﻿1
00:00:01.900 --> 00:00:21.100
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال رحمه الله تعالى ويجب الاستنجاء الاستنجاء لكل خارج الا الطاهر والنجس الذي لم يلوث الذي لم يلوث المحل احسن الله اليكم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره

2
00:00:21.200 --> 00:00:41.200
ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد احبتي في الله هذا هو درسنا العشرون من دروس شرح متن دليل

3
00:00:41.200 --> 00:00:58.150
للطالب في فقه الامام احمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولا زلنا ايها الاحبة في الله مع الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله او الباب الذي عقده رحمه الله الكلام عن الاستنجاء واداب التخلي. وكنا قد تكلمنا يا كرام

4
00:00:58.500 --> 00:01:16.700
في نهاية درسنا الماضي عن قول المؤلف رحمه الله ويجب الاستنجاء لكل خارج. وبينا ايها الاحبة في الله ان هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء على قولين. اما القول الاول اما القول الاول

5
00:01:16.750 --> 00:01:41.050
وهو وجوب تنظيف السبيلين لكل خارج بالماء او بالحجارة او نحوها الا ما استثني مما سيأتي ذكره بالاجماع وقلت ايها الاحبة في الله ان هذا القول هو قول المالكية فضلا عن الحنابلة والشافعية

6
00:01:41.200 --> 00:02:04.200
هذا القول ايها الاحبة في الله هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية. ما هو القول يا اخواني؟ وجوب الاستنجاء لكل  كل خارج احسن الله اليكم قدم اكرمكم الرحمن البول والغائط والمني والمذي وغير ذلك يجب الاستنجاء

7
00:02:04.400 --> 00:02:18.250
منه الا ما استثناه المؤلف رحمه الله وهذا القول عليه جملة من الادلة ذكرت ابرزها في درسي الماضي منها قول الله جل في علاه وثيابك فطهر والرجز فاهجر ومنها حديث ابي هريرة

8
00:02:18.250 --> 00:02:38.250
هريرة فاذا ذهب احدكم الى الغائط قال النبي عليه الصلاة والسلام في اخره وليستنجب ثلاثة احجار. قلت اخرجه الشافعي ايها الاحبة في الله بسند صححه النووي. وكذلك استدلوا بحديث عائشة ما رأيت رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه خرج من غائط الا قط الا مس

9
00:02:38.250 --> 00:02:58.250
سماء وبينا وجه الدلالة في الادلة المذكورة وهذا الحديث اخرجه ابن ماجة وحكم بصحته ابن دقيق العيد والالباني. وكذلك ايها الاحبة في الله استدلوا بحديث علي قال كنت رجلا مذاءا وكنت استحيي ان اسأل النبي صلوات ربي وسلامه عليه لمكان ابنته

10
00:02:58.450 --> 00:03:13.200
فامرت المقداد ابن الاسود فسأله فقال توضأ وانضح فرجك. تأملوا امره النبي عليه الصلاة والسلام هنا بنضح الفرج وفي روايات كثيرة واغسل ذكرك الى اخره تدل على وجوب الاستنجاء لهذا الخارج

11
00:03:13.250 --> 00:03:33.000
وهو المذي. وايضا ايها الاحبة في الله ذكرنا حديث ابن عباس المتفق عليه وحديث علي كذلك احسن الله اليكم اه في البخاري ومسلم. وحديث ابن عباس مر النبي عليه الصلاة والسلام بقبرين فقال انهما ليعذبان. وما يعذبان في كبير. اما احدهما فكان لا يستتر من

12
00:03:33.000 --> 00:03:53.000
البولي. واما الاخر فكان يمشي بالنميمة. وايضا ايها الاحبة في الله حديث سلمان قال لقد نهانا صلوات ربي وسلامه عليه ان نستنجي اقل من ثلاثة احجار الى اخره من الادلة التي تدل ايها الاحبة في الله على وجوب الاستنجاء على وجوب الاستنجاء

13
00:03:53.000 --> 00:04:07.500
بارك الله فيكم. ومدلول الاية في قوله وثيابك فطاهر والرجز فاهجر ان ايها الاحبة في الله هنا يجب التطهر من النجاسة الحسية والنجاسة المعنوية في قوله فطهر احسن الله اليكم

14
00:04:07.900 --> 00:04:29.950
والقول الثاني في هذه المسألة واظن اننا وقفنا عنده. اليس كذلك يا اخواني احسن الله اليكم. القول الثاني استحباب الاستنجاء لا الوجوب استحباب الاستنجاء ليس الوجوب يعني ليس القول هو

15
00:04:30.150 --> 00:04:53.100
واجبا وانما مستحب اعني الاستنجاء وهذا القول ايها الاحبة في الله وهو استحباب تنظيف السبيلين  هو مذهب الاحناف وقول عند المالكية مذهب الاحناف وقول عند الماني المالكية واختاره بعض الشافعية وقد استدلوا بحديث مشهور ايها الاحبة في الله

16
00:04:53.500 --> 00:05:06.650
وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابي هريرة. ومن استجبر فليوتر من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج. ومن لا فلا حرج قلت ان هذا الحديث اخرجه ابو داوود وابن ماجة

17
00:05:06.750 --> 00:05:25.500
واحمد وغيرهم يا كرام بسند ضعيف سند ضعيف كما قال الالباني رحمه الله وقد حكم بصحة الحديث الحاكم النووي ابن الملقن ايضا استدلوا على استحباب الاستنجاء ايها الاحبة في الله

18
00:05:25.550 --> 00:05:54.550
بان النجاسة كما تقدم لنا ان لم تتعدى موضع العادة فانها نجاسة يسيرة يعفى عنها يعفى عن النجاسة اليسيرة كما تقدم وايضا ايها الاحبة في الله سلمكم الرحمن هذه هي الادلة التي ذكرها اصحاب القول الثاني. ولا شك اخواني بارك الله فيكم ان الراجح في هذه المسألة

19
00:05:54.750 --> 00:06:15.250
هو القول الاول وجوب الاستنجاء لكل خارج الا ما سنذكره ايها الاحبة في الله الا ما سنذكره بينا اخواني بارك الله فيكم ولا ادري نحن ناقشنا الادلة او لا لكن عموما اقول الراجح والقول الاول واما ادلة القول الثاني فحديث ضعيف

20
00:06:15.250 --> 00:06:32.100
احسن الله اليكم. واما الاحاديث التي ذكروها فانها لا تدل واما عفوا. واما ايها الاحبة في الله كلامهم عن النجاسة انها يعفى عنها فان هذا ايها الاحبة في الله موضوع العفو

21
00:06:32.150 --> 00:06:51.750
عن النجاسة ومعلوم ان مذهب الحنابلة يعفى فيه عن النجاسة اليسيرة وادي استدلال حقيقة قوي. هم قالوا انتم بارك الله فيكم اه تقولون بالعفو عن النجاسة اليسيرة. الباقية بعد الاستجمار

22
00:06:51.850 --> 00:07:08.000
اليس كذلك يا اخواني وهذا امر متفق عليه. لكن ايها الاحبة في الله سلمكم الرحمن. الجواب ان هذا القياس فيه نظر هذا القياس فيه نظر احسن الله اليكم. لانه يخالف ويعارض الاحاديث

23
00:07:08.150 --> 00:07:30.050
التي ذكرناها في وجوب الاستنجاء بوجوب الاستنجاء فهم يقولون اخواني هذا بقية الاذى اه على المخرجين هذه نجاسة يسيرة فلو ان الانسان لم يستنجب المرة لاحظوا اخواني قياسا على العفو عن النجاسة الاسر نقول لا

24
00:07:30.100 --> 00:07:52.400
النجاسة اليسير اولا اه هذا القياس يخالف النصوص. احسن الله اليكم ثانيا ان الاجماع الذي اشرتم اليه وهو العفو عن النجاسة اليسيرة. انما هو يا طلبة العلم الاكارم في النجاسة التي هي في محل الاستجمار

25
00:07:52.600 --> 00:08:09.550
النجاسة اليسيرة التي اجمعوا على انه يعفى عنها في هذا الباب هي النجاسة التي اليسيرة في محل الاستجمار ولها شرطان اليس كذلك يا اخواني انا اسألكم متى يعفى عن النجاسة اليسيرة في محل الاستجمار

26
00:08:10.100 --> 00:08:36.400
بعد ماذا يا ابا محمد نعم تفضل بارك الله فيك بعدما بعد ما يعود المحلة شيخنا لا يزيله الا الماء ولا تتعدى. احسنت احسنت هذا هو. بعد الانقاذ الذي حده ذكره عمر ايها الاحبة في الله. واستيفاء عدد الحجار. وهذا لم يحصل الان. انتم تقولون لا يستنجي البتة لا شيء عليه

27
00:08:37.100 --> 00:08:53.150
وتقولون النجاسة يسير ويعفى عنها. ان النجاسة اليسيرة التي يعفى عنها هي النجاسة التي تكون بعد الاستجمار مما لا يزيله الا ماذا الا الماء احسن الله اليكم. لذلك احسن الله اليكم يا اخواني بارك الله فيكم. حقيقة

28
00:08:53.250 --> 00:09:11.400
لا شك ان الراجح هو القول الاول في مثل هذه المسألة والله تعالى اعلم ثم ثم قال المؤلف رحمه الله الا الطاهر ما معنى قوله الا الطاهر بعد ان قرر المؤلف ايها الاحبة في الله

29
00:09:12.400 --> 00:09:37.300
وجوبا الاستنجاء لكل خارج من القبول والدبر هذا يشمل كما قلت لكم اكرمكم الرحمن البول والغائط والمني والدم والمذي وغير ذلك مما يذكر قال المؤلف الا الطاهر فلو كان الخارج يا طلبة العلم طاهرا

30
00:09:37.800 --> 00:10:10.800
اذا خرج من يرجو الانسان قبلا او دبرا طاهر كالريح احسن الله اليكم وكالمني بعد الاغتسال كالشعر مثلا كالدواء دواء خرج خرج منه هذا الدواء ابتلع شيئا قطعة معدنية او كرة زجاجية ثم خرجت

31
00:10:12.550 --> 00:10:36.800
حصى يابسة خرجت هذي اشياء طاهرة هذه ما حكمها ايها الاحبة في الله؟ ابدأ سلمكم الرحمن بالريح ابدأ بالريح الريح ايها الاحبة في الله اكرمكم الرحمن لا يشرع الاستنجاء منه لا وجوبا ولا استحبابا

32
00:10:38.050 --> 00:11:02.850
وهذا باتفاق الفقهاء وهذا باتفاق الفقهاء لا يشرع لا يشرع الاستنجاء فضلا عن الاستجمار من خروج الريح لا على سبيل الوجوب ولا على سبيل الاستحباب هذا القول الذي قد يستغرب منه كثير من الناس

33
00:11:03.400 --> 00:11:22.100
حتى اذكر مرة ان احد الاخوة سألني فلما اجبته بذلك بانه اذا احدث الانسان بخروج ريح منه ثم اراد الصلاة فانه يتوضأ يذهب الوضوء مباشرة ولا داعية لي ان يدخل الحمام للاستنجاء بارك الله فيكم

34
00:11:22.250 --> 00:11:41.100
تعجب الرجل اشد اشد التعجب ايها الاحبة في الله. اشد العجب نقول ايها الاحبة في هذه المسألة محل اجماع عند العلماء على ان الاستنجاء للريح ليس بمشروع لا على سبيل الوجوب ولا على سبيل حتى الاستحباب

35
00:11:42.600 --> 00:12:01.350
وقد استدل العلماء الذين نقلت لكم قولهم بالاجماع وقد نقله ابن قدامة وغيرهم نستدل بحديث ابي هريرة لا وضوء الا من حدث او ريح النبي عليه الصلاة والسلام جعل الحدث والريح منه الوضوء

36
00:12:01.750 --> 00:12:20.750
وليس الاستنجاء ونسأل اخانا عمر يا شيخ عمر هل الاستنجاء جزء من عملية الوضوء لا شرط ولا ركن ولا اي شيء. احسنت وهذي مسألة انتبهوا لها. الاستنجاء يا اخواني ليس من الوضوء في شيء احسن الله اليكم. طيب

37
00:12:22.250 --> 00:12:51.350
وهذا الحديث احسن الله اليكم. اخرجه الترمذي وابن ماجة وحكم بصحته الترمذي وابن خزيمة وابن الملقن والالباني وايضا ايها الاحبة في الله استدلوا بحديث ضعيف وهو احسن الله اليكم حديث من استنجى من الريح فليس منا

38
00:12:52.300 --> 00:13:12.650
هذا الحديث اخرجه ابن عدي في كتابه الكامن بسند ضعيف كما قال الالباني نعم. احسن الله اليكم انتقل الى ان صح التعبير ثانيا بارك الله فيكم وسادخل فيه قول المؤلف والنجس الذي لم

39
00:13:13.150 --> 00:13:32.650
يلوث المحل اقول الطاهر الذي لا يجب الاستنجاء منه. كما ذكر المؤلف اولا قلنا الريح. ثانيا الدواء والشعر ايها الاحبة في الله حصل يابسة كل طاهر كل طاهر يخرج من

40
00:13:34.700 --> 00:13:57.250
القبل او الدبر ايها الاحبة في الله كالمني المني طاهر. طبعا المني بعد الاغتسال لان المني الذي قبل الاغتسال ما هو يا عمر هذا موجب لاي شيء الحدث الاكبر. نعم. هذا حدث اكبر. احسن الله اليكم. لكن لما نقول من؟ قد يستغرب احدكم كيف اه كيف المني لا يجب الاستنجاء منه وهو حدث اكبر؟ نقول

41
00:13:57.250 --> 00:14:13.150
ماني اولا ليس بنجس. ثانيا ايها الاحبة في الله يوجب الحدث الاكبر. لكن لو خرج خروجا غير موجب للحدث الاكبر كخروجه بعد الاغتسال على ما سنذكره في باب الغسل. فانه ايها الاحبة في الله يعد طاهرا خارجا. اليس كذلك يا اخواني

42
00:14:13.850 --> 00:14:38.500
الشعر اكرمكم الرحمن الحصى اليابسة. الكرة الزجاجية القطع المعدنية الى غير ذلك. وندخل في هذا القسم الثاني ما ذكره المؤلف من الخارج النجس الذي لا يلوث المحل لو خرج من الانسان شيء نجس اكرم الله المسامع او خرج من الانسان يا اخواني شيء نجس اكرم الله هذه المسامع هذا الشيء النجس

43
00:14:38.900 --> 00:14:58.300
مثل اه لا يلوث المحل. لا يلوث المحل. الدم يلوث المحل يا شيخ عمر لا ما شفنا روز. نعم احسنت. البول يلوث المحل. الغائط يلوث المحل. اذا ما الذي يمكن ان يخرج نجسا ولا يلوث المحك

44
00:14:58.300 --> 00:15:14.350
منه ايها الاحبة في الله بارك الله فيكم. اكرمكم الرحمن. قالوا ممثلين وان الله لا يستحي من الحق ايها الاحبة. هذه المسائل تلزم كل مسلم مسائل لا تصح عبادتك الا بها. علاقتك بالله قائمة على ضبطها وفهمها

45
00:15:14.400 --> 00:15:30.100
قالوا مثل البراز اليابس قد يخرج من انسان ولا سيما عنده بعض الامساك وما شابه بعض الامراض المتعلقة بالقولون ايها الاحبة لقد تخرج منه فضلات يابسة جدا لا تلوث المحل البتة

46
00:15:30.650 --> 00:15:51.500
كبحري الدواب هذه ايها الاحبة في الله قرر المؤلف انها ايش ماذا قرر يا شيخ عمر انها لا يجب الاستنجاء منها تأملوا مع انها نجسة نقول محررين نقول ايها الاحبة في الله ذهب

47
00:15:52.100 --> 00:16:23.750
ذهب متقدمو الحنابلة والشافعية في قول ذهب متقدمو الحنابلة والشافعية في قول اختارهم للمعاصرين الشيخ ابن باز ذهبوا الى وجوب الاستنجاء لكل طاهر فضلا عن النجس الا الريح تأملتم يا اخواني؟

48
00:16:24.300 --> 00:16:47.050
وجوب الاستنجاء يعني خلاف ما ذكرناه ما ذكره المؤلف وجوب الاستنجاء من كل طاهر ونجس فظلا آآ الا الا الا الريح احسن الله اليكم واستدلوا يا اخواني الكرام بالادلة نفسها التي ذكرتها قبل قليل

49
00:16:47.150 --> 00:17:07.000
في مسألة وجوب الاستنجاء لكل خارج. الادلة نفسها قول الله سبحانه وثيابك فطهر والرجز فاهجر حديث ابي هريرة اذا ذهب احدكم الى الغائب ليستنجي بثلاثة احجار هذا امر بالاستنجاء مجرد ذهابك للغائط ما وجد استدلال في هذا الحديث يا شيخ سامر

50
00:17:08.200 --> 00:17:33.450
ان اذا ظرفية فاذا ذهبت الى الغائط ما الواجب عليك قال وليستنجي امر بثلاثة احجار. وليستنجي بثلاثة احجار. من وجوب الاستنجاء بمجرد الذهب وهذا نعم. هذا الحديث ايها الاحبة في الله كما قلت لكم اخرجه الشافعي وصححه النووي. وايضا استدلوا بحديث عائشة وهذا حديث مهم حقيقة اخواني

51
00:17:33.450 --> 00:17:54.950
يقول ما رأيت رسول الله صلى عليه الله وسلم ما رأيت رسول الله صلى عليه الله وسلم خرج من غائط الا مس ماء الا ما السماء ما هو وجه الديرة في هذا الحديث؟ ان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا ذهب الى الغار لابد ان يمس معه

52
00:17:55.050 --> 00:18:12.650
اخرجه ابن ماجة حكم بصحته ابن دقيق العيد والالباني وايضا ايها الاحبة في الله عن المتقدم ذكره كنت رجلا مذاءا متفق عليه كذلك حديث ابن عباس في قصة الرجلين الذين يعذبان في قبرهما

53
00:18:12.850 --> 00:18:26.200
كل هذه تدل هذا الرجل كان ما يستنزه من البول ما يستنتر من البول ايها الاحبة في الله. كذلك احسن الله اليكم يا اخواني احسن الله اليكم استدلوا بالنظر فقالوا

54
00:18:26.300 --> 00:18:53.300
ان الاصل ان الاصل في كل خارج من السبيلين انه موجب للاستجمار ان الاصل في كل خارج من السبيلين انه يوجب الاستجمار او الاستنجاء الاستنجاء نقول استنجاء افضل يعم كليهما

55
00:18:54.900 --> 00:19:11.250
وايضا قالوا معللين يا اخواني الكرام قالوا ان هذا الخارج سواء كان طاهرا او غير طاهر لا يخلو من لوثه يعني لابد ان يلوث وان يتلوث وان كان هذا التلميذ خفيفا

56
00:19:11.900 --> 00:19:27.150
وكذلك هذا الخارج اكرمه الله الوجوه والمسامع لا يخلو من رطوبة ادلة حقيقة فيها يعني لها حظ كبير من النظر ايها الاحبة في الله والقول الثاني في هذه المسألة يا اخواني

57
00:19:27.300 --> 00:19:55.950
ارجو ان تنتبهوا للكلام حول الخارج الطاهر غير الريح وكذلك النجس الذي لا يلوث المحل  القول الثاني الاستحباب استحباب ماذا يا اخواني؟ استحباب الاستنجاء لا الوجوب استحباب الاستنجاء وليس ايش

58
00:19:56.250 --> 00:20:32.050
وليس وجوب  استنجاب والله المستعان هذا القول ايها الاحبة في الله قال به الائمة الاربعة قال به الائمة الاربعة هذا مذهب الأئمة الأربعة يا طلبة العلم  يا طلبة العلم تأملوا اخواني

59
00:20:33.850 --> 00:20:55.400
يستحب ولا يجب الاستنجاء من الطاهر الخارج النجس الذي لا يلوث المحل هذا القول قول الائمة الاربعة طبعا نحن ذكرنا قبل قليل الحنابلة صحيح عمر اصحابك. هذا مذهب الاحناف والمالكية والشافعية ومذهب متأخري الحنابلة

60
00:20:55.400 --> 00:21:15.550
ذكره صاحب التنقيح والمنتهى والاقناع وصاحبنا للادلة المذكورة ايها الاحبة في الله ذكرناها قبل قليل في ادلة يا طلبة العلم اصحاب القول الثاني الذين قالوا يا شيخ عمر باي شيء

61
00:21:15.700 --> 00:21:36.050
بان بعدم وجوب الاستنجاء من كل كل خارج يذكرون قول من؟ قبل قليل ذكرناه قول من يا اخواني؟ قول الاحناف اليس كذلك ما هي الادلة يا شيخ عمر؟ ذكرنا منها احسن الله اليكم حديث ابي هريرة من استجمر في اليوتر

62
00:21:36.100 --> 00:21:49.200
من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج حديث صريح لكنه ليس صحيحا اخرجه ابو داوود وابن ماجة وحكم بضعفه الالباني وايضا قالوا يا اخواني انها نجاسة لم تجاوز المحل

63
00:21:50.350 --> 00:22:08.950
مجاس يسيرة ما جاوزت المحل وبالتالي يعفى عنها واجبنا عن هذا الاستدلال كما اه قبل قليل. يجاب عنه هنا يقال ان تلك التي يعفى عنها بشروط لابد اولا من اي شيء من الاستجمار حتى يعفى عنها. حصول الانقاء

64
00:22:09.300 --> 00:22:34.900
ايضا اخواني وارجو ان تنتبهوا قاسوا قاسوا هذا بارك الله فيكم على الريح قالوا ان هذا الطاهر كالريح والريح لا يجب بالاتفاق الاستنجاء منهم وايضا ايها الاحبة في الله قالوا وهذا الكلام الان يعني كلامي عام عن الطاهر

65
00:22:34.950 --> 00:22:57.650
وعن النجس لكن ساقيد بعض المقيد قالوا ان الطاهر ليس بنجس والاستنجاء انما شرع لازالة النجاسة انت حينما تستنجي لخروج طاهر قالوا هذا الاستنجاء ما فائدته؟ ما هي ثمرته واضح يا اخواني الاستدلال

66
00:22:58.550 --> 00:23:17.050
نعم وايضا ايها الاحبة في الله اخواني الكرام قالوا ان هذا يشبه العبث في مثل هذه الصورة  اجاب اصحاب القول الاول عن ادلة الجماهير بما يلي الجماهير الذي ذكرتها الان

67
00:23:17.400 --> 00:23:35.500
اولا انتم قلتم الحديث. الحديث لا يصح ثانيا قلتم حديث طبعا ابي هريرة ومن لا فلا حرج ثانيا قلتم نقيس على الريح. نقول اخواني هذا القياس لا يصح اولا لانه يخالف الادلة المذكورة

68
00:23:36.250 --> 00:24:04.950
الادلة المذكورة ايضا قالوا ايها الاحبة فلا يوجد فرق بين الريح وبين هذا الخارج. نعم الذي يتأمل حقيقة اخواني بارك الله فيكم  واقول اخواني يوجد دليل لعلكم تذكرونه تلحقونه بالقول الاول اخواني

69
00:24:05.750 --> 00:24:22.300
مشايخ انتم معي مشايخي الكرام من الادلة حق كذلك بارك الله فيكم او اقول احسن الله اليكم اقول بارك الله فيكم اه يبا من الادلة التي ذكرها اصحاب هذا القول كما سمعتم

70
00:24:22.400 --> 00:24:48.500
الريح فاجابوا عنهم بانه هذا القياس مع الفارق قالوا بارك الله فيكم هذا القياس مع الفارق  الذي يتأمل اخواني هذا هذه المسألة حقيقة وان كان القول الثاني قول جمهور اهل العلم الا ان القول الاول فيه وجاهة

71
00:24:49.300 --> 00:25:05.600
الا ان القول الاول فيه وجه الذي يتأمل عموم النصوص يا شيخ عمر اذا جاء يعني امرت بان يتوضأ الانسان بمجرد مجيئه للغائط يا شيخ عمر اذا جاء احدكم من الغائط صح

72
00:25:06.750 --> 00:25:28.300
مستقطع السيراميك. ما فصلت ما الذي يأتي. قال لكن قد يجاب عن هذا بانه المقصود به الخارج هذا احسن الله اليكم لكن عموما اقول ايها الاحبة في الله ولا استطيع ان اتجاوز حقيقة القول الثاني. اقول بما ذكره المؤلف بعدم وجوب الاستنجاء

73
00:25:28.950 --> 00:25:45.550
وانما بالاستحباب في الخارج الطاهر احسن الله اليكم مع انه يا اخواني لا شك اقول لكم شيء فيما يتعلق بالنجس الذي لا يلوث المحل في النفس منه شيء. حقيقة اخواني

74
00:25:45.750 --> 00:26:07.600
النفس منه شيء لانه قالوا هذا النجس الحقيقة مظنة ان يعلق به شيء مظنة ان يعلق به شيء والله تعالى اعلم. ولا شك ان اذا قلنا بالاحوط انه الانسان يستنجي

75
00:26:07.750 --> 00:26:20.800
يقول لي خارج لكن حقيقة الادلة التي ذكرها اصحاب القول الاول يعني قوية ايها الاحبة في الله. وان كان القول الثاني له حظ كبير وكبير وكبير جدا من النظر. الله المستعان

76
00:26:21.100 --> 00:26:53.500
نعم هل من شيء اخواني من اضافة او مداخلة حول هذه المسألة تحديدا لكن يعني يوجد فرق بين يعني مسألة وجوب الاستنجاء ومسألة نقض الوضوء اليس كذلك لا شك نعم اليك احسن. فالريح بارك الله فيك ناقض اجماعا

77
00:26:53.750 --> 00:27:11.400
الريح ناقض للوضوء اجماعا وليس موجبا للاستنجاء اجماعا. احسن الله وهذا التنبيه منك يا شيخ عمر لطيف هذا التنبيه لطيف سبحان الله ليس كل ما يخرج من الانسان ايها الاحبة في الله

78
00:27:11.550 --> 00:27:25.800
ليس كل ما يخرج من الانسان يجب له الاستنجاء مع نقضه للوضوء. تأملتم؟ مع نقضه الوضوء؟ احسن الله. طيب انتقل الى مسألة حقيقة يا شيخ عمر. ما ذكرها المؤلف ولكن احب ان

79
00:27:25.800 --> 00:27:41.900
واجعلها القسم الثالث اول الريح الثاني الطاهر مع النجس الذي لا يلوث المحل ومنة اقولها بكل صراحة لم اقطع ولكن ملنا نقول يا شيخ سامر الاقرب والله تعالى اعلم القول الاول

80
00:27:42.600 --> 00:28:05.950
عفوا القول الثاني وهو الاستحباب بارك الله فيكم مسألة وان الله لا يستحي من الحق يا اخواني والمعذرة منكم كثيرا ما نسأل عنها وقد يستحي اخواننا الحاضرين ولعله معنا بعض الاخوات لا ادري لكن اقول قد يستحي من ذكرها لكن هذا علم. الانسان يسأل ويحتاج اليها حتى لعله في اهله

81
00:28:06.250 --> 00:28:25.200
المعذرة منكم يا اخواني رطوبة فرج المرأة كثير ما يطرح الفقهاء هذه المسألة وتسأل عنها يا طالب العلم ما حكم هذا السائل الذي يفرزه مهبل المرأة. ويعرفه الفقهاء والاطباء يا شيخ عمر

82
00:28:25.800 --> 00:28:53.550
لانه افرازات طبيعية عديمة اللون  لزجة بدرجة خفيفة افراز عديم اللون لزج بدرجة خفيفة وقال النووي في تعريفه ماء ابيض متردد بين المذي والعرق ماء ابيض بين المذي والعقل. يعني في اوصافه

83
00:28:54.300 --> 00:29:16.400
ما حكم هذا  هذا الشيء اخواني احسن الله اليكم الذي تجده المرأة اه اثبت احد الباحثين او الباحثات حقيقة باستقراء وسؤال للاطباء بان هذا الامر امر يعني يكون عند غالب النساء وليس امرا يدل على خلل او مرض او ما شابه

84
00:29:16.600 --> 00:29:33.850
بارك الله فيكم فاقول مستعينا بالله اقول ايها الاحبة في الله رطوبة فرج المرأة وانا هنا لا اتكلم يا عمر عن النقد نقض الوضوء وانما اتكلم عن الطهارة والنجاسة هل يجب الاستنجاء

85
00:29:34.400 --> 00:29:50.000
بناء على ماذا نحكم بوجوب الاستنجاء في الطهارة وعدمها اليس كذلك يا اخواني لانه هذا يلوث المحل فلا ادخل فيما سبق في موضوع انه نجس لا يلوث المحل اليس كذلك يا اخواني

86
00:29:50.050 --> 00:30:18.300
معقول احسن الله احسن الله اليكم هذه المسألة حقيقة وقع فيها خلاف عند الفقهاء وقع فيها خلاف عند الفقهاء فاقول اولا ذهب عامة اهل العلم الى رطوبتي او عفوا الى

87
00:30:18.750 --> 00:30:46.100
طهارتي الرطوبة الظاهرة الرطوبة التي ظاهر الفرج والمعذرة منكم احسن الله اليكم هذي طاهرة عند اكثر اهل العلم الا المالكية المالكية كما ساذكر بعد قليل مذهبهم النجاسة مطلقا اذا هذي المسألة الاولى

88
00:30:47.450 --> 00:31:10.450
الرطوبة الظاهرة يا اخواني بارك الله فيكم عند اكثر الحمد لله يرحمكم يرحمكم الله. الله ويصلح بالكم. هذي رطوبة يا طلبة العلم الاكارم الاكارم عند اكثر اهل العلم طاهرة بارك الله فيكم

89
00:31:11.800 --> 00:31:35.600
خلافا للمالكية القائلين بالنجاسة كما سيأتي انه لا يفرقك ذكر الشافعية لهذا الشيء الظاهر كيف تحكم على ان هذا ظاهر وليس باطن يعني هذا الرطوبة لا تكون منبعثة من الداخل احسن الله اليكم

90
00:31:36.700 --> 00:31:58.600
طيب اما رطوبة الباطن رطوبة الباطن فنقول ايها الاحبة في الله يعني الرطوبة الخارجة من باطن الفرج فقد اختلف فيها الفقهاء احسن الله اليكم فذهب الاحناف والشافعية في قول اختاره النووي

91
00:31:59.000 --> 00:32:23.250
الشافعية في قول اختاره النووي وهو مشهور مذهب الحنابلة مشهور مذهب الحنابلة وقول ابن حزم وهو قول العثيمين والالباني العثيمين والالباني مذهب الاحناف الحنابلة قول في مذهب الشافعية اختاره النووي

92
00:32:23.750 --> 00:32:47.950
وقول ابن حزم الالباني ابن عثيمين قالوا بطهارة رطوبة فرج المرأة طهارة رطوبة فرج المرأة  نعم استدلالا ايها الاحبة في الله بان عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تفرك المنية من ثوب رسول الله عليه الصلاة والسلام

93
00:32:48.500 --> 00:33:10.700
اخرجه البخاري ومسلم ما وجد الاستدلال بهذا الحديث قالوا يا كرام ان هذا المني احسن الله اليكم لاقى رطوبة فرج المرأة ولو لم يكن كذلك يعني هذا هذا عفوا. ولو كان نجسا لما اكتفت بفركه

94
00:33:11.100 --> 00:33:34.400
هذا المني لاقى هذه الرطوبة فلو كانت الرطوبة نجسا لنجسته ولو كان كذلك لما جاز فرقه بل وجب غسله اليس كذلك يا اخواني هذا ايها الاحبة في الاوجه الاستدلال بهذا الحديث

95
00:33:36.550 --> 00:34:08.650
ومن الادلة على طهارته عندهم ايضا انه يخرج من مخرج الولد تخرج من مخرج الولد وبالتالي ليس ناجزا كلمني الرئيس المني يخرج من مخرج الولد وليس من مخرج البول وبالتالي يا كرام ليس نجسا

96
00:34:09.400 --> 00:34:30.500
ومن الادلة وهو دليل الحقيقة اعجبني قالوا ان ان القول بعدم الطهارة يترتب عليه حرج شديد للمرأة فكلما حست بهذه الرطوبة وجب عليه الاستنجاء وتبديل الملابس الله المستعان وقالوا ان هذا القول يترتب عليه

97
00:34:31.250 --> 00:34:47.350
مشقة شديدة واخر ما استدلوا به واعجبني ايضا قالوا لا يوجد دليل صريح على نجاسة هذه الرطوبة. لا يوجد دليل. من قول على النجاسة. هذا هو القول الاول ايها الاحبة في الله

98
00:34:47.600 --> 00:35:01.750
والقول الثاني في هذه المسألة يا اخواني بارك الله فيكم وان شئتم اضربوا على كما يقولون الذي ذكرت اولا موضوع طهارة الظاهر هو يدخل فيما ساحرره الان احسن الله اليكم في الاقوال هذه

99
00:35:01.950 --> 00:35:24.100
ولو شئت ان تستثنيها لانها داخلة فيما ساقوله. بارك الله فيكم القول الثاني احسن الله اليكم النجاسة نجاسة رطوبة فرج المرأة وهذا هو قول المالكية وهذا هو قول المالكية وقول الشافعية

100
00:35:24.650 --> 00:35:44.350
قول الشافعية في الرطوبة الخارجة من باطن الفرج في الرطوبة الخارجة من باطن الفرج الشافعية يا اخواني احسن الله اليكم يجعلون الخارج من فرج المرأة هذه الرطوبة يجعلونها على ثلاثة اقسام

101
00:35:45.150 --> 00:36:06.050
القسم الاول قالوا هذه الرطوبة التي هي من ظاهر الفرج ليست منبعثة من الداخل ليست منبعثة من الداخل وذكروا للظاهر حدا اعذروني يعني على هذا الكلام لكن لابد من ذكر هذا في التأصيل والتحرير الفقهي. قالوا يا اخوان ان الظاهر

102
00:36:06.650 --> 00:36:27.000
لو ان هذا هذه الرطوبة انبعثت منه ما هو الظاهر؟ كيف تعرف المرأة الظاهر من الباطن؟ قالوا هو الذي يظهر عند جلوس المرأة هذا يسمى ظاهر وهذا طاهر مطلقا اما احسن الله اليكم الخارج من القسم الثاني عندهم الخارج من بطن الفرج من باطن الفرج

103
00:36:27.400 --> 00:36:44.950
باطن الفرج. هذا نجس هذا نجس ايها الاحبة في الله قالوا بذكر حده وارجو ان تنتبهوا لان هذا حقيقة مهم قالوا في حد هذا الخارج من الباطن المعذرة منكم قالوا ان باطن الفرج

104
00:36:45.200 --> 00:37:05.950
الذي لو جاءت الرطوبة منه انها نجسة هو ما وراء ذكر المجامع. ما وراء ذكر المجامع هذا مهم لما سيأتي والثالث من الخارج عند الشافعية يا اخواني قالوا ما يصله ذكر المجامع

105
00:37:06.200 --> 00:37:29.500
الرطوبة في المحل الذي يصله ذكر المجامع طاهرة تأملتم حينما نقول الشافعية يقولون بالنجاسة يقصدون اي قسم اخواني خارج من الباطن باطن الفرج الذي وراء الرحم وراء الذكر وراء مكان وصول الذكر الرحم. وهذا الغالب يا اخواني هذا

106
00:37:29.500 --> 00:37:48.350
هنا الغالب احسن الله اليكم. لذلك لما يذكر المذهب الشافعي يذكر هذا واضحة يا اخواني بارك الله فيكم وايضا قال بهذا القول صاحبا ابي حنيفة يوسف ومحمد بن حسن وايضا هذا القول اخواني هو رواية عن الامام احمد

107
00:37:48.500 --> 00:38:09.550
رواية عن الامام احمد اقارب الشيخ ابن باز طالبي الشيخ ابن باز هو يرى نجاسة كل خارج احسن الله اليكم باي شيء استدلوه اخواني قالوا استدلوا باحاديث صحيحة ومهمة جدا منها حديث ابي بن كعب انه قال يا رسول الله

108
00:38:09.600 --> 00:38:29.800
صلى الله عليه وسلم اذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل قال النبي عليه الصلاة والسلام يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي

109
00:38:30.000 --> 00:38:50.450
اليس هذا الحديث صريحا يا اخواني صريحة اليس كذلك لكن كلكم يعلم ان هذا الحديث ما حكمه؟ هو عند البخاري يا عمر لكن ما حكمه ما صورته؟ منسوخ احسنتم يقضي بعدم الغسل

110
00:38:50.900 --> 00:39:05.850
وقد اجمع العلماء على وجوب الغسل لمن سيأتي معنا هذا الحديث منسوخ وقد يقول قائل منكم طب هذا الحديث يدل انه ما مس المرأة منه ثم يتوضأ لماذا يتوضأ؟ قالوا لي نجاسة رطوبة بارك الله فيكم هذا المكان

111
00:39:07.000 --> 00:39:24.350
لكن هذا الحديث اخواني لا يستدل به لانه منسوخ وايضا استدلوا بما رواه البخاري عن زيد ابن خالد انه سأل عثمان ابن عفان قال زيد ابن خالد ارأيت اذا جامع فلم يمني. يعني لو ان رجلا جامع ولم يمني

112
00:39:24.400 --> 00:39:42.400
قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل يكره ويغسل ايش؟ ذكره قال قالوا لماذا يغسل الذكر يا اخواني؟ لهذه الرطوبة قال عثمان قد سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام

113
00:39:43.100 --> 00:40:07.100
يقول زيد فسألت بذلك عليا فامره بذلك ايضا هذا الحديث الذي رواه البخاري يقال فيه عمر ماذا  يعني نفس الكلام عشان يكون منسوب؟ نفس الكلام. بوجوب الغسل سلمكم الرحمة والقول الثالث في هذه المسألة يا اخواني

114
00:40:10.550 --> 00:40:36.900
ايضا ثمة دليل مهم حقيقة قالوا ايها الاحبة في الله قالوا قائلين بالنجاسة قالوا ان هذه الرطوبة في الفرج  هذا المكان الذي منه الرطوبة ليس من محل الولد كالمني لذلك هي اشبه بالمنيئ بالمذي

115
00:40:37.000 --> 00:41:07.550
لا بالمني هي اشبه بايش اخواني؟ في المذي لا لا بالمني تأملتم ايها الاحبة في الله   هذي مسألة مهمة ومهمة جدا احسن الله اليكم  وسمجي بعدها ان شاء الله تعالى

116
00:41:10.800 --> 00:41:29.600
والمذي كما لا يخفى عليكم  توضأ يغسل منه يتوضأ خلاف المنيكا ما اسلفنا لكن اجيب عن هذا الاستدلال يا اخواني بارك الله فيكم على النجاسة بان هذه الرطوبة في الفرش وبالتالي هي نجسة قالوا ان الفرج يطلق على القبل والدبر والريح

117
00:41:30.050 --> 00:41:49.150
يكون في الفرج بارك الله فيكم وليس بنجس اجماعا اليس كذلك يا عمر ولا يخلق منه الولد وهو طاهر  ايضا يا اخواني بارك الله فيكم استدلوا بان هذه الرطوبة تستدل على النجاسة

118
00:41:50.250 --> 00:42:24.050
بان هذه الرطوبة عرق متولد من مكان نجاسة عرق متولد من ما جاء من مكان النجاسة الفرج يخرج منه البول اجيب على ذلك يا اخواني بارك الله فيكم لان الفرج ليس نجسا وليس مكان نجاسة

119
00:42:24.300 --> 00:42:44.000
لانه لو كان كذلك لحكمنا بنجاسة كل ما يخرج منه تحكمنا بنجاسة كل ما يخرج منه هذا لا اقول به الفقهاء  والقول الثالث في هذه المسألة قول عند الحنابلة اختاره القاضي يا شيخ عمر

120
00:42:44.350 --> 00:43:13.050
قال ما اصاب منه حال الجماع فهو نجس يعني الذي يصيب المعذرة منكم المجامعة هذا نجس لانه مظنة التلوث بالمذي لذلك هو نجس مخالطته للنجاسة اما غير ذلك ليس بنجس

121
00:43:13.450 --> 00:43:32.300
سورة القول الثالث يا اخواني التفصيل سورة القول الثالث ماذا التفصيل اخواني الكرام  الراجح والله تعالى اعلم يا اخواني المسألة الراجح والله تعالى اعلم في هذه المسألة القول اخواني الكرام بالطهارة

122
00:43:32.400 --> 00:43:57.000
ابي حنيفة مذهب الحنابلة الطهارة وعدم وجوب الاستنجاء بعدم الدليل المشقة وكل ما استدل به يجاب عنه واما الحاقهم اياه ايها الاحبة في الله بالمذي فليس صحيحا وانما ينزل منزلة العرق

123
00:43:57.250 --> 00:44:21.300
فهذه الرطوبة فارق المذي المذي لا يخرج عادة الا بشهوة بخلاف هذه الرطوبة ايها الاحبة في الله لذلك لا يجب على المرأة ان تستنجي من هذه الرطوبة المعذرة منكم لا يجب عليها ان تبدل ملابسها من هذه الرطوبة وليست نجسة احسن الله اليكم لو اصابت شيئا رجب

124
00:44:21.300 --> 00:44:42.100
غسله والله تعالى اعلم. نعم احسن الله اليكم هل من سؤال حول هذه المسألة يا اخواني المعذرة منكم  احسن الله اليكم شيخنا. شيخنا الوضوء مثلت وضوء يعني ترى بعدين؟ ايه طبعا نقض الوضوء مسألة اخرى

125
00:44:43.400 --> 00:45:01.500
فهذه الرطوبة ولا اريد كما يقولون احرق المسألة يا شيخ مؤمن هذي الرطوبة عند جمهور العلماء ناقضة. خلافا لفريق منهم وهو الراجح كما اختاره قرار الشيخ ابن عثيمين وشيخ الاسلام لانها ليست بناقضة ايضا للوضوء

126
00:45:02.350 --> 00:45:26.050
على تفصيل سيأتي بيانه ان شاء الله وهذا خلاف قول الائمة الاربعة بالمناسبة لكن سنبسط القول به بحول الله تعالى  نعم اخي ابا جابر يوجد شيء عندك نعم شيخنا الله يحفظكم كنت بدي اسأل الراجحي الطهارة للظاهر والباطن بشكل عام. نعم الراجح

127
00:45:26.050 --> 00:45:46.000
طهارة والخلاف الذي ذكرته سلمك الرحمن حقيقة يتناول الباطل بشكل اعمق. اني ذكرت لك سلمك الرحمن نحن لو اردنا ان نجعل المسألة مسألتين لقلنا ان الظاهر اه عامة اهل العلم على طهارته اليس كذلك؟ لانك ستخرج الشافي ستخرج الشافعية من القول بالنجاسة لانهم يفرقون

128
00:45:46.050 --> 00:46:10.300
من الظاهر والباطن اليس كذلك؟ والحنابلة والاحناف يقولون بطهارته مطلقا واظح شيخنا الحبيب يوجد عندنا قول يقول بالطهارة مطلقا يوجد عندنا يقول قول بالنجاسة مطلقا وهو قول المالكية وعندنا التفصيل الذي اشرنا اليه لكن جعلتها انا على ما سمعتم احسن الله اليكم فيمكن ان نلخص ذلك انساما

129
00:46:10.300 --> 00:46:30.700
يعني نجعل تلخيصا بعد تلخيص بان نجعل الاقوال ان شئت فنقول القائلون بالطهارة مطلقا الاحناف والحنابلة. والقائلون بالنجاسة من هم ايها الاحبة في الله احسنتم والقائلون بالتفصيل الشافعية سلم الله الجميع

130
00:46:32.700 --> 00:46:49.900
وان شئت ان تجعل القول الثالث الذي ذكرته قبل قليل وهو قول القاضي من الحنابلة قولا رابعا وفعله بعض الشراح الله تعالى اعلم طيب نأخذ بعض المسائل اليسيرة ولله الحمد والمنة من الباب الذي يليه. تفضل يا ابا محمد. نعم

131
00:46:50.550 --> 00:47:07.150
اقوم بذلك قد فرغنا ايها الاحبة في الله من الكلام عن الباب الاول اتفضل نعم. قال رحمه الله تعالى يسن لداخل الخلاء تقديم اليسرى وقول بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث او الخبث والخبائث

132
00:47:07.150 --> 00:47:22.950
واذا خرج قدم اليمنى وقال غفرانك. الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. احسن الله اليكم. انتقل المؤلف ايها الاحبة في الله الى الكلام عن جملة من الاداب والمستحبات عند قضاء الحاجة

133
00:47:23.100 --> 00:47:44.550
هذا الفصل يا طالب العلم ذكر فيه المؤلف اداب الخلاء ذكر فيه اداب الخلاء ومستحباته بدأ المؤلف كما سمعتم يا اخواني الكرام قال يسن بداخل الخلاء تقديم الرجل اليسرى اول مسألة ذكرها المؤلف رحمه الله

134
00:47:44.850 --> 00:48:03.050
ان داخل الخلاء يستحب له ان يقدم رجله اليسرى عند دخوله الخلاء. والخلاء مكان قضاء الحاجة وهذا باتفاق العلماء ولله الحمد والمنة. وهذا ايش يا اخواني باتفاق العلماء هذه مسألة محل اجماع

135
00:48:03.200 --> 00:48:29.400
ودليلها سلمكم الرحمن دليلها سلمكم الرحمن ايها الاحبة في الله ما رواه ابو هريرة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا انتعل احدكم فليبدأ باليمين. واذا نزع فليبدأ بالشمال لتكن اليمنى اولهما تنعل

136
00:48:29.500 --> 00:48:49.750
واخرهما تنزع متفق عليه وايضا ايها الاحبة في الله استدلوا بحديث امنا عائشة قالت كانت يد رسول الله عليه الصلاة والسلام اليمنى في طهوره او لطهوره ولطعامه وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من اذى

137
00:48:50.100 --> 00:49:14.000
اخرجه ابو داوود والبيهقي حكم بصحته ابن الملقن والالباني وايضا استدلوا ايها الاحبة في الله بحديث انس قال من السنة اذا دخلت المسجد ان تبدأ برجلك اليمنى واذا واذا خرجت ان تبدأ برجلك اليسرى

138
00:49:14.550 --> 00:49:33.350
من السنة اذا دخلت المسجد تبدأ برجلك اليمنى واذا خرجت ان تبدأ برجلك اليسرى. هذا الحديث اخرجه الحاكم والبياقي وحكم بصحته الحاكم والذهبي والالباني واستنبطوا من هذه الاحاديث الثلاثة قاعدة

139
00:49:33.600 --> 00:49:59.400
هذه القاعدة دليل تصلح دليلا وهي ان اليمنى تقدم في الامور المكرمة الطيبة واليسرى تقدم للاذى والخبائث فتقدم اليمنى عند دخول البيت والمسجد وتقدم اليسرى عند دخول الخلاء والعكس في الخروج ايها الاحبة في الله. اذا هذه المسألة الاولى احسن الله اليكم

140
00:50:01.050 --> 00:50:22.100
والمسألة الثانية قال وقول بسم الله الامر الثاني المستحب للداخل ان يقول بسم الله فيسن لمن اراد دخول الخلاء ان يقول عند دخوله ايها الاحبة في الله بسم الله ان يقول بسم الله. ودليل ذلك ايها الاحبة في الله

141
00:50:22.800 --> 00:50:41.750
ما رواه الترمذي وابن ماجة عن علي ان رسول الله صلى عليه الله وسلم قال ستر ما بين اعين الجن وعورات بني ادم ستر ما بين اعين الجن وعورات بني ادم

142
00:50:41.900 --> 00:51:05.100
اذا دخل احدهم الخلاءة ان يقول بسم الله هذا الحديث اخرجه ابن ماجة والترمذي محاكمة بضعفه الترمذي محاكمة بصحته الالباني بمجموع طرقه وايضا يا كرام من الادلة على ذلك طبعا وهذا القول بالاجماع

143
00:51:05.150 --> 00:51:22.750
استحباب قول بسم الله بالاجماع احسن الله اليكم لا يوجد خلاف ولله الحمد والمنة من الادلة عليه حديث انس ابن مالك ان رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه قال اذا دخلتم الخلاء فقولوا بسم الله

144
00:51:23.550 --> 00:51:46.050
اعوذ بالله من الخبث والخبائث تلفظ ايها الاحبة في الله بالضم والضم الاشهر الخبث الخبث واش اكثر الروايات ايها الاحبة في الله؟ بالضم وكذلك ايضا فانها بالفتح ايضا. عفوا بتسكين الباء. الخبث

145
00:51:46.700 --> 00:52:15.200
والخبث جمع خبيث والخبث بالتسكين الشر الخبث بالضم جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة ان تستعيذ بالله من الشياطين ذكورهم واناثهم. حينما تضم اعوذ بالله من الخبث اي من ذكور الشياطين والخبائث

146
00:52:15.550 --> 00:52:36.750
اناث الشياطين اما بالتسكين للخبث تستعيذ من الشر والخبائث اهل الشر اهل الشر  ماذا قلت احسن الله اليكم؟ نعم هذا الحديث احسن الله اليكم الذي اشرت اليه يا طلبة العلم

147
00:52:37.900 --> 00:52:58.250
الحديث مروي في الصحيحين لكن دون ذكر البسملة في الحديث عمر في الصحيحين لكن دون ذكر البسملة لذلك حكم عليها العلماء يا كرام بالضعف. منهم الالباني حكم عليها بالشذوذ بالشذوذ

148
00:52:58.500 --> 00:53:24.800
فيما صححها ابن حجر فيما صححها ابن حجر لذلك العلما يذكرون يا اخواني ان احاديث البسملة ضعيفة. في دخول او حديث عفوا التسمية. ضعيفة في دخول الخلاء  لكن هذا الامر الحمد لله متفق عليه. وايضا من الامور المستحبة ماذا قال يا سامر

149
00:53:25.250 --> 00:53:47.300
وقوله نعم. اتفضل قال وقول اعوذ وقول اعوذ بالله من الخبث والخبائث واذا خرج قدما وقال غفرانا. نعم ذكرنا ايها الاحبة في الله سلمكم الرحمن معنى الخبث والخبائث نقول يسن للداخل ان يقول بعد البسملة اعوذ بالله من الخبث والخبائث او من الخبث والخبائث

150
00:53:47.850 --> 00:54:05.650
وهذا ايها الاحبة في الله باتفاق العلماء وهذا باتفاق العلماء استدلالا بحديث انس ابن مالك كان النبي صلوات ربي وسلامه عليه اذا دخل الخلاء كان النبي عليه الصلاة والسلام اذا دخل الخلاء

151
00:54:06.350 --> 00:54:25.900
قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث احسن الله اليكم ويحرص عليه حقيقة الانسان يحرص عليها شد الحرص وايضا ايها الاحبة في الله من الاشياء المسنونة يا ابا محمد ماذا قال؟ واذا خرج قدم اليمنى

152
00:54:25.950 --> 00:54:48.900
وقال غفرانك يستحب ايها الاحبة في الله للخارج ان يقدم اليمنى بما سبق ذكره من ادلة تقديم اليسرى لما يستكره واليمنى لما يستحب. فخروجك من الحمام هذا امر لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ باليمنى

153
00:54:48.950 --> 00:55:06.100
في اللبس واخرها نزعا لذلك تقدم الرجل اليمنى في الخروج ايها الاحبة في الله. ويقول عند خروجه غفرانك ويقول غفرانك ما الدليل على ذلك؟ طبعا وهذا يا اخواني مرة اخرى

154
00:55:06.250 --> 00:55:30.700
باتفاق العلماء ولله الحمد والمنة هذا مذهب الائمة الاربعة اهل العلم ايها الاحبة في الله وهذا باتفاق العلماء وهو لا شك نعم قول الائمة الاربعة استدلوا على ذلك على قول غفرانك. تقديم اليمنى ذكرناه. اما ذكرنا دليله. اما قول غفرانك دل عليه حديث عائشة

155
00:55:31.150 --> 00:55:46.750
حديث عائشة ايها الاحبة في الله ان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا خرج من الغائط قال غفرانك كان اذا خرج من الخلاء والغائط قال غفرانك. اخرجه البخاري في الادب المفرد

156
00:55:47.250 --> 00:56:04.150
وكذلك الترمذي وابو داوود والنسائي وابن ماجة بسند صحيح كما قال الترمذي وابن خزيمة وابن حبان وابن الملقن والالباني اذا هذي الاداب ايها الاحبة في الله ايضا ذكر المؤلف رحمه الله ادبا

157
00:56:04.450 --> 00:56:29.150
اه خامسا او رابعا يا اخواني الى الان قال ان يقول الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني يستحب للخارج ايها الاحبة في الله بعده ان يخرج او عند خروجه من الخلاء ان يقول الحمد لله الذي اذهب عني الاذى

158
00:56:29.350 --> 00:56:49.550
وعافاني وهذا باتفاق الفقهاء ايها الاحبة في الله. ودليله احسن الله اليكم  ودليله حديث انس ابن مالك كان رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه اذا خرج من الخلاء قال الحمدلله الذي اذهب عني الاذى وعافاني

159
00:56:49.700 --> 00:57:15.300
هذا الحديث اخرجه ابن ماجة بسند ضعيف كما قال البوصيري وابن الملقن والالباني لكن لاحظوا ما اضع فيه ماذا يا شيخ عمر استحبه الفقهاء وايضا حديث ابي ذر كان النبي عليه الصلاة والسلام اذا خرج من الخلاء قال

160
00:57:15.350 --> 00:57:35.000
الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني هذا الحديث اخرجه النسائي بسند ضعفه الدارقطني والنووي والالباني استدلوا ببعض الاثار عن الصحابة منها اثر ابي ذر انه كان اذا خرج من الخلاء قال الحمد لله

161
00:57:35.050 --> 00:57:57.650
الذي اذهب عني الاذى وعافاني. هذا الاثر اخرجه ابن ابي شيبة يا اخواني والطبراني بسند حكم بي صحته ابن حجر وضعفه بعض اهل العلم وايضا منهم الالباني وايها الاحبة في الله منها اثر حذيفة

162
00:57:57.850 --> 00:58:12.150
لو كان يقول اذا خرج من الخلاء الحمد لله الذي اذهب عني الاذى واذاني وعافاني عفوا اخرجه ابن ابي شيبة وايضا حكم بضعفه الامام الالباني وايضا اثر عن ابي الدرداء كذلك

163
00:58:12.450 --> 00:58:28.050
ضعفه الامام الالباني وضعف كل ما جاء في هذا الباب ايها الاحبة في الله عن عن صحابة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وهو كما قال وهو كما قال والله تعالى اعلى واعلم وصلى الله على محمد

164
00:58:28.100 --> 00:58:40.935
وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين. نعم