﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:30.150
الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد ايها الاخوة درسنا اليوم في كتاب الوصايا من دليل الطالب في باب اوصى به انتهينا من باب الموصى له وما بعده ثم

2
00:00:30.150 --> 00:01:00.150
درس اليوم في باب الموصى به يعني الاشياء التي تقع بها الوصية او يوصي بها الموصي لاحد من الناس من الاموال يعني الاموال التي تصح التوصية بها المقصود نعم سم تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله

3
00:01:00.150 --> 00:01:20.150
وبارك على نبينا. اللهم صلي على اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول رحمه الله وغفر له تصح الوصية حتى بما لا يصح بيعه. كالآذق والشارب والطير في الهواء والحمل بالبطن. واللبن

4
00:01:20.150 --> 00:01:50.150
وبالمعدوم فبما تحمل امته او شجرته ابدا او مدة معلومة. مدة او مدة معنية. ابدا او مدة معلومة. فان حصل شيء فلنوصى له. الا حمل الامل فقيمته يوم وضعه. يوم. يوم وضعه. وتصح بغير مال ككلب مباح النفع. وزيت متنجس

5
00:01:50.150 --> 00:02:10.150
وتصح بالمنفعة المفردة كخدمة عبد واجرة دار ونحوهما. ويعطى ما يقع عليه الاسم. يعطى هذا في المتن عندك؟ لا هذا ليس من المتن. قبلها او ما قبلها شوف اللي قبلها. وتصح بالمبهم

6
00:02:10.150 --> 00:02:40.150
كشعوب ويعطى ما يقع عليه الاسم. تساقط عندك ويعطى وجود وتصح بالمبهم. نعم وتصح بالملهم كثوب ويعطى ما يقع عليه من اثم فان اختلف الاسم بالعرف والحقيقة غلبة الحقيقة غلبت الحقيقة. غلبت الحقيقة. فالشاة والبعير والثوب اسم للذكر والانثى من صغير وكبير. والحصان

7
00:02:40.150 --> 00:03:10.150
ما هو الجمل والحمار والبغل والعبد اسم للذكر خاصة. والحجر والاتان والناقة والبقرة اسم للانثى والفرس والباطن اسم لهما والنعجة اسم للانثى من الظأن والكبش اسم للذكر الكبير منه والتيس اسم للذكر الكبير من الماعز. والدابة عرفا اسم للذكر والانثى من الخير والبغال والحنين

8
00:03:10.150 --> 00:03:46.250
هذا الفصل آآ او الباب الموصى به هو اخر اركان وصية لان الوصية اركانها اربعة الموصي والصيغة هو الموصى له والموصى به. فاذا توفرت هذه الاربعة كانت الوصية اوجدت الموصي والصيغة والموصى

9
00:03:46.250 --> 00:04:16.250
والموصى به. وتقدم الكلام هذا في اول الكتاب. يقول المصنف رحمه الله تصح الوصية حتى بما لا يصح بيعه. لما قال حتى بما لا يصح بيعه هذا تنبيه على ان كل ما يصح بيعه تصح الوصية به

10
00:04:16.250 --> 00:04:36.250
ثم قال حتى بما لا يصح بما لا يصح بيعه نبه على مقصوده بهذا مقصوده بهذا المعجون عنه اما ما صح بيعه بما توفرت به الشروط البيع شروط صحة البيع

11
00:04:36.250 --> 00:05:06.250
فهذا يصح من باب اولى. لكن نبه هنا على اشياء يجوز الوصية بها ولا لا يصح البيع فيها. لماذا للعجز؟ عن التسليم لان من شروط صحة البيع القدرة فعل تسليم المبيع. فمثل بايش؟ بما لا

12
00:05:06.250 --> 00:05:36.250
آآ يصح بيعه بما لا يستطاع تسليمه وبما لا وبما وبما هو غير المعدوم فعلى هذا نقول قوله بما لا يصح بيعه من معجوز عنه او معدوم. حال الوصية ويمكن ان يوجد. بما هو

13
00:05:36.250 --> 00:06:16.250
او نقول بمجهود بالمجهول هذا احسن قال صاحب التنقيح الشيخ علي الدين المرداوي رحمه الله لما نقح المقنع مساء المقنع قال ويعتبر فيها امكانه فلا تصح بمدبر ولا لا بمال غيره ولو ملكه بعد. لابد هذا الكلام لما قالوا ما لا يصح بيعه اشترط

14
00:06:16.250 --> 00:06:46.250
ربطه الشيخ علاء الدين المرداوي بما يمكن امكانية البيع. بما يمكن بيعه لا يقدر عليه ولكن يمكن بيعه. فهناك ما لا يمكن بيعه شرعا كالمدبر. المدبر الرقيق الذي قال له سيده انت حر اذا انا مت بعد

15
00:06:46.250 --> 00:07:16.250
موتي انت حر فهذا بعد الوصية حر متى تقع تلزم الوصية ها؟ اذا مات الموصي قبل موته لا تلزم الوصية ولا تنتقل الى الموصى والمدبر متى يعتق؟ اذا مات السيد فاذا عتق السيد فاذا مات السيد هل تنفذ الوصية

16
00:07:16.250 --> 00:07:56.400
قال انت حر بعد موتي. ثم قال عبدي فلان اوصي به لفلان فبعد الموت هل هو يعتق او ينتقل مملوكا الموصى له يعتق لان العتق سرايته قوية فيأفى هنا لا يمكن بيعه حتى في البيع. المدبر لا يباع. لانه

17
00:07:56.400 --> 00:08:26.400
سيعتق المبيع للمملوك وهذا الان بعد بعد الموت يعتق حرا. فعلى هذا لا يمكن بيع فلا يمكن اه الوصية به. واضح؟ كذلك قال في التنقيح ولا بمال غيره. مال لغيره. يقول اوصيت اه بما ارثه

18
00:08:26.400 --> 00:08:55.800
من ابي لفلان. نحن نعلم انه سيرث لو مات ابوه قبله سيرث من ابيه ها بنصيبي منه. بنصيبي من مال ابي لفلان. فنقول لا يصح لانه الان اوصى متت تنعقد الوصية كعقد في حال

19
00:08:55.850 --> 00:09:25.850
عقدها في حال التوصية بها. ومتى تلزم بعد الموت؟ فهنا عقدها في هذه لا في حال كونه لا يملك هذا الماء. مال ابيه. او قال فانا ساشتري ساشتري الارظ التي عند فلان. فهي

20
00:09:25.850 --> 00:09:55.850
وصية لزيد. الان صارت الوصية قبل الشراء. ساشتري يعني في المستقبل ولو كانت يقول ولو ملكه بعد حتى ولو حصل الملك فيما بعد لا تصح الوصية لانها حال العقد ها غير صحيحة غير موجودة. واضح

21
00:09:55.850 --> 00:10:25.850
فالمثال الذي مثل به الشيخ لما قال حتى بما لا يصح بيعه ها آآ حتى هنا هذه الصيغ التي يريدها الفقهاء بالمختصرات او في غيرها اما تشير الى خلاف او تشير الى استدراك مجرد. فهنا محتمل هذا وهذا. ولكن من الفقهاء من

22
00:10:25.850 --> 00:10:55.850
لا تصح الوصية بما لا يقدر على تسليمه. فيكون اشارة الى الخلاف ومنهم من قرأ او يقصد المصنف الاستدراك على المفهوم. لان المفهوم تصح الوصية بما يصح بيعه لو حسب الكلام والقواعد التي مرت انه ما لا يصح بيعه

23
00:10:55.850 --> 00:11:15.850
الى لا يصح. الوصية به فاستدرك على هذا المفهوم. فهو يشير الى الخلاف الاستدراك على المفهوم حتى لا يفهم انه لا تصح في غير في غير ما لا يصح بيعه. مثل قال

24
00:11:15.850 --> 00:11:45.850
كالآبق والشارد والطير بالهواء والحمل بالبطن واللبن بالضرع. الباء هنا بمعنى فيه لكنه آآ لو نظرنا في المثال وجدنا انها آآ ذكر ما يعجز عن تسليمه وما يجهل آآ عن وما

25
00:11:45.850 --> 00:12:05.850
هل من وجوده يعني الحمل بالبطن قد يأتي يخرج حيا؟ قد يخرج ميتا. فهذا ليس من باب العجز عن تسليمه وانما من باب الجهل وجوده وامكان تملكه لا الميت لا

26
00:12:05.850 --> 00:12:32.350
اللبن بالذرع في ظرع الناقة او في ظرع البقرة او الشاة يبيعه اه عفوا يوصي به في البيع لا يصح مفردا لا يصح مفردا لانه لا يعرف قدره. ولا يعرف الحمل وجودة

27
00:12:32.350 --> 00:13:02.350
فلا يصح بيعه لانه مقابل ومعاوظة والمعاوظة لابد من المعرفة العلم بالمبيع والثمن اما في الباب اليس مقابلة؟ انما هو تبرع محض. تبرع محض. فالابط هو والعبد الشارد الرقيق الشارد قال له الابق والشارد من الدواب. ناقة شردت

28
00:13:02.350 --> 00:13:32.350
او شاة شردت. المهم الدواب الهاربة يقال عنها شارد. العبد الهارب يقال عنه ابق والانسان الهارب يقال عنه هارب الابق وقد يقال عنه لكن الاصل ان هذه التسمية والطير بالهواء اوصى بطير له في الهواء

29
00:13:32.350 --> 00:14:03.550
عنده حمام فقال هذه الحمام هذا الذي يطير لفلان يصح التوصية به  يقولون وعلى الموصى له ان يحصل ان حصله فهو الغانم وان لم يحصله فليس فليس غارما ليس كالبيع. البيع اذا حصله

30
00:14:03.550 --> 00:14:23.550
حفظ حافظ على ماله الذي دفعه ثمنا وان لم يحصله غرب دفع مالا ولم يحصل المبيع نادي في الهواء. لذلك قالوا لا يجوز. للغرر. هنا ليس عليه غرر. هو ان حصله فهو

31
00:14:23.550 --> 00:14:53.550
وان لم يحصله فليس بغارم. فلذلك اجازوه اجازوه ويقول في الشرح معللا لانها تصح بالمعدوم فهذا اولى. ولان الوصية اجريت والميراث وهذه تورث عنه. يعني فيوصي به يوصي به ولا ولا بأس عليه

32
00:14:53.550 --> 00:15:17.600
ولا بأس عليه  يصح الوصية بالمعدوم. المعدوم مثل ايش؟ هنا مثل بقال الحمل بالبطن. هنا موجود لكن انه مجهول هل هو حي او ميت؟ هو موجود الحمل. لكن المعدوم يقول ما تحمل امتي

33
00:15:17.600 --> 00:15:48.900
ما ستحمله امدي. هذا معدوم غير موجود. قالوا يجوز. او تحمله شجرتي عنده نخلة وقال ما تحمله هذه الشجرة من تمر فالنخلة من تمر فهو لفلان. الان معدوم معدوم فعلى هذا يصح الوصية به. يصح الوصية به. لمسألة

34
00:15:48.900 --> 00:16:13.900
آآ مسألة الحمل بالبطن هل تصح الوصية فيه؟ ام لا محل خلاف بين العلماء حتى في المذهب عند الاصحاب ولذلك المصنف اتى بقال حتى بما لا يصح بيعه حتى بما لا يصح بيعه

35
00:16:13.900 --> 00:16:45.550
يعني ايش؟ يصح الوصية به. تنبيه على من قال لا يصح الوصية بالحمل. ما شيخ الاسلام بن تيمية يرى انه لا يصح لانه يؤدي الى التفريق بين الام وولدها. الامة

36
00:16:45.900 --> 00:17:11.300
سيفرق بينها وبين ولدها ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين ذوي الرحم. بالبيع. والمقصود من النهي هو التفريق العلة هي التفريق وليس الا انه بيع ادمي. جاز بيع الرقيق. ولذلك يقول رحمه الله ويظهر لي

37
00:17:11.300 --> 00:17:39.300
انه لا تصح الوصية بالحمل نظرا الى علة التفريق ما هي العلة في المنع من البيع؟ هي التفريق. اذ ليس التفريق مختصا بالبيع. بل هو عام في كل تفريق الا العتق وافتداء الاسرى. يعني العتق لو اعتق الامة

38
00:17:39.300 --> 00:18:05.650
وترك ولدها يجوز. لان هذا نفع لها محض اعتقل ابن وترك الامة بامه يجوز ليس فيه تفريق يبقى عند امه هنا وحر. لكن اذا بعته الى شخص اخر يسافر به يصبح بين الام وولدها

39
00:18:05.650 --> 00:18:37.200
هو تفريق ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فان اخذ شيخ الاسلام المنع لكن الحنابلة لما قالوا يصح يصح آآ الوصية بالحمل لاحظوا هذا الامر  وقالوا بلا تفريق. كيف بلا تفريق؟ قالوا يعوض عن القيمة. يعوض عن الحمل بالقيمة

40
00:18:37.200 --> 00:19:10.850
عن المولود اذا ولد لا يعطى لا يؤذن بالتفريق وانما له قيمته يوم وظعه  كما سيأتينا في كلام المصنف رحمه الله فنظروا الى صحة الوصية وصحة التنفيذ  فصحة الوصية تصح لانها نفع ويعوض بما

41
00:19:11.050 --> 00:19:43.650
بقيمة يعوض بالقيمة  وعلى هذا اذا اوصى له بعبد آبق او ناقة شاردة او طير في الهواء ها؟ كيف يحصل قالوا يسعى في تحصيله. ولذلك قال الشارح وللموصى له السعي في تحصيله. فان قدر قدر عليه

42
00:19:43.650 --> 00:20:10.600
اليه اخذه ان خرج من الثلث. ايضا هذه مسألة معنا لا ننساها وهي مسألة ايش؟ انه لا تصح الوصية باكثر من الثلث الا ان يجيزها الورثة الا ان يجيزها الورثة. فلو فرض انه اكثر من الثلث. اوصى له بناقة شاردة او بعبد شارد

43
00:20:10.600 --> 00:20:40.600
فلما عرفت قيمته واذا به اكثر من الثلث ثلث المال فهنا لا يأخذه بعيني. وانما يأخذ ثلثه يصل له الملك في الثلث. ثلث المال بقدر ما يكون هذا من ثلث المال. قد يكون نصفه ثلث المال. ها قد يكون هو كله ثلث المال. فيأخذه

44
00:20:40.600 --> 00:21:16.500
المهم قال وبالمعدوم اي وتصح الوصية بالشيء المعدوم  فبما تحمل امته او شجرته؟ هذا الذي ضربناه مثال قبل قليل. تصح بالمعدوم. يعني بما تحمله مستقبلا امة او شجرته ابدا او مدة معلومة. يعني قد يوصي به

45
00:21:16.500 --> 00:21:50.750
في مدة معلومة يقول سنة سنتين ها يوصي به لمدة سنة يقول هذا نفعه ما تحمل امتي او ناقتي لمدة سنتين هو لفلان. والناقة تحمل كل اثنعشر شهر مرة مثل النخلة والفرس والاتان تحمل عشرة شهور

46
00:21:50.900 --> 00:22:17.800
والامة الانسان يحمل تسعة شهور. تحمل تسعة شهور. المهم انه  اذا اوصى سواء كان ابدا قال كل ابدا ما دام آآ الناقة الفلانية تحمل فهي الان ما تحمل فولادها لفلان. خلاص. يصح

47
00:22:17.950 --> 00:22:54.700
وان كان مدة معلومة كذلك. حصرها بمدة معلومة. فلهذه المدة احملها لفلان بعد ذلك لا ليس له طيب. هنا مسألة قال هذه النخلة او هذه المزرعة حملها لفلان حملها لفلان لمدة سنتين

48
00:22:55.000 --> 00:23:15.000
فلما مات جاء فلان وقال اين النخلات التي تخصني؟ قال هذه العشرة هنا لا يملكها لان لم لم يوصى له بالرقبة. وانما اوصي له بالحمل الذي تحمله من تمر. الان

49
00:23:15.000 --> 00:23:48.050
قال انا ماني بفاضي لها. اغرسها او اسقيها او الله لا يهينك الورثة تغرسونها. اه تسقونها تراعونها وتلقحونها. هل يلزمهم ذلك؟ ها لا يلزمون ذلك يقول فقهاء ولا يلزم الوارث السقي. لانه لا يظمن تسليمه لم او

50
00:23:48.050 --> 00:24:19.100
يعني آآ لا يضمن تسليمها كل ما جاءت وطرحت فلا يلزمه تريد ان تراعيه وتسقيها تعال  هذا يا اخوان اه يقول فان حصل شيء يعني بناء على هذه الوصية بالمعدوم و

51
00:24:19.100 --> 00:24:47.400
اه المجهول كحمل امته او ما تحمله امته. الحمل الامل موجود لكن مجهول وما تحمله معدوم. فان حصل شيء يعني مما اوصى به من المعدوم. او ان الذي آآ نمى في ملكه مما اوصي اوصى به

52
00:24:47.850 --> 00:25:18.750
قال فللموصى له. كل ما نتج للموصلة. اوصى بالتمر له اوصى بحمل الناقة الفلانية فله. اذا ولدت له. او قد تحمل توأما فله كله تحمل النخلة كثيرا او قليلا فله كله. اذا خرج من من الثلث. ما لم يتجاوز الثلث

53
00:25:18.750 --> 00:25:48.750
لكن استدرك المصنف فقال الا حمل الامة. فقيمته يوم تأملت استدراك لماذا؟ لحرمة التفريق بين الامة وولدها. يعني اذا اعطاه لمن وصى وصي له به فرق بين العم وولده وهذا لا يجوز. لا يجوز في البيع الذي هو نفع للبائع

54
00:25:48.750 --> 00:26:11.200
واضح يا اخوان؟ هذا استدراك على لما قال انه يجوز يصح الوصية ما تحمله امتي ان هناك من قال لا يصح. ليش ما يصح؟ لانه في التفريط؟ قالوا لا. يصح تصح الوصية ويعوض. بالقيمة

55
00:26:11.200 --> 00:26:44.200
له القيمة لحرمة التفريق حرمة التفريغ نعم الموصى له يعوض بقيمة ماذا قال؟ فقيمته يوم وظعه. اذا وظع المولود كم قيمته؟ هل هو كالكبير؟ لا يكون اصغر قيمتها اقل فيعطى هذا ما يعطى يقال له والله خلوه قيموه لي وهو كبير. لا نقول نقيمه لك يومه لان تملكك له

56
00:26:44.200 --> 00:27:18.850
نعم؟ لا الان اذا لانه سيأتينا انه متى هو يملكه فظمانه على من تملكه ان اخذه فظمانه عليه خلاص انت اخذتها واستلمتها. لكن الان حي. الان هو حي. تريد دونه

57
00:27:18.900 --> 00:27:47.350
اعطوني عوظ قالوا لا ما نعطيك لا عوظه ولا كذا فاخروا التسليم حتى مات فوتوا عليه التسليم حتى مات خلاص واستقر عليهم واضح؟ لكن يوم ولد واذا هو ميت او مات بعده ما امديهم يعوضونه فنقول فاتت عليك. لو

58
00:27:47.350 --> 00:28:19.200
كان تفريط منهم والتأخير منهم استقر عليهم استقر عليهم لانه لا ينتقل عن امه ولذلك قال الشارح وان لم يحصل شيء بطلت الوصية لانها لم تصادف محلا لما ولد لم يحصل شيء. قال اذا ما تحمله فلانة فهو له. ففلانة صارت عاقرا. لم

59
00:28:19.200 --> 00:28:41.150
مدة سنتين قال لمدة سنتين ما تحمله فلانة او تنتجه الناقة الفلانية او تحمله تلك شجرة من ثمر فمضت سنتين ما نتج شي سقط لا يعوض لانه ما اخذ منه شيء

60
00:28:41.900 --> 00:29:12.900
لانه ما اخذ منه شيء ولكن لم يحصل له شيء. لم يحصل له شيء المسألة ذي مسألة مسألة الامهات الحمل حمل الناقة حمل الامة لو مات بعد وظعه اللبدي رحمه الله

61
00:29:15.350 --> 00:29:49.200
وغيره من المحشين على هذا الكتاب انتبهوا لها قالوا اذا آآ الحمل وضعته حملا له القيمة يوم وظعه يوم وظعه يعني يوم الولادة ان قبل الوصية قبلها قبل الوظع. مات هذا الموصي وقالوا يا فلان انه

62
00:29:49.200 --> 00:30:23.100
اوصى لك بحمل فلانة قال قبلت  الان اصبح قد قبل الوصية صارت ملكا له بمجرد وجودها فلما وضعته صار له ايش؟ القيمة يوم وظعه يعني لما قال فقيمته يوم وظعه يقولون ان قبل الوصية قبل الوظع

63
00:30:23.450 --> 00:30:52.450
لانه استقر في في ملكه آآ قبل وضعه فله القيمة حال وضعه  لكنه  اخبروه ان فلانة ما في بطنها من حمل موصى لك فسكت. لم يرد ولم يغفل. اذا رد

64
00:30:52.800 --> 00:31:16.300
بطلة الفسق. لو قال لا لا اريد خلاص. لكن سكت سكت عن هذا الحمل وسافر انقطعت بينهم الاخبار فوضعت هذا الغلام وبعد سنتين جاء وقال اين الحمل الذي موصى لي به؟ قالوا هذا الغلام

65
00:31:19.400 --> 00:31:48.500
فقال اعطوني اياه قالوا لك القيمة لان الفقهاء يقولون فقيمة قال طيب سيختلفون على قيمته وهو مولود وقيمته وهو جفرة تختلف ها يقول الفقهاء اما اذا كان بعد اذا كان

66
00:31:48.550 --> 00:32:18.750
آآ ليس قبل لم يقبل قبل الوضع فيكون قيمته وقت القبول متى قبل؟ صرح بالقبول بعد سنتين من ولادته. هنا ينظر الى القيمة لما جاءه الخبر سكت او ما جاءه الخبر الا متأخر. قد لا يعلم انه اوصي له الا بعد سنتين او عشر سنين

67
00:32:18.750 --> 00:32:41.050
او هو هذا الحمل الذي كان حملا صار رجلا واضح؟ فاذا قول المصنف فقيمته يوم وظعه ها مقيدة بايش اذا كان قبل قبل الوضع. والا وان لم يقبل قبل الوضع قيمته يوم

68
00:32:41.050 --> 00:33:05.300
القبول او حال القبول. لكن لو ماتت امه هنا مسألة لو امه ماتت هل يجوز التفريق بينه وبين امه؟ في البيع. في البيع في البيع يقولون في البيع اما يبيعهم سوا الغلام امه

69
00:33:05.400 --> 00:33:30.500
او يبقيهم سوا. ما يجوز يفرق بينهم. طيب ماتت الام يجوز ان يبيع الغلام؟ يجوز. لان ما في تفريق. طيب هنا وضع وماتت وظعته بمجرد الوظع ماتت  فما فما آآ فهل له القيمة؟ او

70
00:33:30.600 --> 00:34:07.900
آآ ذات الغلام  ليش؟ عن تعويض عن التفريق  تعليل الفقهاء عللوه بحرمة التفريق. ها فلما عللوه بحرمة التفريق زالت ثم زالت العلة فيزول معها الحكم. لكن كلام الفقهاء اطلقوا الحنابلة اقصد. اطلقوا الكلام هذا

71
00:34:08.700 --> 00:34:40.100
اطلقوا هذا الكلام وجعلوه انه لا يجوز التفريق له القيمة وله القيمة وله القيمة فبناء عليه آآ  بناء عليه آآ يبقى على ظاهر اطلاقه. على ظاهر اطلاقه. الحكم لانه العادة ان يصرحوا في هذا الاشياء واستدراكات

72
00:34:40.200 --> 00:35:13.100
لكن هنا ليس هنالك الا العلة   نعم لا هم نظروا للعلة ونظروا الوقت القبول يعني هو متى قبل؟ قبل قبل آآ قبل ولادته استقرت له القيمة حتى لو ماتت نظروا الى الحكم انها فله القيمة

73
00:35:14.650 --> 00:35:40.500
على كل محل يعني تدقيق تحتاج الى تدقيق بكلام الفقهاء  طيب. قال المصنف وتصح بغير مال لما قال تصح بما يصح بيعه وتصح بما يعجز عن تسليمه وتصح قول وتصح بمعدوم

74
00:35:40.550 --> 00:36:05.600
بقي الذي ليس مالا هل يصح الوصية به  الذي ليس بمال يقصدون به المختص. لا يقصدون الاشياء التي هي ليس مالا لك مالا لغيرك. لا المقصود به الذي يختص بالانسان ولا يعد في حكم المال. مثل الكلب

75
00:36:05.900 --> 00:36:29.550
الكلب يقول ليس بمال انما هو مختص الكلب الذي يجوز امتلاكه كلب الصيد والحراسة هذا يجوز الانتفاع به لكن على وجه ليس على وجه التملك والمالية. فهو مختص بفلان. لا يؤخذ منه

76
00:36:29.550 --> 00:36:57.600
ولا يغصب منه وهكذا فهنا لا يجوز بيعه كممر معنا وتجوز الوصية به. وتجوز هيبته كما مر معنا في باب الهبة واضح؟ قال وتصح يعني الوصية بغير مال ككلب مباح نفع وزيت متنجس

77
00:36:58.000 --> 00:37:32.950
الكلب يباح نفعه فيباح اقتناؤه لا اقول تملكه يباح الاقتناء والاختصاص به تملك للمال  آآ وزيت المتنجس ما قال زيت النجس لان النجس مثل زيت الخنزير. هذا نجس لا يجوز اقتناؤه. المتنجي

78
00:37:32.950 --> 00:37:59.150
الزيت الطاهر الذي وقعت فيه النجاسة قد تقول نجس اما النجس فهو الذي عينه نجسة. كزيت الخنزير فهنا او آآ زيت الميتة نجس بالموت نجسة بالموت. ليس نجسا بذاته نجس بالموت

79
00:37:59.300 --> 00:38:28.350
فكيف يجوز اقتناؤه؟ قالوا يجوز اقتناؤه ولا يجوز بيعه يقتنى يقتنى للاستصباح به الاستصباح يجعل في الاسرجة السرج فتيل يصبح مثل الكأس الان يستعملون الناس كان قديما يجعلون الزين فيجوز الاستصباح بي لكن قالوا في غير مسجد

80
00:38:29.650 --> 00:38:54.200
في غير مسجد لانه يحرم فيه فعل هذه الاشياء المتنجسة فيصح فعلى هذا يوصي به يوصي بالزيت المتنجس. وبالكلب لانه ينتفع به وان كان لا يجوز بيعه ولا يعتبر مالا

81
00:38:54.250 --> 00:39:19.250
لذلك جعله تحت ايش قال بغير مال لان الزيت المتنجس لا يعد مالا لان المال هو ما جاز بيعه ثم قال المصنف آآ وتصح بالمنفعة المفردة كخدمة عبد واجرة دار ونحوهما. المنفعة المفردة يعني تفرد

82
00:39:19.250 --> 00:39:55.300
عن عن الرقبة كخدمة عبد يوصي بخدمة رقيقه لفلان ولا يعتقه ولا يملكه له واضح؟ فاذا مات الرقبة تنتقل الى الورثة والخدمة لمن؟ لفلان. لزيد الذي اوصله. قد يقول قائل وش يستفيدون؟ يستفيدون. يستفيدون منه

83
00:39:55.300 --> 00:40:29.350
تحمل وولدها لهم. واضح؟ فهذا ليس آآ هم يستفيدون منها الولاء لهم  هو ما دام انها ربطها به فله تنتهي معه اذا قال لزيد فبنتها بموت زيد تنتهي الوصية لانها لا يملكها. ليست مالا يملكه

84
00:40:29.650 --> 00:41:02.850
ليست مالا يملكه فينتقل لولده. وورثته كذلك اجرة الدار هجرة الدار ونحوهما من يعني مما هو منافع ومن منافع يقول الشارح لصحة المعاوضة عنها كالاعيان. المنافع يصح ان تعاوض عنها كما كما يصح ان

85
00:41:02.850 --> 00:41:25.500
المنافع يصح ان تعاوض عنها اما بتمليك دائم او تمليك مؤقت. مثل اجرة الدار. الدار الذي تأخذها منفعتها السكنة ورقبتها نفس الدار تملكها. فلو انه باع منفعة هذه الدار لفلان

86
00:41:25.500 --> 00:41:54.900
رقبتها له يصح  الرقبة له والمنفعة لفلان ماذا يستفيد؟ هذه قضية اخرى يستفيد نحن نتكلم على انه يجوز ان تبيع المنفعة نفعا بيعا تمليكا مؤبدا ببيع او هبة او وصية ها

87
00:41:54.950 --> 00:42:25.400
او مؤقت وهو التأجير التأجير اول وصية مؤقتة. مثل يقول ايش؟ هذه الدار لفلان يسكنها عشر سنين يسكنها سكن هذه الدار وصية لفلان عشر سنين هذا غير مؤقتة منفعة مؤقتة والدار لا زالت انتقلت ملكيتها ورقبتها للورثة. وهكذا في الهبة. فيقول

88
00:42:25.400 --> 00:42:44.400
قل لصحة المعاوضة عنها كيف المعارضة عنها؟ ممكن ان يعوض عنها. يعني اذا قال هذه الدار اجرتها ما يؤجرها الدار يؤجر عليك يبيع المنافع لكنها بمؤقت. فيصح كذلك يمكن ان يبيع المنافع مؤبدة

89
00:42:45.200 --> 00:43:17.250
يبيع المنافع مؤبدة له ثمن هذه المنفعة السكنى بكم تبيع هذه السكنى مؤبدا في مئة الف خلاص يعطيه مئة الف. والدار لمالكها الاول الرقبة يجوز بيع المنافع هكذا البيع المؤقت والاجارة والبيع المؤبد هو البيع

90
00:43:18.200 --> 00:43:45.350
اللي في المنافع اقصد فاذا كانت تصح آآ يصح بيعها المنافع فكذلك تصح الوصية بها. ثم قال المصنف وتصح يعني الوصية بالمبهم كثوب يعني ثوب من ثيابه مبهم. مر معنا المجهول مر المعدوم لا الان مبهر

91
00:43:45.800 --> 00:44:13.900
قال شاة من شياهي ما ندري شيات فلانية والفلانية حرس من خير هذه مبهمة تصح ثوب من ثيابي تصح الوصية لكن كيف التنفيذ؟ الوصية صحت لكن كيف التنفيذ؟ قال ويعطى ما يقع عليه الاسم اسم الثوب

92
00:44:15.900 --> 00:44:44.300
الذي يقع عليه الاسم الاسم المطلق يعني او مطلق الاسم  بغض النظر عن نوعيته او جنسه او مما نسج سواء كان من حرير او من قطن او كتان او صوف سواء كان كبيرا او صغيرا ها

93
00:44:44.300 --> 00:45:15.500
مصبوغا او غير مصبوغ فهذا يدل على انه اي صحة الوصية بالمبهم مر معنا المجهول والمعدوم والان هذا المبهم. فيعطى ما يقع عليه الاسم. طيب قد تختلف  يختلف الاسم ما بين اللغة والعرف

94
00:45:15.700 --> 00:45:50.900
الناس الثوب هو هذا القميص اما هذا فهو شماغ السروال سروال الفانيلة فنيلة في لغة العرب كلها ثوب كلها ثياب وقال اوصيت له بثوب بثوب  فهنا ماذا نفعل؟ انظر ماذا قال المصنف. فان اختلف الاسم بالعرف والحقيقة

95
00:45:51.200 --> 00:46:12.550
غلبت الحقيقة. يقول اذا اختلف العرف والحقيقة اللغوية. يعني عندنا عندنا حقائق لغوية وحقائق عرفية حقائق شرعية غير المجاز في مجاز الحقائق اللغوية هي ما كان في وضع اللغة لهذا الشيء

96
00:46:13.600 --> 00:46:50.200
في وضع اللغة ان هذا كتاب هو كتاب  سفر في وضع اللغة كتاب وسفر. وزبور يعني زبرت فيه الكتب هذا في وضع اللغة اختلفت وظع اللغة مع العرف الحقيقة العرفية لان الحقائق ثلاث شرعية ولغوية عرفية العرفية ما صار في عرف الناس حقيقة

97
00:46:50.200 --> 00:47:17.600
اذا قالوها فهي ليست مجاز حقيقة. انتقل صار في عرف الناس هذا الشيء. فماذا نغلب؟ يقول ها غلبت الحقيقة اللغوية  قل لي الحقيقة اللغوية لان هذه الاصل في الحقائق. اما العرفية فهي انتقال. انتقال من حقيقة

98
00:47:17.600 --> 00:47:41.950
لغوية الى شيء اخر هو اصل المجاز غلب حتى صار كالحقيقة اللغوية. مجاز غلب فماذا نفعل؟ المصنف هنا جرى على ما هو في المذهب على الاصل الاصل ان الحقائق اللغة

99
00:47:42.100 --> 00:48:11.450
فلو قالها هذا آآ وهبت له ثوبي او اوصيت له بثوبي ويقصد اسمع هذي الغترة لكننا ما ندري ماذا يقصد  سيأتينا شخص ويقول يا جماعة الثوب في عرفنا هذا القميص الذي نلبسه يسمى الدشداشة ها

100
00:48:12.750 --> 00:48:39.850
يسمى جلابية في اعراف الناس هذا الغترة ما يذوب في عرفنا السروال مو بثوب. في عرفنا الازار الذي يلبسه ما هو ثوب وزرة الفانلة فانيلة طيب ماذا نفعل؟ نقول اللغة تشمل هذا وهذا

101
00:48:40.050 --> 00:49:04.950
فيعطى ما يقع عليه الاسم في اللغة. هل الفنيلة تسمى ثوبا في اللغة باللغة شم ثوبا تسمى ثوبا يسمى قميصا صغيرا لانه يتقمص الجسم فاذا يعطى اقل ايش؟ يعطى ما يقع عليه الاسم بغض النظر عن قلة وكثرة

102
00:49:05.850 --> 00:49:29.550
هذا يعود الى الورثة. هذا كلام المصنف الذي مشى عليه. ابن قدامة اختار القول الثاني ولذلك اشار اليه المصنف قال شارح وقال واختار الموفق وجماعة يقدم العرف لانه المتبادر الى الفهم

103
00:49:31.200 --> 00:49:53.900
شوف كيف وهذا الذي حكم عليه او مشى عليه صاحب الاقناع. الحجاوي والاقناع من المتون المعتمدة في المذهب الا انه يقدم عليها غيره احيانا لكن هذا القول هذا القول القول الثاني له من القوة

104
00:49:55.300 --> 00:50:19.350
له من القوة ان اختاره ابن قدامة واختاره الحجاوي في الاقناع الذي قال انه مشى فيه على المشهور من المذهب واضح يا اخواني؟ فعلى هذا نقول ان آآ ان القول في هذه المسألة على قولين

105
00:50:19.350 --> 00:50:42.500
مشهورين عند الاصحاب وقول ابن قدامة له حظ من النظر قوي لان هذا ننظر الى عرف الموصي نحن نريد ان ننفذ وصية الموصي الذي اراده فهو لم يخطر بباله ان الوزرة ثوب ما يعرف هذه هذه

106
00:50:42.500 --> 00:51:10.550
او العمامة ثوب وخ بباله انها الثوب هو القميص فنقول له الحائط تقدم الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية. لانها حلت محلها في الموصي فنحن ننفذ وصاياه. وهذا ارجح. ثم ذهب المصنف الى

107
00:51:10.600 --> 00:51:37.900
الاشياء التي لها اسماء ويفسرها. فقال فالشاة والبعير والثور قسم للذكر والانثى من صغير وكبير. يعني الشاة اسم لكل آآ ما هو من ذكر او انثى من الغنم والغنم نوعان

108
00:51:37.950 --> 00:52:06.500
معز وضأن ها؟ الغنم نوعان معز وضأن فاذا قال هذه شاة ها فيشمل الظأن والمعز ويشمل الذكر والانثى. لانه قد يقول اوصيت لفلان عشر شياه. فيشمل الذكور والاناث المعز والظان

109
00:52:06.550 --> 00:52:26.550
هذا من حيث اللغة من حيث اللغة. تذهبون الى ما في اذهانكم من العرف هو الان ماذا يقول المصنف؟ يقدم اللغة حقيقة وقوية فعلى ذلك هذا مراده. حيث اللغة الشاة يطلق على الكبير والصغير والذكر والانثى

110
00:52:26.550 --> 00:52:53.300
المعز والظأن كلها يقال لها شهد كذلك البعير يطلق على الذكر والانثى والصغير والكبير من الابل. كذلك الثور في اصل اللغة في عرف الناس ان الثور هو الذكر. كالكبش في

111
00:52:53.400 --> 00:53:22.750
عباد الله والتيس في الماء لكن هذا في اللغة  لكن هذا في اللغة فعلى ذلك آآ يقول تفسر بهذا فلو قال اوصيت له بخمسة اثمرة او ثيران هل يعطونه من البقر للاناث

112
00:53:23.050 --> 00:53:48.650
كلام المصلي. يقول تشمل فيعطونه ماذا يقول اه ابن قدامة والحجاوي في الاقناع؟ ينظر الى العرف انظر الى العرض العرف الثور عن الذكر. نعم؟ ايه هذا العرف لكن انا احب ان اؤكد على هذا ان تستحضروا

113
00:53:48.650 --> 00:54:12.600
ان المصنف يقول تغلب الحقيقة اللغوية. احنا الان لما قال خمسة من خمسة اه خمسة ثيران من ابقاري لان كلمة بقر اسم جنس يشمل الذكر والانثى. لكن الكلام على هذا اللفظة التي واحترنا فيها. هل نقدم الحقيقة اللغوية

114
00:54:12.600 --> 00:54:34.400
في الحقيقة العرفية لا المصنف لغوية حتى نفهم ماذا يريد نقدم الحقيقة اللغوية اتانا بالاشياء التي ترون انها قال الثور يشمل الذكر والانثى لذلك يريدونها لاجل ان تحكم بها انت كقاضي يعني جاءتك وصية كقاضي تريد ان تنفذ

115
00:54:35.100 --> 00:54:56.100
هذا هو. ثم قال والحصان والجمل والحمار والبغل والعبد اسم للذكر خاصة. هذا معروف. هذا واضح عند الناس ثم قال والحجر والاتان والناقة والبقرة اسم للانثى. الحجر انثى الخيل. الحجر

116
00:54:56.100 --> 00:55:26.550
والفرس والرقيق اسم لهما. يعني ايه؟ الفرس يشمل الذكر والانثى. الحصان والحجر الرقيق يشمل ايش؟ الحر والعبد. لا عفوا الرقيق يشمل الامة العبد. نعم هو العبد قال هؤلاء رقيق والنعجة اسم للانثى من الظان. لان الانثى من الماعز يقال لها عنز

117
00:55:26.550 --> 00:55:46.550
والكبش اسم للذكر الكبير منه. ايضا كبش بالكبير. الصغير تقول خروف. اللفظ العام الذكر خروف سواء كان كبيرا او او صغيرا. اما الكبير فيقال له كبش. ثم قال والتيس للذكر الكبير من الماعز

118
00:55:46.550 --> 00:56:16.200
الذكر الكبير من المعز والدابة عرفا اسم للذكر والانثى من الخير والبغال والحمير هنا رجع الى العرف لان هذه لغة آآ عرفية انت قلت قديما من عند العرب. والا الاصل في الدابة كل ما يدب على الارض وما من دابة في الارض

119
00:56:16.200 --> 00:56:33.400
الا على الله رزقها. كل دابة حتى الانسان. لكن في العرف العرف الذي انتقل هو انها في الخيل والبغال والحمير للذكر والانثى. والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

120
00:56:41.000 --> 00:56:42.700
