﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا من سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله

2
00:00:30.050 --> 00:00:50.050
الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا درس اليوم في دليل الطالب في باب احياء الموات. في الفصل الثاني تقدم الكلام في تعريف المواد

3
00:00:50.050 --> 00:01:30.050
وانه الارض الدارسة والارض الخراب الدارسة او الارض المنفكة عن الاختصاصات وملكي معصوم. ممن مر من المسائل انه تحيا آآ من احيا ارضا سواء كان مسلما او ذميا اذا احيا ارضا فهي ملك له وبلا اذن الايمان. الى اخر كلامه

4
00:01:30.050 --> 00:02:00.050
درسنا اليوم في فيما يحصل فيه به الاحياء. كيف يحصل الاحياء حتى يترتب عليه احكام التملك قال رحمه الله تعالى ويحصل احياء الارض المواتي اما بحائط منيع او اجراء ماء لا تزرع الا به او غرس شجر او حفر بئر فيها

5
00:02:00.050 --> 00:02:30.050
فان تحجر الى اخره. هذه الاشياء التي يحصل بها احياء الارض. تعتبر من فعل هذه الامور احيا الارض الموات الخراب التي ليست ملكا لاحد. فيقول يحصل احياء الارض الموات اما بحائط من هذا الاول. واما باجراء ماء لا يحصل للزرع الا به هذا الثاني

6
00:02:30.050 --> 00:03:00.050
بغرس شجر هذا الثالث واما بحفر بئر فيها يصل فيه الى الماء هذا الرابع اربعة اشياء ذكرها المصنف ان اه اه تحصل بها احياء الارض الخربة او الدارسة او التي ليست في ملكي احد منفكة عن الملك والاختصاصات. قال اما الاول اما

7
00:03:00.050 --> 00:03:40.050
منيع حائط منيع. يعني يحوطها بشيء يمنع الوصول اليها. سواء قصد بها البناء او الزرع. او مكان لحفظ بهائمه والحائط المذيع هو المقصود انه يحوطها ويمنع آآ ما وراءه يعني لا يمنع ان يدخل اليها احد. فقط التحويط لا يلزم التسقيف. يحوطها بجدار

8
00:03:40.050 --> 00:04:10.050
جدار يمنع الوصول اليها الا مع الباب. مع مدخلها فهذا اذا جاء الى ارض مواد خالية من الملك لاحد او الاختصاص لاحد او تابعة لملك مرفق به او مرفق للناس في اختصاص الناس بمكان مصلياتهم الاعياد او الجنائز او المقابر ذكرنا هذا. المهم ان تكون

9
00:04:10.050 --> 00:04:30.050
بانها مواد فاحاطها بحائط منين فانه يكون ذلك احياء لها يستحق التملك لما جاء في الحديث الذي رواه الامام احمد آآ انه حديث جابر ذكره الشارح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من

10
00:04:30.050 --> 00:05:10.050
من احاط حائطا آآ على ارض فهي له من احاط حائطا على ارضه فهي لحظة. وله شاهد من حديث سمرة رواه ايضا ابو داوود واحمد وهذا تشريع من النبي صلى الله عليه وسلم انه من احاط حائطا على ارض فهي له. ارض موات

11
00:05:10.050 --> 00:05:40.050
هل يكفي اي تحويط؟ لا وذلك بعدها المصنف بعدما ذكر هذه الاربعة قال فان تحجر مواتا بان يدار حوله احجارا او ترابا او شوكا او حائطا غير منيع لم يملكه. لابد ان يكون ايش؟ حائطا منيعا. الجدر المانعة من دخول

12
00:05:40.050 --> 00:06:10.050
غيره اليها. فتحجير الحجر لا يكفي. وضع الحجر اما اذا رفعها كحائط هذا حائط مقصود تحجير فقط يجعل الحجر متواليا تكون كأنه حجرها حجرة يعني جعل الحجر بعضه بجوار وكذلك احاط بتراب ما يعرف يسمونه العقم يعني

13
00:06:10.050 --> 00:06:30.050
اجعل مع تعقيم احاطة تراب او بنى جدارا لكنه غير مليح يمكن ان يسقط يمكن ان ان يتجاوزه الناس. هذا لا ليس احياء. الثاني قال او اجراء ماء لا تزرع

14
00:06:30.050 --> 00:06:50.050
الا به. يعني اجرى فيها ماء او شق قناة من نهر هذا الماء لا تحيا الارض الغرس الذي فيها لا يحيي الا بهذا الماء. فهذا الماء معتبر. اما اذا كان ماء

15
00:06:50.050 --> 00:07:10.050
قليلا يريد ان فقط يتسمى انه احياها واجر الماء فهذا لا يكفي لابد ان يكون ماء لا تحيا الارض الا به لا تستغني عنه. قال الشارح لان نفع الارض بذلك اكثر من الحائط

16
00:07:10.050 --> 00:07:30.050
اذا كان الحائض اذن به النبي صلى الله عليه وسلم وقال من احاط حائطا وجعله احياء فكذلك الماء الذي هو حياتها به به فانه من باب اولى. قال الشارح وكذا حبس ماء لا تزرع معه

17
00:07:30.050 --> 00:09:00.050
ما يغرقه. اذا كان لا بد باقيا فانه يغرقها ففي هذه الحالة انا حتى حتى تصبح لا الثانية  كذلك لو حبس الماء عنها نبي نحط رجع هذا المكان   نعم. يقول اه الشارح كذا حبس ماء لا تزرع معه. يعني وجوده

18
00:09:00.050 --> 00:09:30.050
يضرها فحبس الماء على حجبه حتى صارت الارض ممكن ان تزرع ولو لم يحط عليها تحويطة. المهم ففي هذه الحالة نعم؟ ففي هذه الحالة يكون الغرس الارض كأنه احياها احياها لانها اصبحت صالحة للغرس فيها

19
00:09:30.050 --> 00:10:00.050
قال كارض البطائح الذي يفسدها غرقها بالماء لكثرته. فاحياؤها بسده عنها بحيث يمكن زرعها والانتفاع بها فيما اراد فيدخل في عموم الاحياء المذكور في الحديث من احيا ارضا ميتة فهي له. فهنا

20
00:10:00.050 --> 00:10:20.050
قطع الماء عنها الذي يغرقها اصبح يمكن ان تنبت وهذا احياء يعتبر احياء له الثالث قال او غرس شجر قال غرس شجرة غرس غير الزرع الغرس ان يغرس الاشجار القائمة على

21
00:10:20.050 --> 00:10:40.050
آآ على اغصان وجذوع يغرسها ولو كانت يغسل الفصائل الصغيرة فاذا غرس فيها لانه يبقى للبقاء بينما الزرع يحصد على دور الحول حصد او على ستة اشهر يحصد. فليس احياء الزرع ليس احياء

22
00:10:40.050 --> 00:11:10.050
هو الاحياء ولذلك قال الشارح لانه يراد للبقاء كبناء كبناء الحائط. اذا غرس فيها شجر من ارض الموات فانها اه فانه يعتبر احياء لها قال او حفرها او حفر او حفر بئر

23
00:11:10.050 --> 00:11:30.050
يعني يحصل بحفر بئر هذا الرابع. اذا كانت ارضا لا ماء فيها فحفر فيها بئرا لاجل ان يسقي او يسقي الزرع. لان الاحياء صار بالغرز آآ صار بالحفر. وليس بالزرع حتى نعلق الحكم بالزرع لا

24
00:11:30.050 --> 00:11:50.050
ما دام حفر بها بئرا او شق اليها نهرا. جاء اجر الماء حتى صار النهر يمشي فيها في هذه الحالة تكون اه الارض قد حيت فهو احياء او احياء لها

25
00:11:50.050 --> 00:12:20.050
كل هذا داخل في عموم من احيا ارضا ميتة فهي له قال المصنف بعد ذلك لاخراج ما لا يعتبر احياء قال فان تحجر مواتا ارض فقط جعل الحجر عليها بان ادار حوله احجارا يعني ايش؟ لم يملكه بذلك لم يملكه

26
00:12:20.050 --> 00:12:50.050
بذلك لان هذا لا يعد احياء لا يعد احياء. تحويط حجارة شرحنا هذا في ما تقدم قبل قليل قال او حفر بئرا لم يصل عندكم مكتوب ماؤها همزة على الواو مرفوعة يعني. صار الماء هو الذي لم يصل. وهذا

27
00:12:50.050 --> 00:13:20.050
هذا ليس مرادا. الذي في غير هذا الكتاب المتون المتون الكتاب هذا وشروح كلها بضم الهمزة. وعلى واو ماؤها. يعني الماء لم يصل. والذي في المنتهى وشرحه لم يصل ماءها يعني حفرة حفر ولم يصل الى الماء. فصوبوها لم يصل ماءها

28
00:13:20.050 --> 00:13:50.050
يعني حفر ولهم يصل الى الماء. لان الماء موصول اليه. ليس هو الواصل. هو في مقره والحافر هو الذي يصل اليه. فاذا حفر بئرا ثم توقف في اثناء العمل وقال انا حفرت البئر. ففتحنا البئر واذا الماء لم يخرج. لم يصل الى

29
00:13:50.050 --> 00:14:20.050
قاعها فهذه لا تعتبر احياء لانه لابد من وجود الماء لابد من وجود الماء اما حفر البئر او باجراء النهر او اجراء ماء اليها بنهر او بنحوه من الالات التي توصل الماء. واضح؟ او حفر بئرا لم يصل هو ماءها. يعني لم يصل الى مائها. هذا

30
00:14:20.050 --> 00:14:50.050
هذا الصواب في ظبطها قال لم يملكها لانه ما حصل الذي به الاحياء. وهو وجود قال او سقى شجرا مباحا كزيتون ونحوه او اصلحه ولم يركبه. اي يطعمه. قال الشارح يطعمه

31
00:14:50.050 --> 00:15:20.050
حفر اه سقى مكتوب عندكم سقى ها؟ سقى. كل النسخ عندكم سقى ها. كل النسخ هكذا. سقى. ايه. والصواب شفاف هذي من الاوهام التي مشت على المصنف تبعا للسهو الذي كان

32
00:15:20.050 --> 00:16:00.050
في كتاب تنقيح آآ الشيخ المرداوي رحمه الله. الناسخ التنطيح كتبها سقى وهي شفا قال اللبدي رحمه الله له حاشية على شرح التغنيمي الحاشية التغلبي فيها اشياء الشرح التقليدي فيها اشياء سهو يحصل سهو في اللبدي رحمه الله

33
00:16:00.050 --> 00:16:20.050
اه عمل عليه حاشية نبه على هذه الاشياء من ضمن هذه التنبيهات نبه على كلمة سقى التي في متن المرعي رحمه الله متن الدليل لم ينبه عليها الشارح صاحب التغلبي ولا صاحب المنار

34
00:16:20.050 --> 00:16:50.050
بل انها مشت حتى على المنتهى وش الراحة؟ قال الحجاوي في حواشي التنقيح. حواشي التنقيح كتاب مطبوع للحجاوي رحمه الله. قال قوله سقى كذا مكتوب كن في نسخ التنقيح وكل من نقل عنه من الذي ينقل عن التنقيح؟ الذي ينقل عن التنقيح صاحب ايش

35
00:16:50.050 --> 00:17:20.050
المنتهى والمنتهى ينقل عنه صاحب الدليل وكذلك من نقل في غير في غير هذا الموضع. فمشوا على هذا الخطأ. فيقول كذا مكتوب في نسخ التنقيح وكل من نقل عنه اي بالسين المهملة والقاف سقى

36
00:17:20.050 --> 00:17:50.050
وهو تصحيف وغلط من الكاتب. وصوابه بالشين المعجمة والفاء المشددة ايش؟ شفاف. اي قطع منه الاغصان الكبيرة. على كل انتم باختصار اكتبوا عند كلمة سقى كذا في النسخ نعم الكلام هذا

37
00:17:50.050 --> 00:18:30.050
جميل اللي ما عنده الحاشية هذي يكتب كذا في النسخ والصواب شفا. بالشين المعجمة والفاء المشددة بمعنى قطع من انه الاغصان الكبيرة القديمة واضح؟ كذا نبه عليه اكتبوا نبه عليه الحجاوي في حواشد

38
00:18:30.050 --> 00:19:10.050
تنقيح اللبدي في حواشي شرح التغلبي للمال فاذا قال او شفى شجرا مباحا كزيتون ونحوه. شفاه قطع الاشجار القديمة. شفاف قطع الاشجار الكبيرة التي لا تصلح للتركيب. التطعيم الذي قال او اصلحه ولم يركبه. التركيب هنا

39
00:19:10.050 --> 00:19:40.050
لغة اهل الشام اهل نابلس وفلسطين. يقولون طعمه. طعمه يعني ركبه بمعنى طعمه. كيف يصنعون بالتطعيم حسب ما ذكروا؟ انه يقطع شد يقطع غصن حي من شجرة ويقطع له مكان مكان نبات في شجرة اخرى فيدخله فيه

40
00:19:40.050 --> 00:20:00.050
فينبت هذا من هذا. يلأمه على بعضه فيصير هذه الشجرة التفاح يخرج منها غصن من لوز او من آآ يعني سفرجل او نحوه. يصبح ايش؟ ما يسمى بالتهجين او يسمى تركيب وتطعيم شيء من شيء

41
00:20:00.050 --> 00:20:30.050
كانوا يعملونه من قديم. فيقول لو سقى شفى. شفى شجرا مباحا لم لم يملكه بذلك. لم يملكه بذلك. ما يكفي. الا اذا آآ طعمه ليتقطع الاشجار ولم يأتي بشيء اخر يدخله معها لا يعتبر

42
00:20:30.050 --> 00:20:50.050
اما اذا قطع الاشجار اتى الى ارض مباحة فيها زيتون ارض ليست ملك لاحد فيها زيتون او فيها تفاح او فيها رمان ليست ملكا لاحد. فقطع الاشجار شفاها قطع الاشجار الاغصان الكبيرة. وترك

43
00:20:50.050 --> 00:21:20.050
لم يركبها يدخل معها شيء بحيث تنبت ويخرج آآ اغصان جديدة يقول هذا لا يعتبر احياء. اما اذا ركبها اصلحها ركب معها طعمها بغيرها. او باغصان اخرى من شجر زيتون اخر حتى تنمو هذه الاغصان الجديدة كبراعم جديدة. يقول اذا ركبها احياها

44
00:21:20.050 --> 00:21:50.050
واذا لم يركبها التقطيع ذاك لا يعتبر احياء. هذا هذا مراده ثم قال لكنه احق به من غيره. اذا قطعه وجاء من يريد ان ينازعها ويأخذها منه لا هو احق بها. لكن اه

45
00:21:50.050 --> 00:22:20.050
احق بها لا على وجه التمليك. لان الاحياء ثمرته التمليك. وهنا لا اختصاص من غيري هو اخص بها. لا على وجه الملك. يعني لا يبيعها. له ان يختص بها بمعنى تبقى تبعا له مرتفق له منتزه له. مكان يجعل بها بهائم احق به

46
00:22:20.050 --> 00:22:40.050
هذه ايش؟ الاصلاحات المبدئية تشفية او الاصلاحات. اما اذا ركبها ركب منها فيها اغصان اخرى فنبتت بهذه الحالة يكون ملكها. يكون ملكها. وهذا هذا هو. قال فهو احق به من غيره

47
00:22:40.050 --> 00:23:00.050
لقوله صلى الله عليه وسلم من سبق الى ما لم يسبق اليه او ما لم يسبق اليه مسلم فهو احق به رواه ابو داوود بهذا السبق يعتبر هو احق بها لكن لو تركها رفع يده عنها وجاء اخر

48
00:23:00.050 --> 00:23:20.050
ملكها الاخر او احياها الاخر ملكان. اما اذا ما دام يده عليها فهو احق بها. فاذا فهي ملك له ولو رفع يده عنها لانها صارت ملكا لهم. هذي ثمرة الاحقية

49
00:23:20.050 --> 00:23:40.050
التي ذكرها احق بها دون ان يملكها. اذا حق بها ما دامت تحت يده فهو المتصرف فيها. فاذا رفع يده عنها انتقل عنها وجاء اخر فالاخر ها صار احق بها

50
00:23:40.050 --> 00:24:00.050
سلاحها صارت ملكا لهم. وله ان يرتفع بها. فاذا اما اذا احياها الاول حكمنا بانها صارت ملكا له حتى لو رفع يده عنها وسافر عنها فهي ملك له مثل لو بنى دارا وارتحل

51
00:24:00.050 --> 00:24:30.050
ملك له. ثم قال ووارثه بعده حتى لو مات ويده عليها فوارثه احق بها من بعدي ليس لاحد ان يرفع يده عنها يرفع عنها لكنه وراثة اختصاص له وراثة ملك وراثة اختصاص او ارادة لحديث من ترك حقا او مالا فهو لورثته هذا

52
00:24:30.050 --> 00:25:20.050
حق اختصاص نعم نعم لا ما احياها ما يدخل في ملكه الا اذا احياها. الوارث مثل مثل لأ اذا احياها خلص نعم؟ اذا اذا احياها. الوارس من الوارس الميت ايوة الوارث الاحياء والموروث الاموات

53
00:25:20.050 --> 00:25:50.050
اذا ما احياها الموروث ومات ملك هذي الله يسامحك. واحد اشترى ارض ومات عنها. لورثته. كذلك اذا احياها ملك له في لورثته. الكلام لم يحيها. نسيت غفلت. اذا ما الذي اصابك؟ قال الشافعي

54
00:25:50.050 --> 00:26:10.050
لانه حق للمورث. هنا حق ليس حق ملك استحقاق. استحقاق يعني احق بها من غيره. هذا المعنى ما قال ملك للمورث فقام فيه وارثه مقامه كسائر حقوقه. كسائر الحقوق التي هي هو اولى بها وليست

55
00:26:10.050 --> 00:26:50.050
مملوكة ملك يعني موروثة وراثة ملك. فاذا احياها الوارث الى ملكه بالاحياء. ثم قال فان اعطاه لاحد فان اعطاه لاحد ايش؟ له بعدها كلمتين. لاحد ايش بعدها؟ كان له كان انها ساقطة. اذا اعطاها لاحد كان له. يعني اذا اعطاها لاحد كان

56
00:26:50.050 --> 00:27:20.050
اه انتقل هذا المحيا او المستحق انتقل اه للمعطى اذا احياها ملكها فاعطاها لغيره انتقلت للمعطى. اذا لم يحيى انما اه اصلحها ولم يحيها بعد. قلنا هو احق بها. ثم قام

57
00:27:20.050 --> 00:27:50.050
اعطاها لغيره تنازل عن الحق الى غيره ما نقول تنازل عن الملك تنازل عن الحق ايوه فهو يقوم مقامه الغير يقوم مقامه ان كان احياها فيكون مقامه بايش؟ بالتملك ان كان لم يحييها فيقوم مقامه بايش؟ بالاستحقاق

58
00:27:50.050 --> 00:28:20.050
لذلك قال الشارح اي اذا نزل شخص عن ارض خراجية هذا كلام صاحب نيل المآرب يقول اذا نزل شخص عن ارض خرجية لاخر فيكون المنزول له احق بها وورثته من بعده. وليس للامام اخذها منه هذا في قضية هذه مسألة اخرى قضية الاراضي

59
00:28:20.050 --> 00:28:50.050
طاجية هي وتشبهها حكم هنا الارض الخرجية استحقاق وليست ملك على المذهب حنابلة الاراضي الخرجية التي دخلها المسلمون عنوة ولم تقسم. فتحها المسلمون عنه وكما مضت معنا ولم تقسم تمليكا انما وقفت كاراظي العراق وكثير من الشام هذه حكم

60
00:28:50.050 --> 00:29:10.050
بها عمر بانها تبقى خرجية. فمن هي تحت يده من تحت يده مستحقها وليس مالكها فهنا هذا في المذهب. القول الثاني انها تمليك. ولكن هنا في المذهب ما دام انها مستحقة فلو

61
00:29:10.050 --> 00:29:30.050
تنازل عنها لشخص اخر بعوض او بالمجان انتقلت الى الاخر استحقاقا فهو احق بها من غيره حتى السلطان ليس له حق ان ينزعها منه ليس لها حق كأنهم توارثوها. كذلك هذه التي آآ

62
00:29:30.050 --> 00:30:00.050
اصلحها ولم اصلحها ولم آآ يحييها يعني حفر البئر لم يصل الى الماء فهو احق بها. لكنه لم لم يملكها. هذا هو. فان تنازل لاحد اعطاه لاحد انتقل ملكا ان كانت مملوكة محياة واستحقاقا ان كانت غير محياة. نعم

63
00:30:00.050 --> 00:30:30.050
وكذا يقولون الوظائف الوظائف التي على الاوقاف ليست وظائف وظائف الحكومة وظائف الحكومة هذي عقود يعني قديما يكون هناك مدارس موقوفة مدرسة النظامية المدرسة الاشرفية المدرسة كذا يكون احد التجار او احد الولاة يقف اوقافا مدرسة للحديث مدرسة للفقه فهذه الاوقاف

64
00:30:30.050 --> 00:31:00.050
لها مرتبات مدرسين والمعيدين وكذا والقيم عليها فيكون هناك المدرسون فلان وفلان يأخذ مرتب. يأخذ المرتب. فهنا يستحقه ما دام ما دامت شروط الواقف متوفرة فيه فهو احق بها لا ينزع منها. لا تنزع منه بلا حجة. لكن لو تنازع

65
00:31:00.050 --> 00:31:30.050
او اعطاها لاحد فهو احق بهذا التنازل فيعطيها لمن؟ لمن شاء ممن توفر فيه الشروط. هذا ان كان له ذلك. وان كان النظر لغيره فالعبرة بالناظر. العبرة بالناظر ثم قال رحمه الله ومن سبق الى مباح فهو له. يعني الى شيء مباح

66
00:31:30.050 --> 00:32:00.050
قال كصيد وعنبر ولؤلؤ ومرجان وحطب وثمر ومنبوذ رغبة عنه مباح يعني شيء مباح ليس كالاراظي هذي مسألة تابعة لاحياء الموات وليست هي من احياء الموات لكنها تفريع عليها يشبهها مسائل يذكرونها في باب اللقطة. من تركه صاحبه عمدا لكن هنا وهو

67
00:32:00.050 --> 00:32:20.050
منبوذ المباح الحطب الحطب في الارض يذهب الناس يحتطبون في الاماكن ليست مملوكة لاحد هو لا يحيي الارظ لكن يأخذ ايش؟ الحقد او ارض فيها صيد فيها ارانب فيها غزنان

68
00:32:20.050 --> 00:32:50.050
يا ضباء فيذهب ويصطاد. سبق غيره الى هذا الصيد. فهو له. فهو له كذلك عنبر في في البحر خرجت حوت العنبر قذفت هذا العنبر فسبقه واخذه او لؤلؤ سبق الى هذه الصدفة التي تخرج اللؤلؤ فاخذها فهي له لانها غير مملوكة مباح يعني

69
00:32:50.050 --> 00:33:10.050
ليست ملكا لاحد مطلقة ليست في ملك احد من المباحات ليست من المحرمات. من المباحات وليست من المحرمات ومطلقة ليست ملكا لاحد فهو له مجرد اخذها والسبق اليها فهي له. كذلك اللؤلؤ كذلك المرجان

70
00:33:10.050 --> 00:33:40.050
المرجان ليست ملك لاحد. ارظ يكون في الارظ اه في في قاع البحر. اشياء شعب مرجانية وكذا اذا اخذوا منها واذا بها ثرية ثمينة. وهكذا اما اذا كانت العنبر ملك شخص في حوزته وسقطت منه فهذه ليست مباحة هذه مملوكة. هذه تدخل في باب اللقطة

71
00:33:40.050 --> 00:34:00.050
ان كان صاحبها معلوم يجب ارجاعه اليه وان كانت غير معلوم فهي لقطة. يعرف عليها حال التملك انها محوزة في شيء تجد انظر في اناء الصيد تجد عليه علامة الصيد. مثلا عليه حبل الطائر هذا الصقر يجعلون عليه على

72
00:34:00.050 --> 00:34:20.050
ملك لغيره ما يأتي يقول والله انا مسكتها في في البر لا هذه عليها ملك عليها علامة الملك لصاحبه اما اذا كانت ليست ملوك لاحد فهو لهم. كذلك اللؤلؤ المرجان اذا كان عليه علامات التملك فهي رقطة. هذه الاشياء الاولى والمرجان اذا وجدت

73
00:34:20.050 --> 00:34:50.050
في الارض مخرجة من من الصدف الواضح انه اشتملكها شخص واخرجها فهي حاز في حوزته وسقطت منه فلا تدخل في كلمة مباح قوله مباح. نعم. مر معنا هذا مر معنا في الدرس الماظي الارظ اذا كانت فيها ذهب معدن جامد قلنا له بعدين مر انت اللي غبت

74
00:34:50.050 --> 00:35:20.050
وحطب وثمر. كذلك ثمر ارض فيها ثمار ليست مملوكة سقطت ثمارها في الارض. يعني ارض ليست ملكا لاحد شجرا فيها فيها اثمر وسقط في الارض وهذا ليس ملك لاحد. سبق اليه اخذه. اما اذا كانت الارض لاحد لا

75
00:35:20.050 --> 00:35:50.050
لماذا؟ لانها ملك مملوكة. كذلك قال ومنبوذ رغبة عنه. شي رماه الناس رغبة عنه صار اهله رموه رغبة عنه لا يريدونه لا يريدونه ففي هذه الحالة لك ان تأخذه. لك ان تأخذه. رغبوا عنه والقوه. قال الشارح كالنثار في الاعراس ونحوها

76
00:35:50.050 --> 00:36:20.050
الاعراس يرمون احيانا دراهم ريالات ودراهم دنيا اذا جاء في كذا دخول العريس او دخول العروس اخذوا دراهم والقوها على في الارض ينثون اذا لماذا رماها اهلها؟ استغناء عنها ليش؟ اما اعطاء للناس

77
00:36:20.050 --> 00:36:50.050
ممن اخذها فهي له. وان كان يكره اخذها. لكن الكلام على انها من جهة التملك فهكذا ايضا الحلوى الحلاو يرمى في الاعراس كذلك هذا اه تملك ابيح ابيح وهذا يوجد احيانا يوجد يفعله بعض الناس سواء بطريقة الرمي او بطريقة الوضع في

78
00:36:50.050 --> 00:37:20.050
اماكن امام الناس. امام الناس من من اخذ من شاء اخذ. فيها آآ عبوة عطر كذا وحلوى ونحو ذلك. قال وما يتركه حصاد ونحوه من زرع وثمر رغبة عنه يسمى هذا اللقاء الحصاد الذي يحصد الارض يحصدون فيأخذون السنبل وفيه

79
00:37:20.050 --> 00:37:40.050
القمح او الشعير فيبقى يتساقط اشياء لا يأخذونها يتركونها رغبة عنها اذا تركوه وهل يعود اليها؟ لا. اذا تركوها ليأتوا ببهائمهم فتأكلها؟ لا. لانهم ما تركوها رغبة عنها. اما اذا اعتاد الناس ان هذا

80
00:37:40.050 --> 00:38:00.050
المزارع اذا حصد زرعه ترك الباقي فهذا من شاء اخذ. ويسمى اللقط كذلك التمر يقطفون يقطفون الثمار يقطفون وما سقط من الاشجار لا لا يلتفتون اليه. فمن جاء اخذه فلا بأس

81
00:38:00.050 --> 00:38:30.050
لماذا؟ لان اهله تركوه رغبة عنه. فهو مباح. قال الشارح فان سبق اليه اثنان قسم بينهما لاستوائهما في السبق. في السبق ولا في السبب؟ بالباء؟ المهم السبب المقصود السبب يعني استووا في الحصول عليه السبب الذي حصلوا عليه تملكوه هو السبق. كلهم اتوا الى هذا الشيء

82
00:38:30.050 --> 00:39:00.050
سويا كلهم امسكوا به سويا فانا يقسم بينهم امسكوا بهذا الغزال سويا ارسل هذا كلبه وهذا كلبه فوجدوا الكلبين مسكوا الغزال سويا. فهنا بينهما لانهم سبقوا الى مباح واستويا في السبب استويت في السماء

83
00:39:00.050 --> 00:39:30.050
نعم؟ نعم؟ منبوذ مطروح النبذ الطرح. منابذة الالقاء نبذ نبذ الشيء القاه ها؟ ما ترك متروك. ثم قال والملك كم بقي يا ابا علي؟ طيب. قالوا اربعطعش اربع دقايق طيب

84
00:39:30.050 --> 00:40:00.050
قال والملك مقصور فيه على القدر المأخوذ. يعني ايش؟ ارض فيها حصاد وحصد صاحبها وترك الباقي هذا. فجاء شخص واخذ من يلقط. تملكه على الذي التقطه اما البقية فلا البقية فلا ليس تملكه لا تملك على ما حازه بيده

85
00:40:00.050 --> 00:40:20.050
واضح؟ كذلك الصيود اذا جاء الى ارض وفيها آآ حمام او قطا ونحوه ويصطاد الذي دخل في حوزته هو ما ما ملك هو الذي حازه. والبقية لا لا يمنع الناس منها ويقول انا سبقتكم اليها

86
00:40:20.050 --> 00:40:40.050
لا يشاركونه الناس فيما لم يحوزه. قال الشارع فلا يملك ما لا يحوزه ولا يمنع غيره منه باب الجعالة هذا يكون ان شاء الله في الدرس المقبل. نعم. في اسئلة

87
00:40:40.050 --> 00:41:10.050
سم. لا استحقاق استحقاق ليس ملك مثل ايش؟ مثل اه المدفون في مقبرة المقبرة يملكها هو من دفن في المقبرة يملكها ما يملكها. لكن صار مستحقا للقبر. ليس لاحد ان ينزعه من هذا القبر الا

88
00:41:10.050 --> 00:41:40.050
لحاجة ظرورة للاحياء كانت تكون يشقونها نهرا او يشقونها طريقا ظرورة للناس فهنا من باب تقديم المصالح نعم؟ يعوضه ايه هذه قضايا خارجة عن الاصل خارجة عن الاصل لها ضرورة قد يكون فيها ظلم قد يكون فيها حق. كيف

89
00:41:40.050 --> 00:43:00.050
المهم عدم هذا الفرق بين هذا لكن الامر يعني يختلف يخرج منها سم ايش؟ حصاد. حصاد ايوه ماؤها قلنا مائها حفرة حفرها بعده ايش السؤال؟ هزا الاستغفار ايوه ممكن الفرق بينهما ان يأتي الوالي ويقول للذي حفرها ولم يصل الى ماءها اما ان تحييها والا انزعها منك

90
00:43:00.050 --> 00:43:20.050
شفت كيف؟ فقال لا انا يقول اذا هذه حيلة. الاحياء الذي تملكها به ان تصل فاذا لم يكمل الحظر ينزعها منه. قبل ذلك له الاحقية له. يعني ممكن ان يؤجله ويمهله

91
00:43:20.050 --> 00:44:10.050
ان يسكت عنه فيبقى تحت يديه لا يأتي احد يسقط عليه الا باذن السلطان ايوا يطلع يطلع السفرجل من من التفاح. ايه. ايش يسمى كمثرى او شي. يشبه التفاح على الغسل يدخل يؤخذ بهذا على حسب وصفه لم امارسه. ويدخل في يجرح له جرح حتى كأنه

92
00:44:10.050 --> 00:44:50.050
انتم الاطباء تعرفون هالشي هذا في العمليات البشرية. زراعة بشرية. يؤتى بكبد وتجعل مع في ها؟ جلد اخر ايوه هكذا وهذا ينمو معلم نحن شيء جديد ما خلقه الله؟ الله اعلم. لا هذا الذي الثالث هذا في التهجير

93
00:44:50.050 --> 00:45:30.050
تعرف انت التهجير؟ هذا قضية اخرى. نعم. الصيد طير؟ ايوة مجرد ايش لا ما اعلم هذا احيانا الناس يصير عندها عرفيات يتحارفون عليها الشرع اذا كان ذكرنا لك لا لا يملكها الا اذا حازها. هو دلوقتي لم يحازها ومتكبر

94
00:45:30.050 --> 00:46:20.050
ايضا بيقول رضي ان يشركه معه. رضي الله عنه ها؟ ما ما يملكه ما يملكه الا الذي والله يا جماعة انتم تغفلون تنسون اخر سطر ماذا موجود فيه؟ ها من قال هذا؟ من قال هذا؟ ما قلنا هذا

95
00:46:20.050 --> 00:47:00.050
تمام؟ ايوا اقرأ هم ومن سبق الى مباح فهو له. قلنا ايش؟ امسكه ما قلنا وصل اليه. ايه. قلنا امسكه. ما قلنا امسك بالغزال وامسك بالارنب واخذ العنبر ما هو يأتي الى مكان يعني هو رجل العنبر اين يوجد؟ في البحر. طيب اللؤلؤ

96
00:47:00.050 --> 00:47:20.050
في قاع البحر واحد دخل يغوص في البحر خلاص ما احد يدخل معاه في البحر الا هو لا ليس هذا المقصود كذلك الحطب قلنا اذا احتطب واللي ثمر الثمر التقطه. لذلك المصنف قال والملك مقصور فيه

97
00:47:20.050 --> 00:48:00.050
على القدر المأخوذ كل هذا لاجل يزيل الاشكال او الاشتباه الذي حصل. نعم كيف ذكرناه هذا ذكرناه هذا في الدرس الماظي. قلنا اذا منع ولي الامر وقال لا احد يحيي خلاص تدخل منع اما اذا لم يمنع فمن شاء

98
00:48:00.050 --> 00:48:20.050
ايه المهم اذا اذا منعوا خلاص صارت الاختصاصات البلديات او اختصت وقالت خلاص منع ما تستطيع تأخذ عليها تملك ولا تستطيع خلاص انتهى. حجبت عنها. اما الكلام فيما اذا لم يمنع ولي الامر

99
00:48:20.050 --> 00:48:50.050
ذكرناه في الدرس الماضي هذا هو هذا اللي يقولنا اذا منع ما شاء الله وين قول اطيعوا الله واطيعوا الرسول. ها؟ الله يسامحك. اذا منع انتهى الامر. خلاص انتهى الامر. هذي تحت ولايته

100
00:48:50.050 --> 00:49:10.050
الكلام فيه اذا لم يمنع هل يحتاج الى اذن او لا؟ اختلف العلماء منهم من قال يحتاج الى اذن ومنهم من قال لا وهذا المذهب اللي مشينا على مذهب الحنابلة قالوا لا يحتاج الى اذن. هذا اذا لم يمنع ام اذا منع تدخى خلاص

101
00:49:10.050 --> 00:49:30.050
ها اجعلها عندك قاعدة. كل مباح كل مباح منع منه ولي الامر خلاص كل مباح يعني المباح التملك. منع منه ولي الامر خلاص له له ان يمنع منه. لان الاصل

102
00:49:30.050 --> 00:49:50.050
انه القاعدة الشرعية انه تصرفات الوالي في الرعية منوط بالمصلحة. فالاصل انه يتصرف بالمصلحة لو تجاوز واخطأ وظلم ها قال النبي صلى الله عليه وسلم وان اخذ مالك مو اخذ منعك من شيء مباح

103
00:49:50.050 --> 00:50:30.050
قال وان اخذ مالك وظرب ظهرك فاسمع واطع ها اذا كان في الشيء الذي تملكه اسمع وتطيع. ففي الشيء الذي لا تملكه. ايه الشباب مش لاقيين منهم هذي مشكلة لكن كيف نتعامل معها شرعا؟ هذه مشكلة

104
00:50:30.050 --> 00:50:50.050
لكن كيف نتعامل معها شرعا؟ الصبر والاحتساب. اصبروا حتى تلقوني على الحوض. الدرس اليوم في سنن ابي داوود في فيما يتعلق بهذا الموضوع ان شاء الله تعالى. بعد العشاء. بالنسبة

105
00:50:50.050 --> 00:51:30.050
سم. ايوة وتنتج نفس ايه طيب اخبر الدكتور. يريد يريد ثالثة. يتسلس بالشجر القديمة. ايوه. ايوه لكن لكن نفس الثمرة نفس النوع لا لا اقصد تفاح من تفاح ايوه مثلا مع البرتقال

106
00:51:30.050 --> 00:52:10.050
ايوه هذا ولا يطلع تفاح يطلع نفسه سفرجل سفر بس يتحمل درجة الحرارة هو هذا يسمونه تطعيم تركيب يسمونه التركيب. هو هذا في التهجين يسمى حاجة ثالثة في التهجين كل مباح منع منه ولي الامر ان تمتنع. خلاص باقي اسئلة

107
00:52:10.050 --> 00:53:00.050
سم نعم ايش النفاق النفاق الاكبر. ها؟ احد المشايخ وامنوا من الاكبر. خلاص ما في امن؟ امنوا من الاكبر مدام امين معناتها خافوا من الاكل. عن ايه احسنت. ايه. لا هو شيخ الاسلام هذا في رده على الرافضة

108
00:53:00.050 --> 00:53:20.050
هو كلام شيخ الاسلام اللي ينقلون عن شيخ الاسلام. ان الرافضة قالوا الصحابة يخافون على انفسهم النفاق. اذا هم في شك وكذا من القبيل هذا والرد على المرجئة لما قالوا هذا كيف يخافون يشكون؟ هو هذا التنبيه يعني فظلهم كما هو

109
00:53:20.050 --> 00:53:50.700
في مواضع الردود يختلف احيانا العالم يتنزل الى عقلية المردود عليه الزام الحجة الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته