الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا انما ينفعنا وينفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. وصلنا في باب الوقف الى تصرفات الناظر الناظر الموقوف عليه. اي نعم. الناظر والموقوف عليه. هم. اخذنا تصرفات ناظر الوقف الى الوظائف الموقوف عليها ومن قدر ايوا وظيفة تقريرا اقرأ ممكن. ومن كرر وظيفة تقريرا على الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال المصنف رحمه الله ومن قرر في وظيفة تقريرا على وفق الشرع حرم. حرم اخراجه منها بلا موجب شرعي. ومن نزل عن وظيفة بيده لمن هو اهل لها صح. هذا لو وقفنا ما قبله. نعم. ما قبله ما وصلنا يعني ما ذكرنا. اخذنا اخر كلام حتى ابن رجب ليقوله فهو نوعان مملوك تعلق به حق الغير هذا فيه وله التقرير في وظائف اخذناها ايه ايه ما قبلها. السطر الاخير فقط. ايه. وله التقرير في وظائفه. ما قبلها. قبلها ايش؟ ما قبلها ولو لم يكن محتاجا. واخذنا قول القواعد حتى قلت ان القاعدة واحد وسبعين. لا خلنا القاعدة بالمتن المتن. ولو ولو لم يكن محتاجا. ايش اللي لم يكون ليقل له وله الاكل بمعروف ولو لم يكن محتاجا. الناظر. ايه ايه. هذه عمل الناظر وظائف الناظر. نعم. طيب وصلنا الى قوله وله التقرير في الوظائف. اقرأه وما بعده. بل من المتن. طيب. وله التقرير في وظائفه ومن قرر في وظيفة تقريرا على وفق الشرع حرم. في وظيفة على وفق شر. نعم. بدون تقرير تقريرا هذي من الشرح عندك. لا. في المتن. من المتن؟ هذي من الشرع. هي بين قوسين. بوظيفة على وفق الشرعية حرم. حرم اخراجه منها بلا موجب شرعي. لا تقف عند هذا. لاننا مقطعة عندي هنا كلام. ومن قرر في وظيفة على وفقه حوم اخراجه منها بلا موجب شرعي. ايوه. ومن نزل عن وظيفة بيده لمن هو اهل لها صح وكان احق بها وما يأخذه الفقهاء من الوقف فكان رزقي الراهن لا الرزق عندكم وقت مفتوح مكسورة؟ نعم. لا مفتوحة. ان شاء الله. لكن وما يأخذه الفقهاء من الوقف فكالرزق من بيت المال لا كجعل ولا كاجرة. طيب. يقول المصنف الله وله اي الناظر. للناظر يجوز له ويصح. التقرير في وظائفه اي التنصيب. تقرير ان ينصب ويقرر في وظائف الوقف آآ وان يعزل من رأى انه ليس اهلا له فقد يكون الوقف مسجدا والناظر عليه زيد مثلا فلزيد ان يقرر في امامته لان هذا المسجد يكون وقف وله ريع. يدر عليه لامامه او خطيبه او مؤذنه فله ان يوظف وينصب. ويعزل من لا يراه آآ ليس اهلا لذلك. وهكذا بقية الوظائف التي تكون في الاوقاف. في الوقت. وهل هذا الكلام خاص في قوله وله التقرير في وظائفه خاص في المساجد ام لا ظاهر كلام الشارح ماذا قال؟ الشارح قال فينصب امام المسجد ومؤذنه وقيمه ونحوهم يعني كأنه جعله خاص في ناظر المسجد وهو آآ اه عبارة صاحب اه نيل المأرب حيث قال ذكروه في ناظر المسجد يعني ايش التقرير في ناظر المسجد لانه هو الذي تكون له وظائف. لانها من الاوقاف ما ليس لها وظائف. يكون تكون فقط ريع. على من آآ اشترطهم الواقف لو قال مثل هذا هذه العمارة على المساكين ليس فيها وظيفة فيها طيب الوظيفة او النظر للناظر والناظر مر معنا انه له الاكل منه بالمعروف. فهي ليست وظيفة انما هي نظر على هذا هل اذا هي قولوا له التقرير في وظائفه يعني المسجد يعني المسجد. ما يمشي عليه مثل البستان. ما في وظائف. الذي يحرث الفلاح الذي يحرص اليست وظيفة؟ هذا يؤاجر من ريع مسجد لمصلحته. من ريع الوقف. هذا مؤجر اجير. ولكنها ليست وقفة. ليست وظيفة. تأجير قال اللبدي في حاشية التغلبي من المآرب يقول ظاهر اطلاقه يشمل الناظر اصالة كالحاكم. والمستحق والناظر بشرط الواقف بخلاف نصب وعزل فانه يختص بهما الناظر اصالة. كما صرحوا به في غير كتابه. يعني هذا اذا قلنا له التقرير في وظائفه ها قال تقرير ان يقر من عليه يشمل ناظر اصالة من عين او الحاكم اذا كان لم ليس له معين فالقاضي هو الذي له ذلك. والمستحق الذي استحق الريع اذا استحق الريع ثم قال والناظر بشرط الواقف يشمله اذا كان اشترط الواقف ان يكون الناظر فلانا فهؤلاء لهم الاطلاق التصرف فيه مصلحة باطلاق. قال اما بخلاف نصب وعزل. يعني تنصيب من الامام او الخطيب او المؤذن وعزله فهذا يكون يقول فانه يختص بهما الناظر اصالة. لا نوابه. لا النواب الذين ينيبهم كما صرحوا به في غير كتاب يعني ان يعينوا ولكن ليس له العزم. يقرر لا لا يقول نصب وعزل هذه من الاصالة لا للنائب. الاصيل. ليست من صلاحيات من ينوب. ليست من صلاحية الا اذا فوضه الا اذا فوض قال الشيخ منصور في شرح المنتهى فان طلب على ذلك سقط حقه كما لو امتنع وقرر الحاكم من فيه اهلية قال ولي النكاح اذا عضل. من كان الناظر اذا قال انا لا اقوم بادارة الوقف الا جعل يجعل لي جعل واجرة وكذا يقول سقط حق. من النظارة. لانه لم يجعل له الناظر الواقف شيئا فهو له الاكل بالمعروف فقط. ليس اجرة. ليس الا اذا جعل عليكم السلام الواقف له نصيبا مثل يقول وللناظر كذا الربع وثلث او جزء منها كذا فهذا يكون بشرط الواقف لكن الكلام لو لم يجعل له شيئا فليس له شيء الا ان يأكل بالمعروف كما تقدم فلو قال انا لا اعمل ولا اقوم عليه الا بجعل يجعل لي او اجرة فهنا يقول سقط حقه من النظارة. والحاكم هو الذي يولي بعده كأنه امتنع. فيولي الحاكم يقرر من فيه اهلية مثل مسألة الولي النكاح اذا عضل. المرأة اذا عظلها ومنعها من الزواج وليها عظلا لا مصلحة فيه. فانه يسقط حقه وتنتقم لمن بعده من الاولياء قال في الشرح ويجب ان يولي في الوظائف وامامة المساجد الاحق شرعا. قل ليست هذه مجاملات اذا كان له وظائف الواجب الاحق بها الامامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله الى اخره. بل احق شرعا هو الاولى. ويقدم شرط الواقف ما لم يكن فيه مخالفة نص الشركة. مخالفة نص الشرعية. لو قال لا لا يؤم فيه الا حنفي. او حنبلي فهنا شرطه يعمل به لان شرط الواقف كان الشارع. ثم قال ومن قرر اي نصب في وظيفة عامة سواء كانت في وقف او غيره. حرم على في وظيفة على وفق الشرع يعني مو يعني ايش اهل هو اهل لها. حرم اخراجه منها بلا موجب شرعي يعني لو قرر على امامة مسجد وهو على وفق الشرع بمعنى انه يصلح لا يصلح للامامة مش بغض النظر اني اكون احفظ. يصلح للامامة. وليس فيه الفسق عادل. عدل رجل عدل فيحرم اخراجه منها بلا موجب شرعي. الا اذا فسق او لم يكن فيه الشرط الذي اشترطه الواقع مثل تحول من حنفه الى حنبلي وهو اشترط ان يكون حنفي حنفيا فهنا وقف شرط واقف سقط فيه. فهنا يقول لا لا يحرم اخراجه منها بلا موجب شرعي فاذا وجد الموجب الشرعي يقتضي ذلك كان يكون فسقة ببدعة او فجور ونحو ذلك فهنا ليس له او نسي القرآن اذا كان اشترط ان يكون حافظا للقرآن قد هنا اشترط ان يكون حافظا للقرآن لما هنا شرطه هو المقدم وهكذا يقول في الشرح قال الشيخ تقي الدين يعني ابن تيمية ومن لم يقم بوظيفته غيره من له الولاية بمن يقوم بها اذا لم يتب الاول ويلتزم بالواجب. يعني وظيفته الامامة ففرط فيها او الاذان ففرط فيه. فهنا يغير او وظيفته متابعة الوقف وظفه على محاسبة المستأجرين. يكون محاسب في هذا الوقف ولم يقم به. فهنا يقول غيره من له مولاي الناظر او الحاكم بمن يقوم بها اذا لم يتم الاول ويلتزم بالواجب يقول الماتن عليكم السلام ومن نزل عن وظيفة بيده لمن هو اهل لها صحة وكان احق بها من نزل عن وظيفة بيده لمن هو اهل لها. اهل لهذه الوظيفة. امام على مسجد موقوف المسجد وله ريع وللامام كذا فنزل عنها قال والله هذا الامام الذي فلان اعلم او احفظ فهو اهل لي. اهل لها. او اهلية ليست اهلية افظلية انما اهلية اجزاء بمعنى انه يصلح للامامة. ليس بالظرورة ان يكون افظل من النازل. يقول صح صح نزوله عنه وتنازله للذي يقوم بها اذا كان اهلا لها. وكان المنزول له احق بها من غيره. لان لو تنازل الذي هو فيها الامام وقال انا نزلت لفلان تنازلت عنها لفلان وفلان اهل له. فجاء مجموعه قالوا لا. كم انت تنازلت عنها؟ نحن نريد ان نريد ان نتولى ليس لك ان تعين ليس لك ان تعين وانما لك ان تبقى عليها ففي هذه الحالة يقول المصنف وهو مذهب المذهب انه الاحق بها المنزول له. الحق بها المنزل له. فكان احق بها من غيره. يعني لو نافسه اناس لأ واضح؟ نعم. النزول له هو الاحق. لكن شيخ الاسلام قال لا يتعين المنزول له. ويولي من له الولاية من يستحقها شرعا. يقول اذا نزل انهى مثل نظرب مثاله بالامام بالامامة. الناظر عين شخصا. وهذا الشخص قال انا اريد ان انزل لاخي فلان. فلان نظروا فيه واذا به رجل اهل للامامة. فيه الشروط التي تصح امامته. فيها فلما نزل عنها قال الناظر لا. انت نزلت نحن نعين من نشأ فماذا آآ تقولون حسب كلام المصنف يقول صح التنازل ها والمنزول له احق بها من غيره وليس ناظر ان يعين غيره. لانه لما تنصب اماما الاول ليس فيه ما يسوغ عزله. ولما تنازل تنازل لمن هو اهل لها. تنازلي من هو اهل لها. ها؟ حتى لو كان المهم انه واهل الاهل للامامة هو من تصح امامته بحيث يحفظ من القرآن ما يكفي لصلاته ويعلم من فقه صلاته ما يكفي. الا اذا شروط الواقف ان يكون حافظا للقرآن فنقول هنا قال هذا الشخص الذي انا تنازلت له حافظ القرآن شروط تنطبق عليه فهو اهل. فهل للناظر ان يعترض؟ ويعين غيره؟ والمذهب نعم. المذهب لا. شيخ الاسلام يقول لا. يقول لا يتعين المنزول له بل للناظر ان يولي من هو من يستحقها شرعا ينظر ينظر في من يستحقها شرعا. يعني تنطبق عليه الشروط وهو احق. هذا هذا معلش كلام الشيخ فحصل في زمان الشيخ من عارضهم من الاصحاب من عارضه ابن ابي المجد اعترظ على الشيخ لما انتشرت فتي الشيخ شيخ الاسلام اعترض عليها وكتب فيها كتابا لكن الاصحاب يقولون انه يستحقها المنزول له ان كان اهلا لها وهو احق من غيره. وهو احق من غيره. فان لم يكن مستحقا لها ليس قال لها فليس آآ فليس له ان يتولاها بل للناظر ان يولي غيره. بل للناظر ان يولي غيره وهذه المسألة اجتهادية يعني القطع بها صعب. القطع بها صعب لماذا؟ لانها ترجع الى ما هي فيها دليل نص ما فيها دليل نص واذا نظرنا في الاجتهادات مثل هذه المسائل مثلها اذا كان هناك اقرب للادلة او العالم القائل اعلم واتقى مم ممكن ان تقلده فيها اذا لم تكن ولذلك المصنف آآ وذلك آآ على المذهب على المذهب ليس له في هذا الكتاب اختيارات خاصة. لكن قول شيخ الاسلام فيه قوة من حيث انه شيخ الاسلام ليس من حيث انه فيها دليل. ها المواصفات اللي ذكرناها لكم. ثم انك لو نظرت الى شيء من المعنى وهو انه الناظر لما قرر اهل الوظيفة كالامام تناول المؤذن ثم لما انعزل يصبح الرأي يعود الى الاختيار لمن؟ للناظر. لا تخرج عنه لا تكن تتحول الى القائم بالوظيفة. هذا المعنى من حيث المعنى. بفرض انه مات او لم تتحقق فيه الشروط يعني بمعنى نسي حفظه بعد ان كان حافظا ومن شروطه الحفظ الى اخره. فللناظر ان يولي غيره على كل هي المسألة اجتهادية. واذا عارضت للقاضي يجتهد فيها او يقلد ثم تطرق المصنف المسألة وهي مسألة الفقهاء الذين يأخذون من الوقف حسب شرط الواقف لان قد يقول الواقف هذا هذا الوقف ريع على الفقراء ريعه على الفقهاء وقف على الفقهاء. فقهاء مثل الحنابلة ويكونون فيهم اغنياء او فقراء او مستحقون لهم يستحقوه بهذا الوصف بغض النظر عن حاجتهم له فاذا اخذوا من الوقف هل هذا الوقف هل هذا الاخذ يعتبر كالاجرة تنقص فيه ينقص فيه الاخلاص ولذلك قال المصنف وما يأخذه الفقهاء من الوقف فكالرزق من بيت المال لا كجعل ولا كاجرة. لانه قد يأتي فقيه متورع ويقول انا لا اريد ان اخذ على على عملي وفتياي وتدريسي اجرا اجرة لانه الكلام في اخذ الاجرة على اعمال القرب كثير ولا يجوز ولا يجوز اخذ الاجرة على مثل ما مرنا في الاجارة لا يجوز على الامامة ولكن يجوز من بيت المال. رزق من بيت المال. القضاة لا يجوز الى اخره. اجرة الاجرة غير الرزق الرزق الذي يؤخذ من باب الماء من بيت المال على يعطى للناس هذا رزق ليس اجرة مقابل عمل. لكن يقال للفقيه او القاضي تعطى هكذا وتتفرغ للقضاء اعانة على الواجب الذي كلف به. ولو اشتغل بالكسب لانشغل عن العمل فليس اجرة مقابل لعمله. واستدلوا بفعل الصحابة. ان الصحابة هكذا عملوا ابو بكر الصديق لما ولي الخلافة وخرج الى السوق فامسكه عمر وابو عبيدة وقالوا الى اين يا خليفة رسول الله قال اعمل على اهلي واولادي. اتركهم يجوعون. قالوا وتترك المسلمين؟ قال اترك اولادي يموتون جوعا. قالوا نفرض لك فرضا من بيت المال. ففرظوا له رزقا بيت المال له كل يوم. وعملوا على ذلك في القضاء والولايات وهكذا بعد ذلك اصبح كل من يولونه الولايات يجعلون له من بيت من ليس اجرة لانه لا يؤخذ على الاجرة لعلى الطاعات الطاعات مباشرة الطاعات التي ينبغي عملها لله لا عليها وجرب مع الخلاف بين العلماء. من العلماء من قال انه يجوز. اذا كان مخلصا يجوز ان يأخذ اجرة على العمل. ولكن من هذا يعني لما ذكروا انها لا يجوز اخذ الاجرة على العمل القربات ها بين وهذه المسألة وان هذه المسألة هي كمسألة الرزق. اليست كمسألة اجراء الاجرة؟ واضح ولذلك قال الشارح في اصح الاقوال لان المسألة فيها ثلاثة اقوال في قول انها كالجعالة وفي قولا كالاجرة وفي قول انها لا ليست لا جعالة ولا اجرة بل هي رزق بيت المال فمثل هو ذا ما رجحه المصنف على المذهب يعني. فلذلك قال فلا ينقص به الاجر مع الاخلاص. لا ينقص الاجر مع الاخلاص. هذه فائدة المسألة. يعني اذا كان يعمل فيها ومخلص لله. واخذ مقابل عمله. تفقيه وتعليمه للناس من الوقف فهذا لا ينقص اجره لانه اصلا هو مخلص. مثل الغنائم لا تنقص الاجر. في في الغزو اذا كان مخلصا لله فهو مجاهد والفرق لحظة ولذلك الفرق بينها وبين الاجرة الاجرة يشترط فيها العقد. نعم. ومعرفة قدر الاجرة. كم يأخذ وكم يترك هذه لا يشترط فيها. لا يشترط فيها لان مثل يقول على الفقهاء وريعه مثلا في هذه السنة عشرة الاف والفقهاء عشرة كل واحد الف. ريعه في السنة الثانية عشرين الف. والفقهاء عشرة. كل واحد الفين وهكذا. بينما الاجرة لا يقول انت معك تعاقدت على شيء لي شيء معين. نعم. شفت انك استعجلت يقول قال الشيخ تقي الدين وما يؤخذ من بيت المال فليس عوضا واجرة بل رزق للاعانة على الطاعة. وكذلك المال الموقوف على اعمال البر والموصى به او المنذور له ليس كالاجرة والجعل. انتهى كلام الشيخ. واضح نعم. البيت ما يؤخذ من بيت المال. يعني رزق قضاة وائمة ومؤذنين ما يعطى للمجاهدين في سبيل الله من الغنائم من الزكاة على جهادهم ليس اجرة انما هي على الطاعة لانه اذا ذهب يجاهد في سبيل الله وترك اولاده لا ينفق يستطيع ان يتكسب واذا اعترك الثغور فيعان على الطاعة فيعطى من من وهو اضيق من بيت المال وهو الزكاة الملوثة يعطى منه هذا وهذا لكن الزكاة لا. ثمانية الاصناف. واعطي المجاهد لعظم غنائه في الاسلام فعلى هذا ما يؤخذ من بيت المال فليس عوضا واجرة بل رزق للاعانة على الطاعة. والفرق بين الرزق والرزق مرت قبل قليل الرزق هو الفعل فعل العطاء. والرزق هو القسم المرزوق به فتقول هذا رزق اي مرزوق لي او مقسوم لي في القسم او الرزق هو ايش؟ فعل العطاء ذكر في في كشاف القناع الشيخ منصور يقول اذا لم يكن الوقف من بيت المال اه يقول اذا كان الوقف من بيت المال اذا كان الوقف من بيت المال يعني اخذ الوالي من بيت المال شيئا وقفه ليس من ماله هو اخذ من بيت اوقف اوقافا من بيت بين المسلمين يقول كاوقاف السلاطين من بيت المال فليس بوقف حقيقي. بل كل من جاز له الاكل من بيت المال جاز له الاكل منها كما افتى به صاحب المنتهى موافقة للشيخ الرملي الشيخ الرملي من الشافعية في وقف جامع بن طولون ونحوه. هذه حصلت في مصر وسألوا عنها وقف ليس هو حتى يكون على شرطه انما اخذ مال المسلمين باتمام المسلمين وبنى شيئا فيه وجعله وقفا قالوا هذا ليس ليس بوقف حقيقي. وقف حقيقي ان يكون من ما لك تحبسه عما المسلمين فيقول ينطبق على كل من جاز له الاكل من بيت مال المسلمين جاز له لكن منه. هذه مسألة قد تعرض احيانا ولذلك لما عرضت في ذلك الزمان افتى فيها الشافعي الرملي وصاحب المنتهى الشيخ احمد محمد ابن احمد النجار. والعجيب ان الرملي هذا اسمه محمد ابن احمد الرملي. وهذا اسمه محمد ابن احمد النجار. ها وهذا صنف كتابا في المنتهى. وشرحه ابوه. ابوه فقيه الحنابلة في مصر ومحمد ابوه فقيه هو فقيه والرملي ابوه فقيه الشافعية. والابن صار بعده فقيها يسمى يسمى الشافعي الصغير. طيب يكون الوقف يبطل اللي هو اذا وقف السلطان من بيت مال المسلمين. ما يبطل لكنه ما يجرى مجرى الوقوف الوقوف. تجرى عليه احكام هذا السلطان وانه خلاص ها؟ اي من هو قال على الفقراء ليس له ان يتصرف في مال غيره. يجعله على الفقراء. لا يصبح لا يشترط على الفقراء. كأنه بيت مال المسلمين وضع هكذا ولا يبطل لماذا لا يبطل؟ لان عمر وقف ها الاراضي التي فتحت عنوة وقفها على المسلمين. تصرف في الفتوح ووقفها. كل المسلمين. فجعلها وقفا المسلمين. فاذا هي للوالي ان يتصرف. نعم بعدها الفصل الذي يليه قال فصل ومن وقف على ولده او ولد غيره دخل الموجودون فقط من الذكور والاناث بالسوية من غير تفضيل. ودخل اولاد الذكور خاصة. هذه مسألة في الفاظ الوقف والجهات الوقوف عليها اذا يعني كيف نميز بين الوقوف عليهم؟ هذه ضرورية جدا عند الفقهاء كثيرا قال من وقف على ولده لاحظ كلمة ولد يعني على ولده ثم على المساكين. على ولده ثم على المساكين. فالولد في لغة القرآن العرب يشمل الذكر والانثى. فاذا قال على ولده فهذه عامة دي عامة هو ولد غيره قال وقف على اولادي زيد. او قال على اولادي هنا شملت الذكور والاناث. لكن هل هي على كل من يأتي من اولاده حتى ولو بعد العقد او الوقف ام يشمل الموجودين فقط اثناء الوقت اثناء الوقف يقول دخل الموجودون فقط يعني الموجودين ستين حالة الوقف. ولو كان في حكم الموجود وهو الحمل. لان الحمل في حكم الموجود بدليل بدليل الاحكام الارث اذا كان موجودا حال موته مورثه ثم آآ فهو في حكم الحي آآ ثم استهل صارخا فهو في حكم الحي حال الموت فيأخذ. لذلك يقفون له نصيبه. هنا المصنف يقول دخل الموجودون فقط. يعني دخل الموجودون حال الوقف. ولو موجودين حكما وهو الحمل. دخل الموجود ثم بعدهم اذا انقطع تكون لمن؟ للمساكين لمن بعده. لانه قال على اولادي ثم على المساكين. او خبر بعد ذلك منقطع الاخر. يعني الذي ايش؟ بعد حدد في مثل لو قال هذا على زيد ثم سكت. بعد وفاة زيد يعتبر ايش؟ على مرت معنى المسألة يقول ايش؟ على المساكين. على المساكين. هنا قال على على اولادي على اولادي وما قال على ذريتي انتبهوا قال على اولادي. وعندها الاولاد الموجودين ثلاث بنات وثلاثة اه بنين. فهنا يقول دخل الموجودون فقط. من الذكور والاناث بالسوية من غير تفضيل. فهل يدخل من ولد بعد ذلك نص المصنف قال الموجودون فقط من ولد بعد ذلك لا يدخل الا الذكور استثناهم. الا الذكور من اولاده من اولاد اولاده. او الاولاد او اولاد اولاده الذكور اولاد اولاده الذكور. قال صاحب المنتهى واذا وقف على ولدي او ولد غيره ثم المساكين. دخل الموجودون فقط الذكور والاناث بالسوية. وولد بنين وجدوا حالة الوقف اولى. ولا يدخل ولد البنات اذا المصنف هنا لما قال دخل الموجودون فقط من الذكور والاناث بالسوية من غير تفضيل ودخل اولاد الذكور خاصة يقصد ايش؟ يدخل اولاد البنين ولا يدخل اولاد البنات دخل اولاد البنين ولا يدخل اولاد البنات. لماذا دخل الموجودون من الذكور والاناث حتى ما يشمله اللفظ من الاولاد من الخناث من الخناث او الكنافة الخلافة يدخلون. لماذا؟ لان اللفظ يشمل الجميع. يشمل الذكور والاناث لانهم كلهم اولاد لكنه قال على بنيا. الذكور. الذكور. او قال على بناتي. الاناث بالسوية من غير تفضيل. لانه وقف على وصف الولادة ولم يفرق بينهم. ما قال للذكر مثل حظ الانثيين. بل قال على اولاده. فاذا اللفظ يحمل على اطلاقه. وهو الاشتراك فيه هذا الذي مشى عليه المصنف انه دخل الذكور الموجودين فقط ومن يحدث من اولاد البنين هذا اللي مشى عليه المصنف تبع فيه المنتهى وهو المذهب الذي مشى عليه الاصحاب. هناك قول ثاني اختار صاحب الاقناع الحجاوي في الاقناع. ولذلك الشارح ذكر القول الثاني. اقصد اقصد ابن ظويان في ونحن ذكرنا لكم في مواضع النهو اذا كان هناك قول قوي واختاره الشارح يذكره رواية او اختيارا لاحد الناس. من العلماء فقال وعنه يعني عن الامام احمد في رواية يدخل ولد حدث بعد يدخل كل من وجد وجد من اولاده بعد الوقف لو كان من اولاد البنات ولو كان من اولاد البنات قال اختارهم النبي موسى وافتى به ابن زاغوني وهو ظاهر كلام القاضي وابن عقيل وجزم به في المبهج والمستوعب واختاره في الاقناع اللبدي لما جاء عند هذا الموضع من شرح التغلبي عند قوله ودخل الموجودون فقط قال هذا ما جزم به في التنقيح. تنقيح للمرداوي وتبعه في المنتهى. وجزم به في الاقناع. الحجاج في الاقناع. وجزم ففي الاقناع بدخول من حدث من اولاده. يعني ولدوا بعد الوقف من اولاده وآآ قال اختاره قال اختاره ابن ابي موسى وافتى به الزغولي وهو ظاهر كلام القاضي وابن عقيل فيه مبهج خلافا لما في التنقيع قال اللبدي وهو الصواب ان شاء الله تعالى. ان شاء الله تعالى بدليل دخول اولاد البنين الحادثين بعد ولاد البنين يدخلون عند الاصحاب. وقالوا لان الولد يشمل حقيقة حقيقة او مجازا. فقد يكونون اولاده على الحقيقة لفظ الولد او يكونون على المجاز. يعني حسب الخلاف بين العلماء هل اولادي البنين يعتبرون اولادا بالحقيقة او بالمجاز؟ الا خلاف بينهم لكنهم كلهم قالوا انهم يعتبرون اولاده. قال فان ابن الابن ابن وقالوا لا يدخل اولاد البنات. لان ابن البنت ليس ولد بنتك مهو ابنك ابن الابعدين كما قال الشاعر بنون بنو بناء وبناتنا وبنات وبناتنا بنوهن ابناء الرجال الاباعدي. يا شيخ هذي قاسها الشيخ على ارث يعني قضية قضية ان الكلمة هذي كلمة رجل عربي قال هذا الكلام فكيف نحمله؟ نحمله على لغة العرب ان هذا المقصود به ولغة الشرع ايضا قال وحيث كان كذلك فدخول الولد الحادث اولى لانه ولد حقيقة. يعني ولد له اه كان في الموجود اثناء وقفه قال هذا على اولادي. ولد واولاده ذكور ثلاثة والاناث ثلاثة. اذا المجموع ست. ثم بعدما تم الوقف ولدت له بنت. هل تدخل هذه البنت؟ هم وهل يدخل اولاد اولاد الذكور او بناتهم؟ كلام المصنف انه لا يدخل الا الذكور. ولا يدخل الا اولاد الذكور. والقول الثاني انه يدخل حتى بناته الحادثات بعد الوقف. لانها لانها ولد حقيقة. بدليل انهم قالوا ان ابن الابن ولد فكيف بنته لصلبه لا تكون ولدا؟ بل هي ولد من اولاده فاذا ادخل في هذا تدخل في هذا والظاهر انه هو يعني الارجح انها تدخل من لا تدخل هنا. هنا عندنا الان مسألتين المسألة الاولى انه لو قال على ولدي فقلنا يدخل الذكور ما فيها خلاف. ولكن الخلاف في الاناث التي تحدث في تحدث بعد هذا هو المذهب المصنف يقول يقول لا. لا تدخل. ولا الصحيح انها صحيح الاقناع انها تدخل. الحالة الثانية ولد الولد. ولد الولد. اه. فقالوا ابناء الذكور يدخلون. يدخلون. وابناء الاناث لا يدخلون. لا يدخل من باب اولى عندهم. اي نعم لان امه ما تدخل الراجح في هذي؟ ابنائنا ابناء الاناث لا لانها ليست من اولاده لصلبه لصلبه. طيب الشارح ماذا قال؟ قال واما قوله صلى الله وسلم ان ابني هذا سيد. ونحوه فمن خصائصه انتساب اولاد فاطمة اليه. ولد فاطمة ليس هل هو ولد النبي صلى الله عليه وسلم لصلبه؟ لا. انما ولده لبنته ومع ذلك يعتبر ولدا له ولذلك المصنف نبه الشارع نبه نبه على هذا قال هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم والله اعلم في هذا لان الله قال ونحوه لماذا قال ونحوه؟ هل هناك مثل هذا لما ذكر الله ابراهيم قال ومن ذريته لما قالت وتلك حجتنا اتيناها إبراهيم على قومه يرفع درجات من نشأنا ربك حكيم ومن ذريته داوود وسليمان داود وسليمان وايوب ويونس وعيسى ابن مريم وموسى وعيسى ابن مريم وموسى وهارون الى ان وعيسى ابن مريم سليمان يوسف وموسى وهارون وموسى وهارون. واسماعيل وزكريا ويحيى وعيسى ابن مريم. فهنا لما ذكر عيسى ابن مريم هل عيسى من ولد لصلبه من ابناء ابنائه؟ ام من بنته مريم؟ مريم من ذريتي ابراهيم وهو هذا ليس له اب. ومع ذلك قال من ذريته. فقالوا هذا من خصائصه من الخصائص والا ليس له اب. وليس له اب. ولذلك الحجاج بن يوسف لما قال يحيى بن يعمر من فقهاء العراق والنحو قال ان الحسن ابن النبي صلى الله عليه وسلم والحسين فغضب الحجاج وقال اين تجد هذا؟ فجاء بأين تجده؟ اين في كتاب الله لقد قرأت كتاب الله من اوله فقال اما تقرأ قول الله عز وجل ومن ذريته الى اخره؟ وذكر عيسى بن مالك؟ قال بلى قال سماه من ذرية وهو ليس له اب. طيب هنا آآ المسألة التي تليها لاحظ عبارة صاحب المنتهى قال وعلى ولو قال على ولده او ولد غيره ثم المساكين دخل الموجودون فقط ذكور الاناث بالسوية. وولد البنين. شفت كيف؟ وجدوا حالة الوقف اولى في حالة الوقت الولد البنين وجدوا حالة الوقف اولى حتى لو بعد ذلك. قال لا ولا يدخل ولد البنات ولا يدخل ولد البنات. فاذا ولد البنات نصوا على انه لا يدخل. نعم ولا يدخل هذا البنات مطلقا. سواء وجدوا او بعده. ايه ثم قال المصنف اه ودخل اولاد الذكور خاصة. يعني وجدوا حالة الوقف ام لا؟ اولى يدخلون اولادي الذكور خاصة. ثم قال وان قال على ولدي دخل اولاده الموجودون. هذه المسألة تكرار هذه المسألة تكرار ولذلك نبه عليها اللبدي وغيره انها انها متكررة قد دخل وقال ان قال على ولدي دخل اولاده الموجودون. ومن يولد لهم لا الحادثون هي مسألة متكررة لان النفس دخل ولده الموجودون ومن يولد لهم ومن يولد لهم. لكن حتى عبارته من يولد لهم من يولد لي. نعم ومن يولد لي لا بعده ومن يولد له قبله يعني دخل اولاده الموجودون ومن يولد لهم يعني من البنين ولد البنين كلمة ومن يولد لهم يعني يقصد دخل اولاده الموجودون ومن يولد للبنين من الموجودين. نعم. لبنيه. لانه لانه خاص بالذكور. العبارة هذه مكررة وفيها استدراك هالعبارة قال لا الحادثون. بعد الوقف. الحادثون بعد وقف هذه ايضا عبارة عليها استدراك. لماذا؟ لان الحادثين بعد الوقف ان كان من ولده ان كانوا من ولد البنين ها فهم داخلون وان كانوا من ولد البنات فامه غير داخلة. ان كانت حادثة فكيف وهي؟ فاذا العبارة هذي كلها يعني مستدركه فيها تكرار وفيها شي يعني عليه عليه دخل وعلى ولدي هذه الجملة يعني وان قال على ولدي ومن يولد لي دخل الموجودون والحادثون تبعا لانه قال على ولدي وعلى من يولد لي. يعني على ولدي الموجودين الان وعلى من يولد لي بعد الوقف. هذه عبارة عامة يدخل الموجودون والحادثون. لكن لو قال على قرابة الاقاربي على انسبائي ها او قرابة زيد على اهل بيتي لا لا ما له علاقة الموجودين بعامة يعني من حيث يقول اقصد بعبارة اللفظ قال في في الزاد وشرحه ازداد المستقنع يقول اذا وقف على قرابته او قرابة زيد واهل بيته وقومي نسبائه يعني عن سبائه هذه العبارة تشمل الذكر والانثى من اولاده واولاد ابيه واولاد جده واولاد جد ابيه فقط. قال على اقاربي. يقول اقاربه الذكر والانثى من اولاده هو. واولاد ابيه. من هم؟ اولاد ابيه. اخوانه. اخوته. واولادي اعمامه واولاد جد ابيه اعمام اعمام اعمام ابي لماذا؟ فقط قال لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجاوز بني هاشم بسهم ذوي القربى لما السهم ذو القربى ما تجاوز بني هاشم. ما تعدى الى من بعدهم. بني عبد مناف ولا بني قصي انما اقتصر على بني هاشم. خمسة بطون. هذا هنا في الزاد. في الزاد والشرح. قول صاحب الزاد وشرح قال ولم يعطي قرابة امه ما اعطى في زهرة احدا فدل ان كلمة القرابة او القوم او اهل البيت يشمل هذا اولاده واولاد ابيه واولاد جده واولاد جد ابي فهذه هم الذين يكونون تشمل القرابة. اي نعم. يدخلون دكتور الذكور والاناث. الذكور والاناث. الا اذا حصرها وقال الذكور من قرابتي. فهنا يكون اشترط قال ومن وقف على عقبه او نسله او ولده ما بقي شيء عن الاذان نقف عند هذه المسألة. والله اعلم. وصلى الله وسلم