﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:27.750
غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم

2
00:00:28.000 --> 00:00:51.800
سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله احبتي الى مجلس جديد نعقده في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب. الامام

3
00:00:51.800 --> 00:01:09.200
ابن يوسف الكرمي على مذهب السادة الحنابلة. رضوان الله تعالى عليهم. وفي البداية احبتي احب ان اشحذ الهمم وان ابين لكم ان طريق التفقه في الدين طريق يحتاج الى جد وكد وتعب من طالب العلم

4
00:01:09.300 --> 00:01:29.300
قال سبحانه وتعالى ليحيى يا يحيى خذ الكتاب بقوة اي بجد واجتهاد ومواصلة واستمرار ومذاكرة وحفظ وتفهم وتحليل. كثير من الطلبة احبائي اليوم للاسف اقول يبحثون عن الوجبات السريعة اذا صحت التسمية في طلب العلم

5
00:01:29.300 --> 00:01:49.300
يبحثون عن الاختصار المخل يبحثون عن كتب يقرأونها في الشهر وفي الشهرين وتنقضي. وهذا في الحقيقة ليس سبيل طلب العلم الذي سار عليه العلماء العلماء الكبار لم يتخرج العلماء الا بعد طول زمن. وكما قال الشافعي وصحبة استاذ وطول زمان. هكذا ينمو العلم

6
00:01:49.300 --> 00:02:07.550
هكذا تتناقح الافكار هكذا تثبت المسائل هكذا يكون التحليل لكلمة كلمة ولجملة جملة احبائي اياكم ان تنخدعوا بهذا العصر الذي تحيون فيه. اياكم ان تنخدعوا بالانظمة الجامعية وبغيرها من المعاهد التي لربما لا تعطي

7
00:02:07.550 --> 00:02:28.550
العلم حقه ولا تعطي الكتب حقها في التدريس والمذاكرة والكتاب ينتهي في اسبوعين وفي شهر كتاب كبير كان العلماء يجلسون عليه سنة او اقل او اكثر ينتهي في اسبوع او في في اسبوعين هذا هضم للكتاب في الحقيقة وعدم

8
00:02:28.550 --> 00:02:46.100
الافكار بشكل صحيح للطالب وهذا بالتالي ستظهر اثاره في المنتجات المستقبلية. كيف ننتج الفقيه لهذه الامة؟ اذا لم يتعب الفقيه منذ صغره ومنذ نشأته في طلب العلم ومنذ آآ بداية دراسته على الاشياخ اذا لم يتعب

9
00:02:46.150 --> 00:03:03.350
ولم يأخذ العلم حظه كيف يخرج هذا الرجل ليكون فقيها متقنا يعرف وضع المسألة في موطنها الصحيح الذين يأخذون العلم جملة يذهب منهم العلم جملة الذين يأخذون العلم بالتقصير وفي الفترات الوجيزة

10
00:03:03.400 --> 00:03:19.000
علمهم احبتي وهذا من تجربة ومن واقع ومما نقله العلماء قبلنا ونقلوه لنا الانسان الذي يأخذ العلم بالايام المعدودة ولا يريد ان يتعب ولا ان يسهر يسهر ليله. بعض الاخوة احبائي

11
00:03:19.100 --> 00:03:39.100
يعني يريد آآ ان يجعل الدورات الشرعية مجرد تعبئة اوقات فراغ. يعني هكذا نظرته للموضوع. ان الان احنا الحمد لله عنا عطلة جامعية وفي العطلة الصيفية دعونا نعبي اوقات الفراغ. فاذا بدأت الجامعة انتهى كل شيء ما عاد هناك اي مكان لدورات ولا لطلب العلم الحق ولا

12
00:03:39.100 --> 00:03:59.100
مصير كتب التراث وانما ينكب من جديد على كتب جامعية في اغلبها تكون هزيلة. بعد ذلك تأتي العطل يستغلها في شيء من الدورات في قراءتي جزء من الكتب ثم انظر في بناء هذا الطالب مع مضي السنوات فاذا بناؤه متآكل مهزوز غير مكتمل. والسبب انه

13
00:03:59.100 --> 00:04:19.100
كان يعتمد كما قلت لكم على اجزاء من هنا ومن هنا. على قطفات سريعة. عقله لم يصغ على مائدة الاوائل. لم يتربى على المصلين القديمة كتاب تلو كتاب لم يأخذ الكتاب والعلم وقته في ذهنه ليحلل ويناقش ويسأل ويستفسر وبل بالله عليكم

14
00:04:19.100 --> 00:04:36.450
اخبروني احبائي كيف نخرج طالب علم نظرته للعلم هذه النظرة المحدودة الضيقة اقرأوا احبائي في سير الاوائل لتعرفوا كيف طلب العلم. اقرأوا لابراهيم الحربي ولغيره كيف كانوا يجلسون بين يدي امام المذهب. الامام احمد

15
00:04:36.450 --> 00:04:53.650
ابن حنبل ليتعلموا على يديه ولترتقي افهامهم بين يدي هذا العالم الكبير هذه نصيحة اوجهها كما قلت لكم لكل من يبحث عن الاختصار لكل من يبحث عن السرعة لكل من يريد الاختزال والتقصير لكل من

16
00:04:53.650 --> 00:05:14.650
يصرع او يكثر منه الملل اقول يكثر منه الملل والتكاسل عدم حضور المجالس العلمية ومتابعة حل الاسئلة والمواظبة على ذاكرة الاسبوعية هذه رسالة اوجهها لهم. احبتي هذا العلم نحن نقدمه الى ربنا سبحانه وتعالى

17
00:05:14.750 --> 00:05:31.500
هذه بضاعة تقدمها لربك سبحانه وتعالى فانظر ماذا تقدم للاله. احدنا اذا اراد ان يقدم شيئا لمسؤول من مسئولي حياة الدنيا او لشخص يحبه حرص على ان تكون هذه البضاعة التي يقدمها نفيسة

18
00:05:32.000 --> 00:05:52.800
فكيف بهذا العلم ونحن نقدمه لربنا سبحانه وتعالى ونرجو منه ان يجعله ذخرا لنا حين نلقاه. ونرجو به رفعة الدرجات. يرفع الله الذين امن منكم والذين اوتوا العلم درجات تريد ان تدخل في هذه الاية وتكون من اهلها عليك ان تأخذ العلم بجد. صدقوني احبتي

19
00:05:53.700 --> 00:06:07.200
ليس كل انسان يصدق عليه انه طالب علم بمجرد ان يحمل كتاب او يشترك في دورة او يدخل في غمار بعض المعاهد الشرعية كلا طالب العلم انسان سبرته الليالي والايام

20
00:06:07.250 --> 00:06:27.250
انسان صبغ العلم فكره وعقله وروحه فهو يتنفس العلم. وعقله مشغول بالعلم. حتى وهو يعمل في اعمال الدنيا عن ما ينتهي من عمله ليعود الى هذه المجالس. ليقرأ وليتفكر وليلخص ليزداد معرفة وليرتقي بعمله الى الله سبحانه

21
00:06:27.250 --> 00:06:54.450
وتعالى يجمع بين العلم وبين العمل بهذا العلم. هكذا نصنع للامة الجيل المرتقب. هكذا نصنع طلبة العلم ونصنع الدعاء او العلماء وما سوى ذلك احبائي فهي عشوائية فوضوية. لربما لا نكون فيها صادقين مع انفسنا. اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يعيننا على الجد والمواظبة والاستمرار وان يوفقنا للنفس الطويل

22
00:06:54.450 --> 00:07:10.950
وان يمنحنا الهمة العالية والعزيمة الماضية لاكمال المسير انه ولي ذلك والقادر عليه نشرع الان احبتي في محاضرة اليوم والباب الذي معنا باب المسح على الخفين او باب مسح الخفين

23
00:07:11.150 --> 00:07:35.000
وهذا الباب في الحقيقة ليس بابا اصليا في كتاب الطهارة بل هو باب تبعي لباب الوضوء. باب تبعي لباب الوضوء وليس باب اصلي جميل؟ هذي اولا ثانيا اه بعض الحنابلة يسمون هذا الباب باب المس على الحوائل. والبعض يقول او يسميه باب اه المسح على الخفين ونحوه

24
00:07:35.350 --> 00:07:54.300
ليدخل آآ المسح على العمامة هو المس على عمامة الرجل والمس على خمار المرأة. ففي الحقيقة الحنابلة لا يخصصون هذا الباب بالمسح على الخفين فقط بل يدخلون فيه عموم الحوائل. يدخرون فيه الخفاف

25
00:07:54.550 --> 00:08:13.500
والعمامة للرجال والخمار للنساء. فهذه الحوائل كلها يمسح عليها عند الحنابلة بشروط وقيود وضوابط  فلذلك كما قلت لكم بعض الحنابلة يسمي هذا الباب باب المسح على الحوائل ليدخل كل العوائل الخف

26
00:08:13.550 --> 00:08:33.550
والعمامة والخمار. طبعا الجبيرة ستأتي معنا في هذا الباب ايضا تأتي في هذا الباب وهي من الحوائل. لكن الجبيرة حكمها مختلف قليلا عن حكم اه الخفاف والعمامة والخمار. لذلك يعقدون لها فصل مستقل عادة. لكنها ايضا من الحوائل وسيتطرق اليها الشيخ مرعي في فصل

27
00:08:33.550 --> 00:08:50.300
تقل. لكن المهم الشيخ مرعي رحمة الله عليه لم يقل باب المسع على الحوائل لم يعمم ولم يقل باب المسعى للخفين ونحوه ليدخل العمامة والخمار. لماذا يا ترى؟ لانه اختصارا

28
00:08:50.300 --> 00:09:07.000
اقتصر على ذكر الخفين فقط. لم يتطرق لذكر العمامة ولم يتطرق لذكر خمار المرأة وكيف يمسح على العمامة وعلى الخمار وما ضوابط وشروط ذلك اقتصر فقط على الخفين لذلك قال باب مسح الخفين

29
00:09:07.200 --> 00:09:32.700
اما عند غير الشيخ مرعي سواء من الكتب حتى المختصرة ستجدون باب المسعى للحوائل او باب المسعى للخفيني ونحوه لادخاله كما قلنا اه العمامة والخمار. ممتاز. هذه النقطة مية اذا عرفنا ان هذا الباب تبع لباب الوضوء. عرفنا ان غير الشيخ مرعي يسميه باب المسعى للحوائل او باب المسعى للخفيني ونحوه يضيف كلمة ونحو

30
00:09:32.700 --> 00:09:44.850
اه الان دعوني اتكلم عن الخوف ما هو الخف؟ الخف احبائي عند العرب هو ما صنع من الجلد هو ما صنع من الجلد. واما ما يصنع من الخيوط فهذا لا يسمى خفة

31
00:09:45.100 --> 00:10:00.250
وانما يسمى جوربا فعلينا ان نفرق ابتداء بين الخف وبين الجورب لان بعض الناس يخلط الخف احبائي ما صنع من الجلد واما الجورب فهو ما صنع من الخيوط. ونحن في حياتنا اليومية

32
00:10:00.300 --> 00:10:22.000
او في واقعنا المعاصر كتير منا يستعمل الجوارب ولا يستعمل الخف الحنابلة احبائي رحمة الله تعالى عليهم لما يقول باب مسح الخفين هم يدخلون الجوارب تحت هذا الباب ايضا يدخلون الجوارب تحت هذا الباب. وهذا اه

33
00:10:22.250 --> 00:10:39.150
مخالف لما عليه المذاهب الاخرى. المذاهب الاخرى احبائي يشترطون المسح على الخف فقط يعني على المصنوع من الجلد. ولا يجوزون المسحة على الجوارب. المذاهب الاخرى لا تجوز المسح على الجوارب

34
00:10:39.700 --> 00:11:02.250
بل تقول الاحاديث جاءت بالمسح على الخفين والخف هو المصنوع من الجلد فنقتصر على ما ورد واما الحنابلة هم الذين توسعوا في هذا الباب فقاسوا الجوارب على الخفين. فقاسوا الجوارب على الخفين في جواز المسح عليها ايضا. وليست القضية

35
00:11:02.250 --> 00:11:16.800
مجرد قياس. بل هناك ايضا حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. حديث رواه الخمسة الى النسائي وصححه الترمذي لكن هذا الحديث المذاهب الاخرى اما مضعفة

36
00:11:16.800 --> 00:11:40.400
فله واما متأول له. اما مضاعفة له واما متأول له. واما الحنابلة فيقولون نحن نقيس الجورب على الخف في جواز المسح ثانيا هناك حديث يعضد وهو حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين فهذا يدل على اصل جواز المسح على الجوارب ايضا كما يمسح

37
00:11:40.400 --> 00:12:00.800
او على الخفاف فإذا عرفنا الفرق بين الخف وبين الجورب وعرفنا ان الحنابلة يدخلون الجورب تحت الخفين في جواز المسح عليها ايضا قياسا واعتمادا على حديث ورد في المسألة الان دعونا ندخل فيما آآ او ما في الذي ذكره الشيخ مرعي رحمة الله عليه

38
00:12:00.850 --> 00:12:20.150
قال الشيخ مرعي يجوز بشروط سبعة. ما الذي يجوز؟ يعني يجوز مسح الخفين انه قال باب مسح الخفين يجوز بشروط سبعة. وكلمة الجواز احبائي يعني هذه فائدة على الهامش. كلمة الجواز احيانا تستعمل بمعنى عام. يدخل في تحتها الواجب

39
00:12:20.150 --> 00:12:39.000
والمندوب والمباح واحيانا يستعمل الجواز بمعنى خاص مرادف للمباح فيكون معنى الجواز الاباحة يكون معنى الجواز الاباحة. طيب ما هو حكم مسح الخفين عند الحنابلة دعونا نبحث هاي المسألة اذا

40
00:12:39.050 --> 00:12:55.750
ما حكم مسح الخفين عند الحنابلة اذا استكملت الشروط السبعة لانه قال يجوز بشروط سبعة. اذا استكملنا الشروط السبعة ما حكم مسح الخف فان يقول الحنابلة اسمعوا ماذا يقولون هذه عبارتهم. يقولون المسح

41
00:12:56.000 --> 00:13:25.650
على الخفين افضل من غسل القدمين لمن كان لابسا لهما المسح على الخفين افضل من غسل القدمين لمن كان لابسا لهما ولا يسن لبسهما ليمسح اكتملت العبارة ولا يسن لبسهما ليمسح. ايش معنى هذا الكلام؟ الان اخواني يقول الحنابلة اذا كان الشخص

42
00:13:26.400 --> 00:13:51.800
هو الان لابس للخفين او للجوربين بعد استكمال الشروط استكمل الشروط وكان لابسا للخفين ففي هذه الحالة الافضل الافضل هكذا يقولون يعني الاولى ان يمسح على الخفين ولا ينزعهما ليغسل قدميه

43
00:13:52.050 --> 00:14:09.650
انه بعض الناس بقول لك يا شيخ انا ما بدي امسح على الجوربين او لا اريد ان امسح على الخفين تقول اخي اذا كنت لابسا لهما فالافضل والاولى ان تمسح عليهما لان هذه سنة ابي القاسم صلى الله عليه وسلم

44
00:14:09.900 --> 00:14:27.250
اما اذا كنت غير لابس لهما. انت الان لم تلبس خفين او لم تلبس جوربين فهل يسن ان تلبسهما لتمسح؟ وتقول والله يا شيخ انا اريد الان ان البس خفين مع الشروط او البس جوربين

45
00:14:27.250 --> 00:14:46.450
مع الشروط حتى احقق سنة المسح على الخفين. يقول لك لأ لا يسن ان تتقصد لبس الخفين من اجل ان تمسح. لا يسن. اعيد واكرر. لا يسن ان تقصد لبس الخفين او الجوربين لتمسح عليهما

46
00:14:46.600 --> 00:15:12.650
لكن ان كنت لابسا لهما لابسا لحاجة الحياة واستكملت شروط المسح فحينئذ نقول ويقول الحنابلة الافضل والاولى نعم ان تمسح ما دمت لابس واستكملت الشروط لماذا تخلع؟ لأ طبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والافضل ان تمسح على الخفين ولا تخلعهما آآ من اجل

47
00:15:13.050 --> 00:15:30.250
اي ان تغسل قدميك. الاولى ان تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وهذه المسألة اصبحت شعارا لاهل السنة لان اهل البدع من الروافض ومن لحقهم لا يرون المس على الخفين. لذلك عندما تقرأ في العقيدة الطحاوية وفي غيرها من عقائد اهل السنة تجدهم كثيرا ما يقولون

48
00:15:30.250 --> 00:15:50.000
ومن شعار اهل السنة المسح على الخفين. فتقول ايش علاقة هاي المسألة بالعقيدة؟ نقول نعم هي ابتداء المسألة فقهية لكن اه لما خالف فيها اهل البدع وردوا الاحاديث الصحيحة الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. والتي بلغت التواتر المعنوي اصبحت شعارا لاهل السنة والجماعة. عند علماء السلف انهم يمسحون

49
00:15:50.000 --> 00:16:07.300
على الخفاف. فاذا كنت لابس  الخفين اذا كنت لابسا لخفيك فالافضل والاولى ان تمسح عليهما تحقيقا لشعائر اهل السنة والجماعة واتباعا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. واما اذا ما كنت لابس لهما فلا تتقص

50
00:16:07.300 --> 00:16:24.250
لبسهما من اجل ان او لا يسن لك ان تتقصد لبسهما من اجل ان تمسح. هذا حكم المسح عموما. جيد الان دعونا ندخل في الشروط عرفنا حكم المس قال يجوز وعبادة يجوز

51
00:16:24.550 --> 00:16:45.050
يعني بمعناها هنا الذي يظهر لي والله اعلم انه يقصد انه يباح لكن علينا ان نقيد بما ذكرناه انه ليست مجرد اباحة مطلقة. بل هناك افضلية للمسعى للخفين في حال كان الشخص لابس لهما. واما اذا لم يكن لابس فلا يسن ان يتقصد لبسهما من اجل ان يمسح. الان ما هي الشروط السبعة

52
00:16:45.300 --> 00:17:10.500
حتى يجوز لك ان تمسح على الخفين او على الجوربين قال بشروط سبعة. اول شرط احبائي قال لبسهما بعد كماله الطهارة بالماء هذا اول شرط لبسهما اي لبس الخفين بعد كماله وكلمة كمال ضعوا تحتها خط هذا قيد. كمال الطهارة بالماء وكلمة الماء ضعوا تحتها خط هذا

53
00:17:10.500 --> 00:17:32.500
بدون اخر ما معنى هذا الشرط الاول يقود الحنابلة يشترط لمن يريد ان يمسح على الخفين او الجوربين ان يلبسهما بعد كمال الطهارة بالماء ومفهوم هذا الكلام احبائي ان الانسان اذا لبس خفيه او جوربيه قبل ان يكمل الطهارة

54
00:17:32.900 --> 00:17:47.600
فلا يجزئه ان يمسح عليهما ولا يصح المسح عليهما. كيف يعني يا شيخ لبثهما قبل اكتمال الطهارة خذوا هذا المثال شخص توضأ احبائي فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى

55
00:17:47.700 --> 00:18:10.400
اه ثم غسل رجله اليمنى ولم يغسل اليسرى. غسل رجله اليمنى لبس الجور بالاول الاحظ انه ابتدأ لبس الخفين قبل ان يكمل الطهارة ولبس الجورب الاول ثم غسل رجله اليسرى ثم لبس الجوهر الجورب الثاني. هنا نقول له لا يجزئك ان تمسح على خفيك

56
00:18:10.500 --> 00:18:37.050
عليك ان تخلعهما مجددا وان تعيد لبسهما حتى تلبسهما على كمال الطهارة حتى تلبسهما على كمال الطهارة لانك الجورب الاول او الخف الاول لبسته قبل ان تكمل طهارتك والشرط المسح على الجوربين او الخفين ان يلبسا بعد اكتمال الطهارة

57
00:18:37.150 --> 00:18:58.450
لقوله صلى الله عليه وسلم فاني ادخلتهما طاهرتين فاني ادخلتهما طاهرتين. فدل هذا على انه صلى الله عليه وسلم اكمل طهارته بالماء. ثم لبس الخفين بعد ذلك فإذا لا يجزئ

58
00:18:59.150 --> 00:19:18.750
لبس الخفين قبل اكتمال الطهارة فقال لك لبسهما بعد كمال الطهارة. تكملها مائة بالمائة ثم بعد ذلك تشرع في لبس الخفين. ويشترط في هذه الطهارة شرط قيد اخر سميه. قيد اخر. ان تكون هذه الطهارة التي اكتملت

59
00:19:18.750 --> 00:19:40.150
طهارة بالماء اما اذا كانت هذه الطهارة التي اكتملت طهارة بالتيمم بسبب عذر قام بك منعك من استعمال الماء او فقدت الماء فتيممت فهذه ايضا لو لبست الخف بعدها لا يجزئك ان تمسح عليه. يعني شخص احتاج ان يتيمم

60
00:19:40.250 --> 00:19:57.200
بفقده الماء او لتعذر استعماله لمرض او نحو ذلك فبعد ان تيمم في وجهه وكفيه لبس خفيه وقال اريد ان امسح عليهما انا اكملت طهارتي. ونقول لك صح انت اكملت طهارتك. لكن هذه الطهارة التي اكتملت ليست بالماء

61
00:19:57.450 --> 00:20:21.050
هذه طهارة بالتراب فلا يجزئ المسح على الخفين بها لابد ان تكون طهارة بالماء وتلبس الخفين بعد اكتمالها وهناك قيدان اكتمال الطهارة وان تكون بالماء اكتمال الطهارة وان تكون بالماء

62
00:20:21.150 --> 00:20:39.350
اذا اختل قيد من هذه القيود ذهب الشرط الاول فلا يجزئ المسح فاذا لبست الخفين او لبست احدهما قبل اكتمال الطهارة او لبستهما بعد اكتمال الطهارة لكنها لم تكن بالماء كانت بالتيمم بالتراب فهذا لا يجزئ

63
00:20:39.550 --> 00:20:57.300
لكن هناك حالة فرعية اريد ان انبهكم عليها. ستأتي معنا اخواني الصورة لربما في الجبيرة سورة يجمع فيها بين الطهارة بالماء وبين التيمم هذه ستأتي معنا ان شاء الله في الجبيرة في حالة محددة او في بعض الصور

64
00:20:57.450 --> 00:21:20.950
يضطر الانسان ان يجمع بين الطهارة بالماء وبين التيمم فاذا شخص وقع في حالة احتاج فيها ان يجمع بين الماء وبين التيمم كما ستأتي معنا الصور فهل يصح بعد اكتمال طهارته هذه طهارة هي بالماء لكن تخللها تيمم هل يصح ان يلبس الخف بعدها ثم يمسح على الخف المستقبل

65
00:21:21.100 --> 00:21:38.700
قال للحنابلة نعم. لان اساس هاي الطهارة ماء والتراب دخل عرضا لشيء عرضي وليس كل الطهارة بالتراب. فتلحق هذه باكتمال الطهارة بالماء فلا حرج في ان يلبس الخف بعدها ويمسح عليه. اذا نستطيع ان نقول

66
00:21:38.750 --> 00:22:02.550
الشرط الاول لبسهما اي الخفين او الجوربين بعد كمال الطهارة بالماء اكتبوا الان ولو تخلل هذه الطهارة بالماء تيمم هكذا اضيفه ولو تخلل هذه الطهارة بالماء. تيمم لندخل هذه الصورة الفرعية التي تكون فيها الطهارة اساسا بالماء. لكن يضطر ان يتيمم

67
00:22:02.550 --> 00:22:22.650
مسألة فرعية ان شاء الله تأتي في حينها فاذا اذا الانسان كانت طهارته كاملة بالتراب كاملة بالتراب ثم لبس الخفين لا يجزئه ان يمسح او كانت طهارته بالماء لكنه لبس الخفين قبل ان يكمل لا يجزئه ان يمسح

68
00:22:22.950 --> 00:22:44.150
واما اذا توفر القيدان اكتملت الطهارة وكانت بالماء ولو تخللها استعمال التيمم فهذه اه تكون طهارة صحيحة للبس الخفين بعدها ويستطيع ان عليهما مع استكمال باقي الشروط. اذا لبسوه ما بعد كمال الطهارة بالماء. نذهب الى الشرط الثاني. قال

69
00:22:44.250 --> 00:23:09.800
وسترهما لمحل الفرض ولو بربطهما الشرط الثاني احبائي للمسح على الخفين او الجوربين ان يكون ساترين لمحل الفرض ولو بالربط ولو بالربط فيشترط الحنابلة اذا في الخف او الجورب الذي يلبس ليمسح عليه ان يكون ساترا لمحل الفرض ومحل الفرض

70
00:23:09.950 --> 00:23:30.900
من اصابع القدم حتى الكعبين اليس كذلك القدم ما هو محل فرضها الغسل الم نأخذ في فروض الوضوء انها تغسل من الاصابع حتى الكعبين اذا يشترط في الخف ان يكون ساترا لكل محل الفرض

71
00:23:30.950 --> 00:23:50.150
قالوا ولو بربطه. ايش يعني ولو بربطه؟ ايش فائدة هذه الزيادة؟ احيانا احبائي قد يكون الخف او بالجورب واسع من شدة اتساعه لا يستر محل الفرض او يكون الخف ربما فيه ثقوب

72
00:23:50.850 --> 00:24:11.250
او شقوق فلا يكون ساترا لمحل الفرض فقال الحنابلة اذا استطعت ان تجعله هذا الخوف او الجورب الواسع الذي لا يستر محل الفرد بسبب اتساعه او الذي فيه شقوق او ثقوب. اذا استطعت ان تجعله ساترا لمحل الفرد بربطه

73
00:24:11.250 --> 00:24:27.000
او برقعه او ما شابه ذلك فلا اشكال عندنا يجزئ بالتالي الحنابلة احبائي انتبهوا لهذه الجزئية. لا يشترطون في الجورب او الخف ان يكون صحيحا سليما لا ثقوب فيه. لا

74
00:24:27.000 --> 00:24:49.700
ليس هذا تعبيرهم. يقولون نحن نتسامح ونتساهل في لبس الخف الذي فيه ثقب او واسع يظهر منه محل الفرد بشرط انك تربط محل الثقب بحيث يستر محل الفرض. او تربط محل الشقوق او محل الاتساع بحيث يصدر محل الفرض. فنحن لا نطالبك بان تشتري

75
00:24:49.700 --> 00:25:06.850
خفا او جوربا سليما صحيحا نحن نطالبك ان يكون خفك او جوربك ساترا لمحل الفرض ولو بالربط. ولو من خلال الربط تمام والحنابلة احبائي هنا اذكر هذه القضية في الحقيقة لا يشترطون

76
00:25:07.050 --> 00:25:22.700
في الخف او الجورب الا يكون منفذا للماء نعم هناك مذاهب اخرى تشترط ذلك. الحنابلة لا يشترطون. فيجوز لبس الخف الذي ينفذ الماء. ما دام توفرت فيه الشروط التي تأتي معنا الشروط السبعة

77
00:25:23.000 --> 00:25:43.000
لا يشترط في الخف او الجورب ان يمنع نفاذ الماء. يجوز ان ينفذ الماء. ما عندنا مشكلة. لكن لابد تتوفر الشروط السبعة التي نذكرها فاذا ليس من الشروط الا يكون منفذا للماء لكن من الشروط ان يكون ساترا لمحل الفرض ولو بربطه. الشرط الثالث قالوا ان كان المشي به

78
00:25:43.000 --> 00:26:03.750
عرفا ان كانوا المشي به عرفا فيقول الحنابلة الخف او الجورب الذي لا يصلح للمشي به في العرف فهذا لا يجزئ المسح عليه والمشي به احبائي لا يقصد ولا المشي في داخل المنزل. لأ المشي المشي حتى في الطرقات

79
00:26:03.800 --> 00:26:27.450
هذا في الحقيقة الذي يقصدونه على اطلاق المشي الخف الذي لا يصلح بان يمشى به والجورب الذي لا يصلح لان يمشى به في العرس هذا لا يجزئ المسح عليه. وهذا القيد في الحقيقة احبائي وهذا الشرط الثالث سيخرج اغلب الجوارب اليوم. لان كثير من الجوارب تجدها رديئة. وخفيفة جدا لا

80
00:26:27.450 --> 00:26:41.150
يصلح لان يمشى بها في الساحات وفي الطرقات لكن الجوارب السميكة هناك جوارب سميكة خاصة تلبس في الشتاء. الجوارب السميكة هذه والله اعلم لا اشكال فيها. لانه يمكن المشي بها

81
00:26:41.150 --> 00:26:59.350
نعم يعني نحن لا نعتاد المشي بها لكن يمكن المشي بها في العرف. تستطيع ان تمشي بها في شوارع من دون ان تثقب. لكن الجوارب الخفيفة جدا لا هذه لا تصلح احبائي في الحقيقة لان يمسح عليها. لذلك قالوا وان كان المشي بهما

82
00:26:59.400 --> 00:27:25.900
عرفا جميل  الشرط الرابع ثبوتهما بنفسهما هذا شرط انتبهوا عليه. الشرط الرابع ان يكون الخفان او الجوربان ثابتين بنفسهما ايش يعني يا شيخ اذا كان الخف احبائي او الجورب اذا وضعت في قدمك

83
00:27:26.050 --> 00:27:44.200
لا يثبت بنفسه. كلما وضعته في قدمك اذا به يسقط. كلما وضعت في قدمك اذا به يسقط هذا لا يصلح لان يمسح عليه فلابد ان يكون الخف ثابتا بنفسه طب يا شيخ ممكن احط عليه خيط واربطه؟ ما بنفع

84
00:27:44.450 --> 00:28:01.800
لذلك قالوا فلو كان يحتاج الى شد او الى ربط حتى يثبت لا يصلح طب يا شيخ ايش الفرق بين هذا الشرط والشرط الثاني انت قلت وسترهما لمحل الفرض ولو بربطهما. فابحتم الربط هناك. لكن هنا

85
00:28:01.900 --> 00:28:18.550
في قولك وثبوتهما بنفسهما قلت فان كانا يثبتان او فان كانا يثبتا آآ فان كانا آآ نعم يثبتان بالربط لا يجزئ ذلك لماذا؟ لماذا فرقت بين هادي وهادي؟ اخواني ذاك الشرط وهذا شرط

86
00:28:18.850 --> 00:28:39.600
بالشرط الثاني كنا نتكلم عن خف هو ثابت بنفسه لكن فيه ثقوب او شقوق يظهر منه محل الفرض فقلنا هذه الشقوق او الثقوب اربطها اما هو ثابت بنفسه في هذا الشرط الرابع لا الخف نفسه غير ثابت

87
00:28:39.850 --> 00:28:59.700
كلما وضعت في القدم يسقط كلما وضعت في القدم يسقط فقال الحنابلة اذا كان الخف بهذه النوعية وبهذه الرداءة لا يصلح لان يمسح عليه فلابد ان يكون ثابتا بنفسه فاذا كان يحتاج الى ربط او الى شد ليثبت هذا ليس هو الخف او بالجورب الشرعي. باختصار

88
00:28:59.750 --> 00:29:22.450
لكن استثنى الحنابل صورة واحدة لخف لا يثبت بنفسه ومع ذلك يجوز المسح عليه. قال الحنابلة يجوز المسح على الخف الذي لا يثبت بنفسه اذا لبس نعلين فثبتا بالنعلين يعني اذا كان الخف لا يثبت بنفسه لكن اذا لبست النعال عليها

89
00:29:22.500 --> 00:29:40.300
تثبت قالوا هذه حالة استثنائية نجوز فيها المسح على هذا الخف فاضيفوا واكتبوا ثبوتهما بنفسهما او بنعلين حتى ندخل هذه الصورة التي يستثنيها الحنابلة. يقول ابن عوض رحمة الله عليه لكن لو ثبت

90
00:29:40.300 --> 00:30:02.150
لو ثبت الخف بالنعلين صح المسح صح المسح. فهذه حالة استثنائية يجوز فيها المسح على خف لا يثبت بنفسه. لكنه يثبت بالنعلين. واما اذا ثبت او ما شابه ذلك فهذا لا يصلح. لابد النعال. طب اذا نأتي على هاي الحالة الاستثنائية. اذا انسان

91
00:30:02.300 --> 00:30:19.800
لبس خفا لا يثبت بنفسه ثم لبس عليه آآ نعلين فعلى ايهما يمسح؟ القاضي ابو يعلى قال يجب ان يمسح عليهما معا يجب انك تمسح على النعل وعلى الخف. يجب

92
00:30:19.900 --> 00:30:38.800
ان يمسح عليهما معا لكن المجد ابن تيمية وبن عبدالقوي قالوا لا قالوا يجزئ ان يمسح على احدهما. يعني يكفي اما ان تمسح على هذا النعل واما ان تمسح على الخف ولا يلزمك ان تمسح عليهما معا. والمرداوي في الانصاف احبائي

93
00:30:38.850 --> 00:30:52.050
قال عن هذا القول الثاني ينبغي ان يكون هذا هو المذهب يعني الاقرب في المذهب هو القول الثاني انه يجزئ المسح على الخف او النعل الذي لبسته حتى تثبت الخف

94
00:30:52.250 --> 00:31:14.900
يجزئ المسح على احدهما ولا يلزمك ان تمسح عليهما. فيمكنك ان تدخل يدك مثلا تحت النعل وتمسح على الخف فقط. ويمكن ان تمسح على الخف فقط او تمسح على النعل فقط ويمكن ان تمسح عليهما. اذا اما ان تدخل يدك من تحت النعل وتمسح على الخف فقط. واما ان تمسح على النعل فقط واما ان تجمع وتمسح

95
00:31:14.900 --> 00:31:27.250
اعليهما؟ القول الاول القاضي قال لا لا بد من ان يمسح عليهما جميعا ولا يجزئ المسح على احدهما ونحن نختار القول الثاني بان الامام المرداوي قال ينبغي ان يكون هذا هو المذهب

96
00:31:27.300 --> 00:31:48.300
اذن هذا هو الشرط الرابع. الشرط الخامس قال واباحتهما واباحتهما وهذا الشرط لاحظوا انه يتكرر معنا الماء الطهور المباح وفي الاستجمار ان يكون الحجر طهورا طاهرا مباحا. وها هنا الان ياتي في المسح على الخفين ان يكون الخف مباحا

97
00:31:48.300 --> 00:32:08.150
وعرفنا اذا ما هو المباح بناء على ما سبق الا يكون محرما والتحريم اما ان يكون لحق الله كأن يكون مثلا هذا الخف آآ لذكر ومصنوع من حرير ان يكون لي ذكر ومصنوع من حرير. او ان يكون التحريم لحق الادميين

98
00:32:08.350 --> 00:32:31.250
تخف مثلا آآ مسروق او خف مغصوب فهذا ايضا خف حرام الخف المحرم لحق الله الخف المصنوع من حرير للرجال او الخف المحرم لحق الادميين هذا لا يجوز المسح عليه ان يحرم المسح عليه وان مسحت لا يصح. طب ليش لا

99
00:32:31.250 --> 00:32:52.950
صح لنفس العلة اللي ذكرناها في الحجر. لماذا الحجر الحرام قلنا لا يصح الاستجمار به لان الاستجمار رخصة والرخص لا يصح فعلها بالمعصية. وكذلك المسح على الخفين ورخصة والرخصة لا يجزئ فعلها بالمعصية. نفس الفكرة

100
00:32:53.250 --> 00:33:09.600
لاحظوا عليكم ان تحفظوا هذه التعاليل لانها تساعدكم غدا في التخريج يقول الحنابل الرخص لا يجوز فعلها بالمعاصي فالمسح على الخفين رخصة من الشارع فاذا كان الخف حراما لا يجزئ المسح عليه

101
00:33:10.550 --> 00:33:24.300
اه الشرط اذا الخامس انا هنا. السادس قال وطهارة عينهما فاذا كان الخف نجسا نجسة نجس العين مصنوع من مادة نجسة مثلا من شحم خنزير فرضا اذا كان يصنع منه

102
00:33:24.350 --> 00:33:42.150
هذا لا يجوز المسح عليه اما اذا كان الخف متنجسا فهذا فرق. يعني الخف فالمصنوع من مادة طاهرة لكن وقعت عليه نجاسة فهذا ليس نجس العين لذلك الشيخ مرعي دقيق. قال وطهارة عينهما يعني ان يكون

103
00:33:42.150 --> 00:33:57.400
قف مصنوع من مادة طاهرة اما اذا كان مصنوع من مادة نجسة لا يجوز. اما الخف المصنوع من مادة طاهرة ووقعت عليه نجاسة فهذا متنجس. فهذا في الحقيقة احبائي يجزئ المسح عليه

104
00:33:57.900 --> 00:34:20.600
يعني انا لو توضأت ثم لبست خفا عليه نجاسة. مثلا في اسفله نجاسة فرضا دعست على شيء نجس فوثقت النجاسة باسفل الخف لما اتى وقت الصلاة احدثت ثم جاء وقت الصلاة الاخرى فاردت ان اتوضأ. فلما توضأت مسحت على الخفين مع انه عليهم نجاسة

105
00:34:20.600 --> 00:34:42.550
من الاسفل في مشكلة ما في مشكلة لان ما في مشكلة لكن ها لما بدك تصلي ها اذا اردت ان تدخل في الصلاة لابد ترفع النجاسة عن اسفل الخف فرفع النجاسة هنا من اجل الصلاة اما من حيث المسح على الخفين فيقود الحنابلة يجزئ المسح على الخف المتنجس

106
00:34:43.100 --> 00:35:01.100
يجزئ المسح على الخف المتنجس المتنجس والمصنوع من مادة طاهرة لكن جاءت عليه نجاسة. واما نجس العين المصنوع من مادة نجسة الذي لا يجزئ المسح عليه. ممتاز وصلنا الى الشرط السابع قال والشرط السابع وعدم وصفهما للبشرة

107
00:35:01.300 --> 00:35:21.350
هذا هو الشرط السابع عدم وصفهما البشرة. فاذا كان الخفان يصفان البشرة او اذا كان الجوربان يصفان ترى فلا يجزئ المسح عليهما. احبائي ولذلك نقول لاخواتنا النساء اه الجوارب هذه الخفيفة

108
00:35:21.700 --> 00:35:50.300
التي تلبسنها وتكون تشف القدم لا يجوز المساء عليها لا يجوز ولا يجزي ان نقول لا يجزئ المسح عليها. الجوارب الخفيفة التي تلبسها النساء وتصف البشرة هذه لا يجزئ المسح عليها. اتفقنا؟ تمام. لان من شرط الخف او الجورب الا يصف البشرة. فاي جورب لذكر

109
00:35:50.400 --> 00:36:09.000
او لانثى كان يصف البشرة لا يجزئ المسح عليها الان انتهينا اذا من شروط سبعة للمسح على الخفين انتهينا من شروط سبعة للمسح على الخفين اذا توفرت الشروط السبعة حينئذ يجوز المسح على الخفاف والجوارب

110
00:36:09.300 --> 00:36:29.900
انتقل الشيخ مرعي احبائي الاهلي يبين لنا مدة المسح على الخفين وعلى الجوربين. ومثلها عمامة الرجل وخمار المرأة لكنه لم يتطرق اليها  ما مدة المسح على الخفين وعلى الجوربين؟ هل هي مدة مفتوحة؟ ام هناك توقيت شرعي؟ الصحيح احبائي ان هناك توقيت شرعي

111
00:36:30.650 --> 00:36:55.350
على الخفين وعلى الجوربين والحنابل رحمة الله عليهم قبل ان اقرأ كلام الشيخ مرعي يقسمون الناس بالنسبة الى هذه المسألة مسألة مدة يقسمون الناس الى اربعة اقسام القسم الاول شخص مقيم حاضر في وطنه. بسموه الشخص الحاضر المقيم. هذا الشخص الاول

112
00:36:55.700 --> 00:37:13.250
الشخص الثاني شخص سافر سفرا بقصد المعصية. يعني هو انشأ هذا السفر من اجل ان يعصي. يريد ان يذهب الى بلاد يشرب فيها الخمر والعياذ بالله او يفجر بالنساء او يريد ان يسافر بقصد تجارة محرمة

113
00:37:13.350 --> 00:37:30.650
هذا يسمى سفر معصية وعليكم ان تفرقوا بين رجل سافر سفرا بقصد المعصية وبين رجل سافر سفرا مباحا او مندوبا او طاعة لكن فعل المعصية في خلاله. فهذه الصورة الثانية ليست داخلة معنا وليست مرادا. وانما المراد

114
00:37:30.650 --> 00:37:46.600
الصورة الاولى الرجل الذي انشأ سفرا وقصد سفرا من اجل المعصية. يريد ان يسافر بقصد فعل الحرام فهذا هو الشخص الثاني المسافر سفر بقصد المعصية. الشخص الثالث رجل مسافر سفر مباح

115
00:37:47.250 --> 00:38:03.600
او مندوب او واجب يعني ليس سفر حرام ولا مكروه. هذا السفر المباح عند الحنابلة قالوا ما ليس حراما ولا مكروها. رجل سافر سفرا مباحا اه ويدخل فيه المندوب والواجب

116
00:38:03.650 --> 00:38:19.500
ولكن هذا السفر مسافة دون مسافة القصر وسنأتي لتحرير مسافة القصر عند الحنابل ان شاء الله في وقتها رجل سافر سفرا مباحا ليس مكروها ولا حراما لكن هذا السفر دون مسافة القصر

117
00:38:19.700 --> 00:38:39.650
هؤلاء الثلاثة احبائي المقيم الحاضر والمسافر سفر معصية والمسافر سفر مباح لكن دون مسافة القصر آآ الحنابل رحمة الله عليهم يوقتون لهم بالمسح على الخفين مدة اربعة وعشرين ساعة. يعني يوم وليلة

118
00:38:39.950 --> 00:39:01.650
من الحدث بعد اللبس كما قال الشيخ مرعي. قال فيمسح المقيم هكذا قال انظر ايش قال الشيخ مرعي فيمسح المقيم والعاصي بسفره وان اضفت لكم صورة ثالثة الشخص المسافر سفر مباح دون مسافة القصر هذا اضيفوه يمسح المقيم والعاصي بسفره والمسافر سفر مباح

119
00:39:01.650 --> 00:39:25.500
دون مسافة القصر قال يمسحون من الحدث بعد اللبس يوما وليلة فابتداء المدة اخواني عند الحنابلة من اول حدث بعد لبس الخف على كمال طهارة بالماء. يعني شخص تطهر طهارة كاملة بالماء. ثم لبس الخف

120
00:39:27.550 --> 00:39:47.250
لبس الخف وكان هذا الخف مستوفي الشروط بحمد الله الان متى يبدأ هذا الشخص بحساب الاربعة وعشرين ساعة المأذون له ان يمسح فيها قالوا من اول حدث ركزوا وليس من اول مسح. من اول حدث بعد اللبس. فانت مثلا اه توضأت للضهر

121
00:39:47.250 --> 00:40:08.500
وضوءا كاملا بالماء ثم لبست الخفين ممتاز عند العصر بالضبط احدثت عند العصر نبدأ نحسب لك مدة اربعة وعشرين ساعة من العصر الى اربعة وعشرين ساعة من اليوم التالي يجوز لك ان تمسح فيها. بعد ذلك لا يصلح

122
00:40:09.750 --> 00:40:26.950
وهذا التوقيت لمدة اربعة وعشرين ساعة من اول حدث بعد اللبس هو لهؤلاء الثلاثة. الشخص المقيم في وطنه للعاصي بسفره للمسافر سفر مباح دون مسافة القصر واما المسافر سفر مباح

123
00:40:27.600 --> 00:40:51.100
مسافة القصر فصاعدا فهذا له ثلاثة ايام بلياليهن. قال الشيخ مرعي والمسافر اكتبوا سفر مباح اه اه مسافته مسافة القصر فصاعدا بهذين القيدين يمسح ثلاثة ايام بلياليهن وابتداء المدة نفس الشيء من اول حدث بعد اللبس

124
00:40:51.150 --> 00:41:09.800
من اول حدث بعد اللبس. ممتاز؟ اذا عرفنا ان الحنابلة بحساب المدة عندهم ابدأ من اول حدث والناس عندهم اربعة اشخاص حاضر في وطنه مسافر سفر معصية مسافر سفر مباح دون مسافة القصر. هؤلاء الثلاثة يوم وليلة

125
00:41:10.050 --> 00:41:28.800
مسافر سفر مباح مسافة القصر فصاعدا يعطونه ثلاثة ايام بلياليهن اثنين وسبعين ساعة بحساب الساعات الان اخواني الشيخ مرعي سينتقل الى مسائل ثلاث عليكم ان تنتبهوا اليها ان بينها وبين المسألة السابقة فرق دقيق

126
00:41:29.050 --> 00:41:50.100
وكثير من الطلاب يخطئون فيها. هذه المسائل الثلاث اعطاها حكما واحدا فقال فلو مسح في السفر ثم اقامه لاحظوا كلمة الفاء تدل على ان هذه المسائل تفريع على المسائل السابقة على قضية المقيم والمسافر على قضية التوقيت. فالفاء هذه تفريعية

127
00:41:50.250 --> 00:42:06.300
تدل على ان هذه المسائل متفرعة على التفريق في مدة المسح بين المقيم وبين المسافر قال فلو مسح في السفر ثم اقام او في الحضر ثم سافر او شك في ابتداء المسح لم يزد على مسح مقيم

128
00:42:06.900 --> 00:42:26.750
لاحظوا هذه الصور الثلاث اعطاها حكما واحدا سورة لو مسح في السفر ثم اقام او في الحضر ثم سافر او شك في ابتداء المسح الحكم في الثلاث واحد لم يزد على مسح المقيم. الان اخواني هذه المسائل الثلاث فكرتها مبنية على اصل واحد

129
00:42:26.800 --> 00:42:48.150
وهو ان الاصل في الانسان انه مقيم حاضر. وليس مسافرا مرتحلا الاصل الحاجة الاصلية للانسان الاقامة وليس السفر بناء على انه هاي الحالة الاصلية بنى الحنابلة حكم هذه المسائل الثلاث. دعونا نبدأ فيها مسألة مسألة وصورة صورة. ونتعرف عليها وانتبهوا كما قلت لكم لانها

130
00:42:48.150 --> 00:43:12.900
دقيقة الصورة الاولى صورة قال لو مسح في السفر ثم اقام لو مسح في السفر ثم اقام اكتبوا سواء يعني بعد هذه المسألة اكتبوا حتى تكتمل لكم لو مسح في السفر ثم اقام سواء كان حدثه الاول

131
00:43:13.150 --> 00:43:35.000
اول حدث له وهو حاضر قبل ان يسافر او وهو مسافر فهذه السورة الاولى في الحقيقة تدخل تحتها حالتان سورة لو مسح في السفر ثم اقام تدخل تحتها حالتان حالة انه احدث في حضر

132
00:43:38.000 --> 00:43:55.750
ثم سافر قبل ان يمسح فمسح في السفر وصورة انسان اول حدث اله كان في السفر ومسح في السفر خلوني اتكلم اتكلم عن كل حالة بالتفصيل لان هنا الباب دقيق

133
00:43:57.000 --> 00:44:15.950
اذا لو مسح في السفر ثم اقام تكتب وتحتها صورتان او حالتان الحالة الاولى رجل احبائي احدث في الحضر وركزوا كيف يفكر الحنابلة رجل احدث في الحضر بعد صلاة العصر

134
00:44:18.850 --> 00:44:36.650
الان بما انه احدث الان طبعا احنا رجل الصورة انه رجل اكمل طهارة بالماء ثم لبس الخفين ثم لبس الخفين كان اول حدث له وهو حاضر مقيم بعد صلاة العصر

135
00:44:36.850 --> 00:44:51.600
بما انه حاضر مقيم وصار اول حدث ستبدأ او سيبدأ العداد يعود عليه اربعة وعشرين ساعة فقط. هيك الاصل اتفقنا. ممتاز الحنابلة ماذا يقولون؟ يقول لو ان انسانا احدث في الحضر

136
00:44:52.850 --> 00:45:10.450
انسان لبس خفين على كمال طهارة بالماء ثم احدث في الحضر. لكنه لم يمسح احدث بس ما مسح وترك المسح حتى سافر. يعني هادا صاحبنا قلنا احدث بعد العصر فبدأ العداد يعد عليه اربعة وعشرين ساعة

137
00:45:10.700 --> 00:45:27.600
لكن سبحان الله طرأ له سفر بعد العصر يعني بعد ان احدث مباشرة ترى له سفر مباح طويل فركب في الطيارة وفي الطيارة قرر ان يمسح اول مسحة على الخف

138
00:45:28.000 --> 00:45:44.950
الحنابلة يقولون هذا الشخص له ان يكمل مسح مسافر لكن ها لكن طبعا مسح مسافر اثنين وسبعين ساعة لكن هذه الاثنين وسبعين ساعة بدأ العد لها من اول حدث في الحضر

139
00:45:45.050 --> 00:46:05.050
يعني هو الان قلنا احدث بعد العصر وهو مقيم. فالاصل انه العداد يعد اربعة وعشرين ساعة. لكنه لم يمسح وفي الطيارة مسح اول مسحة على هذا الجورب. الحنابلة يقولون نعطيك بما انه اول مسحة الك

140
00:46:05.050 --> 00:46:21.900
بما انه اول مسحة الك كانت وانت مسافر نعطيك اتنين وسبعين ساعة ثلاثة ايام بلياليها. لكن هذه الثلاثة ايام بلياليها سيبدأ يعني بدأ عدادها ها بدأ عدادها من اول حدث

141
00:46:22.700 --> 00:46:40.150
وانت مقيم فهناك اتفاق عند الحنابلة ان العداد يعني اتفاق في المعتمد من المذهب اقصد ان ان العداد يبدأ يعد من اول حدث ان العداد يحد من اول حدث لكن

142
00:46:40.550 --> 00:46:58.500
اذا الانسان كان مقيما واحدث اول حدث فبدأ العداد يعد لكنه لم يمسح ثم سافر فكانت اول مسحة له وهو مسافر يعطيك الحنابلة اثنين وسبعين ساعة. كانه العداد قلب. كان العداد بده يعد اربعة وعشرين ساعة

143
00:46:58.500 --> 00:47:15.050
لكن لانه اول مسحة الك كانت وانت مسافر قلب العداد واصبح يعد لك اثنين وسبعين ساعة. لكن ابتداء المدة واحد من اول حدث. ممتاز الان هذا صاحبنا كما قلنا الان هو في الطائرة

144
00:47:15.150 --> 00:47:33.500
ومسح اول مسحة فمعه اثنين وسبعين ساعة معه اثنين وسبعين ساعة يكملها قدر الله سبحانه وتعالى انه هذه الطائرة يعني سافر وراح له خمس ست ساعات سافر المهم سافر صاحبنا

145
00:47:33.800 --> 00:47:52.900
وعاد الى ارض الوطن. ها. وعاد الى ارض الوطن قبل ان يكمل الاثنين وسبعين ساعة سافر ثم عاد الى ارض الوطن قبل ان يكمل الاثنين وسبعين ساعة. عاد مقيما اه لاحظوا الامور يعني فيها عدة اشكاليات. عاد مقيما

146
00:47:53.000 --> 00:48:05.500
الان لما عاد مقيما اتى فسأل الشيخ قال يا شيخ انا هيك هيك حدث معي انا احدثت في الحضر وكانت اول مسحة الي في السفر فقالوا لي الحنابلة انه معك اثنين وسبعين ساعة

147
00:48:05.600 --> 00:48:24.700
قبل ان اكمل الاتنين وسبعين ساعة عدت مقيما الى ارض الوطن فكم امسح اه هنا الشيخ بده يقول له عاد مسحك مسح مقيم عاد مسحك مسح مقيم فبقول للشيخ انت الان مم انت الان

148
00:48:25.600 --> 00:48:44.000
هل مر عليك اربعة وعشرين ساعة من اول حدث فممكن يقول نعم يا شيخ انا مر علي اربعة وعشرين ساعة من اول حدث مر علي فراح يقول له الشيخ اذا انت الان عليك ان تنزع

149
00:48:44.800 --> 00:48:59.000
اه الخفين وتعيد الطهارة بالماء على رجليك. يعني خلاص ما عاد لك قدرة ان تمسح على خفيك اذا قال والله يا شيخ لأ انا ما صار لي اربعة وعشرين ساعة منذ سافرت. يعني من يعني منذ اول حدث

150
00:48:59.250 --> 00:49:17.300
انا احدثت في عند وقت العصر سافرت بعد العصر بساعتين اه مثلا الساعة الواحدة ليلا عدت الى ارض الوطن عدت الى ارض الوطن فقط هذا كان سفري رحت عالسعودية ورجعت ذهاب وعودة سريع فرضت

151
00:49:17.900 --> 00:49:34.850
فهنا سيقول له الشيخ بما انك انت ما اكملت الاربعة وعشرين ساعة معك تكمل الاربعة وعشرين ساعة فقط معك تكمل الاربعة وعشرين ساعة فقط. يعني الى عصر اليوم التالي فهذه كلها حالة اولى من الصورة الاولى

152
00:49:35.250 --> 00:49:51.700
سورة لو مسح في السفر ثم اقام. شخص مسح في سفر ثم اقام هادي يدخل تحتها انه احدث في الحضر ثم كانت اول مسحة اله في السفر فاعطيناه اثنين وسبعين ساعة. ثم

153
00:49:52.050 --> 00:50:07.150
بعد ذلك اقام فلما اقام قلنا له لا بما انك اقمت الان بدك تكمل على مسح المقيم فمنيجي منقول له انت الان من اول حدث هل مضى عليك اربعة وعشرين ساعة؟

154
00:50:08.300 --> 00:50:25.200
راح يقول النا من اول حدث اما ان يقول نعم. اذا قال نعم مضى علي اربعة وعشرين ساعة. بالتالي بنقول له انتهى مدة المسعى على الخفين عندك طب بقول لك يا شيخ انتم اعطيتوا له اثنين وسبعين. بنقول احنا اعطيناك اياها لانك مسافر. بما انك عدت الى ارض الوطن بدنا نرجع للعداد الاول

155
00:50:25.250 --> 00:50:35.250
بدنا نرجع الى العداد الاول عداد الاربعة وعشرين. فهل مضى عليك اربعة وعشرين؟ اذا قال نعم منقول له لا يجزئ المسح على الخف. اذا قال لأ لسا ما اكملت اربعة

156
00:50:35.250 --> 00:50:51.400
ساعة من اول حدث بنقول له اكمل حتى تكمل الاربعة وعشرين ساعة الصورة الحالة الثانية للصورة الاولى ان صاحبنا لا اول حدث اصلا كان وهو مسافر يعني شخص توضأ اه طهارة كاملة بالماء

157
00:50:51.800 --> 00:51:11.050
وركب الطيارة مباشرة في الطائرة احبائي كان اول حدث له اذا بما انه مسافر سفر طويل مباح راح نعطيه ايضا مسح اثنين وسبعين ساعة لكن صاحبنا سافر سفرا بالطائرة وعادا قريبا الى ارض الوطن

158
00:51:11.150 --> 00:51:25.150
عاد قريبا الى ارض الوطن. فلما عاد الى ارض الوطن هم. فلما عاد الى ارض الوطن قال انا يا مشايخ كنت مسافر وما اكملت الاثنين وسبعين ساعة. ما اكملت الاثنين اثنين وسبعين ساعة

159
00:51:25.650 --> 00:51:42.100
فهل اكملها في حالة اقامتي الان؟ بنقول له لا ونقولو قضية الأربعة وعشرين اثنين وسبعين ساعة هاي انتهت انت الان راح نحسبك على حساب الاربعة وعشرين فهل مر عليك منذ اول حدث اربعة وعشرين ساعة

160
00:51:42.550 --> 00:51:56.250
قال اه والله انا اصلا صار لي يومين بمسح. بس ما كملت اليوم الثالث. بنقول بما انه مر عليك يومين او مر يومان وانت تمسح على الخف انت الان اه حسابك حساب المقيم

161
00:51:56.350 --> 00:52:07.950
واصلا مر عليك يومين وانت بتمسح على الخبز في السفر فالان وانت مقيم لا يجزئك ان تمسح على الخف. بدك تخلع اذا قال لا انا لسه ما مر علي من اول حدث

162
00:52:08.850 --> 00:52:22.700
اربعة وعشرين ساعة ما زلت يعني ضايل من الاربعة وعشرين ساعة تمن ساعات تسع ساعات. بنقول له اذا بتكمل الاربعة وعشرين ساعة وبعد ذلك تنزع الخف فان المسحك تحول الى مسح مقيم

163
00:52:22.750 --> 00:52:37.850
الان اخواني هذه القضية التي يتعب فيها كثير من الطلبة قضية كمان بسميها انا الهم انقلاب العدادات. انه كان عداد اربعة وعشرين صارت اثنين وسبعين بعدين متى بعود اربعة وعشرين؟ هذه يخطئ فيها كثير من الطلبة

164
00:52:37.950 --> 00:52:53.350
فالصورة الاولى عند الحنابلة اختصرها الشيخ مرعي في هذه الكلمات قال لو مسح في السفر ثم اقام لم يزد على مسح المقيم. وهيك الحكم لكن انا بينت لكم انه هاي الصورة الاولى لها حالتان

165
00:52:53.900 --> 00:53:14.400
حالة ان يكون احدث في الحضري ثم سافر فكانت اول مسحة اله في السفر الحنابل راح يقولوا له معك اثنين وسبعين ساعة ثم عاد مقيما بعد ذلك. الحنابلة راح يقولوا له عدت على نظام الاربعة وعشرين ساعة. يعني شوفوا هو احدث في الحضر نظام الاربعة وعشرين ساعة

166
00:53:14.400 --> 00:53:27.000
فكانت اول مسحة في السفر تحول نظام الاثنين وسبعين ساعة عاد الى ارض الوطن عاد الى نظام الاربعة وعشرين ساعة. لما يرجع في الحالة الاولى الى ارض الوطن بده يقولوا له الحنابلة

167
00:53:27.000 --> 00:53:39.400
من اول حدث الك والحدث قلنا في الحالة الاولى وهو مقيم. من اول حدث الك هل مضت اربعة وعشرين ساعة ولا ما مضاش؟ اذا قال مضى اربعة وعشرين ساعة بقولوا له انت الان في ارض الوطن

168
00:53:39.550 --> 00:53:56.650
بدك تغلع خفيك تتوضأ من جديد على الاقدام بالغسل. واذا ما مضى اربعة وعشرين ساعة من اول حدث فبتستنى مرور اربعة وعشرين ساعة يعني معك تكملهم. ثم بعد ذلك بتنزع. الحالة الثانية ان يكون اول حدث واول مسح كلاهما

169
00:53:56.650 --> 00:54:17.700
في السفر فالحالة الاولى اول حدث في الحضر واول مسح في السفر ثم عاد مقيما. الحالة الثانية اول حدث واول مسح كلاهما كان في السفر ثم عاد مقيما وكذلك في الحالة الثانية نفس التطبيق. لما يرجع الى ارض الوطن بقولوا له الفقيه. من اول حدث الك واللي هو الان في الحالة الثانية في

170
00:54:17.700 --> 00:54:35.100
كفر. من اول حدث الك. هل مضى اربعة وعشرين ساعة ولا ما مضاش؟ اذا قال مضى بده يقول له انت الان اصبحت مقيما فالتغى مسحك على الخف. وقف اذا قال لسا ما انتهاش اربعة وعشرين ساعة من اول حدث الي. بقول له كمل الاربعة وعشرين ساعة وبعد ذلك توقف

171
00:54:35.350 --> 00:54:51.950
بعد ذلك توقف هذه السورة الاولى لو مسح في السفر ثم اقام واضفت لكم سواء كان اول حدث اله في الحضر او في السفر. هكذا نكمل المسألة او الصورة الاولى بحالتيها

172
00:54:51.950 --> 00:55:08.050
طيب خلونا ننتقل للصورة الثانية. انا بطول يعني في المسألة اطيل في المسألة لكنني اريد ان افهمكم المسألة بصورها وحالها  لا اريد ان الطالب يخرج بجزء المسألة او بصورة وبحالة وينسى الحالات كلها

173
00:55:08.100 --> 00:55:22.950
فاحيانا اضطر ان اخذ راحتي في بياني حالات هذه الصور. اذا لو مسح في السفر ثم اقام بتقول لي هذه يا شيخ لها حالتان وانتهينا منهم الصورة الثانية او في الحضر ثم سافر

174
00:55:23.450 --> 00:55:44.350
الصورة الثانية شخص كان اول حدث اله في الحضر واول مسحة في الحضر ثم بعد ذلك سافر اه ركزنا شخص تطهر طهارة كاملة بالماء ثم لبس الخفين فكان اول حدث له بعد العصر

175
00:55:45.300 --> 00:56:04.950
ومسح وهو مقيم فكانت اول مسحة اله وهو بالاقامة بعد اول ما اصحى سافر فقال الحنابلة هذا الرجل في السفر ها وهو في السفر بدنا نقول له ما الك اثنين وسبعين ساعة. لانه اول مسحة الك كنت كنت مقيما فبتكمل في السفر

176
00:56:04.950 --> 00:56:27.150
على الاربعة وعشرين ساعة والاربعة وعشرين ساعة متى بدأ عدها؟ من الاول حدث بقول له بتكمل الاربعة وعشرين ساعة بعد ذلك عليك ان تنزع ثم ان كنت بقيت مسافرا وتوضأت وضوء جديد واكملت طهارة بالماء ثم لبست الخفين بعد ذلك بنعطيك مدة اثنين وسبعين ساعة

177
00:56:27.150 --> 00:56:42.600
لكن بما انه اول حدث الك واول مسحة كانت وانت مقيم لما تسافر في اثناء السفر بدنا نقول لك ايضا تكمل مسح مقيم. اربعة وعشرين ساعة من اول حدث هذه صورة واحدة وواضحة

178
00:56:43.850 --> 00:57:08.650
الصورة الثالثة احبائي او شك في ابتداء المسح ايش صورتها هذه صورتها اخواني ان شخص احدث في الحضر شخص احدث في الحضر ممتاز ثم سافر  الان هو متأكد هو في السفر الان متأكد انه مسح على الخف

179
00:57:09.450 --> 00:57:26.800
لكنه وقع عنده شك هل مسحت عن الخف بالحضر قبل ان اخرج في الطائرة ام ان مسحت على هذا الخف في السفر؟ وقع في شك في شك في ماذا متى كانت اول مسحة له؟ شك

180
00:57:26.850 --> 00:57:40.350
ومتأكد انه مسح هذا الخوف لكن شك هل انا مسحت عليه قبل ان اسافر؟ او مسحت عليه في الطائرة بعد ان سافرت؟ نسيت شكيت فاذا وقع في الشك قال الحنابلة يعتبر نفسه

181
00:57:40.800 --> 00:57:58.150
قد مسح عليه وهو مقيم ويتم مسح مقيم. خلاص بقول لك بانك شكيت ما بنعاملك معاملة المسافر لانه الحالة الاصلية يعني بنرجعك للحالة الاصلية الحالة الاصلية الك انك مقيم فنعاملك كانك مقيم بما انك وقعت في الشك

182
00:57:58.150 --> 00:58:11.650
نعتبر اول مسحة وقعت الك في الحضر وتتم ايها المسافر مسح مقيم اربعة وعشرين ساعة من اول حدث اذا هذه ايضا واضحة من شك في ابتداء المسح شخص احدث في الحضر

183
00:58:12.000 --> 00:58:31.150
وسافر وهو في اثناء السفر متأكد انه مسح على خفيه لكن شك هل كانت هذه المسحة الاولى على الخف؟ في الحضر قبل ان قر ولا بعد ان سافر؟ فنقول له تعتبرها كانت في الحضر وتتم مسح مقيم اربعة وعشرين ساعة منذ اول حدث

184
00:58:32.300 --> 00:58:55.650
اذن في هذه السور الثلاث لاحظوا ان الحنابلة الزموا الانسان بان يمسح مسح المقيم. الصورة الاولى صورة من مسح في سفر ثم اقام بده يرجع يمسح على عداد الاربعة وعشرين ساعة. سواء ها في السورة الاولى هناك حالتان. سواء كان حدثه

185
00:58:56.150 --> 00:59:10.300
الاول في حال الحضر قبل ان يسافر او كان حدثه الاول في حال السفر المهم انه مسحه كان في السفر يعني في الصورة الاولى ما بهمنا وين اول حدث الك

186
00:59:10.600 --> 00:59:24.950
كان في الحضر في السفر ما بهمنا ما دام انه اول مسحة الك بعد الحدث كانت في السفر. هذا المهم اين اول مسحة؟ فبما انه اول مسحة الك كانت وانت مسافر

187
00:59:25.100 --> 00:59:38.650
فالان احنا بدنا نعطيك مسح مسافر اثنين وسبعين ساعة لكنك اقمت قبل ان تنهي مدة الاتنين وسبعين ساعة. فمنرجعك لعداد الاربعة وعشرين ونعاملك معاملة مقيم. و بنسألك هل مر عليك

188
00:59:38.650 --> 00:59:52.150
اربعة وعشرين ساعة من اول حدث او لم يمر عليك. فان مر عليك بنقول لك ربنا يعطيك العافية والان ما بنفع تمسح اذا ما مر عليك بنقول لك اكمل الاربعة وعشرين ساعة

189
00:59:52.400 --> 01:00:06.450
الصورة الثانية شخص اول حدث واول مسح اله كلاهما كان في الحضر. ثم سافر فهذا بنعطيه في السفر مسح مقيم فقط لان الاصل الاقامة. والصورة الثالثة شخص احدث في الحضر

190
01:00:06.700 --> 01:00:21.800
لكنه شك في اول مسحة له هل كانت في الحضر او في السفر؟ فاعتبرناها في الحضر ايضا والحقناها بالصورة السابقة وقلنا بدك تتم مسح مقيم ايضا اربعة وعشرين ساعة من اول حدث

191
01:00:22.300 --> 01:00:40.600
لاحظوا احبائي كيف المسألة دقيقة. انه بعض الطلاب تدخل عليه قضية اول حدث وقضية اول مسحة ما بفرق بينهم. بدك تفرق انه اول حدث يبدأ العداد يعود من عنده. فالعداد دائما في جميع الصور والاحوال يبدأ العد من اول حدث

192
01:00:40.700 --> 01:01:02.700
لكن قضية كيف نعاملك؟ هل نعاملك على انك مقيم ولا اه مسافر هذه في الحقيقة عند الحنابلة ما بتعتمد على اول حدث. بتعتمد على اول مسحة بعد الحبل معاملتك معاملة مقيم او مسافر هذه تعتمد في الحقيقة ليس على اول حدث

193
01:01:02.750 --> 01:01:17.300
تعتمد على اول مسحة فاذا كان اول حدث في الحضر والمسح كان في السفر بتكمل مسح مسافر عند الحنابلة الم نذكر ذلك لكن اذا سافرت ثم عدت اقمت بتيجي مسألتنا

194
01:01:17.550 --> 01:01:39.500
وكذلك العكس لو شخص احبائي آآ احنا قلنا اذا احدث في الحضر ثم مسح في السفر يتم مسح ايش مسافر يتم مسح مسافر. اما الصورة بيشبك ذلك العكس. اما العكس لو انه احدث في السفر ها اذا احدث في السفر

195
01:01:39.900 --> 01:01:55.300
ثم مسح في الحظر فهذا بالتأكيد سيتم مسح مقيم ففي العكس يتم مسح مقيم وهذه واضحة لان الاصل الاقامة. لكن في الصورة الاولى اذا احدث في الحضر ثم سافر فمسح في السفر اول مسحة

196
01:01:55.300 --> 01:02:16.150
سيتم مسح المسافر اذا لو مسح في السفر ثم اقام سواء كان حدثه الاول قبل ان يسافر او في اثناء السفر اه فانه في كلا الحالتين اه سيتم مسح مقيم ما دام انه عاد الى حالة الاقامة. الصورة الثانية او في الحضري ثم سافر. الصورة

197
01:02:16.150 --> 01:02:31.750
او شك في ابتداء المسح في كلا السور الثلاث لم يزد على مسح المقيم طيب الان بعد ان بين لنا شروط الخف الذي يمسح عليه وبين لنا مدة المسح. سينتقل لنا الى كيفية المسح. فقال ويجب

198
01:02:31.750 --> 01:02:54.050
ها ويجب مسح اكثر اعلى الخف ويجب مسح اكثر اعلى الخف فلما تأتي تمسح حتى نقول ان مسحك مجزئ يجب ان تمسح اعلى الخف اكثره لاحظوا هناك قيدان اكثر اعلى

199
01:02:54.350 --> 01:03:13.950
اكثر واعلى فيجب مسح اكثر اها بس مش اكثر من اسفل الخوف ولا من العقب من الاعلى فيجب مسح اكثر اعلى الخف. ممتاز. فاذا مسح الاكثر لكن من الاسفل او من العقب ما بنفع. ولو مسح

200
01:03:13.950 --> 01:03:30.050
اعلى الخف لكن جزء يسير ما بنفع. لا بد وجوبا ان يمسح اكثر اعلى الخوف حتى يكون مجزئا. لذلك قال ولا يجزئ مسح اسفله وعقبه يعني لو شخص اقتصر على مسح اسفل الخوف من تحت

201
01:03:30.450 --> 01:03:45.250
او العقب من خلف الرجل لا يجزئه. لو اقتصر على ذلك قال ولا يسن ايش يعني ولا يسن؟ قال ولا يسن اكتبوا عندكم. يعني ولا يسن ان يمسح اسفل الخف وعقبه

202
01:03:45.250 --> 01:04:07.200
ما اعلاه فالمسألة السابقة ولا يجزئ مسح اسفله وعقبه هذه ارادة اذا اراد ان يقتصر على الاسفل والعقب فلا يجزئ واذا اراد ان يمسح الاعلى والاسفل والعقب فبقولوا لك الحنابلة لا يسن لك ان تجمع بين الاعلى والاسفل والعقب

203
01:04:07.350 --> 01:04:24.000
لان سنة ابي القاسم صلى الله عليه وسلم انه يمسح اعلى الخف فقط فلا يجزئ الاختصار على اسفل الخف وعقبه ولا يسن الجمع بين احدا الخف واسفله وعقبه اعلى الخف فقط اقتصر على ذلك

204
01:04:24.150 --> 01:04:42.300
اذا ويجب مسح اكثر اعلى الخف ولا يجزئ مسح اسفله وعقبه ولا يسن اي ان يجمع بين اعلى الخف واسفله وعقبه الان انتقل الشيخ مرعي ليبين لنا احبائي متى ينتقض المسح على الخف

205
01:04:42.550 --> 01:04:59.200
متى ينتقض المسح على الخف فذكر اخواني ثلاثة او ثلاث صور ينتقد فيها المسح على الخف. يعني رجل توضأ ولبس الخف واحدث ثم مسح على الخف احنا الان مسحك صحيح

206
01:04:59.700 --> 01:05:19.650
لكنه ينتقد في ثلاث احوال الحالة الاولى قال متى حصل ما يوجب الغسل اذا قام بك حدث اكبر يوجب ان تغتسل حينئذ اخي الكريم انتقض مسحك على الخفين. لان المسح على الخفين انما يجزئ عن الحدث الاصغر

207
01:05:19.800 --> 01:05:36.100
لكنه لا يصلح للحدث الاكبر. فما بنفع تغتسل وتقول لي امسح على الخفين ما بنفع المسح على الخفين خاص بالوضوء بالحدث الاصغر وليس له علاقة بالحدث الاكبر. فمن قام به حدث اكبر يوجب الغسل انتهى مسحه على خفيه

208
01:05:36.100 --> 01:05:57.800
يجب عليه ان ينزع الخفين للغسل. اثنين قال او ظهر بعض محل الفرض شخص مسح على خفيه وسبحان الله وهو في الطريق انمزع الخف فظهرت القدم ظهرت القدم اذا ظهر بعض محل الفرض اخواني ولو يسيرا قال الحنابلة

209
01:05:57.900 --> 01:06:16.100
ولو يسيرا انتقض المسح عليه واذا انتقض المسح عند الحنابلة يجب ان يعيد الوضوء باكمله مش فقط بقول خلص برجع اه بغسل الاقدام ما بنفع. عليه ان يعيد الوضوء باكمله. فالشخص توضأ

210
01:06:16.300 --> 01:06:42.150
ثم لبس الخفين ثم احدث ثم آآ توضأ مرة اخرى فمسح على الخفين الان وهو في الطريق ان ثقب الخف ان ثقب الخف هنا الحنابلة يلزمونك باعادة كل الوضوء من جديد. فلو شخص قال طب انا يا شيخ ما زلت يعني لم ارتكب يعني ما قام بي سبب من اسباب الحدث الاصغر

211
01:06:42.150 --> 01:07:00.300
لم اذهب الى دورة المياه لغائط او لم انم. لماذا تلزمونني باعادة الوضوء باكمله بنقول لك الان انت مسحت على خفيك اليس كذلك الخف انثقب فظهر محل الفرض. ظهر محل الفرض

212
01:07:00.400 --> 01:07:16.900
بالتالي يقول الحنابلة بمجرد ان يظهر محل الفرض يعود الحدث الاصغر من جديد على الانسان اذا ظهر محل الفرض يعود الحدث الاصغر من جديد على الانسان فعليه ان يتوضأ من جديد. ومن هنا قالوا

213
01:07:17.050 --> 01:07:35.300
ان المسح على الخف في الحقيقة لا يرفع الحدث الاصغر بالتمام يقولون يرفع الحدث الاصغر رفعا مؤقتا وهذه معلومة اكتبوها عندكم. المساء على الخف لا ينتج رفع الحدث الاصغر بالتمام

214
01:07:35.650 --> 01:07:58.050
وانما يرفع الحدث رفعا مؤقتا. بدليل ان الخف اذا انثقب او السورة الثالثة او انقضت مدة المسح حتى ها حتى لو لم ترتكب ناقض من نواقض الوضوء الثمانية التي ستأتي معنا يجب عليك ان تعيد الوضوء. فبقول لك الشخص لماذا اوجبت

215
01:07:58.050 --> 01:08:17.750
لديه اعادة الوضوء مع انه لم يرتكب ناقضا من نواقض الوضوء. فنقول له ان المسح على الخفين عندنا الحنابلة لا يرفع الحدث رفعا كاملا وانما يرفعه رفعا مؤقتا. فبمجرد ان ان ثقب هذا الخف

216
01:08:17.800 --> 01:08:33.450
عاد الحدث من جديد فبدك ترجع تتوضأ وضوءا كاملا تمام؟ اذا او ظهر بعض محل الفرض. ثالثا قالوا او انقضت المدة بطل الوضوء على الصورة الثالثة انقضاء المدة. يعني شخص

217
01:08:34.050 --> 01:08:50.550
احدث على العصر فمسح على خفيه يعني كان اول حدث له بعد لبس الخفين على كمال طهارة كان عند العصر لبس الخفين الان عند عصر اليوم التالي مرت اربعة وعشرين ساعة

218
01:08:52.050 --> 01:09:09.700
بمجرد ان تنتهي الاربعة وعشرين ساعة حتى لو لم ترتكب ناقض من نواقض الوضوء عند الحنابلة بقولوا لك وضوءك انتهى وعليك ان تنزع كفيك وان تعيد الوضوء من جديد. بمجرد انتهاء المدة

219
01:09:09.800 --> 01:09:26.450
عاد الحدث الاصغر ليقوم بك من جديد فعليك ان تعيد الوضوء من جديد كاملا. كثير من الناس بتقول لك يا شيخ انا خلص انتهت المدة اخلع الخف وبكمل ولما احدث حدث جديد بتوضأ على رجلي بقول لك لأ

220
01:09:26.550 --> 01:09:39.800
بمجرد ان تنتهي الاربعة وعشرين ساعة عاد بك الحدث الاصغر فما بنفع تصلي الان. ولا تمس مصحف ولا تطوف. تذهب مباشرة تعيد الوضوء من جديد. اذا اردت طبعا ان تصلي او ان تمس

221
01:09:39.800 --> 01:10:01.400
المصحف او ان تطوف فاذا هذه الصور الثلاث ينقطع فيها المسح على الخفين وعليك ان تعيد من جديد. قال متى حصل ما يوجب الغسل؟ انتهى. اذا فظهر بعض محل الفرض انتهى وتعيد الوضوء من جديد. اذا انقضت المدة اربعة وعشرين ساعة للحاضر. ومن في حكمه واثنين وسبعين ساعة

222
01:10:01.400 --> 01:10:22.400
المسافر سفر مباح قصر فحين اذ انقضت المدة يبطل الوضوء ايضا. جميل. الان دعونا ننتقل احبائي لهذا الفصل. فصل في حائل من الحوائل لكن احكامه في الحقيقة تختلف عن احكام الخف في الكثير من التفاصيل. ما بدي اقول في بعض التفاصيل

223
01:10:22.750 --> 01:10:43.800
اه هذا الحائل هو الجبيرة والجبير احبائي هو يعني كتعريف هو ما يشد على الكسر او على الجرح او على نحوهما من خشب واحنا اليوم عندنا الجبس او خرق او نحوها حتى يبرأ هذا الجرح او هذا الكسر

224
01:10:44.150 --> 01:10:59.100
كل ما تشده على جرح او على كسر من خرقة او خشب او جبس او ما شابه ذلك يسمى جبيرة عند العرب لانه يعني يقولون نتفائل ان هذا الشيء الذي وضعته

225
01:10:59.350 --> 01:11:19.000
سيجبر الكسر وسيكون سببا في بروء الجرح. ومن هنا سموها جبيرة من باب التفاؤل اذا هذه هي الجبيرة عرفناها الجبيرة بالتأكيد هي حائل من الحوائل لانه الحائل هو ما يمنع وصول الماء ما يمنع وصول الماء الى العضو. فهي حائل

226
01:11:19.150 --> 01:11:38.300
ما احكام المسح عليها؟ وبماذا تفترق عن المسح على الخفين؟ اول قضية لم يذكرها الشيخ مرعي قضية ان المسح على الجبيرة اخواني عزيمة وليست رخصة بخلاف المسح على الخفين فانه رخصة عند الحنابلة

227
01:11:38.350 --> 01:11:59.350
لماذا اخواني افهموا هذا الضابط بين الرخصة والعزيمة عند الحنابلة من الان حتى يسر عليكم في المستقبل ان تفرقوا بينها في الرخصة الرخصة تستطيع ان تفعل الحالة الاصلية لكنك لا تفعلها باختيارك وتذهب الى

228
01:11:59.550 --> 01:12:17.800
الصورة التسهيلية التي سهل فيها الشرع هذه هي الرخصة باختصار طبعا انا ابتعدت عن التعريف الاصولية حتى اسهل عليكم صورتها. في الرخصة انت تستطيع ان تفعل الحالة الاصلية لكنك عدلت عنها الى الصورة التخفيفية من الشارع

229
01:12:17.850 --> 01:12:43.100
ففي المسح على الخفين انت تستطيع ان تنزع الخوف وان تغسل الاقدام على الصورة الطبيعية لكنك باختيارك اردت ان تمسح على الخوف لما استكملت الشروط باختيارك والا انا استطيع كلما جاء وقت الصلاة انزع الخف واغسل على الاقدام. فبالتالي بما ان الحالة الاصلية العزيمة استطيع افعلها وانا باختيار

230
01:12:43.100 --> 01:13:01.950
عدلت الى الصورة التسهيلية فهذه الصورة التسهيلية تسمى رخصة هذه صورة تسهيلية او البعض يسميها البديل. هذه الصورة البديلة تسمى رخصة من الشارع اما اذا كانت الحالة الاصلية لا استطيع ان اقوم بها

231
01:13:02.050 --> 01:13:19.650
وانا ملزم الان ان افعل الصورة البديلة وانا ملزم ان افعل الصورة البديلة. فالصورة البديلة فعلها لا يسمى رخصة حتى بالمفهوم الاصولي الفقهي حتى ولو كان فيها تسهيل. وهذا ما حصل في الجبيرة

232
01:13:19.700 --> 01:13:39.250
الان متى يجوز لي اني امسح على الجبيرة؟ هل يجوز ان امسح على الجبيرة وانا استطيع ان اغسل ما تحتها لأ لو كنت استطيع اني انزع الجبيرة واغسل ما تحتها لوجب فعل ذلك ولم يجز المسح على الجبيرة. فالمسح على الجبيرة هو في حالة انني لا استطيع

233
01:13:39.250 --> 01:13:56.900
اني انزعها فالحل الوحيد والبديل اني امسح عليها فيصبح المسح على الجبيرة حينئذ عزيمة لانه هي الحالة الوحيدة التي تستطيع ان تفعلها ولا يسمى رخصة بالمفهوم الشرعي. وان كانت هي بديل عن الغسل

234
01:13:57.600 --> 01:14:14.700
وكذلك التيمم كما سيأتي معنا. هل تستطيع ان تتيمم وانت بامكانك انك تتوضأ وتستعمل الماء؟ لا اليس كذلك فبالتالي يقول الحنابل التيمم عزيمة لماذا؟ لانني لا استطيع ان افعل الحالة الاصلية وهي الوضوء

235
01:14:15.750 --> 01:14:32.700
معه اذا كنت استطيع ان افعل الحالة الاصلية وهي الوضوء اذا لا يصح التيمم اذا لا يصح التيمم التيمم انما يفعل اذا انعدمت الحالة الاصلية لا يمكن ان افعلها. فيأتي التيمم كبديل بما انك بديل

236
01:14:32.700 --> 01:14:46.850
الاصلية سقطت ولا يمكن القيام بها فلا يسمى التيمم رخصة. وانما يسمى عزيمة فهذا هو الفرق بين الرخص والعزائم في البدائل. انه بعض الشباب يظن انه كل بديل عن عبادة

237
01:14:47.150 --> 01:15:05.850
يسمى رخصة وهذا ليس بصحيح اذا استطعت ان تفعل الاصل وعدلت عنه الى البديل فيكون البديل رخصة اذا كان البديل لا يمكن فعله الا عند العجز عن فعل الاصل فحينئذ هذا البديل يسمى عزيمة ولا يسمى رخصة ومن هنا كان هناك

238
01:15:05.850 --> 01:15:23.650
فرق بين الخف وبين الجبير ان الجبير عزيمة لانك لا تستطيع ان تفعلها وانت تتمكن من غسل ما تحتها. وانما تفعلها كبديل عند العجز عن غسل لما تحتها واما الخف فانك تستطيع ان تمسح عليه. مع قدرتك على ان تغسل الاقدام

239
01:15:23.900 --> 01:15:43.000
اذا هذا الفرق الاول بين الجبيرة وبين الخف. وساذكر فرق اخرى بعد انتهائي من هذا الفصل. قال الشيخ مرعي وصاحب الجبيرة ان وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة غسل الصحيح

240
01:15:43.050 --> 01:16:03.150
ومسح عليها بالماء واجزاء هاي الصورة الاولى. اخواني احبائي في المسح على الجبيرة هناك اربع صور الصورة الاولى وهي سورة الكمال وتكلم عنها هنا الان هو ان يلبس الجبيرة على وضوء

241
01:16:04.050 --> 01:16:24.600
وانه هذه الجبيرة لا يتجاوز في وضعها محل الحاجة يعني الدكتور او انت اذا انت جبرت نفسك بنفسك وضعتها على قدر الحاجة ولم تتجاوز قدر الحاجة فالجبير اخواني اذا لبسها الانسان وكان على طهارة يعني كان متوضئا

242
01:16:25.000 --> 01:16:45.600
ولم يتجاوز في وضعها محل الحاجة فكيف يتم التعامل معها؟ قال الشيخ مرعي الغسل الصحيح ومسح عليها. فالان نفرض ان الجبيرة ستكون في يدي. نسأل الله السلامة للجميع الان اذا الجبيرة

243
01:16:46.000 --> 01:17:05.500
كانت على كل يدي من الاصابع الى المرفق استوعبت كل اليد يعني كل محل الفرد باختصار توعبت كل محل الفرض فلم آآ وكنت لبستها على طهارة ولم اتجاوز بها قدر الحاجة بهذين الشرطين

244
01:17:05.600 --> 01:17:19.350
حينئذ امسح على كل الجبيرة وانتهى الامر. هذه لم يذكرها لكنها مفهومة من السياق اما اذا كانت الجبيرة على بعض محل الفرض. يعني عفوا اليد مكسورة مثلا من هنا الى هنا

245
01:17:19.950 --> 01:17:36.600
ممتاز ومن هنا الى هنا ما في جبيرة فنقول الان هل هذه الجبيرة وضعت على طهارة يعني كنت متوضئ لما لبستها؟ قال نعم. ممتاز. الشرط الثاني هل هذه الجبيرة تجاوزت قدر الحاجة؟ قال لا وهذه موضوعة

246
01:17:36.600 --> 01:17:54.250
ده قدر الحاجة بالتمام. ونقول ممتاز بما انك لبستها على طهارة ولم تتجاوز بها قدر الحاجة فتمسح على الجبيرة كاملة الى المنطقة التي وضعت عليها. وباقي العضو اللي هو المكشوف هذا تغسله بالماء غسل طبيعي

247
01:17:54.600 --> 01:18:18.850
لذلك قال ان وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة غسل الصحيحة اي من العضو الصحيح اللي ما عليهوش جبيرة ومسح عليها هذه كما قلنا اذا كانت الجبيرة اخذت جزء من محل الفرض. اما اذا استوعبت كل محل الفرض بدك تمسح عليها كلها. وما في غسل لانه ما في منطقة صحيحة. او ما في

248
01:18:18.850 --> 01:18:42.150
المنطقة مكشوفة جيد هذه الصورة الاولى الان الصورة الثانية يعني قالها في صيغة والا وجب مع الغسل ان يتيمم عليها ولا مسح اذن وصاحب الجبين ان وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة غسل الصحيح ومسح عليها بالماء واجزأ

249
01:18:42.200 --> 01:18:58.150
هذي خلصنا منها الان هيدي الصورة الاولى. الصورة الثانية والا وجب مع الغسل ان يتيمم لها ولا مسح الان كلمة والا وجب مع الغسل ان يتيمم لها ولا مسح تدخل فيها صورتان

250
01:18:58.300 --> 01:19:16.400
تدخل سورتان فيها الصورة الاولى انه لم يضع الجبيرة على طهارة اساسا لما راح عند المستشفى كان محدثا حدثا اصغر فلما لبسوا الدكتور الجبيرة لبسوا اياها على غير طهارة. ما كان متوضئ

251
01:19:16.500 --> 01:19:38.600
هنا لبست الجبيرة على غير طهارة ففي هذه الحالة ماذا يفعل صاحبنا اذا الصورة الاولى انه لبس الجبيرة على غير طهارة لكنها لم تتجاوز محل الحاجة هاي هي الصورة لبسها على غير طهارة لكنها لم تتجاوز محل الحاجة

252
01:19:38.800 --> 01:19:56.850
حينئذ يقول الحنابلة هذا الشخص عليه ان يغسل المنطقة الصحيحة من العضو واما المنطقة اللي عليها جبيرة بما انه الجبيرة وضعت على غير طهارة لا يستطيع ان يمسح عليها فماذا يفعل

253
01:19:57.000 --> 01:20:14.600
قالوا يتيمم عنها يتيمم عنها فانت ويتيمم عنها في موطنها. كيف يعني؟ يعني الان انت توضأت غسلت وجهك اتيت لليد هذه اليد عليها جبيرة من هنا الى المنتصف والمنطقة الى المرفق الاخرى مكشوفة

254
01:20:14.900 --> 01:20:34.400
اذا هاي المنطقة المكشوفة الحمد لله تغسلها المنطقة اللي عليها الجبيرة اتفقنا انه هذه جبيرة وضعت على قدر الحاجة لكن دون طهارة مسبقة فقال الحنابل هذه الجبيرة لا يستطيع ان يمسح عليها. فلما ياتي يغسل يده بده يتيمم

255
01:20:35.700 --> 01:20:58.850
فلما يأتي عند هذا العضو يغسل الصحيح ويتيمم عن الجبيرة ثم يكمل وضوءه فيغسل اليد الاخرى ويمسح رأسه بالماء ويغسل رجليه. يعني حتى التيمم بده يكون بالضبط هنا ليه؟ قالوا حتى يحافظ على الترتيب. لان فروض الوضوء الفرض الخامس الترتيب. فما بنفع عند الحنابلة تقول خلص بكمل وضوئي. وبعد ما اخلص بروح بتيمم

256
01:20:58.850 --> 01:21:19.100
عن هذا الجبيرة ما بنفع فتتيمم عن الجبيرة في موعدها. لما يأتي موطن غسلها بتتيمم طيب طبعا انتم الا يخفى عليكم الترتيب بين اليمين واليسار ما في مشكلة لو ان شخص غسل يده اليسرى. مع ذلك عاد اليمين. هنا هذا ترتيب مستحب نداخل العضو الواحد. لكن اظن لي ان المسائل

257
01:21:19.100 --> 01:21:37.150
اصبحت واضحة لديكم اذا الصورة الثانية صورة من لبس الجبيرة على غير طهارة ولم تتجاوز قدر الحاجة. الصورة الثالثة صورة شخص لبس الجبيرة على غير طهارة وتجاوزت قدر الحاجة. يعني جمع بين الخطأين

258
01:21:37.250 --> 01:21:56.600
لبسها على غير طهارة وفي نفس الوقت الجبيرة تجاوزت قدر الحاجة ففي هاي الحالة ايضا نفس الحكم السابق لما يأتي لليد الجبيرة من هنا الى هنا يغسل الصحيح المنطقة المكشوفة والمنطقة اللي عليها جبيرة يجب ان يتيمم عنها

259
01:21:56.750 --> 01:22:15.600
فهناك سورتان تتيمم فقط عن الجبيرة وتغسل الصحيح اذا اخذنا ثلاث صور لبسها على طهارة ولم تتجاوز قدر الحاجة يغسل المنطقة السليمة ويمسح على الجبيرة فقط من دون تيمم. هناك صورتان

260
01:22:16.000 --> 01:22:30.600
صورة من لبس الجبيرة على غير طهارة ولكنها كانت على قدر الحاجة او لبسها على غير طهارة وتجاوزت قدر الحاجة في كلا الصورتين يغسل الصحيح ويتيمم عن الجبيرة ولا يمسح عليها

261
01:22:30.900 --> 01:22:46.600
الصورة الرابعة والاخيرة واظنكم عرفتموها وحدكم من القسمة العقلية انه اذا لبس الجبير على طهارة لكنها تجاوزت قدر الحاجة هاي الصورة احبائي صورة غريبة ان الحنابل يجمعون فيها بين ثلاثة اشياء

262
01:22:46.800 --> 01:23:10.300
بين غسل المنطقة الصحيحة المكشوفة وبين مسح الجبيرة الى منطقة الحاجة والى التيمم عن الزائد عن قدر الحاجة اذا لبس الجبيرة على طهارة لكنها تجاوزت محل الحاجة يعني الدكتور الله يسامحه تنزل فيها قدر مش لازم. او انت نزلت فيها الى منطقة لا يلزم ان تنزل اليها

263
01:23:10.550 --> 01:23:30.750
فغطيت شيء زائد عن الحاجة الان يقول الحنابلة فرضا احبائي لو ان آآ الانسان كسر كوعه كسر كوعه في الجبيرة تحتاج ان تكون فقط هذه المنطقة فصاحبنا زاد قدر الحاجة فجبر كل يده

264
01:23:31.900 --> 01:23:45.500
وما تحت القوى منطقة مكشوفة ما فيها اي مشاكل الان لما ياتي لغسل هذا العضو يقود الحنابل المنطقة الصحيحة المكشوفة هذي تغسلها هذي متفق عليها ما في مشكلة لان المنطقة اللي عليها جبيرة

265
01:23:45.600 --> 01:24:00.000
اه هناك منطقة زائدة عن قدر الحاجة وهناك منطقة من الجبيرة على قدر الحاجة المنطقة اللي منها على قدر الحاجب تمسحها اه حوالين الكوع الزائد عن قدر الحاجة هذا ما بنفع تمسحه

266
01:24:00.250 --> 01:24:25.050
لانه خطأ تتيمم عنه. فلذلك قال ما لم توضع على طهارة وتتجاوز المحل اي محل الحاجة فحينئذ قال فيغسل اي الصحيح ويمسح اي موطن الحاجة من الجبيرة. ويتيمم عن الزائد على الحاجة. على تفصيل مني لكلمة فيغسل ويمسح ويتيمم

267
01:24:25.200 --> 01:24:38.650
اذا الجبيرة لها اربعة صور او اربع صور اذا لبسها على طهارة ولم تتجاوز قدر الحاجة يغسل المنطقة الصحيحة ويمسح على الجبيرة كاملة وانتهى الامر من دون تيمم الصورة الثانية والثالثة

268
01:24:38.850 --> 01:24:56.250
سورة اذا وضعها على غير طهارة ولم تتجاوز قدر الحاجة او وضعها على غير طهارة وتجاوزت قدر الحاجة. يعني باختصار متى وضعها على غير طهارة سواء تجاوزت قدر الحاجة او لم تتجاوز. هنا يغسل الصحيح ويتيمم عن الجبيرة ولا مسح

269
01:24:56.600 --> 01:25:14.800
الصورة الرابعة والاخيرة اذا وضعت على طهارة لكنها تجاوزت محل الحاجة. فحين اذ يقول الحنابلة يغسل المنطقة الصحيحة ويمسح قدر الحاجة من الجبيرة ويتيمم عن الزائد على الحاجة الان اخواني دعوني اذكر لكم

270
01:25:15.150 --> 01:25:37.450
آآ فروق بين الجبيرة وبين الخف. الان انتهى كلام الشيخ عن الجبيرة. لكنني ساذكر لكم فروق بين الجبيرة وبين الخف. تعرفون منها بعض الاحكام. اول فرق ذكرنا قبل قليل فان الجبير وبين الخف قضية اه ان اه الجبير المسح عليها عزيمة والخف المسح عليه رخصة. هذا اول فرق

271
01:25:37.600 --> 01:26:02.850
اريدكم ان تعملوا جدول تضعوا الخف هنا والجبيرة هنا ثم تكتبوا النقاط الفوارق بينها. تقولون الرخصة الخف رخصة الجبيرة عزيمة. اثنين الخفان لهما توقيت في مدة المسح للمسافر ثلاثة ايام بلياليها وذي المقيم يوم وليلة

272
01:26:03.000 --> 01:26:24.550
الجبيرة لا يوجد لها توقيت وانما يمسح عليها الا البرء او حتى تنزع يمسح عليها الى البرء او حتى ينزعها الطبيب يقول لك انزع عما الها داعي ممتاز اذا الفرق الثاني ان الخف له مدة وتوقيت الجبيرة ليس لها توقيت وانما يبقى يمسح عليها ان شاء الله بقيت سنة تمسح عليها الى البور

273
01:26:24.750 --> 01:26:40.450
او حتى تنزع ثالثا الفرق الثالث ان الخف لا يعمم بالمسح وانما نمسح كما اتفقنا اكثر اعلى الخف اكثر اعلى الخف واما الجبير يجب انك تعممها بالمسح من فوق ومن تحت كاملة

274
01:26:40.800 --> 01:26:55.250
كاملة. فلو كانت جبيرة على القدم بدك تمسح كل الجبيرة من فوق ومن تحت ومن العقب ومن كل الجهات فيجب التعميم في الجبيرة ولا يعمم في الخف اه رابعا الفرق الرابع. الخف

275
01:26:55.700 --> 01:27:08.350
يمسح عنه للحدث الاصغر فقط اما الجبيرة بامكانك تمسح عليها للحدث الاصغر والحدث الاكبر. ومر معنا انه المسعى للخوف ما بنفع هذا الحدث الاكبر. فاذا صار يجب الغسل لازم تنزع

276
01:27:08.350 --> 01:27:31.950
الخف واما الجبير فيمسح عليها للحدث الاكبر والاصغر. خامسا واخيرا آآ الخف يجب ان يكون ساترا لجميع محل الفرض لكل القدم الى الكعب حتى يجزئ المسح عليه. اما الجبيرة فلا يلزم ان تكون ساترة لجميع محل الفرض. فيمكن اذا كانت الجبيرة في القدم يمكن ان تكون

277
01:27:31.950 --> 01:27:49.800
الجبيرة على نصف القدم ويكون نصف القدم الاخر ظاهر. يعني ما تصل للكعبين. في مشكلة؟ ما في مشكلة فالجبير لا يلزم ان تعم كل محل الفرض. اذا عمت الجبيرة كل محل الفرض بتمسحها كلها. اذا لبستها على طهارة وكان

278
01:27:49.800 --> 01:28:04.100
على قدر الحاجة كما مثلت قبل قليل. اذا كانت لا تعم حل الفرض فالجزء المكشوف من المحل الفرض بدك تغسله ما في مجال. والجبيرة بدخل فيها التفاصيل التي ذكرناها قبل قليل. فباختصار الخفي لابد

279
01:28:04.100 --> 01:28:18.550
ان يكون ساترا لمحل الفرض. واما الجبير فلا يشترط فيها هذا الشرط تمام؟ هكذا نكون انتهينا من الكلام عن المسح على الخفين وعلى الجبيرة. وفي المحاضر القادم باذن الله ندخل في نواقض الوضوء لا اطيل عليكم انفى من ذلك

280
01:28:18.700 --> 01:28:21.650
صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم