﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى

2
00:00:30.050 --> 00:00:50.050
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد في دليل الطالب وصلنا الى تكلمنا في الدرس الماضي عن اول كتاب الوقف واليوم في ذكر شروطه في الفصل

3
00:00:50.050 --> 00:01:20.050
الثاني الذي فيه ذكر الشروط وتقدم معنا ان الوقف هو تحبيس وتسبيل المنفعة. وتحبيس الاصل وتسبيل المنفعة. باختصار عرفه عرفه صاحب المنتهى والتنقيح بانه تحبيس المالك الجائز التصرف او المطلق

4
00:01:20.050 --> 00:01:50.050
التصرف ما له المنتفع به مع بقاء عينه. مع قطع او بقطع تصرفه في رقبته تحبيسا يصرف ريعه الى جهات بر. وآآ آآ ذكرنا قول المصنف بان عقد الوقف ينعقد

5
00:01:50.050 --> 00:02:10.050
او يحصل بامرين اثنين وهما الصيغة الفعلية والصيغة القولية. وان الفعلية تكون بفعل مع ما يدل على الوقف ما يدل على الوقف كمن بنى مسجدا على بناء على هيئة مسجد

6
00:02:10.050 --> 00:02:40.050
واذن للناس بالصلاة فيه اذنا عاما ليس خاصا. وكذلك المقبرة اذا اه جعل ارضه مقبرة يدفن بها واذن للناس اذنا عاما فهو وقف. والصيغة هي آآ او قسمان تنقسم الى قسمين صيغة صريحة صيغة كنائية

7
00:02:40.050 --> 00:03:10.050
الكناية الصريحة قلنا ايش؟ هي وقفت او وقفت حبست وسبلت لانها وردت فيها والكناية لان هذه ظاهرة في الوقت لا تحتمل غير الوقف الا بشيء من بعيد فتؤخذ على الاصل. وان الكناية ثلاثة الفاظ ايضا تصدقت وابدت وحرمت. وهذه قالوا

8
00:03:10.050 --> 00:03:40.050
كناية لانها مشتركة في في الوقف وغيره. فتصدقت تطلق على الصدقة وعلى الوقف. وعلى الزكاة وحرمت تطلق على التحريم وعلى الظهار وعلى آآ كذلك على الوقف. فكانت كناية محتملة بغير ذلك. وابدت تطلق ايضا على غير الوقف كتأبيد التمليك

9
00:03:40.050 --> 00:04:10.050
عدم اخراجها من ملكه وغير ذلك. فالصريح لا يحتاج الى نية والكناية تحتاج الى نية الكناية لا تنعقد وقفا الا مع النية كالفاظ الطلاق. والصريح لا تنعقد الا بنية او ما يدل على على ارادة الوقف. او ما يدل على ارادة الوقف. يعني كقوله

10
00:04:10.050 --> 00:04:30.050
تصدقت بها على قبيلتي كذا على بني تميم او على قريش وضح انه اراد بها الوقف غالبا هذا ظهرت صارت ظاهرة فيه. او تصدقت بها على الفقراء او على القراء او على الفقهاء. وهكذا

11
00:04:30.050 --> 00:04:50.050
وضح انه اراد الوقف لان هكذا عادت العادة والعرف للوقف. آآ كذلك ذكرنا انه او قرن معها احد الالفاظ الخمسة يعني يأتي بلفظ الكناية ومعه احد بقية الالفاظ لان ستة

12
00:04:50.050 --> 00:05:20.050
ثلاثة صريح او ثلاثة كناية. فلو قال حرمتها وقفا. او حرمتها هذه الارض حبسا على الفقهاء او حرمتها او حرمت هذه الارض سبيلا في سبيل الله او تسبيلا او قال تصدقت بها محرمة تصدقت بها مؤبدة. دل على انه اراد الوقف لان

13
00:05:20.050 --> 00:05:40.050
ما ظهرت ارتفع الاشتراك فيها من المعاني الاخرى فظهرت. الان الكلام في الشروط. الفصل الذي ذكره في الشروط وقالوا وشروط الوقف سبعة يعني الشروط المعتبرة فيه التي لا يصح الوقف

14
00:05:40.050 --> 00:06:10.050
الا بها لا يصح الوقف الا بها. سبعة شروط بالاستقراء. قال احدها كونه من مالك جائز التصرف او ممن يقوم مقامه. الشرط الاول ان يكون الوقف من مالك للموقوف ان يكون من مالك للموقوف ارض يملكها فيقول هذه سبلتها للفقراء سبلتها مسجدا

15
00:06:10.050 --> 00:06:30.050
تبلتها مقبرة فهذه ان يكون مالكا. لانه لا تصرف فيما لا يملك. كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية الله ولا فيما يملئ فيما لا يملك ابن ادم. والوقف نوع من النذر

16
00:06:30.050 --> 00:07:00.050
نوع من النذر النذر اصله كل ما عقد مع الله عز وجل تقربا ويدخل فيه النذور ويدخل فيه الاوقاف ويدخل فيه الحج والعمرة لان الحج والعمرة عقد عبادة. ولذلك قال الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورا

17
00:07:00.050 --> 00:07:30.050
يعني ما عقدوه من اه حج او عمرة او ما حج ما عقدوه من هدي اهدوه للبيت فهي نذور. وليطوفوا بالبيت العتيق. فالوقف يأخذ حكم النذر ياخذ حكم النذر لانه عقده لله

18
00:07:30.050 --> 00:07:50.050
فقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا فيما لا يملك ابن ادم يدخل فيه النذر انه الوقف. واو من ممن ينوب عنه لذلك قال او ممن يقوم مقامه كوكيله فيه. كوكيله في الوقف ليس وكيلا عاما. بسبب

19
00:07:50.050 --> 00:08:20.050
في المال الوكيل في المال وكالته تصرف لا تصدق. لا اخراج عن الملكية والوقف اخراج عن الملكية. مالك قال جائز التصرف. جائز التصرف هو المكلف بن رشيد مكلف البالغ العاقل الرشيد جائزة تصرف من جمع ثلاثة اوصاف البلوغ والعقل والرشد فمن

20
00:08:20.050 --> 00:08:50.050
فمن لم يكن جائز التصرف فليس له فلا يصح وقفه. لذلك قال الشارح فلا يصح من محجور عليه ولا من المجنون ولا ايضا من صغير لان المحجور المجنون عليه والسفيه محجور عليه والصغير محجور عليه. لان هؤلاء لا يتصرفون في اموالهم والحجر حجر

21
00:08:50.050 --> 00:09:20.050
حجر عليهم لمصلحتهم فعلى هذا لو وقف المجنون لا يقبل. لو وقف السفيه لا يقبل. السفيه المال الذي لا يحسن تصرف في المال لانه محجور عليه في المال. وكذلك الصغير. قال او ممن يقوم مقام

22
00:09:20.050 --> 00:09:50.050
يعني وكيله في الماء في في الوقف خاص هذا وكله في في الاوقاف. قال هذه اراضيه. انظر فيما يصلح منها للوقوف واوقفها. فذهب وقال هذا وقف وهذا وقف صار وكيلا. صار وكيلا في

23
00:09:50.050 --> 00:10:20.050
اما وكيل في المال لا. يكون مقامه وذلك الولي على السفيه والمجنون والصغير لا لا يوقف اموالهم لان تصرفه لمصالحهم في اموالهم تصرفه لمصالحهم في في الصدقات هذه تحتاج الى نية والصغير والمجنون ليس له نية

24
00:10:20.050 --> 00:10:50.050
سفيه لا يقدر حق المال حتى آآ يرجع اليه في التصرف لو قال يستأذنه ليس له ذلك قال شيخ الاسلام كما في الاختيارات ويجوز ان يتصرف فيما في يده بالوقف وغيره. حتى

25
00:10:50.050 --> 00:11:20.050
تقوم بينة شرعية على انه ليس ملكا له. يعني الان الشخص تحته ارض وليس عنده صك بها لكن عرف انه بنى في وهكذا فهل له ان اه يقف؟ نعم ما دامت

26
00:11:20.050 --> 00:11:40.050
يده وليس عليها منازع هذا كلام الشيخ. يعني كونها من مالك هل يدخل فيها من ليس له بينة؟ في التملك نعم يقول الشيخ من كان في يده شيء وليس عليه منازع فيه فله ان يقفه

27
00:11:40.050 --> 00:12:10.050
حتى تقوم بينة شرعية انه ليس ملكا له. لكن قال لكن لا يحكم بالوقف حتى يثبت الملك. وله ان ان يوقفه لكن هل يحكم بانه يجزم بانه وقف لا ينتقل من ملكيته او كذا حتى يثبت اه

28
00:12:10.050 --> 00:12:40.050
او نوزع يعني بمعنى لو جاء شخص اخر وقال له هذه لي بعد ذلك كيف توقف ما ليس لك هذه لي وصار عليها النزاع ارتفعت لا يثبت حكم الوقف لانه لم يثبت التملك الى اخره. ثم ذكر قال

29
00:12:40.050 --> 00:13:10.050
الثاني يعني الشرط الثاني من شروط صحة الوقف كون الموقوف عينا يصح بيعها وينتفع بها ينتفع بها نفعا مباحا مع بقائها او لابد ان تكون العين الوقف عينا لا دينا ليس في الذمة. لا يقول وقفت

30
00:13:10.050 --> 00:13:50.050
عبدا من عبيدي او ارضا من اراضيه. هذا غير معينة لابد ان يكون ايش؟ عينا معينة. هذا من جهة ثانيا ان تكون هذه العين التي تباع يصح بيعها فان كانت مما لا يصح بيعها لا توقف

31
00:13:50.050 --> 00:14:20.050
لانها لا تنتقل بالتملك والوقف انتقال ملكية انتقال ملكية من الواقف الى الوقوف عليه. او اخراج الملكية. فلذلك قال فلا يصح الشارح. يقول فلا يصح وقفه ام ولد وكلب وخمر ومرهون. قالوا الا المصحف. المصحف مر معنا في باب البيوع انه لا يجوز بيعه

32
00:14:20.050 --> 00:15:00.050
لا يجوز بيعه. ومع ذلك قالوا يجوز وقفه يجوز وقفه الولد هي الامة يطأها سيدها فتلد منه. فعند ذلك لا يصح وقفها لان ابطال لحريتها. المتوقفة على موت سيدها. ام الولد اذا وطأ

33
00:15:00.050 --> 00:15:30.050
وطأها سيدها فاولدها. حكم بانها ام ولد. واذا قلنا انها ام ولد فانها سوف تعتق بماذا؟ بموته. اذا هي موقوف حريتها على موت سيدها ولذلك لا يصح بيعها في المذهب وهو المشهور. و

34
00:15:30.050 --> 00:16:00.050
كذلك نعم لا يصح وقفها لان لا يصح بيعه لانه ابطال لحريتها الموقوفة على موت سيدها. وكلب وخمر ومرهون. الكلب والخمر ليس ماء. الخمر لماذا يورد هنا وهو لا محرم؟ مر معنا

35
00:16:00.050 --> 00:16:30.050
في باب الجعالة مسألة خمر ايش؟ الخلال خمر الخلال او وقف الذمي يعني تدخل في الذمي الذي يجوز له ان يقتني الخمر لكن لو اراد ان يقفه هل نمضي حكمه؟ لانه سيأتينا ان الوقف يصح حتى من الذمي

36
00:16:30.050 --> 00:17:10.050
الذمي يقف على اهل الذمة على اقاربه. فلو وقف خمرا لا يصح الخلال الذي عنده خل فتخمر. لا نقول يجب يمسكه ويقول انه سيتحول الى خل مرحلة من مراحله غالبا يمر بمرحلة تخمر. لو قلنا للخلان لا يجوز لك هذه المرحلة لما صنع الخلل ما استطاع ان يصنع الخلق

37
00:17:10.050 --> 00:17:40.050
من استطاع ان يصنع الخل فاذا يجوز ان ايش؟ يبقيه لكن لا يبيعه. في هذه الحالة. اذا في هذه الحالة هو مختص وليس ملكا. فاذا تخلل وصار خلا بغير فعله. اما اذا جيء بالخمر وخل لا يجوز. تكلمنا عن هذا فيما مضى

38
00:17:40.050 --> 00:18:10.050
فعلى هذا هل يقفها الخلال وهي خمر؟ لا. وسيأتينا ايضا انها تصح لانها مستهلكة. من جانب انه بشرطها ايضا ان يكون آآ بقائها كما سيأتي في ذكره ينتفع بها نفعا مباحا مع بقاء اصل بقاء بقائها. على كل المرهون المرهون كذلك لا يجوز

39
00:18:10.050 --> 00:18:40.050
لماذا؟ لانه تعلقت به تعلقت بانها رقبة او متعلقة برقبته حق لمن رهنه لانه ان رقبته متعلقة بايش؟ بدين والرهن وهو توثقة دين بعين يمكن استيفائها منها. رهن هذه السيارة بدين استدانه. رهن لاجل انه لو لم

40
00:18:40.050 --> 00:19:10.050
يوفي يلملم لو لم يوفه فانه يبيعها ويقتضي حقه. فاذا وقفها افسد عليه توثقة ماله فقالوا لا يصح. لانها محتمل ان تنتقل ملكيتها عن صاحبها هذا لا يصح له التصرف فيها كما مر معنا في باب الرهن. لا يصح التصرف فيها. الا اذا افتك رقبته

41
00:19:10.050 --> 00:19:27.700
مرهونة. على ذلك لا يصح. ثم قال المصنف