﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره اعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه

2
00:00:30.050 --> 00:01:10.050
وسلم تسليما كثيرا. آآ في الدليل في باب الوديعة الفصل الثاني ها سم اقرأ الان الفصل هذا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام رحمه الله في باب الوديعة خصم وان اراد المنذر والسفر المودع

3
00:01:10.050 --> 00:02:10.050
مودعو السفر او علينا الى من يحفظ ماله ايوا فان تعثر لا عادة بعد ايش؟ او الى وكيله ساقطة هذه عندكم او الى وكيله. اليست موجودة هذه في المتن ها؟ ما في صوت؟ او الى وكيلي ما معك المتن

4
00:02:10.050 --> 00:03:10.050
المهم اه موجودة في الشرح. كلمة الى وكيلي  الى من يحفظ ماله عادة فان تعذرا ما في وكيلها هذا من الشرح. طيب ايوه فان تعذر في ثقة ولا يضمنه سافر او فسافر بها فتلف

5
00:03:10.050 --> 00:03:40.050
وان تعدى الموتى او في الوديعة بان ركبها لا بسقلها او لبسها لا لخوف من عفو عث او عث عش لا يخوف من عس مم او ينظر اليها ثم ردها او حل كيسها او حل كيسها فقط حرم عليه وصار ضامنا

6
00:03:40.050 --> 00:04:10.050
ووجب عليه ردها ولا تعد امانة بغير عقل. وصح بغير عقد ها طيب. ماشي. لما كنت ان عدت الى الامانة فانت طيب يقول المصنف رحمه الله وان اراد المودع السفر رد

7
00:04:10.050 --> 00:04:40.050
الوديعة الى مالكها. لا يحل له او لا يؤذن له بالسفر فيها. لا يؤذن له بالسفر فيها الا باذن سابق. لكن لكن العادة انه لم يأذن له فان اراد ان يسافر هنا وجب عليه ردها الى المالك او الى من يحفظ ماله

8
00:04:40.050 --> 00:05:20.050
بالعادة او الى وكيله ان كان الوكيل مأذونا له في قبض امواله يقول اما يردها الى صاحبها او الى من يحفظ مال صاحبه كالزوجة والعبد والوكيل اذا دفعها الى الحاكم البلدي القاضي وصاحبها موجود او وكيل

9
00:05:20.050 --> 00:05:50.050
موجود او من يحفظ ما له موجود فكأنه ضيعها. لان الحاكم ولي على غير الرشداء او غير الرشيدين والولي وصاحبها وصاحبها رشيد او وكيله فكيف يدفعها الى الحاكم وصاحبها موجود رشيد

10
00:05:50.050 --> 00:06:20.050
فلا يصح. لابد ان تكون الى نفس صاحبها او الى وكيله او الى من يحفظ ماله عادة من اهله عادة حسب العرف. قال في الشرح كزوجته وعبده لان فيه تخلصا له من دركها. يعني خطرها. وايصالا للحق الى مستحقه

11
00:06:20.050 --> 00:06:40.050
فان دفعها الى حاكم اذا ظمن. اذا يعني في حالة وجود صاحبها او من يحفظ ماله او وكيله. قال لانه لا ولاية له على رشيد حاضر. القاضي لا ولاية له على رشيد المحاضر

12
00:06:40.050 --> 00:07:10.050
ثم قال فان تعذر فان تعذر يعني جود المالك او وجود الوكيل او وجود من يحفظ مالهم. فان تعذر وجودهم ففي هذه الحالة قال ولم يخف عليها معه في السفر سافر بها. نص على انه اذا لم يخف عليها

13
00:07:10.050 --> 00:07:30.050
فانه يسافر بها ولا ضمان. لماذا؟ لانها في حالة امان. حتى ولو حصل لها شيء في حال السفر ما دام ان السفر امان عليها فحصل لها فكأنها في الحظر. حكمها في السفر في هذه الحالة كحكمها في الحظر

14
00:07:30.050 --> 00:08:00.050
فيسافر بها فان حصل لها شيء لا ضمان قال في الشرح لان القصد الحفظ وهو موجود هنا. هو موجود. فان تعذر وجود صاحب الوديعة او وكيله فانه وكانت الحال انه لا يخاف عليها

15
00:08:00.050 --> 00:08:30.050
في السفر فيسافر بها. قال وان خاف عليها دفعها للحاكم. يقولون الحاكم المأمون لانهم مروا في فترة زمنية. هناك حكام لا يؤمنون. قضاة لا يؤمنون. يصلون الى هذي المنازل والمناصب بالرشا الرشوة والباطل ويأكلون اموال الايتام ويأكلون الاوقاف

16
00:08:30.050 --> 00:09:00.050
ولذلك يقولون ان يكون حاكما امينا. والامانة اما بما يعرف به هو من الامانة والعدالة او بما يكون للولاية عليه يعني البلدة الوالي يكون يضبطه او يكون هناك اشياء تظبط المهم اذا كان الحاكم مأمونا دفعها اليه دفعها اليه

17
00:09:00.050 --> 00:09:20.050
هذا في حال اه عدم وجود متى يدفعها الحاكم؟ في شرطين الشرط الاول عدم موجود صاحبها او من او وكيله ومن يحفظ امه. الثاني ان يتعذر او ان آآ ان الثاني ان آآ

18
00:09:20.050 --> 00:09:40.050
يخاف عليها في السفر. فان امن عليها في السفر فلا يدفعها الى الحاكم. لا يدفعها الى الحاكم. الا اذا خاف عليها في السفر ففي هذه الحالة يعتبر الحاكم واليا لاموال المسلمين غير الرشداء وغير

19
00:09:40.050 --> 00:10:10.050
الموجودين للضرورة. للضرورة. قال في الشرح لقيام مقام صاحبها عند تغيبه. ولان في السفر بها غررا ومخاطرة. لانه عرظة للنهب وغيره هذا اذا كان السفر غير مأمون اما اذا كان مأمونا فلا. وذكر في الشرح

20
00:10:10.050 --> 00:10:30.050
اذا قال لحديث ان المسافر وماله لعلاقة الا ما وقا الله. هذا هذا ليس بحديث ليس حديث قال النووي ليس هذا خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هو من كلام بعض السلف. قيل انه عن علي ابن ابي طالب

21
00:10:30.050 --> 00:11:00.050
والسخاوي في المقاصد الحسنة لما ذكر هذا الاثر قال كلها اسانيد ضعيفة ثم قال الشيخ فان تعذر فلثقة اي فان تعذر الحاكم تعذر صاحبها والسفر بها غير مأمون والحاكم غير موجود اوتى المأمون

22
00:11:00.050 --> 00:11:30.050
السفر حاكم المأمون غير موجود. قد يوجد حاكم لكنه غير مأمون. فبهذه الحالة يذهب الى ثقة يودعها عنده يودعها عنده وهذه الحالة التعذر اما عدم الوجود او لطروء الموت ولذلك قال كمن حضره الموت مرت معنا ان من حضره الموت

23
00:11:30.050 --> 00:11:50.050
يجوز له ان يودع ثقة لانه في حالة يظيع فيها المال. فمثله هذه الحالة الحق به حالة السفر بحالة الموت الحق به بحالة السفر كحالة الموت قال لان كلا من السفر

24
00:11:50.050 --> 00:12:10.050
والموت سبب لخروج الوديعة عن يده. اذا سافر لا يجوز له اخذها معه لعدم الامان عليها ففي هذه الحالة كانه تركها وسافر. ولن يلزم بالبقاء من اجلها. لانه محسن وما على المحسنين

25
00:12:10.050 --> 00:12:30.050
في سبيل لانه محسن وما على المحسنين من سبيل. قال وروي انه صلى الله عليه وسلم كان عنده ودائع فلما اراد الهجرة ترى اودعها عند ام ايمن وامر علي ان يردها الى اهلها. هذا الحديث ذكره اخرجه ابن اسحاق في السيرة

26
00:12:30.050 --> 00:12:50.050
وبنساعد في الطبقات والبيهقي في الكبرى وحسنه او قواه الحافظ بن حجر في التلخيص الحبير لكن كما قال ابن الملقن في البدر المنير واما كونه سلمها الى ام ايمن فلا يحضرني ذلك بعد

27
00:12:50.050 --> 00:13:20.050
بعد البحث عنه ليس فيه ذكر مؤيمن انه اوكل عليا آآ ردها الى اصحابها وهذا من العجائب كفار قريش يتهمونه في الدين ويأتمنونه في الدنيا في المال هم يعرفون النوامين حتى بعد ما جاءهم واخبرهم انه نبي وقالوا انه كذاب وقالوا انه ساحر وقالوا كذا من الكلام الذي

28
00:13:20.050 --> 00:13:40.050
يعلمون انهم هم الكاذبون فيه. مع ذلك كانوا يودعون اموالهم عنده. لكن ما يودعونها عند ابي جهل ولا عند فلان الوليد ولفلان لانهم يخشون عليها ان تذهب. اما عند النبي عليه الصلاة والسلام فهو الامين والمأمون

29
00:13:40.050 --> 00:14:10.050
وهذا كذا كان معروفا في في قريش وفي العرب. كان معروفا في قريش وفي العرب ولذلك قال كعب بن صاحب بانت سعاد في قلب يوم قولوا لما كتب له اخوه بجير الكتاب

30
00:14:10.050 --> 00:14:30.050
كعب بن زهير بن ابي سلمى لما قال له كتب له اخوه بجير كتابا يأمره بالقدوم الى النبي عليه الصلاة والسلام ويأخذ له الامان قال في قصيدته قال سقاك بها المأمون

31
00:14:30.050 --> 00:14:50.050
كأسا روية وانهلك المنهول المأمون منها وعلك. يعني هذا يقصد الدين الذي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يقول سقاك بها المأمون من هذا العقيدة كأسا روية يقول شبعت رويت

32
00:14:50.050 --> 00:15:20.050
وانهلك اعطاك انهلك. بها المأمون منها وعلك العله قوي بعد الري. الري بعد الري. اعادة يقول انت هذا العقيدة الاسلامية. شربت ثم ان انهلت ثم ايش؟ عيد عليك الري. كانت لكن الشاهد آآ قوله المأمون

33
00:15:20.050 --> 00:15:40.050
حتى في العرب كان معروفا اه امانة عليه الصلاة والسلام مع انه في هذه القصيدة ما كان يمدح النبي عليه الصلاة والسلام ولا يمدح اخاه. يقول كيف كذا وانت كانه يقول انك انت سحرت. ولذلك قال كأسا روية يقول

34
00:15:40.050 --> 00:15:50.700
في الخمر