تنفيذ سور لا بأس. الصحيح انه لا يكره. ذكر بعض الفقهاء انه يكره الصحيح انه لا يكره. لان من قال بالكراهة استدل بان القرآن مرتب المصحف. ومن قال انه لا يكره دل بحديث حذيفة ان قرأ صلى بالبقرة وال عمران بالبقرة افتتح ثم النساء ثم ال عمران قدم النساء لآل عمران فيدل على انه في السور لا ويحرم في الايات. في الايات يحرم لانه تغيير للتنزيل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. وصلنا في في الدليل الى الشرط الثاني كنا في الشرط الثاني ها الشرط الثاني قال كون الموقوف عينا يصح بيعها وينتفع بها نفعا مباحا مع بقاء عينها. نعم ايه فرعها تفريع على هذه المسألة هذه القاعدة قال فلا يصح ها فلا يصح وقف مطعوم ومشروب غير الماء ولا وقف دهن وشمع واثمان هذي كلها انتهينا منها. ها؟ ما انتهينا منها. احنا المهم هذا كله تفريق على قوله مع بقاء عينها. فلا يصح التي تذهب عينها يعني لا آآ يستعمل الا باستهلاك العين يقول لا يصح وقفا لانها تكون صدقة ولكنها لا تصح وقفا تبقى في ملك صاحبها اذا لان الوقف باطل وهو لم يردها صدقة فتبقى في ملك صاحبها. مثال المطعون والمشروب والمشموم لانها تفنى بالاكل والشرب والاستعمال هذا من حيث انها مع انها لا تبقى عينها وهذا قول الحنابلة والشافعي. يقول الحنابلة الشافعي يقول الثاني الذي اختار شيخ الاسلام ابن تيمية قول المالكية والحنفية انه يصح وقف كل عين ينتفع بها. لان لا يشترط البقاء. لا يشترط البقاء سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال فلا يصح وقف مطعوم ومشروب لماذا؟ لانه يفنى بالاستعمال. وغير الماء لماذا؟ خص الماء او استثنى الماء لان الماء صح فيه الرواية والذين قالوا يصح وقف ما تفنى عينه قالوا القياس على الماء الذي صحة فيه الرواية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال او بئر وقال في من يشتري بئر رومة فيجعلها فيجعل دلوه كدلاء المسلمين فاشتراها عثمان ووقفها كدلاء المسلمين هذا هذه دلالة الوقف. ابو طلحة لما نزل قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفق مما تحبون. سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قال ان من احب الي حديقة حديقة المعروفة ببير حاء او بير حاء اختلاف الضبط فكان فيها بئر من اعذب ماء في المدينة فوقف وما فيها. الارظ وقف في ذي القربى الشاهد انها وقف الماء كان من زمن النبي صلى الله عليه وسلم لذلك قالوا انه يصح وقفه. انه يصح وقفه ثم قال ولا وقف دهن هذا ليس مما قال ولا وقف دهن وشمع لان الدهن والشمع يوقف للايقاد في المساجد وغيرها لماذا؟ لا يصح وقفها لانها تفنى. تفنى. وهذا وذكرنا شيخ الاسلام انه لا بأس ولذلك صاحب حاشية المنتهى عثمان الشيخ عثمان النجدي قال ولو تصدق بدهن على مسجد ليوقف فيه جاز وهو من باب الوقف قاله الشيخ كالماء قاله الشيخ يقصد شيخ الاسلام ابن تيمية شيخ الحقها بالماء. الحق الشمع والدهن كلها بالماء. قال اذا صح في الماء الذي ينفد او يفنى باستعماله كذلك آآ ما سواه. وهذا والله اعلم لعله ارجح لعله ارجح. ثم قال واثمان. الاثمان قلنا المقصود بها الدراهم والدنانير واثمان وقناديل اثمان لانها اه كيف توقف الافنان؟ الدراهم والدنانير كيف توقف؟ قالوا توقف الذين اجازوها كالحنفية والمالكية وقول في المذهب. قالوا توقف اما للقرظ واما للوزن فيها. واما للتحلي فيها. فهذه اه لا يصح وقفها على المذهب لماذا؟ لانه لو وقفها للقرظ ستذهب. القرظ هو ان يستقرضها ويستنفقها ثم بدلها فهي لا تعود عينها بل يعيد البدر والوقف هو تأبيد العين تأبيد العين وتسبيل المنفعة. فهذا ذهبت العين. والعائد هو البدن. هذه القاعدة. فعلى هذا لو وقف واثمانا فهي باقية في ملكه. لا تخرج من ملكه لان العقد باطل. واذا كان العقد باطل فلا تخرج ملك صاحبها فيه زكاتها. قالوا لو لو وقفها اثمانا فهي باقية على ملك صاحبها. ففيها الزكاة عليه ان يزكيها. وفي كتاب الوقوف للخلال عن نافع عنا حفصة ابتاعت حليا بعشرين الفا. حبسته على نساء ال الخطاب فكانت لا تخرج زكاته. لكن هذا حلي وليس نقدا وليس اثمانا وليس اثمانا حبس الذهب على ال الخطاب يستعيرونه للتحلي. لكن هل هذه اثمان؟ دراهم لا. هذه حلي. مصنوعة حلي وان كانت من ذهب او من فضة وثم قال وقناديل نقد. قناديل نقد يعني من ذهب او فضة. النقد يقصدون به الذهب والفضة. العين والنقد هذه عين نقد هذي لغة العرب يقصدون بها الذهب والفضة قناديل معروفة. قنديل الذي يعلق وتجعل فيه الشمع. او يجعل فيه السراج. ضوء وكذا لماذا؟ اذا كانت مصنوعة من ذهب او فظة ما السبب في منعها؟ هل هي لانها تنفد تستهلك؟ لا لان هذا محرم. قال وقناديل نقد على المساجد وعلى غيرها. سواء المساجد او محلات يعني مجالس او غيرها يعني ربط او مجالس علم المهم لا يصح هذه لان هذا استعمال للذهب والفضة فيما لم يبح. لا يجوز استعمالها في غير ما ابيح من الحلي والدنانير لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال الذي يشرب في انية الذهب والفضة فانما يجرجر في بطنه نار جهنم. وقال لا لا تشربوا في انية الفضة ولا تأكلوا في صحافها فانها لكم في الدنيا ولهم في الاخرة. كلاهما في الصحيحين. فدل على هذا والاستعمال ملحق بها. واذا للنساء في الحلي فعلى هذا لو لو جعلت قناديل في المسجد من ذهب موقوفة لا يصح الوقف لانه محرم يعني لا لان من شروط الوقف مر معنا ان يكون ان ينتفع بها انتفاعا مباحا. الشرط نفسه هذا الذي ما يرى من الشروط لا على مسجد ولا على غيرها. الشارع فسر هذا فقال لان ما لا ينتفع به الا باتلافه لا يصح وقفه. يعني في ما مضى مطعوم المشروب والمشموم والمدهوء والدهان والشمع والاثمان لانه يراد للدوام يعني الوقف ليكون صدقة جارية ولا يوجد ذلك فيما لا تبقى عينه. هذا هو الذي على به الفقهاء صاحب الاقناع يقول ولو وقف قنديل ولو وقف قنديل نقد او ولو وقف قنديل نقد على مسجد او نحوه لم يصح وقفه وهو باق على ملك صاحبه فيزكيه على هذا لم يخرج صدقة. بل بقي في ملك صاحبه وتبقى قضية قوله لم يصح وقفة المذهب انه لا يصح. لكن قيل انه يصح الوقف ولا يجوز الاستعمال يصح وقفه صار ملكا للمسجد. او اختصاصا للمسجد لان المسجد لا يملك. نقول صار مختصا للمسجد او ما وقف عليه ممن آآ لا يملك يكون اختصاصا له او ممن يملك موقوفا عليه فعلى هذا ماذا يصنع على القول بالصحة قالوا يكسر ويستعمل في مصالح المسجد في مصالح المسجد. مثلا يكسر يصبح ايش؟ كقطعة ذهب تباع وتجعل في مصالح المسجد. تنفخ في مصالح المسجد في بناية المسجد في كذا في توسعته ونحو ذلك. هذا المقصود. وهذا اختاره الشيخ موفق الدين ابن قدامة رحمه الله وصاحب الانصاف. صوبه وان كان المذهب انه لا لا يصح ما لا يصح. الوقف لا يصح ثم قال المصنف رحمه الله الثالث يعني من شروط الوقف من شروط الصحة كونه على جهة بر وقربة كالمساكين والمساجد والقناطر والاقارب. فلا يصح على الكنائس ولا على اليهود والنصارى ولا على على جنس الاغنياء والفساق. لكن لو وقف على ذمي او فاسق او غني معين صح الشرط الثالث ان يكون الوقف على جهة بر وقربة. عندنا كلمتان كلمة بر وكلمة قربة فالبر يقصدون بها ان لا تكون في اثم. ان لا تكون في اثم ولذلك قال فلا يصح على الكنائس. ولا على اليهود والنصارى. فهذه لانها جهة اثم. واما قربة فهل هي كلمة هل هي شرط في الصحة ان تكون قربة مر معنا في تعريف الوقف لما ذكروا قالوا على جهة بر وقربة قلنا انه استدرك عليه هذا الشرط وانه تبع فيها صاحب التنقيح والمنتهى والتنقيح لان هذا الدليل كما تعلمون اختصره المصنف من المتهم. والمنتهى تبع فيه مصنفه التنقيح. منتهى لابن والتنقيح لعلاء الدين المرداوي لما نقح المقنع لابن قدامة لكن هنا والصحب التنقيح تبع في ذلك صاحب المطلع. في لغة المقنع لذلك اه لما صاحب الاقناع ايظا اتى بهذه الكلمة فقال الى جهة بر تقربا الى الله. القربة اشترط فيها التقرب. فهنا يقول لا يصح الا بان يكون متقربا الى الله. الشارح شارح الاقناع استدرك فقال تبع فيه صاحب المطلع والتنطيح ولعل مراد اعتبار ذلك لترتب الثواب عليه لا لصحة الوقف. فكثير من الواقفين لا يقصد ذلك بل منهم من يقصد قصدا محرما. كمن عليه ديون وخاف بيع عقاره فيها. كما اشار اليه في شرح مرة ما ذكرناه. قلنا لو ان شخص عليه ديون وقبل ان يحجر عليه خشي ان تباع املاكه فيبقى مفلسا تباع للغرماء فوقفها مثلا قال موقوفة على اولادي موقوفة كذا وقفها وانا استفيد منها ما دمت بشرط الواقع ان يستثني وقف فهنا الوقف صحيح. لكن ما قصده؟ قصده تضييعها على الغارمين فهو قصد المحرم. ما قصد القربة الى الله؟ مع ذلك قالوا ايش؟ يصح وهكذا لو قصد لو وقف على من لا قربة فيه لا قربة فيه او وقف وقفا رياء. هل نقول لا يصح من حيث صحة الوقف اما من جهة الثواب فهذا بينه وبين الله ليس له ثواب فاذا اه كونهم ذكروا اه القربة في شرطه مستدرك هذا بل الصواب انه لا يشترط فيه قصد القربى لكن لا بد ان يكون على جهة بر. بمعنى انه غير غير محرم. على غير جهة محرمة. هذا هذا المقصود ثم قال عليكم السلام. صاحب الشرح الاقناع قال او قال هذا بيان اصل مشروعية الوقف. يعني اصل مشروعية الوقف ان يكون للقربى. مثل ما ذكرنا فيما مضى. فتكلموا على اصله لكن هنا الشروط هذه شروط ايش؟ شروط صحة. فلا يذكر فيها الا ما هو شرط للصحة قال كالمساكين هذا تمثيل لجهة البر. والمساجد والقناطر والاقارب المساجي المساكين واظح نعمم او على مسكين معين او مساكين عموما او المساجد على مسجد معين يحدده او على لا في المساجد. والقناطر قناطر معروفة الجسور التي ينتفع بها المسلمون لانها وان كانت هذه لا تملك بانفسها قناطر والمساجد الا انها الذي يملك هم المسلمون فيوقف عليهم وذلك قال الشارح قال في الكافي فان قيل كيف جاز الوقف على المساجد وهي لا تملك؟ قلنا الوقف انما هو على المسلمين لكن لكن نفعا خاصا لهم. هذا هو عين نفعا خاصا وهي المساجد. او القناطر. والمقصود به المسلم والاقارب يعني على اقاربه. ذكر الشارع قال والسقايات وكتب العلم. لانه شرع لتحصيل الثواب. اصل الوقف شرع لتحصيل الثواب. فبها السقايات. يعني سقايات الماء. يحفر ابار. يفعل ذلك كتب العلم كذلك ان يقف الكتب او يطبعها موقوفة فهذا من الوقف. ما هذا من الوقف. سواء يقفها عموما اجعلها في مكان عام او يقفها لمن ينتفع بها. فتكون مختصة بشخص ينتفع بها آآ ولكنه لا يبيعها. لان هناك اشياء تجدها توزع يقول لك وقف فيأخذها طالب العلم ثم بعد مدة يبيعها هذا لا يصح. لماذا لانه وقف له الانتفاع من علمها. فاذا استغنى عنها دفعها لمن ينتفع بها. لانها موقوفة فلا تباع نعم هو ملك المنفعة اختصاصا فلا ينازعه احد بها. يعني لو اخذت الكتاب الموقوف الذي وزع على طلبة العلم صار الاختصاص لك. وادخلته مكتبك لا يأخذها احد. لا يأتي شخص يقول هذا هذا موقوف وقت طلبته انا باخذه منك لا ما يصح. واضح؟ لان وضع اليد عليه هنا للانتفاع للمنفعة. فاذا استغنى عنه لا يملكه لا يبيعه كأنه ملك الرقبة. لا استغنى عن المنفعة يدفعه لغيره. او يبقيه عنده ثم قال فلا يصح على الكنائس. يعني لا يصح الوقف على الكنائس. هذا من قوله على جهة بر. والكنائس هي معابد اليهود والنصارى. جمع كنيسة او عموم معابد الكفار. خالف القاموس الكنيسة معبد اليهود او النصارى او الكفار. هذي او ذكرها في القاموس هذا لانه قيل هذا وقيل هذا وقيل هذا اصطلاح صاحب القاموس. اذا ذكرها بهذه الطريقة وهكذا كل معابد الكفار. سواء بيوت النار عند النجوس ونحوهم كل معابد الكفار لا يصح الوقف عليها وقالوا ولا يصح الوقف على نسخ التوراة والانجيل. وكتب البدع. لا يصح الوقف ولو كان الواقف ذميا لكنه ما دام ذمي لا ينتزع منه الوقف. لو وقف على كنيسة شيئا وآآ لا ينتزع منه هذا الوقف لماذا؟ لانه بعهد الذمة انه لا لا لا يؤخذ منه. لكن لو انه آآ اسلم ننظر في هذا الوقف. فنقول هذا الوقف كان باطلا وهذا لا ما زال في بقاء باقيا في ملكك فينتزع. ولذلك سئل الامام احمد عن قوم النصارى او رجل النصارى وقفوا على البيعة ضياعا كثيرا. ذكرها في الشرح معكم عندكم قال احمد في نصارى وقفوا على البيعة اه على البيعة بيع على البيعة ضياعا كثيرة. وماتوا ولهم ابناء نصارى فاسلموا والضياع بيد النصارى. فهل فلهم اخذها؟ وللمسلمين عونهم حتى يستخرجوها من ايديهم واضح؟ يقول الامام احمد لهم ان يأخذوا. لماذا؟ لانها الاصل الوقف كان باطل ابائهم لما وقفوها على النصارى كان وقفهم باطلا. وقفوها على ايش على الكنيسة على بيعة النصارى بيعة معابدهم تسمى البيع البيع والكنائس معابدهم فلما اسلم هؤلاء قال احمد رحمه الله يؤخذ تؤخذ هذه الاوقاف الظيعة الظيعات ما السبب كيف آآ وهي كانت موقوفة لان الوقف كان باطلا. لان او وقف على كنيسة لكن لو ان الذمي وقف على قرابته لا. وقف صحيح. لو وقف وقفا صحيحا وقفه وقف سقاية للناس وقف صحيح. لانه على جهة بر. بغض النظر عن عن صحة هو تصرفه لان الجهة جهة بر. وسيأتينا انه حتى ولو كان كافرا وذميا يصح وقفه ثم قال ولا على اليهود والنصارى عموما يعني. على جنس اليهود جنس النصارى هذا المقصود. يعني لا يصح الوقف على طائفة اليهود طائفة النصارى هذا مقصوده. لكن لو وقف على شخص معين النصراني او يهودي لا بأس. كما سيأتي بكار المصنف كما سيأتي المقصود هنا على جنس اليهود طائفة اليهود طائفة النصارى. طائفة البوذيين طائفة المجون وهكذا ولا على جنس الاغنياء والفساق. عموما الجنس جنس الاغنياء فقط يقف على او على الفساق مثل على المغنين يقول هذي على المغنيين لاجل ان آآ يعني تفرغوا للعمل بعض الناس يظن هذا ايش؟ يقول لك الفن فيه قربة الى الله. لا حول ولا قوة الا بالله. يقول لانه يدخل السرور على الناس وكذا هذا باطل ولو ولو وجد من من من يرخص به ما يجوز هذا. متفق على بطلانه. متفق باجماع على انه ليس بل الاجماع القديم على انه محرف. لكن جاء من يفتي بجوازه وصار يحكي الخلاف لكن الكلام على انه ليس جهة بر. ليست جهة بر. فلا يصح على الاغنياء لانه ليس جنس الاغنياء ليست جهة بر. الجهة هي المقصود بالوقف هو ايش؟ رفع الحاجة دفع الحاجة هؤلاء ليسوا في حاجة. لكن لو وقف على غني معين لا بأس. مثل وقف على ابيه والغني ترى المقصود بالغني من ليس فقيرا لا يقصد بالغني ايش؟ الثري اصطلاح الفقهاء ليس باصطلاح العامة. اصطلاح العامة الاغنياء باثرياء. لا المقصود من استغنى عن المسألة. من من دفع حاجته ليس فقيرا ولا مسكينا ولا على جنس الاغنياء لكن لو على معين غني لا بأس. كما سيأتي بكلام مصنف في حاشية اه الشيخ عثمان النجدي على المنتهى قال قوله على جهة بر آآ على بر اي جهة بر والمراد اشتراط معنى في الصرف الى الموقوف عليه. لان الوقف قربة وصدقة فلا بد من وجودها فيما لاجله الوقف. يعني لاجله موجودة فيما قصد لاجله الوقف. قال وبخط الفتوح يعني وجدت بخط الفتوح على مسلما كان الواقف او ذميا فلا يصح على طائفة الاغنياء ولا طائفة اهل الذمة. وقيل يصح. يعني حتى ولو كان الواقف لا فرق في كون الواقف مسلما او ذميا. يعني لو وقف الذمي على اليهود لا يصح هذا معنى كلامي يهودي متى وقف على اليهود؟ هذا عموم لا يصح. لان الوقف هذا باطل. لكن لو وقف على اليهودي المعين يصح كما سيأتينا. آآ قال فلا يصح على طائفة الاغنياء ولا طائفة اهل الذمة. كذلك سواء كان الواقف يهوديا او ذميا فلا يصح. ثم قال وقيل يصح يعني على طائفة الاغنياء. لان الشرط عدم المعصية. والاول المذهب. اعني اشتراط القربة قرأت لكم هذا الكلام لاجل شيء سيأتي بعد قليل. تنبيه سنذكره. ماذا يقول الشيخ عثمان في حاجة المنتهى على قوله على جهة بر. هنا لما قال صاحب المنتهى ان يكون كونه على بر قال اي على جهة بر والمراد اشتراط معنى القربة في الصرف الى الوقوف عليه. لان الوقف قربة وصدقة فلا بد من وجودها فيما لاجله الوقف. ثم قال قال وبخطه يعني خط المصنف صاحب المنتهى الشيخ الفتوحي قال مسلما كان الواقف او ذميا لان الفتوح له شرح معونة اولي النهى على المنتهى فلا يصح على طائفة الاغنياء ولا طائفة اهل الذمة وقيل يصح لان الشرط عدم المعصية والاول المذهب الاول المذهب انه لا يصح على ايش؟ جنس الاغنياء. عموما اعني اشتراط القربة انها هي المذهب يعني طيب ولو المذهب عن اشتراط القربة انتهى كلامه. فعلى هذا هل يصح الوقف على تنوير القبور هذه المسألة الصحيح انها لا يصح لكن جاء في حاشية بن عوض والدوماني على المنتهى لهم حاشي على المنتهى. جعلوا ان المسألة محل خلاف من الغرائب. فانظر ماذا قالوا. يقول حاشيتهم وينقل عنه الدومانية حاشية ابن عوض. قال ولا يعني ولا يصح التنوير على قبر ولا على تبخير. هم حكوا المذهب ولا على من يقيم عنده. او يخدمه او يزوره. قاله في الرعاية اية لابن حمدان الحنبلي رحمه نص على هذه المسألة وقيل يصح لان الشرط عدم المعصية والاول المذهب اعني اشتراط القربى ثم قالوا عثمان. يعني عن حاشية عثمان النجدي. فانظر كيف نقلوا الخلاف الى مسألة التنوير. وهذه مشكلة. هذا موهم. يوهم ان في المذهب قولا جواز الوقف على القبور وان ذلك من تقرير الشيخ عثمان رحمه الله. وهذا خطأ عليه. اللي في حاشية عثمان رحمه الله ليس عند ذكره للتنوير ليس فيها ذكر التنوير على القبر. بل كان في قضية الوقف على جنس الاغنياء. وانه هل يصح ام لا وقال ايش؟ عبارة التي نقلناها قبل قليل يقول والاول مسلما كان الواقف ذميا فلا يصح على طائفة الاغنياء ولا طائفة اهل الذمة وقيل يصح لان الشرط عدم المعصية والاول المذهب اعني اشتراط القربة. يعني لا يكون على طائفة الاغنياء لانه ما في قربة فاذا ما اشترطوا القربة لا يصح. فاذا قضية التنوير على القبور متفق عليها في المذهب انها محرمة ولا يصح وهذا التقويل الذي قال وقيل لا يصح آآ خطأ ونسبته الى عثمان خطأ وصاحب الرعاية رحمه الله صح على هذا نص على هذا نص عليه انه لا يصح وآآ جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كما في صحيح مسلم لا وفاء لنذر في معصيته ولا فيما لا يملك ابن ادم. والاوقاف من قبيل النذور كل النذر كل ما لزم بعقد القربة فهو نذر. سواء كان المقصود به نذور هذه او الاوقاف او الحج ولذلك سمى الله الحج نذرا وقال وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق سماه نذرا لانه عقد قربة عقد غربة. وعن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج رواه اهل السنن وصححه شيخ الاسلام ابن تيمية. متخذين عليه المساجد والسرج. السراج جمع سراج سراج ما تعرف السراج يا الفانوس؟ هذا هو. يتخذون عليها هذا ملعونين. فكيف بالذي يقف عليها ولذلك قال الشيخ ابو محمد المقدسي رحمه الله ابن قدامة قال لو ابيح اتخاذ السرج عليها لم يلعن من فعله لان فيه تشجيعا للمال في غير فائدة. وافراطا في تعظيم القبور. اشبه بتعظيم الاصنام. وقال العلام ابن القيم رحمه الله ادخالها مساجد وايقاد السرج عليها من الكبائر والاحاديث في هذا كثيرة. في النهي عن عن تعظيم القبور لكن المقصود بها هذه المسألة مسألة ايش لاتخاذ التنوير عليها بالشمع ونحوه على القبور ووقفها هذا باطل ويلغى ويصرف في وجوه البر والحقيقة انه هذا اذا كان يصرف في وجوه البر اذا كان الواقف ميتا وذهب لا يعرف صاحب الوقف يقال تصرف في وجوه البر. اما اذا كان الواقف معروفا فهي تعاد اليه. لانها ايش؟ باطلة فلا تنعقد وقفا. تعاد الى صاحبها ولذلك المصنع الشارح لما جاء الى هذه المسألة مسألة قال ولا فلا يصح على الكنائس ولا على اليهود والنصارى قال وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم قال واقطع الطريق لان ذلك اعان على المعصية. صحيح. حتى قطاع الطريق لو وقف عليهم ها فلا يصح على كلهم يضربون مثال قد يوجد قد يوجد من يفعل هذا هل يريدون من يفعل على يوقف على قطاع الطريق تتصورون وجوده اي ما اتصور وجوده لو ان رئيس عصابة صار عنده ثراء. وخشي على امواله ان كذا وقفها على على جماعته او على آآ ما يسمونها عصام بالمناسبة هم اصحاب العصابات المهربين هذولا المهربين هذولا وبعضهم كذا ترى ما يعتبرون انفسهم اصحاب عصابات المهربين يهربون المخدرات خذوهم كمثال يعني يهربون المخدرات ما يرون انهم اصحاب اصابات يرون انهم يقومون بشيء من حقهم ان يبيعوا سويت تجربة. شجاعة. ها؟ شجاعة. شجاعة. ولذلك يفعلون هذا. قطاع الطريق اشد يعني لانهم يقطعون طريق على المسلمين ويخرجون عتاوة شيء لا اذا ما احد يطيعهم اذا ما احد يعطي او يعطيهم حق المرور يسمونه اخاوة ويسمى نحو ذلك. فهنا خفارة تسمى فهذا لو هؤلاء الى مبنى لهم مأوى لهم ووقفه عليهم هل يصح هذا الوقف؟ لا يصح. فقد يوجد من يفعل ذلك؟ هل تتصور انه يوجد في بلد من البلدان انه يفتتح مسجد وحفلة افتتاح المسجد بالخمر. يوزع ورئيس اوقاف يأتي ويفتتحها ويوزع. وجد هذا. فماذا يصنع هؤلاء؟ طبعا ليس ببلد عربي. في موسكو خلاص في موسكو موسكو كان فيها كذا مجموعة وكذا تبعها لان هذه تقوم عليها عصابات والعصابات تستولي على وزارات ويصبح هذا يعني مسؤول عن جهة معينة في مقاطعة معينة يصير مدير اوقاف او مدير جهة يستولون على هذه الافعال اموال المسلمين او اوقاف المسلمين فلا تستغرب لا حول ولا قوة شوف ماذا يقول الشاعر يقول وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى ما عمر صحيفة فيها شيء من التوراة وقال افي شك انت يا ابن الخطاب؟ لما الم اتي بها بيضاء نقية لو كان اخي موسى حيا ما وسعه الا اتباعي. يعني لم يأذن لعمر ان يكون معه قطعة من التوراة. والحديث حديث جابر ان عمر بن الخطاب رضي الله من اتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب اصابه من بعض اهل الكتاب. فقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم فغضب فقال امتهوكون يا ابن الخطاب يعني لا شك والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها نقية. لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به. او بباطل فتصدقوا به والذي نفسي بيده لو ان موسى صلى الله عليه وسلم كان حيا ما وسعه الا ان يتبعني. هذا الحديث الذي رواه الامام احمد والدارمي وغيرهم فيه بيان انه انه لا يجوز استنساخ شيء من كتب اهل اهل الكتاب فكذلك كتب البدع المضلة. والشعوذة والسحر لا يجوز ولا يجوز ان يؤخذ عليها اي ان يوقف عليها. ثم قال الشارح مستدركا على ما مضى المصنف الماتن قال لكن لو وقف على ذمي او فاسق او غني معين صح لو وقف على ذمي معين صح قال على فلان يهودي صح لانه ليس على جنس اهل الذمة او اليهود. او النصارى او الكفار. وقف على كافر معين. صح بشرط ان لا يكون حربيا محاربا لها. لانه قال لما قال على ذمي اراد هذا الشيء فقالوا العلماء لا يصح الوقف على حرب. ولا مرتد. لا يكون مسلما قد ارتد لانه نص على انه ذمي. فيخرج به آآ الكافر عفوا يخرج به الحربي. الكافر وكذلك يخرج به المرتد المرتد حقه ايش؟ ها؟ ما حق المرتد؟ القتل. واذا وقفنا عليه يعني اردناه ينتفع والحرب ما حقه؟ القتل. الذي لا لا يقتل الذمي. وهكذا ومثله يلحق به من اعطي العهد طويلا طيب او فاسق معين صح لانه لم ينظر الى فسقه او كفره. نظر الى على شخصه على نفعه بذاته. ما يقصد اما اذا قصد فسقه وكفره لا لا يجوز. لو كان هناك مغن فقال اوقف عليه هذا يقول مغني مظيع نفسه. هو فاسق فاوقف عليه دارا ينتفع منها. نقول يصح اه او غني معين يصح مستغني بنفقته او بنفقته عليه او آآ بشيء يدر له فهذا يصح هذا يصح لان من وقف عمر وقفه على الخطاب ففيهم الغني وفي ذي القربى فيهم الغني. وابو طلحة وقفها على حسان ابن ثابت. وعلى ابي بن كعب. وفيهم وهم اغنية بيرحاء وقفها على في ذوي القربى وكان فيها حسان بن ثابت يعني قرابته قال الشارح لما روي ان صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم وقفت على اخ لها يهودي هذا يستدل به الفقهاء. لكن الوقف كان الذي جاء عنها انها اوصت وصية. اوصت لاخ لها صفية بنت حي بن اخطب زوج النبي صلى الله عليه وسلم. كانت يهودية هارونية من من من عقب هارون ابن عمران اخي موسى. واسلمت ام المؤمنين. لكن اوصت والوصية والوقف باب واحد. لانه قصده تربة بنفق باب واحد. فاذا صح هذا صح هذا. لكن قوله وقفت لا اللي في الرواية انها اوصت كما عند عبد الرزاق والدارمي عن عن ابن عمر ان صفية اوصت لنسيب لها يهودي نسيب يعني قريب من النسب وجاء في روايات انها باعت حجرتها من معاوية بمئة الف. وكان لها اخ يهودي فعرظت عليه ان يسلم فابى فاوصت له بثلث المئة بثلث مئة الالف فهي وصية وليست وقفا. نعم هل احد عنده سؤال نقف عند هذا؟ الشرط الرابع وما بعده يكون في الدروس المقبلة اظن غدا ما فيه درس فيه محاضرات ودروس يستفاد منها دروس المحاضرات ودروس الشيخ الطيار ها المعلن عن هذي في محاضرة وفي دروس من الفجر والعصر والمغرب والعشاء. تستفيدوا منها ولاجل الضيف ايضا خمس دقائق للاسئلة بس لان الخمسة الثانية للاخوان اللي عندهم برنامج الحفظ سم. لا الوصية تمليك لكنها ستأتينا لكنها نقول باب واحد من حيث الصحة. هم. انها لا يصح الوصية للكفار والفساق. لكن الوصية لمعين كافر لا بأس مثل حديث صفية فاذا صح في هذا في الوصية صحت الوقف يختلف يختلف ما يقال هذا هو هذا اذا كان اذا يختلف هو ما دام تسأل سؤال عام يختلف قد يكون الوقف على المجاهدين احسن قد يكون وقف على طلبة العلم احسن. قد يكون وقف على عمر المساجد احسن. فيختلف الظروف. قد تكون طلبة العلم مكفولين. الحكومة تكفلهم المدارس والمعاهد والكتب. راتب مثل ما هو موجود. وقد يكون في بلد ثرية وهم اثرياء يكون يعني ما يحتاجون. وقد يكون العكس. فتختلف ولذلك قد يكون الحال الحال وقت جهاد وحالة الى الجهاد قد يكون حالة الى العباد ربط للغرباء للظعفاء للاقل قد يكون عندها قارب فقراء لا يستطيعون وهكذا هي فهو آآ كل حال لها ما يناسبه سم لا هذي قضية هو هو قصد به الاستعانة هو ان يكون قصد ان يعينه على فسقه. وانما اقصد فعل الوقوف يا ملك المنبع. انعقد العقد انه يملك ما يبطل. يعني ما قصد هذا الشيء. مثل لو مثل لو زكى على اعطس صدقة الزكاة فاسق وان استعان بها في فسق ملكها عليه اثمها مثل الذي خرج في زكاة في صدقته فقالت صدق يوم على سارق. صدق اليوم على زانية. صدق على غني لا اظن في درس حتى الفجر عندهم دروس برنامج اليومين هذي تظن انه يومين ها؟ الاحد والاثنين؟ ايه هذه العيشة اظن ما لها علاقة. بين الاذان والاقامة ما تؤثر هذي. والله تشوف. هل تشوف يقولون لكن الظاهر انها ليست شرط صح. يقصدون بها ان ان تكون اثما. قلنا كما قلنا البر يقصد ان لا يكون اثما والقربى من ذكرها يعني قوله مستدرك يصح ان لا يكون قربة. واصل الوقف هو لابد ان يكون قربة. اصل الوقف لابد يكون قربة نعم؟ لا الوقف سيأتينا هل هو مر معنا الوقف انه مؤبد ولا يكون يكون منجزا غير معلق وان يكون مؤبدا والمشهور من المذهب له انه هو الجمهور ان يكون مؤبدا لكن المالكية اجازوا ان يكونوا معلقا. او ان يكون مؤقتا يعني شهر وهذا يؤيده شيخ الاسلام ابن تيمية. لكن الصحيح في الوقف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حبس اصلها وسبل ثمرتها. هو تحبيس تأبيد نعم؟ هذا هو هذا. هذا كله ستأتينا ان شاء الله تعالى. لا زلنا ترى باول الباب. لان صحة الوقف لابد بان يكون دائما ولا يصح خرج من ملكهم وملك الورثة. ولم يجزه المالكية استرجاعه. وطبعا ابي حنيفة اصلا لا يرى لزوم ابو حنيفة بذاته اما اصحابه ومذهبه فيرون لزوم الوقف انتهت الخمس دقايق سم لو عرف ايش؟ تصرف في بر. تصرف له في بره ان شاء الله تعالى تعاد الى بر يعني تصرف في فقراء في مساجد ها ان شاء الله اهم شي يسلم من اثمه طيب