الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين في دليل الطالب وصلنا عند قوله ومن اتلف ولو سهوا اقرأ من هنا ومن اتلف ولو سهم منه نقرة. فصل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يقول المصادق رحمه الله فصل ومن اكتمل فصل ومن اتلف وان اكره عن اتلاف ضمن من اكرهه. ومن فتح قفصا عن ظاهر او او اسيرا او حيوان مربوطا فذهب او حل بكاء زق فيه بائع او او حل وكاء زق. لزق. مثل القربة. الزق مثل القربة. وعاء ولو بقي الحيوان او الطائر حتى يرفعهما اخر ضمن المنفذ حتى نفره اخرون. حتى اه نفرها ولا نفره؟ عندكم؟ نفر نفرهما ايه طائر والحيوان ظمن آآ اخر ظمن اخر. ماشي. ومن اوقف داره ولو واسعا او تركا نحو طين او خشبة ضمن ما تلف بذلك. لكن لو دابة الطريق الواسع ومن اقتنى ومن اقتنى كلبا عكورا او اسود او اسدا او ذئبا او جارحا فاتلف شيئا ضمنه. لا ان دخل دار لأ. لان دخل الى رب الا اذن. ومن اجل نار بملكه لكن ليقف عليه الناس طيب يقول مصنف رحمه الله الشيخ مرعي في الدليل يقول فصل ومن اتلف هذا في الاتلافات ضمانها يعني ولو لم يكن غصبا الحق مسائل الغصب لانها بمعناه. الحق بمسائل الغصب لانها بمعنى قال ومن اتلف ولو سهوا يعني اتلف شيئا مملوكا ولو سهوا يعني ولم يكن قاصدا آآ لا يشترط في الاتلافات لضمان المؤتلفات العبد ما يشترط العمد اتلف مالا لغيره ضمنه ما لم يخرج ما ليس بمال وليس الذي ليس بمال غير المحترم من المحرمات او المختصات التي لا تملك. مر معنا المختصات مثل الكلب هذا مختص لكن ليس بمال الخمر للذمي لكنه غير محترم لكنه للذمي اذا يخفيه يعتبروا في حكمهم هم مال. وفي حكمنا ليس بمال. فالمحرمات كالاصنام. والات اللهو ليست مالا والخمر ليس مالا والمختصات التي ذكرناها لكم كالكلب لكن هنا لما قال مالا اخرج هذه التي قلنا بها مر معنا في اول الغصب انه في باب الغصب انه من غصب كلبا يرده وقلنا انه وان كان وان اتلفه فهدر. مرت هذه المسائل. لماذا؟ لانه ليس بمال ولا يعوض الا المال. قال مالا لغيره. فلو كان المال لنفسه واتلفه فليس فيها ظمان انه لا يضمن الانسان لنفسه لا يضمن لنفسه. ومثله مال ولده مالئ الولد بالنسبة للاب فانه لا يظمنه لا يظمنه بالنسبة للوالد لا يضمنه مالا لغيره لابد ان يكون المال للغير فاذا كان لنفسه فلا وبشرط ايضا ان لا يكون باذنه. فلو اذن للمتلف قال خذ هذا واتلفه او انت حر التصرف فيه باي شيء؟ فهو لو اتلفه فهو مأذون له. قالوا ايضا وان يكون المال او عفوا المتلف لم يكن مما او قالوا ان يكون ممن يظمن الذي يظمن لان هناك من لا يظمن ما نحكم عليه بالضمان وذكرناه فيما مضى. قلنا الذي لا يضمن الحرب من مال المسلم. والمسلم من مال الحرب والباقي من مال العدل والعدل من بال من مال البغاة. يعني لو ان البغاة خرجوا على ولي الامر فقاتلهم اهل العدل ولي الامر ومن معه وحكم. فاتلفوا لهم اموالا لا يضمنونها لهم. وبالعكس لو ان البغاة في حربهم مع الاهل العدل اتلفوا اموالا لاهل العدل لا يضمنون لانها تلفت في التأويل تلفت في التأويل. وكذلك من دفع ما اله لصبي او مجنون. سلم المجنون سيارته. صدم بها او للصبي الصبي من دون البلوغ هنا هدر لانه هو الذي سلمها. لكن لو انهم اعتدوا ولم يسلمها لهم فانه مضمونة في مالهم. او على وليهم. لانهم معتدون مضمونة في اموالهم. وهنا لما قال ومن اتلف ولو سهوا. يعني حتى المخطئ يؤخذ بخطأه يؤخذ بخطئه من حيث التعويض والظمان لكن يعفى عنه الاثم لانه المخطئ امل متعمد في اتلاف مال الغير فانه يأثم ويظمن الفرق بين المتعمد والمخطئ ان المتعمد يأثم ويظمن وان المخطئ يضمن ولا يأثم. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. هذا فيه اه الذنوب اما في الحقوق فلا ولذلك من قتل خطأ يظمن الدين وان كان لا يقتل فانه خطأ قال آآ مالا لغيره ضمنه. ضمنه يعني يجب ضمان على هذا فهنا كأنه اغتصبه واثقنا لكم المسألة هذه ملحقة في باب الغصب لانها تشبه كما مسائل الاتلافات قال وان اكره على الاتلاف ظمن من اكره المكره المكره هو الظامن. والمكره ليس عليه شيء. وهذا والمصنف ذكر عفوا الشارح ذكر وجهين في المسألة وشارح من صاحب منار السبيل عاد رحمه الله انه لا يذكر قولا اخر في المذهب او احيانا خارج المذهب. لا يذكره الا لقوته عنده فيذكر القولين يبقي المذهب ويذكر القول الثاني وان كان لا يرجح لا يصرح بالترجيح لكنه ما ذكره الا قوته او لان العمل عليه وهو المشهور لان كثير من المسائل يكون مشهورة في المذهب ويمشي عليها صاحب الدليل. ولكن العمل عليها في نجد لما المصنف الف هذا مصنف نجدي من اهل الرس. الشارع اقصد اما الشيخ مرعي فهو من آآ بلاد فلسطين المهم انه اه اذا ذكر قولين احد يعني اه او قول اخر يخالف المذهب الذي مشى عليه المصنف فهو لقوته اما لان العمل عليه واما لانه يرجحه. اما لان العمل عليه في بلده والقضاء عليه والفتية عليه. او لانه رجحوا والشيخ رحمه الله كان قاضيا في بلدة الرس. وكان هو المفتي فيها ومن حولها. فلذلك هو اعرف بما هو معمول به تجد احيانا في كتب الاصحاب الانصاف وغيره ويقول وعليه العمل. كذا يذكر قولا اخر ويقول وعليه العمل. يعني مشى عمل الناس عليه من ازمان. ما شاء عليه عمل الناس من زمان وكأنه استقر عند العلماء حتى كأنه يعني قديم في الزمان. المهم يقول الشارح يقول قال في القواعد يعني ابن رجب وفي ماني وجهان احدهما انه على المكره وحده. لكن للمستحق مطالبة المتلف ويرجع به على المكره هذا الذي عليه المذهب. وهذا القول الذي مشي عليه المصنف. قال لانه معذور في ذلك الفعل فلم يلزمه الظمان بخلاف قبل الخلاف المكره على القتل فانه غير معذور بخلاف المكره على القتل. فانه غير معذور. لماذا غير معذور كملاحظون في الدرس الماضي؟ ايه غير معذور لانه لم يكره على القتل ينجي نفسه باهلاك غيره ولا يحل له ذلك اما المكره على الاتلاف ففيها عوظ والنفس ليس فيها عوظ الاموال فيها ظمان والانفس ليس فيها ظمان لا تحيي النفس قال وآآ بهذا جزم القاضي في كتاب الامر بمعني في النهي عن المنكر وابن عقيل في ودي الادلة يعني هو هذا اللي عليه المذهب والوجه الثاني عليهما الظمان. كالدية صرح صرح به في الترخيص. يعني الظمان على المكره والمكره لانه كلاهما متسبب ومباشر. تسبب مباشر. هذا الوجه الثاني لما اورده المصنف اراد ترجيحهم واظح الشارح اقصد ترجيحه وانه يعني قول اخر قوي ثم قال المصنف ومن فتح قفصه قبل هذا قال ضمن من اكره قالوا حتى ولو اكره شخصا على اتلاف ما له هو اتلاف مال الغاصب اوكي اكره شخصا يتلف مالا له. فانه لا يقول والله هذا اتلف حاجتي فيريده يضمنها لا قل انت الذي اكرهته انت الذي اكرهته ثم قال ومن فتح قفصا عن طائر او حل قنا القن العبد الخالص للعبودية ليس فيه جزء من الحرية وليس مبعظا ليس مبعظا. ولا مدبرا قال او حل قنا من قيد. ربطه سيده فاتى وحله. ففر. او اسيرا اسره احله وهرب او فتح القفص عن الطائر فطار. او حل حيوانا مربوطا فذهب هنا افسد على مالكها. ومن في قبضته فعليه قال في اخرها ظمنه ظمنه لانه هو الذي باشر ها ائتلاف هذه الاشياء بفقدانها تلف المالية والعوظ من الاسير لان الاسير سيفدي نفسه فهنا الفداء ذهب. قال او حل وكاء زق فيهما اع فاندفق ظمنه. بائع محترم يعني. ليس خمرا مصنف لو يستبدل هذه الكلمة لان الزق في الغالب يطلق على وعاء الخمر. لكن ايضا يطلق على وعاء الخل القربة للماء والشن القربة القديمة. او قربة صغيرة والراوية ما اه كبيرة اكبر من القربة لري الماء باستسقاء الماء. وتكون من جلد بير او بقر كبير. والنحو والعكة للدهن والزق للخمر او للخل او للدبس او للعسل. العسل يقال زق ايضا نعم سمن نحو او عكة ان كان جامدا فهنا يعني قال فيه مائع. المائع اما عسل او يعني من المحترمات اما عسل او خل او اه دهن او دبس من الاموال المحترمة فاندفق او او دهن او سمن او زيت فاندفق يعني هذا قال ما اع فان كان جامدا وحلها ولم يندفق. ليس فيه ضمان مفهوم كلامه لانه لم لم تذهب المالية حتى الجامد اذا ماع. فلو كان جامدا وفي حر الشمس ماعا. فتحول الى ماء فقد يكون حله وهو جامد وتركه ثم جاءت الشمس فماع فسال اندفق ما فيه فيكون بسبب فعله فيظمنه. فيظمنه لانه مباشر يعني الاتلاف ثم عاد الى المسألة قال ولو بقي الحيوان او الطائر. فك او فتح القفص وحل الوثاق فبقي الحيوان ما فر. وبقي الطائر في القفص. قال حتى نفرهما اخر اخر جاء فنفرها. طير الطير ازعج الحيوان فر هنا الظمان يقول ضمن المنفر وحده. ضمن المنفر وحده. لماذا؟ لانه هو المباشر للتنفيذ للذهاب. قال لانه لان سببه اخص. وهذه القاعدة ان المباشر مقدم المتسبب انه سبب اخص على كدافع واقع في بئر مع حافرها. هذه المسألة يذكرونه لو شخصا حفر بئرا فجاء شخص ودفع شخصا فيها من الذي يضمن؟ الداء المباشر. ذاك عليكم السلام ذاك ذاك متسبب في حفر بئر وهذا مباشر الدفع لكن لو انه حفر البئر وجاء شخص ووقع فيها فينظر. هو متسبب لكن ينظر في حالها. فان كان في ملكه وليس في طريق الناس. فليس عليه شيء. وان كان في طريق ويضمن ويضمن. لماذا؟ لان الطريق للمشاة. ولم يجعل عليها فيمنعها او يمنع الناس من الوقوع فيها. اما اذا كان في ملكه فذاك هو المعتدي. الداخل على ملكه ثم قال ومن اوقف دابة بطريق ولو واسعا اه او ترك بها يعني يضمن من من ترك دابة اوقف دابة بطريق للناس ولو كان واسعا من باب اولى الظيق من باب اولى الظيق وهذه مما اختلف فيها الزاد والدليل ان الزاد قال بطريق ضيق والدليل هنا صاحب زاد المستقنع يقول طريق ضيق ويعتبرونه خالف المذهب. المذهب حتى ولو كان الطريق واسعا. اذا اوقف دابة في طريق الناس رمحتهم يعني اتلفت اه يعني اه من مر بها فانه يظمن ظمن ما ما تلف بذلك. فلو ان طريق حتى ولو كان واسعا. ان الدابة اه جرحها جبار لكن هنا الطريق للناس وليس للدابة النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الدابة جبار هدر يعني. لكن في هنا وضعها في طريق الناس فكأنه اعتدى على الناس كأنه اتى بها و جعلها تفسد تضرب الناس او تتلف اه حاجياتهم. فهنا يظمن حتى ولو كان واسعا نعم. مشهور من المذهب حتى ولو كان الطريق واسعا. حتى ولو كان الطريق القول الثاني الذي مشى عليه صاحب الزاد في الظيق الطريق الظيق ثم قال اه او ترك بها نحو طين. يعني الطريق طريق الناس ترك فيها شيء نحو طين يعني الشيء الذي يزلق به الناس الشيء الذي يزلق به به الناس فانه يكون آآ الحق الظرر بهم هو هو المتسبب فيه او وظع خشبة يزلق بها الناس. او تظر بهم. فانه في هذه الحالة يظمن ظمن ما تلف بذلك. بسبب بهذه الدابة او بهذا الطين او بما شابهه مما يتلف اه يزلق به الناس او اه خشبة ونحوها مما يفسد على الناس يعني اه يسبب لهم اه ظررا عليهم. يعني مثل الخشبة قال نحو طين او خشب كعمود او حجر ونحو ذلك قالوا او قشر بطيخ لانه يزلق وما شابهه او في الطريق فوطئه شيء احد فزلق فيه فانكسر. او دابة فانكسرت او شيء سبب لها. المهم يكون هو الذي جعل هذا الشي في طريق الناس. قال الشارح اه ظمن ما تلف بذلك الفعل لتعديه به لانه ليس له في الطريق حق. ليس له في الطريق حق يعني الا حق الاستطراق. اما ان يوقف او يجعل الخشب او يجعل اغراضه في في الطريق لا. له حق الاستطراق. قال وطبع دابة الجناية بفمها او رجلها. فايقافها في الطريق كوظع الحجر ونصب السكين فيه. كانه جعل للناس اشياء تفسد عليهم. ثم قال لكن لو كانت الدابة بطريق واسع فظربها يعني انسان فرفسته فلا ظمان لو كانت هي المعتدية فيه الظمان. حتى ولو كان الطريق واسعا. الطريق واسع اذا كان الانفية المعتدية يستوي ضيق الطريق وسعته. اذا كان نظمنه مع سعة الطريق فمن باب اولى ان نظمنه مع ظيق الطريق. تأتي آآ فرس جموح في الطريق ترمح الناس ضيق من يضطرون بالمرور بجوارها فترمحهم او تعظهم وكذلك قال الواسع اذا كانت هي المعتدية. لان الطريق كله ولو كان واسعا انما هو للاستطراق وليس لايقاف الدواب اما اذا مر بدابته مرورا فلا. هذا سيأتي مسألته. اذا كان مرور المصنف قال اوقف دابة ما قال مر بدابة. مرور الدابة سيأتي. هنا مسألة اذا كان الطريق واسعا انسان فرفسته صار هو المعتدي عليها. فرفسته فلا ظمان. فلا ظمان لماذا لان هذا الطريق اذا كان الطريق واسعا لك ان تمر مع سعة الطريق فاذا ضربها فانه اعتدى عليها دافعت عن نفسها. فهو المعتدي. واضح يا اخوان؟ فرق بين سعة الطريق وضيقه في مسألة اعتداء الانسان اذا كان اذا لم يعتدي عليها فهو يظمن اذا اعتدى عليها لا آآ تضمن يضمن صاحبها. اذا اعتدى عليها لا يضمن لانه هو المعتدي. اما اذا كانت الطريق ضيقا في اظمن من باب يظمن مطلقا. يظمن مطلقا. كون المصنف نص على الظرب في الطريق الواسع اذا اه معناه انه او مفهوم كلامه اه لا لا شيء انه يضمن في الطريق الضيق وهذا ما صرح به صاحب الاقناع. قال ومن ضرب دابة صاحب الاقناع يقول ومن ضرب دابة مربوطة في طريق ظيق تأمل ظرب دابة مربوطة موقفة ربط او غيره في طريق ضيق فرفسته فمات ظمنه صاحبها. الذي لا يظمن اذا كان الطريق واسع. اما الظيق يظمن اذا كان الطريق واسع وظربها فرفسته ليس فيها ظمان. لان له ان يمر مع ساعة الطريق ضرب واعتداء اما اذا كان الطريق ضيقا فمر بها ضربه ضربا قويا او خفيفا لان ضيق الطريق يضطره الى المرور بجوارها فقد يضربها عمدا وقد يضربها بغير عمد وقد يلمسها فترمحه برجلها ترفسه فهنا ها ماذا قال؟ قال لضمنه صاحبها. لانه اعتدى اعتداء على المكان الضيق الذي لا يمكن الوقوف فيه. وهي وهي ترمح قال الشارح لعدم حاجته فلا ضمان يعني اذا كان الطريق واسعا فضربها فرفست شوفوا على ظمان قال لعدم حاجته الى ضربها فهو الجاني على نفسه. ثم قال في مسألة اخرى ومن اقتنى العقور الذي يعتدي على الناس ويعضهم ويجرحهم. او اسود بهيما لانه شيطان. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اقتنائه. عن اقتناء الاسود. فكونه اقتناه فهو معتدي شرعا. من اعتدى كان او اقتنى كلبا عقورا فهو معتد شرعا لم يؤذن له قيل له بكلب صيد او ماشية حراسة او لحرث. هذا الذي اذلنا. ولا يكون معتديا ضاريا يعتدي على الناس يعقرهم فاذا كان عقورا فهو مأمور بقتله. وان كان اسود فهو مأمور بقتله. كما جاء في الحديث اقتلوا الاسود البهيم. وقال انه يقطع الصلاة. فقالوا يا رسول الله ما بال الاسود من الاحمر؟ قال الاسود شيطان وآآ فاذا هو لم يؤذن له باقتناء العقور الاسود او اسدا هل القط الاسود بالمناسبة الذكر الاسود الكلب الاسود؟ هل القط الاسود هل فيه حديث دليل؟ نعم؟ شيطان ذكر قال شيخ الاسلام في الفتاوى في المجلد التاسع آآ انه ان في الرد على في القسم المنطق انه يتمثل الشيطان في القط الاسود. قال لان الشيطان يحب السواد. وهو فيه حرارة من نار والاسود يجلب الحرارة. في جاء شيخ الاسلام رحمه الله. يمتص الحرارة فيه حرام. طيب. قال او اسدا اقتنى اسدا او ذئبا او نحو هذه من الظواري التي تعتدي على الناس. يعني اقتداه اقتنى او او نمرا او جارحا من الجوارح التي آآ تكون تعتدي. لان هناك من الجوارح ما تعتدي تعتدي على طيور على دجاج الناس والجيران يقتني مثلا الحدية تعرفون الحدية الحداقة. هذه اه تأكل الدجاج. ليس فيها نفع فقط تعتدي. ولذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله حتى في الحلم في الحلوة في العه فمن اقتناه فاعتدى على الناس اخذ يأخذ من اغراض الناس دجاجهم ودواجنهم قال فاتلف شيئا ضمنه بالعقول او الاسود البهيم او الاسد او الذئب او الجوارح آآ يظمنها. قال الشارح او هرا تأكل الطيور وتقلب القدور عادة. اقتنى هرة ممن تأكل الطيور طيور الجيران طيور الناس. او تقلب القدور واذا بالطعام قد آآ دفق. واذا بالهرة تأتي على الجيران اما في مال مالكها فما لفت فهو من ظمانه هو من ظمان ان ظمانه للناس. قال اتلف فاتلف شيئا ظمنه. فعلى هذا هذا لو اقتنى كلبا غير عقول. ومعذول له به فاتلف شيئا هل يضمنه؟ انحل لابد من التفصيل اذا كان ذهابه في وقت ما يطلقه الناس فيه بالنهار عادة اصحابه يكون يطلقونه في النار. فاتلف شيئا فلا فليس عليه. اما اذا دخل في بيوت الناس فلا صير معتدي. تصير معتدي. حتى البهيمة في بيوت الناس اذا دخلت فهي معتدية. لان على صاحبها ان في الليل عليه ان يحفظها. وفي النهار على اصحاب البيوت ان تحفظ بيوتهم. وهكذا من من يقول صاحب اه شرح اه التغلبي في شرحه على على الدليل يقول اه فاتلف شيئا ظمنه يعني المقتني لانه المتسبب في ذلك. وعلم مما تقدم يعني من حصرها في هذا هذه الصور قال وعلم مما تقدم انه لو حصل شيء من ذلك في بيت انسان من غير اقتنائه ولا اختياره افسد شيئا لم يضمنه. يعني من هذه الاشياء حصلت في بيته لكن انه ليس مما يقتنيه هو. دخلت هرة في بيته واتلفت شيئا لانسان. وهنا نقول تضمن ما اتلفته هذه الهرة لان الهرة ليست له. او دخل الكلب العقور. على بيت على حظيرة شخص. وعنده شاة لجاره فهل نقول تظمنها لانها في في حظيرتك ولان الكلب العقور دخل في حظيرة شياهك لا لانه ليس باقتنائه ليس باقتنائه هو ولا باختياره فلا يظمنه. قال لم لانه لم يحصل الافساد بسببه. ثم قال قال في الشرح. يعني الشرح الكبير لابن ابي عمر المقدسي قال فاذا اقتنى حماما او غيره من الطير. فارسله نهارا فلقط حبا لم يضمنه لان العادة ارساله. لان العادة ارساله. انتهى. صاحب الحمام في النهار يطلق الحمام هذي عادتهم والحمام سيذهب ويلتقط حبا من المزارع او من بيوت الناس هل يضمنها؟ يقول لا لا يضمنها لان هذه العادة الجارية فكذلك لو له بهيمة مما يجوز له اقتناؤه لا يضمنها لان العادة ارسالها في في النهار النبي صلى الله عليه وسلم لما قظى في في آآ ابل او ناقة البراء لما دخلت في زرع رجل قضى بان على الدواب حفظها في الليل وعلى اهل الزروع حفظها في النهار على الدوام في الليل يحفظونه فاذا تأتلفت في في الليل يضمن صاحبها. اذا اتلفت في النهار لا يظمن لانها في النهار ترسل تطلق لاجل ترعى فصاحبها يكون عند صاحب الزرع ثم قال المصنف لا ان دخل دار ربه بلا اذنه. يعني اذا دخل الشخص او الشاة دخلت في دار رب الاسد. صاحب الاسد. عنده كلب عقور. والكلب العقور هذا دخل شخص في بيت صاحب الكلب. فعقره الكلب. ليس فيه ظمان. لانه دخل متعددة انا متعد بالدخول. فدخوله تعدي. فدخوله تعدي. كذلك لو دخلت شاته الى بيت هذا الشخص فجاء الذئب واكله. او دجاجته فجاء الجارح واكله. فهنا صار التعدي منه صار التعدي من هو؟ قال الشارح لان الداخل متعد بالدخول. ثم قال المصنف ومن اجج نارا بملكه او قد نارا ايقادا تأججت به تعبت. حتى صارت تلتهب بما يملك يملكه من دار او تنور او آآ مزرعة او ارض في ملكه فتعدت الى ملك غيره بتفريطه ظمن. اذا اذا كان لغير مفرط لا يظمن. بتفريطه يعني اججها مثلا وفي الارض تبن والتبن متصل مع بيت الجيران فهنا واضح انه مفرط لان التبن هذا يتوقد او اججها بجوار آآ مواد محترقة. فاحرقتها. فهنا تفريط. لانه وضع النار بجوار ماء تسري به. اما اذا كان على العادة وليس عنده ما تكون في او واججها في وقت هبوب الريح تطيرها. هنا يظمن كأنه مفرط قال قال بعدها لا ان طرأت ريح يعني الريح جاءت بعدما اوقد النار ليس له حيلة. فهنا لا يعتبر ومفرطا ليس له حيلة. كذلك لو اسقى الارض سقى ملكه زراعته ماء لكنه فرط فتح الماء حتى تعدى على ارض جاره فهنا او وفيها ظرر هنا يظمن. اما ان لم يفرط فلا يظمن. ان لم يفرط فلا يظمن في ذلك الشارع قال كمن اجج نارا تسري عادة لكثرتها او في ريح شديدة تحملها او فرط ترك النار مؤججة وناما عنها ونحوه يعني تغافل. قال لتعديه او لتقصيره كما لو باشر اتلافه. ثم قال في مسألة السقي قال في الكافي كافي لابن قدامة رحمه الله. قال وكذا ان سقى ارضه فتعدى الى حائط غيره. فاتلف لانه لان السقي له عندهم وقت معين قدر معين. فاذا زاد عن قدره قد يهلك او يترف ثم قال المصنف المسألة الثانية والتي تليها قال ومن اضطجع في مسجد يعني جلس او اضطجع او في طريق او وضع حجرا بطين في الطريق. ليطأ عليه الناس لم يضمن الاولى من اضطجع في مسجد له ذلك او جلس في مسجد هذا المكان محل جلوس. ولا بأس بالاضطجاع لان النبي صلى الله عليه وسلم وجد قوما مضطجعين فوجد عليا مضطجعا فقال ابا تراب فايقظ ولا زال الناس ينامون في المساجد ويعتكفون فيها. فله ذلك. فجاء انسان مر به سقط منهم متاع وانكسر. او سقط هو وانكسر. لا يظمن. لانه اضطجع او جلس في مكان له الجلوس وعلى المار الانتباه. على المار وحتى ولو في ليك عليه ان ينتبه لا يمشي في ظلمة فيكون هو المعتدي. والمضطجع غير معتدي. كذلك الطريق قال في الشرح او في في طريق واسع لم يظمن لم يظمن ما تلف به. قيده الشارح بالطريق الواسع لان الطريق ليس للجلوس. فاذا كان الطريق واسعا لم يضمن له ان يستريح. مرت معنا الدابة ماذا قال فيها؟ ايضا قال ها غير الضرب من دون ضرب ماذا قال؟ يضمن اذا اوقفها يضمن نعم؟ لا وضيقا الباب اولى لكن لو كان واسعا. قال ولو كان واسعا. ومن اوقف دابة بطريق ولو كان ولو واسعا ضمن ما تلف بذلك. هنا قال جلس او اضطجع في طريق. ماذا قال؟ لم يضمن نعم؟ فرق بينهم. فالتفريق هذا الماتن لم يقل واسع. لكن الشارع بين. وحتى الشارع صاحب آآ نيل المآرب بين هذا الشيء. لان اذا هناك فرق لا بد الظيق يظمن. الطريق الظيق يظمن الطريق الضيق يظمن. اما الطريق الواسع لا يظمن. الطريق الواسع لا يظمن. لماذا كأن للمار ان يذهب مع سعة الطريق. المار ان يذهب مع سعة الطريق. فلا يظمن فلا يظمن قال او وظع حجرا بطين في الطريق طين الناس يحتاجون الى شيء يرفعهم الطين فوظع حجرا ليمر الناس عليه فهو محسن. والله عز وجل يقول ما على المحسنين من سبيل. وهذي قاعدة والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء لعنتكم. يعني يسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير وان تخالطوهم فاخوانكم. والله يعلم المفسد من المصلح. يعني المتصرف في اموالهم. المفسد من المصلح معلوم يعلمهم الله. فالمصلح ليس عليه سبيل مثل قوله ما على المحسنين من سبيل. طيب فهنا وضع الحجر في الطين في الطريق ليطأ عليه الناس من اجل ان يرتفعوا عن الطين فهو محسن. فوقع فيها انسان او زل منها لم يضمن. لم يضمن الواضع. لماذا؟ لانهم محسن. لانهم محسن طيب في آآ كم باقي من الوقت؟ طيب عشرة والعادة انا نترك العشرة. فهل عندكم سؤال او شيء منه؟ يدخل في ذلك السيارات السيارات ليس لها مكان الا الطريق. السيارات الان ليس لها مكان الا ليس كالدواب. الدواب لها كان الناس يجعلونها في مرابط كانوا يخافون عليها الاصل انهم يدخلون في دورهم. وليس للسيارات الا الطريق. الا من وقف خطأ. فيعتبر معتدي من وقف خطأ يعتبر معتديا كيف؟ لا هذي هذي مسألة تعدي على الطريق هذي تعدي على الطريق مرة لا هو والمعتدي صاحبها صاحب البيت صاحب المن جعل شيئا صابه اخرجه في اول معتدي. ان اخرج شيئا من بيته الى الطريق هو المعتدي. يظمن. يظمن يظمن لمن بسببه مرت هذه معنا في مساعد باب الصلح يكفي بهذا البركة والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته