﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده

2
00:00:30.050 --> 00:01:00.050
ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد في باب الشفعة وصلنا الى الشرط الرابع. تكلمنا على الشروط الاولى لكن قبل هذا في كلام المصنف لما تكلم عن الشفعة قال وتثبت للشريك فيما انتقل عنه

3
00:01:00.050 --> 00:01:30.050
ملك شريكه ذكرنا في الدرس الماضي ان كلمة عنه قد تكون عن انا راجعت النسخ مطبوعة عدة نسخ مطبوعة على على نسخ خطية فهي ثابتة عنه هكذا فيكون الكلام فيما انتقل عنه ملك صاحبه شريكه. قلنا لكم في الدرس الماضي لعلها عن. ها؟ لا

4
00:01:30.050 --> 00:02:00.050
المعنى لا لا يختلف والذي يعني ينتقل هو الملك والمعنى متقارب لا يتغير المعنى لكن ظننا انها بدون بدون الهاء ظمير عيدوها على ما هي عليه. ذكرنا شرطين فيما مضى. بقي الشرط الثالث

5
00:02:00.050 --> 00:02:30.050
الشرط الاول من شروط انه قال في بخمسة شروط تصح بشروط خمسة الاول ان تكون ان يكون المنتقل او المشفوع به مبيعا ان يكون مبيعا لا موهوبا والثاني آآ ان يكون مشاعا من عقار وكل شرط

6
00:02:30.050 --> 00:03:00.050
عليه مسائل وتقدم ايضا انه لا شفعة للجار في في ما هو مصرف ومقسم الشرط الثالث قال رحمه الله تعالى الثالث الثالث يعني بشروط ثناء خمسة الثالث طلب الشفعة ساعة يعلم

7
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
فان اخر الطلب لغير عذر سقطت. الشرط الثالث طلب الشفعة ساعة يعلم يعني في وقت علمه في وقت علمه في لحظة علمه في الساعة المراد بها هنا يعني الوقت وليس المقصود الساعة

8
00:03:20.050 --> 00:03:50.050
المعروفة ستين دقيقة لا المقصود بها اللحظة لحظة يعلم ما لم يمنعه من المبادرة بطلب الشفعة انا ما لم يمنعه مانع. ولذلك بمجرد ما يعلم يبادر بطلب الشكر فين فان اخر بلا عذر سقطت الشبهة سقط الحق. فاذا علم بالبيع

9
00:03:50.050 --> 00:04:20.050
لزمه المبادرة بطلب الشفعة. فان لم يعلم بالبيع فان لم يعلم لانه قال ساعة يعلم. فان لم يعلم بالبيع قالوا انه ليس اه فانه على شفعته ولا تسقط لا يسقط حقه ولو مضى سنين على البيع. يعني ما يعلم بيعة بيع الشقق

10
00:04:20.050 --> 00:04:50.050
ثم مكث سنين ولا يدري. انها انه قد بيع ثم علم بمجرد علمه له حق الشفعة. له حق الشفعة تزيعها بثمنها ولو بعد سنين ولو باعها ولو ان المشتري باعها

11
00:04:50.050 --> 00:05:20.050
فان له حق الشفعة في اخذها من المشتري الثاني او الثالث كما سيأتي باحد البيعين باحد الثمانين تأتينا هنا من شروط استحقاقه بالشفعة ان يطلبها ساعة يعلم بها لكن ولذلك قال فان اخر الطلب لغير عذر سقطت. قال الشارح نص عليه يعني الامام احمد

12
00:05:20.050 --> 00:05:50.050
وعبارته وعبارته انه قال كما في الشرح الشفعة بالمواثبة ساعة يعلم المواثبة يعني ايش كل كل كيك الوثبة سريعة ساعة يعلم واستدلوا على على هذه المسألة بحديث في اسناده ضعف حديث ابن عمر مرفوعا قال الشفعة كحل

13
00:05:50.050 --> 00:06:20.050
العقال عقال البعير والرواية الثانية كنشط العقال. الحل النش هو ان يكون هناك تربيعة عقدة العقال او الحبل بحيث انه اذا نزعت سريعا ينحل ليس عقدا يحتاج الى يعني استخراج العقد

14
00:06:20.050 --> 00:06:50.050
من بعضها فعادت العرب في ربط العقال الذي يحتاج الى يربطونه يسمونها انشوطة شوطة هي ان يربع ويدخل طرف للحبل حيث بمجرد ما تسحبه اه انحل وهذا هو النشط هذا هو النشط ولذلك الناشطات نشطة قالت

15
00:06:50.050 --> 00:07:20.050
تنشط او تنشط ارواح المؤمنين تستخرجها بسهولة. ليست كحل العقد مربوطة ربطا على كل حديث يقول او الاثر الشفعة كانت العقال ان ان قيدت ثبتت. وان تركت فاللوم على من تركها. اذا تركها صاحبها صاحب

16
00:07:20.050 --> 00:07:50.050
اخرها سكت سمع بالبيع وسكت فهو الذي ضيع الحق. الحق له مجرد ما يعلم مجرد ما يعلم ولو اه تركنا له ان يتراخى بها ففيه ظرر على المشتري لان المشتري يترقب

17
00:07:50.050 --> 00:08:20.050
فعل الشفيع هل الشفيع يقضي بالشفعة او لا؟ فهو ينتظر لا تخوف فلا يتصرف فيها. ولما اشترى هذا الشخص يريد فيه اما ان يتملك فيتصرف او ان آآ يتملك للبيع. تصرف فيها ببيع ونحوه. مما له ان يتصرف فيه. فاذا

18
00:08:20.050 --> 00:08:50.050
اذا كان قلنا ان للشفيع الخيار والتراخي والتأني اذا نقول للمشتري تصرفك على خطر ستبقى قد ينتزعها منك الشريك. قد ينتزعها منك الشفيعة. قد ينتزعها منك الشفيع. الشريك نعم فلذلك اذا علم ولم يقض بالشفعة سقطت الشفعة سقطت الشفعة الا لعذر الا

19
00:08:50.050 --> 00:09:10.050
كان هناك عذر قالوا كشدة جوع وعطش. يعني مثلا قيل له فلان باع باع نصيبه من من الارظ التي بينك وبينه شراكة. وسيذهب هو الان سيذهب. جاءه العلم لابد ان يذهب وان يقضي

20
00:09:10.050 --> 00:09:30.050
ومعه فرصة مدة الذهاب الى المكتب العقاري الذي يتبايع عنده وعند المكان الذي يبيعون عنده او مكانهم هذه فرصته لا يجلس يتأخر يقول سأذهب غدا لكن الان في شدة جوع اذ ذهب الان يؤلمه الجوع فقال اكل

21
00:09:30.050 --> 00:09:50.050
ثم اذهب لكسر شدة الجوع قالوا لا بأس. لان ولو كان اكله كثيرا. قد يكون يجلس تعب وهو ياكل بسبب من الاسباب لشراهة او عظم بطن او استطاعته بهذه الطريقة او ان الاكل لا يقدم الا

22
00:09:50.050 --> 00:10:10.050
المهم انه ما يقضي نهمته منه. كذلك لو كان في عطش يحتاج ان يذهب الى ان يشرب الماء ويأتي اليهم كذلك لو كان في حالة يحتاج فيها الى قضاء الحاجة. كحاقل وحاقب. الحاقن من احتاج الى

23
00:10:10.050 --> 00:10:40.050
قضاء البول والحاقب من احتاج الى الغائط. او او كان في حمام يغتسل. وخروجه منه سيتأخر فلا بأس لانه في حاجة مانعة. كذلك لو اغلق عليه باب او احتاج الى طهارة او مؤذن يحتاج الى الاذان دخل وقت الاذان. او احتاج الى ان يقيم لو

24
00:10:40.050 --> 00:11:10.050
بعد الاذان سيتأخر عن الاقامة. او حضر شهود جماعة فخشي ان تفوته فيصلي الجماعة ثم يذهب. كل هذه اعذار كل هذه اعذار آآ قيل له حق الشفعة. كذلك لو علم بها ليلا واخرها حتى يصبح. لا يستطيع الذهاب

25
00:11:10.050 --> 00:11:40.050
في الليل اواخر الليل والناس نيام. الا اذا كان آآ الشريك عفوا المشتري اذا الا اذا كان المشتري عنده مثلا في المسجد فجاءه الخبر المشتري في المسجد فيقول له لا يحتاج ان يتأخر الى ان يقيموا الصلاة وان يخرجوا من الجماعة. يعطيه الكلمة وهو جالس يقول اطلب الشفعة. اريد حقي خلاص

26
00:11:40.050 --> 00:12:00.050
يكفي او معه في الحمام. او معه في الدار التي هو فيها لا يستطيع الخروج. المهم يعني عذر المانع هو العذر الذي يمنعه او يشق عليه الذهاب معه اليه وتحديثه به. هذا اما

27
00:12:00.050 --> 00:12:20.050
اذا كان لا يستطيع ان يكلمه يرفع التليفون ويكلمه ولو كان في المسجد الان الناس جوالاتها شغالة ويعرف ويرفع التليفون عليه او كان مشغولا في طعامه او كذا ورفع التليفون عليه فالان او يرسل وكيلا

28
00:12:20.050 --> 00:12:50.050
كاره ان يرسل وكيلا في هذه الحالة الوكيل يقوم مقام الاصيل فاذا امكنه فلم يفعل بعد علمه سقط حقه بالشفاء. ومضى البيع مضى البيع ثم قال المصنف والجهل بالحكم عذر

29
00:12:50.050 --> 00:13:30.050
الكلام هنا مطلق. اي جهل عبارة المصنف قال الجهل بالحكم. وغيره يقول يفسر بانه بالجهل آآ بالحال. مثل عبارة صاحب الشرح مثلا الشارح ماذا قال قال اذا اخر الطلب جهلا بان التأخير يسقط الشفعة. اذا بين ان المقصود

30
00:13:30.050 --> 00:13:50.050
حكم حكم التأخير وليس حكم الشفعة. لانه قد يكون ما يعرف ان له حقا قد يكون جاهل بحكم الشفعة اصلا يظن انه ليس له حق بطلب الشفعة. عبارة المصنف تحتمله. لكن الشراح

31
00:13:50.050 --> 00:14:20.050
ان المراد بالحكم حكم التأخير. لانها اصلا هي جاءت بعد الكلام على التأخير المراد اذا الجهل بالحكم اي حكم التأخير. عذر. قال ومثله يجهله شارح ظبط ان كان مثله يجهل. اما اذا مثله لا يجهل. لذلك

32
00:14:20.050 --> 00:14:50.050
صاحب الاقناع قال فان اخر الطلب مع امكانه امكان ان يطلب ولو جهلا باستحقاقه او جهلا بان التأخير مسقط لها. ومثله لا يجهله سقط. عبارة صاحب الاقناع بين الجهل بالاستحقاق ليس عذرا. ليس عذرا. يعني شخص يقول انا ما اعرف

33
00:14:50.050 --> 00:15:10.050
يحق ان اطلب الشفعة. ظننت ان الشخص يملك نصيبه ويبيعه كيفما شاء. فنقول هذا ليس عذرا. هذا معنى كلامه. انه لا تعد عذرا بذهاب الشفعة منه. ما دام انه لم يتعلمه هو الذي جهل احكامه. كذلك الجهل

34
00:15:10.050 --> 00:15:40.050
آآ الجهل ان التأخير نسقط لها لا يعد عذرا. مع المصنف قال والجهل بالحكم عذر. لكن صاحب الاقناع ماذا؟ عبارته؟ قال فان اخر الطلب مع امكانه ولو جهلا باستحقاق او جهل بالتأخير بان التأخير مسقط لها ومثله لا يجهله سقطت

35
00:15:40.050 --> 00:16:00.050
سقط الحق سقطت الشفعة لكن ماذا قال المصنف؟ قال والجهل بالحكم عذر يعني متى يكون عذر؟ اذا كان مثله ويجهل. كيف مثله يجهل؟ ناشئ ببادية. لا يعرف هذه الاحكام. فجاء الى كذا وشارك

36
00:16:00.050 --> 00:16:30.050
شخصا بارض ثم آآ باع شريك فهنا ولا يدري ان فاخر اخر فهنا يقول هذا الجاهل جهلا لانه نشأ ببادية فمثله اما الذي نشأ بين في الحاضرة يسمع كلام العلماء فهذا مثله لا يجهل وان كان هو قد يجهل

37
00:16:30.050 --> 00:17:00.050
العادة ان مثله لا يجهل. فمتى اعتبر الحكم؟ في حالة ان يكون مثله يجهل وان كان هو يجهل لكن عبرة بالاغلبية بالحكم للامثال للمثل في عبارة ابن عوض فيما نقله عن الشيخ منصور

38
00:17:00.050 --> 00:17:20.050
البهوتي قال تعليقا على على كلامه والعذر بالجهل هو الحكم الجهل بالحكم عذر قال اذا اخر الطلب جهلا بان التأخير يسقط الشفعة ومثله يجهله لم يسقط او لم تسقط اذا كان

39
00:17:20.050 --> 00:17:40.050
مثله يجهله. لان الجهل مما يعذر به اشبه ما لو تركها لعدم علمه بها. بخلاف ما لو تركها جهلا باستحقاق ما قيلها فتسقط او نسيانا للطلب فتسقط. او نسيانا للبيع

40
00:17:40.050 --> 00:18:10.050
فتسقط ليس له حق الشفعة. اذا جهل انه يستحقها. فان لم يكن مثله يجهله ان لم يكن مثله يجهله سقطت شفعته. هذا هو. فاذا كلمة قوله والجهل والجهل من حكم عذر تحتاج الى ظبط. الظبط الاول لا يدخل فيها الجهل بالاستحقاق. ثانيا لا يدخل فيها الجهل

41
00:18:10.050 --> 00:18:40.050
المقصود المصنف الجهل بتأخير الجهل بان التأخير يسقطها لكن ان يكون مثله يجهل هذا الحكم. اما ان كان من اهل الحاضرة فمثله لا يجهل في حاشيته آآ نظر في هذه المسألة وجعل فيها يعني آآ محل تأمل يقول

42
00:18:40.050 --> 00:19:10.050
قوله ومثله لا يجهله. اي وان كان مثله يجهله فهو على شفعتي هذا واضح اذا كان مثله يجهل هذا وبهذا يقيد اطلاق المصنف ثم قالوا وانظر ما المراد بمن مثله يجهل؟ او لا يجهل؟ وحرر وتدبر

43
00:19:10.050 --> 00:19:30.050
قل دقق في هذه المسألة الذي نحكم بانه جاءك شخص وقال والله انا ما ادري هل تستطيع تجزم بان مثله يجهل او لا يجهل؟ يقول لعل المراد بمن مثله يجهل كمن نشأ في برية. او لا يخالط اهل العلم والمعرفة. مثل

44
00:19:30.050 --> 00:19:50.050
الرعاة والحراثين ونحوهم. وان كان في الحاضرة الا انه دائم الاشتغال في المزارع والابل فلا يخالط اهل العلم. يخرج من الصباح ولا يعود الا في المساء. فهذا حكمه حكم من نشأ في ذرية. قال ومع ذلك

45
00:19:50.050 --> 00:20:10.050
فالظاهر انه يحلف انه لا يعلم ان التأخير مسقط لها. لاحتمال انه سمع ذلك من بعض الناس. يعني هذا الذي نشك فيه يحلف. الذي يشبه من نشأ في برية يشبه من جزمنا بان مثله مثله يجهل

46
00:20:10.050 --> 00:20:30.050
الذي نقول ان مثله لا يجهل. لانه نشأ في مع في المدن وفيها العلماء لكن لو كانت قرية ما فيها علماء فهي في حكم البرية. في في حكم البرية. اذا كانت يغلب عليها الجهل وليس فيها فقيه

47
00:20:30.050 --> 00:20:50.050
هي كذلك. لكن الكلام اذا كان في بلد فيه فقهاء. فيه محكمة وفيه قاضي. اذا مثله لا يجهل وحكم واعطي حكم الاغلب لانه مفرط. حكم من في البلد انهم يعلمون ان ان له انه لا يجوز تأخير الشفعة

48
00:20:50.050 --> 00:21:10.050
وهذه المسألة في الحقيقة اذا نظرت فيها تجد انها يغلب يغلب الجهل فيها يغلب الجهل في هذا لا تكون الا بين القضاة او بين من يتعاملون في في البياعات والشراكات او تكون في من آآ بين طلاب العلم الذين

49
00:21:10.050 --> 00:21:30.050
بدراسة الفقه كاملا. فهذا الذي جعل اللبدي رحمه الله يشكك. يقول مثله يحلف. يعني لا نشك فيه على كل هذا مراد المصنف قال والجهل بالحكم عذر يعني الجهل بان التأخير يسقط الشفعة

50
00:21:30.050 --> 00:22:00.050
ومثله يجهله. نعم. هذا الشرط الثالث. قال الرابع اخذ جميع اخذ جميع المبيع. لابد ان يكون الشاء الشفيع ما يأخذ بعض المبيع يقول والله انا اريد قسم من نصيبك يقسم يملك مثلا هذا نصف وهذا نصف من الأرض نصيب

51
00:22:00.050 --> 00:22:20.050
مشاع فجاء صاحب النصف الثاني الشريك وباع نصفه فقال انا اريد ربع او نصف نصيبك. اقضي بالشفعة في جزء منه يقولون لا لابد يقضي بالشفعة بالنصيب كاملا. بالشخص كاملا. قال الشارح دفعا

52
00:22:20.050 --> 00:22:40.050
ظرر لظرر المشتري بتبعيظ الصفقة في حقه باخذ بعظ المبيع مع ان الشفعة على خلاف الاصل دفعا لظرر الشركة والظرر لا يزال بالظرر. يقول على خلاف الشفعة على خلاف الاصل. الاصل ان

53
00:22:40.050 --> 00:23:00.050
انسان يبيع ملكه لمن يشاء. واذا وقع البيع صحيحا انتقل الملك الى المشتري فليس لاحد ان ينزعه منه. الا بفساد العقد والعقد غير فاسد. فقالوا هذا خلاف الاصل. هذا الذي جعلهم

54
00:23:00.050 --> 00:23:20.050
شيخ الاسلام رحمه الله وابن القيم في اعلام موقعين وغيره يقول لا ليس خلاف الاصل. خلاف الاصل ليس هذا خلاف الاصل على كل هي محل نجاح لي خلاف الاصل او لا؟ الحقيقة انها ليست خلافات

55
00:23:20.050 --> 00:23:50.050
الاصل لانه دفع للظرر وان له ملكا في هذه المبيعة. او له شبهة شبه ملك او شبهة ملك في هذه المبيع. هو صاحبه باع اه النصيب ولم يبع العين. اذا العين ليست ملك لاحد دون الاخر. فهي

56
00:23:50.050 --> 00:24:20.050
ملك بالجملة للجميع. فهي ليست خلاف الاصل. بل نقول انه الشفيع له ملك في المبيع داو ملكم في المبيع الذي انتقل للمشتري فلما لكانت هكذا ووافق دفع الظرر فهي موافقة للاصل. الاصل لا ظرر ولا ظرار والاصل ان هذا الشخص لان الاصل انك

57
00:24:20.050 --> 00:24:50.050
فلا تبيع الا ما تملكه. ملكا تاما، وهذا لا يملك العين ملكا تاما. يملك نصيب مشاع هذا هو في الحقيقة ليست خلاف الاصل. يقول الرابع اخذ جميع المبيع لابد. قال فان طلب اخذ البعض مع بقاء الكل سقطت شفعته. بمجرد ما قال انا اريد النصف. لا اريدها كلها

58
00:24:50.050 --> 00:25:10.050
الذي بعت او اشتراه الذي اشتراه المشتري جاء وقال انا اقضي بالشفعة في نصف ما ملكته واشتريته. خلاص دل على انه لا يريدها كلها فسقط قضت الشفعة بمجرد هذا الطرب. ما نقول له لا اما تأخذ الجميع او كذا لا سقطت. لان

59
00:25:10.050 --> 00:25:30.050
كحلي عقال وهو لما قال انا اريد ان بعظ ما بعته او بعظ ما اشتريته للمشتري دل على انه لا يريد الكل دل على انه لم يقض بها كاملة الشفعة. يقولون سقطت. سقطت شفعته. سقطت شفعته

60
00:25:30.050 --> 00:26:00.050
قال والشفعة بين الشفعاء على املاكهم. على قدر املاكهم. قال لانها حق يستفاد بسبب فكانت على قدر الاملاك. وان ترك بعضهم فليس للباقي الا اخذ الجميع. لا يأتي يقول والله انا اريد

61
00:26:00.050 --> 00:26:30.050
انا املك النصف وفلاني انا املك ثلث وفلان يملك ثلث والثالث الذي يملك الثلث الثالث باع ثلثه باع ثلثه. فاذا لما يشتري لما ليشتري الثلث الان اولئك يعتدلون يعادلون النصف بها ويصبح لكل واحد في الثلث المبيع

62
00:26:30.050 --> 00:27:00.050
فلما يشفعون كلهم يشترونها كلهم يقول قضينا الشفعة رجعت اليهم بحسب املاكهم. بحسب املاكهم. فهذا يأخذ نصفه وهذا يأخذ نصفه لكن احدهم قال انا ليس لي خاطر فيها. لن اشفع

63
00:27:00.050 --> 00:27:20.050
الثاني الذي يريد ان يشفع ليس له الا ان يأخذ الجميع. ما يقول اشفع بقسمي. والباقي لا يشفع فيه. لا. لانها لدفع الضرر عنه فاذا ابقى القسم الثاني دخل عليهم شريك اخر فاذا ليست القضية قضية دفع ضرر قضية فقط

64
00:27:20.050 --> 00:27:50.050
استحواذ فلا. والائمة يأخذوا الجميع او يدع الجميع. من المبيع يعني. هذا مرادهم فلو في الاقناع يقول لو كان المشتري ولو كان المشتري شريكا في الشفعة بينه وبين الشفيعة على قدر حقهما. لو المشتري احد الشركاء هم ثلاث

65
00:27:50.050 --> 00:28:20.050
احدهم يملك الثل كل واحد يملك الثلث. فاحد الشريك الشركاء اشترى نصيب احدهم يعني اراد ان يشتري الثلث الثاني الذي معه الثلث الثالث الذي معه احد باع. فلاحد ان يقضي بالشفعة. لكن ما يقضي بها كلها. لانه له جزء من المشتري نصيب شريك له

66
00:28:20.050 --> 00:28:50.050
اصلا ليس طرفا خارجيا هذا ايش يقول؟ ولو كان المشتري شريكا فالشفعة بينه وبين الشفيعة على قدر حقهم ان كان حقهما يتناصف بها فلكل منهما النصف. نعم هل قال الشارح وان كان اقصد صاحب المنار وان كان

67
00:28:50.050 --> 00:29:10.050
اشتري شريكا فهي بينه وبين الاخر. لانه ما تساويا في الشركة فتساوي في الشفعة هذه التي معنا هذا كما عن الاقناع وبه قال الشافعي كذلك. لكن الشارع حكى قولا اخر. قال وحكي عن الحسن

68
00:29:10.050 --> 00:29:50.050
والشعبي لا شفعة للاخر لانها لدفع الظرر الظرر الداخل يدل على انه كونه حكاها انه يقويه هنا يقول يقول الشعبي والحسن يقولون اذا كان حديث مثل ثلاث شركاء واحدهم باعها على احد الشركاء. ما فيه طرف ثالث داخل عليه رابع دخل عليهم

69
00:29:50.050 --> 00:30:10.050
شريك اخر لا زالوا شركاء والمقصود من الشفع دفع الظرر فاذا كان احدهما باعها على على الثالث باعها او النقل الاول باعها على الثاني. فالثالث هل يقضي بالشفعة؟ المذهب يقول يقضي بالشفعة. لكن يقضي بقدر حصته

70
00:30:10.050 --> 00:30:30.050
الحسن والشعبي يقول لا يقضي بالشفع. لماذا؟ لانه ليس المقصود من الشفعة هو التملك. هو المقصود ان لا يأتي ضرر شريك ليس هناك شريك رابع جديد فما في دفع ظرر واضح ما ذكره الشارح من المسألة عن مذهب الحسن

71
00:30:30.050 --> 00:30:50.050
وكونه ذكره الله اعلم انه يقويه. يقويه. ذكرنا لكم في ان الشارع صاحب المنار انه اما يذكر المسألة قول اخر سواء رواية في المذهب او قول لبعض التابعين اما يذكره لقوته

72
00:30:50.050 --> 00:31:10.050
وترجيحي له باختياره. او لان العمل عليه في في نجد وبلدانها كون الشيخ عمل قاضيا في ذكر القول هذا لا يظن انه قول مهجور ما يقضى به. وانه قول لبعض السلف وهي يعني نظر في

73
00:31:10.050 --> 00:31:40.050
في القواعد ليس هناك دليل قال الشرط الخامس سبق ملك الشفيع لرقبة العقار يعني ما يكونون اه ان يكون الشفيع الشريك سابق للمشتري. في فلو كانا اشتريا جميعا يعني جاءوا من شخص واشتروا منه ارضا احدهما جمعوا مالهما او

74
00:31:40.050 --> 00:32:10.050
اشتركوها اشتروها باعها قال ابيعك نصف ارضي والثانية باعها الثانية سويا في صفقة واحدة لذلك قال قال تكملتها فلا شفعة لاحد اثنين اشتريا عقارا معا. يعني بصفقة واحدة. قال يعني ارضك. الثاني قال بعني ارضك. قال بعتك النصف. قال بعني نصف ارضك. قال بعتك والثاني قال بعني نصف ارضك. فقال بعتك بعتكما

75
00:32:10.050 --> 00:32:40.050
او بعتك النصف وبعت او قال بعت كلا منكما نصف ما املك. فهنا انتقل صفقة واحدة. انتقل هذه الارض الى هذين بعقد واحد صفقة واحدة كل منهم ملك النصف هل يأتي احدهم ويقول لا انا لا اريدك ان تبيعها على فلان. اقضي بالشفعة. وقل لا

76
00:32:40.050 --> 00:33:00.050
انا اقضي بالشفعة لاني ايش؟ بعتني النصف ونصفك عندك؟ قال لا. يقول لا هذا جميعا انتقل الملك لكما جميعا. ليس لاحد على على الاخر. فلابد ان يكون الشفيع سابق في التملك على المشتري الجديد

77
00:33:00.050 --> 00:33:20.050
يؤول بلحظة يعني ولو قال يا فلان بعتك نصفي نصف ارضي ثم قال للثاني قال قبلت ثم قال للثاني بعتك نصف ارضي الاخر. فقال قبلت. من هم السابق؟ الاول. اذا الاول يأتي يقول لا عفوا

78
00:33:20.050 --> 00:33:40.050
انا اقضي بالشفعة. فانا اشتري النصف هذا. انا اقضي بالشفعة يعني ينتقل لي بالثمن الذي بعته عليه. اما اذا سويا بصفقة واحدة فلا ليس له ان يقضي بالشفعة لانه لا مزية لاحدهما على على الاخر

79
00:33:40.050 --> 00:34:10.050
ثم انتقل الى مسألة جديدة وهي تصرفات المشتري قبل قبل القضاء شوف ها وبعد القضاء بالشفعة. ونحن ذكرنا لكم قد انه انه له القضاء بالشفعة متى علم ولو بعد سنين. يعني بعد سنة علم ان شريكه باع حصته منها شخصه. فنقول لك

80
00:34:10.050 --> 00:34:40.050
قضاء بالشفعة فقضى بالشفعة. هناك بهذه السنة حصلت تصرفات من المشتري. لانه الان تصرفات ما حكمها؟ قال وتصرف المشتري بعد اخذ الشفيع بالشفعة باطل. لما علم شفيع وقال قضيت بالشفعة الان لا يحل له ان يتصرف. لا يحل له ان يتصرف لانها انتقلت. قال الشارح

81
00:34:40.050 --> 00:35:10.050
لانتقال الملك للشفيع بالطرب خلاص انتهى. انتقلت الى ملكه. فعلى هذا اذا تصرف المشتري في الشخص المشفوع مشفوع به بعد اخذ وطلب الشفيع بالشفعة وتصرفه باطل. صرفه باطل. لانتقال الملك الى الشفيع بالطلب. هذا الاصح

82
00:35:10.050 --> 00:35:30.050
المذهب انه مجرد ما طلب انتقل الملك. لكن هناك مسألة لو لم يشفع لم يطلبوا الشفع انما نهاهم. قال قال لا تتصرف. لا تبع شيئا. لا تشتري شيئا. لا تفعل بها شيئا

83
00:35:30.050 --> 00:35:50.050
اشترى الارض فاراد ان يبيعها فقال لا تبيعها. لم يقل انا اقضي بالشفعة فقط نهاه عن التصرف هل يعتبر قضاء في الشفعة؟ قال الشيخ عثمان ابن قايد في حاشيته عن المنتهى قال فان

84
00:35:50.050 --> 00:36:10.050
انها الشفيع المشتري عن التصرف. ولم يطالبه بها يعني بالشفعة. لم يصل المشتري ممنوعا بل تسقط الشفعة على قولنا بالفورية كما هو الصحيح. لما قال لا تتصرف فيها ما قال انا اقضي بالشفعة. اطلب شفعتي

85
00:36:10.050 --> 00:36:30.050
اطلبها لا قال له لا تتصرف. قالوا هذا لا يعني انه طلب الشفعة بل هذا يدل على انه لم علم ولم يطلب الشفعة سقطت شفعته. لان من شرط صحة الشفعة الطلب ها ساعة يعلم على الفور

86
00:36:30.050 --> 00:36:50.050
مجرد ما علم بالبيع يطلب الشفهة. فهذا ما جاء يطلب الشفعة. يقول لا تتصرف. يدل على انه يريد ايش؟ يتأمل وينظر فيه كذا ان لم يقضب الشفعة. والشفعة ليست على التراخي. الشفعة في الصحيح من المذهب ليست وكان هناك رواية عن المذهب انها في التراخي لكن الصين ليست على التراخي

87
00:36:50.050 --> 00:37:10.050
لان التراخي فيه ظرر. تراخي فيه ظرر على المشتري. يبقى المشتري معلقا لا يستطيع ان يتصرف. ينتظر الشفيع متى؟ وليس للتراخي حد هناك قول ثالث في المذهب انهم خيار مجلس. انها كخيار المجلس. يعني المذهب في ثلاث روايات احنا

88
00:37:10.050 --> 00:37:30.050
ساعة يعلم ما ذكرنا الاخوان المذهب. قول المشهور من المذهب انها مجرد ايش؟ على الفور. مجرد سمع علي قضى بالشفعة. القول الثاني انها على التراخي. ولو بعد مدة. علم بالبيع

89
00:37:30.050 --> 00:38:00.050
وتأمل وتأمل او حاول يجمع الثمن ثم لما جمعه بعد ايام ومدة جاء وقضى بالشفاء. هذا القول اضعف الاقوال لانه ايه افساد للعقود العقود الصحيحة بلا بلا حاجة اليها. الحالة الثالثة القول الثالث في المذهب الاختيار الخرقي وماشى عليه. الخرقي رحمه الله انى ايش

90
00:38:00.050 --> 00:38:20.050
كخيار المجلس. له ما دام في المجلس ان يقضي. تبايعوا امامه في المجلس وهو جالس فجلسوا ساعات وتم البيع لان خيار المجلس خيار المجلس انعقد البيع اقصد انعقد البيع وتمامه

91
00:38:20.050 --> 00:38:40.050
انقضاء المجلس. فاذا قام احد المتبايعين انعقد البيع. تم فاذا قامه سقطت منه الشفعة. لكن هذا كله ليس عليه تفريع. ليس عليه تفريع المسائل هنا. تفريع المسائل على انها على

92
00:38:40.050 --> 00:39:10.050
فوري ماذا يقول المصنف؟ وتصرف المشتري بعد اخذ الشفيع بالشفعات باطل. لا ليس له ان ان يتصرف. قال وقبله صحيح. قبله صحيح. يعني قبل ايش؟ الاخذ بالشفعة صحيح لانه ملكه المبيع ملك المبيع وثبوته حق التملك للشفيع

93
00:39:10.050 --> 00:39:30.050
لا يمنع من التصرف لانه نقول له حق ان يطلب لكن ليس لم يطلب الى الان فله التصرف. ثم فرع عليها الشيخ شارح هذا التصرف انواع التصرف قال فان باعه فللشفيع اخذه باحد

94
00:39:30.050 --> 00:40:00.050
في عيب الان متى يكون للشفيع حق؟ الشفيع الذي قال اقضي متى يكون له حق؟ ان يأخذه اذا كان هناك بيع لان البيع انتقال بعوظ مر معنا ان من شروطها ان تكون ان يكون المشفوع به مبيعا. فان كان موهوبا فليس له حق. ليس هناك عوظ كيف يأخذها بالمجاني

95
00:40:00.050 --> 00:40:20.050
قال وان وهبه او وقفه او تصدق به او جعله صداقا ونحوه فلا شفعة لان انتقل بلا عوظ. لو انتقل بلا عوظ شيء مثمن. ان كان صداقا واراد ان يقظي به

96
00:40:20.050 --> 00:40:40.050
ان يأخذه لهم ايش المقابل حتى يدفعه؟ ما المقابل؟ ما في شيء مقابل يدفع ابنته بدل بدل كذا ما يصلح دفع ثمن بنته. انصحها ان سميته ثمنه والا لا يسمى ثمنا. كذلك الهبة راحت بالمجاني فيأخذها بالمجاني

97
00:40:40.050 --> 00:41:00.050
ما ياخذها بالمجان لا بد يدفع عوظ البيع ان باعه قال فلشفيعي اخذه باحد البيعين ياخذه باحد بيعين اما البيع الاول والبيع الثاني. يأخذه من الاول ويقول اعطني وخذ هذا ثمنه. وان تدفع لصاحب

98
00:41:00.050 --> 00:41:30.050
الذي اعطاك الثمن. الثاني او يذهب الى الثاني المشتري الثاني. ويأخذها منه ويأخذ بالبيع بالثمن. فله اخذه باحاديث هذا مراده. على كل هو قبل التصرف قبلها غير صحيح. قبل بالشفعة المشتري وبعدها صحيح لكنه ينظر فيه الذي يعود له ان يأخذه

99
00:41:30.050 --> 00:41:50.050
او ما كان بيعا او في معنى البيع كما مر معنا. هو الذي ليس له اخذ وما انتقل بلا بلا ثمن قال ويلزم الشفيع ويلزم الشفيع ان يدفع للمشتري الثمن الذي

100
00:41:50.050 --> 00:42:10.050
وقع عليه العقد لا يقول اشتريه بما يناسبني لا كم باعها؟ باعها بمئة الف هذا الشخص يدفع مئة الف لا اكثر ولا اقل. قال انا اريدها لكن اريدها بانقص. اريدها بثمانين. انا اريد اقضي بالشفاء لكن لا لا يلزم

101
00:42:10.050 --> 00:42:40.050
ان يبيعها بما يناسب الشفيع. الشريك لا يبيع بما يناسبه هو من يشتري فعلى هذا يلزمه ان يشتريها ان يأخذها بثمن بثمن التي بيعت فيه لا بما يناسبه هو. الذي وقع عليه العقد سواء ارتفع يعني السعر او نقص

102
00:42:40.050 --> 00:43:20.050
بالذي وقع عليه العقد قال آآ فان كان مثليا فمثله او متقوما فقيمته. المثلي مر معنا ذكرنا لكم ان المثلي في المذهب المكيل والموزون. المكيل والموزون. الموزون الدراهم والدنانير والمكيل ما يكال بالكيل الحبوب والادهان فهذه

103
00:43:20.050 --> 00:43:40.050
ان كانت دراهم فدراهم. قيمتها عشرة دراهم عشرة دراهم. مئة درهم مئة درهم. اه مثلية تعتبر. تعتبر ايش؟ الثمن واستدلوا بحديث هو احق به بالثمن. وان كان في اسناده ضعف. وفيه قضاء

104
00:43:40.050 --> 00:44:10.050
الصحابة سعد ابن ابي وقاص وغيره انها بالثمن. فان كان مثليا فمثله. الموزون بالوزن بالكي. واما اذا كان متقوما الذي لا يمكن ان يؤتى بمثله. قال كحيوان وثياب ونحوها ليس لها مثلية في المذهب. مثلي في المذهب ايش المكيل؟ والموزون. قاعدة المذهب في المثلي المكيل والميزون

105
00:44:10.050 --> 00:44:40.050
فاذا لم يكن مثليا ليس مكينا ولا موزونا فانه لا لا يأتي بمثله بل بالقيمة قيمته وقت الشراء. لما وقع الشراء كم قيمته؟ كان اشتراها مثلا بخمس نقاط اشترى الشخص من الارض بخمسة نوق. يأتي بخمسة نوق. سواء ارتفعت اسعارها

106
00:44:40.050 --> 00:45:10.050
او قلت او بقيت. لا ينظر الى كم كانت تعادل من الذهب او كم كانت تعادل كذا. لا النوق هذه صفتها فيأتي بها. هذا الشارح فقيمته او كان قوم منفذ كحيوان وثياب ونحوها انتهى الوقت فقيمته لانها بدله في الاتلاف وتعتبر وقت

107
00:45:10.050 --> 00:45:50.050
الشراء تعتبر القيمة وقت الشراء لانها هي التي اه وقع فيها الاستحقاق قال لانه وقت استحقاق الاخذ سواء زادت او نقصت. سواء زادت او نقصت بعده. هذا المراد طيب قال فان جهل الثمن ولا فان جهل الثمن ولا حيلة سقطت الشفعة

108
00:45:50.050 --> 00:46:20.050
مر عليها سنين ثم ارادوا ان قضى بالشفعة وجد قال انا اقضي بالشفعة. فلما جاء قيل له قال كم بيعت؟ قال والله نسينا. نسينا الثمن الذي باعوها به او جهل الورثة بعده قال ما ادري بكم باعها ابونا

109
00:46:20.050 --> 00:46:50.050
هالمشتري بكم اشتراها ابوكم قالوا والله ما ندري بكم اشترانا. الشفيع هنا قضى بالشفعة صارت مجهول الثمن. قال سقطت الشفعة. كذلك لو كانت الثمن اهله موجودون لم يكن ماتوا. لكنه ايش؟ كان غير مقدر غير مقدر

110
00:46:50.050 --> 00:47:10.050
مثل له الشارح قال فان جهل الثمن اي قدره كصبرة تلفت. او اختلطت بلا ما بما لا تتميز منه. صبرا من طعام. اشتراه من صبرة من قمح بهذه الصبرة. لكن الصبرة

111
00:47:10.050 --> 00:47:40.050
تالفت جائتها بهائم واكلتها. اكلت كثيرا منها. فبقي الشيء لا نقدره لا نعلم هل هو خمسة عشر صاعا ما نعلم. فاذا هنا صارت مجهول لانه باعها قال بهذه الصبرة اذا صارت مجهولة. او بصرة دنانير. ارض بكم قال بهذه السرة من الدنانير؟ قال قبلت فاخذه

112
00:47:40.050 --> 00:48:10.050
ثم تمولها فلا يعلم كم بالصرة. ففي هذه الحالة جهلت اذا عدم الثمن انعدمت معرفة الثمن. فعلى هذا سقطت الشفعة. الا اذا كانت حيلة قال ولا حيلة. الحيلة محرمة. ان يحتال على اسقاط الشفعة. قال انا اريد ان ابيع

113
00:48:10.050 --> 00:48:40.050
هذه السلعة الارض او النصف من الارض لكن فلانا سيقضي بالشفعة. ويأخذها منك. فقال ما الحيلة؟ قال الحيلة اننا اشتريها بصرة ذهب. بهذه الصورة تقبل بهذا؟ قال نعم. قال اعطيك هذا الذهب وانت قبل ان تعدها اصرفها. اشتر بها شيئا اخر

114
00:48:40.050 --> 00:49:10.050
فنصبح لا نعرف الثمن قدر الثمن. ففي هذه الحالة تسقط الشفعة في حيلة حيلة تسقط الشفعة. فلا تصح هذه الحيلة. فلا تصح هذه الحيلة كذلك لو احتالوا باسلوب اخر قال انا وهبتها لك. وهبتها لك يا فلان

115
00:49:10.050 --> 00:49:30.050
نصيبي فقالوا انا وهبتك سيارتي. بدل ما يكون السيارة ثمن لنصف الارض او الشخص الذي يملكه جعله هذا هبة وهذا هبة. في الظاهر هبة في الحقيقة تواطئ على انها مقابل. فما دامت مقابلة فهي هبة ايش

116
00:49:30.050 --> 00:50:00.050
لقصد الثواب هبة قصد الاتهام. يهب ليوهب. الهبة يقصد منها نفع للشخص او بقصد الثواب فتكون بها اجر. او الثواب منه مقابل فيكون بيعا ياخذ احكام البيع يا هب لي وهب له. فهذا بيعقد احكام البيع. فهنا لما قال له انا وهبتك

117
00:50:00.050 --> 00:50:30.050
والله اكرمك بان اهب لك هذه فاهبك سيارتي. كل هذا لاجل ان يظهروا انها هبة والهبة ليس فيها شفعة. فهي حيلة لا هي حيلة لا لا تصح فعلى هذا آآ له ان يقضي بالشفعة له ان يقضي بالشفعة اذا امكن معرفة

118
00:50:30.050 --> 00:51:00.050
تمن بما معنى السيارة يقومونها لنقل السيارة تقوم. فالثمن هي السيارة تقوم قيمتها كذا خلاص تقوم مر معنا انها ايش؟ ان كان مثليا فمثله وان كان متقوما فبالقيمة فقيمته ثم قال وكذا ان عجز عجز الشفيع ولو عن بعض الثمن. وانتظر ثلاثة ايام ولم يأت

119
00:51:00.050 --> 00:51:30.050
في يعني تسقط. عجز عن الثمن. قال بكم؟ قال بخمسين الف. قال قضيت بالشفعة. قال اراد ان يدفع الثمن ما استطاع. وفر تسعة واربعين الفا وبقي الف هذا بعضه باقي مات سقطت الشبهة. لابد ان يأتي بالثمن كاملا. كم يمهل لاجل ان يجمع الثمن؟ قد يكون

120
00:51:30.050 --> 00:51:50.050
متى متوفر الان له؟ يومهم ثلاثة ايام. هي التي يمكن ان يجمع بها المال. فان لم يتمكن في هذه الثلاثة ايام خلاص سقطت الشفعة لانه سيبقى ظرر على البائع وعلى المشتري

121
00:51:50.050 --> 00:52:20.050
هل يجزئ الكفيل عفوا الرهين ونعم الكفيل الرهن والظمين الكفيل؟ لا لانك لان الشفيع سيدفع الثمن للمشتري. مشتري دفع الثمن للبائع والبائع اخذ الثمن وصارت هذه الان ملك للمشتري فاذا قضى بالشفعة معناته انه ابطأ اوقف البيع ونقلها لنفسه سيعطيه الثمن سيعوضه الثمن. فاوقفه معه ثلاثة ايام

122
00:52:20.050 --> 00:52:50.050
هل قال ان اتيك بكفيل؟ ظمين كفيل غراب. اوتيك اعطيك رهن حتى ولو رهن ما يكفي. لان الرهن والكفيل هذي في الديون. وهذا ليس دينا. الكفيل والظمين والرهن في الديون وهذا ليس دينا. هذا آآ تأخذ منه امواله باي باي حق. فلا

123
00:52:50.050 --> 00:53:10.050
فقالوا لا يكفي لا بد ان يكون يدفع الثمن كاملا. فان عجز عنه كاملا او عجز عنه عن بعض سقطت الشفعة. سقطت الشفعة. نعم هذا الباب انتهى من باب الوديعة في الدرس

124
00:53:10.050 --> 00:53:50.050
المقبل ان شاء الله تعالى. عنده سؤال سم لو بعد ما خلصت خمس بنوك الشفاء يأتي بخمس بخمسة من المذهب مم يأتي بقيمة يأتي بقيمتها عند آآ بثمن قيمتها لما بيعت وقت الشراء الاول

125
00:53:50.050 --> 00:54:20.050
احنا قلنا ايش؟ قلنا يأتي بمثلها عجيب لا لا الحيوان متقوم ليس مثليا مع ان القول الثاني انه مثلي لان اتى اعطى رجل مثل قرظي قال اعطيه بكرا لكن الصحيح المذهب الجري على المذهب انه متقوم ان المثلي في المكيل والموزون مكيل والموزون اما الحيوان

126
00:54:20.050 --> 00:54:38.700
وغيره فهو متقوم. احسنت جزاك الله خير على التنبيه. الاذان؟ طيب. الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين