﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا من سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد درسنا اليوم باذن الله في دليل الطالب في باب احياء الموات. والمواد بفتح

3
00:00:40.050 --> 00:01:10.050
ميم مرواو. مشتقة من الموت. قال في القاموس في رحمه الله الموات كسحاب. مواد سحاب يعني في الظبط. قال ما لا روح فيه وارض لا مالك لها هذا تعريفه في اللغة الذي لا روح فيه

4
00:01:10.050 --> 00:01:40.050
الارض التي ليس لها مالك تسمى بالمواد. وفي الاصطلاح عند الفقهاء ذكره الماتن رحمه الله فقال وهي الارظ الخراب. الدارسة التي لم يجري عليها ملك لاحد. ولم يوجد فيها اثر عمارة

5
00:01:40.050 --> 00:02:10.050
يعني اذا كانت ارض خرابة اذا كانت ارض ارضا خرابا دارسة ليس عليها ملك لاحد فهي الموات. واذا لم يوجد فيها اثر عمارة قال او وجد فيها اثر ملك او عمارة كالخرب التي ذهبت انهارها

6
00:02:10.050 --> 00:02:40.050
درست اثارها ولم يكن لها ولم ولم يعلم لها ما لك كذلك هذه اذا كانت هناك ديار قديمة اندرست وهجرها اهلها فاصبحت خرابا ليس لها مالك ليس فيها وليس فيها مزارع يملكها احد فهي فهي مواد

7
00:02:40.050 --> 00:03:10.050
في الزاد وشرحه عرفها قال واصطلاحا الارض المنفكة المفكة يعني منفصلة منعزلة. الارض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم اختصرها بهذه الجملة الارض صاحب الزاد يقول الارض المنفكة عن الاختصاصات وملك

8
00:03:10.050 --> 00:03:50.050
معصوم والاختصاصات ان تكون الارض ليست مملوكة ملكا لاحد انما تكون موقوفة مثلا عليكم السلام. مثل او تكون لشيء موقوفة على مسجد موقوفة على كذا. مثل المال اه اه الجبانة المقبرة هذه ليست ملك لاحد لكنها تختص المسلمين في هذه البلد

9
00:03:50.050 --> 00:04:20.050
يدفنون فيها. والملك المعصوم يعني معصوم المال والدم وهو المسلم والذمي. والمعاهد والمستأمن غير المعصوم هو الكافر الذي بيننا وبينه حرب. فاذا الارض ليست مختصة ولا ملك معصوم فانها موات. موات

10
00:04:20.050 --> 00:04:50.050
قال شارحه بخلاف الطرق والافنية ومسيل المياه والمحتطبات ونحوها هذه مختصة. الطرق بين الدور لا يأتي شخص هذه ليست ملك لاحد. نقول هذه مستطرق الناس. ليست ملك لاحد لكنها مستطرق منافع للناس

11
00:04:50.050 --> 00:05:20.050
اما اذا ملكها الانسان احتجرها. ومنع الناس من الاستفادة منها. كذلك الافنية ما حول الدور. ما امام البيت بيتك ما امامه يسمى الفناء او الفناء فناء يعني المثني فهذا ليس لاحد يأتي يقول والله هذا ليس مملوكا فيأخذ يتملكه بالاحياء يحييه لا

12
00:05:20.050 --> 00:05:50.050
او ما حول الابار او الممتلكات المهم سيأتي هذا ذلك مسيل المياه. بين الاودية اذا جاء شخص واحتجرها منع الوادي من المسير او مسيله الى الزروع الناس يستفيدون منها في قطعها يجعل ارضه فيهانا فيمنع الناس لا والمحتطبات ارض احتطب

13
00:05:50.050 --> 00:06:20.050
بها الناس فيأتي ويمتلكها يحييها فيمتلكها فيضطر الناس الى ترك الاحتطاب. فهذه منتفعة للعموم وهكذا المقابر اذا كانت هناك جهة من الارض الناس اعتادوا ان يدفنوا موتاهم فيها فلا يأتي ويحييها ليتملكها فانه سيمنع الناس من الدفن. قالوا كذلك ومطرح تراب

14
00:06:20.050 --> 00:06:40.050
بلد مزبلة يعني مكان مزابل البلد. الذي يذهبون يطرحون مزابلهم فيها وترابهم فيها. فيأتي ويمتلكها لا. اي اختص الناس بها اختص الناس بها اه عموما ليست لاحد. كذلك ما يكون حول اه

15
00:06:40.050 --> 00:07:00.050
الابار من من حريم يعني حدود حريم البئر لها حدود. سيأتي كل هذا ان شاء الله كذلك مصليات العيدين والجنائز اذا الناس اعتادوا ان يجعلوا لهم مصلى يصلون فيه العيدين او الجنائز اذا جنائزهم في مكان يأتون

16
00:07:00.050 --> 00:07:30.050
فضاء يأتي يحييها ليتملكها كل هذا لا ليس له ذلك كذلك ما يملكه الناس اذا كان لها متعلقات لا يجوز احياء ما يتعلق بمصالح ممالك الناس. شخص له مزرعة او مكان معين يملكها

17
00:07:30.050 --> 00:07:50.050
وحولها اشياء مصالح لها. بئرها مسيل واديها. يعني الذي تتوقف مصلحة هذا المكان به. فيأتي شخص يا هلا الافساد افساد على غيره المهم المصنف عن رفا فقال هي يعني المواد ما هي المواد

18
00:07:50.050 --> 00:08:20.050
عرض الخراب الدارسة التي لم يجري عليها ملك لاحد يعني ليست ملك معصوم ولم يوجد فيها اثر عمارة يعني عمارة مالك او وجد فيها اثر ملك او عمارة اه ثم قال ولم يعلم لها مالك. وجدت اثار قديمة مثل اثار ثمود. هذه

19
00:08:20.050 --> 00:08:50.050
واضح انها عبارة. واضح انها كانت مملوكة. فهذه قال كالخرب التي ذهبت انهارها كان الناس يكون هناك اماكن فيها عيون تجري. ثم يزرعون فيها ويفلحون ثم تنقطع هذه العيون فيضطر اهلها الى تركها والانتقال من فتبقى خراب. ليس فيها ملك لاحد تركوها

20
00:08:50.050 --> 00:09:10.050
جلوا عنها اما اذا كانت لا زالت باقية انتقلوا الى بلد اخر ولا زالت ارضهم في ملك وكذا لا لكن يقول كالخرب التي ذهبت انهارها واندرست اثارها ولم يعلم لها مالك هذا الشرط

21
00:09:10.050 --> 00:09:30.050
عرف مالكها؟ لا. الشارح يقول كاثار الروم ومساكن ثمود. وان كانت كذلك تملك قال بالاحياء اذا انتهى الانسان ملكة صارت ملكا له. والاحياء سيأتينا كيف يكون؟ كيف تحييها وتصبح اه بعد ان كانت ميتة

22
00:09:30.050 --> 00:10:10.050
صارت حية والمواد بالنسبة الاراضي ما لا مالك لها حيائتها ان يملك هذا المقصود. سيأتي كيف يحييها قال الشارح ملكت بالاحياء لانها في دار الاسلام فتملك كاللقطة. اذا كانت يحييها كما ان اللقطة ليست معلومة لاحد. يجد شاة والشاة الاصل انها من ممالك الناس

23
00:10:10.050 --> 00:10:40.050
الاهلية واضح انها للناس لانسان لكنه آآ لم يعلم صاحبها عرفه خلص دخلت في ملكه. تدخل في الملك باللقطة وتعريفاته بشروطه. كذلك الارض الموات كأنه التقط ارضا لا يعلم لها مالكا فاحياها. فتدخل في ملكه لا ينازعه احد بها. كذلك اللقطة لا ينازع

24
00:10:40.050 --> 00:11:10.050
هو احد بها الا اذا جاء مالكها وعرفها وعرفها ذكر الاوصاف التي آآ تعرف انها له. الدليل على على هذا هذا هو التملك بالاحياء لقول النبي صلى الله عليه وسلم من احيا ارظ الميت ميتة فهي له. من احيا ارضا ميتة

25
00:11:10.050 --> 00:11:50.050
فهي له صارت ملكا لهم. صححه الترمذي. ورواه جماعة اهل العلم. صححه ابن حبان من احياء ارض فهي له لكن ما هي الارض الميتة؟ هي كما ذكر المنفكة عن الاختصاصات وملكي معصوم. وما ذكره بالشارح بحده الطويل هذا الذي قال

26
00:11:50.050 --> 00:12:10.050
الارض الخراب الدارسة. اقصد الماتن الارض الدارسة الخراب الدارسة التي لم يجري عليها ملك لاحد. قد تكون خرابا قد تكون ارضا ليس فيها شيء من الامور خربت. تكون ارض بيضاء

27
00:12:10.050 --> 00:12:40.050
ثم قال المصنف اه فمن احيا من ولو كان ذميا او بلا اذن الامام ملكه. احيا ارضا من ذلك اشارة الى ما مضى هي الارض الخراب الدارسة التي لم يجري عليها ملك لاحد. احياها فهي ملك لهم. او وجد فيها

28
00:12:40.050 --> 00:13:10.050
عمارة وملك لكنها خربة. تركها اهلها حتى لا يعلم لها مالك. قد تكون لكنه ترك اهلها حتى لا يعرف من هو ومالكه. ولذلك كانت هناك بعض الدور بعض اه الاماكن ملكت فيما بعد ملكها ناس فيما بعد وقد عرف اهلها قديما. لكنهم يعني مثلا تقول هذه

29
00:13:10.050 --> 00:13:40.050
منازل كذا مثلا هذه منازل ديار بني فلان. ثم بعد مدة واذا بهم ينزلونها قوم اخرون السبب في ذلك ان اهلها الاولين تركوها. خربت ثم جاء بعدهم اناس احيوها من جديد وهكذا. قال فمن احيا من ذلك يعني احيا منها

30
00:13:40.050 --> 00:14:10.050
ارضا او مكانا ولو كان ذميا. يعني ولو كان كافرا ذميا. فانه فيها اذا كان في وسيأتينا على الاستثناء من الاشياء التي لا تدخل في يمكن للذمية فاذا احياها الذمي دخلت في ملكه لكن عليه

31
00:14:10.050 --> 00:14:30.050
آآ يعني اذا كانت يفرقون بين الاراضي ما فتحت عنه وما فتحت صلحا. فاذا فتحت عنوة ففيها الخراج فاذا احياها الام وملك مكانا في ارض عنوة فعليه الخراج كما مر معنا في باب الجهاد

32
00:14:30.050 --> 00:15:00.050
اذا كان فتحت عنوة وابقوا فيها كخيبر. في الخرج هم قد تحت ايديهم فبها فرج. في الارض التي فتحت عنوة للمسلمين فاذا ولا تقر في ايدي اهلها الذي فتحت لكن يبقون فيها بالخراج

33
00:15:00.050 --> 00:15:30.050
في الخراج. اما الارض التي فتحت صلحا او اسلم اهلها عليها صلح المسلمون على فتحها مثل بعض الدور بعض البلدان او اسلم اهلها على مثل المدينة مدينة فتحت بالاسلام لا لا بغزو ولا بصلح. مكة اختلف فيها هل هي عن

34
00:15:30.050 --> 00:16:10.050
اه ام لا الظاهر انها عنوة بعض البلدان الشام العراق فتحت عنه لكن اذا فتحت صلحا مثل حمص اختلف فيها وبقي اختلف فيها الصحابة لانهم اهلها صالحوا عبيدة من جهة ودخل خالد من جهة. فخالد يقول العنوة وابو عبيدة يقول صلحا. جعلت على انها صلح

35
00:16:10.050 --> 00:16:40.050
تغليبا لجانب الصلح للعهد حتى لا ينقض العهد. فهنا يعامل على انها صلح. اهلها فيها يقرون على في ايديهم بلا ليس يلزمون بخراج. كلهم صنعوا عليها. المهم لكنها آآ فاذا كان صلحا او عنوة او اسلم اهلها وفيها ذمي واحيا فيها ارضا فلا

36
00:16:40.050 --> 00:17:10.050
اذا بالخراج كانه اشترى ارظا يعتبر كانه اشتراها شراء. الارظ الخرجية يدفع اه الخراج منها وهو العشر من من ما يخرج منها. اه كأنه اشتراها شراء ادفع او كأنه كان يملكها قبل دخول الاسلام آآ فتحهم لها ثم

37
00:17:10.050 --> 00:17:40.050
يمكن منها بالخراج. ثم قال المصنف او يعني بلا اذن الامام. هل يشترط الاحياء اذن اذن الامام ام لا يشترط؟ هذا محل جمهور العلماء على انه لا يشترط لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احيا ارضا ميتة فهي له. وهذا يفيد العموم

38
00:17:40.050 --> 00:18:10.050
والذين قالوا انها لابد من اذن امام قال ان وسلم قال هذا الكلام بمقتضى الولاية لا بمقتضى التشريع العام. يعني قال هذا الكلام باعتباره وار على البلد. فاذن للناس مثل من قتل قتيلا فله سلبه. هل قاله النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار انه القائد قائد الجيش

39
00:18:10.050 --> 00:18:30.050
فاذن للناس وقال من قتل قتيلا فهو يسلم او قاله تشريعا بحيث انه حتى ولو فيما بعد اي قاتل في الجهاد يقتل قتيلا فله السلف بمقتضى قول النبي صلى الله عليه وسلم او ان هذا قاله بمقتضى يعني الاذن القائد

40
00:18:30.050 --> 00:18:50.050
هذا محل خلاف العلماء تخالفوا في هذا الجمهور على انه من احيا ارضا ميتا فهو له تشريع عام تشجيع عام. يعني بمعنى لو ان رجلا ذهب الى مكان ولم يكن جرى من الامام منع. اما اذا منع

41
00:18:50.050 --> 00:19:10.050
ابتداء فلا. يعني لو ان الامام قال لا احد يحيي ارضا الا اسمح له او اذن له. هنا الان منع من التصرفات صارت الارض ممنوعة من ان يتصرف بها احد. فيكون الداخل عليها معتديا

42
00:19:10.050 --> 00:19:30.050
لكن لو ان الامام سكت لم يتعرض لهذا ثم احيا شخص ارضا فجاء الامام وقال لماذا لم هنا النزاع الذي بين العلماء هل هو يشترط اذن الامام ام لا؟ يعني هل للامام ان ينزعها منه؟ الجمهور على انه

43
00:19:30.050 --> 00:19:50.050
ليس له ان ينزعها منه. لانه تملكها بقول النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت ارضا مواتا ليس لاحد عليها اه امر واختصاص لكن لو ان الامام قبل ذلك منع خلاص

44
00:19:50.050 --> 00:20:30.050
لانه يكون تصرف الناس مشاقة لولي الامر. فلا يجوز لهم ذلك يعني لا ينفذ تصرفاته قال ملكه بما فيه من معدن جار كذهب وفضة وحديد وكحل ولا خراج عليه الا ان كان ذميا

45
00:20:30.050 --> 00:21:00.050
لا ما فيه من معدن جار كنفط وقار. اذا كان اذا احيا الارض فقد ملكها ملك وملك ما فيها من معدن جامد. المعدن الجاري ليس له ان ان آآ يكون ملك الله. لان الجاري يخرج من بطن الارض. يخرج من بطن الارض من قعرها فليس له

46
00:21:00.050 --> 00:21:40.050
الا ظاهر الارض. والمعدن الجامد الذهب والفضة. تربته يعني والحديد والكحل والكبريت والنحاس والرصاص. هذه الاشياء تكون في تربة الارض في تربتها وقشرتها هذا الكلام المعدن الذي يملكه معها ما كان فيها قال بما فيه. يعني

47
00:21:40.050 --> 00:22:10.050
في تربتها في جوفها. اما ما كان ظاهرا اما ما كان ظاهرا فانه لا يعتبر اه لا يعتبر فيها يعني يعني ظهر معدن حتى وجد والناس مثل الملح. الملح اما ان يكون في تحت التربة او يكون ظهر على على سطحها. فاذا ظهر

48
00:22:10.050 --> 00:22:40.050
فلا يملك اذا احياها. هذا من حيث التمليء الملك لكنه اولى به من غيره لانه داخل ارضه داخل في ارضه. اذا كان بعد بعد تملكه بعد تملكه له قبل تملكه لذلك ماذا قال الشارح؟ انظر ماذا يقول؟ قال لان

49
00:22:40.050 --> 00:23:00.050
ملكه بما فيه من معدن جامد كذهب وفضة وحديد وكحل قال الشارح لانه من اجزاء الارض فتبع في الملك كما لو اشتراها باعتبار انه اشتراها وفي هذه المعادن فانها له بخلاف الركاز

50
00:23:00.050 --> 00:23:30.050
الركاز الكنز المدفون. من دفن الجاهلية. اذا دفن فيها في الارض كنز. من اثار الجاهلية فانه ركاز والركاز يملكه واجده ويخرج منه الخمس لانه باعتبار مثل الغني لان الغنيمة جاءته من ملك الكفار. او مثل الفيء لانه جاءه بلا قتال. لكن

51
00:23:30.050 --> 00:23:50.050
ان كان من دفن المسلمين عليه اثار المسلمين فهو لقطاء. يعرفه تعريف اللقطة. ومر هذا في باب الزكاة لكن اه قال بخلاف الركاز لانه مودع فيها للنقل وليس من اجزائها. لا يعتبر من اجزائها

52
00:23:50.050 --> 00:24:20.050
فاذا وجد فيها وجده شخص فيها لا يملكه هذا الرجل. ليس ملكا له وليس من اجزائها قال وهذا في المعدن الظاهر اذا ظهر باظهاره وحفره هو اظهره هو واظهره فيعتبر له. واما ما كان ظاهرا فيها قبل احيائها فلا يملك. قبل ان يحييها فيها

53
00:24:20.050 --> 00:24:50.050
هذا الامر ليس له ملكه فيها الكحل وفيها الذهب واحياها لانه قطع لنفع ان كان واصلا للمسلمين بخلاف ما ظهر باظهاره فلم يقطع يقطع عنهم شيئا. ارض اخراج يستخرجون منها الملح فجاء واحياها. فهنا نقول تملكها لكن لا تملك. هذا الاشياء الذي فيها الظاهرة

54
00:24:50.050 --> 00:25:20.050
لان المسلمين كانوا ينتفعون بها من قبلك. فلا تأتي وتقول هذا الان ملك لي ليس ملكا لك. لكن ما كان في في يحتاج الى اظهار واظهرته منها فانت اولى به. انت اولى به. قال

55
00:25:20.050 --> 00:25:50.050
عليه يعني من احيا الارض الا ان كان ذميا يعني اذا احياها ارضا ولو كانت عنه المسلم ليس عليه خراج. الا ان كان ذميا في ارض العنوة لذلك قال الشارح تمم الفائدة قال فعليه خراج يعني الذمي ما احيا خراج فعليه

56
00:25:50.050 --> 00:26:10.050
ما احيا من مواتعا الارض التي فتحت عنه الذمي يخرج الخراج فيها. لانها لا تجعل تحت ايديهم الا بخراج ولو كانت ملكا لهم تنزع من ايديهم بايش؟ بفتحها. ولا تبقى تحت ايديهم الاخ

57
00:26:10.050 --> 00:26:30.050
من خراج فكيف اذا اتى هو بعد ذلك واحياها نعطيها اياه؟ لا يعطى اياها يتملكها لكن بايش؟ بشرط الخراب مثل لو اشتراها من مسلم مثل ترى ارظا خرجية من مسلم فانه يخرج

58
00:26:30.050 --> 00:26:50.050
وهو العشر. قال لانها للمسلمين ارض الخرجية وقف للمسلمين. الارض الخرجية وقف كل المسلمين عموما الاصل ان الارض الخرجية لما فتحت عنه وتقسم بين المسلمين. كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم

59
00:26:50.050 --> 00:27:10.050
والصحابة من بعده اذا فتحوا ارظا قسموها. بين الفاتحين غنائم. ثم لما الفتوح في زمن عمر رضي الله عنه فتحت السواد في العراق. نظر واجتهد جمعه الصحابة وشاورهم وقال اننا اذا قسمناه

60
00:27:10.050 --> 00:27:40.050
في الفاتحين سيأتي اقوام بعدنا لا يجدون شيئا يملكونه. ستصبح الارض مملوكة لاهل هذا الجيل وقال نوقفها على المسلمين. الفاتحون لهم ما ينقل من ممتلكات تقسم بينهم. اما الاراضي اتبقى لبيت المال تحت تصرف عموم المسلمين. فيأتي الشخص ويأخذها بالخراج

61
00:27:40.050 --> 00:28:10.050
تعطى تحت يده يعني كالاختصاص. لا تنزع منه الا اذا آآ كأنه طاعة لها. لا تنزع منه الا اذا اهملها. فتنزع منه وتعطى لغيره فاذا اخذ هذه الارض من من الفاتحين او من بعدهم. فكانوا يبيعونها بيع الاختصاص لا بيع الملك. يعني ايش؟ مثل التنازل عنها

62
00:28:10.050 --> 00:28:40.050
مقابل قيمة ما يسمى بخلو الرجل. المهم الذمي لابد ان يخرج منها الخراج يخرج منها قال لانها للمسلمين فلا تقر في في يد غيرهم بدون خراج. واما غير العنوة الصلح وما اسلم اهله عليه في الذمي فالذمي فيه كالمسلم. النسخة معكم كيف؟ فيه فالمسلم فيه

63
00:28:40.050 --> 00:29:10.050
فعليه في المسلم ها؟ كذا عندكم؟ فيه ها؟ فيه انا عندي فعالية والظاهر انه غلط. فالذمي فيه اي في هذا صلحوها واضح؟ الشارح رحمه الله وظح الابهام الذي في كلام المات لان الماتن قال ولا حرج

64
00:29:10.050 --> 00:29:30.050
عليه الا ان كان ذميا وهذا كلام عام. حتى في ارض الصلح وفي ارض اه ما اسلم عليها اهلها ولا ولكن المراد في ارض العنوة خاصة الذمي يمتلكها بالاحياء لكن عليه الخراج. ارض

65
00:29:30.050 --> 00:30:00.050
والعنوة اه ارض الصلح وما اسلم عليها اهلها يمتلكها بالاحياء وليس فيها فيها خراج. كانه اشتراها نعم الصلح ذكرناه قبل قليل. قبل ان تدخل ان تأتي. ما يصلح هذا يتأخر عن الدرس ثم اذا فاتته المسألة يسأل ان نعيده. مهما كان عذر حنا ما

66
00:30:00.050 --> 00:30:30.050
ما عاقبناك لكن ما معناه ان نعيد لك الدرس. قال آآ لا ما فيه من معدن جار كنفط وقار. يقول يملك الجامد. اذا اخرجه اذا للجامد الظاهر الجامد اذا اظهره كذلك اما المعدن الجاري كنفط وقار

67
00:30:30.050 --> 00:31:00.050
النفط واضح سمي نفط لانه يخرج من الارض كخروج نفط جرح الجرح النافض ما يكون نفط له الجرح شيء اكتوى بالنار انتفخ صار فيه دماء مادة داخله تبط هذه بابرة او بكذا فيخرج الماء منها هذا نفض

68
00:31:00.050 --> 00:31:20.050
في النفط هكذا سمي هذا البترول البترول الموجود هو النفط. القارن معروف تعرفون القار الزفت نعم هو الزفت القار والزفت او الاسفلت لا غلق الاسفلت هذي كلمة ما هي عربية

69
00:31:20.050 --> 00:31:50.050
رح اكلم عربية زفت او القار. اي نعم. اما الاسفلت هذي ما هي بمية مي عربية مشروع ايش؟ سفلته ما يكون هكذا مشروع سفلته غلط مشروع تزفيت تقيير جاء في الحديث وانهاكم عن المقير الحديث في رواية المزفت

70
00:31:50.050 --> 00:32:20.050
هذا في حديث وفد عبد القيس لما سألوا عنه اسقية وانبذة ينبذونها فقال الا انهاكم عن المزفت. في رواية المقير وفي رواية نقير العرض عفوا جذع المنقور حتى يكون مجوفا ثم يطلى بزفت من من حتى يكتم

71
00:32:20.050 --> 00:32:40.050
يخمرون به الخمر. الشاهد انه كانوا يعرفون الزفت والقارن قديما. القار والقير يقال له قار ويقال له قير المهم يقول هذا لا لا يملكه. لا يملكه. يملك الارض بالاحياء لكن ما يخرج منه لا يملكه

72
00:32:40.050 --> 00:33:10.050
قال الشارح وما نبت فيه من كلأ او شجر يعني لا ايضا العشب الذي ينبت فيها لا يملكه. وكذا الملح. الارض الملحية لكنه يكون احق بها. احق به من غيره. يعني لو اراد ان يأخذه فهو احق لانه في

73
00:33:10.050 --> 00:33:30.050
في ارضه هذه الاشياء الكلأ والشجر والملح. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس شركاء في في الماء والكلأ والنار. الماء يخرج من جوف الارض. فلا يأتي الشخص ويمنع الناس من البئر او يمنعهم من الغدير

74
00:33:30.050 --> 00:34:00.050
قل لا. يملكها الانسان اذا حازها. كيف حازها؟ حازها في القرب حازها في الخزانات. اما ماء في البئر يمنعه؟ لا. هو اولى به وقت حاجته فاذا قضت حاجته منه في اليوم لا يمنع منه الناس. كذلك النار. النار ان يقتبس

75
00:34:00.050 --> 00:34:20.050
منها ليس له ذلك يمنعه لانه لا لا يضره شيء منها المقتبس يأتي بعوده فقط يأخذ من لهب النار. هل هل تخسر شيئا؟ لا تخسر شيء. كذلك الكلأ انبته الله

76
00:34:20.050 --> 00:34:50.050
كذا انبته الله في ارض الله. نعم. كيف فاذا كان هو يستخرجه بالدلو او بالماكينة التي من نفقته هو لا هذا هو حازه كونه استخرجه هو يعني الان يشتري الماكينة يعني مستخرج الماء ماطور وهو الذي حفر الارض ثم اه

77
00:34:50.050 --> 00:35:10.050
آآ ويستخرج الماء كونه يستخرج الماء هذا حاز الماء. صار ملكا له. لكن ان يمنع الناس من البئر نفسه لا اذا ارادوا ان يحفروا يحفروا. اذا ارادوا ان يأتوا بماطور ويجعلوه يأتوا. ويدفعون له اجرة ماء

78
00:35:10.050 --> 00:35:50.050
هنا الكلام على ماء جاري ماء جاري او او بئر مفتوحة آآ قال الشارح ولانها ليست من اجزاء الارض يعني الكلأ والشجر فلم تملك بملكها كالكنز. الكنز ليس من فالشجر كذلك اذا الا اذا غرس الشجر هو فهذا ملكه. او زرع الارض

79
00:35:50.050 --> 00:36:10.050
قال ولكنه احق به. كونه سبق اليه هو احق. لا يأتي احد ويأخذها قبله. فاذا لم يأخذه ليس له ان يمنع الناس. عشب فيها عشب ويمنع الناس من من ان يرعوا فيها لا. لكن احتاج اليها لغنمه هو احق

80
00:36:10.050 --> 00:36:40.050
لحديث من سبق الى ما لم يسبق اليه ان يسبق اليه احد فهو احق به. اخرجه ابو داوود. وفي اسناده بعض الظعف لكن له واحد ثم قال المصنف ومن حفر بئرا بالسابلة ليرتفق بها. حفر بئرا في الطريق. طريق ليس الطريق

81
00:36:40.050 --> 00:37:10.050
قريب من الطريق البعيد بين البلدان كالسفارة او السفارة اهل القوافل عادة لهم طريق يكون يسيرون الى الحج عن طريق انطلقوني الى البلدان ما بين البلدان لهم طريق معين. فجعلوا لانفسهم اماكن يحفرون فيها الماء. حفروا بها

82
00:37:10.050 --> 00:37:40.050
فاذا مروا به سقوا واذا تركوه واذا ارتحلوا تركوه. ليس ملكا لاحد. هذا لم لم يملكوه مثل منطقة الحفر تعرفون الحفر هذي حفر الباطن تعرف قديما بحفر ابي موسى الاشعري رضي الله عنه لانه كان في اميرا على الكوفة فاذا حج بحجاج العراق الى

83
00:37:40.050 --> 00:38:10.050
الاماكن الماء صعبة معه. فحفر لهم في بطن الباطن هذا. وادي الباطن قبة ابار وتعرف بحفر ابي موسى يعني حفرها. ثم عرفت باسم حفر الباطن لانها في وادي الباطن. فهذه كانوا قديما يفعلون هذا الشيء. قال ومن حفر بئرا بالسابلة. يعني طريق المسافرين

84
00:38:10.050 --> 00:38:40.050
ليرتفق بها. يعني اذا مروا بها يشقوا منها كالشفارة لشربهم ودوابهم. حفروه لشربهم ودوابهم ليس للتملك حفروه للترفق الاتفاق لحاجتهم لان الارض ليست ملكا لهم بدليل انهم لم يأتوا بها ويسكنوا ويزرعوا ويأتوا ويجعلوا اهلهم. قال فهم احق بمائها ما اقاموا

85
00:38:40.050 --> 00:39:10.050
يعني ما داموا مقيمين عليها في سفرهم فهم احق. احق من باب التقديم فالشارع ولا يملكونها. لماذا؟ لانهم حفروها وهم جازمون بالسفر لا يريدون التملك. وهذا بخلاف من حفر هذه التملك

86
00:39:10.050 --> 00:39:40.050
من حفر بئرا للتملك كذا يعني ليسكنها او يجعل ارضا عندها قصد التملك فهنا تكن ملكا له. تكون ملكا له. فهؤلاء يقول وبعد رحيلهم تكون سبيلا لمين ؟ تكون مسبلة. مسبلة للمسلمين. يشربون منها. فاذا قلنا انها مملوكة لا يجوز

87
00:39:40.050 --> 00:40:00.050
يعني اذا ملكناها ارضا لاحد او كذا صعب على المسلمين المكث عليها والنزول عليها نعم المار له ان يرتفق منها لكن من يأتي ويسكن بها او يسكن حوله فتصبح عليهم كأنهم يتصرفون في ملك غيرهم

88
00:40:00.050 --> 00:40:30.050
لأ هنا لما حفروها بهذه النية فهم احق بها فاذا رحلوا صارت سبيلا للمسلمين مسبلة قال فان عادوا فان عادوا ايها الحافرون السابلة الذين حفروها. قال السفارة كانوا احق بها من غيرهم اذا رجعوا اليها فهم

89
00:40:30.050 --> 00:41:00.050
لانهم هم الذين تعبوا في حفرها. يعني هم الذين تعبوا في حفرها. ومثلها الاعراب قديما في البوادي يحفرون بعض الابار لكنهم لا يسكنون الارض ينتجعون من مكان الى مكان اذا جاء وقت الصيف رجعوا الى تلك الديار او القيظ رجعوا الى الابار هذي فهم احق بها

90
00:41:00.050 --> 00:41:20.050
كان هم احيوها هم احق بها. وهذا عرف جاري حتى عند الاعراب ان هذا هذه القبيلة اولى بتلك الابار مع انها لا تمكث الا مدة معينة فترة القيظ ثم اذا سقط المطر رحلوا عنها

91
00:41:20.050 --> 00:42:00.050
تركوه كم باقي من الوقت طيب نقف عند هذا الفصل الثاني ما يحصل به الاحياء يكون ان شاء الله حد عنده سؤال؟ الصلح رجعنا الى الصلح. الصلح اصلاح ذات والصبح خير. لأ الصلح في الجهاد اما على الارض ان تفتح

92
00:42:00.050 --> 00:42:30.050
عنوة الارظ الغزاة اذا غزوا بلدا الارض تفتح اما عنوة بمعنى بالقوة القهر او بالصلح كمهل فتح حمص. صالح المسلمون اهلها ففتحوها بالصبح وملكها المسلمون بالصلح. هذه صلح. دخلوا تصالحوا معهم ان الارض للمسلمين

93
00:42:30.050 --> 00:43:00.050
اسلامية وهم يكونون تحت رعاية تحت رعاية رعاية المسلمين. فهي ارض للمسلمين لكنهم بالصلح عنوها الارض للمسلمين لكنها بالقهر. اخذت. مثل الغنائم. الغنائم بالقهر اوجفتم علي بخير او ركاب. الشيء ليس بخير وذلك فما اوجبتم عليه من خير ولا ذكر. يفر

94
00:43:00.050 --> 00:43:30.050
اهلها ويتركوها الفين. صدق الله ورسوله. نعم. فهي فين؟ اخذوها قهرا وعنوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسمها لا قضية الخراج والخراج الخراج اذا جعلت تحت يده اعطي اذا ابقي في ملكها ابقيت في تحت يده فيشترط عليه الخراج مثل خيبر فتح

95
00:43:30.050 --> 00:43:50.050
مش هيسلم عن وتر. وتملكها المسلمون. فقال اصحابها اليهود يعني انكم لن تحسنوا يعني غرسها وزراعتها. نحن نعمل بها ولنا الشطر. فاصطلح معهم النبي صلى الله عليه وسلم على الشطر

96
00:43:50.050 --> 00:44:20.050
وهنا عمال هم عمال فيها. هذا الشطر. مغارسة. نسيت باب المغارسة. وذكرنا هذه الصور ايه الخب؟ ايه نعم خراج الارض الخرجية هذا ايش؟ ملكك انت. الصلح ملكك. ليس لهم ملك فيها. لا لا تأذن لهم بالسكنة

97
00:44:20.050 --> 00:44:50.050
تعذر لهم الشكر ليست ملكهم ملك المسلمين ايه حتى الدور لا يملكونه. حتى الدور لا يملكونها لكن الصلح حسب الشروط. احيانا يكون الصلح على يبقوا كذا ويقبل المسلمون بهذا. واحيانا يكون الصلح

98
00:44:50.050 --> 00:45:20.050
على حقن الدماء فقط. مثل ما كان في اهل بني قريظة النظير الجلاء على ما خف آآ يأخذ محامل ما استطاعوا حمله ويدعون الارظ. فيختلف الصبح حسب فقد يكون الصلح انهم يملكون دورهم

99
00:45:20.050 --> 00:46:00.050
في تركها المسلمون لهم مملوكا انه قطع انه يعني هو حفر في الارض فاستخرج التربة المعدن ونقول له انت ليش لا تمنع المسلمين من هذا؟ هو الان تملكه مثل الماء لما حفر البئر ثم استخرج الماء وحازه

100
00:46:00.050 --> 00:46:31.700
هذا هو. اما اذا كانت الارض ملحية. وظاهرة على وجه الارض. فهنا لا هي ظاهرة ليس بظهري هو لا هي ظهرت. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد