لاجل اصلاح التعطل او الفساد فهذا يكون فيه اصلاح ويكون الاجر الاول والثاني. الاول ليس فيها تعطل خلنا التوسعة هذي كلها زيادات اصلاح ما فيها يعني زاد فيه يجمل او كذا هذي ما فيها شي يقول وكذا حكم المسجد وضاق على اهله يعني ايش؟ المصلين. نقصد انه لازم يصلى فيه لا فائدة فيه تامة. ما في فائدة تامة الناس يصلون في الشارع او يصلون في بيوتهم مسجد اخر قد لا يتمكن لا يمكن بناء المسجد الاخر او اه ما يوجد مكان او اه يعني هذا جامع تعرف انت لا يجيزون احداث الا لحاجة يعني ما يكون بجوارها ايضا على كلهم قالوا لو ظاق على اهله فانه اه على هذه الحالة يجوز ابداله يجوز ابداله لكن مثل ما قال في المغني اذا لم تمكن توسعة في موضعه اذا امكنت توسعته لا يجوز بيعه وابدال قال او خربت محلته مثل ما يظن هذا انتهينا فيه. نعم. اي نعم. قال ويجوز نقل الته يعني الة المسجد اذا خرب او خربت المحلة وحجارته ونقل حجارته مسجد اخر احتاج اليها. يجوز. وذلك اولى من بيعه. اولى من بيعه. قال يجوز ولم يقل يجب يعني المسجد هذا تعطل هل نبيعه؟ وآآ نبني مسجدا اخر في مكان اخر او نجعل الحجارة الان اقصد الالة ونجعلها في مسجد اخر. الجواز يجوز. يجوز نقل وحجارته. اذا قال يجوز نقل الته وحجارته اذا ان يجوز بيعها. لكن ايهما اولى نقلها الى مسجد اخر احتاج اليها اولى. اولى من بيع هذا المسجد لماذا؟ لانه يبقى الانتفاع بهذه الالة من غير خلل فيه فلما قال لمسجد اخر دل على انه لا يجوز نقلها بغير مسجد. من الاوقاف مثل اربطة على الفقراء وعلى طلاب العلم او على رباط يعني او الى ابار او الى قناطر لا لا ينقل الا الى مثله وهو المسجد. لا ينقل الا الى مثله واحتج الامام احمد ان ابن مسعود رضي الله عنه حول مسجد الجامع في الكوفة من التمارين الى موضع اخر الى ذلك. اما احتيجه الى ذلك. وفي الطبراني عند الطبراني في الكبير ان عمر رضي الله عنه كتب الى سعد لما كان على الكوفة وبلغه ان بيت المال الذي في الكوفة النقط ان ينقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت المال في قبلة قبلة المسجد. فانه لا يزال في المسجد مصلي فاذا كان كذلك الحاجة اليه هم فيجوز دل هذا على على انه الحارة او الحالي فيها المسجد ما في احد. امر بنقل المسجد الى الحي داخل الناس لاجل ان اذا كان عند الناس يبقى بينهم يبقى في مصلين. قال في في شارحه هنا قال وهذا بمشهد من الصحابة ولم يظهر خلافه. فكان كالاجماع. نعم. الصورة لقب بيت ملك لان الظاهر ان بيت المال والمسجد سويا. مع بعض. مع بعض. ولما المحلة ما فيها احد صارت المسجد يذهبون اليه يصلون ويرجعون الى بيوتهم ويبقى المسجد خاليا. فسرق. فسرق. فقال انقل المسجد الى الحي كأنه محل سوق تمارين كأنه محل سوق والناس في وقت غير وقت المعاش يذهبون الى بيوتهم في الليل. نعم فامر بنقله المسجد البيت المال الذي معه وقال اجعله في قبلة المسجد. لا تجعله في خلف المسجد كأنه كان في في خلفية خلف المسجد فامر بوضعه في قبلة المسجد. ثم قال المصنف ويجوز نقض منارة المسجد جعلها في حائطه لتحصينه. لان المنارة شيء زائد. هي لاجل الدلالة على المسجد ان هذا مسجد يعرفه ولاجل ان يصعد عليها المؤذن ليؤذن فيها ابلغ للصوت. فاذا احتيج الى الى حائط المسجد المسجد من الكلاب والناس العبث فيه اغلاقه واحتاجوا الى الى المنارة تنقض لان نقضها ليس فقط افسادا بل هو لاصلاح. ها؟ والله عز وجل يقول ويسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير. وان تخالطوهم فاخوانكم. والله يعلم المفسد من المصلح. يعني اذا خالطت عن اليتامى اذا خالطوهم في طعامهم وطبخوا من آآ في اناء واحد واكلوا في اناء واحد يصبح يأكل من طعام مختلط فيه لليتامى شيء. واذا عزلوا طعام اليتامى وافردوهم صار في ذلك حرج عليهم وحرج على اليتامى. يأكلون من طعامه فقط. وفي هذا حرج. فقال الله عز وجل لما سأل الصحابة عن هذا لانه جاء نزلت الايات ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما. انما يكون في في بطونهم نارا. فخافوا من هذا. ولا تأكلوها اسرافا وبدارا يكبر فخافوا من هذه الايات فسألوا النبي فانزل الله عز وجل هذه الاية وان تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم المفسدة من المصلح. فهنا يعلم المفسد من من هدم المنارة بلا حاجة. فهذا مفسد سعد ومن هدمها لاصلاح المسجد. اصلح. هذا هو المقصود. طيب المسجد فيه كثيرة موقوفة عليه اواني وامتعة. احتاج الى فهل يجوز الاقتصار على بعظها دون بعظ؟ وما زاد اجعل في نفقة المسجد يجوز. قال في في شرح المنتهى ويجوز اختصار انية موقوفة وانفاق الفضل على الاصلاح. انت معاك تغلبي ايه نعم. ايه موجودة عندك هذي الجملة؟ ايه موجودة مبهمة عند المعلم قال كذا في الاصول وشرح المنتهى ولم يتضح لي المراد باختصار ايش مكتوب العبارة؟ العبارة ويجوز اختصار آنية موقوفة وانفاق الفضل على الاصلاح. ايه هل هذه عبارة المنتهى؟ هو هذا المقصود يعني عنده مثلا عشر اواني يكتفون بانيتين والبقية مثلا الى الوضوء او او للشرب الموجود فيه او فرش كثيرة هذي كلها او اني او عدة ميكروفونات زائدة واحتاج المسجد الى لمبات. ولا يوجد من ينفق عليه فهنا تباع هذه ويقتصر على القليل باختصار يعني ايش تقليلها؟ هو الاختصار التقليد هذا مراد ثم قال ومن وقف على ثغر فاختل صرف في ثغر مثله. واضح كما انه اذا المسجد اختر لي يصرف في مسجد مثله كذلك الثغور. ثغور التي يعني ثغور في الحدود التي في وجوه العدو هذه ثغور. تكون فيها يقفون فيها مساجد او اربطة او محلات. لانها جهاد في سبيل الله. فاختل هذا الثغر بسبب من الاسباب هجر او استولى عليه العدو ففيه اشياء موقوفة وقف ارضا تنفق على ذلك الثغر ليس بالضرورة ان تكون ان يكون الوقف في نفس المكان لا قد يكون وقف مكانا ارضا في محل زراعية لكنه ريعها على ذلك الثغر البعيد. فاختل الثغر مثل ما كان في زمان مضى كانت الاندلس تغر وبعض البلدان يعني كثيرة ثم استولى عليها الكفار هل تنفق على على على الثغور وهي عند الكفار استولوا عليها لا لانها تختل مثل بلاد فلسطين الان بعضها استولى عليها اليهود. ها وفيها مكان يوقف عليه. فهل يعطى لليهود هذه الوقوف؟ وهي وقف تجده في بلاد غيره في مصر ولا في غيره هل يعطى لليهود يقال هذا وقف الواقف ما متصرف فيه الوقف خذوه لا لكن يصرف الى تغريب اخر مثله مثل هذا الشر ثم قال وعلى قياسي مسجد ورباط. ونحوهما يقاس عليه يعني. على الثور. على الثغر يلحق عليه لان كأن الثغر نص عليه الامام احمد وقاسوا عليه ما سواه. نص عليه الامام فقاسوا عليهم مسألة اخرى وعلى قياسه يعني مسجد ففي مسجد موقف على مسجد وتعطل ذلك المسجد تجعل فيه غيره كذلك رباط اربطة وهي مساكن طلاب العلم او للفقراء او الغرباء يجعلنا البلدان ونحوهما قال في في شرحه كسقاية يعني سقاية تعطلت بئر او محل سقاية الناس. فاذا تعذر الصرف فيها صرف في مثلها تحصيلا لغرظ الواقف حسب الامكان فاذا تعطلت هذه السقاية فانها تصرف الى محل اخر تصرف عليه. ينفق فيه يعني شقايته اوقفت على مكان. ثم تعطل المكان. تصرف الى محل اخر مثله. وهكذا في الشرح نعم في شي؟ يقول ونص فيمن وقف على قنطرة فانحرف الماء يرصد لعله يرجع. يرصد هذا ذكره حتى في يقول ونص في رواية حرب في من وقف على قنطرة فانحرف الماء يرصد لعله يرجع يقول اي الماء الى القنطرة في صرف عليها ما وقف عليها. اي هذه القنطرة. كل ما اصلحت كل ما تلفت تصلح. جعل له ريعا فقال هذه القنطرة كل ما اتلفت او تهدم منها شيء ينفق على اصلاحها من هذا من هذا الريع من ريع هذه الارظ مثلا او هذه المحل او هذا العمارة او نحو ذلك. انحرف الماء عنها فاصبحت ليست قنطرة ما يحتاجون ما يصعدون عليها ما هو جسر. يمرون على الارض انحرف الماء عنها. هل نقول تعطلت القنطرة؟ فيصرف يقول الامام احمد يرصد ما وقف عليها يجعل في خزينة لعله يرجع. هذا اذا كان قد احتمل الرجعة اما اذا كان علموا انه لا يرجع خلاص رفع الماء التراب وصارت هذه مرتفعة كلها والماء انحرف او انقطع. فهذه هي الحالة يؤخذ بغلبة الظن في صرف في غيرها قال يسرف الى يرجع اه يرصد لعله يرجع الى القنطرة في صرف عليها ما وقف عليها قال شارحه قال في الاختيارات وجوز الاختيارات لمن؟ البعلي جمعها من اختيارات شيخ الاسلام ابن تيمية. اما احيانا بلفظه واما بمعنى مضمون كلامه من فتاويه. وان كانت مثل ما قال في مقدمة الانصاف لم يستوعب. فيها يعني نواقص. قال في الاختيارات وجوز جمهور العلماء تغيير صورة الوقف للمصلحة. كجعل الدور حوانيت والحكورة المشهورة انتهى. اذا كان هناك مصلحة تعرفون الشيخ مر معنا اختيار الشيخ انه يجوز تصرف بالوقف حسب المصلحة التي تعود الى على الناس او لمن لهم يصرف بحسب المصلحة ها لكن خلاف المذهب المذهب يقولون لا يصرف ما دام يمكن الانتفاع بها هذا الوقف ولو بشيء يسير. لكن الكلام الان في تفسير كلام الشيخ. الشيخ يقول يوصل تجعل الدور حوانيت تحولها من دار الى حانوت لانها في سوق تجاري. ها السوق التجاري هذا اذا جعلناها دورا ما يسكت الناس لانها محل اه صخب وكذا واسواق ما يسكنونها. فيصبح جارها منخفضا ترغيبا الناس اللي يسكنوها لكن لو جعلت حوانيت تجار يؤجرونها باثمان غالية لان السوق سوق تجاري فهنا المصلحة ان تحول الى حوانيت. هذا مراد الشيخ. لكن المذهب ماذا يقولون؟ في ممر ما دامت لم تتعطر على شرط الوقف لان نص الواقف لان شرط الواقف كنص الشارع يقول آآ هنا نسب القول للجمهور العلماء. كانكم جمهور العلماء مر معنا انهم ما يقولون بالمصلحة. الجمهور الائمة الاربعة. ها؟ طيب. ما معنى كيف ينسب شيخ الاسلام للجمهور؟ فسرها بن قدس رحمة الله عليه لما نقل هذا الكلام في حاشيته على الفروع نقل هذا الكلام فسره تقي الدين ابن القدس قال يريد بذلك ان كثيرا من الاوقاف كان بساتين. فاحقروها وجعلت بيوتا وحوانيت. ولم ينكر ذلك العلماء الاعيان. هذا الكلام. جمهور العلماء يعني في اوقاتهم من فقهاء المذاهب الاربعة رأوا هذه الاشياء امامهم وسكتوا عنها لم ينكروها فهذا يدل على انهم رأوا ان المصلحة هذا مراده رحمة الله لكن الانكار هذا لو قال قائل لماذا ما انكروها؟ لانها جاءت في مسائل اجتهادية مسألة اجتهادية وحصل فيها بناء على فتوى من قال فلا ينكر الفقيه اذا رأى عمل الناس بناء على قول اشتهر وقاظيا قظى به ما يا اخي ينكر عليه ينكر على القاظي يفتي بقول معتبر ما يمكن فالسكوت قد يكون لانه ها من باب انه محل اجتهاد وقضاء قظاته. هذا هو وذكر الشارح ايضا قال وما فضل من حاجة الوقوف عليه مسجدا كان او غيره من حصر وزيت وانقاض والة جديدة يجوز صرفه في مثله. لانه انتفاع به في جنسي ما وقف له ويجوز صرفه الى فقير نص عليه. يعني الامام احمد. تلاحظون؟ يعني مسجد وقف عليه فرش كثيرة. ولا يحتاج الى الا الى بعضها. فهل تصرف وهل تبقى يعبث بها العثة وتفسدها تعرفون العفة تأكل الفرش والصوف فهل تترك هكذا؟ هذه ليست مصلحة زيت كثير الغلة كل ما يحتاج الى زيت يسرجه مثلا رطل في الاسبوع تعرفون رطل لا تحسبون رطل مثل الطن. ترى الرطل شي صغير ها صغير جدا هذا يمكن لا هذا يمكن نص رطل هذا الاناء هذا ابو ريال هذا. لا مو نص ريال اسمه هذا الموية. لا تحسبون الرطل مثل الطن. لا يحتاج مثلا وهو كل الغلة تنفق عليه كل يوم رطب. يعني بالشهر ثلاثين رطل. فهل هذا مصلحة او هذا ينفق من هنا وهذا يوقف عليه وهذا المسجد اصبحت عليه اوقاف كثيرة. فهنا يقول وما فضل من حاجة الوقوف عليه. مسجدا كان او غيره. قد يكون على رباط. الوقف ها الرباط او على يعني قنطرة او غير ذلك. من حصن وزيت وانقاض والة جديدة. ها؟ يجوز يصرفه في مثله. مثل ما يجيك واحد يحط يوقف برادات على المسجد. والمسجد يكفيه برادة واحدة. ثم يأتي الاخر وقف على هذا المسجد. فاذا المسجد مليء بالبراد ما احد يستفيد منه. ما يشغلونها كلها لانها ما ما لا هل يجوز نقلها الى مسجد اخر. يجوز. هذا واضح الكلام. يجوز نقلها الى مسجد اخر. ولو بدون باذن الواقف ولو لانها خرجت من من يد الواقف لما وقفها ليس له فيها تصرف خلاص لانه انتفاع في انسي ما اوقف له هكذا. صرفت الى المكان الذي ويجوز صرفه الى فقير ايضا. يقول نص عليه. طبعا هذا يقول يجوز صرف فقير هذا من كلام الشارح وليس من من المتن حتى نعتبر انه المذهب واحتج بان شيبة ابن عثمان الجمحي كان يتصدق بخلقان الكعبة لباس الكعبة الذي فاذا نعم هو ولكن هم من جمح. انا اقول الجمح ها له من بني جمح اه صحيح حجبي كان يتصدق بخلقان الكعبة وروى الخلال باسناده ان عائشة امرته بذلك. فيكون هذا في كتاب الوقوف. ما خشي هو الان وش يعمل فيه؟ كعبة تكسى كل سنة يكسونها. وكسوة هذه وين يصرفها. ها؟ لكن لو باعها وانفقها على الكعبة. ها؟ مر معنا انه يصح ان تباع لكن الافضل ان تنقل الى مثلي. مثله. لكن هل هناك كعبة اخرى تكسى؟ لا. اذا تباع وتجعل في مصالح الكعبة لكنه اتصدق بها. تصدق بها على الفقراء يأخذونه ويلبسونه لانها كسوة. انها كسوة. هنا ان كان وقفة من معين. فهو صرف في غير محله. وان كان في وقفة من بيت المال يعني السلطان امر بان الكعبة. مصنع للكعبة لكسوة الكعبة. من بيت المال. ما هو من الاوقاف على الكعبة او على الحرمين يعني هناك اوقاف على الحرمين. فامر به مصنعا من بيت المال فهنا مرت معنا مسألة تذكرون ان اوقاف السلطان من بيت المال ليس ليست وقفا على الحقيقة ليست فهو يستفيد منها فيستفيد منها من جاز له الاخذ من بيت المال. فيستفيد منها من جاز له الوقف اخذوا من بيتهم على كل كون اتصدقت امرته عائشة ان يتصدق به على المساكين يدل على انها صرفت مصرف الفقراء والظاهر انهم في ذلك الوقت تكون يعني اما اوقاف عليها ان بعض المحسنين او من تبرع بكسوتهم. ثم قال المصنف ويحرم حفر البئر يعني في المسجد وغرس الشجر بالمساجد. يعني مساجد قائمة فتأتي وتحفر فيها بئرا للناس بئرا للناس ان يشقوا او لك. او للمساكين. تقول المساكين يحتاجون الى ماء وهذا المكان في المسجد حوش المسجد فيه مكان زائد نحفر لهم بئر. وفي الطريق ما نستطيع بقية الاراضي ما لاهل المسجد المسجد للمسلمين فنحفر او تغرس فيه في حوش المسجد فيه مكان متسع فتغرس فيه غرسا لاجل الصدقات. او لنفسك. يقول يحرم. لماذا؟ لان البقعة مستحقة للصلاة فتعطيلها عدوان. هي وقفت لما وقف المسجد للصلاة لا تغير ان فعل طمت البئر وقلعت الشجرة. فان فعل فحفر بئرا تطم ولو اخرجت ماء عذبا قال الامام احمد غرست بغير حق ظالم غرس فيما لا يملك ظالم غرس فيما لا يملك. لكن اذا لم تغرس ابى صاحبها لقوته او نفوذه او نحو ذلك. فخرج منها ثمرة شجرة او الماء قال في التنقيح يقول فان لم تقلع فثمرتها بمساكين المسجد. لمساكين المسجد. الذين حولهم او فيه ممن يأمون اليه. وقال الحارثي رحمه الله والاقرب حله لغيره من المساكين والاقرب حله لغيرهم من المساكين لان كونهم مساكين مسجد ليس هذا حقيقة يعني ليس كونهم قرب المسجد ليس لأن ملك لهم المسجد او فغيرهم من المساكين مثلهم. المصنف قال بعد هذا ويحرم حفر البئر وغرس الشجر بالمساجد قال ولعل هذا حيث لم يكن فيه مصلحة يعني مصلحة للمسجد. فلو ان المسجد يحتاج الى ميظة. فحفر بئر فيه لاجل للوضوء تتمة لها. فقال هذا مصلحة. وان كان الاصل ان الناس يتوضؤون في بيوتهم لا يحتاجون لها لكن لو كان المسجد فيه مأوى للفقراء وليس لهم بيوت يذهبون اليها فهنا قد يكون له بصلة احتاج اليها المسجد. يعني مصلحة احتاج اليها المسجد فهذا يقول فان كان فيه مصلحة فلا بأس. يقول قال في الاقناع شارحه يقول قال في الاقناع ويتوجه جواز حفر بئر ان كان فيه مصلحة ولم يكن به ضيق. يعني لو انه لم يكن في المسجد ضيق مسجد متسع والحفر البئر مصلحة فانها لا بأس. يقول يتوجه جعله في اقناع توجها. ولم يجزم به. قال في الرعاية ابن حمدان رحمة الله عليه في الرعاية لم يكره احمد حفرها حفرها فيه. يعني حفر البئر في المسجد لم يأتي نص عنه لكنه نص على الغرس قال غرست بغير حق. ولم ينص على البئر وانما جعلوها معه نعم يعني عليها قياسا عليها. اللبدي في على شرح تقليبي يقول ويجوز رفع مسجد اراد اهله او اكثر اهله رفعه وجعلوا سفله حوانيت وسقايات. قالوا هذا المسجد مكانه مناسب ان اجعل اسفل حوانيت تعود ريعها للمسجد او للفقراء كذلك اه يعني سقايات للناس يجوز ان ان يرفعوا يرفعوه ويكون الاسفل اه للمصلحة يقول لا نقله مع امكان عمارتي عمارتي يقول اذا كان لا ينقل ولا اذا امكننا ان نعمره هذه كلمة اللبني والظاهر انها قاعدة المذهب انها لا لا تجوز. هذا يعني انه تغيير. تغيير للوقف تغيير لكنه جعله اذا قال اهل المحل قالوا ما يخالف يرفع المسجد ولا بأس. والمصلحة على فقراء يعني ريع تعود على المسجد. يقول هذا ووقف لهم وهم اذنوا به اذا لم يتعطل هل عنده سؤال باب الوقف قبل ان ندخل الهبة. في سؤال وهي؟ لو كان لدى الرجل اكثر من وقف؟ ايوه. فهل ينتفع منها بعضها ايه ذي مسألة اذا كان عنده ان المسألة اصلها انه قلنا انه لا يجوز آآ نقل وقف الى غيره. يعني تعطل آآ قل ترى قل ريعه ولم يتعطر هل ينقل؟ المذهب لا يجوز النقل. لكن لو انه ضعف وقف اخر تعطل تعطل وقف اخر وهذا وهذا الوقف ريعه على غير هذه الجهة. يعني يعني الاصل انه لا يصلح لا يعمر الوقف الا من من ريعه او ممن يتبرع عليه. يعني لا يصرف لا يصرف ريع هذا الوقف هذا الوقف يصرف في عمارة وقف اخر. لا يصرف الا فيما جعل فيه المصرف الذي هو فيه وفي عمارته هو. وقف على الفقراء. وقف وهذه الارض على الفقراء او هذه الدار على الفقراء. لا يصرف الا على الفقراء. فعندنا مسجد اخر يحتاج الى الى عمارة. هل نصرف عليه من هذا الوقف؟ لا. لانه ليس من مصارفه. مصارفه للفقراء. او مصارفه للرباط الاربطة هل نعمر منها المسجد؟ لا. هو تعطل او خرب فيحتاج الى عمارة يجوز صرفها فيه. طيب هل يجوز وقف لصاحب الوقف لصاحب الوقف عنده وقف اوقافا واحدها احتاج الى عمارة هل ينفق عليه من وقفه الاخر قالوا يجوز لانها صاحب الوقف واحد اذا كان من مسجد لمسجد هل يجوز؟ عفوا مو من مسجد لان المسجد ليس له ريع. آآ وقف على مسجد واحتاج الى مسجد اخر. وزاد هذا يعمر به مسجد اخر. يجوز قالوا اذا كان مثله فيجوز. واضح؟ انت سؤالك كيف هو؟ نعم. سؤالك ايش رجل اكثر من وقف. ايه. ايه هذي نصوا عليها. ايه نعم. اذا كان لها اكثر من وقف وتعطل احدها واحتاج الى عمارة. وريعه لا يكفي لعمارته هل يعمر من وقف صاحب الوقف الاول لهذا؟ قالوا يجوز. لان الواقف واحد حد عنده سؤال اخر مما مضى من الدرس من الدروس؟ عن الوقت. طيب سؤال سم لو رجل اراد ان يقف مزرعة وقال وقفت هذه المزرعة وما يخرج من ريعها تبنى فيه وقوف اخرى هذا نصه شرطة يوم جا ايه ما دام هالخيار وقوف اخرى خلاص في اي وقت كان هو ما دام اطلق خلاص يبقى للناظر. ما دام اطلق؟ ايه. يجوز. والناظر يشوف الماص لان الناظر يعمل حسب المصلحة. اذا رأيت شخص اوقف مثلا يعني في واراد في المسجد هذا هل تنقل لا ما تنقل. الا اذا زادت عنه وصار في بقائها. مثل ما مرت معنا. يعني تبقى لا حاجة لها. مر معنا ها؟ المسألة اللي ذكرها المصنف قبل قليل وما فضل من حاجة الوقوف عليه مسجدا كان او غيره من حصن وزين وانقاض والة جديدة يجوز صرفه في مثله. اما الى حاجة لا يجوز. حتى ولو انه لان اراد الاجر وهذا سبيلها. وابقاؤها ليس فيها وصرفها في محل المسجد الاخر فيها اجر. استمر اجره سؤال. سم. طيب لو عندنا وقف كاد ان يتلف وقام رجل باصلاح هذا الوقف الرجل الاخر هل يعتبر في حقه وقفا او صدقة يعني ادخل شيئا في الوقف؟ ايه كاد ان يتلف الوقف المسجد بري واراد عمره لا خلاص دخل الحلم دخل صار في وقفة لانه سبيل هنا سبيل الوقف لا لا يمكن اخراجه ولا دخل ادخله في في الوقف صورة اخرى يعني الان لو يعني في الاصل هي دخلت هذا وخرجت منه الى الى وقت له مزرعة عندنا وتلفتها اشجار هذه المزرعة كلها. فجاء رجل وعمرها واصلح واعاد اشجارها. ماذا يريد؟ يريد هو يريد الاصلاح هذا الوقف فهو يريدها ان كانت تدخل من ضمن الوقف يريدها وقفا وغير الوقف وشو؟ لانه يقصد لانه يترتب عليها تصرف في هذا الوقف. لا ما يتصرف لا يقصد انه هل هل يحق له ان يشرط على الوقف الاول؟ كيف يشرط؟ يعني جاء واصلح البساتين وقال هي وقفه على ان يديرها فلان او ان قصدك انه يغير الشرط يغير لا ما ليس لا ما يشرط لا ما يشرط لان الاول منعقد تغيب يصبح. نعم. لكن اذا ادخلها فيه خرجت على سبيلها سبيل الوقت يعني مر معنا آآ ينعقد الوقف بصيغة فعلية او قولية او فعلية. نعم هذي غير فعلية هذه هي الفعلية طيب باب الهبة وهي التبرع بالمال في حال الحياة وهي مستحبة الى اخر كلام. الهبة اصلها في اللغة مأخوذة من هبوب الريح الهبوب يعني حبوب الرئة اي مرور الريح؟ يقال وهبت له وهبا ووهبا وهبة وهبت له وهبا ووهبا وهبة هذا من حيث اللغة. والاتهاب قبول الهبة والاجتهاب مم طلبوا الهبة سؤال الهبة وشرعا عرفها المصنف تعريفها الشرعي والاصطلاحي قال وهي التبرع بالمال في حال الحياة. التبرع في المال في حال الحياة لان اذا كان بعد الموت فهي وصية وهي التبرع بالمال قال بالمال مطلقا سواء كان معلوما او مجهولا اذا تعذر علمه مقدورا عليه لابد ان يكون مقدورا عليه. مجهول مقدور عليه. وستأتينا الشروط التي الهبة. اذا كان المال المعلوم او المال المجهول الذي تعذر علمه ليس مجهولا مع القدرة على العلم به وان يكون موجودا مقدورا على تسليمه مثل ايش؟ لو اختلط مال رجل مع مال اخر. مثلا قمح وقمح. وارادوا ان ايه يعني لا يعلم قدر المال الذي له وقال كل لك. هذه لي هذا وهبه. فهنا لم يهبه مجهولا. لم يهبه معلوما انما وهبه مجهول. مجهول القدر مجهول القدر. لكن هنا قادر على تسليمه لانه قال خذه خلاص معك. فهو مجهول القدر لكنه مقدور على التسليم. قال في المنتهى وشرحه في تعريف وهي شرعا تمليك جائز التصرف مالا معلوم من او مجهولا هذا المتن المنتهى. نعطيكم كلامي صاحب المنتهى ثم نعود الى الشرح شرحه. نعم. قال وهي تمليك جائز التصرف مالا معلوما او مجهولا اهمالا معلوما يصح بيعه مالا معلوما يصح بيعه او مجهولا تعذر علمه اعيدي عليكم. نعم. قال في المنتهى وهي تمليك جائزة تصرف مالا معلوما يصح بيعه او مجهولا تعذر علمه يقول في شرحه يقول وهي شرعا تمليك قد خرج به العارية لانها ليست تمليك. نعم. ها؟ ان شاء الله نفع من دون ايجارة. لوقت محدد. ايه. جائز التصرف. قال اي المكلف الرشيد لان المكلف العاقل البالغ فالمجنون لا يصح ان يهب. والصغير الذي دون البلوغ لا يصح ان يهب وغير الرشيد السفيه في المال لا يصح ان يهب. كذلك المحجور عليه المحجور عليه لا يصح ان يهاب. طيب ما لمعلوما خرج به غير معلوم ها؟ وخرج به غير المال. مر معنا قديما في البيوع. في دروس سابقة ان الكلب ليس بمال. ولو جاز كلب الصيد ولو جاز اقتناؤه لا اقول تملكه لانه ليس بمال وآآ لانه يجوز اقتناؤه كل حاجة بلا حاجة لا يجوز. فعلى هذا هل تجوز هبة الكلب ها؟ لا تجوز لانه لا يجوز بيعه. لان عندنا قاعدة ما لا يصح بيعه لا يصح هبته مم آآ قال خرج به الكلب ونحوه. ومعلومة قال يصح اه معلوم يصح بيعه او مالا مجهولا تعذر علمه. يعني يصح مجهولا هبة مجهول يتعذر علمه لكن اذا كان لا يتعذر علمه لا. لو قال وهبتك عبدا من عبيدي هذا غير معلوم. لكنه لا يصح هذه الهبة لانه لا يتعذر علمه. هل لكن اذا كان اختلط قال ايش؟ كدقيق اختلط بدقيق لاخر فوهب احدهما للاخر ملكه منه فيصح مع الجهالة للحاجة. هذا الذي جعله يجيزونها للحاجة لا هنا قال فاذهب وخذ في هذا غير على كل هم ينصون على هذا ينصون على انه لا ينعقد الا او علماء بالمناسبة قال ما لم يكن بعوظ تصح فيه الجهالة. التبرع الذي ليس ينصح به الجهل لانه ليس فيه غرم وليس فيه معاوضة حتى نقول يشترط ان ان يكون معلوم لكن المذهب يقولون لا لابد ان يكون الا مع التعذر للحاجة. ويمكن ان يكون فيه منازعة المجهول يأتي الى المنازع. لو قال اذهب وهبتك وهب من عبيدي فذهب قال احسنه ماذا الهبة متى متى آآ تنعقد بالايجاب والقبول مع القبض. او او القبض لانه يكفي من القبول. فاذا ذهب وقبظه وقلنا خلاص استقرت انه ملكة تملك بالهبة بالقبول بالايجاب بالقبول والقبول مع القبظ ما يكفي القبول المجرد بالهبة والهدية فهنا قبض انا ما اقصد اطيب العبيد. فقال انت قلت لي ذلك وانا قبضت. فيصبح هنا النزاع فذهبوا الى هذا المذهب على كل في هذه الحالة الحكم في هذه الحالة يكون هم يقولون باطل هم ريحونا وقالوا ما يصح الا ايش؟ ان يكون غير معلوما غير مجهول. نعم. ومتى يكون يصح مع المجهود تعذر علمه لكن قال في شرح المنتهى وغيره وسيأتينا في كلام المصنف قال في الكافي القدامى هذا تصح هبة ذلك وكلب ونجاسة يباح نفعهما. هذا الذي يصح هبة المجهول. الكافي ان الكافي لا يخرج عن المذهب. لا بد يكون رواية او وجها في المذهب. هذا القول الثاني يصحبت المجهول ويصحبت الكلب. نعم لانه احنا قلنا ليس بمال؟ لانه مقتنع. فقط. لكنه ليس ليس بمال. هم قالوا ما لي يصح بيعه. والنجاسة التي يباح نفعهما مثل السرجين الذي السماد الذي تسميد الارض هذا يجوز اقتناؤه لكن مش بيع. هنا يقول ابن قدامة يجوز هيبته. لان اذا قلنا ما يجوز بيع الكلب ولا يجوز هبته لا يستطيع الانسان يتملك كلبا الا ان يسرقه يسرقها او دعك من السرقة الا ان ينتظر احد يموت من اقاربه ويأخذ منه. بارذ احنا يكون وضع اليد عليه. المهم المهم ابن قدامة جزاه الله خير يقول يجوز وسع الله عليك هي انا كنا مسائل اجتهادية تبقى مثلا هذا الشيء اما لو فيها نص هو نهى عن عن الكلب واقتناء الكلب الا كلب صيده الى اخره ونهى عن بيعه صلى الله عليه وسلم ايضا يقول فلا تصح هبة المعدوم. كما اه كما تحمل امته او شجرته هذا عاد معدوم هذا لا نقول مجهول هذا المعدوم مجهول امره؟ موجود. هذا اي نعم هذا الذي مضى فيه. لكن المعدوم يقول لا تصح. تقول ما تحمل امتي فهو لك او شاتي او شجرتي تنتج فهو لك هذا معدوم ولا ينعقد على المعدوم لا يصح العقد على المعدوم. لكن يصح العقد عليه الموجود يصح العقد عليه. طيب. ولا هبة ما لا يقدر على تسليمة كابق وشارد. العبد اذا ابق والناقة اذا شردت او الشاة اذا شردت فهذا لا يصح لانها غير مقدور على تسليمها طيب فاذا قلنا التبرع بالمال. فمن اعطى انفق على زوجته وتبرع النفقة على الزوج هل هو تبرع؟ لا هذا حق. فلا يسمى هبة. فهو حق له فاذا طالبت به لا تطالب به حق له. على كل يقول هي التبرع بالمال في حال الحياة في حال الحياة بشرط ان يكون بلا عوظ اما اذا كان بعوض فهو بيع وان كان قال هب لي هذا مثل بعظ الجهات يعبرون يقول هبني هذا بخمس مئة. يعني بعني. فان كان عبر حفظ الهبة الا انه يقصد البيع. فاذا كان اه بلا عوظ فهو هبة وان كان قصد الصدق الثواب فهو صدقة. اذا كان الصدقة ثواب من الله فهو صدقة واذا كان قصد الثواب من الشخص الذي يهب له يعني التعويض يقصد التعويض هو بيع هو بيع. وان كان يقصد الاكرام والتودد. لا يقصد لا صدقة لان الهيبة المقصود بها النفع. بغض النظر عن اكرامه او التودد اليه. قد يهب للشخص يهب اه ولده شيئا لا يريد به اكراما ولا يريد به توددا اليه. انما رآه محتاجا فوهب له زيارة المثل هذه هبة يعني هبة لكن اذا كان بقصد الاجر صدقة واذا كان بقصد التودد او الاكرام فهي هدية ايادية ايادية وقد تسمى اه اذا لم تكن بذلك تسمى اه متى يعني انظر ماذا قال في الزاد وشرح الزاد قال والصدقة وهي ما قصد به ثواب الاخرة. والهدية وهي ما قصد به اكراما وتوددا ونحوه. نوعان من الهبة هي تعتبر من نوع من الهبة الا انها لا تسمى هبة. قال حكمهما حكمها بحيث ايش؟ يترتب عليها من هذه الاشياء التي مرت معنا بالاحكام. ان تكون تضرعا في حال الحياة الى اخره وانعقادها نوعان من الهبة. الصدقة والتبرع. مم. الصدقة هي كلها تبرعات حقيقة. هي كلها تبرعات. لا يعني اللي مر معنا من الاشياء هذي. لكن متى تفترق؟ شيء ينال به الانسان اجرا يقصد به الاجر والثواب من الله فيسمى صدقة. واضح؟ وهكذا والاخر يراد به تودد الى الشخص واكرامه يعني شخص مثلا يهدي الى ملك يهدي له طير ما يوجد يهدون على الطيور على الامراء والامراء والملوك ها يبي نفعه. ها؟ ما يبي نفعه. بعضهم يريد العوظ. فهذا فيه بيع ياخذ احكام البيع من جهة. يعني يترتب عليها احكام. وبعضهم لان البيع يجوز لك ان ترجع به اذا لم يعطك المقابل والهدية لا يجوز لك الرجوع بها. ليس انا مثل السوء العائد في هيبته كالكلب يعود في قيءه يقيه ثم يعود في قيءه. اما البيع شخص بعته قلت بعتك هذه السيارة بعشرة الاف. ما عطاك اه الثمن. ترجعها. فهذه اذا قلنا يترتب عليها احكام البيع. يجوز له الارجاع اذا لم خذوا العوظ طيب اهدى للامير يريد التودد اليه. لينال حظوة عنده. فهذه هي؟ هل هي هبة تقول هدية لانها لم يقصد نفعه ولا الاجر عنده ولم يقصد الثواب يعني يأخذ مقابل بيعها فهي اذا هدية. هدية فهي هدية. هذه الاشياء والا كلها تعود الى مثل ما قال في الزاد حكمها حكم حكم هذه الصدقة والهدية مثل الهبة لكن ما هي مثل البيع ما قال مثل وعندهم يقولون الهبة بقصد الثواب يقصد المقابل في بيع اذن؟ طيب نكفي ان نكتفي عند هذه التعريفات الله اعلم وصلى الله وسلم نبينا محمد