﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد درسنا اليوم في دليل الطالب في باب اللقيط لما انتهى رحمه الله من ذكر احكام اللقطة

3
00:00:40.050 --> 00:01:10.050
اردفها باحكام اللقيط لانه انسان في حكم اللقطة من حيث انه تخشى عليه فاكهة وينبذ يطرح اما ان يكون ضائعا من اهله واما ان يكون منبوذا قصدا واللقيط فعيل بمعنى المفعول اي الملقوط. يقال مثل ما

4
00:01:10.050 --> 00:01:40.050
بمعنى مقتول طريح بمعنى مطروح جريح بمعنى مجروح. وهكذا المراد به هنا الطفل الصبي الملقوط والانثى يقال لها لقيطة بمعنى ملقوطة المصنف قال وهو طفل يوجد لا يعرف نسبه ولا رقه. هذا من حيث التعريف

5
00:01:40.050 --> 00:02:10.050
وهو يعني اللقيط في التعريف الشرعي. التعريف اللغوي مثل ما ذكرنا لكم. التعريف الشرعي هو طفل وهو الذي لا يميز ولا يعرف اهله يوجد يعني يوجد ملقى ومنبوذا ومطروحا في شارع او في مسجد او في مكان لا يعرف نسبه ولا

6
00:02:10.050 --> 00:02:40.050
فلو عرف نسبه ارسل الى اهله. واذا عرف رقة انه رقيق عبد بعث الى وليه وسيده. فهو لا يعرف من هو. اه وليه من حيث النسب ولا من حيث الملك ويكون منبوذا في طريق

7
00:02:40.050 --> 00:03:10.050
وفي شارع او يكن ضالا ضاع من اهله. وما هذه المرحلة التي يعتبر فيها يعتبر فيها الطفل آآ لقيطا قالوا سن التمييز وذلك الشارح قال ما بين ولادته الى سن الى سن التمييز. سن التمييز هو كمال سبع سنين. لانه بعد ذلك يعرف. يعرف اهله

8
00:03:10.050 --> 00:03:40.050
ويسميهم ويكون فيه تمييز قبل ذلك هو الذي لا يعرف. ولذلك قال ما بين ولادته الى سن التمييز فقط. على الصحيح. قاله في الانصاف. يعني الصحيح من من اه مذهب والقول الثاني انه الى البلوغ

9
00:03:40.050 --> 00:04:20.050
وهو الذي مشى عليه الزركشي وجعله المذهب وجعله صاحب الفائق هو المشهور من المذهب المهم انه الذي مشى عليه الاصحاب على ما قاله صاحب الانصاف انه آآ الى سن التمييز وهذا هو الذي

10
00:04:20.050 --> 00:04:40.050
يعتبر اما اذا كان الى البلوغ فهو رجل قبل البلوغ شبيه بالرجل مراهق. لان البلوغ اذا عليكم السلام اذا لم يبلغ بعلامات البلوغ فيعتبر سن خمس عشرة سنة. فاذا قلنا الى هذا السن فهو

11
00:04:40.050 --> 00:05:10.050
من اربعة عشر عاما يكون آآ يكون مدركا ويعرف اهله ونسبه واسمه ثم ذكر الحكم الالتقاط وما يترتب على كذلك قال والتقاطه والانفاق عليه فرض كفاية. لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى

12
00:05:10.050 --> 00:05:40.050
التقوى وهذه نفس محترمة. هذه نفس محترمة. ولو كان لو كان في التقط في ارض كفار فهي نفس محترمة. حربيين هي نفس محترمة لانه صغير ولا يجوز قتل الصغير فيجب احياؤها. وهي داخل في عموم قوله عز وجل ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا

13
00:05:40.050 --> 00:06:10.050
فلو ان الجميع تركوه كل من رآه تركه ممن علموا به علم به حتى مات اثموا. اثموا بذلك. اذا علموا عن حاله قال هذا من حيث الحكم انه يجب التقاطه ويجب الانفاق عليه. ما يترك

14
00:06:10.050 --> 00:06:40.050
قال ويحكم باسلامه ان وجد بدار الاسلام. الشارح يقول ان وجد الاصل انه محكوم لانه مسلم وانه حر. لانه محتمل انه مسلم محتمل انه كافر. محتمل انه اه حر حيث الاحتمالات. لكن يحكم بانهم مسلم لان الناس على الفطرة في الاصل. ومتى يحكى

15
00:06:40.050 --> 00:07:10.050
بانه كافر اذا علم ان ابويه كفار. اما اذا عرف ان احدهما المسلم فهو يتبع المسلم منهم. يحكم بحكم المسلم منهما. لكن هنا لا يعرف احد من ابائه من اهله فيحكم بانه على الاصل. لكن العلماء فصلوا في هذا في

16
00:07:10.050 --> 00:07:40.050
الدور والارض التي يلتقط فيها. وذلك الشارح قال ان وجد بدار الاسلام اذا انا فيها مسلم او مسلمة. لانه اجتمع الدار واسلام من فيها تغليبا للاسلام فانه يعلو ولا يعلى عليه. ما هي دار الاسلام اذا اردنا ان نحكم عليها؟ دار الاسلام التي غلب عليها حكم الاسلام

17
00:07:40.050 --> 00:08:10.050
السلطة للمسلمين ولو كان اهلها اهل ذمة. يعني استولى المسلمون على بلدك اصلها كفار كل اهلها كفار. وصارت السلطة للمسلمين. واعطيناهم الذمة. صاروا اهل ذمة. صار الدار دار اسلام. الدار دار اسلام. والدار الكافرة التي السلط فيها للكفار. السلطة فيها للكفار

18
00:08:10.050 --> 00:08:40.050
وهناك دار مركبة. التي يكون السلطة فيها الكفار واهلها مسلمون. هذي مركبة لكن الكلام الان الحكم هذا اذا كانت دار اسلام وفيها مسلم واحد اذا كانت الدار اذا وجد دار اسلام اذا كان فيها مسلم او مسلمة فالدار اسلام يعني ايش؟ كل اهلها ذميون وهي تحت ولاية

19
00:08:40.050 --> 00:09:20.050
اسلام ووجد فيها مسلم واحد نحكم احتمال ان هذا الابن الغلام من احد هؤلاء فنحكم بانه مسلم لكن اذا كانت الدار دار اسلام وكل اهلها كفار. فما الحكم فلا يعتبر مسلما لانه لا وجه لوجود مسلم فيها. لا وجه لوجون ليس هناك اهتمام

20
00:09:20.050 --> 00:09:40.050
فان كان هذه الدار فيها مسلم واحد او مسلمة احتمل ان تكون ان يكون منهم. لكن ان كانت الدار دار حرب. ليست دار اسلام. دار حرب. هي التي اهلها كلهم كفار. وليس في

21
00:09:40.050 --> 00:10:00.050
حرب او صلح. المهم انها ليست دار اسلام. بلد اهلها كلهم كفار وليس لنا عليها ولاية ووجد فيها جاء مر هذا الرجل ووجد فيها هذا اللقيط او اهلها وجدوا لقيطا فيها

22
00:10:00.050 --> 00:10:30.050
فهذا يحكم بانه ايش؟ كافر. يحكم بانه كافر لكن ان كان فيها مسلم رقيق. اه عفوا مسلم اه اه اسير محبوس. هل يحكم بان هذا آآ منه؟ قالوا لا. او مرة

23
00:10:30.050 --> 00:10:50.050
وبها التاجر مر هذا المسلم تاجرا فيها وليس من اهلها. قالوا لا يحكم بانه مسلم. اللقيط لان هذا الكافر التاجر المسلم مرور. ليس سكنة فيها قد يقيم فيها يوما ويومين وكذا

24
00:10:50.050 --> 00:11:20.050
طيب ما حكمه اذا حكمنا بانه ليس لمسلمين؟ قالوا يؤخذ على انه كافر رقيق فقد اذا كانت دار حرب كافر رقيق واذا كانت دار صلح فكافر لكنه ليس رقيق لاهل البلد. لاهل البلد. طيب اذا كانت دار حرب وفيها مسلمون

25
00:11:20.050 --> 00:11:50.050
قالوا يحتمل انه مسلم. ولقطناه ففي هذه الحالة يكون مسلم حر قال الشراح على هذا الكتاب وغيره من كتب المذهب قالوا الا ان يوجد في بلد اهله اهل حرب. يعني بيننا وبينهم حرب ليس بيننا وبينهم صلح

26
00:11:50.050 --> 00:12:10.050
ولا مسلم فيه. ما في ولا مسلم. ولا مسلمة ايضا يعني لا مسلم ولا مسلمة. او فيه مسلم كتاجر واسير يعني لا حكم له. تاجر ولا اسير لا حكم له. فماذا حكم اللقيط هذا؟ قالوا كافر رقيق. لان

27
00:12:10.050 --> 00:12:30.050
الدار لهم كافر لانهم كفار ورقيق لانها حرب. وحكم ابناء المحاربين ارقى حكمهم الرق او المن عليه. لكن كان دار صلح لا ليس لا يحكم بانه مرقة لانه ليس بانه

28
00:12:30.050 --> 00:12:50.050
وبينهم حرب حتى نسترق اولادهم. قال وان كثر كثر المسلمون يعني في دار الحرب كثر المسلمون فمسلم. او وجد في بلد بلد اسلامي كل اهله اهل ذمة. ما فيها ولا

29
00:12:50.050 --> 00:13:20.050
فكافر ايضا. لكنه هل هو رقيق؟ لا لاننا اعطيناهم الذمة على ان ما اولادهم لا يسترقون. هذا محتمل انه من احدهم. قال وان كان فيها مسلم يمكن كونه منه فمسلم. في هذه البلد مسلم يمكن ان يكون هذا من اولاده

30
00:13:20.050 --> 00:13:50.050
فنحكم بانه مسلم. نحكم بانه مسلم. كيف يمكن ان يكون مع بلد كلها كفار وهي تحت ولاية المسلمين اهل ذمة فقلنا انها دار اسلام فوجد فيها رجل مسلم لا ينجب مجبوب الذكر

31
00:13:50.050 --> 00:14:10.050
مقطوع الذكر كيف يجامع هذا؟ ما يمكن ان يولد له فلا نقول احتمال هذا احتمال الضعيف بل معدوم اذا نقول ليس هذا وجوده. هذا المسلم كعدمه. طيب المسلمة اذا وجدت كذلك

32
00:14:10.050 --> 00:14:50.050
اذا وجدت مسلمة فاحتمال انه منها احتمال انه منها وتكون اما له وقلنا ان ان آآ الغلام يتبع اشرف ابويه في الدين. اشرفه مدينا. ابوه مسلم وامه كافرة يهودية ماذا نحكم بالغلام؟ انه مسلم. تبع لوالده. تبع او العكس

33
00:14:50.050 --> 00:15:20.050
او العكس لو حصل انها اسلمت الام ولها اولاد منها صغار من زوجها الاول في حال اسلامها صار اولادها الصغار في حكمها. مسلمون. تعامل معاملة المسلمين. لانه مع اشرف ابويه في الدين. في مثل هذا فمثله هذا

34
00:15:20.050 --> 00:16:00.050
آآ ثم قال يحكم باسلامه وحريته. هذا الاصل انه حر يحكم بانه حر في جميع الاحكام. لانه له احكام تترتب عليه لا يباع ولا يتملكه اللاقط. واذا قذف يحد قاذفه واذا آآ قتله قاتل يقتص منه احكام انه مسلم حر

35
00:16:00.050 --> 00:16:30.050
احكام انه مسلم حر. هذا الصحيح من المذهب. والاصل ان ان بني ادم احرار ولا يحكم برقه الا بثبوت الرق لان الرق عارظ ولا يحكم بالظن ذكر الشارح حديثا او اثرا رواه سعيد بن منصور في سننه وهو في الموطأ

36
00:16:30.050 --> 00:17:00.050
روى الامام مالك ورواه الشافعي ايضا والبيهقي. من حديث ابن شهاب الزهري عن سنين ابي جميل السلمي من بني سليم. انه وجد منبوذا في زمان عمر بن الخطاب قال فجئت به الى عمر فقال ما حملك على اخذ هذه النسمة؟ ليش تأخذها

37
00:17:00.050 --> 00:17:20.050
قال وجدتها ضائعة فاخذتها. ظن انه او احتمال انه اخذه من قرب اهله. فكيف تأتي به؟ اترك قولي اهلا فقال له عريفه يا امير المؤمنين عريفه الذي يعرف به يعني شيخ قبيلته او المعرف

38
00:17:20.050 --> 00:17:40.050
لان عمر لا يعرف جميع الناس وهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ العرفاء على القبائل. لاجل انه يخاطبهم نيابة عن قبائل يبلغون قبائلهم ويسأل عن قبائلهم من طريقهم ويعرف احوال قبائلهم من طريقهم. فقال له عريفه يا امير المؤمنين انه رجل صالح

39
00:17:40.050 --> 00:18:00.050
زكا يعني صادق في فعله ولم يكن ليسرق هذا الغلام. فقال له عمر اكذلك؟ قال نعم. يعني صالح؟ قال فقال عمر بن الخطاب اذهب به اذهب فهو حر ولك ولاءه وعلينا نفقته. ولاؤه يعني ان

40
00:18:00.050 --> 00:18:30.050
يكون في ولاء الحلف كوراء الحلف لا ولا الرق لانه قال ما قال لك ولاؤه الولاء رق لان الولاء يأتي آآ بمعنى الولاء القرب ومعنى الحل بمعنى ولاء الرق. قال هذا مولى لفلان. مولى فلان اي حليفه

41
00:18:30.050 --> 00:18:50.050
او مولى فلان اي رقيقة الذي اه عنده او عتيقه اذا اعتقه. او يكون سيده لانه يعلن مولى من فوق يعني السيد ومولى من تحت يعني الرقيق. او العتيق. ولذلك تسمع يقول لك فلان ابن

42
00:18:50.050 --> 00:19:20.050
فلان كذا القرشي مولاهم. مولاهم يعني ايش؟ بالولاء. او بالحلف. او بالاسلام على يديه يقول لك البخاري ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل الجوعفي الجعفي قبيلة من العرب لكنه بخاري من البخار مخالف الجوع في مولاهم لان

43
00:19:20.050 --> 00:19:50.050
اسلم على يد رجل من جعف من جعف او جعفة فيقال الجوعفي. وهكذا ابن حزم الاموي اسلم على يد احد الامويين فنسب اليه او بالولاء والحلف. فلان ابن فلان مثل حذيفة ابن اليمان. كذا هو

44
00:19:50.050 --> 00:20:10.050
عبسي قال اليماني مولى مولاهم عمار ابن ياسر القرشي مولاهم نسبة الى بني مخزوم وفي مخزون مولاهم والا هو من عبس جماعات وهكذا احيانا يكون بالحلف واحيانا يكون باسلامه على يديه واحيانا يكون بعتيقه واحيانا يكون برقيقه

45
00:20:10.050 --> 00:20:30.050
المهم ان البخاري ان عمر قال اذهب فهو حر. فهو حر. ولك ولاءه وعليه نفقته ينفق عليهم من باب آآ من بيت المال ينفق عليه من بيت المال. الاصل انه ينفق عليه من بيت المال

46
00:20:30.050 --> 00:20:50.050
قال وينفق عليه مما معه ان كان. فان لم يكن فمن بيت المال. النفقة ان كان معه قد يكون هذا الغلام لما طرح قد يكون ابن آآ زنا كما يحصل

47
00:20:50.050 --> 00:21:20.050
فيجعل معه مال ويجعل عند المسجد فيترك لاجل فيوجد المال معه فينفقون عليه منه او يكون ضائعا وفي يده مثلا شيء من ثمين بنية صغيرة ضاعت وفي عنقها ذهب او اقراط في اذانها ثمينة فينفق عليها منها. ان كان معه مال. فان لم يكن معه مال وهذا الغالب

48
00:21:20.050 --> 00:21:50.050
من بيت المال وجوبه في بيت في بيت المال هل من وجده ينفق عليه آآ اذن الحاكم بمعنى لا فيه الا اذن القاضي قالوا لا. يعتبر كانه ولي عليه ينفق عليه من ماله

49
00:21:50.050 --> 00:22:20.050
بلا اذن للحاكم. قال في الاقناع وشرحه ولواجده الانفاق عليه مما وجد معه بغير اذن حاكم. لانه ولي لانه وليه فعلى هذا لكن المستحب يقولون يستحب ان يكون باذن الحاكم

50
00:22:20.050 --> 00:22:40.050
يجعل الاعمال عند الحاكم او يجعله عنده ويقول له الحاكم انفق عليه في الشهر كذا وافعل كذا واكسوه بكذا اذا فمن ما له الذي عنده اذا كان له مال الغلام. لذلك قالوا والمستحب الانفاق باذن الحاكم ان وجد

51
00:22:40.050 --> 00:23:00.050
ان وجد الحاكم في البلد قاضي لانه ابعد من التهمة واقطع من الظنة حتى لا يظن به خروج من خلاف من خالف من العلماء قال لابد من وحفظ لماله من ان يرجع عليه بما انفق

52
00:23:00.050 --> 00:23:30.050
يعني يعني حتى لا يأتي يوم ويقول انا يطالب هذا الغلام اذا كبر على كان وجد معي مال كذا وكذا. وانت انفقته علي فيطالبه فيه. قالوا هذا احسن واحفظ لي ابعد من الظنة

53
00:23:30.050 --> 00:23:50.050
وكيف ينفق عليه؟ قالوا ينفق عليه بالمعروف. حسب العرف. والمناسب لحاله. لا يقتر عليه بما تضره ولا يسرف عليه. هذا ان كان رشيدا في التصرف. كولي اليتيم مثل ما يتصرف ولي اليتيم

54
00:23:50.050 --> 00:24:20.050
باعمال اليتيم؟ اه فلو ان الغلام اللقيط بلغ صار رجلا اسمح هو الذي يتصرف في نفسه كاليتيم اذا بلغ ورشد. ثم حصل خلاف بينهم. بينهم وبين الواجد اللاقط. فقال انت انفقت علي كذا وكذا. وهذا قال اختلفوا فيه

55
00:24:20.050 --> 00:24:50.050
ما الحكم؟ قال في الاقناع وشرحه فان بلغ اللقيط واختلف اللقيط وواجده اختلف اللقيط وواجده في قدر ما انفق واجده عليه فقول المنفق بيمينه يعني القول قول المنفق انه انفق عليه كذا وكذا وكذا. ويحلف على هذا لان هناك دعوة

56
00:24:50.050 --> 00:25:20.050
فالحلف باجل الدعوة لولا الدعوة لا لا يحتاج الى الى حلف. ذكرنا معكم هذه المسائل فيما مضى الدعوة بجانب لدفع عن اليمين لدفع الدعوة لقوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من انكر. فالغلام يأتي ويدعي انه ان هذا اسرف في الانفاق عليه

57
00:25:20.050 --> 00:25:50.050
وان نضيع ماله او اكل ماله وانفق عليه قليلا امواله التي وجدت معه مئة الف مثلا وانفق عليه عشرة اين البقية؟ اين ذهبت البقية؟ فقال هذا يقول وادعى عليه فماذا يصنع يحلف؟ القول قوله مع الحلف. القول قوله لانه امين من يوم

58
00:25:50.050 --> 00:26:20.050
وهو مؤتمن عندنا. لكن دعوة الغلام نقول ائت ببينة. قال ما عندي بينة. قال لك يمين المدعى عليه. فيحلف وتنتهي. قال او اختلف في التفريط في الانفاق بان قال اللقيط انفقت فوق المعروف. وانكره واجده

59
00:26:20.050 --> 00:26:50.050
وقول المنفق بيمينه لانه امين. والاصل براءته. هذا اذا اختلفوا في خاف من عدمه. لانه الانفاق بالمعروف. فقال انت طيرت الاموال هذه فالقول قول ايش؟ الواجب بيمينه كما مضى. القول قول لان

60
00:26:50.050 --> 00:27:20.050
انه مؤتمن والامين يكفي قوله. واليمين لانه فيها دعوة لدفع الدعوة قال الشارح وما معه فهو ما له. ما وجدنا في شيء فهو مال له لا يحتاج الى ان يكون يملك وجد معه مثل ذهب البنية وجد معها ذهب في رقبتها وفي اقراطها

61
00:27:20.050 --> 00:27:40.050
بيديها هذا مال. وجدناه معوذا هذا مال له. لا نقول لعل مستعار ولعله كذا ولعله. هذا مال له هذا الاصل وان كان قلنا انه صغير لا يملك لا فهو بهذا يعتبر له يد عليه مثل

62
00:27:40.050 --> 00:28:00.050
كل ما يكون في الارث اذا مات ابوه ما يرث الصغير يرث. كذلك لو وجد معه في لفافته في اموال موضوعة فهنا وما وجد تحته فهي له. وما وجد مربوطا معه فهو له. وهكذا

63
00:28:00.050 --> 00:28:30.050
كده واختلفوا باشياء اذا وجدت بعيدة عنه او وجدت مدفونة تحته هل هي له ام لا؟ فبعضهم فصل قال اذا كان الدفن او هذا الدفن طريا حديثا دل على انه دفنه له. وهكذا. المهم ان المال الذي معه

64
00:28:30.050 --> 00:28:50.050
اه له فينفق عليه وليه منه بالمعروف. قال فان لم يكن اه معه فمن بيت المال مثل ما تقدم من قضاء عمر رضي الله عنه. اذا لم يكن معه مال فالنفقة على بيت المال لانه مسلم والمسلم

65
00:28:50.050 --> 00:29:10.050
نفقتهم على بيت المال. وان كان ذميا؟ نعم وان كان ذميا فنفقته على بيت المال. لان مقتضى عهد ذمة الانفاق على ظعيفهم وحمايتهم. وهذا ظعيف. ثم قال المصنف فان تعذر

66
00:29:10.050 --> 00:29:40.050
اقترض عليه الحاكم ان تعذر اخذ المال من بيت المال بعيد بيت المال بعيد المعاملة بيت المال كان ليس فيه مال الان فماذا يصنع؟ اقترض عليه الحاكم القاضي يعني ايش

67
00:29:40.050 --> 00:30:00.050
تدين اليس على ذمة القاضي؟ على ذمة بيت المال. على ذمة بيت المال ويقيده ويثبت لنفقة فلان لبيت المال فاذا توفر في بيت المال شيء استوفى منه. استوفى منه. هذا المقصود

68
00:30:00.050 --> 00:30:20.050
وظاهر هذا هذه العبارة فان تعذر فرض عليه الحاكم حتى ذكرها صاحب المنتهى عليها الاصحاب لذلك قال الشارح شارح المنتهى منصور البهوتي رحمه الله قال ظاهره ولو مع وجود متبادل

69
00:30:20.050 --> 00:30:50.050
لانه امكن الانفاق عليه بدون منة تلحقه في المستقبل يشبه الاخذ من بيت المال. يعني بيت المال ليس فيه شيء. او تعذر الوصول اليه. او يحتاج حملات ترفع طويلة تحتاج الى معاملة. والان هذا بحاجة الى نفقة. في متبرع قال انا اريد ان اتبرع اتصدق عليه

70
00:30:50.050 --> 00:31:10.050
ينفق عليه. يقول لا. يقترض على بيت المال لان بيت المال على اللقيط ليس فيها منة. بينما هذا المتبرع ممكن في الزمن المستقبل لو يحصل شيء بينه وبينه قال انا مثل ما يقول بعض

71
00:31:10.050 --> 00:31:40.050
والناس يقول خير اكتافك من ايش؟ من حلالي ها وانا اللي انفقت عليك هذي منة صعبة جدا يحصل فيها انها مدفوعة شرعا. والمنة مدفوعة شرعا. اه فقالوا هذا هذا لو لو كان هناك مقترض متبرع بالنفقة. ولو كان هناك متبرع بالنفقة

72
00:31:40.050 --> 00:32:00.050
لكن لو تبين انه بعد ما اقترظ عليه اقترض على بيت المال فجاء ابوه وجده بعد كم سنة قال هذا ولدي. المفقود او جاء سيده وقال هذا رقيقي اثبت انه الرقيق

73
00:32:00.050 --> 00:32:20.050
قالوا تحول النفقة على الاب او السيد. فهي من ايش؟ يرجع بالنفقة عليه لا على بيت المال لانهم انفقوا على ولده. فان لم يظهر له احد وفوه من بيت بيت المال. الدين الذي استدانوه

74
00:32:20.050 --> 00:32:40.050
ثم قال المصنف فان تعذر فعلى من علم بحاله يعني تعذر الاقتراظ حاول ان يقترض عليه فلم يستطع يريد ان يقترض فما وجد من يقرضه. قالوا بيت المال متى يعطينا

75
00:32:40.050 --> 00:33:00.050
فهنا او تعذر الاخذ من بيت المال. يعني ايظا من عدم بيت المال او علم الناس ان بيت المال لن يوفي. فهو يتعذر الاقتراظ ما يصير اقتراظ الا على ذمة توفي

76
00:33:00.050 --> 00:33:30.050
تونا ذمة توفي الدين فبهذه الحالة من علم بحاله فيصير وجوبها على من علم بحال اللقيط. اذا ثلاث مراحل الاولى من ماله ينفق عليه والثانية من بيت المال والثالثة على من علم بحاله من من المسلمين الموجودين

77
00:33:30.050 --> 00:33:50.050
الذي علم بحاله سواء متبرع او غير متبرع لابد ان يكون متبرعا لن يكون هناك دين دين على من ليس هناك فعليه يجب على ذلك عليه. لانه يجب انقاذ النفس. يجب انقاذ النفس. قال عز وجل وفي اموالهم حق ما

78
00:33:50.050 --> 00:34:20.050
السعي والمحروم هذا محروم. هذا محروم. في اموالهم حق. وقال عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى هل اذا كبر الغلام يرجع عن ايه المنفق؟ انفق عليه حتى كبر وتوظف وقال والله انا انفقت عليك مئة الف. او قال عشرة الاف

79
00:34:20.050 --> 00:34:40.050
لنقل عشرة الاف. في كل سنة عشر سنين كل سنة عشرة الاف. كل سنة الف. هل يرجع عليه؟ يعني توفيها منه شرايك ابو علي؟ يعني ترى انه يستوفيها. ما في اتفاقية ييت

80
00:34:40.050 --> 00:35:00.050
طفل صغير طفل بالمعاد. في المهد ها؟ محسن. محسن. ما خمانه والصدقة هو الصدقة والتبرع ما يرجع لكن هذا الرجل نوى الرجوع قال انا بانفق عليه الان ويا كبر استوفي منه

81
00:35:00.050 --> 00:35:30.050
طيب. هذه المسألة محل خلاف. المذهب عند الاصحاب انه لا يرجع عليه ولو نوى الرجوع. لا يرجع ولو نوى الرجوع لماذا؟ لان شيء وجب عليه وجب عليه وهذا له نظائر في الشريعة مثل

82
00:35:30.050 --> 00:36:00.050
جائزة الضيف يعني ايش؟ اجازته التي يجب قر الظيف ثلاثة ايام وما زاد هي صدقة اه يجب يجب اه يجب يوم وليلة. ويستحب ثلاثة ايام وليس فيها منة. وما زاد فصدقة فيها منة. الضيف هذا مثلا هذا وجب في يوم وليلة

83
00:36:00.050 --> 00:36:40.050
انقاذ الغريق ان كذا المهم القول الثاني انه ان نوى الرجوع فله قال في التنقيح المشبع في تحرير احكام المقنع الشيخ علاء الدين المرداوي قال وقيل يرجع عليه بنية الرجوع. وقدمه في الفروع. وهذا القول يميل اليه

84
00:36:40.050 --> 00:37:10.050
ابن قدامة رحمه الله. ماذا تقول يا ابو علي؟ يعني يرجع انه هو الرجوع. طيب ما دام سبقك بن قدامة ها وآآ قدم صاحب الفروع صاحب الفروع وابن مفلح رحمه الله قدم في الاقوال قال ويرجع بنية الرجوع. جعلها هو المقدم في المذهب. ها؟ هل تحدث؟ تحدث

85
00:37:10.050 --> 00:37:40.050
الناس يحدث فيها كثير. لكن ما هو المذهب في هذا؟ انه لا يرجع نوى او لم ينوى. لانه شيء وجب عليه اذى. شيء وجب عليه. ثم قال مصنف والاحق بحضانة وحضانته واجده. ان كان حرا مكلفا رشيدا امينا. عدلا ولو ظاهرا

86
00:37:40.050 --> 00:38:00.050
هنا الان اختلف الناس قالوا النفقة على كذا من ينفق عليه قالوا ينفق عليه فلان عنده اموال يستطيع ان ينفقه او المقاضي نقول للبيت المال نجعل النفقة على بيت المال لانها الاصل. او عنده مال ينفق عليه منه. من الذي يقوم بحضانته

87
00:38:00.050 --> 00:38:20.050
تربيته وهو الذي يتصرف في شأنه. قالوا او ما الذي وجده؟ هو اولى بشروط. ليس اولى ومطلقا قد يكون سفيها يكون فاجرا ما كل واحد لابد ان يكون ايش؟ بالصفات التي ذكرها ان

88
00:38:20.050 --> 00:38:50.050
كان حرا مكلفا رشيدا امينا عدلا. لابد بهذه الشروط. الشرط الاول حتى حتى قضية حفظ المال. الحضانة وحفظ المال. قال والاحق بحضانة واجده هذا بالحضانة. طيب المال؟ المال الذي معه؟ قالوا ايضا واجده بهذه الشروط. الذي له حفظ الحضانة له حفظ

89
00:38:50.050 --> 00:39:20.050
ان كان ايش؟ بهذه الشروط عدلا. الاول ان يكون حرا. تام الحرية. ان يكون تام اما الحرية ليس يعني هناك مبعظ هناك مبعظ بعظه حر وبعظه عبد وهناك مكاتب له حق التصرف والتملك لكنه لا زالت لا زال الرق عليه

90
00:39:20.050 --> 00:39:50.050
لابد ان يكون حر تام الحرية. فان كان رقيقا فليس له حضانة. فان كان رقيقا لماذا؟ لان القن الذي غير حر منافعه لسيده فكيف يقوم بها يقوم بخدمة غير سيده؟ طيب ان يكون مكلفا

91
00:39:50.050 --> 00:40:20.050
المكلف هو اللي هو البالغ العاقل. البالغ العاقل. فالمجنون ليس مكلفا والصغير دون البلوغ ليس مكلفا. فليس لهم ولاية على انفسهم فكيف يكون لهم ولاية على غيرهم انفسهم هم ليس لهم ولاية. في من يتصرف بهم وهو وليهم فكيف نقول لها يجوز لك ان تحضن هذا الغلام او تحفظ ماله؟ لا

92
00:40:20.050 --> 00:40:50.050
وان يكون رشيدا. الرشيد هو ظد السفيه. الرشيد هو ظد نعم! غير سفيه. ايه الرشيد المحسن التصرف في المال الذي لا يحسن التصرف في المال ليس له ان يكون اه اه له ولاية على

93
00:40:50.050 --> 00:41:30.050
اللقيط هناك قول بعض العلماء انه يجوز للرقيق ان يحظن باذن سيده اذا اذن له فلا بأس. وهو قول في المذهب مشى عليه كثير من الاصحاب جعلوه المذهب. وله اذا اذن له سيده. قالوا اذا اذن السيد لرقيقه اقر بيده

94
00:41:30.050 --> 00:42:10.050
لانه يصير كأن السيد التقطه واستعان برقيقه وصار كمله والتقطه ذكره من شرح المنتهى السفيه يقول في الانصاف ظاهر كلام المصنف يعني صاحب المقنع رحمه الله الذي جرد اصحاب على كتابه وكلام صاحب

95
00:42:10.050 --> 00:42:30.050
المحرر وهو الموفق آآ وهو المجد ابن تيمية انه يقر بيد السفيه المذهب انه لا يقر بيد لكن يقول ظاهر كلام ابن قدامة والمجد ابن تيمية انه يقر بيد السفيه. لانه اهل للامانة والتربية. ليست المال

96
00:42:30.050 --> 00:42:50.050
فيه سفهه في المال تصرف في المال يسرف لا يحسن التصرف ليس السفيه الدين سفيه الدين هذا غير عدل هذا نتكلم فيه في عدالة لانه سيأتي كلام عن العدالة. الكلام الكلام في ايش؟ فيه المال. ما يحسن التصرف. هل يكون له حضانة

97
00:42:50.050 --> 00:43:20.050
تصرف في المال ليس له تصرف في المال لكن حضانة. يقول قال الحارثي وهذا اصح. وهو ظاهر ما قدمه في الفروع. قال في الانصاف وهو الصواب. يعني قول تعني ان السفيه له الحضانة. لماذا؟ لانه سفهه في المال وهذا لا نقول له في المال. نقول في المال لا تتصرف

98
00:43:20.050 --> 00:43:40.050
لكنه قد يكون رجلا عاقلا مؤدبا عالما يوجد عالم ما يحسن التصرف في المال فيعلمه ويؤدبه يكون قد يكون رجلا دينا لكن لا يحسن التصرف في المال. فهو في المال غير رشيد. وفي الدين رشيد

99
00:43:40.050 --> 00:44:20.050
وهذا القول اصح هذا القول اصح. ولذلك مشى عليه ابن وصاحب المحرر والحارثي في شرح المقنع. وصاحب الفروع بن مفلح وصاحب الانصاف حياك الله بكرة لمن؟ طيب ابن تيمية جد شيخ الاسلام ابن تيمية

100
00:44:20.050 --> 00:44:40.050
مجد الدين ابن تيمية المهم هذا هذا ارجح لكن هنا الكلام في الحضانة لكن الالتقاط وجده الصبي في مكان هل يجوز ان يأخذه؟ الحضانة هذي موضوع اخر يعني بعد الالتقاط تأتي الحضانة

101
00:44:40.050 --> 00:45:10.050
قالوا يجوز يجوز لكل من قلنا انه لا يقر بيده ان ان يلتقطه. ثم يؤخذ من يده العبد لو وجده يلتقطه السفيه لو وجده يلتقط وهكذا غير مكلف يلتقطه ثم يؤخذ منه حسب الشروط التي المذكورة

102
00:45:10.050 --> 00:45:40.050
طيب ثم قال امينا عدلا يعني ان يكون امينا عادلا والامين معروف من عرف بحفظ الودائع وما اؤتمن عليه. حتى لا يفسد اخلاقه وان ولا يكتمه ولا يضيعه. وان يكون عدلا

103
00:45:40.050 --> 00:46:00.050
ظاهر والله اعلم ان كلمة عدل تكفي في لانه غير لامين لا يكون عدلا. لكن ان المصنف رحمه الله لما كانت العدالة قال ولو ظاهرا اشترط ان يكون معروفا بالامانة

104
00:46:00.050 --> 00:46:20.050
وان يكون في العدالة ولو ظاهرا. العدالة ولو ظاهر يعني في الظاهر لا يكون عرفنا خفاياه. لان هناك اشياء كالشهادة مثلا لا يكتفى فيها العدالة في الظاهر لا بد من العدالة عدالة الباطن. والعدالة

105
00:46:20.050 --> 00:47:00.050
اه العدل هو من عرف بفعل الواجبات ترك المحرمات. ولم يعرف بفسق وهو فعل الكبيرة. ولا اصرار على صغيرة ومن عرف بالمروءة وعدم خرق او العمل بخوارم المروءة هذا هو العدل. فالرجل اذا لم يعرف عليه خوارم المروءة ولم يعرف عليه الفسق. ولم يعرف

106
00:47:00.050 --> 00:47:20.050
الاصرار على الصغائر. الفسق هو ان يفعل الكبير ولا يتوب منها. ان يفعل الكبيرة ولا يتوب منها والفسق فيه ما هو فسق اعتقادي هو البدع. فيما فسق سلوكي وهي الكبائر

107
00:47:20.050 --> 00:47:50.050
فعل المحرمات. اما اذا تاب منها فترتفع يرتفع عنها هذا الوصف ويبقى ويرجع ترجع لها يكون عدلا هنا قال ولو ظاهرا يعني بمعنى اننا لا نعلم عليه الفسق يعني انخرام العدالة. ليست كالشهادة لابد ان يكون معلوم العدالة في الباطن

108
00:47:50.050 --> 00:48:20.050
يطلب فيه المزكين. يطلب فيه المزكون ويقال يأتي بالمزكي الذي يعرفه القاضي. وهنا قد يكفي ولو ظاهرا وهو الذي عرفه العلماء بمستور الحال وهذا الاصل لان قول عمر رضي الله عنه المسلمون عدول بعضهم على بعض اخرجه البيهقي

109
00:48:20.050 --> 00:48:50.050
كم باقي عن الاذان؟ طيب هذا بالنسبة لما يتعلق الولاية ولاية الحضانة وولاية المال هذه المذكورة في السفيه ليس له ولاية مال لانه ليس له ولاية مال على نفسه فلا يكون له ولاية مال على على غيره. الفصل الذي بعده ذكر فيه ميراث اللقيط

110
00:48:50.050 --> 00:49:10.050
ومن اه وادعاء النقيض وكيف يكون؟ فقال رحمه الله وميراث اللقيط وديته ان قتل لبيت المال ميراث اللقيط يعني ان لم يكن له وارث فقد يكون اللقيط مثلا تزوج بعدما كبر احنا

111
00:49:10.050 --> 00:49:30.050
لما التقطناه ووجدناه ليس له احد. ليس له احد فماذا ما حكمه؟ حكمه انه ليس له نسب لو عرفنا نسبه واقارب قلنا هذا ابنكم خذوه. لكن ليس له نسب والارث اما بزوجية او

112
00:49:30.050 --> 00:50:00.050
باسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة وهي ولاء ونكاح ونسب ما بعده للمواريث سبع. الولاء السيد اذا مات رقيقه. اي عفوا اذا مات آآ ولاه الذي اعتقه ولم يكن له وارث المولى. العتيق الذي مات ليس له وارث. فهنا يرجع الى السيد

113
00:50:00.050 --> 00:50:20.050
وليس في النساء ضرا عصبا الا التي منت بعتق الرقبة. فهنا اذا اذا لم يوجد له رقيق فهذا اخر العصبات عصبة الوجه الولاء من فوق. هنا هذا الرقيق عفوا هذا اللقيط تزوج

114
00:50:20.050 --> 00:50:50.050
ومات زوجته ترثه. لها الربع بشرطه او انجب ولدا له المال. ان كان ذكرا فله المال او باقيه. ان كان معه وارث وان كان انثى واحدة فلها النصف. وان كانت اثنتان فلهما الثلثان. فاسدا فاكثر وهكذا

115
00:50:50.050 --> 00:51:20.050
المهم لنفرض انه ليس له وارث فما الحكم ماله لبيت المال. ليس اللاقط. الذي وجده ذلك شارح قال ولا يرثه ملتقطوا هذا المذهب. هذا القول الذي عليه المذهب وعليه الاكثر العلماء ان المال

116
00:51:20.050 --> 00:51:50.050
اذا لم يكن له وارث فلي لاقطه. آآ فلبيت المال. يقول ولا يرثه ملك لحديث انما الولاء لمن اعتق. وهنا ليس هنا ولاء ليس عتيقا حتى نقول هو حر الحديث هذا في الصحيحين وهو حر وعمر قال في الرجل الذي لقطه آآ سنين او ابن

117
00:51:50.050 --> 00:52:20.050
قال له ها لك ولاؤه وعلينا نفقته. قال ولاؤه العلماء فسروه ولا ايش؟ الحمية او ولاء الحضانة. اول الولاية ليس ولا العتق او ولا الارث هذا القول الاول في المسألة القول

118
00:52:20.050 --> 00:52:50.050
الثاني انه يرثه انه يرثه وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وبعضهم ذكر انها رواية عن احمد واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قاضي الجبل صاحب الفائق

119
00:52:50.050 --> 00:53:20.050
هنا حديث نبه عليه الشارح يستدل به من يقول ان الولاء له قال حديث اثنا وقال هو حديث واثلة بن الاصقع مرفوع طبعا يعني النبي صلى الله عليه وسلم المرأة تحوج ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لعنت عليه رواه ابو

120
00:53:20.050 --> 00:53:40.050
الترمذي وحسنه قال ابن المنذر لا يثبت. نعم عتيقة نعم ترثه. ان لم يكن له وارث. وولده الذي لعنت علينا عن لكن اللقيط اذا لقطته هل ترث حديث ضعيف؟ حديث ضعيف. اخرجه ابو داوود والترمذي

121
00:53:40.050 --> 00:54:10.050
وحسنه وآآ فيه آآ رجل ضعيف اسمه عمر بن رؤبة التغلبي يروي عن عبد الله النصري قال الامام البخاري فيه نمر. هل على كل هو اسناده ضعيف؟ والاصل انه مسلم يشترك فيه

122
00:54:10.050 --> 00:54:30.050
اشترك فيه المسلمون. واذا كان يشترك فيه المسلمون فلبيت المال ليس لاحد دون احد. ما له ببيت المال هذا ما يتعلق بالمسألة هذه ثم بقية المسائل قال وان ادعاه من يمكن الكون منه الى اخره هذا

123
00:54:30.050 --> 00:54:50.050
يلا تعال في الدرس المقبل بعون الله وتوفيقه. صحيح قول الثاني المذهب ان شاء الله هو الارجح لان هذا الاصل والحديث ضعيف لا ينقل ينتقل من حديث من اصل الى شيء الا بدليل بين حديث ضعيف اسناده ضعيف. وقول عمر

124
00:54:50.050 --> 00:55:20.700
مجمل قول عليك علينا نفقته ولك ولاءه قال هو حر فدل على ان الولاء ولاء ولاية الحضانة عليه هو اولى بها. والله اعلم