﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:27.200
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشافنا ولوالدينا وللسامعين وللمسلمين قرار المصنف رحمه الله تعالى ويحرم بروث وعظم وطعام ولو ببهيمة. فان فعل لم يجزئه بعد ذلك الا المال

2
00:00:27.300 --> 00:00:47.650
كما لو تعدى الخارج موضع العادة. ويجب الاستنجاء لكل خارج الا الطاهرة والنجس الذي لم يلوث المحل. احسنت. احسن الله اليكم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له

3
00:00:47.700 --> 00:01:01.400
ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وسلم. اما بعد احبتي في الله هذا هو درسنا التاسع عشر من دروس شرح متن دليل الطالب

4
00:01:02.250 --> 00:01:22.250
في فقه الامام احمد رحمه الله سائلين الله جل في علاه ان يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح. انه جواد كريم ونسأله سبحانه لمن وكرمه ان يرزقنا واياكم قلوبا سليمة والسنة صادقة وان يجعل هذه المجالس كلها خالصة لوجهه الكريم في صحائف اعمالنا واعمال

5
00:01:22.250 --> 00:01:39.050
والدينا واعمال مشايخنا انه ولي ذلك والقادر عليه. لا زلنا ايها الاحبة في الله مع الباب الذي عقده المؤلف رحمه الله للكلام عن اداب او عن الاستنجاء واداب التخلي بعد ان تكلم المؤلف رحمه الله عما يكره

6
00:01:39.400 --> 00:02:00.900
في الاستنجاء وليس في قضاء الحاجة في الاستنجاء الا وهو استقبال القبلة واستدبارها انتقل الى ما يحرم قال ويحرم بروث وعظم وطعام ولو لبهيمة الى اخره. المسألة الاولى ايها الاحبة في الله نقف عند قول المؤلف رحمه الله ويحرم بروث وعظم

7
00:02:01.450 --> 00:02:20.950
ذهب الحنابلة يا كرام وهو مذهب الشافعية والظاهرية ذهب الحنابلة كما هو قول المؤلف وهو مذهب الشافعية والظاهرية وقول عند المالكية الى حرمة الاستجمار بروز او عظم الى حرمة الاستجمار

8
00:02:21.150 --> 00:02:46.100
في روث او عظم ولو طاهرين ولو طاهرين ومن استجمر فان هذا الاستجمار لا يصح يحرم ولا يصح مستدلين ايها الاحبة في الله بحديث ابن مسعود المشهور والذي تقدم لنا ذكره مرات ومكرات

9
00:02:46.350 --> 00:03:04.500
حيث قال ابن مسعود عن النبي عليه الصلاة والسلام لما طلب منه ان يأتيه بالاحجار قال ابن مسعود فاخذ الحجرين والقى الروثة فاخذ الحجرين والقى الروثة وقال هذا ريكس اخرجه البخاري

10
00:03:05.450 --> 00:03:20.850
دل ذلك على ان الروثة لا يستنجى بها ولحديث سلمان في صحيح مسلم يا كرام الذي قال فيه النبي او قال فيه سلمان نهى النبي صلى عليه الله وسلم عن الروث والعظام

11
00:03:20.900 --> 00:03:39.100
نهى النبي صلوات ربي وسلامه عليه عن الروث والعظام. كما استدلوا يا كرام الشافعية والحنابلة والظاهرية والمالكية في قول بحديث ابي هريرة في صحيح البخاري لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام ابغي

12
00:03:39.100 --> 00:04:04.000
احجارا استنضف بها او نحوه ولا تأتني هنا يا كرام الشاهد. قال ولا تأتني بعظم بعظم ولا روث وكذلك استدلوا بحديث جابر في صحيح مسلم حيث قال نهى النبي عليه الصلاة والسلام ان يتمسح بعظم او ببعر

13
00:04:04.650 --> 00:04:23.800
نهى النبي عليه الصلاة والسلام ان يتمسح بعظم او ببعر والبعر اكرمكم الرحمن هو روث الغنم ايها الاحبة وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. كما سمعتم وايضا مما استدل به

14
00:04:24.100 --> 00:04:39.350
الحنابلة والشافعية اخواني حديث ابي هريرة قال نهى النبي عليه الصلاة والسلام ان يستنجى بروث او بعظم وقال انهما لا يطهران وقد تقدم لنا الكلام يا شيخ عمر عن هذه اللفظة

15
00:04:39.750 --> 00:05:00.700
وبينا ايها الاحبة في الله حكمها لما تكلمنا عن حكم او عن شرط من شروط الاستجمار اليس كذلك ما هو الشرط الذي له تعلق بهذا الحديث يا عمر ما فهمتش الموضوع اصلا. ما هو الشرط المتعلق او الذي يستدل

16
00:05:01.050 --> 00:05:17.200
له بهذا الحديث من شروط الاستجمار ان يكون طاهرا اليس كذلك نعم بينا ايها الاحبة في الله ان هذه الرواية عند الدار قطني وذكرنا ان اكثر اهل العلم على تضعيفها

17
00:05:17.250 --> 00:05:34.350
وان حسنها او صحها دار قطني واستدرك على ذلك بانه لم يقصد هذه اللفظة وكذلك ابن حجر. نقول ايها الاحبة في الله وايضا استدلوا على بطلان وعدم صحة الاستجمار هذا بانه

18
00:05:34.650 --> 00:05:52.700
فعل منهي عنه والنهي يقتضي ماذا يا اخواني؟ الفساد عندهم. احسن الله اليكم. والقول الثاني في هذه المسألة يا شيخ فادي الكراهة مع الصحة والاجزاء كراهية الاستجمار بروث او عظم

19
00:05:53.000 --> 00:06:19.100
نجسين او طاهرين مع الصحة والاجزاء وهو قول الاحناف والمالكية وهو قول الاحناف والمالكية واختار هذا القول واختار هذا القول ابن تيمية واختار هذا القول ابن تيمية رحمه الله الكراهة لاحظوا يا اخواني الكراهة مع الصحة وايش؟ والاجزاء الكراهة مع الصحة

20
00:06:19.100 --> 00:06:45.650
والاجزاء احسن الله اليكم ايها الاحبة استدلوا يا اخواني بجملة من استدلالات النظرية منها اولا قاسوا قاسوا الروث والعظم على الاحجار فلما جاز الاستجمار بالاحجار جاز  وكذلك ايها الاحبة في الله قالوا ان النهي لا يقتضي الفساد

21
00:06:46.700 --> 00:07:04.500
عندي مسألة تكلمنا عنها كثيرا قالوا ان النهي لا يقتضي الفساد بل قالوا يا اخواني ان هذا النهي ليس لانه ما لا يطهران او لانهما لا يجزئان بل لانهما طعام الجن

22
00:07:05.250 --> 00:07:26.050
كما تقدم كما تقدم ايها الاحبة في الله لنا في حديث ابن مسعود اتاني داعي الجن فذهبت فقرأت فذهبت معه قال النبي عليه الصلاة والسلام اتاني داء الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن

23
00:07:26.400 --> 00:07:46.050
قال فانطلق بنا فارانا اثارهم اثارهم واثار نيرانهم وسألوه الزاد يعني الجن سألوا النبي عليه الصلاة والسلام الزاد وقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في ايديكم اوفر

24
00:07:46.200 --> 00:08:07.700
اوفر ما يكون لحما  وايضا ايها الاحبة في الله قالوا سلمكم الرحمن ان المناهي ان المناهي يا رمضان في باب الاداب تحمل على الكراهة المناهي في اداء باب الاداب تحمل عليه شيئا ايها الاحبة في الله عندهم

25
00:08:10.300 --> 00:08:26.650
تحمل على الكراهة عند جمع من العلماء بل هذا قول جمهور العلماء ايها الاحبة في الله عند تجرد عن القرينة يحمل عليه شيء يا اخواني الكرام احسن الله اليكم. النهي في باب الادب والارشاد

26
00:08:26.650 --> 00:08:49.950
النهي في باب الادب والارشاد المجرد عن انه يكون اما للكراهة او الاستحباب ان كان امراء واما للكراهة ان كان نهيا احسن الله اليكم احسن الله اليكم وهذا ايها الاحبة في الله عليه عليه اعني على هذا القول يا شيخ عمر

27
00:08:50.350 --> 00:09:17.250
اكثر اهل العلم اكثر اهل العلم بارك الله فيكم. كما سمعتم خلافا لمن خلافا للظاهرين خلافا للظاهرية الذين ايها الاحبة في الله يرون بارك الله فيكم ان الاداب انا الادب والارشاد لا تخصص النص ولا تعتبر قرينة صارفة له

28
00:09:17.650 --> 00:09:39.500
الامر يبقى على بابه والنهي يبقى على بابه الامر يا شيخ عمر يبقى على على باب ما هو بابه احسن سلام الوجوب والنهي التحريم احسنت والنهي كذلك يا عمر قالوا يبقى على بابه

29
00:09:39.800 --> 00:10:00.200
ما هي بابته يا صديقنا اذا كان الامر في الاصل في التحرير. ما لم تكن هناك قرنان اذا لاحظوا يا اخواني احسن الله اليكم. هذا قول من كما سمعتم قول الظاهرين. طبعا الكلام حول النهي المجرد عن ماذا يا اخواني

30
00:10:00.650 --> 00:10:16.900
عن القرائن طبعا نقل الاجماع على هذا قول عامة اهل العلم نقل عليه الاجماع احذر من كما يقولون احيانا يعني المعذرة منكم يكون الامر فيه امر او نهي مجرد عن قرائن

31
00:10:17.150 --> 00:10:30.950
يكون في هذا الباب اخواني فترى بعض الاخوة سلمه الرحمن حينما تقول له ان هذا النهي للكراهة انه في باب الادب يسفه هذا القول هذا القول هذي مغالطة ايها الاحبة في الله

32
00:10:31.250 --> 00:10:49.350
هذه مغالطة نقل الاجماع على هذا احسن الله اليكم. ثمة نقولات لعلي اذكرها لكم حينما نتكلم عن عن الاداب المتعلقة يا اخواني بارك الله فيكم في هذا الباب والله والله تعالى اعلم. اذا نقول احسن الله اليكم من ادلة

33
00:10:49.450 --> 00:11:06.700
القائدين بالكراهة ان هذا باب ادب ويحمل فيه النهي عن الكراهة واجابوا عن الحديث الصريح بانه ليس صحيحا انهما لا يطهران وبقية الاحاديث احسن الله اليكم. قالوا انما ذلك لانه طعام

34
00:11:07.300 --> 00:11:22.500
وليس لانه لا يجزئ النهي عن العظام والروث العظام طعام الجن والروس طعام ودوام بالجن اذا ورد النهي ايها الاحبة في الله والاظهر من هذين القولين ايها الاحبة في الله

35
00:11:22.550 --> 00:11:44.900
مع قوتهما الاظهر عند اخيكم احسن الله اليكم بارك الله فيكم ان هذا الامر منهي عنه نعم لكنه يجزئ وقول الاحناف المالكية وشيخ الاسلام حقيقة اه فيما يظهر لي والله سبحانه اعلم اقرب الى الصواب والله تعالى اعلم

36
00:11:45.600 --> 00:12:05.750
مع قولي واحترزت فقلت منهي عنه لاحظوا احسن الله اليكم نعم ثم ماذا قال يا شيخ عمر بعد ان قال وعظم  احسنكم يا شيخنا. قال وطعام ولو لبهيمة. نعم. عن ماذا يتكلم يا اخواني

37
00:12:05.950 --> 00:12:33.500
صورة المسألة التي يتكلم عنها المؤلف حرمة الاستجمار بالطعان ولو كان الطعام لبهيمة ولو كان من طعام الدواب والانعام يحرم عند الحنابلة ان يستجمر وقد يستغرب الواحد منكم كيف العلماء يتكلمون مثل هذا الكلام؟ هل يوجد عاقل يفعل هذا؟ نقول استمع بارك الله فيك احسن الله اليك يا طالب العلم

38
00:12:33.500 --> 00:12:57.650
ذهب الشافعية وهو المذهب الحنابلة والظاهرية قول عند المالكية تماما مثل مسألة الروس والعظم الى حرمتي الاستجماري باي نوع من الطعام ولو كان هذا الطعام للبهائم ليس للبشر ومن استجمر فان استجماره لا يصح

39
00:12:58.350 --> 00:13:19.450
ولا تزال لا يزال متلبسا بالنجاسة باي شيء استدلوا ايها الاحبة في الله على حرمة الاستجبار بالطعام يعني لو ان انسان المعذر منكم استجمر بتفاحة مثلا او برتقالة او غير ذلك مما يعني

40
00:13:19.550 --> 00:13:44.350
يصدق عليه انه طعام. ولو كان هذا الطعام للبهائم لو كان مثل اوراق الشجر مثلا نقول ايها الاحبة في الله سلمكم الرحمن هذا سلمكم الرحمن عند الشافعية والحنابلة والظاهرية قول عند المالكية محرم ولا يصح

41
00:13:44.900 --> 00:14:08.900
ذلك الدليل القياس على العظم والروس فبما ان العظم والرمز محرم جمار مية ماء ولا يصح فكذلك الطعام طب ما هو وجه القياس يا شيخ فاضل يعني ما علاقة الطعام الروث والعظم

42
00:14:11.050 --> 00:14:31.450
هذا القول قول الشافعية والحنابلة يعني ائمة كبار. نعم  ما هو يعني ما الجامع المشترك بينهما يا عمر؟ احسن الله اليك نعم ان الطعام هزا الجن وهزا للانس. احسنت. هو كذلك

43
00:14:31.700 --> 00:14:47.400
وكذلك قاسوا على العظم. ما وجه القياس قالوا ان العظم والروث الطعام وكذلك طعام الانس من باب اولى طعام الإنس من باب من باب اولى واضحة يا مشايخ؟ بارك الله فيكم

44
00:14:48.400 --> 00:15:17.800
قالوا طعام الانس من باب او لا  وقيدوا ذلك بان يكون محترما اليس كذلك شيخ عمر نعم خلافا يعني يكون الشيء غير محترم او مهان مثلا احسن الله اليكم. اقول ما هي الادلة سلمكم كما قلت قياسا على على حرمة الاستجمار بالعظام والروس

45
00:15:18.200 --> 00:15:36.600
وكذلك ايها الاحبة في الله سلامكم الرحمان اه ذكرت لكم حديث ابن مسعود الذي دل على ان العظم الذي ذكر اسم الله عليه هو طعام الجن والروث طعام دوابهم ايضا استدلوا يا اخواني احسن الله اليكم

46
00:15:36.800 --> 00:15:59.500
بان الطعام من النعم والاستجمار بذلك كفر بالنعم واهانة لها واهانة لها ايضا قالوا ان هذه النعم الطعام يحرم الاستجمار به ولا يصح لماذا لا يصح؟ قال يعني لو قال له قال طيب نتفق معكم يحرم

47
00:15:59.700 --> 00:16:12.750
ولماذا تقولون ايضا لا يصح مع الحرمة قالوا ايها الاحبة في الاول لان النهي يقتضي الفساد لاحظوا اخواني نحن نعلل لجزئيتين في في مذهب الاحناف والشافعية. واضح كلامي يا مشايخ

48
00:16:13.200 --> 00:16:35.550
حرمة وبطلان حكم كما يقول الاصوليون كما يقول الاصوليون حكم تكليفي وحكم ايش يا اخواني حكم وضعي احسنت اذا نقول احسن الله اليكم ما هو وجه الاستدلال عن البطلان قالوا انه منهي عنه والنهي يقطع للفساد

49
00:16:35.800 --> 00:16:57.850
ايضا قالوا ايها الاحبة في الله الاستجمام رخصة الرخص لا تحصن بالحرام خير باغ ولا عاد فمن اضطر غير باغ ولا عاد والقول الثاني اخواني بارك الله فيكم وهذه المسألة او هذه المسائل يا شيخ فادي

50
00:16:58.000 --> 00:17:15.150
تضبط حقيقة من بابة واحدة اي من باب واحد. يعني لانه ثمة تشابه في مسألة الروث والعظم وكذلك الطعام وهو القول الثاني اخواني مذهب المالكية. وقبلهم الاحناف. تماما مثل مسألة الروث والعظم يا اخواني. وايضا اختار هذا القول

51
00:17:15.150 --> 00:17:42.000
الشيخ اه تقي الدين. شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية ودليلهم ايها الاحبة في الله ما سبق ذكره وهو ان الطعام بارك الله فيكم يكره ويصح قياسا على الاحجار

52
00:17:42.600 --> 00:18:00.050
قياسا على ماذا يا عمر؟ على الاحجار استجمار بالحجر وقالوا يا اخواني بارك الله فيكم مستدلين على الصحة قالوا ما هي العلة في صحة الاستجمار هذي ذكرناها في الدرس الماظي يا اخواني

53
00:18:00.300 --> 00:18:20.050
ما هي العلة في صحة الاستجمار؟ ما هي تذكروني يا اخواني؟ نعم يا ابا محمد الانقاذ. الانقاذ. ازالة عين النجاسة الانقاء وهذا يحصل ولو بالطعام هذا الشيء مكروه انه في باب الاداب

54
00:18:20.900 --> 00:18:41.600
ويصح لان النهي لا يقترض الفساد وكذلك ايها الاحبة في الله لان علة الصحة في الاستجمار متحققة ها هنا وهي الانقاء كما قال اخونا ابو محمد احسن الله اليكم ثم قال يا عمر احسن الله اليك

55
00:18:44.250 --> 00:18:59.300
نعم شيخنا احسن الله اليكم. قال رحمه الله فان فعل لم يجزئه الا بعد بعد ذلك الا الماء لماذا تفريع عن المسألة السابقة يقول لك المؤلف يا طالب العلم. اذا قام

56
00:18:59.350 --> 00:19:18.150
المسلم بهذا الشيء المحرم وهو ماذا؟ الاستجمار بروث او عظم او بطعام ماذا يترتب عليه؟ قال لم يجزئه وقال قبل قليل انه لم يجزئه لا يصح اليس كذلك قال لم يجزئه بعد ذلك الا الماء

57
00:19:18.550 --> 00:19:41.400
ما معنى هذه الجملة معناها يا اخواني من صنع ذلك اي استجمر بعظم فان الواجب عليه والمجزئ له ان يستنجي بالماء بعد ذلك لا ان يستجمر بالحجارة الم ننقل لكم ايها الاحبة في الله في مسألة سابقة جواز الاستشمار بالحجارة

58
00:19:41.650 --> 00:19:59.850
الاصل انه يجوز ان يستجمر بالحجارة لكن لماذا هنا منعوه؟ منعوا فاعل هذا الشيء منعوا المستجمر بروث او عظم او طعام من ان تنجي بالحجارة بعد ذلك ولا يجزئه الا الماء

59
00:20:00.900 --> 00:20:18.950
ولا يجزئهم الا الماء ما ما هو السبب برأيك يا طالب العلم؟ ما الجواب يا اخواني ربما انا قلت تجديدا عليه لانه استعمل رخصة في غير محلها مثلا. هو ذلك احسنت

60
00:20:19.050 --> 00:20:32.050
هو ذلك بارك الله فيك وهذا ملحظ يا اخواني يعني ينتبه اليه لانه تعلل به بعض الاحكام عند الفقهاء طبعا هذا كله يعني يرجع الى مذهب من يا اخواني احسن الله اليكم

61
00:20:32.500 --> 00:20:44.700
يعني هذا التفريع حال بعض الطلاب يقول لك طب اين مذهب؟ الاحناف والمالكية مثلا في هذه المسألة مثلا نقول هذا اصلا عند من يا اخواني؟ عند القائلين بعدم الاجزاء وهم من

62
00:20:44.950 --> 00:20:57.650
الحنابلة والشافعية اليس كذلك؟ والظاهرين الكلام الان عند الحنابلة والشافعية حيث يرون ايها الاحبة في الله انه لا يجزئه بعد ذلك الا الماء لماذا كما قال اخونا عمر يا اخواني

63
00:20:57.800 --> 00:21:23.950
لانه استباح العبادة بالمحرم وهذا وهذه الاستباحة وعفوا والعبادات لا تستباح بالمحرمات فنشدد عليه نعامله هكذا قالوا يا عمر كما اشرت بنقيض قصده نعامله بنقيض قصده ايها الاحبة في الله

64
00:21:24.200 --> 00:21:39.900
فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه اما الباغي والعادي اثم عليه واضحة ايها الاحبة في الله ثم قال كلمة لطيفة يا اخواني احسن الله اليكم. دعونا نستمع اليها. نعم يا شيخ عمر

65
00:21:42.400 --> 00:22:02.050
قال كما لو تعدى الخارج موضع العادة احسن الله اليكم واكرمكم. اخواني يقول لك المؤلف بعد ان قرر ان الذي يستجمر بعظم وروث وطعام اه يلزمه بعد ذلك يجب عليه ان يستنجي بالماء ولا يجزئه الا الماء

66
00:22:02.450 --> 00:22:22.400
قال كما لو تعدى الخارج موضع الحاجة هنا انتقل الى شيء يعني عطف او شبه تشبيها ويريد مسألة وهي ما يتكلم عنه الفقهاء تحت مسمى اذا اذا تعدى الاذى موضع العادة

67
00:22:23.050 --> 00:22:40.050
اذا تعدى الاذى موضع العادة لا يجزئه الا الماء. سورة المسألة وارجو ان تعذروني يا اخواني على يعني التصوير المسألة وتوضيح اكرمكم الرحمن ان الله لا يستحي من الحق. صورة المسألة يا اخواني ان يتبول انسان

68
00:22:40.450 --> 00:23:07.400
فيصيب هذا البول احسن الله اليكم امرا خارجا عن المحل الذي يصيبه البول عادة الانسان اذا تبول فان البول قد يصيب رأس ذكره وشيء من اعلاه لكن اذا هذا البول وصل الى اماكن اخرى كعنق الذكر والانثيين او الفخذين مثلا

69
00:23:07.700 --> 00:23:24.450
هذا ايها الاحبة في الله يسمى ايش؟ خارج العادة وكذلك اكرم الله الوجوه والمسامع اذا انسان ايها الاحبة في الله تغوط وخرج هذا الاذى احسن الله اليكم عن حلقة الدبر

70
00:23:24.900 --> 00:23:45.400
فان هذا الشيء الخارج ومثلا سأل اكرمكم الرحمن ووصل الى صفحتي اليتيه مثلا هذا يسميه الفقهاء اذى خارج موضع العادة. هذا الاذى البول والغائط الموجود خارج موضع العادة باي شيء يزال

71
00:23:46.400 --> 00:24:09.800
باي شيء يزال؟ هنا المسألة ايها الاحبة في الله. قرر الفقهاء اقول ذهب الائمة الاربعة ذهب الائمة الاربعة الى عدم جواز الاستجمار للاذى الخارج عن موضع العادة فلا يجوز للمسلم

72
00:24:09.900 --> 00:24:35.800
ان يستجمر بحجارة او مناديل اذا كان الاذى خارج موضع العادة فلا يستجمر الا لمكان العادة ايها الاحبة في الله. سلمكم الرحمن استدلوا استدلوا ايها الاحبة في الله بادلة حقيقة تنبئ عن عقل وفقه دقيق

73
00:24:37.000 --> 00:25:03.400
من ذلك قالوا اولا ان الاصل في ازالة النجاسة ان تكون بالماء وانما رخص رخص في موضع العادة بالحجارة  المشقة الرخص لا تتعدى محلها فهذا الاذى الذي جاوز موضع العادة

74
00:25:03.450 --> 00:25:17.200
حاله كحال اي اذى على اي جزء من بدنك انت اكرمك الله لو جاء الاذى على بدنك ما الواجب عليك يا فادي؟ على يدك مثلا على قدمك ما الواجب عليك

75
00:25:17.850 --> 00:25:37.050
الواجب عليك ان تزيله بالماء الواجب عليك ان تزيله بالماء وهذا الاذى الذي غادر موضع العادة يا اخواني اكرمكم الرحمن حاله كحال هذا الاذى. احسن الله اليكم ايضا قالوا ايها الاحبة في الله سلمكم الرحمن

76
00:25:38.100 --> 00:26:02.150
كما اشرت قبل قليل لكن اوضح اكثر ان الاصل في ازالة الاذى ان يكون بالماء سلمكم الرحمن اما الاستجمار فانما جاهزة لمشقة الغسل في مشقة الغسل ولان النجاسة تتكرر في هذا الموضع

77
00:26:02.550 --> 00:26:21.750
بارك الله فيكم بخلاف تكررها خارجي يعني بالعادة الاذى لا يصل الى يدك بطنك وفخذك بخلاف القبل والدبر مكان قضاء عادة قضاء الحاجة عادة خروج هذه هذا الاذى ايها الاحبة في الله

78
00:26:22.300 --> 00:26:48.600
فلما صار هذا الامر يتكرر وفيه عموم بلوى استثني من عدم جواز الاستنجاء بالماء فابيح فيه الاستجمار دفعا للمشقة دفعا للمشقة احسن الظالم وايضا قالوا يا اخواني بارك الله فيكم المسح

79
00:26:48.650 --> 00:27:08.550
غير مزيل المسح غير مزيل وتذكرون لما تكلمنا عن موضوع بقاء الاثر في الاستجمار يبقى الاثر هذا انما خاص في موضع العادة فقط لذلك المسح غير مزيل احسن الله اليكم

80
00:27:09.950 --> 00:27:28.000
وايضا استدلوا بحكاية الاجماع حكاه الجصاص لكن حقيقة في المسألة قول ثان وان كان ضعيفا في المسألة قول ثان وان كان ضعيفا وهو جواز الاستجمار بالحجارة والمناديل اه في اي اذى تجاوز موضع العادة

81
00:27:28.550 --> 00:27:52.650
في في الاذى الذي يتجاوز موضع العادة وهذا اخواني قول عند الحنابلة اختاره ابن تيمية رحمه الله اختاره ابن رحمه الله جواز الاستجمام بالحجارة والمناديل ونحوهما في الاذى الذي جاوز موضع العادة

82
00:27:53.800 --> 00:28:07.300
واستدلوا ايها الاحبة في الله ببعض العموم العمومات منها احسن الله اليكم ان النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يأتي الغائط كما في حديث ابن مسعود مثلا قال امرني ان

83
00:28:07.350 --> 00:28:23.000
بثلاثة احجار ما هو وجه الاستدلال بهذا الحديث وللاستدلال بهذا الحديث يا شيخ مؤمن قالوا ان النبي صلوات ربي وسلامه عليه. طلب من ابن مسعود ان يأتيه باعجار مع ان النبي عليه الصلاة والسلام لا يضمن

84
00:28:23.100 --> 00:28:39.100
تعدي الاذى موضع الحاجة اليس كذلك فدل هذا على ان الاحجار تجزئ في الاذى الذي في الاذى الذي يتجاوز مواضيع العادة. والا لطلب ماء استدلال قوي او ليس قويا يا اخواني؟

85
00:28:40.750 --> 00:28:55.550
الحقيقة هذا يستدل فيه قوة بارك الله فيكم احسن الله ايضا قالوا ايها الاحبة في الله ان النبي عليه الصلاة والسلام امر بالاستجمار في الحجارة امرا مطلقا ولم يقيده ولم يقيدوا بحالة دون حالة

86
00:28:56.250 --> 00:29:16.500
ونص العام والنص المطلق لا يجوز تخصيصه ولا تقيده الا بنص مثله ونحن ما عندنا نص انتم عندكم نص. ايها الائمة الاربعة كذلك قالوا ايها الاحبة في الله ان الشرع

87
00:29:16.800 --> 00:29:36.600
جعل التطهير تطهير النجاسة اما بالبول واما بالحجارة اما بالبول اما بالحجارة والدليل على ذلك مشروعية الاستجمار وايضا قالوا يا اخواني بارك الله فيكم علة التطهر من النجاسة ما هي

88
00:29:37.150 --> 00:29:59.150
ازالة العين النجسة وطهارة المحل الانقاء وهذا يحصل يحصر بالحجارة وهذا القول اخواني رجحهم من المعاصرين الشيخ الخثلان والذي يظهر والله تعالى اعلم اخواني ان الراجح في هذه المسألة هو القول الاول

89
00:29:59.500 --> 00:30:25.150
والقول او قول الائمة الاربعة ان الاذى اذا جاوز موضع الحاجة العادة عفوا فلا يجزئ فيه بارك الله فيكم الاستجمار الله حال  ثم قال الشيخ عمر  احسن الله اليك  نعم شيخنا احسن الله اليك

90
00:30:25.200 --> 00:30:44.200
قال ويجب الاستنجاء لكل خارج  نعم هذي مسألة مهمة لعلنا ننهي بها درسنا ايها الاحبة في الله وهي وجوب الاستنجاء لكل خارج. يقول لك المؤلف رحمه الله يجب على المسلم ان يستنجي لكل شيء يخرج منه

91
00:30:45.700 --> 00:31:06.750
لكن يخرج اكرمكم الرحمن من محل العادة. بارك الله فيكم كما سيأتي بيانه كل شيء يخرج من الانسان الا الطاهر النجس الذي لم يلوث المحل فانه يجب فيه الاستنجاء وهذا ايها الاحبة في الله سلمكم الرحمن

92
00:31:07.050 --> 00:31:30.400
وهذا ايها الاحبة في الله سلمكم الرحمن كما سمعتم قول الحنابلة الحنابلة نقول مرة اخرى يا اخواني يجب تنظيف السبيلين لكل خارج منهما اما بالماء او واما بالحجارة ونحوها وهذا

93
00:31:30.650 --> 00:31:53.400
بارك الله فيكم ولو لم يكن الخارج طبعا قولا ولا غائطا وهذا هو قول المالكية والشافعية قول جمهور العلماء المالكية والشافعي والحنابلة ان الاستنجاء يجب لكل خارج الا ما سيستثنى مما

94
00:31:53.750 --> 00:32:17.600
سنذكره باذن الله انما استثنى يا اخواني مما سنذكره بارك الله فيكم عند قوله الا الطاهر  وما الدليل على ما ذكره المؤلف رحمه الله ومذهب الجمهور وجوب الاستنجاء لكل خارج

95
00:32:20.450 --> 00:32:43.900
جملة من الادلة ايها الاحبة في الله منها احسن الله اليكم  اثر او حديث ابي هريرة ان رسول الله عليه الصلاة والسلام قال اذا ذهب احدكم الى الغائط قال ذكر بعضا آآ ذكر كلاما ثم قال وليستنجي بثلاثة احجار

96
00:32:44.200 --> 00:33:11.750
هنا يأمره باي شيء اخواني بالاستنجاء اذا يجب الاستنجاء لكل خارج  الانسان خرج منه دم يجب عليه ان يستنجي وايضا اخواني دليل ذلك حديث عائشة قالت طبعا هذا الحديث حديث ابي هريرة اخواني اخرجه

97
00:33:11.850 --> 00:33:35.000
الشافعي في المسند مسنده وبعوانته والبيهقي باسناد صحيح كما قال النووي اسناد صحيح كما قال النووي ومن الادلة ايضا على وجوب الاستنجاء لكل خارج حديث عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه

98
00:33:35.050 --> 00:33:53.100
خرج من غائط قط الا ما السماء الا ما السماء فالنبي عليه الصلاة والسلام اذا ذهب الى الغار لابد ان يمس ماء وهذا اخرجه من ابن ماجة يا اخواني بسند صحيح كما قال ابن دقيق العيد والالباني

99
00:33:53.350 --> 00:34:09.600
كما قال ابن دقيق العيد والالباني وايضا من الادلة العامة اخواني على وجوب الاستنجاء في كل خارج حديث علي كنت رجلا مذائا كنت استحي ان اسأل النبي عليه الصلاة والسلام لمكان ابنته

100
00:34:09.700 --> 00:34:26.200
فامرت المقداد ابن الاسود فسأله فقال توضأ وانضح فرجك ما الشاهد في هذا الحديث امره بالاستنجاء ان ضع فرجك مع ان الخارج والمعذرة منكم اخواني بارك الله فيكم هنا ليس

101
00:34:26.500 --> 00:34:46.600
قولا ولا غائطا ليس بولا ولا ولا غائط وهو المذي وايضا ايها الاحبة في الله سلمكم الرحمن استدلوا بحديث ابن عباس المشهور مر النبي عليه الصلاة والسلام بقبرين. طبعا حديث علي في المتفق عليه

102
00:34:47.000 --> 00:35:04.050
حديث عالي في المتفق عليه وايضا استدلوا بحديث ابن عباس المتفق عليه ايضا قال مر النبي صلوات ربي وسلامه عليه بقبرين فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستأجر من البول

103
00:35:04.250 --> 00:35:20.950
واما الاخر فكان يمشي بالنميمة فكان يمشي بالنميمة. فلاحظ اخواني عدم الاستتارة والاستنزاع من البول كان السبب في عذاب القبر. دل هذا على ايش على ان هذا الذي لا يستنزه

104
00:35:21.300 --> 00:35:44.400
بارك الله فيكم ترك الواجب الواجب طبعا انا اقول لكل خارج يشمل البول يشمل الغائط يشمل كل شيء الا ما سيستثنى ايها الاحبة في الله بارك الله فيكم وايضا يعني من الادلة احسن الله اليكم. قول الله سبحانه وثيابك فطهر والرجز فاهجر

105
00:35:45.750 --> 00:36:07.000
والرجز تهجر بارك الله فيكم وثيابك فطهر دليل وهذا امر والامر للوجوب  والقول الثاني يا اخواني بارك الله فيكم يا احبتي في الله في هذه المسألة والقول الثاني في هذه المسألة

106
00:36:07.150 --> 00:36:32.850
هو استحباب تنظيف السبيلين لكل خارج  بارك الله فيكم. دون الوجوب. يعني بمعنى  ان يستنجي وانما يستحب له هذا قد يستغربه بعضكم. لكن هذا قولي قال به اخواني الاحناف قال به

107
00:36:33.200 --> 00:36:56.300
الاحناف وهو قول عند المالكية وهو قول عند المالكية نكتفي بهذا القدر ونذكر ان شاء الله ادلتهم في درسنا درس الغد ان شاء الله تعالى وبالله التوفيق صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اخواني الدرس غدا قائم

108
00:36:56.600 --> 00:37:12.750
مع احتمالية ضعيفة للاعتذار درس الاصل انه قائم باذن الله تعالى لكن مع احتمالية ضعيفة. المرجو انه الدرس قائم الا اذا وصلتكم رسالة قبل المغرب بحول الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

109
00:37:13.750 --> 00:37:14.642
