﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان

2
00:00:20.100 --> 00:00:50.100
ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد ايها الاخوة درس اليوم في دليل الطالب في باب الموصى اليه نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا

3
00:00:50.100 --> 00:01:20.100
تصح وصية المسلم الى كل مسلم مكلف رشيد ولو ظاهرة او اعمى او امرأة او رقيقة لكن لا يقبل الا باذن سيده وتصح من كافر الى عدل في دينه. ويعتبر وجود هذه الصفات عند الوصية والموت. وللموصى اليه ان

4
00:01:20.100 --> 00:01:50.100
يقبل ان يعزل نفسه متى شاء. وتصح الوصية معلقة. فاذا بلغ او حضر او رشدا او رشدا او او ان مات زيد فعمرو مكانه. وتصح مؤقتة مؤقتة. وتصح مؤقتة وصبي كزيد وصي سنة وصي عندك صبي

5
00:01:50.100 --> 00:02:20.100
لا وصي وتصح مؤقتة كزيد وصين سنة ثم وليس للوصي ان يوصي الا ان جعل ان جعل له ذلك. ولا نظر للحاكم مع الوصي الخاص اذا كان نعم يقول المصنف رحمه الله باب

6
00:02:20.100 --> 00:02:50.100
موسى اليه المقصود بذلك من اذن له في التصرف بعد الموت. في الماء وغيره مقصود بالموصى اليه من اذن الموصي له ان يتصرف بعد موته موت الموصي في المال وتفرقة في وجوه ما اوصى فيه من

7
00:02:50.100 --> 00:03:30.100
او من يوصي في الولاية عليه مقصود ما تدخله النيابة فمثلا يوصي بشخص ان يرعى اولاده الصغار من بعده او يوصي له بتفرقة الوصية او بقضاء ما عليه من ديون. وهكذا لانها توكيل بعد الموت. توكيل بعد الموت

8
00:03:30.100 --> 00:04:00.100
فكل ما تدخله النيابة ويصح التوكيل فيه يصح الوصية فيه. وما حكم الدخول في الوصية. يعني بمعنى انه اذا اوصى الى شخص ما حكم قبول الوصية وان يقوم بها من حيث الاصل لا بأس الاصل الاباحة. الاصل الباحة يقولون لما

9
00:04:00.100 --> 00:04:30.100
قوي عليها ووثق من نفسه بالقيام بها. ووثق من نفسه ان يقوم بها فهذا لا بأس. والدليل على ذلك ان الصحابة اوصى بعضهم الى بعض اوصى بعضهم الى بعض في قضايا كثيرة فروى ابن ابي شيبة عن اسماعيل عن قيس

10
00:04:30.100 --> 00:05:00.100
ان ابا عبيدة رضي الله عنه لما عبر الفرات آآ اوصى الى عمر بن الخطاب اوصيني وكذلك الزبير رضي الله عنه اوصى اليه جماعة من الصحابة كما مر معنا في اول باب الوصية

11
00:05:00.100 --> 00:05:30.100
وهل هذا من حيث الجواز بشرطها؟ وهو ان يقوى وعليها وان يثق بنفسه. هي شرط ان يقوى على القيام بالوصية وان يثق بنفسه من آآ يعني من الخيانة وذكر جماعة من العلماء ان

12
00:05:30.100 --> 00:06:00.100
عدم الدخول فيها منهم الامام احمد فيما حكي عنه كانهم فهموا من كلامه من في غير هذي في غير الوصية هو لم ينص على ما في الوصية في في اللقطة مثلا الاولى ان يتركها لا يلتقطها

13
00:06:00.100 --> 00:06:30.100
لماذا؟ لانها عليها تبعات. ولذلك قال الاصحاب قياس قول الاحمد اه عدم الدخول فيها او لا؟ الاولى ان لا يدخل فيها. والمقصود هو ما في فيها من الخطر والامانة تحمل الامانة والسلامة. خاصة في الازمنة التي

14
00:06:30.100 --> 00:07:00.100
يضعف فيها الورع. ككثرة الفتن وغلبة الاهواء ويحصل فيه اما في عقد اوقات الورع والناس يحرصون والقضاء يراعي الوصايا ويكون له نظر عليها او على الاوصياء فهذا يكون ادعى الى الحفظ

15
00:07:00.100 --> 00:07:30.100
السلامة يقول المصنف تصح وصية المسلم الى كل مسلم كلف الى اخره. الوصية ان هذي عقد. اذا اوصى الى مكلف ان يقوم بوصايا او يرعى اولاده ومن تحت يده يعقد معه عقدا بهذه الوصية وهذه العقد

16
00:07:30.100 --> 00:08:00.100
صيغة العقد له صيغة. كان يقول فوظتك فوظت الى فلان فوظت الى زيد او اوصيت اليك او اوصيت الى فلان او هو وصي او وصي عني او جعلتك فوصيا وجعلت زيدا وصيا هذه الصيغ صيغ عقد الوصية

17
00:08:00.100 --> 00:08:40.100
هذا من حيث الايجاب ومن حيث القبول ان يقول رضيت قبلت تحملت او يتصرف تصرفا اه اه على مقتضى الوصية فهذا يعتبر يعتبر قبولا فمتى قبل في قول او فعل صار وصيا. صار وصيا. بالقول ان يقول قبلت

18
00:08:40.100 --> 00:09:10.100
رضيت تحملت وهكذا بالفعل ان ينفذ دون ان يقبل بالقول يبدأ بالرعاية على هذه الاشياء ويبدأ فهذا قالوا انه يعتبر قبولا حكى الحارثي من فقهاء الحنابلة وابن رجب استظهره ايضا في

19
00:09:10.100 --> 00:09:50.100
اه تصح وصية المسلم. وسيأتينا انه قال والكافر فيا عامة فهي عامة لكن بشروطها ان يكون مكلفا لانها ان يكون مكلفا وهو العاقل البالغ فلو كان غير عاقل ولا بالغ فتصرفه او توصيته

20
00:09:50.100 --> 00:10:10.100
لا عبرة بها. انما ولي عليه او مولى عليه. الى كل مسلم هل ان هذا الموصى اليه والان هذا المقصود. الموصى اليه هو المسلم. قال الى كل مسلم مكلف رشيد عدل. ولو ظاهرا

21
00:10:10.100 --> 00:10:40.100
فيصح وصية المسلم الى المسلم. فهمنا ذلك انه لا تصح الى الى الكعبة وبقوله عدل ايضا لا تصح الى غير العدل من الفساق والكافر اشد اشد فسقا لان فسقه فسق الكفر. لان فسقه فسق الكفر

22
00:10:40.100 --> 00:11:10.100
فهو اشد من اه من مجرد الفسق بالمعاصي فعلى هذا قوله الى كل مسلم شرط فلا تصح الوصية الى كافر لا يقول وصيت الى فلان وهو كافر ان ينفذ ينفذ وصاياي او يرعى ذريتي او كذا ليس له ذلك. بل يوصي لا بد الى

23
00:11:10.100 --> 00:11:40.100
مسلم ولابد ان يكون مكلفا فلو كان طفلا او دون البلوغ لا تصح. لابد ان يكون مكلفا فما دون البلوغ من طفل مراهق لا يصح وكذلك غير العاقل لانه مكلف هو البالغ العاقل. مكلف هو البالغ العاقل

24
00:11:40.100 --> 00:12:10.100
فلو اوصى الى غير بالغ لا يصح. لا تصح. ولو اوصى الى مجنون لا تصح الا معلقة بالانتظار. كما سيأتينا. يعني ما تكون منجزة الى مجنون وصبي ونحو ذلك. لكن لو قال اذا بلغ فلان فهو وصي. اذا صحى فلان

25
00:12:10.100 --> 00:12:30.100
من جنونه فواصي عقل فلان فواصي هذا لا بأس. لانها مؤقتة كما سيأتينا. رشيد ضد الرشيد السفيه. السفيه في التصرف. سفيه في التصرف. المال. لانه لا يحسن التصرف لانه هو في

26
00:12:30.100 --> 00:13:00.100
بنفسه وماله لا لا يؤذن له. فكيف يوصى اليه؟ فلا تصح الوصية الى السفيه في المال لانه سيضيعها. والله يقول ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما هذا في اليتامى الوارثين. لا تجد تسلط على ماله هو يتصرف فيه. فكيف توصي الى فيه؟ والله وصفهم

27
00:13:00.100 --> 00:13:30.100
هؤلاء وصفهم بوصف تنبيه على العلة والا بالامكان ان يقول لا اليتامى اموال. لكن نبه على ان كل من لا يحسن التصرف لا يؤذن له بالتصرف المال لان قال فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا

28
00:13:30.100 --> 00:13:50.100
اليهم اموالهم. هنا قال اموالهم في اول الايات قال اموالكم. لانهم لما عطلوا وبلغوا ورشدوا اذن لهم ان يتصرفوا في هذا المال الذي هو لهم. ولما كانوا غير رشيدين وغير

29
00:13:50.100 --> 00:14:10.100
بالغين غير رشداء وغير بالغين قال اموالكم ليس معنى اموالكم الذي تملكونها وانما هي مقصود اموالهم الذي يجب عليكم ان تحفظوها تحفظوها كما تحفظ اموالكم. لان نفس المسلم ومال المسلم على المسلم

30
00:14:10.100 --> 00:14:40.100
ها يجب رعايته كرعاية ماله وتصرفه فيه مصلحته فعلى هذا اذا كان لا يدفع اليه ماله حتى يرشد فان ثمنه رشدا فكيف يوصى على مال غيره؟ فمن باب اولى لا تصح الوصية اليه. الى كل مسلم مكلف

31
00:14:40.100 --> 00:15:00.100
من رشيد عدل العدالة. لابد من العدالة وهو ضد الفاسق. فالفاسق لا تصح الوصية اليه على صحيح من المذهب والمشهور وان كان هناك خلاف قوي في المذهب لكن هذا الذي مشى عليه الاصحاب. انه لا تصح

32
00:15:00.100 --> 00:15:30.100
وصية الى الفاسق الى الفاسق ولو ظاهرا يعني يقبل منه العدالة الظاهرية. لان هناك عدالة باطنية تشترط في الشهادات. يعني يعرف الانسان على حقيقتي في خفائه وظاهره انه غير فاسق مرتكب الكبائر وغير مفرط في الواجبات

33
00:15:30.100 --> 00:15:50.100
هنا اه هذه العدالة الباطنية يسمونها باطنية وان كان خفايا الظمائر القلوب لا يعلمها الا الله لكن المقصود في تصرفات الانسان في آآ في دائم الحال ويعرفه يكون جارا له

34
00:15:50.100 --> 00:16:10.100
صاحبا له يعرف منه التصرفات يعرف منه مجالسه. وكيف يقول فيها وكيف يفعل فيها وكيف يتصرف ظاهر. هذا يعرف اه هذا اشياء باطنية تعتبر. ليس المقصود ما في الظمائر. لا الظمائر لا يعلمها الا الله

35
00:16:10.100 --> 00:16:40.100
فلما قالوا ظاهرا اي ان حاله مستورة. وظاهره العدالة ظاهره العدالة. لا تعرف عنه الا الخير. اما الذي لا تعرفه فلا. يعني من الناس يقول والله ان فلان احرفه معرفة يعني نادرة لكني ما اعرف عنه شر

36
00:16:40.100 --> 00:17:00.100
ما تكفي هذي جهالة. لكن يقول والله هذا زميلي في العمل من سنين. وما رأيت عليه اخالطه وفي العمل رأيت عليه شيئا يشيله اذا جاء وقت الصلاة يصلي وليس عليه ظاهر الفسق وليس عليه تصرف

37
00:17:00.100 --> 00:17:20.100
في الفسق ولا سمعت منه كذبا ولا سمعت منه غيبة ولا سمعت منه نميمة ولا رأيت منه خيانة لكن خفاياه في بيته وبين مع اصحابه مع قراباته لا اعلم عنها. نقول هذا الظاهر. هذه عدالة؟ ظاهرية

38
00:17:20.100 --> 00:18:00.100
عدالة ظاهرية ولو ظاهرا يعني عدالة ظاهرية. آآ او اعمى اشارة الى الخلاف في الاعمى والظاهر لانه قال ولو الاشارة الى خلاف في العدالة هل يشترط فيها ظاهر هي او باطنية. فلما قال ولو ظاهرا هذا صحح انه يكفي ان تكون عدالة ظاهرية

39
00:18:00.100 --> 00:18:30.100
والقول الثاني يعني اعرض عنه المصنف وان كان قولا ضعيفا قول الثاني انه يشترط ان يكون العدالة عدلا في الظاهر والباطن. ظاهرا وباطنا خلاف ضعيف كما قال صاحب الانصاف وغيره لكن مع ذلك اشار المصنف الى هذا القول بهذه الاشارة قال ولو

40
00:18:30.100 --> 00:19:00.100
ظاهرة وكان بالامكان ما دام الخلاف ضعيفا ان يقول عدلا ظاهرا مثلا ان يكون يقول عدلا ظاهرا لكنه كأنه يعني اراد انه يقول يعني من الباطن من باب اولى العدالة الباطنية من باب اولى. او اعمى ايضا هذه اشارة الى الى

41
00:19:00.100 --> 00:19:30.100
اه اشتراط الوصية البصر في في الوصية. والصحيح انه تصح الوصية الى الاعمى لانه تصح يصح توكيله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما غزا في غزوات او اه وكل او امر على المدينة الاعمى بام مكتوم. وهذا اذن

42
00:19:30.100 --> 00:19:50.100
وتوكيل في التصرف فيما في غيابه صلى الله عليه وسلم في المسلمين وفي شؤونهم ولو عرض لهم قضاء يقضي بينهم يصلي لهم وكان يوكل اليه النداء في اذان في الاذان في الصلاة لكن كان معه من

43
00:19:50.100 --> 00:20:20.100
يرى له طلوع الفجر واوقات الصلاة. ولذلك قالوا انه يجعل معه امين معاون يعاونه على ما يحتاج اليه في اه في اه في رؤية يجعل معه فاذا احتاج اليه. وقد يكون من

44
00:20:20.100 --> 00:20:50.100
المكفوفين من هو ارشد واحسن تدبيرا من المبصرين واقوم بالامانة من المبصرين. حرصه على القيام بها وتنفيذها. فاذا اه لا بأس به على الصحيح لكن يقولون يجعل حتى العاجز. قالوا حتى العاجز عن الوصية القيام. بها

45
00:20:50.100 --> 00:21:20.100
يصح التوصية اليه بشرط ان يجعل معه امين معاون. يجعل معه امين يعاونه واذا جعل معه امين معاون يكون الامين تابعا له سواء للعاجز او للامين آآ للاعمى آآ يكون هو الوصي والمعاون آآ

46
00:21:20.100 --> 00:21:50.100
انما هو تبع له يعينه وينفذ ما يأمر به. الولاية والنظر للوصية. والمعاون يكون مساعدا له. يكون مساعدا له. والتصرف للاول. قال المصنف او امرأة يعني ولو كان الوصي الموصى اليه امرأة واستدلوا ان عمر رضي الله عنه اوصى الى

47
00:21:50.100 --> 00:22:20.100
حفصة ابنته ام المؤمنين اوصى اليها ان يعني تنفذ وصاياه وكذلك الوقف الذي وقفه اوصى الى حفصة ان تقوم عليه. هذا يدل على انه وهو اقره الصحابة على هذا عمر أمير المؤمنين وهذه حفصة أم المؤمنين قامت بذلك وهؤلاء الصحابة متوافرون أقروا ذلك

48
00:22:20.100 --> 00:22:50.100
اذا هو لا بأس به. الوصية الى المرأة. وصية للمرأة. آآ او رقيقا يعني ولو اوصى الى عبد او امة هي رقيق. رقيقا ليشمل الذكر والانثى او قال عبدا لكان فقط الذكر. ونبه فيما مضى الا ولو كانت امرأة. لنعرف انه لا يشترط في المرأة الحرية

49
00:22:50.100 --> 00:23:10.100
كما انه لا يشترط في الرجل الحرية فيصح الوصية الى الرقيب عبدا او امة. سواء كان عبدا او حتى ولو كان الرقيق من عبيده او من عبيد غيره الذين لا زالوا ارقاء

50
00:23:10.100 --> 00:23:40.100
يوصي اليهم يعرف رجلا صالحا ها من عبيد فلان وحاسبا وجيدا ومحسنا فيوصي اليه يقول وصاياي الى فلان. فقد يكون في هؤلاء من هو احسن تدبيرا من الاحرار. فلما صح توكيله صح

51
00:23:40.100 --> 00:24:10.100
الوصية اليه الوصية اليه ثم نبه واستدرك المصنف قال لكن لا يقبل يعني الرقيق والعبد هم لا يقبل الا باذن سيده. طيب اذا كان السيد هو الموصي قال اوصيت الى عبدي فلان. ها؟ يحتاج الى اذن؟ هذا هو الاذن

52
00:24:10.100 --> 00:24:30.100
هذه الوصية هي الاذن. اذا قول المصنف لكن لا يقبل الا باذن سيده. ها الوصية الى عبد غيره اذا قال اوصيت الى عبدي فلان ان ان يقسم آآ ثلثي بين الفقراء او يقوم علي او يقوم على اولادي

53
00:24:30.100 --> 00:24:50.100
صح لكن هل يقبل مطلقا العبد؟ لا لابد باذن سيده لابد باذن يا سيدي لماذا؟ لانه الان سيقوم على افترض انه قال له اوصيت اليه ان يقوم على اولادي ويرعى اموالهم

54
00:24:50.100 --> 00:25:10.100
ولهم تجارة يقوم عليها اصبح اصبح عاملا عند هؤلاء فضيع منافع سيده المنافع المستحقة يا سيدي فلما كانت منافعه مستحقة لسيده لابد من من اذن السيد لابد من فين ابى

55
00:25:10.100 --> 00:25:40.100
لا تنفذ الوصية اه ثم قال وتصح من كافر الى عدل في دينه يعني الى كافر. تصح قلنا لا تصح من مسلم الى كافر وحكي عليه الاجماع. لا يصح المسلم ان يوصي الى كافر. لكن هل الكافر الكفار عندهم وصايا

56
00:25:40.100 --> 00:26:10.100
ويوصون فهل تصح وصاياهم او لا تصح؟ تصح. تصح وصية الكافر اذا ومن باب اولى انه تصح وصية الكافر الى المسلم. لو اوصى كافر الى مسلم لا بأس ما لم يكن حربيا الكافر محاربا فلا فلا ليس بينه وبين

57
00:26:10.100 --> 00:26:30.100
المسلمين آآ ولايات او او شيء من ذلك انما الذمي مثلا الذمي اوصله لكن الان كافر الى كافر لا بأس. ان يوصي اليه. فلا بأس ان يوصي لكن ما هو الشرط ان يكون عدلا في

58
00:26:30.100 --> 00:27:00.100
في دينه يعني عندهم. يرون انه عدل. يصح. اما اذا كانوا في في عندهم يرون انه فاسق. غير امين فهذا لا تصح. لانه تظييع للوصية لو قال قائل طيب ايش دخلنا حنا فيهم؟ ها؟ ناس يتدابرون فيما بينهم

59
00:27:00.100 --> 00:27:40.100
هذا ذكروها لانهم يتحاكمون الينا ويكونون في في الذمة يتحاكمون الينا. فاذا تحاكموا الينا نحكم بينهم في حكمك حكم الله ورسوله. واضح؟ هذا حكم الله فيه. جاءك وانت قاضي ذمي وذمي وقال ابي اوصى الى فلان وفلان فاسق

60
00:27:40.100 --> 00:28:10.100
هل انت وانت قاظي؟ تنفذ هذه الوصية اليه ان يدبر اموالهم تنظر فيه الموصى اليه هل هو عدل عندهم؟ في دينهم؟ فان كان عدلا في دينهم نفذت وصيته نفذت وصيته. آآ يقول في الشرح لانه

61
00:28:10.100 --> 00:28:30.100
ويلي على غيره بالنسب. هذا من الدلائل يعني ايش؟ الاب الكافر يلي اولاده بالنسب. لا نتدخل ونقول ليس لك الولاية عليه. لا هي اللي عليه. ويزوج ابنته. ويلي اموالهم. فاذا من الاصل الشرعي

62
00:28:30.100 --> 00:28:50.100
قبل ولاية بعضهم على بعض. قبل ولاية بعضهم على بعض فكذلك بالوكل كذلك ما ما يكون بالوكالة وكذلك ما يكون بالوصاية اليه. ما يكون بالوصاية اليه فهذا يدل على على الصحة

63
00:28:50.100 --> 00:29:20.100
كذلك يقول المصنف ويعتبر وجود هذه الصفات عند الوصية ما هي الصفات التي مرت ان يكون مسلما مكلفا رشيدا عدلا هذه الشروط الاربعة. اول الاسلام الموصى اليه وصية المسلم الى الى مسلم مكلف وهو العاقل

64
00:29:20.100 --> 00:29:50.100
ان يكون رشيدا غير سفيه وان يكون عدلا ولو ظاهرا. هذه الشروط متى تعتبر وتشترط قال عند يعتبر وجود هذه الصفات عند الوصية والموت عند الوصية هو الموت. اما عند الوصية فلو اوصى الى فاسق ها

65
00:29:50.100 --> 00:30:20.100
فعند وهو حي فهنا لا تصح لان هذا عقدها الاول بابتداء العقد. وابتداء العقد لا يصح الا بالشروط. وهي ان يكون الموصى اليه ها مسلما مكلفا رشيدا عادي عدلا فهنا او

66
00:30:20.100 --> 00:30:40.100
فاسق لا تصح. يعني هذا ابتداء العقد. لكن هو متى الفاسق يسلط على الولاة اقصد الموصى اليه يسلط على الولاية بعد موت الموصي. وهذا ما مات الا بعد عشرين سنة

67
00:30:40.100 --> 00:31:10.100
نقول الان وصيتك الان غير معتبرة. لانك اوصيت الى الى فاسق طيب اوصى الى عدل. هذه الشروط متوافرة فيه. صح صح ابتداء العقد وقبل صح العقد. من حيث العقد صح. لكن متى تكون له الولاية

68
00:31:10.100 --> 00:31:40.100
والتنفيذ والقيام بالوصية بعد موت الموصي. بعد موت الموصي فسق. صار واحد فسق وفجور او سفه صار سفيها غير محسن التصرف. فهنا اختل الشرط قال والموت فالعقد تعتبر تعتبر هذه الشروط عند الوصية

69
00:31:40.100 --> 00:32:10.100
وعند الموت. فلو فسق او كفر او سفه او جن؟ هل نقول او صغر؟ رجع عن البلوغ؟ هل يصغر الانسان كنت صبيا لا يعود. فلو جن او سفه بعد ان كان رشيدا

70
00:32:10.100 --> 00:32:50.100
ها؟ لا يقبل آآ فسخت وصيته او بطلت الاساءة اليه فاذا عاد الى الرشد عادت اليه الوصية ثم قال وللموصى اليه ان يقبل وان يعزل نفسه متى شاء. هل ليست الزامية. قبول الوصية ليس الزاميا لانه عقد جائز. من الطرفين

71
00:32:50.100 --> 00:33:20.100
للوصي ان يعزل للموصي ان يعزل وللوصي ان يعتزل وللموصى اليه ان يعتزل وللموصي ان يولي وللموص اليه ان يقبل او لا يقبل في عقود جائزة والعقود الجائزة هي ما صح عقدها ولا يلزم وصح فسخها

72
00:33:20.100 --> 00:33:50.100
ما صح عقدها وجاز فسخها. لان عندنا عقود جائزة وعقود لازمة. وعقود جائزة من الطرفين ولازم وعقود لازمة من الطرفين وعقود جائزة من طرف ولازمة من طرف. البيع ايجارة عقود لازمة من الطرفين. لا يفسخ متى شاء الا بالعيوب او شيء هذه

73
00:33:50.100 --> 00:34:20.100
فسوخ ليست اختيارية. والاقالة فسخ فسخ اذ من شاء عما الزام او يفسخ متى ما شاء لا الا في زمن الخيارين الاجارة كذلك الشركة جائزة من الطرفين. الجعالة جائزة من

74
00:34:20.100 --> 00:34:50.100
الرهن جائز من الراهن لا من اه جائز من المرتهن لازم من الراهن. اشتريت من شخص شيئا بدين فقال وفقه لي اعطني شيء ارهانه فقلت هذا هذه السيارة عندك رهنا حتى اوفيك الدين من جهة

75
00:34:50.100 --> 00:35:20.100
الراهن الذي اخذ الدين اخذ اه اشترى المشتري لازم لا يفسخ ويأتي تراجع يقول لا رجع سيارتي يقول وفني وارجع له. اما من جهة الراهن اه المرتهن صاحب الدين جائزة ممكن ان يقول لي يا رجل خلاص خذ سيارتك ومتى ما اتيتني بالدين تأتيني هنا

76
00:35:20.100 --> 00:35:50.100
الوصية الايصال الايصال جائز من الطرفين. جائز من الطرفين. بمعنى ان الموصي ممكن ان يفسخ ويقول عزلت فلان وصى اليه ثم قال لا بوصي لفلان فسخ الاول بامكان الموصى اليه ان يفسخ. يقول انا دخلت فيها حياء او دخلت ظننت اني

77
00:35:50.100 --> 00:36:10.100
استطيع ان اقوم بها والان شغلت. فانا فسخت. جائز. جائزة هذه. فلذلك يقول وتصح ويقول موسى اليه ان يقبل يعني له جائز ان يقبل سواء في حياة الموصي او بعد موته. فيأتي قائل ويقول يعني ما

78
00:36:10.100 --> 00:36:30.100
الا بعد موته لماذا ما فسخت وهو حي؟ حتى يجري ان يوصي ها حتى ولو بعد موته قال انا قبلت منه قبلت الوصية وهو حيظننت اني استطيع القيام بها. واما بعد موته رأيت انها صعبة

79
00:36:30.100 --> 00:37:00.100
فله ان يفسخ ويقول انا عزلت نفسي سواء كان في حياتي الموصي او بعد موته. او بعد موته بل يقولون مع القدرة والعجز. يعني حتى ولو كان قادرا الا انه ما اراد ان يدخل في هذه الاشياء. يفسخ

80
00:37:00.100 --> 00:37:30.100
اذا شاء يفسخ اذا شاء. ويعزل نفسه اذا شاء. لانه وكيل والوكيل له ذلك كذلك الوكيل الوكالة عقد جائز. وهو في الحقيقة وكيل لكنه وكيل بعد الموت الوكالة في الحياة وتنفسخ بالموت. الوصية بالموت وتنعقد بالموت

81
00:37:30.100 --> 00:37:50.100
ما تنفزخ بالموت تعقب الموت. هي توكيل وكالة في الحياة. يقول وكلت فلانا على اموالي. او على اه اولادي تصرفوا يزوج من استحق الزواج منهم يتصرف فيه. هذا وكيل. لكن لو

82
00:37:50.100 --> 00:38:20.100
اتى احدهما من فسخت الوكالة. مات الولي انفسخت الوكالة الوصية او الوصاية وكالة بعد الموت ليس له التصرف في الحياة لو قال اوصيت لفلان على اولادي فقال قبلت ثم اخذ يتصرف وهو حي. لا ما هذا صحيح. لان هذي وصاية بعد بعد الموت

83
00:38:20.100 --> 00:38:50.100
لا يتصرف فيها الا بعد الموت. بعد موت الوصي او الموصي. ثم قال وتصح الوصية معلقة معلقة غير منجزة منجزة وصيت فلان قال قبلت خلاص الان وصفي. معلقة؟ لا. يقول اما معلقة بوقت او

84
00:38:50.100 --> 00:39:20.100
معلقة بحال ووصف كان يقول اذا بالغ فلان فهو وصي قال كذا بلغ او حظر او رشد او تاب من فسقه فهو وصي. او وصي يعني ايش؟ اذا بلغ فلان الصبي فهو وصي اذا حضر فلان من سفره فهو وصيه اذا

85
00:39:20.100 --> 00:39:50.100
رشد فلان من سفهه وهو رشيد اذا تاب فلان من فسقه فهو وصي وهذه يسميها العلماء الوصية لمنتظر ينتظر رشده ينتظر بلوغه ينتظر قدومه ينتظر توبته فهذا جائز. كذلك المجنون

86
00:39:50.100 --> 00:40:20.100
ليس فقط البلوغ والرشد. بل نقول اذا عقل فلان فهو وصي. ثم قال المصنف او ان مات زيد فعمرو. هذه معلقة على احوال. يقول ان مات زيد فوصي عمرو لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اميركم زيد ابن حارثة فان مات او فقتل فان قتل فجعفر

87
00:40:20.100 --> 00:40:50.100
فان قتل فعبدالله بن رواحة. فامرهم وولاهم بتعليق ولى زيدا وجع ولى جعفرا وابن رواحة ولاية معلقة على موت من قبله. كل واحد على موت من قبله. هذا يدل على انها اه الوصية تصح

88
00:40:50.100 --> 00:41:30.100
يقول وتصح مؤقتة كزيد وصي سنة ثم عمرو. تصح ايضا مؤقتة قلت زيد سنة ثم عمر سنة ثم بكر بعده ثم وهكذا يصح فعلى هذا لا بأس بها في هذه الحال. يقول المصنف وليس للوصي ان يوصي الا ان

89
00:41:30.100 --> 00:42:00.100
الا ان جعل له ذلك. يعني الوصي لا يوصي لغيره. لا ينيب غيره. اساء لا اما ان يتم وصي اليه او يعتزل. ليس له ذلك الا اذا جعل له قال اذا رأيت ان توصي لاحد فاوصي له لا بال. لانه وكله في ذلك. لانه وكلهم في ذلك وهي

90
00:42:00.100 --> 00:42:30.100
وكالة هذا المشهور من المذهب والقول الثاني له ان يوصي القول الثاني له ان اوصي اه اذا رأى انه لا يستطيع القيام او ان سنه كبرت وقالوا له ان يوصي الى غيره لماذا؟ قالوا لانه ما اختاره هذا

91
00:42:30.100 --> 00:43:00.100
الا لحسن نظره وتصرفه. فكذلك في الايصال ينوب عنها ان يوصي هذا القول الثاني وهو ايضا قول في المذهب رواية عن الامام احمد رواية عن الامام احمد لكن بعض العلماء قال ينبغي ان

92
00:43:00.100 --> 00:43:30.100
ليكون هذا القول راجح القول الثاني اذا غلب على ظن الوصي الموصى اليه ان القاضي لا لا يحسن اسناده لانه اذا عزل نفسه صار النظر للقاضي. يعني مثلا هذا قال وصي زيد على اولادي او على اموالي او ثلثي يقوم به

93
00:43:30.100 --> 00:44:00.100
فزيد اراد ان يعزل نفسه. فعزل نفسه الولاية للقاهرة. لانه ليس انا وصي فتكون للقاضي. القاضي يعين وصيا. يقوم مقام الميت. بتعيين يقول الحارثي رحمه الله الحنابلة يقول اذا ظن الوموص اليه انه اذا

94
00:44:00.100 --> 00:44:30.100
عزل نفسه ظن ان القاظي سيسندها الى من ليس اهلا اتجه جواز الايصال قولا واحدا. ماذا يقولون؟ يقول ليس للوصي من الموصى اليه ها ليس للوصي ان يوصي الى غيره

95
00:44:30.100 --> 00:44:50.100
الا ان يجعل له الموصي ذلك يعني يأذن له ان يوصي. طيب ما قال له ماذا يقولون؟ جاءك وانت قاضي ها؟ وقال انا اريد ان افسخ واوصي الى فلان. ماذا تحكم

96
00:44:50.100 --> 00:45:10.100
المذهب ليس لك ان توصي. ارفع يدك ويتولاها القضاء. يوصون او يوكلون ينيبون شخصا ويصيرون دي الوصية واضح؟ لكن اذا كان في زمان كما مر على بعض الناس او قوانين

97
00:45:10.100 --> 00:45:40.100
لا تحكم بالشرع ها وتأكل اموال اليتامى ظلما وخشي انه هذا القاضي اذا الوصي رفع يده عنها القاضي يولي من ليس كفئا يولي من ليس اهلا للوصية ماذا يصنع هذا؟ وهو الان لا يستطيع ان يقوم بها. يقول الحارثي رحمه الله يقول اتجه ان

98
00:45:40.100 --> 00:46:00.100
او يجوز له الايصال قولا واحدا ما ينبغي ان ان آآ يكون فيها خلاف. ثم قال بل يجب لصون المال عن التلف والضياع. اذا كان القاضي سيولي اناسا يضيعون المال او الاولاد والايتام. فهنا

99
00:46:00.100 --> 00:46:30.100
اذا فيها حال نعم هو هو قال اذا رأى انه غير مؤهل. وهذا الفرضية فرظية لا هو الكلام الان في فرضية انه البلد ما فيها الا قاضي واحد. وهذا كان الاشير الحارثي رحمه الله يرى هذا الشيء لانهم يرون

100
00:46:30.100 --> 00:46:50.100
في مجتمعهم شيء مثل هذا كبير. اشياء فسدت اوقاف وفسدت يعني اموال بمثل هذه التصرفات. اه لكن اذا كان الامر لا ليس كذلك لا. تبقى على اصل المسألة ارفع يده والقاضي. والقاضي هو الذي يولي وليس له ان يسلم

101
00:46:50.100 --> 00:47:10.100
كان شي يعترض الناس يعترض الان الاقارب سيعترضون ولا يستطيع ان يتصرف كما شاء. ثم قال المصنف رحمه الله. ولا نظر للحاكم مع الوصي الخاص اذا كان كفؤا. الحاكم يعني القاضي. اذا كان هناك وصي خاص

102
00:47:10.100 --> 00:47:40.100
ها على الاموال. لا ليس للقاضي ان ينظر عليه يحكم عليه ويتصرف وينظر في في تصرفه لا. اذا كان كفؤا اما اذا كان غير كفؤ بمعنى انه صار فيه تساهل عرف عنه كذا آآ او

103
00:47:40.100 --> 00:48:10.100
نحو خشي ان يسفه وجد فيه تصرف السفه فعند ذلك له ان يتدخل اما اذا كان كفئا والشروط متوافرة فيه فليس للقاضي ان ان ينظر عليه. ويرد في تصرفي لكن قالوا انما له الوالي العام

104
00:48:10.100 --> 00:48:40.100
لان القاضي له ولاية عامة. القاضي له ولاية عامة على من في البلد. قالوا له ان يعتد بعدم اهليته او فعله محرما او لا يسوغ. فاذا رأى انه يبيع اموالهم برخص اذا هذا سفه. يجعلها في

105
00:48:40.100 --> 00:49:10.100
حرام يتاجر لهم في الحرام الايتام. يصرف الثلث في على في غير ما اوصى به قاله للفقراء وهذا يصرفه للمغنيين ويصرفه لغير الفقراء سواء كانوا في آآ المهم انه وحتى ولو صرفه الى الصالحين. لانه هذا اراد للفقراء. قال ثلثي للفقراء. ثلثي فيه الحج والعمرة. ووجد يخرج في

106
00:49:10.100 --> 00:49:50.100
اطعام المساكين نقول لا. هنا الان تصرفت تصرفا لا يسوغ. او محرما فعند ذلك للقاضي ان ينظر عليه. ويقول لا تتصرف بشيء لا تعرظه علي حتى اذن لك. لانه انه لا يحسن التصرف. هذا هو يقول ولا نظر للحاكم مع الوصي الخاص اذا كان كفوا. اذا كان الوصي خاص

107
00:49:50.100 --> 00:50:40.100
كفوا للقيام بذلك. والله اعلم. احد عنده سؤال على هذا سم نعم. ما يتوجه الى مباشرة هو لما فيها من الخطأ. ايه الخطر عليه خطر عليه. اذا توجه عليه ان يحفظ مال غيره. الا اذا كان لم يوجد الا هو بتلك الاحوال تختلف. بفرض انه لا يوجد الا مسلم الا هذان

108
00:50:40.100 --> 00:51:00.100
المسلم ان في هذا البلد ومات احدهما والثاني امواله ستضيع. ففي هذه الحالة توجه عليه فرض حين حفظ اموال اخيه المسلم. يرد عليه ضيعته. لكن الكلام في غير هذا. الكلام قال انا اصيل زيد. وهناك امثال زيد كثير في

109
00:51:00.100 --> 00:51:30.100
من المسلمين فهن لا يجب عليه. ويقول قياس قول احمد لان احمد ليس له نص في هذه المسألة. له اقوال اخرى في مثل اللقطة ان يتركها لا يأخذها لانه لا يأمن نفسه عليها او لا يأمن ان يقوم بها كما في الشروط فالافضل ان لا يأخذها. فقالوا هي مثلها لان هذه اموال

110
00:51:30.100 --> 00:51:50.100
غائب وهذه اموال ميت هذه حقوق غائب الذي ضاعت وهذه حقوق الميت فنظروا الى هذا فاذا قالوا انه لا اه ينبغي ان ان لا يدخل فيها. لكنه اصلا مباح الاصل المباح الاباحة

111
00:51:50.100 --> 00:52:10.100
الخطر هو ان ان لا يحزن التصرف في اشياء. فعند ذلك يلحقه الاثم هل يضمن الانسان نفسه انه قيل له هذه اموال فلان اوصى اليه في ثلثه؟ قال ثلثي هذا

112
00:52:10.100 --> 00:52:30.100
تخرج منه كل سنة ضحية وعمرة وحجة واطعام تفطير صائمين وهكذا وتطعم الفقراء وتتصدق على المحتاجين. هذه الامور القيام بها امانة. تحمل الامانة سيسأل عن هذه الامانة. هذا هو الخطر

113
00:52:30.100 --> 00:53:00.100
وهذا هو القلب كذلك لو قال تحفظ اموال اولادي او صيني وتقوم عليهم ها كذلك عليه خطر في القيام بهم. اضافة الى التهمة التي تأتي. سيأتيهم ويقولون اكل اموالنا هكذا تصرف كذا اساء الينا الى غير ذلك. نعم؟ ايش فيه

114
00:53:00.100 --> 00:53:30.100
السفيه هو من لا هنا مقصودهم من لا يحسن التصرف في المال. مقصود لا يحسن التصرف في المال ليس المقصود به اما مبذرا او لا يحسن التجارة يشتريها غاليا يظنه معتدل لا يحسن التصرف. يجد السلعة في السوق فيذهب ويشتري مباشرة. وهي تباع بارخص

115
00:53:30.100 --> 00:53:50.100
يتاجر مثلا في اشياء لا تمشي في السوق. يعني بعض الناس يأتي البضاعة لا تمشي في السوق. يظن انها تمشي هذا ما يحسن التجارة. او يفتح محل ولا يتابعه. خلي القائمين عليه

116
00:53:50.100 --> 00:54:20.100
ليه العمال وكذا يعملون ما يشاؤون؟ هذا لا يحسن. وهكذا او يبذر او يبذر او يشتري فيه ما لا يسوغ او ما لا يحل ما لا يسوغ او ما لا يحل هذا لا يحسن التصرف. هذا يعتبره سفها

117
00:54:20.100 --> 00:55:10.100
ذكروا ضوابط هذا في باب الحجر على السفيه. نعم. جعل له ذلك وفي رواية يجوز آآ هذا قال الحارثي اذا كان القاضي ايش القاضي؟ يولي القاضي ايه نعم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

118
00:55:10.100 --> 00:55:22.700
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته