الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد ايها الاخوة درسنا اليوم في كتاب الوصايا من دليل الطالب في باب اوصى به انتهينا من باب الموصى له وما بعده ثم درس اليوم في باب الموصى به يعني الاشياء التي تقع بها الوصية او يوصي بها الموصي لاحد من الناس من الاموال يعني الاموال التي تصح التوصية بها المقصود نعم سم تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وبارك على نبينا. اللهم صلي على اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول رحمه الله وغفر له تصح الوصية حتى بما لا يصح بيعه. كالآذق والشارب والطير في الهواء والحمل بالبطن. واللبن وبالمعدوم فبما تحمل امته او شجرته ابدا او مدة معلومة. مدة او مدة معنية. ابدا او مدة معلومة. فان حصل شيء فلنوصى له. الا حمل الامل فقيمته يوم وضعه. يوم. يوم وضعه. وتصح بغير مال ككلب مباح النفع. وزيت متنجس وتصح بالمنفعة المفردة كخدمة عبد واجرة دار ونحوهما. ويعطى ما يقع عليه الاسم. يعطى هذا في المتن عندك؟ لا هذا ليس من المتن. قبلها او ما قبلها شوف اللي قبلها. وتصح بالمبهم كشعوب ويعطى ما يقع عليه الاسم. تساقط عندك ويعطى وجود وتصح بالمبهم. نعم وتصح بالملهم كثوب ويعطى ما يقع عليه من اثم فان اختلف الاسم بالعرف والحقيقة غلبة الحقيقة غلبت الحقيقة. غلبت الحقيقة. فالشاة والبعير والثوب اسم للذكر والانثى من صغير وكبير. والحصان ما هو الجمل والحمار والبغل والعبد اسم للذكر خاصة. والحجر والاتان والناقة والبقرة اسم للانثى والفرس والباطن اسم لهما والنعجة اسم للانثى من الظأن والكبش اسم للذكر الكبير منه والتيس اسم للذكر الكبير من الماعز. والدابة عرفا اسم للذكر والانثى من الخير والبغال والحنين هذا الفصل آآ او الباب الموصى به هو اخر اركان وصية لان الوصية اركانها اربعة الموصي والصيغة هو الموصى له والموصى به. فاذا توفرت هذه الاربعة كانت الوصية اوجدت الموصي والصيغة والموصى والموصى به. وتقدم الكلام هذا في اول الكتاب. يقول المصنف رحمه الله تصح الوصية حتى بما لا يصح بيعه. لما قال حتى بما لا يصح بيعه هذا تنبيه على ان كل ما يصح بيعه تصح الوصية به ثم قال حتى بما لا يصح بما لا يصح بيعه نبه على مقصوده بهذا مقصوده بهذا المعجون عنه اما ما صح بيعه بما توفرت به الشروط البيع شروط صحة البيع فهذا يصح من باب اولى. لكن نبه هنا على اشياء يجوز الوصية بها ولا لا يصح البيع فيها. لماذا للعجز؟ عن التسليم لان من شروط صحة البيع القدرة فعل تسليم المبيع. فمثل بايش؟ بما لا آآ يصح بيعه بما لا يستطاع تسليمه وبما لا وبما وبما هو غير المعدوم فعلى هذا نقول قوله بما لا يصح بيعه من معجوز عنه او معدوم. حال الوصية ويمكن ان يوجد. بما هو او نقول بمجهود بالمجهول هذا احسن قال صاحب التنقيح الشيخ علي الدين المرداوي رحمه الله لما نقح المقنع مساء المقنع قال ويعتبر فيها امكانه فلا تصح بمدبر ولا لا بمال غيره ولو ملكه بعد. لابد هذا الكلام لما قالوا ما لا يصح بيعه اشترط ربطه الشيخ علاء الدين المرداوي بما يمكن امكانية البيع. بما يمكن بيعه لا يقدر عليه ولكن يمكن بيعه. فهناك ما لا يمكن بيعه شرعا كالمدبر. المدبر الرقيق الذي قال له سيده انت حر اذا انا مت بعد موتي انت حر فهذا بعد الوصية حر متى تقع تلزم الوصية ها؟ اذا مات الموصي قبل موته لا تلزم الوصية ولا تنتقل الى الموصى والمدبر متى يعتق؟ اذا مات السيد فاذا عتق السيد فاذا مات السيد هل تنفذ الوصية قال انت حر بعد موتي. ثم قال عبدي فلان اوصي به لفلان فبعد الموت هل هو يعتق او ينتقل مملوكا الموصى له يعتق لان العتق سرايته قوية فيأفى هنا لا يمكن بيعه حتى في البيع. المدبر لا يباع. لانه سيعتق المبيع للمملوك وهذا الان بعد بعد الموت يعتق حرا. فعلى هذا لا يمكن بيع فلا يمكن اه الوصية به. واضح؟ كذلك قال في التنقيح ولا بمال غيره. مال لغيره. يقول اوصيت اه بما ارثه من ابي لفلان. نحن نعلم انه سيرث لو مات ابوه قبله سيرث من ابيه ها بنصيبي منه. بنصيبي من مال ابي لفلان. فنقول لا يصح لانه الان اوصى متت تنعقد الوصية كعقد في حال عقدها في حال التوصية بها. ومتى تلزم بعد الموت؟ فهنا عقدها في هذه لا في حال كونه لا يملك هذا الماء. مال ابيه. او قال فانا ساشتري ساشتري الارظ التي عند فلان. فهي وصية لزيد. الان صارت الوصية قبل الشراء. ساشتري يعني في المستقبل ولو كانت يقول ولو ملكه بعد حتى ولو حصل الملك فيما بعد لا تصح الوصية لانها حال العقد ها غير صحيحة غير موجودة. واضح فالمثال الذي مثل به الشيخ لما قال حتى بما لا يصح بيعه ها آآ حتى هنا هذه الصيغ التي يريدها الفقهاء بالمختصرات او في غيرها اما تشير الى خلاف او تشير الى استدراك مجرد. فهنا محتمل هذا وهذا. ولكن من الفقهاء من لا تصح الوصية بما لا يقدر على تسليمه. فيكون اشارة الى الخلاف ومنهم من قرأ او يقصد المصنف الاستدراك على المفهوم. لان المفهوم تصح الوصية بما يصح بيعه لو حسب الكلام والقواعد التي مرت انه ما لا يصح بيعه الى لا يصح. الوصية به فاستدرك على هذا المفهوم. فهو يشير الى الخلاف الاستدراك على المفهوم حتى لا يفهم انه لا تصح في غير في غير ما لا يصح بيعه. مثل قال كالآبق والشارد والطير بالهواء والحمل بالبطن واللبن بالضرع. الباء هنا بمعنى فيه لكنه آآ لو نظرنا في المثال وجدنا انها آآ ذكر ما يعجز عن تسليمه وما يجهل آآ عن وما هل من وجوده يعني الحمل بالبطن قد يأتي يخرج حيا؟ قد يخرج ميتا. فهذا ليس من باب العجز عن تسليمه وانما من باب الجهل وجوده وامكان تملكه لا الميت لا اللبن بالذرع في ظرع الناقة او في ظرع البقرة او الشاة يبيعه اه عفوا يوصي به في البيع لا يصح مفردا لا يصح مفردا لانه لا يعرف قدره. ولا يعرف الحمل وجودة فلا يصح بيعه لانه مقابل ومعاوظة والمعاوظة لابد من المعرفة العلم بالمبيع والثمن اما في الباب اليس مقابلة؟ انما هو تبرع محض. تبرع محض. فالابط هو والعبد الشارد الرقيق الشارد قال له الابق والشارد من الدواب. ناقة شردت او شاة شردت. المهم الدواب الهاربة يقال عنها شارد. العبد الهارب يقال عنه ابق والانسان الهارب يقال عنه هارب الابق وقد يقال عنه لكن الاصل ان هذه التسمية والطير بالهواء اوصى بطير له في الهواء عنده حمام فقال هذه الحمام هذا الذي يطير لفلان يصح التوصية به يقولون وعلى الموصى له ان يحصل ان حصله فهو الغانم وان لم يحصله فليس فليس غارما ليس كالبيع. البيع اذا حصله حفظ حافظ على ماله الذي دفعه ثمنا وان لم يحصله غرب دفع مالا ولم يحصل المبيع نادي في الهواء. لذلك قالوا لا يجوز. للغرر. هنا ليس عليه غرر. هو ان حصله فهو وان لم يحصله فليس بغارم. فلذلك اجازوه اجازوه ويقول في الشرح معللا لانها تصح بالمعدوم فهذا اولى. ولان الوصية اجريت والميراث وهذه تورث عنه. يعني فيوصي به يوصي به ولا ولا بأس عليه ولا بأس عليه يصح الوصية بالمعدوم. المعدوم مثل ايش؟ هنا مثل بقال الحمل بالبطن. هنا موجود لكن انه مجهول هل هو حي او ميت؟ هو موجود الحمل. لكن المعدوم يقول ما تحمل امتي ما ستحمله امدي. هذا معدوم غير موجود. قالوا يجوز. او تحمله شجرتي عنده نخلة وقال ما تحمله هذه الشجرة من تمر فالنخلة من تمر فهو لفلان. الان معدوم معدوم فعلى هذا يصح الوصية به. يصح الوصية به. لمسألة آآ مسألة الحمل بالبطن هل تصح الوصية فيه؟ ام لا محل خلاف بين العلماء حتى في المذهب عند الاصحاب ولذلك المصنف اتى بقال حتى بما لا يصح بيعه حتى بما لا يصح بيعه يعني ايش؟ يصح الوصية به. تنبيه على من قال لا يصح الوصية بالحمل. ما شيخ الاسلام بن تيمية يرى انه لا يصح لانه يؤدي الى التفريق بين الام وولدها. الامة سيفرق بينها وبين ولدها ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين ذوي الرحم. بالبيع. والمقصود من النهي هو التفريق العلة هي التفريق وليس الا انه بيع ادمي. جاز بيع الرقيق. ولذلك يقول رحمه الله ويظهر لي انه لا تصح الوصية بالحمل نظرا الى علة التفريق ما هي العلة في المنع من البيع؟ هي التفريق. اذ ليس التفريق مختصا بالبيع. بل هو عام في كل تفريق الا العتق وافتداء الاسرى. يعني العتق لو اعتق الامة وترك ولدها يجوز. لان هذا نفع لها محض اعتقل ابن وترك الامة بامه يجوز ليس فيه تفريق يبقى عند امه هنا وحر. لكن اذا بعته الى شخص اخر يسافر به يصبح بين الام وولدها هو تفريق ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فان اخذ شيخ الاسلام المنع لكن الحنابلة لما قالوا يصح يصح آآ الوصية بالحمل لاحظوا هذا الامر وقالوا بلا تفريق. كيف بلا تفريق؟ قالوا يعوض عن القيمة. يعوض عن الحمل بالقيمة عن المولود اذا ولد لا يعطى لا يؤذن بالتفريق وانما له قيمته يوم وظعه كما سيأتينا في كلام المصنف رحمه الله فنظروا الى صحة الوصية وصحة التنفيذ فصحة الوصية تصح لانها نفع ويعوض بما بقيمة يعوض بالقيمة وعلى هذا اذا اوصى له بعبد آبق او ناقة شاردة او طير في الهواء ها؟ كيف يحصل قالوا يسعى في تحصيله. ولذلك قال الشارح وللموصى له السعي في تحصيله. فان قدر قدر عليه اليه اخذه ان خرج من الثلث. ايضا هذه مسألة معنا لا ننساها وهي مسألة ايش؟ انه لا تصح الوصية باكثر من الثلث الا ان يجيزها الورثة الا ان يجيزها الورثة. فلو فرض انه اكثر من الثلث. اوصى له بناقة شاردة او بعبد شارد فلما عرفت قيمته واذا به اكثر من الثلث ثلث المال فهنا لا يأخذه بعيني. وانما يأخذ ثلثه يصل له الملك في الثلث. ثلث المال بقدر ما يكون هذا من ثلث المال. قد يكون نصفه ثلث المال. ها قد يكون هو كله ثلث المال. فيأخذه المهم قال وبالمعدوم اي وتصح الوصية بالشيء المعدوم فبما تحمل امته او شجرته؟ هذا الذي ضربناه مثال قبل قليل. تصح بالمعدوم. يعني بما تحمله مستقبلا امة او شجرته ابدا او مدة معلومة. يعني قد يوصي به في مدة معلومة يقول سنة سنتين ها يوصي به لمدة سنة يقول هذا نفعه ما تحمل امتي او ناقتي لمدة سنتين هو لفلان. والناقة تحمل كل اثنعشر شهر مرة مثل النخلة والفرس والاتان تحمل عشرة شهور والامة الانسان يحمل تسعة شهور. تحمل تسعة شهور. المهم انه اذا اوصى سواء كان ابدا قال كل ابدا ما دام آآ الناقة الفلانية تحمل فهي الان ما تحمل فولادها لفلان. خلاص. يصح وان كان مدة معلومة كذلك. حصرها بمدة معلومة. فلهذه المدة احملها لفلان بعد ذلك لا ليس له طيب. هنا مسألة قال هذه النخلة او هذه المزرعة حملها لفلان حملها لفلان لمدة سنتين فلما مات جاء فلان وقال اين النخلات التي تخصني؟ قال هذه العشرة هنا لا يملكها لان لم لم يوصى له بالرقبة. وانما اوصي له بالحمل الذي تحمله من تمر. الان قال انا ماني بفاضي لها. اغرسها او اسقيها او الله لا يهينك الورثة تغرسونها. اه تسقونها تراعونها وتلقحونها. هل يلزمهم ذلك؟ ها لا يلزمون ذلك يقول فقهاء ولا يلزم الوارث السقي. لانه لا يظمن تسليمه لم او يعني آآ لا يضمن تسليمها كل ما جاءت وطرحت فلا يلزمه تريد ان تراعيه وتسقيها تعال هذا يا اخوان اه يقول فان حصل شيء يعني بناء على هذه الوصية بالمعدوم و اه المجهول كحمل امته او ما تحمله امته. الحمل الامل موجود لكن مجهول وما تحمله معدوم. فان حصل شيء يعني مما اوصى به من المعدوم. او ان الذي آآ نمى في ملكه مما اوصي اوصى به قال فللموصى له. كل ما نتج للموصلة. اوصى بالتمر له اوصى بحمل الناقة الفلانية فله. اذا ولدت له. او قد تحمل توأما فله كله تحمل النخلة كثيرا او قليلا فله كله. اذا خرج من من الثلث. ما لم يتجاوز الثلث لكن استدرك المصنف فقال الا حمل الامة. فقيمته يوم تأملت استدراك لماذا؟ لحرمة التفريق بين الامة وولدها. يعني اذا اعطاه لمن وصى وصي له به فرق بين العم وولده وهذا لا يجوز. لا يجوز في البيع الذي هو نفع للبائع واضح يا اخوان؟ هذا استدراك على لما قال انه يجوز يصح الوصية ما تحمله امتي ان هناك من قال لا يصح. ليش ما يصح؟ لانه في التفريط؟ قالوا لا. يصح تصح الوصية ويعوض. بالقيمة له القيمة لحرمة التفريق حرمة التفريغ نعم الموصى له يعوض بقيمة ماذا قال؟ فقيمته يوم وظعه. اذا وظع المولود كم قيمته؟ هل هو كالكبير؟ لا يكون اصغر قيمتها اقل فيعطى هذا ما يعطى يقال له والله خلوه قيموه لي وهو كبير. لا نقول نقيمه لك يومه لان تملكك له نعم؟ لا الان اذا لانه سيأتينا انه متى هو يملكه فظمانه على من تملكه ان اخذه فظمانه عليه خلاص انت اخذتها واستلمتها. لكن الان حي. الان هو حي. تريد دونه اعطوني عوظ قالوا لا ما نعطيك لا عوظه ولا كذا فاخروا التسليم حتى مات فوتوا عليه التسليم حتى مات خلاص واستقر عليهم واضح؟ لكن يوم ولد واذا هو ميت او مات بعده ما امديهم يعوضونه فنقول فاتت عليك. لو كان تفريط منهم والتأخير منهم استقر عليهم استقر عليهم لانه لا ينتقل عن امه ولذلك قال الشارح وان لم يحصل شيء بطلت الوصية لانها لم تصادف محلا لما ولد لم يحصل شيء. قال اذا ما تحمله فلانة فهو له. ففلانة صارت عاقرا. لم مدة سنتين قال لمدة سنتين ما تحمله فلانة او تنتجه الناقة الفلانية او تحمله تلك شجرة من ثمر فمضت سنتين ما نتج شي سقط لا يعوض لانه ما اخذ منه شيء لانه ما اخذ منه شيء ولكن لم يحصل له شيء. لم يحصل له شيء المسألة ذي مسألة مسألة الامهات الحمل حمل الناقة حمل الامة لو مات بعد وظعه اللبدي رحمه الله وغيره من المحشين على هذا الكتاب انتبهوا لها قالوا اذا آآ الحمل وضعته حملا له القيمة يوم وظعه يوم وظعه يعني يوم الولادة ان قبل الوصية قبلها قبل الوظع. مات هذا الموصي وقالوا يا فلان انه اوصى لك بحمل فلانة قال قبلت الان اصبح قد قبل الوصية صارت ملكا له بمجرد وجودها فلما وضعته صار له ايش؟ القيمة يوم وظعه يعني لما قال فقيمته يوم وظعه يقولون ان قبل الوصية قبل الوظع لانه استقر في في ملكه آآ قبل وضعه فله القيمة حال وضعه لكنه اخبروه ان فلانة ما في بطنها من حمل موصى لك فسكت. لم يرد ولم يغفل. اذا رد بطلة الفسق. لو قال لا لا اريد خلاص. لكن سكت سكت عن هذا الحمل وسافر انقطعت بينهم الاخبار فوضعت هذا الغلام وبعد سنتين جاء وقال اين الحمل الذي موصى لي به؟ قالوا هذا الغلام فقال اعطوني اياه قالوا لك القيمة لان الفقهاء يقولون فقيمة قال طيب سيختلفون على قيمته وهو مولود وقيمته وهو جفرة تختلف ها يقول الفقهاء اما اذا كان بعد اذا كان آآ ليس قبل لم يقبل قبل الوضع فيكون قيمته وقت القبول متى قبل؟ صرح بالقبول بعد سنتين من ولادته. هنا ينظر الى القيمة لما جاءه الخبر سكت او ما جاءه الخبر الا متأخر. قد لا يعلم انه اوصي له الا بعد سنتين او عشر سنين او هو هذا الحمل الذي كان حملا صار رجلا واضح؟ فاذا قول المصنف فقيمته يوم وظعه ها مقيدة بايش اذا كان قبل قبل الوضع. والا وان لم يقبل قبل الوضع قيمته يوم القبول او حال القبول. لكن لو ماتت امه هنا مسألة لو امه ماتت هل يجوز التفريق بينه وبين امه؟ في البيع. في البيع في البيع يقولون في البيع اما يبيعهم سوا الغلام امه او يبقيهم سوا. ما يجوز يفرق بينهم. طيب ماتت الام يجوز ان يبيع الغلام؟ يجوز. لان ما في تفريق. طيب هنا وضع وماتت وظعته بمجرد الوظع ماتت فما فما آآ فهل له القيمة؟ او آآ ذات الغلام ليش؟ عن تعويض عن التفريق تعليل الفقهاء عللوه بحرمة التفريق. ها فلما عللوه بحرمة التفريق زالت ثم زالت العلة فيزول معها الحكم. لكن كلام الفقهاء اطلقوا الحنابلة اقصد. اطلقوا الكلام هذا اطلقوا هذا الكلام وجعلوه انه لا يجوز التفريق له القيمة وله القيمة وله القيمة فبناء عليه آآ بناء عليه آآ يبقى على ظاهر اطلاقه. على ظاهر اطلاقه. الحكم لانه العادة ان يصرحوا في هذا الاشياء واستدراكات لكن هنا ليس هنالك الا العلة نعم لا هم نظروا للعلة ونظروا الوقت القبول يعني هو متى قبل؟ قبل قبل آآ قبل ولادته استقرت له القيمة حتى لو ماتت نظروا الى الحكم انها فله القيمة على كل محل يعني تدقيق تحتاج الى تدقيق بكلام الفقهاء طيب. قال المصنف وتصح بغير مال لما قال تصح بما يصح بيعه وتصح بما يعجز عن تسليمه وتصح قول وتصح بمعدوم بقي الذي ليس مالا هل يصح الوصية به الذي ليس بمال يقصدون به المختص. لا يقصدون الاشياء التي هي ليس مالا لك مالا لغيرك. لا المقصود به الذي يختص بالانسان ولا يعد في حكم المال. مثل الكلب الكلب يقول ليس بمال انما هو مختص الكلب الذي يجوز امتلاكه كلب الصيد والحراسة هذا يجوز الانتفاع به لكن على وجه ليس على وجه التملك والمالية. فهو مختص بفلان. لا يؤخذ منه ولا يغصب منه وهكذا فهنا لا يجوز بيعه كممر معنا وتجوز الوصية به. وتجوز هيبته كما مر معنا في باب الهبة واضح؟ قال وتصح يعني الوصية بغير مال ككلب مباح نفع وزيت متنجس الكلب يباح نفعه فيباح اقتناؤه لا اقول تملكه يباح الاقتناء والاختصاص به تملك للمال آآ وزيت المتنجس ما قال زيت النجس لان النجس مثل زيت الخنزير. هذا نجس لا يجوز اقتناؤه. المتنجي الزيت الطاهر الذي وقعت فيه النجاسة قد تقول نجس اما النجس فهو الذي عينه نجسة. كزيت الخنزير فهنا او آآ زيت الميتة نجس بالموت نجسة بالموت. ليس نجسا بذاته نجس بالموت فكيف يجوز اقتناؤه؟ قالوا يجوز اقتناؤه ولا يجوز بيعه يقتنى يقتنى للاستصباح به الاستصباح يجعل في الاسرجة السرج فتيل يصبح مثل الكأس الان يستعملون الناس كان قديما يجعلون الزين فيجوز الاستصباح بي لكن قالوا في غير مسجد في غير مسجد لانه يحرم فيه فعل هذه الاشياء المتنجسة فيصح فعلى هذا يوصي به يوصي بالزيت المتنجس. وبالكلب لانه ينتفع به وان كان لا يجوز بيعه ولا يعتبر مالا لذلك جعله تحت ايش قال بغير مال لان الزيت المتنجس لا يعد مالا لان المال هو ما جاز بيعه ثم قال المصنف آآ وتصح بالمنفعة المفردة كخدمة عبد واجرة دار ونحوهما. المنفعة المفردة يعني تفرد عن عن الرقبة كخدمة عبد يوصي بخدمة رقيقه لفلان ولا يعتقه ولا يملكه له واضح؟ فاذا مات الرقبة تنتقل الى الورثة والخدمة لمن؟ لفلان. لزيد الذي اوصله. قد يقول قائل وش يستفيدون؟ يستفيدون. يستفيدون منه تحمل وولدها لهم. واضح؟ فهذا ليس آآ هم يستفيدون منها الولاء لهم هو ما دام انها ربطها به فله تنتهي معه اذا قال لزيد فبنتها بموت زيد تنتهي الوصية لانها لا يملكها. ليست مالا يملكه ليست مالا يملكه فينتقل لولده. وورثته كذلك اجرة الدار هجرة الدار ونحوهما من يعني مما هو منافع ومن منافع يقول الشارح لصحة المعاوضة عنها كالاعيان. المنافع يصح ان تعاوض عنها كما كما يصح ان المنافع يصح ان تعاوض عنها اما بتمليك دائم او تمليك مؤقت. مثل اجرة الدار. الدار الذي تأخذها منفعتها السكنة ورقبتها نفس الدار تملكها. فلو انه باع منفعة هذه الدار لفلان رقبتها له يصح الرقبة له والمنفعة لفلان ماذا يستفيد؟ هذه قضية اخرى يستفيد نحن نتكلم على انه يجوز ان تبيع المنفعة نفعا بيعا تمليكا مؤبدا ببيع او هبة او وصية ها او مؤقت وهو التأجير التأجير اول وصية مؤقتة. مثل يقول ايش؟ هذه الدار لفلان يسكنها عشر سنين يسكنها سكن هذه الدار وصية لفلان عشر سنين هذا غير مؤقتة منفعة مؤقتة والدار لا زالت انتقلت ملكيتها ورقبتها للورثة. وهكذا في الهبة. فيقول قل لصحة المعاوضة عنها كيف المعارضة عنها؟ ممكن ان يعوض عنها. يعني اذا قال هذه الدار اجرتها ما يؤجرها الدار يؤجر عليك يبيع المنافع لكنها بمؤقت. فيصح كذلك يمكن ان يبيع المنافع مؤبدة يبيع المنافع مؤبدة له ثمن هذه المنفعة السكنى بكم تبيع هذه السكنى مؤبدا في مئة الف خلاص يعطيه مئة الف. والدار لمالكها الاول الرقبة يجوز بيع المنافع هكذا البيع المؤقت والاجارة والبيع المؤبد هو البيع اللي في المنافع اقصد فاذا كانت تصح آآ يصح بيعها المنافع فكذلك تصح الوصية بها. ثم قال المصنف وتصح يعني الوصية بالمبهم كثوب يعني ثوب من ثيابه مبهم. مر معنا المجهول مر المعدوم لا الان مبهر قال شاة من شياهي ما ندري شيات فلانية والفلانية حرس من خير هذه مبهمة تصح ثوب من ثيابي تصح الوصية لكن كيف التنفيذ؟ الوصية صحت لكن كيف التنفيذ؟ قال ويعطى ما يقع عليه الاسم اسم الثوب الذي يقع عليه الاسم الاسم المطلق يعني او مطلق الاسم بغض النظر عن نوعيته او جنسه او مما نسج سواء كان من حرير او من قطن او كتان او صوف سواء كان كبيرا او صغيرا ها مصبوغا او غير مصبوغ فهذا يدل على انه اي صحة الوصية بالمبهم مر معنا المجهول والمعدوم والان هذا المبهم. فيعطى ما يقع عليه الاسم. طيب قد تختلف يختلف الاسم ما بين اللغة والعرف الناس الثوب هو هذا القميص اما هذا فهو شماغ السروال سروال الفانيلة فنيلة في لغة العرب كلها ثوب كلها ثياب وقال اوصيت له بثوب بثوب فهنا ماذا نفعل؟ انظر ماذا قال المصنف. فان اختلف الاسم بالعرف والحقيقة غلبت الحقيقة. يقول اذا اختلف العرف والحقيقة اللغوية. يعني عندنا عندنا حقائق لغوية وحقائق عرفية حقائق شرعية غير المجاز في مجاز الحقائق اللغوية هي ما كان في وضع اللغة لهذا الشيء في وضع اللغة ان هذا كتاب هو كتاب سفر في وضع اللغة كتاب وسفر. وزبور يعني زبرت فيه الكتب هذا في وضع اللغة اختلفت وظع اللغة مع العرف الحقيقة العرفية لان الحقائق ثلاث شرعية ولغوية عرفية العرفية ما صار في عرف الناس حقيقة اذا قالوها فهي ليست مجاز حقيقة. انتقل صار في عرف الناس هذا الشيء. فماذا نغلب؟ يقول ها غلبت الحقيقة اللغوية قل لي الحقيقة اللغوية لان هذه الاصل في الحقائق. اما العرفية فهي انتقال. انتقال من حقيقة لغوية الى شيء اخر هو اصل المجاز غلب حتى صار كالحقيقة اللغوية. مجاز غلب فماذا نفعل؟ المصنف هنا جرى على ما هو في المذهب على الاصل الاصل ان الحقائق اللغة فلو قالها هذا آآ وهبت له ثوبي او اوصيت له بثوبي ويقصد اسمع هذي الغترة لكننا ما ندري ماذا يقصد سيأتينا شخص ويقول يا جماعة الثوب في عرفنا هذا القميص الذي نلبسه يسمى الدشداشة ها يسمى جلابية في اعراف الناس هذا الغترة ما يذوب في عرفنا السروال مو بثوب. في عرفنا الازار الذي يلبسه ما هو ثوب وزرة الفانلة فانيلة طيب ماذا نفعل؟ نقول اللغة تشمل هذا وهذا فيعطى ما يقع عليه الاسم في اللغة. هل الفنيلة تسمى ثوبا في اللغة باللغة شم ثوبا تسمى ثوبا يسمى قميصا صغيرا لانه يتقمص الجسم فاذا يعطى اقل ايش؟ يعطى ما يقع عليه الاسم بغض النظر عن قلة وكثرة هذا يعود الى الورثة. هذا كلام المصنف الذي مشى عليه. ابن قدامة اختار القول الثاني ولذلك اشار اليه المصنف قال شارح وقال واختار الموفق وجماعة يقدم العرف لانه المتبادر الى الفهم شوف كيف وهذا الذي حكم عليه او مشى عليه صاحب الاقناع. الحجاوي والاقناع من المتون المعتمدة في المذهب الا انه يقدم عليها غيره احيانا لكن هذا القول هذا القول القول الثاني له من القوة له من القوة ان اختاره ابن قدامة واختاره الحجاوي في الاقناع الذي قال انه مشى فيه على المشهور من المذهب واضح يا اخواني؟ فعلى هذا نقول ان آآ ان القول في هذه المسألة على قولين مشهورين عند الاصحاب وقول ابن قدامة له حظ من النظر قوي لان هذا ننظر الى عرف الموصي نحن نريد ان ننفذ وصية الموصي الذي اراده فهو لم يخطر بباله ان الوزرة ثوب ما يعرف هذه هذه او العمامة ثوب وخ بباله انها الثوب هو القميص فنقول له الحائط تقدم الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية. لانها حلت محلها في الموصي فنحن ننفذ وصاياه. وهذا ارجح. ثم ذهب المصنف الى الاشياء التي لها اسماء ويفسرها. فقال فالشاة والبعير والثور قسم للذكر والانثى من صغير وكبير. يعني الشاة اسم لكل آآ ما هو من ذكر او انثى من الغنم والغنم نوعان معز وضأن ها؟ الغنم نوعان معز وضأن فاذا قال هذه شاة ها فيشمل الظأن والمعز ويشمل الذكر والانثى. لانه قد يقول اوصيت لفلان عشر شياه. فيشمل الذكور والاناث المعز والظان هذا من حيث اللغة من حيث اللغة. تذهبون الى ما في اذهانكم من العرف هو الان ماذا يقول المصنف؟ يقدم اللغة حقيقة وقوية فعلى ذلك هذا مراده. حيث اللغة الشاة يطلق على الكبير والصغير والذكر والانثى المعز والظأن كلها يقال لها شهد كذلك البعير يطلق على الذكر والانثى والصغير والكبير من الابل. كذلك الثور في اصل اللغة في عرف الناس ان الثور هو الذكر. كالكبش في عباد الله والتيس في الماء لكن هذا في اللغة لكن هذا في اللغة فعلى ذلك آآ يقول تفسر بهذا فلو قال اوصيت له بخمسة اثمرة او ثيران هل يعطونه من البقر للاناث كلام المصلي. يقول تشمل فيعطونه ماذا يقول اه ابن قدامة والحجاوي في الاقناع؟ ينظر الى العرف انظر الى العرض العرف الثور عن الذكر. نعم؟ ايه هذا العرف لكن انا احب ان اؤكد على هذا ان تستحضروا ان المصنف يقول تغلب الحقيقة اللغوية. احنا الان لما قال خمسة من خمسة اه خمسة ثيران من ابقاري لان كلمة بقر اسم جنس يشمل الذكر والانثى. لكن الكلام على هذا اللفظة التي واحترنا فيها. هل نقدم الحقيقة اللغوية في الحقيقة العرفية لا المصنف لغوية حتى نفهم ماذا يريد نقدم الحقيقة اللغوية اتانا بالاشياء التي ترون انها قال الثور يشمل الذكر والانثى لذلك يريدونها لاجل ان تحكم بها انت كقاضي يعني جاءتك وصية كقاضي تريد ان تنفذ هذا هو. ثم قال والحصان والجمل والحمار والبغل والعبد اسم للذكر خاصة. هذا معروف. هذا واضح عند الناس ثم قال والحجر والاتان والناقة والبقرة اسم للانثى. الحجر انثى الخيل. الحجر والفرس والرقيق اسم لهما. يعني ايه؟ الفرس يشمل الذكر والانثى. الحصان والحجر الرقيق يشمل ايش؟ الحر والعبد. لا عفوا الرقيق يشمل الامة العبد. نعم هو العبد قال هؤلاء رقيق والنعجة اسم للانثى من الظان. لان الانثى من الماعز يقال لها عنز والكبش اسم للذكر الكبير منه. ايضا كبش بالكبير. الصغير تقول خروف. اللفظ العام الذكر خروف سواء كان كبيرا او او صغيرا. اما الكبير فيقال له كبش. ثم قال والتيس للذكر الكبير من الماعز الذكر الكبير من المعز والدابة عرفا اسم للذكر والانثى من الخير والبغال والحمير هنا رجع الى العرف لان هذه لغة آآ عرفية انت قلت قديما من عند العرب. والا الاصل في الدابة كل ما يدب على الارض وما من دابة في الارض الا على الله رزقها. كل دابة حتى الانسان. لكن في العرف العرف الذي انتقل هو انها في الخيل والبغال والحمير للذكر والانثى. والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد