﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
يصح بيعها وينتفع بها نفعا مباحا مع بقائها. لابد الانتفاع ان يكون نفعا مباحا. يعني لو كانت لا تعد او لا يمكن الانتفاع بها لان هناك اشياء لا يمكن الانتفاع بها. وآآ

2
00:00:20.000 --> 00:00:50.000
الا بصورة محرمة. يعني مثلا مزامير. المزامير لا ينتفع بها الا بصورة محرمة. ماذا يصنعون بها هذه لا توقف. كذلك هناك اشياء ينتفع. يعني ليست عينا المنافع مثلا المنافع التي في ملك الإنسان ملكه المنفعة للعين

3
00:00:50.000 --> 00:01:20.000
كيف المنفعة الحين؟ تذكرون في باب البيع هو مبادلة عين بعين او منفعة او دين مبادلة عين بعين او بمن او بدين. والمنفعة قلنا هو الشيء الذي ملك نفعه دون عينه

4
00:01:20.000 --> 00:01:50.000
مثاله كممر يعني مثلا انسان ليس له طريق الا على بيت بيت جاره ليس له طريق الا على بيت جاره. اغلق الطريق الذي من جهته. او واراد ان يقتصر الطريق فقال يا فلان بعني هذه القطعة من الارض الممر هذا قال لا ابيعك عينها

5
00:01:50.000 --> 00:02:20.000
ابيعك منفعة الاستطراق. منفعة تمر هذا ملكك كالمرور. تمر انت تمرر من شئت اما العين فهي لي ملكي فهذا يجوز. بيع ايش؟ المنفعة. اذا كان على الدوام فهو بيع. واذا كان مؤقتا

6
00:02:20.000 --> 00:03:00.000
هو اجارة اذا كان مؤقتا او ايجار فعلى هذا لا تصلح لا تصلح المنفعة وقفا لا تصلح وقفا. طيب  وذكروا عن شيخ الاسلام جواز وقف المنفعة. جواز وقف المنفعة. بعضهم قال لا يجوز

7
00:03:00.000 --> 00:03:50.000
المؤجرة لانها تنقطع منفعة المؤجرة. لانها ايش؟ تنقطع ويمثلون بالعبد الموصى بخدمته له يعني مثلا قال سيد العبد اوصى بان هذا العبد يخدم فلانا بعد الخدمة فقط يعني لو مات هذا العبد ولاؤه لمن؟ ولاؤه لمن؟ قبل موته لسيده المعتق

8
00:03:50.000 --> 00:04:20.000
ارثه لمن لو كان له شيء. ولده لمن؟ ولده لسيده. لكن خدمته للموصلة. فالموصلة منفعة فقط للرقبة. فعلى هذا هل هل يوقف هذه المنفعة؟ على المذهب يقول لا يجوز. شيخ الاسلام يقول يجوز. لانها صارت ايش؟ المنفعة ملكا له. فيجعلها الى الفقراء ويجعلها الى المسجد

9
00:04:20.000 --> 00:04:50.000
ويجعلها الى كذا. وهذا ليس ببعيد. هذا ليس ببعيد نفعا مباحا لابد ان يكون نفعا بمباحا يعني مباحا بلا ظرورة ولا ولا حاجة لان هناك اشياء يباح النفع للحاجة مثل كلب حراسة الكلب. كلب الصيد نفع

10
00:04:50.000 --> 00:05:20.000
فهو مباح لكن ايش؟ للحاجة. مبيح للحاجة. الظرورة الميتة في المخمصة ابيح له ان يأكل منها يختص بها. لكنه ليس آآ تملكا. فلا لا يجوز وقف اجز وقف الكلب لان نفعه غير مباح مطلقا بل مباح للحاجة

11
00:05:20.000 --> 00:05:50.000
قال كلا مع بقاء عينها يعني انه ينتفع بها مع بقاء عينها. قال عقار والحيوان والسلاح. العقار الدور يوقفها على الفقراء. يقفها على المساجد. يقفها هذي ينتفع بها باجرتها او بسكناها مع بقاء عينها لا تفنى. وكذلك الحيوان يقف الخير

12
00:05:50.000 --> 00:06:20.000
يقف للجهاد يقف البقر للفقراء حليب ومع بقاء عينها. كذلك السلاح كذلك السلاح فيمكن هذه ان ينتفع بها وعينها باقية سواء بتأجير او بنضح استخراج ما عليها كالبقر آآ الابل او بالغزوة

13
00:06:20.000 --> 00:06:50.000
عليها الى اخره فيصح سيأتي كلام المصنف اه يعني تمثيل واستثناء. قال الشارح قال الامام احمد انما الوقف في الاراضين والدور على ما وقف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

14
00:06:50.000 --> 00:07:20.000
الوقف في الاراضين والدور. الاراضين كان فيها الغرس فيها النخل كان فيها الزروع ينتفى فيها. وقال فيما فيمن وقف خمس نخلات على مسجد لا بأس وقال النبي صلى الله عليه وسلم اما خالد فقد احتبس اذراعه واعتاده في سبيل الله. متفق عليه

15
00:07:20.000 --> 00:07:50.000
جعلها في سبيل الله. ودل على وقف ايش؟ السلاح وعن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من احتبس فرسا في سبيل الله ايمانا واحتسابا فان شبعه بوله في ميزان في ميزانه حسنات. رواه البخاري. وقالت ام معقل يا رسول الله ان ابا معقل جعل ناضحه في

16
00:07:50.000 --> 00:08:10.000
في سبيل الله فقال اركبيه فان الحج من سبيل الله رواه ابو داوود. وهو حديث صحيح ابن عباس لما قال يوم معقل ما حججتي معنا؟ قالت ما عندنا الا ناضح واحد وقد جعله ابو معقل في سبيل الله يعني الجهاد

17
00:08:10.000 --> 00:08:30.000
قال اركبيه فان الحج من سبيل الله. فان حجم ادل على ايش؟ الوقف. الشاهد ايش الوقف في الخيل الوقف في الخيل وهذا الحديث رواه ابو داوود كما قال في تخريجه الشيخ

18
00:08:30.000 --> 00:09:00.000
الالباني والحاكم والبيهقي وصححه بن حبان عن نافع ان حفصة ابتاعة حليا بعشرين الفا حبسته على نساء ال الخطاب. فكانت لا تخرج زكاته. مر معنا في الماضي ان الوقف ليس فيه زكاة. لكن هنا احتباس الحلي آآ يعني وقفة

19
00:09:00.000 --> 00:09:30.000
وهذا كما قال رواه الخلال في كتاب الوقوف ثم فرع المصنف على هذا الشرط وهو شرط ان يكون عينا يصح وينتفع بها مع بقاء مع بقائها لا تفنى يعني لا تذهب. قال فلا يصح وقف مطعوم ومشروب

20
00:09:30.000 --> 00:10:00.000
غير الماء فيصح وقف مطعوم ومشروب غير الماء غير هنا على الاستثناء يعني نصبت على الاستثناء. ولا وقف دهن وشمع واثمان. هذي كلها تفنى طعام يؤكل والوقف صدقة جارية يبقى العين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حبس اصلها. احبس اصلها وسبل. وسبلها

21
00:10:00.000 --> 00:10:30.000
سب المنفعة فهي تحبس الاصل يعني ايش؟ لا كما قال لا يباع ولا يوهب ولا يورث فالمطعوم يفنى والمشروب يفنى. كذلك قالوا مشموم وريحان. كل هذا لان تفنى بالاكل والشرب والاستعمال. فعلى هذا لا يصح وقفا. ماذا يصير؟ يصير ايش؟ صدقة

22
00:10:30.000 --> 00:11:00.000
لا يعد وقفا لان الوقف لا يفنى تبقى الاصل. لكن هناك اشياء يمكن ان تبقى وذلك استثنوها. قالوا كالصندل وقطع الكافور. فيصح وقفها لان للشم الشم فقط تشم لا للتبخير اذا كانت تفنى استعمالها

23
00:11:00.000 --> 00:11:30.000
نفنيها مباشرة قال غير الماء لماذا استثنى الماء؟ لان الماء ورد فيه ورد فيه النص بفعل قال او ماء لابن السبيل في ما يبقى لابن ادم وقال من يشتري بئر رومة ويجعل دلوه كدلاء المسلمين ففعله عثمان اشتراها

24
00:11:30.000 --> 00:12:00.000
المسلمين وخاف على الناس. فهذا دل على ان تسبيل الماء لا بأس به انه وقف يعد وقفا تسبير الماء قال ولا وقف دهن يعني ولا يصح وقف دهن وشمع والدهن والشمع يستعمل في

25
00:12:00.000 --> 00:12:30.000
الايقاد السرج الدهن يجعل في زيت للسراج. وهذا يفنى استعماله في المسجد يفنيه لا يبقى الشمع كذلك. تعرفون الشمع الذي يجعل فيه فتيل؟ هذا الشمع المعروف. الاضاءة هذا يفنى يستعمل في اليوم ينتهي. قالوا لا يصح لا يصير وقفا. يصير ايش؟ صدقة

26
00:12:30.000 --> 00:13:10.000
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية هو وقف شيخ الاسلام ذهب الى ان هذا وقف قال كلماء الحقه بالماء قال يعني لا يصح وقف الاثمان. وقف الاثمان يعني انه النقود. من الذهب والفضة. لا يصح وقفها المذهب يفصلون. ان كان

27
00:13:10.000 --> 00:13:50.000
انا وقفها على معين فلا يصح. يعني ولو يتحلى بها او يزن بها ولكن كان وقفها للعارية وقفها في مكان لمن احتاج اليه ان يستعيرها فلا بأس. في وقف لانها تحولت الى الى شيء ينتفع به مع بقاء عينه. اما

28
00:13:50.000 --> 00:14:30.000
عثمان اذا وقفتها لشخص معين فهو تمليك. ولا ينتفع بها الا بسورة لا تعد لا لا تعد يعني آآ الاصل فيها ان الانسان يتملك النقود الذهب والفضة للبيع والشراء للبيع والشراء. كذلك ما صنع منها من من حلي

29
00:14:30.000 --> 00:15:00.000
فقالوا لا يصح وقفها على معين او على جهة كذا الا للاعاقة ارى فيصح ذكر في المنتهى شرحه والاقناع انه يصح للاعارة. ويحمل عليه حديث آآ الذي مر معنا انها ابتاعت حليا بعشرين الفا حبسته على نساء علي الخطاء فكانت لا تخرج زكاة حفصة ام المؤمنين

30
00:15:00.000 --> 00:15:20.000
منين؟ اذا اذا وقفته علية لهؤلاء النسوة. علية لهؤلاء النسوة. من احتاجت الى ان تتجمل به في عرس او في كذا مناسبة لبسته ثم تعيده. هذا اما انه لفلانة لا يصح. هذا لا يصح

31
00:15:20.000 --> 00:16:00.000
تمليك تمليكا قال في حاشية المنتهى لعثمان النجدي وكذلك قول الشراح لا يصح وقف اثمان ولو لتحل ووزن. تتخذ لليوزن فيها فهي باقية على ملك صاحبها على هذا اذا قلنا صاحبها ترتب عليها ايش؟ الزكاة يزكيها اما اذا قلنا انها وقف فليس فيها زكاة لانها صدقة والصدقة ليست

32
00:16:00.000 --> 00:16:30.000
يا صدقة قالوا كذلك ولا يصح وقف الدراهم لينتفع بها باقتراضها او باقراضها لا تصح لان ليش؟ لان الاقراظ انتفاع بذات الشيء واعادة البدن. فاذا ذهب الوقف كانه اتلفه افناها لان الوقف تحبيس الاصل وتسبير المنفذ

33
00:16:30.000 --> 00:17:00.000
ولا ولا وما لا ينتفع به الا باتلافه لا يصح فيه ذلك. هذي القاعدة الا فعلى هذا قالوا يزكي النقد صاحبه لبقاء ملكه عليه وقفه وبعد سنين جاء واذا بالكذا قالوا والله ما يجوز لك ان هذا ما يصح وقفه هذه الدراهم التي وقفتها على المسجد ما تصح وقفة

34
00:17:00.000 --> 00:17:20.000
ماذا يصنع؟ اقول له كل هذه السنين زكها. لان هذا مالك في ملكك. اما لو وقفها للعارية لا يصح قالوا فلو وقف الف دينار يستقرض منها الناس المحتاجون ويردونها ثم

35
00:17:20.000 --> 00:17:50.000
يفرضها غيرهم وهكذا لم تخرج عن ملك صاحبها. لماذا؟ ها لانه استقراظهم هذا ها اتلاف لها ورد العوظ والوقف لا. يبقى العين قالوا ويظهر اثر ذلك في وجوب الزكاة فيها. قال صاحب الاقناع وشارحه

36
00:17:50.000 --> 00:18:20.000
يقولون ولا يصح وقف ما لا ينتفع به مع بقائه دائما كالاثمان يعني لا يصح الانتفاع به مع بقائه لابد من ثناءه. فعلى ذلك لا يصح. كالاثمان كحلقة فضة تجعل في باب مسجد وكوقف الدراهم والدنانير لينتفع باقتراضها لان

37
00:18:20.000 --> 00:18:50.000
الوقفة تحبيس الاصل وتسبير الثمرة. وما لا ينتفع به الا بالاتلاف لا يصح فيه ذلك. فيزكي النقد ربه لبقية في ملكه الا اذا وقف الاثمان تبعا كفرس بسرج ولجام من مفظظين فيباع ما في السرج واللجام المفظظين من الفظة لان الفظة فيه لا ينتفع بها

38
00:18:50.000 --> 00:19:10.000
وينفق ما حصل من ثمنه على الفرس الحبيس. لانه من مصلحته نص عليه يعني الامام احمد في الفرس الحبيس حديث يعني الموقوف ذكره في الاختيارات. اذا كان تبعا موجود بالسرج او

39
00:19:10.000 --> 00:19:30.000
فضة وكذا ووقف الفرس بما فيه صح الوقف. فهنا المال هذا الذهب الذي او الفضة الذي على السرج او كذا انتقل وقفا. اما اذا كان منفردا قلنا لم يكن وقفا. ارجعه الى صاحبه. طيب ماذا يصنع في هذا الذهب

40
00:19:30.000 --> 00:20:00.000
قالوا ينتفع به يستخلص ويباع وينفق على الفرس. هذا الرواية رواية عن الامام احمد انه ينفق على الفرس. والرواية الثانية لا. تكون في مصالح ايش؟ آآ في مصرف في بيت المال. في بيت المال

41
00:20:00.000 --> 00:20:20.000
لكن هذا الذي ذكروه لانه في رواية ابي بكر بن محمد قال الامام احمد وان الفرس وان بيع الفضة من السرج واللجام وجعل في وقف مثله فهو احب الي. لان الفضة فيه لا

42
00:20:20.000 --> 00:20:40.000
ينتفع بها ولعله يشتري بتلك الفضة سرجا ولجاما فيكون انفع للمسلمين. قيل فتباع الفظة وتجعل في نفقته؟ قال لا. قال الرواية الاولى انها تجعل في نفقته. وان الرواية قال لا. تجعل في ايش؟ في شيء اخر

43
00:20:40.000 --> 00:21:10.000
انفع للمسلمين يشترى بها لجام يشترى بها شيء؟ قال في البوغني فاباح ان يشتري بفضة بفضة السرجة واللجام او بفظة السرج واللجام سرجا ولجاما اخر لانه صرف لها في جنس ما كانت عليه حين لم ينتفع بها فيه فاشبه الفرس الحبيس اذا عطب ولم ينتفع به في الجهاد جاز بيعه وصرف ثمنه في مثله

44
00:21:10.000 --> 00:21:40.000
قال ولم يجز انفاقها على الفرس. لانه صرف لها الى غير جهتها. فالمذهب الان فيه قولان قول انه يقدم صاحب الذكر وصاحب شارح الاقناع شارح قال انه ايش؟ يكون في نفقتها. صاحب الاقناع نفسه لا. اه نعم صاحب الاقناع ذكر

45
00:21:40.000 --> 00:22:00.000
هذا الكلام اما ما ذكره صاحب المغني هو الذي يقول لما ما الفرق بين هذا؟ بين الصورتين؟ الفرق انه اذا وجعله في في سرج اخر ولجام اخر بقي. بقي الوقف الفظة هذي التي استخلصت

46
00:22:00.000 --> 00:22:20.000
قد بقيت تحولت من فضة لا ينتفع بها الى سرج ينتفع به او لجام ينتفع به في الغزو فصار فيها اجر مستمر. اما اذا اشتري فيها علف للفرس واكلته الفرس ثني هذا

47
00:22:20.000 --> 00:22:50.000
فنيع ولم يحبس يحبس صار مطعوما ومشروبا. صار مطعوما ومشروبا. والمطعوم والمشروب لا يصح وقف صاحب الحاشية الشيخ عثمان النجدي في حاشيته على المنتهى لما قال صاحب المنتهى الا تبعا كفرس بلجام وسرج مفظظين يعني

48
00:22:50.000 --> 00:23:10.000
ليصح طبعا قال اي ويباع ما فيه من الفضة وينفق عليه منه يباع ما في السرج من الفضة وينفق عليه منه نص عليه في الفرس الحبيس. قاله في الاقناع. فتدبر

49
00:23:10.000 --> 00:23:40.000
يقول تدبر هذه المسألة فكأنه رحمه الله ينبه على صحة ما ذكره المقنع الاقناع خلاف ما ذكره شارحه. الشارح ذكر صاحب كلام صاحب المغني. كانه احكي ان صاحب المغني يذهب الى خلاف صاحب الاقناع. الشيخ عثمان رحمه الله محقق. صاحب الاقناع الحجاوي محقق. وصاحب

50
00:23:40.000 --> 00:24:10.000
المنتهى محقق في فيه لانه تبع فيه تحقيق المرداوي. فعلى هذا انه ينفق عليه فيه منه عندهم هو المذهب. هو المذهب. فتكون هذه المسألة ايضا خرجت عن قضية اه ان المطعوم والمشروب وكذا اه لا يوقف قالوا لا تبع يوقف والماء يوقف

51
00:24:10.000 --> 00:24:30.000
فاذا هذا واي نعم والاثمان اذا كانت ايش؟ النقد يعني الحلي الحلي اذا كانت ليش؟ للعارية العارية توقف. اما اذا كانت اه للاستقراض او للوزن او للتحلي على شخص معين لا توقف. نعم

52
00:24:30.000 --> 00:24:57.700
سم. ها؟ لا هذي شيخ الاسلام في الماء في الشمع وكذا. المأكول في ما يفنى يقول يجوز. يقول يجوز