ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. درسنا اليوم في الدليل في باب الشفعة بسم الله سم الشيخ محمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام برحمتك يا ارحم الراحمين. كن المشرف رحمه الله باب الشفعة. لا شفعة لكافر على مسلم وتثبت للشريك فيما انتقل عنه بشروط فيما؟ وتذكر للشريك فيما انتقل عنه عنه هكذا نعم ما في نسخ ثانية ولا شي؟ ايش يقول فيها نسخة نفسها جميع النسخة والظاهر ان العبارة فيما انتقل عن ملكي شريكي الظاهر ان العبارة فيما انتقل عن ملكي شريك نعم تابع بعد ان اعود اليها ان شاء الله بشروط خمسة ولا السادسة باب الشفعة يكفي. شفعة هذا الباب اتبع لباب الغصب لانها فيها نوع قهر لكنه قهر بالحق. اخذ لحصة الشريك قهرا لكنه قهر بحق ولذلك رأوا انسب موضع لها ان تكون بعد الغصب. لان الغصب هناك في اشياء تؤخذ قهرا من ملك صاحبها لكن لا تسمى غصبا فهي هذه مستثناة من تحريم اخذ المال المال قهرا مال غير قهرا والشفعة في في اللغة بضم الشين واسكان الفاء من الشفع مأخوذة من الشفع وهو الزوج والازدواج مثله الشفاعة هنا سميت شفعة لان الشفيع يضم بالشفعة ما لا شريكه المبيع او مبيع الذي لشريكه يضم الى ملكه والسبب في ذلك هي هذه هي هو هذا العقد فسمي شفعة بهذا. لان ماله كان منفردا فلما ضم اليه مال ازدوج فسمي شفعة سمي هذا التصرف شفعة وفي تعريف الفقهاء استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت اليه بعوض مالي انتزاع او استحقاق الشريك انتزاع حصة شريك يسمى الشخص شريكي ممن انتقلت اليه يعني المشتري بعوض مالي انتقلت بعوض مالية بثمنه الذي استقر عليه العقد. يعني يستحقه بثمنه الذي استقر عليه الحق. هكذا عرفه في الزاد شارحة وغيره استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه يعني يستحق الانتزاع ممن انتقلت اليه بعوض مالية لانها ان لم تكن عوظ مالي ليس ليس فيها شفعة شفعة انتقال بعوض مالي قد اذا كان بهبة فليس له ان يأخذها لانه ليست فيها عوض مالي وسيأتي كذلك قال بثمنه الذي اه استقر عليه العقد. لا يأخذها باقل لا يشترط يقول انا اريد ان اخذها لكن الثمن غالي. لا ليس له ذلك. اذا كان يستحق يريد يأخذها بثمنها. وليس للشريك البائع ان يزيد في الثمن. بل هذا الذي استحقت. استحقه. يأخذها ينتزعها ويقول انا ادفع الثمن والشفعة من اه من عقود دفع الظرر لان الشفيع استحق اخذ الشقس بدفع ظرر الشريك الجديد وصورتها حتى يكون هناك تصور احسن يكون التصور هو ان يكون شخص واخر يشتركون او ان يكونا مشتركين في في ارض مثلا عقار مما اتفق على عليه ان فيه الشفعاء في ارض ملك مشاع او لم يقتسم هو الذي لم يفرز المشاعر الذي لم يفرز فاحدهم له النصف والاخر له النصف. فباع احدهما هذه حصة او النصف الذي من حصته شقسه باعه. على شخص ثالث مشتري فيأتي الشريك فله حق القضاء بالشفعة. فيقول انا الاحق بهذا الشخص حتى تكون الارض ها كلها لي هنا قد يأتي شخص هو رضي ان يشترك مع هذا الشخص رضي اما التجاء او استحسانا. استحسان ان يحب هذا الشخص الذي اشترك معه فيها رجل طيب الاخلاق امين فاشترك معه التجاء احيانا لا يضطر الى ان يكون معه لانها تكون باسمه الارض مثلا لجأ الجأه اليها النظام او الجأ اليها انه لم يجد احدا يشاركه يشاركه الا هذا الرجل ثم لمن صار له حصة فيها ويأتي شريك ثالث هذا الشريك الثالث قد يكون الثاني بدل عن الاول المشتري سيصبح هو الشريك لان الاول باع حصته وهنا قد يكون فيه ظرر عليه ولغالب قرر او احتماله الكبير جاءت الشريعة بدفع الظرر على قاعدتنا ظرر ولا ظرار ولهذا جاء الحق بالشفعة. لانه قد يأتي شخص يكون مزعجا سيئا في هذا يكثر المشاكل. فهو لما شارك الاول شاركه مصلحة. فهنا ليس في هذا الشريك الجديد مصلحة هذا ان كان يريد ان يأخذ هذا الشخص اما اذا لم يكن يريد ان يأخذه فليس له ان يمنع البائع من من بيع ماله هل تريده؟ لك اما ان يقول لا لا تبيع فقط يمنعه لا الظرر صار اظرار صار اضرارا سيأتي تفصيل ما هو الذي يكون فيه الشفعة وهي ثابتة كما ذكر الشارع بالكتاب بالسنة والاجماع. بالسنة والاجماع. السنة حديث جابر في الصحيحين. قال قظى رسول وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم في رواية في كل مال لم ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفاع يعني افرزت التملكات. اصبح هذا يملك الجهة الشرقية وهذا يملك الجهة الغربية من الارظ. وفرزت بينهما طرق فلا فلا شفعة وسيأتي التفصيل في رواية لمسلم قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة او حائط يعني ارظ او حائط مزرعة لا يحل له ان يبيع حتى يؤذن شريكه فان شاء اخذ وان شاء ترك شريك فاذا باع ولم يؤذنه فهو احق به. يعني الشريك شفيع ربعه دار او ارض او مكان ما دامت لم تقسم قال ابن منذر اجمع اهل اجمعوا اجمعوا على اثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من ارض او دار او حائض. اذا لم يقاسم هذا محل اجماع لكن اذا اذا تقاسموا الاملاك وهذا له دار وهذا له دار بينهم وجوار هل هذا فيه شفعة هذا محل خلاف ابن المنذر حكى الاجماع فيما لم يقاسم لم يحصل فيه القسم والافراز واما ما حصل فيه الافراز ففيه خلاف سكت عنه ما حكى قال المصنف لا شفعت لكافر على مسلم هذا من مفردات الحنابلة. اذا كان شركاء كافر مسلم فهل اذا باع المسلم نصيبه وهل للكافر ان يقضي بالشفعة؟ هذا من المفرد خلافا للجمهور. الجمهور قالوا له شأن يقضي بالشفعة. قال الشارح نص عليه يعني الامام احمد نص على هذا هذا القول. على هذا المذهب. واستدلوا بحديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شف لنصراني لكن هذا الحديث آآ قال الشيخ الالباني في تخريجه منكر والصواب انه من من قول الحسن البصري وليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام. اخطأ فيه نائل ابن نجيح فرفعه احد الرواة نائل ابن نجيح رواه عن الثوري عن حميد عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يقول العلماء باطل. قال ابن ابي حاتم باطل وقال البيهقي رحمه الله قال قال ابو احمد بن عدي يعني بن عدي صاحب الكامل فان ابن عدي اورده اورد نائل هذا في في الكامل واورد له هذا الحديث وقال هذا الكلام في كتابه الكامل ونقله عنها البيهقي مقرا له فهو تظعيف قال ابو احمد ابن عدي احاديث نائل مظلمة جدا. وخاصة اذا روى عن الثوري هي مظلمة جدا واذا روى عن ثور فهي اظلم كانه هذا معنى كلام الحديث هذا الذي استدلوا به رواه الدارقطني في العلل مضاعفا له حتى الدار القطني لما رواه في العلل مظعفا له. وظعفه العقيلي في والبيهقي وابن عدي في الكامل. واصل الحديث من كلام الحسن. كلام الحسن اخرجه ابن ابن ابي شيبة رحمه الله من كلام الحسن وكذلك الدارغطني والعقيلي ليبينوا انه اه ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام فقال دارقطني الصواب انه عن حميد عن الحسن من من قوله يعني من قول الحسن وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم فعاد الى انه رأي احد الفقهاء هذا القول هو رأي احد الفقهاء القول الثاني في المذهب انه تثبت الشفعة للكافر على المسلم اذا كان شريكا له في ملكه له ان يقضي بالشفاء ويطالب بها وهو قول الائمة الثلاثة ما لك الشافعي واحمد هو وابي حنيفة واختاره بعض الحنابلة لكنه اه الاصحاب يقولون لا شفعة لكافر على مسلم حال البيع او يعني في وقت العقد ولو اسلم بعد ذلك. حتى ولو اسلم فيما بعد واراد ان يطالب بالشفعة فليس له ذلك لان العبرة بايش؟ بالعقد في وقت انعقاد العقد. وقالوا ايضا حتى لو كان الكفر البدء الكفر الذي هو فيه كفر بدعة. كالروافض الذين يقولون اخطأ جبريل في الرسالة. والجهمي القائلين بخلق القرآن نصوا على هذا. ان هؤلاء لانها كفر هذه. فالمذهب ردة. قول من خلق القرآن غولات الرافضة المخطئة والمكفرة لعموم الصحابة فهؤلاء كفار لا تثبت لهم الشفعة. هذا المذهب. والقول الثاني انها تثبت الشفعة اه لان هذي تملك اموال وليست قضية والحديث ضعيف وليس فيه انه يعني شيء من التدين بذلك. ثم قال المصنف رحمه الله وتثبت للشريك فيما انتقل عن ملك شريكه او عن ملك شريكه بالكسر مما احسن ويصح بضمها. تثبت للشريك الذي هو الشفيع في ماذا؟ فيما انتقل عن ملك شريكه يعني انتقل ببيع او مثله. ذلك الشارح ماذا قال؟ او نفس الماتن قال بشروط خمسة كونه احدها كونه مبيعا هذا سيأتي هذا تثبت آآ للشريك شفيع في الشيء فيما اي في اي شيء انتقل عن ملك شريكه في اي شيء انتقل؟ يعني من من الاشخاص الحصص الغير المفروزة هذا مراده ثم قال المصنف بشروط خمسة هذا الشروط اللي تثبت بها. بدأ بالاول فقال احدها كونه مبيعا صريحا. قال الشارح صريحا او ما فيما معناه يعني كون الارض آآ الشخص والحصة انتقلت ببيع انتقلت ببيع فاذا كانت بغير عقد بيع وما الحق به من العقود التي فيها عوظ ليس فيها اذا كان هبة او عطية او هدية هذه ليس فيها شفعة لماذا؟ لانها بغير عوض. ليس فيها شبهة. وسيذكره اشياء المصنف الشارح قال مبيعا صريحا. يعني بشرط كونه مبيعا صريحا يكون لا شبهة فيه قال او ما في معناه ما في معنى البيع. ان كان مبيعا صريحا هو عقد بيع. وما في معنى البيع قال كصلح عن اقرار بمال لانه مر معنا في باب الصلح الصلح انه اما ان يكون عن اقرار او عن انكار فان كان عن اقرار بمال قال له اقر بمالي بما لي عليك مثلا وليس عنده بينة ويطلبه مثلا مئة الف قال اقر به واعطيك كذا فجعل مقابل الاقرار ثمنا هنا هذا عقد معاوظة عقد معاوظة هنا قال له اعطيك هذا نصيبي من الشركة من الارظ لان هنا قلنا في الشفعة قال اعطيك نصيبي واقر لي بالمال الذي عندك الذي حق لي بانه جحده وليس له بينة. فهنا صارت هذه الارض او الشخص والحظ صار عوضا عن ايش؟ عن الاقرار فهو عوظ مالي. فهنا بمعنى عندهم يقول انه بمعنى ايش؟ بمعنى البيع فياخذ احكام البيع اذا كان فيه عيب يرده وهكذا. كذلك الانكار الانكار في سورة اذا ادعى عليه بعين او دين فسكت او انكر قال انا اطلبك مئة الف ادعى عليه فانكرها وقال سارفعك الى القاضي وقد يأتي بشهود زور او لا يريد ان يعني يذهب الى القاضي يعني وينكر وتشاع عنه انه يجحد فقال انا اشتري هذا الذهب واشتري عرظي بالصلح. قال اتصالح معك اترك هذه الدعوة واعطيك الشخص الذي من نصيبي في الدار الفلانية النصف الذي لي فقط فهنا هو منكر. لكنه صالحه على ايش؟ على هذا النصيب. على ان يسكت عن الدعوة. يترك الدعوة صارت هنا مبيعة بحكم البيع صلح تصالح هو في حكم بيع هنا له المدعي اشتراها اخذها. اخذها صلحا لكنها ايش؟ مقابل سكوته. فهي في حكم البيع من جهة المدعي وليست في حكم البيع من جهة المدعى عليه. فهي لها جانب فهنا كأن ذلك اشتراها شراء بثمن فيقول انا اقضب الشفعة الشفيع. المهم يقول ما كان بيعا صريحا او في حكم البيع انتم عندكم كونه مبيعا ولا كونه بيعا؟ في المتن طيب ماشي يعني الملك انتقال الملك الملكية قال وهي الشارح يقول وهبة بعوض معلوم. لان الهبة اذا كانت بعوض فهي بيع. لان يبقى الاصل فيها انها انها مجانية. فاذا كان وهذا نصفه لاحد الناس شق سهو هبة مجانية فليس له ان يقضي بالشفعة. الشفيع يأتي والشريك ويقول انا اقضي بالشفعة. لا. لان اذا قضى بالشفعة معناه انه سيأخذها بالمجان. هو لم يريد ان يعطيه لم يرد ان يعطيها بالمجان له لكن اعطاها لهذا الشخص لقرابة او صداقة او شيء من هذا. المهم عطاها مجانية فاذا قضى بالشفعة سيأخذها بالمجان لا وليس بيعا هذا هو قال لكن اذا كان اذا كان بالشفعة عفوا هدية بعوض معلوم. اهداه هدية على اهداه سيارة على ان يهديه سيارة هنا صار الهدية مقابل هدية في حكم البيع يترتب عليها احكام البيع فعلى هذا اذا كانت هدية بحكم بثمن معلوم بعوض معلوم فانها في حكم البيع فيقظي بالشفعة ويعطيه هذا الشيء المعلوم. يعطيه هذا الشيء المعلوم او قيمته. وهكذا. يقول الشارح لانه بيع في الحقيقة. حقيقة الامر هو بيع هذا في هذه الصورة ان الشفيع يأخذ بمثل عوظ اه عوظ الذي انتقل اليه ان يأخذ خذها ياخذ النصيب بنفس العوظ الذي كان عن عوظا عن الهدية وهكذا واورد حديثا قال حديث جابر هو احق به بالثمن يقول هو احق به بالثمن لكن العلماء اختلفوا في هذا وقالوا انه حديث ضعيف فيه الحجاج ابن ارضاه قال رواه جوزاجاني احد الحنابلة له كتاب اسمه المترجم فيه آآ يعني مترجم على مسائل الامام احمد ادلة مسائل الامام احمد ثم قال المصنف فلا شفعة فيما انتقل عنه ملكه بغير بيع فلا شفعة فيما اي في شخص انتقل عنه بغير بيع. انتقل عن ملكي عن ملك الشريك بغير بيعه يعني ايش؟ مثل هبة بغير عوض والوصية والارث ورث الوارث. هذه قهر تدخل في في الملك بقهر وليست بيعا. الوصية لما مات الشريك كان موصيا هذان فلان. هذا النصيب الشخص الذي له لفلان. فلما مات انتقل بالوصية ليس انتقل بشراء فليس فيه ان يقضي في الشفعة. ويقول انا اعطيك بدلا ثمنها. لا. يعني هذا ليس فيه عوظ للبائع كذلك الهبة بغير عوض كذلك آآ الصداق صداق المرأة وعوض الخلع لانه هذا ليس بيعا. صداق المرأة ليس بيعا للمرأة ولا ولا لبضع المرأة. حتى حتى يقال لانه ياخذ يعني ايش؟ وهب وهب الشركة النصيب الشخص اعطاه المرأة ليتزوجها. اعطاها هذا الشخص صداقا. قال نصف ملكي من الارض الفلانية لك فقبلت الا يعتبر بيعا هذا حتى نقول انه آآ له ان يقضي بالشفعة ويلغيها وكذلك الخلع كان لها نصيب من المال في شركة يعني في ارض النصف مثلا او الثلث فلما خالعت زوجها قالت اعطيك هذا النصف. او هذا الثلث شخص فقال لها لا آآ فيأتي الشريك ويقول انا اقضي بالشفعة ليس هذا لان هذا ليس عوظ عوظ عن مال هذا عوظ عن تخلص وكذلك الصلح عن اود يعني قضي عليه قتل العمد. قتل العمد قضي عليه بالقصاص شفع فيه وتوسط فيه وقال اريد كذا. مليون ريال مثل ما يفعل الناس الان. واعفو عنا القصاص او قالوا نعطيك الارض الفلانية النصف الارض الفلانية فقيمتها مليون. فقبل والنصف هذه شخص لاحد يعني صاحب المطلوب بالقود ان يقص. فاعطاها هنا لا يقضي بالشفعة الشريك. لانها ليس هذا عوظ مالي. هذا عوظ عن عفو صلح هذا هذا صلح صلح لا لا يدخل فيه. وانه لا يكون صلح الا الذي بمعنى البيع لا يكون بيعا يدخل في الشغل الذي بمعنى البيع وهكذا ثم قال المصنف رحمه الله آآ الثاني يعني الشرط الثاني كونه مشاعا من عقار يعني مشاعة غير مفروز اذا فرز وعرفت الحقوق هذا حق فلان وهذا حق فلان وعرف التميز ان له الجهة الغربية من الارظ وجهة ذاك له الجهة الشرقية من الارظ هنا فرزت من كذا الى كذا الدار يملكون هذا له الشقة اليمنى وهذا له الشق اليسرى من الدار عرفوها وتميزوها وتملكوها فرزت والجدار بينهم حاجزة فاصلا فهنا تصبح غير مشاع لكن المشاع هو الذي يملكون كل كل شريك له جزء في له شركة في كل جزء من الارض او من شركاء كلهم في هذه الدار. فكل حجرة من حجراتها هم شركاء فيها. وكل شباك من شبابيك هم شركاء فيه كل باب من ابوابهم شركاء فيه. وكل متر من اجزائهم شركاء فيه. هذا يصير مشاع. اما اذا فرزت لا لان يقول فاذا صرفت الحدود يعني قسمت وهذه المسألة هي التي حصل فيها النزاع بين علماء فلابد ان يكون الشخص مشاع غير مفرز. وان يكون من عقار ايضا من عقار وهذا لان هناك شيء غير عقار. في باب الشفعة عندهم الشجر الغرس والزرع ليس عقارا وتدور في في الارض ليست عقارا. العقار عندهم الارض فقط البناء فيه بناء فيه في الارض ليس عقارا. الدور والمباني منفردة نعم عقار. لكنها هل آآ اذا باع ارضا وفيها مبنى له بناء والارض هي المقصودة فهل هو عقار يقول ليس عقارا. يقول للشارع شارح الزاد في الروظ يقول وتثبت الشفعة لشريكه في ارض تجب قسمتها فلا شفعة في من قول كسيف ونحوه. شركاء في سيف شركاء في كتاب شركاء في سيارة. هذا من قول. ما في شفعة المذهب قل ليس فيه شفعة وهو قول الجمهور خلافا للحنفية. لماذا فقالوا لانه لا نص فيها. ولا ولا هو في معنى المنصوص. لان النصوص نص على الدور والارض قال ولا تجب ولا تجب فيما لا تجب قسمته. العقار هنا يقولون لابد ان يكون مما ينقسم اجبارا. في باب اسمع سيأتيني في احكام القضاء ان هناك اشياء تقسم قسمة اجبار وهناك اشياء لا تقسم قسمة اجبار الذي يقسم قسمة اجبار هو ما يمكن قسمته من الاراضي الكبيرة والبساتين والدور الكبيرة والدكاكين الكبيرة يمكن تقسيمة لكن دكان صغير اذا قسمته اتلفته على صحبه اصبح لا يستطيع ان يمارس فيه عمله يقول هذه لا تقسم قسمة اجبار لا يجبر عليها. لا يجبر على ان يقسم لانها اذا قسمت واتينا وقلنا للشركاء كل واحد ياخذ تصور دكان صغير وفيه عشرة شركاء. كم ياخذ كل واحد اذا قسم عشر العشر هذا كان فيه اذا هي كلها الدكان هذا اه هو يعني متر في متر او مترين في مترين مثلا اقسم على عشرة. كيف انت؟ ربع او خمس المتر لكل واحد ما يمكن هذا شخص اراد قال انا اريد ان ان ابيع هل نقسمه ما يقسم هذا؟ لكن ارض كبيرة ارض كبيرة بنيت سوقا فارادوا ان يقتسموه فيصبح يمكن القسمة كل شخص يأتيه دكان مستقل. فهنا يمكن القسمة. نجبر الشركاء بالقسمة عند القاضي. فهذا الذي يقصدون اذا قالوا قسمة اجبار وقسمة اختيار قسمة الاختيار الذي لا لا تجب عليهم القسمة لصغرها. قسمة الاجبار ما يمكن قسمة قسمة ولا ظرر ونظر يقولون لا بد ان يكون مشاعا من عقار يعني عقار ينقسم قسمة اجبار هذا مرانا ارض تقسم تقسم قسمة اجبار. وهذا هو المذهب عند الاصحاب انه لا تصح الشفعة ولا تثبت الشفعة الا فيما لا ينقسم الذي آآ انها الذي فيهما ينقسم الذي لا ينقسم لا تثبت فيه الشفاء فيبيعه وليس له شفعة. اما الذي ينقسم الذي لا ينقسم الذي ينقسم يمكن قسمته تثبت فيه الشفعة لابد ان يكون مشاعا يمكن قسمته قسمة اجبار. ارض كبيرة تقسمها ممكن. يعني بامكانهم الشركاء ان يذهبوا وان يقتسموها. هذا ياخذ النصف وهذا ياخذ النصف هنا ممكنة الشفيع اذا آآ كذا ان يقلب الشفعة. ان يقضي بالشفعة طيب ثم هذا يقول الشارح في كلام للشارح الذي فعل هذا بعده قال المصنف فلا شفعة للجار. قبل ان ندخل في كلام لصاحبه يقول الشارح لحديث جابر مرفوعا الشفعة فيما لم يقسم فاذا وقعت الحدود فلا شفعة. رواه الشافعي الشفعة فيما لم يقسم. يعني ارض لا زالت ها كل نصيب لشخص له من فيها النصف. لكن لا يعرف ان لم تفرز مشع. فاذا وقعت الحدود قسمت وفرزت فلا شفعة. اصبح هذا يملك نصيبه وهذا يملك نصيبه. فلا تدخل على جارك تقول انا اريد اقضي بالشفعة لان ليس لان الشريك لم يشارك الشريك الجديد المشتري لا يشاركك سيكوني اشتري ارضا مستقلة. وان كانت هي ملاصقة لارضك. وان كانت ملاصقة. اما اذا كانت لم تفصل سيشاركك في كل متر فيها في كل متر من ارضك سيشاركك فهنا يقول فيما لم يقسم كما في حديث جابر الذي تقدم معنا ماذا يقول؟ قضى بالشفعة في كل مال لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفع عرف الطرق ما بينهما صرفت وهكذا وفي حديث وفي رواية مسلم قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم. ربعة او حائط يعني ارض او دار او حائط مزرعة فهنا يقول وعنه اي عن جابر قال انما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في بكل ما لم يقسم. فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شبعة. هذا الذي مر في البخاري. قال رواه ابو داوود وهي في ايضا في البخاري ومسلم ثم قال المصنف تفريعا على هذا على قوله ان يكون من عقار قال فلا شفعة لجار للجار انا اشوف اثر الجار يعني في مقسوم مفروز. محدود له حدود. هذا له ارضه وهذا له ارضه. ليس فيه شفعة بالله شفعت فيه لانه آآ مقسوم على مقتضى الحديث فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شبع وكذلك كما تقدم لا شفعة فيما لا تجب قسمته كحمام صغير وبئر وطريق وعرصة ضيقة يملكونها ليس لان هذي ما يمكن قسمتها سيبقى شريكك معك دائما لماذا الظيقات الصغار يقولون لا شفعة فيها لماذا؟ لانه لا يمكن قسمته اذا اراد ان يقسم فهكذا فلا شفعة نعم. ذكرناها في اول الدرس وانت تأخرت يا ابو خالد لأنك ضعيف خلاص سنعيد الشفعة هو اذا اراد شف ركاء في ارض واراد احدهم ان يبيع ارضها او باعها على على مشتر جديد وهذا شريك له فيها له ان يقضي بالشفعة بمعنى انه النصيب. يقول النصيب لي وانا ادفع الثمن الذي دفعه المشتري. هذا الشفع تتحول من ملك المشتري الى ملك الشريك ويدفع الثمن بنفس القيمة يقول فلا شفعة للجار. هذا اه بناء تفريق على ماذا؟ يقول الشارح وهو قول قال به عثمان وابن المسيب ومالك والشافعي هذا مذهب مالك الشافعي واحمد انه الجار ليس له شفعة اذا صرفت الطرق. حدة الحدود ومذهب ابي حنيفة رحمه الله انه له له الشفعة الجار هناك رواية عن الامام احمد انها تثبت الشفعة في كل مال الا المنقول ما فيه شفعة يعني الجوار ليس منقولا. الدور انت في بيتك وجارك في بيت ليس فيه نقل. فهذا يقول تثبت فيه الشفعة لدفع الضرر نقول ليس فيه شفع المنقول ليس فيه شبهة وسيحكى عن شيخ الاسلام بل وصرح به قال اللبدي في حاشيته روي عن الامام احمد اثبات الشفعة في البناء والغراس ولو بيع منفردا وعنه في كل مال حاشى منقولا ينقسم. يعني ثلاث روايات عن المذهب. المذهب المشهور هو الذي جرى عليه المؤلف انه ايش؟ لا شفعة الا في عقار ينقسم اجبارا ولا شفعة في من قول ولا شفعة في لجار. الرواية الثانية ان تثبت الشفعة حتى في المنقول اه عفوا حتى في البناء والغراس ليس في الضرورة ان يكون عقارا ولو بيع منفردا لان سيأتينا انه لا لا يصح منفردا وكذلك قالوا الشفعة الرواية الثانية شفعة في كل مال الا المنقول فليس فيه شفعة لانه ليس يندفع الظرر هكذا حكى ايظا في الانصاف يقول وجزم الشيخ تقي الدين بثبوت الشفعة مع الشركة في الطريق مذهب شيخ الاسلام ابن تيمية اذا كان الطريق يشتركان للجيران بالطريق يشترك الجيران بالطريق فلهو الشفعة وان كان لا يشترك في الطريق لانه في الحديث قال وصرفت الطرق فاذا لم تصرف الطرق ففيه شفعة. يعني اذا كان بينهما اه طريق نافذ. ممر نافذ فليس بينهما اشتراك واذا كان ليس بينهما طريق نافذ فاذا مررت باردت النفاذ الى الى الطريق الاكبر تمر على دار جارك او يمر عليك. فهنا لابد صار ما صرفت الطرق لم تصرف الطرق. قال واختاره في الفائق. الفائق لابن قاضي الجبل من تلاميذ ابن تيمية واختياراته غالبا على اختيارات شيخه وقال الحارثي من حنابلة مصر في زمن ابن دقيق العيد رحمه الله. قال هذا الصحيح الذي يتعين المصير اليه يعني اختيار ابن تيمية يقول هو الصحيح وقال في هذا المذهب جمع بين الاخبار. فيكون اولى بالصواب. الشارح صاحب المنار. ايش يقول بعد ان ذكر قول آآ فلا شفعة للجار وذكر انه قول عثمان وابن المسيب ومالك والشافعي ثم اراد ان يجيب عن دليل الحنفية الذين قالوا فيه شفعة بالجار. قال وحديث ابي رافع مرفوعا الجار احق بصقبه. رواه البخاري وابو داوود قال في القاموس احق بسقبه اي ما يليه ويقرب منه. اجيب عنه. يعني يذكر الجواب عن هذا الدليل لان هذا من ادلة قال ان الجار له ايه له الشفعة احق بصقبه هذا الحديث يعني بصقبه ما يليه ويقرب منه فمما يقرب منه دار الجيران دار جاره ما الجواب عن هذا الدليل؟ قال بانه ابهم الحق قال احق بصقبه ولم يصرح به. يعني ما ذكره صريحا. ما هو هذا الحق ها هذا ما دامه مبهما ما دامه مبهما فهو مجمل هو المجمل لا من مصير الى نوع من الحقوق وهي الشفعة هذا مرادهم يقول ما دام مبهم قال احق بصقب احق بقربه. ما قال احق بشفعته. هل صرح بانها شفعة؟ لم يصرح. يعني حقوقه اشد محتمل انه مراد به. حقه على جاره اكبر من حق غيره ولم يصرح بان المراد الشفعة. قالوا واذا ابهم صار مجملا والمجمل لا يقضى به حتى يفسر هذا الجواب الاول. ثم قال او يعني الجواب الثاني انه محمول على احن انه احق بالفناء الذي بينه وبين الجار ممن ليس بجار او يكون مرتفقا به مرتفقا به. يعني بينهم السقب ماذا؟ عبارة السقب قال الذي يليه. تصور انك بينك وبين جارك اه عرصة فضاء. بينك وبين جارك فضاء. واردت ان تبسط فراشك في هذا الفضاء هل له ان يمنعك؟ الفضاء ليس لك ولا له. اردت ان تضع فراشك بهذا الفضاء او اضط اردت ان تضع لسيارتك مظلة. تضع سيارتك فيها. هل له ان يمنعك؟ هذا الذي يقول مما يليه اذا كان العرص واسعة والذي يلي يلي الجار بامكان ان يبذر فيه غرسا يجعل فيه شجرة يجعل فيه دكة له ويجلس فيها. فهو احق مع انه مر معنا في باب اه الصلح انه الجار لا يتعدى على حدود الجار والطريق الى اخره لكن الكلام هذا في انه ممكن المراد به الذي يليه ليس له والعرص كلها يتصرف فيها. ويأخذها كلها. لا الذي يليه هو احق به. ما تأتي انت وتجعل مكان سيارتك على جارك وتجعل مظلة سيارتك عند ما يلي جارك وتقول والله انا سبقتك لا الذي يليه له هذا محتمل اجابوا به عن هذا الحديث بهذا الجواب. واضح يا اخوان؟ قال او انه محمول على انه احق بالفناء او الفناء الذي بينه وبين يعني ممكن ان يضع فيه كناسة البيت. ما يأتي الجار الثاني ويضعها هنا. كل واحد له ما يواليه او يكون مرتفقا به يعني مكان الاتفاق يجعل فيه مكان سيارته ويجلس فيها بسطة يبسط فيها وهكذا قد يجعل يبيع فيها. هذا الحديث الاول احق بصقبه محتمل. والثقب هو ايش؟ ما يليه. فهو محتمل هذا الوجه محتمل خرجوا من هذا الحديث. خرجوا من هذا الدليل. دليل الحديث قال وحديث الحسن عن سمرة مرفوعا جار الدار احق بالدار قال صححه الترمذي. هذا الحديث اجابوا عنه اجوبة. اجوبة منها قالوا اجيب عنه باختلاف اهل الحديث في لقاء الحسن لسمرة. ولو سلم فكان عنه الجوابان سابقا واضح؟ اولا اعلوه من حيث الاسناد ان الحسن لم يسمع من سمرة. هو سمع من سمرة سمرة الحسن سمع من سمرة بن جندب لكن ليست المشكلة انه سمع. المشكلة انهم قالوا انه لم يسمع منه الا حديث العقيق هو سمع لكن ليس كل كل ما مروياته. والحسن رحمه الله كان فيه تساهل في التدليس. فيقول عن سمرة فهو مدلس. فقالوا اعل هذا الحديث. اعل هذا الحديث. بانه اه لم يسمع منه الحسن. ثم لو صح وقلنا انه سمع منهم. ولذلك صححه الترمذي بناء على شيخ قاعدة شيخه البخاري رحمه الله في تصحيح سماع الحسن من سمرة. الجواب عنه قالوا اجيب عنه آآ الجوابان المذكوران ما سبق قال احق الدار آآ جار الدار احق بالدار يعني احق من بعيدين بان ايش؟ يرتفق بها يجعل الخشبة على جداره كما مر في حديث الصلح باب الصلح حديث ابي هريرة في الصحيح في الصحيحين قال لا يمنعن جار جاره ان ان يغرز خشبته في جداره بدل ما يأتي اخر الجار احق. كذلك ان له حقوق بجاره. فقالوا هذا منها اه كذلك يقول او انه الجواب الثالث او الرابع لانه جوابان سابقان وتضعيف الحديث هذا الرابع. او انه اريد بالجار في الاحاديث الشريك. فانه جار ايضا. يعني شريك سمي جارا وهذا فيه بعد. والشريك اقرب من اللصيق. كما اطلق على الزوجة لقربها او اطلق على الزوجة بقربها. سميت اللصيط على كل مصنف آآ اجاب عن هذا ثم ذكر قول ابن القيم قال قال ابن القيم في الاعلام يعني اعلام موقعين والصواب يعني بعد ما ذكر المذاهب ذكر الارجح قال والصواب انه ان كان بين الجارين حق مشترك من طريق او ماء ثبتت الشفعة يعني ليس مطلقا كقول الحنفية الحق مطلقا ولا منع مطلقا كقول الجمهور بل فيه تفصيل بل فيه ايش؟ تفصيل ان كان بينهم حق مشترك من طريق او ماء ثبت يعني فيه بئر للجارين من حق الجارين هنا في بينهم مشاكل ان لم تصرف الطرق. الحديث فيه صرفت الطرق. الحديث قال فلا فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفع فاذا كان بينهم طريق مشترك لم تصرف الطرق. لا يستطيع ان يمر ان ينفذ من هذا المكان الا مرور على بيت جاره. لا يستطيع ان يأخذ الماء الا بدخول بيت جاره. والثاني كذلك فهنا هو احق وهذا اختيار يقول المصنف اه والا فلا يعني لم نص عليه احمد في رواية ابي طالب وهو قول عمر ابن عبد العزيز واختاره الشيخ تقي الدين ابن تيمية هو الذي حكاها عنه صاحب الانصاف ماذا قال عن ابن تيمية؟ قال وجزم الشيخ تقي الدين بثبوت الشفعة للجار مع ايش مع الشركة في الطريق ليس مطلقا اذا كان مشتركان في الطريق فله كذلك البئر لانها يلحق اذا اذا اشترى الجار جار اخر جد قد يمنع يضيق عليه وهذا يحصل احيانا ان يكون شقق ما يحصل يكون شقق عمارة فيها شقق كل واحد يشتري شقة وخزان الماء واحد خزان الماء واحد هنا اشتركوا في البئر سيحتاجون الى دفع الماء وشراء الماء سويا. فيكون بينهم مشاحة. وبينهم اظرار. هذا يملكونها ليسوا مستأجرين يملكونها اشتروها من العمارة كل شخص اشترى فيها فهم الان شركاء في هذه هذا الذي آآ ممكن ان يكون فيه اختيار شيخ الاسلام انهم لم تصرف الحدود مطلقا. لم تقع الحدود بينهم. يعني كل شخص يملك يملك اه داره ومرتفقاته لا بعض المرتفقات لا زالوا شركاء فيها كبركة الماء كبركة الماء بل هناك مرتهقات يمكن تبقى مشتركة احيانا الكهرباء ولكن الغالب انه كل بيت له عداد مستقبل المهم قد يكون احيانا بيارة الماء مشتركة التصريف فهذا لم وهذا يعني اقرب اقرب ويقول شيخ الاسلام انه يقول ابن القيم انه اه رواية ابي طالب عن الامام احمد يعني رواية ايضا عن الامام احمد بايش؟ بانه اذا كان الحق المشترك فانا. قال وحديث جابر الذي انكره من انكره على عبد صريح فيه فانه قال الجار احق بصقبه ينتظر به وان كان غائبا اذا كان طريقهما واحدا. هذا نص الحديث لكن مشكلة الحديث حنكره الامام احمد وانكره البخاري وانكره يحيى بن معين. وقالوا اخطأ فيه عبدالملك الراوي فانه قال الامام احمد هذا حديث منكر. وقال الترمذي سألت محمدا عن هذا الحديث عن البخاري قال لا اعلم احدا رواه عن عطاء غير عبد الملك ابن ابي سليمان. وهو حديث الذي تفرد به ويروى عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف هذا. الذي خلاف هذا قال فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. مع ان هذا الحديث يقول اذا كان طريقه واحدا الجار هناك هناك في الحديث ماذا قال؟ حديث جابر ما عبارته؟ قال ده قضب الشفعة في كل مال لم يقسم. صريح. في الذي لم يقسم. واموال واموال الجيران او ممتلكات الجيران مقسومة مفروزة. هذا الذي ذهب اليه البخاري. رحمه الله. ثم قال المصنف ولا فيما ليس بعقار. قال له فلا شفعة للجار ولا فيما ليس بعقار. كشجر وبناء مفرد تصريح لماذا عليكم السلام؟ ولا يعني لا شفعة فيما ليس بعقار والمراد به عند الاصحاب والفقهاء الارض العقار المراد بها الارض كما صرح به صاحب المغني وابن عوض في حاشيته ان المراد عن ابن قندس ايضا مراد بالعقار هنا الارض قالوا لانها التي تبقى ويدوم ظررها. اما البناء في العقار ارض وفيها مزرعة وفيها بناء. يقولون لا اذا باعه مفردا وان كانوا شركاء فيه. قال ابن قدس ظاهر كلام ائمة المذهب او صريحه ان العقار هو الارظ فقط وان الغراس والبناء ليس بعقار. غير الدور والممتلكات هنا الكلام على الارض. وما فيها لقولهم ان الغراس والبناء لا شفعة فيه الا اذا كان تبعا. يعني لو باع الغراس الذي في الارض وهم شركاء فيه ليس فيه شيعة. لان هذا يزول. ليس مآله الى الدوام كذلك البناء هذا ما ذهب اليه المصنف هو هو المذهب فقال كذلك يقول حيوان مفرد حيوان وجوهر وسيف ونحوها لانه لا يبقى على الدوام ولا يدوم ظرره بخلاف الارض. خلاف حل الاذان غريب الرواية الثانية عن الامام احمد انه تثبت الشفعة في البناء والغراس ولو بيع مفردا. هنا مصنف ماذا يقول؟ ويؤخذ الغراس والبناء تبعا للارض. يقول ليس فيه شفعة كبشجر وبناء مفرد. اذا كان باعه مفردا. لكن اذا باعه مع الارظ لا. له ان يشفع به. يشفع لانه شفع في الارظ طلب الشفع في الارض قال انا اريد املك فيأخذ لا نعزل لنقول لا الارض لك تشفع فيها والغراس ليس ذاك لا تبع معها تأخذه اما ان يشفع به مفردا لا. كذلك السفن والضوء والسيارات ونحن ليس فيها شفاء يقول الشارح ويؤخذ الغراس والبناء تبعا للارض لا نعلم فيه خلافا قاله في المغني هذا يعني يؤخذ تبعه اما اذا بيع مفردين فلا فلا شفعة فيها. واما اذا بيعت مع الارض ففيها الشفعة اذا اخذت الارض بالشفعة لا يأتي ويقول انا اريد ان اشفع في في الغراس والارض لا اشفع فيها لا اما معها او ليس له ذلك اما معه او ليس له ذلك عليكم السلام. نقف الى هنا والشرط الثالث ان شاء الله في الدرس المقبل بعون الله وتوفيقه الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين