الناظر في الوقف عاقلا بالغا بان هذه شروط التكليف. ولو قال المصنف الرشد لكان اولى لان الرشد يشمل العقل والتكليف ان يكون رشيدا غير سفيه فالسفيه ليس له النظر في امواله فكيف بالوقف؟ نعم فعلى هذا لو كان الوقوف عليه صغيرا او مجني مجنونا غير عاقل ولا بالغ فلمن تكون ولاية ولاية النظر وليه وليه في المال الذي يقوم على ولايته في المال وليه في المال. ثم قال والكفاية للتصرف. هذا الشرط الثالث. يعني ان يكون قادرا على التصرف فيه. فان كان ليست له خبرة ليست له خبرة في مثلا ادارة الاوقاف لا يستطيع لا معرفة له او مشغولا او مشغولا بغيره فلا يستطيع فهنا لا والثالث الرابع الخبرة الخبرة به يعني ان لم يكن الماء له معرفة وخبرة بالتصرف في الاوقاف لا يولى عليه. والقوة عليها هذا آآ ان يكون قويا على القيام به فان كان ضعيفا لا يستطيع مثل ان يكون حييا لا يستطيع ان يحفظه من الناس فهذا ضعف حيا جدا حياء يؤثر فيجد من نفسه الضعف عن فاذا لم يكن قويا يضيع يضيع به الوقف بسببه. ولان حفظ الوقف مطلوب شرعا هذه الصفات الخمسة او الشروط الخمسة لا بد من توافرها في الناظر على الوقف. ثم قال المصنف فان كان ضعيفا ضم اليه قوي امين. لان يفترض انه ضعيف في به وهذه وهذا الظعف يمكن ان يستدرك اذا كان يمكن ان يستدرك بان يضم اليه من يقوم به من الاقوياء يساعده ففي هذه الحالة يضم اليه ليتم المقصود و بيجمع بين تعيين الواقف لهذا الناظر وبين القيام والحفظ له فلابد من وجود هذه الصفة فان كان فاسقا فاسق غير امين لانه لابد ان يكون قويا امينا فان كان الناظر عليه فاسقا قالوا ظم اليه امين يضم اليه امين يراعي فيه هذه الامور. يعني عدل يضم اليه العدل فعلى هذا لا ينعزل بفسقه اذا ضم اليه العدل. فاذا لم يوجد عدل يقوم به ووجد حاكم تكون الى الحاكم قاضي فعلى هذا قول المصنف ضم اليه قوي امين يدل على انه يصح ان يولى الفاسق مع وجود عدل يكون معه الفاسق هو من فعلك به او مصر على صغيرة كبيرة ولم يتم منها اما اذا تاب منها فقد رجعت اليه العدالة ثم قال المصنف ولا تشترط الذكورة. ليس بالضرورة ان يكون الناظر ذكرا لماذا؟ لان عمر رضي الله عنه جعل نظارة وقفه الى حفصة وحفصة امرأة فدل على ان المقصود هو القيام به ذكرا كان امرأة ثم قال ولا العدالة صرح انه لا تشترط العدالة لكن هل هي مطلقا؟ لا. قال ولا العدالة حيث كان بجعل الواقف له. اذا كان الواقف هو الذي عينه وهو في هذه الحال دل على انه رضي بان يكون على الوقف وهو شرطه مر معنا ان شرط الواقف شرط كنص الشارع اي نعم فعلى هذا يكون آآ يصح تولية الفاسق لكن بشرطين اولا ان يكون بجعل الواقف له والشرط الثاني ذكره الشارح قال ويضم الى الفاسق امين لحفظ الوقف متى يعني يصح تولية الفاسق على غير العدل متى يصح توليته على الوقف؟ بشرطين الاول ان يكون ان يكون بجعل الواقف الثاني ان يضمن ان يضم اليه اه عدل او امين يقوم بحفظه لكن اذا لم ينص عليه الواقف لم يجعله الواقف فاراد الحاكم ان يجعل عليه ناظرا غير عدل لا يصح. لا يصح. فيقول الواقف يقول الشارح ويضم ويضم الى الفاسق امين لحفظ لحفظ الوقف ولم تزل يده لانه امكن الجمع بين الحقين ما هو الحق؟ الحق الاول جعل الواقف له والحق الثاني حفظ حفظ الوقف فحصل هذا حصلنا المصلحتين. مصلحة شرط الواقف ومصلحة حفظ الوقف. هذا هو. قال فان كان من غيره فلابد فيه من العدالة يعني ان كان ان كان الجعل جعل الواقف آآ نصب الناظر جعل الناظر الى من الذين جعل الناظر نصبه غير الواقف الواقف وقف قال خذوا هذا وقف لي وقفت هذه الدار على المساكين فاخذها القاضي ها وآآ صارت تحت ولاية القضاء فج سأل عليه ناظرا قال لا بد فيه من العدالة. او الناظر الاول شغل فجعل ناظرا اخر اناب عنه ناظرا فلا بد ان يكون عدلا لا تصح تولية الفاسق. سلام فان قال قائل هل يصح ان نقبل تولية الفاسق الذي جعله الحاكم ونظم اليه امينا من كلام المصنف هل يصح؟ لا. لا يصح لان المصنف صرح بالاول في المسألة الاولى قال ولا تشترط العدالة حيث كان بجعل الواقف له اذا جعلها الواقف. قال الشارع يضم اليه امين. ويضم الى الفاسق امين لحفظ الوقف ثم قال ابن ماتن فان كان من غيره يعني فان كان نصبه من غير الواقف فلا بد فيه من العدالة لا يمكن ان نقول ننصب غير عدل ونضم اليه عدلا فلابد لا يمكن لا يصح. واضح واضح الفرق بين الصورتين انهم فرقوا بينهما. لماذا؟ يقول الشارح فان كان من غيره اي غير الواقف كما ولاه حاكم او ناظر. يعني القاظي قال اولينا فلان وهو فاسق. قالوا لا بد من العدالة لا تصح تولية الفاتورة او الناظر الاول ولا ونائبا عنه قال اوليك نظارة هذا او جزء من الوقف الوقف كثير ولا طرفا منه لاحد لا يصح. لماذا لا يصح؟ لانها ولاية على مال فاشترط لها العدالة. كالولاية على مال يتيم. الم يقل الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء اموالكم قال ابن عباس المرأة والصبي ما الثم يعني؟ لان هؤلاء لا يحسنون التصرف في المال والله نهانا عن ايتائهم الاموال. وهنا قال ولا تؤتوا السفهاء اموالكم. اموالكم هنا اضافها الى ظمير الجمع. فيشمل ما لك الذي يخصك وما لغيرك من باب اولى. لانها جاءت في حفظ اموال الايتام. قال ولا تؤتوا السفهاء اموالكم. ولذلك قال في في اليتيم قال فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهما. فاذا لم نجد نأنس منهم رشدا لا ندفع اليه. فالفاسق لا يؤتمن على المال. فاذا لا ندفع اليه المال. اذا كان وهو ما له يحجر عليه ان كان سفيها في المال. فكيف اموال الاخرين؟ من باب اولى. فعلى هذا لابد فيه من العدالة طيب لماذا فرقتم بين الحالة الاولى والحالة الثانية؟ الاولى قلتم يضم اليها امين ينضم اليها. نعم. مراعاة لنص الواقع. الواقي. وتنصيبه. له حق ليكون له قصد في هذا الشخص تألفه يجعل له شيئا من آآ ان يأكل من هذا المال لانه سيأتينا لانه يجوز ان يأكل من هو؟ بالمعروف. فاراد نفعه. فاذا كان اراد نفعه او اراد له وجاهة ان يكون لهذا الشخص وجاهة في المجتمع ان يكون ناظرا على وقف فاراد له او له دراية خاصة او له خبرة خاصة ان بعض الناس له خبرة في تنمية الاوقاف قوية. المهم له هدف. المهم له هدف. اذا روعي هذا. نعم. فكيف تدفع مفسدة اه ظياع الوقف بضم امين. وهذا شرط لا بد من حظام ظم الامير اليه. لا بد منه. ثم قال المصنف في فان لم يشترط الواقف ناظرا وقف وقفا قال على المساكين او قال على زيد لان اذا قال على آآ مطلق وغير محصور قال على المساكين فهنا يصعب على الجميع يكونوا ناظرين عليه. فيكون للحاكم. لذلك قال المصنف فان لم اشترط الواقف ناظرا فالنظر للموقوف عليه مطلقا حيث كان محصورا. والا فالحاد اذا كان الموقوف عليهم محصورين قال على اولادي واولاده خمسة مثلا ذكور او او خاصة الذكور بالبنين قال او البنين او قال الجميع. فهنا ممكن ان يكون النظر لهم جميعا اما بالتناوب واما تشاور واما اما اذا كانوا غير محصورين قال على المساكين فهنا الحاكم لكن القاضي هو الذي يتولى هذا الشيء. او من ينوب عنه. فيقول فان لم يشترط الواقف ناظرا فالنظر للموقوف عليه. قال مطلقا ليس لا يشترط فيه وصفا لا يشترط فيه الاسلام مثل ما مرت المسألة الاولى لا يشترط فيه العدالة لا يشترط فيه اه الذكورية لا يشترط فيه التكليف والكفاية لا لابد نعم التكليف لابد منه لكن لا يشترط فيه الرشد قد يكون سفيها. فلا يشترط انظر ماذا قال المصنف قال اي عدلا مطلقا اي عدلا كان او فاسقا. رجلا او امرأة رشيدا او محجورا عليه. حتى ولو كان محجورا عليه فله النظر فيه. له النظر. له النظر فيه. لكن يكون اه اه لوليه الولاية عليه. اذا كان غير رشيد. واضح؟ اه قصيدة كان محصورا اذا كان محصورا قال على زيد او قال على اولادي مثلا اما اذا كان انظر قال قال حيث كان محصورا قال كاولاده واولاد اولاده كل واحد منهم ينظر على حصته كالملك المطلق. هذا واضح. نعم. ويقولون في الباب الطلق والمطلق. يعني الذي لم يقيد فعلى هذا اذا كان محصورا فلا يشترط فيه اه شيئا من العدالة شروط السابقة الا التكليف فانه الا ان يكون قالوا المجنون او الصغير يكون له النظر ولوليه الولاية عليه. طيب والا اي وان لم يكن اه محصورا لم يكن على محصورين فما فماذا؟ مثل ايش كالفقراء كالمساكين العلماء الفقهاء الى غير ذلك. المساجد فماذا؟ قال فللحاكم او من ينيبه الحاكم اذا كان القاضي غير متفرغ لهذه الامور يكون له نواب يتولون هذا شيء على الاوقاف. هذا اذا كانت الاوقاف الى جهة القضاء. كما كازمان سابقة. اما الان فصارت لها جهة مستقلة. جزاك الله خير. فيكون لها هي الناظرة على الاوقاف. هي الناظرة على الاوقاف هذا اذا كانت لم يعين. قال الشارح فللحاكم او نائبه النظر اذا كان الوقف على غير معين كالوقف على الفقراء او المساجد والربط ونحو الربط بدأ آآ كمحلات تكون للطلاب يعني ها الاسكان لهم. اذا لم يعين الواقف ناظرا عليه لانه ليس له مالك معين ويتعلق به حق الموجودين. ومن بعدهم ففوض الامر فيه الى الحاكم ثم قال المصنف ولا نظر للحاكم مع ناظر خاص اذا هناك له نظرة ناظر خاص ما يأتي الحاكم ينظر فيه. لكن النظر له مراقبة. لذلك كان المصنف لكن له ان يعترض عليه ان فعل ما لا يسوغ. الناظر الخاص هنا المعين. المنصوص عليه؟ المنصوص. معين ناظر خاص وضعه الحاكم. لا هذي النظرة الخاص الذي وضعه الحاكم فهو تحت ولاية الحاكم نائب. نعم. له ان يتدخل فيه لكن كلام نظر خاص من قبل الواقف. ولذلك صاحب الفروع عبر قال ولا نظر لغيره معه. يعني لا نظر لغير الناظر الخاص مع الناظر الخاص لا يتدخل احد حتى الحاكم مصنف ماذا قال ولا نظر للحاكم لانهم هو اعلى سلطة القاضي في البلد حيث النظر في هذه الامور هو اعلى سلطة. مع ذلك لا نظر له. فمن باب اولى ما دونه من من الناس المتنفذين او من آآ المستفيدين من الوقف قد يكون هناك الفقراء ويأتون يريدون يتدخلون هناك ناظر خاص هذي مصالحنا وهذي موقوفة علينا نتصرف ليس له ان يتدخل واضح؟ نعم. وقد تكون موقوفة على شخص معين والناظر اخر. قال هذا وقف على زيد والنظر فيها لعمرو. فمن المستفيد؟ زيد. والنظر لعمرو امر تصرف تصرف صحيح. فيأتي زيد ويقول لا يا اخي المصلحة هنا افعلها فيها كذا ويريد ان يتدخل؟ نقول لا. لا نظر له. لا ليس لاحد معه مثل ما قال صاحب الفروع قالوا ولا نظر لغيره معه ثم قال لكن له اي للحاكم. لكن له ان يعترض عليه ان فعل ما لا يصوغ فعله. لماذا؟ لعموم ولايته ولايته عامة هذا اذا كان على النمط القديم ان ولاية القاضي عامة تشمل هذه المصالح لكن الان ليس له ولاية على الاوقاف فلا يتدخل. ليس لو رأى لا يتدخل. واظح؟ نعم. هناك كمن له ولاية جهة مسؤولة في الحكومة. جهة الاوقاف تبع الشؤون الاسلامية هي التي لها النظر. والتدخل في حالة ان يكون فعل ما لا يسوء واما اذا لم اه الواقف الناظر الخاص لم يفعل اه باطلا او ما لا فليس لهم ان تدخلوا ليس لهم ان يتدخلوا. فعلى هذا لو انه الناظر فسقى بعد ان كان امينا فسق له ان ايش؟ يضم اليه امينا اذا رآه مفرطا اذا رأهم متفرطا او اتهمه جاءت عليه تهمة انه آآ يعني يتصرف في الاوقاف على غير سداد. فهل لاصحاب الوقف ان يعترضوا على الناظر؟ لا. ليس لهم ان يعترضوا على الناظر. اذا كان امينا. اما اذا كان غير امين فيشتكونه الى حاله نلحق كمان هم يتصرفون فلا. ثم قال المصنف ووظيفة الناظر هذا يعني في تصرفات الناظر. قال ووظيفة الناظر حفظ الوقف وعمارته وايجاره وزرعه. والمخاصمة فيه وتحصيل ريعه. والاجتهاد في تنميته وصرف الريع في جهاته في من امارة واصلاح واعطاء للمستحقين. هذه وظيفة الناظر التي يقوم بها هي وظيفة تكليفية لا تشريفية. حفظه يحفظ الوقف من الظياع. وعمارته اذا احتاج الى عمارة وايجاره اذا احتاج الى فاذا كان جهة ايجار مثل دور يؤجرها لاجل الغلة او زرعها ان كانت ارضا تزرع والمخاصمة فيه يعني يعني منذ المطالبات او اشياء يقوم بذلك ما يحتاج الى وين انت توكيلك يقول انا ناظر عليه عند القاظي لا بد ان يخاصم صاحب الحق او الوكيل فيه. فاذا قال انا على هذا احنا خلاص لا يحتاج لانه صار كالولي كالوكيل بل هو قائم مقام آآ صاحب الوقف وتحصيل ريعه يعني اجرته ان كان مما يستأجر او ثمرته ان كان مما يزرع او يغرس او زرع ان كان مما يزرع يحصلها ويصرفها في مصارفه. والاجتهاد في تنميته. ان كان مما يحتاج الى تنمية او او شيء يمكن ان يتجر فيه ان كان له شيء. وصرف الريع في جهاته ما هي الجهات التي وجه بها آآ صاحبه قال على المساكين فهو يصرفه على المساكين. على العلماء على العلماء الى اخره. او عمارته قال من عمارة واصلاح عطاء المستحقين. كان في جهاته قال الواقف ويصرف ربعه مثلا في في آآ تنميته الى اخره قال لان الناظر هو الذي يلي الوقف وحفظه وحفظ ريعه وتنفيذ شرطه شرط موقفه وطلب الحفظ فيه وطلب الحفظ فيهم مطلوب شرعا. فكان ذلك الى الناظر. هذه الامور التي يتولاها الناظر. نعم. طلب الحظ فيهم طلب الحظ عندك لنسخة اي ممكن هذا. يعني الحظ مقصود يعني النصيب الاعلى فيه. وين موقعه في متن في متن شرح لنا في متن اه المناط انا ادري بس وين جت بعد المستحقين. شرح. وطلب الحظ فيه مطلوب شرعا. نعم. واضح ثم قال المصنف وان اجره بانقص صح وظمن النقص. يعني هذه العمارة اجارتها بعشرة الاف في السنة. هكذا وضعها في السوق هكذا وضعها في السوق. يعني مناسب لها هكذا. فاجرها بانقص. بينقص من ذلك. اما جاء عمل او غيره تساهل او تهاون وهذا يحصل. هل يصح العقد ام هو باطل؟ صحيح. قال المصنف صح العقد مع ان هناك من قال لا يصح لكن المصنف جزم بالوجه المعتمد في المذهب انه يصح وعليه الظمان ظمان النقص يصح العقد لكن الناظر هو الذي يضمن النقص مثل اجره بتسعة الاف وهي تستحق عشرة الاف كم؟ النقص واحد الف فيظمن الالف نعم؟ يدفعه هو لانه ضيعها على المستفيدين من الوقف هذه عشرة الاف للفقراء مثلا وقف على الفقراء فضيع عليهم عشرة الاف على هذا نعم السوق هو الذي يعرف هذا. هذه اشياء لذلك الشارع ماذا قال؟ قال وان اجره بانقص من اجر مثله. ينظر في في مثل هذه العمارة هذه العمارة عمارة جديدة. سعرها تأجيرها غير العمارة. القديمة ارض هذه كبيرة للزرع كبيرة مثلا للزرع ليست كارض صغيرة فهذه اجرتها في السنة كذا يهددها اهل الخبرة هم اللي يسمونهم ايش؟ شيخ السوق مثل كذا وشيخ الصنعة فهذا هم الذي يحددونه والمكاتب العقارية هي اللي اذا كان يكون تفاوت كبير يعني شيء يسير يكون من عقار العقار او من لا الاختلاف لا خل هذا هم هم يحددونه. هم يقولون اصحاب الصنعة. يقولون هذا مقبول. اي نعم. يقولون هذا مقبول هذا تختلف. اما هم يحددون انه فعلا هو هذا هو هذا. هم يحددون ان هذا ليس حقه. مثل عمارة اه معروف حقها عشرة الاف في السنة فياجرها بخمسة الاف. هذا فاحش. نعم. هذا واضح. نعم. لكن لو قال بتسعة هل قريب قالوا هم يقولون لا مو بقريب. القريب بتسعة ونصف. فاذا هنا النظر بالاحظر فقراء تنظر الى حظ لاهل الوقف سواء فقراء او غيره ما يضيع هذا متى؟ هذا اذا كان الوقف على جهة غير هو. اما اذا كان هو الناظر على وقف عليه فحقه. فحقه لو عطله. لذلك انظر ما قال ماذا قال الشارح؟ قال وظمن الناظر النقص ان كان المستحق غيره. يعني مستحق للوقف اما اذا كان المستحق هو قال الواقف هذه الدار وقف على زيد والنظر فيها لزيد. فزيد اجرها بتسعة الاف. جامل فيها. نقول الحق له وهو الذي تنازل عنه واضح؟ ايه. على هذا لا يظمن. لانه لو ظمن يظمن لمن؟ لنفسه. لنفسه. لو ظمنها يظمن قال لانه يتصرف في مال غيره على وجه الحظ. فما ظمن اما فظمن ما نقصه بعقده كالوكيل. كالوكيل اذا فرط. اظن واظح هذا. نعم قال في شرح المنتهى ولو اجره ناظر بانقص من من اجرة مثله صح عقد الاجارة وظمن الناظر النقص الذي لا يتغابن به عادة. ان كان المستحق غيره نادي لا يتغابن به عادة ان كان المستحق غيره. يضمنه هنا في شرح التغلبي جملة تحتاج الى تصحيح صاحب شرح التغليبي قال ولابد ود في النقص المظمون ان يكون اكثر مما لا يتغابن به في العادة. اكثر مما لا يتغابن به فزاد كلمة لا صاحب حاشية الحاشية اللبدي قال وزيادة لا سهو قال قوله اكثر مما لا يتغابن فيه. هكذا عبارة الطرح الممتع لمؤلفه والصواب اسقاط لا. او لفظ اكثر بان يقال ان يكون اكثر من مما يتغابن به اكثر مما يتغابن به او يكون مما لا يتغابن به. مثل عبارة شرح المنتهى لمنصور منصور قال وظمن الناظر النقص الذي لا يتغابن به. ما قال اكثر. نعم الفتوح لما صنف المنتهى عمل له شرحا ذكرنا لكم اسمه معونة وللنهى ذكر هنا قال عبارته قال اكثر من ان يكون اكثر مما لا يتغابن به فنقلها التغلب عنه فحصل له الوهم على كل هذي ذكرناها لاجل التنبيه على اه انها يعني سهو هذه العبارة انظر الى كلمة واحدة كيف تغير المعنى؟ كلمة لا زيادتها قد تغير المعنى ويكمل الناظر كل يومه لاحظ ماذا قال منصور قال ويضمن الناظر النقص الذي لا يتغابن به. من باب اولى الذي يتغابن فيه الذي في غبن الذي فيه غبن الشيء الكثير. يعني مثل يستحق عشرة الاف. واجره بثمانية. الفين غبن لكن لو كان شيئا لا لا يحصل فيه غبن يتسامحون فيه الناس وانقصه قال يضمن نص على انه يظمنه من باب يعني ان الذي لا يتغابن به يظمنه. فمن باب اولى الذي يتغاظى الذي يتغاظى به العبارة التي استدركوها كلمة اكثر مما لا يتغابن به. فاذا قلنا اكثر مما لا يتغابن به صار فيه نوع من التعارض او صار كأنه قال اكثر من الاشياء التي آآ اكثر مما لا هو الذي يتقابل به نفسه. فلا تظنوا في تعارض بين عبارة منصور وعبارة اه منصور قال ويضمن الناظر ها النقص الذي لا يتغابن به لا يتغابن. يعني لا يشترط ان يكون فاحشا لا يشترط ان يكون اي نقص يضمنه. هذا اذا كان اصحاب الخبرة قالوا انها نقص. اما اذا قالوا لا ليس بنقص. لانه هذا مما لا ينضبط نعم. فصار هذا ليس بنقص. ويعرف النقص اذا كان الواقف اشترط. قال اجرته مرت معنا لو تصرف بخلاف شرط الواقع قال اجرته مثلا يؤجر في السنة بعشرة الاف. هنا حددها الناظر الواقف فجاء الناظر وجعله بعشرة الاف وتسع مئة وتسعة وتسعين. كم انقصت ريالا واحدا لا يغرم هذا لماذا؟ لانه خالف شرط الواقع الواقف ولو كان ريالا واحدا ان قلنا الا اذا ادى الى تعطيل دعك من التعطيل نحن نتكلم ما في تعطيل التعطيل هذا من باب انه للضرورة نعم على هذا متى متى يضمن النقص؟ مم ها؟ اذا كان ومما لا يتغافل فيه اذا كان ما لا يتغافل فيه. اي نقص هو اي نقص قالوا اهل الخبرة بذلك والشرط الثاني. اذا الصلاة عليه. والشرط الثالث. اذا فرط؟ لا. تأكله. احنا قلنا اذا نص الواقع قال السارح ان كان المستحق غيره. نعم. اذا كان هو المستحق للغلة. نعم. فله ان يؤجره بما بما شاء ما الم يخالف شرط الواقع؟ الم يخالف القرآن؟ ثم قال وله الاكل بمعروف وان لم يكن هذا الناظر هل له ان يأكل من من الوقف؟ بمعروف معروف هو العرف الماشي يبقى لما يعرف المقصود به العرف المجتمع المقصود بالمعروف العرف وليس المقصود بالمعروف يعني ايش؟ آآ بالاحسن او بكذا لا لا المقصود به العرف. ولو لم يكن محتاجا. ولو لم يكن محتاجا العرف هنا المقصود هنا عرف الناس في وقته ايه عرف الناس اذا كان هناك عادة جارية فبها فان لم يكن عادة جارية فبعرف اهل الاوقاف. العرف الخاص اما عادة عامة او عرف خاص قال آآ في منتهى وشرحه في باب الحجر هناك في مسألة في باب الحجر ذكروها قال ولناظر وقف ولولا لم يحتج اكل منه بمعروف الحاقا له بعامل الزكاة فان شرط له الواقف شيئا فله ما شرطه. يقول اه ولناظر وقف ولو لم يحتج. اكل منه بمعروف. لماذا؟ ما دليله؟ الحاقا له بعامل لانه يعمل على هذا الوقف يقول في شرح المنتهى في باب في باب الحجر ليس في باب سلام. نعم. الوقت. قال ولناظر وقف. نعم. ولو لم يحتج. اكل منه له اكل منه يعني يجوز له الاكل. بمعروف يعني حسب العرف. نعم. الحاقا له بعامل الزكاة. عامل الزكاة اذن الله له ان يأخذ من الزكاة وهو غير محتاج لانه يعمل عليها فناظر الوقف يعمل عليه وليس له مصلحة وليس له اجرة. على هذا اذا الحقناه بعامل الزكاة عامل الزكاة قالوا ان كان يأخذ من بيت مال اجرة فليس له ان يأخذ على عمالته. فعلى هذا لو ان واقف الوقف له اجرة لو ان نظر الوقف له فليس له ولذلك قال فان شرط له الواقف شيئا فله ما شرطه. يعني فقط قال الشيخ تقي الدين لا يقدم بمعلومه بلا شرط. الا ان يأخذ اجرة عمله مع فقره. كوصي اليتيم يعني يقول لو فرض انه لم يجعل له معلوم اجرة اجرة فهنا يأخذ ما بالمعروف ما يناسب اجرته كاجرة المثل كانه اجير ترك وصي اليتيم وصي اليتيم له ان يأكل منه بالمعروف. قال عز وجل ويسألونك عن اليتامى قل اصلاح وان تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم مفسدا من المصلح. فكذلك الناظر على الوقف. والله يعلم كان غنيا فليستعفف. ومن كان فقيرا فليأكل. هذا في اي نعم. غنيا. فليستعف. هم. فعلى هذا هل صاحب المنتهى لما شارح المنتهى لما ذكر كلام شيخ الاسلام كانه يرى ان الشيخ يقول انه ان كان انا غنيا فلا فلا يأخذ. الظاهر هذا اذا ذكر مع فقره وقال وصي اليتيم. نعم. هنا هذه المسألة يقول ذكرها في القواعد ابن رجب ابن رجب في القواعد ذكر هذه المسألة في القاعدة الحادية والسبعين اثنين قواعده وهي قاعدة قال قاعدة فيما يجوز الاكل من الاموال بغير اذن بما يجوز الاكل منه من الاموال بغير اذن مستحقيها تصور المسألة؟ نعم. بغير اذن من الفقراء هي لا على الفقراء الوقف مثلا او غيره. او الايتام وهو ولي عليهم. يقال وهي نوعان نوعان مملوك تعلق به حق الغير. ومملوك للغير مملوك تعلق به حق الغير. يعني يملكه لكن تعلق به غيره. قال كالزكاة. هو يملكها. لكن فقراء الفقراء فيها حق. يقول فاما الاول فهو مال الزكاة. يعني الذي ايش؟ مملوك تعلق به حق الغير هو مال الزكاة فيجوز الاكل مما تتوق اليه الانفس. الكلام طويل يعني ايه انتم خذوا ما يتعلق بالوقف سيأتي نص الوقف لكن انا للفائدة اريد ان اقرأ عليكم القاعدة كلها مهذبة يعني حذفنا بعض الكلام وعلى كل هذه الاشياء اذا تريدون ان اعطيكم اياها لاننا نجمعها نحن لكم هذي سيكون ان شاء الله في مستقبل في مذكرة لكم. يقول فلما الاول يعني الذي هو مملوك تتعلق به حق الغير تعلق به حق الغير فهو مال الزكاة فيجوز الاكل مما تتوق اليه الانفس ويشق الانكفاف عنه من ثمار بقدر ما يحتاج اليه من ذلك. ويطعم الاهل والظيفان ولا يحتسب زكاته. النبي صلى الله عليه وسلم قال لما امر الخرس في الزكاة قال ودعوا لهم الربع. يخرسون يقولون زكاتك مزرعتك هذي فيها الف صاع ها اخرج زكاة الصاحب فيقول النبي دعوا لهم الربع مئة وخمسين يعني اتركوا ربع هذا لماذا؟ ليأكلوا منه ويطعموا ويهدوا فيحسبون السبع مئة وخمسين مثلا الباقي يخرج منه الزكاة والباقية آآ لهم فالربع هذا خارج عن عن الزكاة. الربع اين يذهب؟ هو النبي قال يأكلونه. خمارا. اصحاب الزرع. نعم. لان ايام الخرس. نعم. يخرسها لهم ويقول فيها كذا فهم سيأكلون هل ينتظرون حتى تتمر؟ متى تخرج الزكاة؟ زكاة اذا تمرا يابسا يعني انتظرونا الى اخر السنة. يجففونه حتى يجففونه ويخرجونه. لا فسيأكلون منه وهو رطب. فاذا اكلوه لا يدرون كم اكل كم تركوا وكم اهدوا وكم اطعموا جيرانهم واهدوا لاقاربهم تصدقوا ايضا. ويأتيهم الفقير السائل. كل هذي خارجة عن حساب الزكاة. لان الزكاة ما فجوة هي رطب. فماذا يقول ابن رجب؟ هذا تعلق به حق الغير هو رطب لكن الان لا يمكن يخرج منه حق الغير لانه لم ييبس. ولن يوضع في الجنين. وهل نقول لهم لا تتصرفوا فيه حتى تجعلوه في ضيق. كاننا قلنا لهم لا تأكلوا من ثماركم. فراعى النبي صلى الله عليه وسلم هذا فقال لهم اتركوا العمر الربع. فعلى هذا يقول اه في طعم منه واما الثاني ما هو مملوك. مملوك للغير اصلا. ما هو له متعلق بحق الغير. يقول فينقسم الى ما له مالك معين والى ما اهو مالك غير معين. الذي له مالك معين. يقول فعم ما له ما لك غير معين بدأ بغير معين. كالهدي والاضاحي. لانه لما اهدى وضحى ليست هي هي ملك لمن؟ للفقراء. جزء من الهدي جزء من الضحية. ملك الفقراء لكن غير معين. ها فيجوز لمن هي في يده وهو المهدي والمضحي ان يأكل منها ويدخر ويهدي من نفس الضحية لكن المالك المعين غير معين له جزء منها. قال واما ما له مالك معين مالك معين فنوعان احدهما ان يكون له عليه ولاية فان كانت الولاية عليه لحفظ نفسه كالرهن فانه يجوز له الاكل مما بيده اذا كان دارا. كم بقي من الوقت حتى ضاقت هذه. نحاول نقرأها سريعا نريد ان نصل الى كلام في الوقف. فانه يجوز له الاكل مما بيده اذا كان دارا والانتفاع بظهر اذا كان مركوبا لكن بشرط ان يعاوض عنه بالنفقة. هذا له مالك معين لكن يده هو عليها الرهن. وان كانت الولاية لمصلحة المولى عليه. المولى عليه يعني مثل اليتيم. نعم. فالمنصوص جواز الاكل منه ايضا ها بقدر عمله ويتخرج على ذلك صور الان الصور اللي تتفرع عن هذه الصورة. سورة ايش؟ ان كانت الولاية لمصلحة المولى عليهم. قال الصور منها ناظر الوقف والصدقات العاملين على الصدقات فهذا يقول ونص احمد على جواز اكله ناظر الوقف نقله عنه ابو الحارث انه قال في والي الوقف ان اكل منه بالمعروف فلا بأس. قيل له فيقظي منه دينه. قال ما سمعنا فيه شيئا. وكذلك نقل عنه حرب انظر ان الامام احمد قال ما سمعنا فيه شيئا يدل انه كل اقواله له سلف فيها من الصحابة والتابعين علماء الاسلام لابد قال ما سمعنا فيه شيئا. فلما قال ما سمعنا فيه شيئا اذا هو اعرض عنها المنع. نعم. على المنع. ونقل عنه حرب في رجل اوصى الى رجل بارض او صدقة للمساكين. فدخل الوصي الحائط او الارظ فتناول بطيخة او قثاء او نحو ذلك ان لا بأس بذلك. اذا كان القيم بذلك اكل. يعني اذا كان هو الناظر قال ابن رجب وترجم عليه بعض الاصحاب واظنه ابا حفص العكبري قال الوصي يأكل من الوقف الذي يليه جعلها في الوصي فمن باب اولى الناظر. نعم. وهذا ظاهر انه لا يشترط له الحاجة شفت الامام احمد قال القيم اذا كان قيما قال وخرجه ابن الخطاب على عامل اليتيم ونقل الميمون عن احمد انه ذكر حديث عمر حين وقف فاوصى الى حفصة ثم قال احمد وليه يأكل منه بالمعروف اذا اشترط ذلك او اشترط ذلك. ومفهومه ان المنع من الاكل بدون الشرط. هذا الذي يقوله شيخ الاسلام. نعم. شيخ الاسلام قاله مع فقره. اي نعم. فاما وكيل في الصدقة فلا يأكل منه شيئا. قال التغربي في شرحه قال عن شيخ الاسلام ابن تيمية له اخذ اجرة عمله مع فقره. يعني اذا كان فقيرا فينظر الى نفسه انه كم لو وظف على ادارة الوقف نظارة الوقف؟ له خمس مئة في الشهر خلاص ياخذ خمس مئة اذا كان فقيرا اذا كان فقيرا محتاجا الى الوقت. اما اذا كان الوقف على الفقراء فهو يدخل فيه من باب فقره لكن الكلام لو كان على غير ذلك