﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:22.450
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى باب الوضوء. تجب فيه التسمية وتسقط سهوا. وان ذكر اثنائه ابتدى وفروضه ستة. غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق. وغسل اليدين مع المرفقين ومسح الرأس كله. ومنه الاذنان

2
00:00:22.450 --> 00:00:42.600
غسل الرجلين مع الكعبين والترتيب والموالاة وسقوطه ثمانية. احسن الله اليكم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

3
00:00:42.600 --> 00:01:02.600
اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد احبتي في الله هذا هو درسنا الرابع. والثلاثون من دروس شرح متن دليل الطالب في فقه الامام احمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكنا قد فرغنا ولله الحمد والمنة ايها الاحبة في الله. من الفصل الذي عقده المؤلف

4
00:01:02.600 --> 00:01:22.400
للكلام عن سنن الفطرة وبعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله الى باب الوضوء وبعد الفراغ من السواك وسنن الفطرة انتقل الى الكلام عن الوضوء وهو اول ايها الاحبة في الله العبادات المتعلقة بالصلوات

5
00:01:22.600 --> 00:01:49.250
فالوضوء يا كرام من الوضاءة الوضوء من الوضاءة والوضاءة في اللغة  الحسن والنظافة يقال فلان وضيء اي حسن نظيف يقال فلان وضيئ اي حسن نظيف حسن نظيف والمقصود بالوضوء في الاصطلاح

6
00:01:51.000 --> 00:02:18.350
هو ايها الاحبة في الله التعبد لله بغسل اعضاء مخصوصة على صفة مخصوصة التعبد لله جل في علاه بغسل اعضاء مخصوصة على صفة مخصوصة وبدأ المؤلف رحمه الله تعالى يا كرام بامر يتقدم الوضوء

7
00:02:19.000 --> 00:02:39.500
او يتقدم الوضوء الا وهو التسمية. حيث قال قبل الكلام عن فروض الوضوء قال تجب فيه التسمية وتسقط سهواء وان ذكرها في اثنائه ابتدأ اول مسألة ايها الاحبة في الله يذكرها المؤلف ها هنا في مسائل هذا الباب باب الوضوء

8
00:02:39.700 --> 00:03:02.600
يا اخواني مسألة التسمية في الوضوء فما هو حكم التسمية في الوضوء؟ هل يجب على المسلم ان يسمي حينما يتوضأ اي عند بدء وضوئه وهل تسقط التسمية سهوا ولو انه لم يسمي هل وضوءه صحيح

9
00:03:02.650 --> 00:03:29.650
اقول احسن الله اليكم المذهب ان الوضوء او ان التسمية واجبة مع الذكر وتسقط سهوا ونسيانا واجبة مع الذكر وتسقط سهوا ونسيانا هذا هو مذهب الحنابلة واختاره من المعاصرين الالباني رحمه الله

10
00:03:30.500 --> 00:03:54.900
وقولهم يا كرام واجبة مع الذكر اي ان ذكرها المتوضئ فهي واجبة عليه فان سهى عنها او نسيها سقطت ووضوءه صحيح وان ذكرها ولم يسمي فوضوؤه باطل وحينما نقول تجب مع الذكر يعني

11
00:03:54.950 --> 00:04:16.050
ان الذي يتوضأ ولا يسمي عند الحنابلة مع تذكره للتسمية فان وضوءه لا تبرأ به الذمة ولا يصح لا يصح ولا يبيح له فعل الصلاة هذا هو مذهب الحنابلة ايها الاحبة في الله والذي ذكره المؤلف رحمه الله

12
00:04:16.450 --> 00:04:33.950
وقد استدل الحنابلة في حديث ابي هريرة المشهور والذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه

13
00:04:34.050 --> 00:04:55.750
هذا الحديث ايها الاحبة في الله وهو عمدة القائلين بوجوب الوضوء اخرجه ابو داوود والترمذي وابن ماجة واحمد وغيرهم اخرجه ابو داوود والترمذي وابن ماجة واحمد وغيرهم وقد اختلف فيه اهل العلم بين مصحح ومضاعف

14
00:04:56.100 --> 00:05:19.200
وحري بك ان تعلم يا طالب العلم اسماء العلماء الذين حكموا بضعفه وصحته لان الخلاف فيه سلمكم الرحمن ينبني عليه الخلاف في موضوع وجوب التسمية في الوضوء فقد ذهب جمع من المتقدمين والمتأخرين الى ضعف الحديث

15
00:05:19.350 --> 00:05:36.650
منهم الامام احمد رحمه الله وهذا قد يستغرب ان مذهب الامام احمد الوجوب ومع ذلك الامام احمد يا كرام ضعف الحديث. بل ضعف كل الاحاديث في هذا الباب. حيث قال الامام احمد رحمه الله ليس في هذا الباب

16
00:05:36.650 --> 00:05:57.350
حديث يثبت ليس في هذا الباب اي التسمية حديث يثبت  اه في الباب حديث ابي سعيد الخضري وحديث سعيد بن زايد وهما اقل قوة من حديث ابي هريرة مع الخلاف في حديث ابي هريرة ايها الاحبة في الله

17
00:05:57.650 --> 00:06:25.150
اقول سلمكم الرحمن. الحديث او الاحاديث حديث ابي هريرة وحديث ابي سعيد حديث سعيد بن زيد. حكم بضعفها الامام احمد والبخاري والبزار والعقيلي ابن المنذر والبيهقي هؤلاء الائمة حكموا يباع فيه هذا الحديث وكذلك ضعفه النووي

18
00:06:26.300 --> 00:06:49.000
بينما يا كرام حكم بصحة هذا الحديث جمع من العلماء منهم ابن ابي شيبة صاحب المصنف وكذلك اسحاق بن راهويه اسحاق ابن راهويه وابن الصلاح المحدث المشهور وابن عبدالهادي وابن الملقن

19
00:06:49.400 --> 00:07:12.950
وابن كثير وابن حجر ومن المعاصرين الالباني. حيث حسن الحديث بطرقه وشواهده بطرقه له طرق كثيرة وشواهد كثيرة حكم الامام الالباني انه حسن فهي لا تخلو من مقال يحسن بك ان تنتمي لهذه المسألة بعض

20
00:07:13.100 --> 00:07:28.750
الاحبة يعتقد ان حديث الوضوء ثابت لا غبار عليه ولا اشكال فيه لا يا اخواني فيه خلاف شديد حتى من صححه كالاعلام الالباني حكم بحسنه بطرقه وشواهده والشيخ الحويني له كتاب في الحديث

21
00:07:28.800 --> 00:07:49.400
سماه كشف المخبوء بثبوت حديث التسمية عند الوضوء وذهب الحويني الى تصحيح الحديث بالطرق والشواهد وقد استدل الحنابلة ايضا يا كرام. طبعا وجه الاستدلال في الحديث يا ابا معاذ لا وضوء. قالوا هذا نفي للصحة

22
00:07:49.500 --> 00:08:14.700
نفي للصحة واستدلوا ايضا بعموم حديث ابن عباس ان الله تجاوز لي عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ان الله تجاوز لي عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. هذا الحديث يا اخواني الذي رواه ابن حبان والدارقطني

23
00:08:14.850 --> 00:08:36.350
والحاكم حكم بصحة جمع من العلماء ابن حبان والبيهقي والذهبي والنووي والضياء المقدسي وابن الملقن وابن كثير والالباني حكم بصحة الحديث الدارقطني والبيهقي وابن حبان والحاكم ايها الاحبة في الله

24
00:08:36.550 --> 00:08:52.100
والنووي والضياء وابن كثير والالباني بينما حكم بضعفه ابن حنبل وابن ابي حاتم او ابو حاتم الرازي  والقول الثاني ايها الاحبة في الله طبعا اوجه الاستدلال في هذا الحديث ماذا يا اخواني

25
00:08:52.150 --> 00:09:13.000
موضوع انها تسقط سهوا ونسيانا تسقط سهوا ونسيانا والقول الثاني في هذه المسألة يا اخواني ان التسمية فرض لا تسقط عمدا ولا سهوا طبعا اه لا فرق بين عند الجمهور بين الواجب والفرض كما لا يخفى عليكم خلافا للاحناف

26
00:09:13.250 --> 00:09:27.400
اقول القول الثاني فرض لا تسقط عمدا ولا سهوا وهذا القول رواية عن الامام احمد ما الفرق بينه وبين القول الاول تحية للشيخ عصام ما الفرق بينه وبين القول الاول

27
00:09:30.600 --> 00:09:53.800
الله يحفظك. نعم. انها لا تسقط عمدا ولا سهوا. بخلاف القول الاول وانها تسقط سهوا ونسيانا. وهذا قول رواية عن الامام احمد فلو ان انسانا نسي وتوضأ ولم يسمي فوضوؤه باطل عند اصحاب هذا القول هذا القول قال به

28
00:09:53.850 --> 00:10:14.900
احمد في رواية استدلالا بالحديث السابق نفسه ايها الاحبة في الله وقالوا لا وضوء سواء نسي او لم ينسى الحديث ابقوه على عمومه في نفي صحة الوضوء والقول الثالث يا اخواني في هذه المسألة المهمة جدا تلزم كل واحد منا

29
00:10:15.000 --> 00:10:31.700
تلزم كل مسلم فان المسلم يصلي والذي يصلي لا بد ان يتوضأ فهل يسمي او لا يسمي ولو لم يسمي؟ ما الحكم الشرعي في ذلك اقول يا مشايخي الكرام القول الثالث في هذه المسألة

30
00:10:31.800 --> 00:10:54.700
قول الجمهور الائمة الثلاثة ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد في رواية ابو حنيفة مالك الشافعي احمد في رواية جمهور اهل العلم وهو ان التسمية سنة فلو لم يسن فلو لم يسم المتوضأ

31
00:10:54.900 --> 00:11:14.100
عمدا او نسيانا فوضوؤه صحيح لا اشكال فيه البتة  اختار هذا القول من المعاصرين العلامة ابن العثيمين رحمه الله وكذلك الشيخ ابن باز وقد استدل الجمهور ايها الاحبة في الله بجملة من الادلة منها

32
00:11:14.600 --> 00:11:40.100
الاية اية الوضوء يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. هل ذكرت التسمية في الاية هل ذكرت التسمية في الاية ايها الاحبة في الله؟ التسمية لم تذكر في الاية. لذلك جمهور اهل العلم يرون ان التسمية سنة

33
00:11:40.200 --> 00:11:59.450
وليست واجبة. يرون ان التسمية سنة وليست واجبة. وعندهم دليل اخر وهذا الدليل يا اخوان يحتاج منكم الى انتباه من اجل الترجيح وهو ان جميع من نقل وضوء النبي صلوات ربي وسلامه عليه

34
00:12:00.300 --> 00:12:25.400
جميع من نقلوا وضوء النبي صلوات ربي وسلامه عليه. كعثمان وعلي وغيرهما لم يذكروا التسمية وهذا قد يستغربه بعض الحاضرين ان التسمية لم تنقل ذلك حينما نقول لك الجمهور يقولون سنة وليست واجبة

35
00:12:25.500 --> 00:12:43.100
يقولون لم ينقل لنا ان النبي عليه الصلاة والسلام في حديث من الاحاديث انه سمى ثم توضأ لا هذا لم يرد وايضا ايها الاحبة في الله استدلوا بحديث رفاعة بن رافع

36
00:12:43.650 --> 00:13:00.700
تعرفون يا اخواني حديث رفاعة بن رافع حديث من حديث الذي لم يحسن في صلاته لان اخوه جاء في هذا الحديث في رواية او في في الحديث عند ابي داود والنسائي وابن ماجة وحكم بصحته الالباني

37
00:13:00.700 --> 00:13:21.650
وقبله النسائي وابن الجارود والحاكم والنووي وابن الملقن. هؤلاء حكموا بصحة الحديث حديث اخرجه ابو داوود والنسائي وابن ماجة وحكم بصحته النسائي وابن الجارود والحاكم والنووي وابن الملقن والالباني وهو

38
00:13:22.000 --> 00:13:45.250
ان النبي عليه الصلاة والسلام قال للذي لم يحسن في صلاته قال انها لا تتم صلاة احدكم. حتى يسبغ الوضوء. انها لا تتم صلاة احدكم حتى يسبغ الوضوء كما امره الله عز وجل

39
00:13:46.000 --> 00:14:03.950
كما امره الله عز وجل فيغسل وجهه الحديث يغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح برأسه ويغسل قدمه جاء في رواية قال توضأ كما امرك الله لاحظوا اخواني المقام مقام ايش

40
00:14:04.700 --> 00:14:28.250
مقام ماذا يا اخواني؟ مقام تعليم مقام تعليمه النبي عليه الصلاة والسلام بين له بين له ما الذي يجب عليه عند الوضوء   ايضا يا اخواني الكرام استدل هؤلاء بان الحديث حديث ابي هريرة

41
00:14:28.550 --> 00:14:56.300
اولا فيه ما فيه من الكلام ثانيا على فرض اه ضعفي على فرض صحته عفوا فان النهي فيه للكمال لا للصحة النهي اما ان يكون للكمال واما ان يكون للصحة فحينما اقول لا وضوء اما ان ذلك يعني عدم صحة الوضوء بالكلية

42
00:14:56.400 --> 00:15:18.400
واما ان يعني يا اخواني الكرام ان هذا الوضوء لم يبلغ درجة الكمال هذا معنى قول الفقهاء ان النفي للصحة او ان النفي للكمال حينما يقال النفي للصحة يعني لا وضوء اي الوضوء باطل. وحينما يقال ان النفي هو للكمال

43
00:15:18.600 --> 00:15:36.750
يعني ان هذا المتوضئ الذي لم يسمي لم يبلغ درجة الكمال في وضوءه وثمة فرق كبير بين بين المعنيين ايها الاحبة في الله والجمهور عندهم قاعدة يا اخواني في الاحاديث الضعيفة

44
00:15:38.350 --> 00:16:00.800
تذكرون انها تدل على الاستحباب لا على الوجوب والكراهة لا على التحريم. لذلك استحبوا ذلك. قد يقول قائل منكم طيب ما دام ان الحديث يعني عندهم لما نقول اولا ليس كلهم على ضعف الحديث هذا واحد. ثانيا يا اخواني ان الحديث على فرض صحته يحمل على الاستحباب

45
00:16:01.850 --> 00:16:22.050
يحمل على الاستحباب سلمكم الرحمن عندهم لان النفي نفي صحة عفوا نفي كمال وليس نفي صحة  نعم ويا اخواني الكرام ثمة قول رابع تأملوا. القول الاول واجبة مع الذكر. تسقط مع السهو والنسيان

46
00:16:22.100 --> 00:16:45.300
القول الثاني لا تسقط واجبة وللثالث سنة القول الرابع ان التسمية غير مشروعة اصلا ليست واجبة ولا مستحبة غير مشروعة وهذا القول اخواني مروي عن الامام مالك هذا القول مروي عن الامام مالك

47
00:16:45.550 --> 00:17:00.650
حيث جاء عنه انه قال لما سئل قال اهو يذبح يعني المتوضئ هل هل هو يذبح الى ماذا يشير الامام مالك هنا يا اخواني انتم تعلمون ان التسمية للذبح او عند الذبح

48
00:17:01.150 --> 00:17:23.000
فكان من الامام مالك هنا ينكر ينكر التسمية وقد رجح ذلك ايها الاحبة في الله ايضا جمع من المعاصرين الشيخ دبيان وهو من كبار تلاميذ الشيخ ابن عثيمين بالمناسبة له موسوعة كبيرة في الطهارة

49
00:17:23.200 --> 00:17:42.650
شيخ دبيان الدبيان وكذلك الشيخ شيخنا الشيخ احمد الخليل حفظه الله يرون عدم مشروعية الوضوء عفوا عدم مشروعية التسمية عند الوضوء ومن اقوى ما استدل به اصحاب هذا القول يا اخواني

50
00:17:42.800 --> 00:18:01.700
ان الاحاديث ضعيفة وان العبادات مردها الى التوقيف وما دام ان الحديث لا يثبت في هذا الباب فان التسمية لا تشرع والذي نميل اليه يا اخواني ونرجحه من هذه الاقوال الاربعة قول الجمهور

51
00:18:01.800 --> 00:18:21.300
وهو ان التسمية مستحبة يحرص الانسان على ان يأتي بها يحرص المسلم على ان يأتي بها. لكنها لا ترقى الى الوجوب لكنها لا ترقى الى الوجوب والله تعالى اعلم لما سبق ذكره من خلاف شديد في الحديث

52
00:18:21.400 --> 00:18:37.350
الذي يرجح ضعفه وعدم ثبوته ايها الاحبة في الله نرجح ضعفه وعدم ثبوته. وقد تكلم من الفقهاء او تكلم جمع من العلماء في سر يعني ترجيح الامام احمد رحمه الله

53
00:18:37.550 --> 00:18:52.700
او ذهاب الامام احمد للوجوب مع تضعيفه للحديث. فاجيب ايها الاحبة في الله ان الامام احمد لعله استدل او وقف على شيء من الاثار في هذا الباب او لان العمل جرى على التسمية

54
00:18:53.600 --> 00:19:06.350
على اية حال ايها الاحبة في الله الراجح فيما يظهر لنا والله تعالى اعلى واعلم ان التسمية سنة ان التسمية سنة ولا سيما الذي يجعلني حقيقة يا اخواني اميل الى هذا

55
00:19:06.600 --> 00:19:26.150
عدم النقل عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب ولا اعرف شيئا عن الصحابة في هذا الباب والله تعالى اعلى واعلم ننتقل الى قول المؤلف فان ذكرها في اثنائه

56
00:19:26.350 --> 00:19:42.750
ماذا قال يا ابا محمد؟ ابتدأ ما معنى هذه العبارة؟ اولا يا اخواني معنى هذه العبارة ان طبعا هذي العبارة تفريع على ايش؟ على مذهب الحنابلة في انها واجبة يقول المؤلف اذا تذكر

57
00:19:42.850 --> 00:20:10.950
المتوضئ الذي نسي التسمية قبل فراغه من الوضوء فانه يعيد الوضوء من جديد يعيد الوضوء من جديد اذا تذكر المتوضئ التسمية قبل الفراغ فانه يعيد. طيب لو تذكر بعد الفراغ يا فاضل

58
00:20:11.700 --> 00:20:40.500
على المذهب لو تذكر بعد الفراغ يا اخواني على المذهب نعم يا سامر  على المذهب  نعم تسقط احسنتم. هو قرر قول الحنابلة ما معنى قول تسقط سهوا؟ يعني ان تذكرها بعد الفراغ فانها تسقط. فانه لا

59
00:20:40.500 --> 00:21:04.750
قال بالوضوء من جديد لاحظنا يا اخواني هذا ثمرة قوله سهوا نقول احبتي في الله ان تذكرها اثناء الوضوء قرر الحنابلة او قرر المؤلف رحمه الله ان المتوضئ يعيد الوضوء ولا يستأنفه وانما يبتدأه من جديد

60
00:21:05.250 --> 00:21:24.650
وهذا القول هو قول متأخري الحنابلة وهذا القول يا اخواني وهو ان الذي ينسى التسمية ويتذكر قبله الفراغ فانه ماذا يصنع فانه يبتدأ وضوءه من جديد يا اخواني احسن الله اليكم

61
00:21:25.600 --> 00:21:45.000
هذا قول متأخر الحنابلة مستدلين على هذا القول بان التسمية واجبة كما سبق مستدلين على ان التسمية واجبة كما سبق. ومعلوم ان ترك الواجب يلزم منه الاعادة ان ترك الواجب يلزم منه الاعانة

62
00:21:46.600 --> 00:22:10.300
والقول الثاني في هذه المسألة يا اخواني بارك الله فيكم وقول الائمة الاربعة قول الجمهور المذاهب الفقهية الاربعة وهي ان المتوضئة ان نسي وتذكر اثناء الوضوء فانه يمضي ويستمر يسمي

63
00:22:10.400 --> 00:22:36.000
ويمضي ويستمر ولا يعيد وضوءه لانها مسنونة لانها مسنونة ايها الاحبة في الله. ولاحظوا مذهب قلت الاربعة منهم متقدموا الحنابلة متقدموا الحنابلة المؤلف حنبلي لكنه من المتأخرين الذين يرون الاعادة على من تذكر اثناء الوضوء

64
00:22:37.000 --> 00:22:54.150
لكن مذهب المتقدمين من الحنابلة كمذهب الجمهور يسمي ويمضي لماذا يا اخواني؟ ما هو دليل الجمهور قالوا اولا هي مسنونة كما هو عند الثلاثة كما سبق ثانيا ايها الاحبة في الله

65
00:22:54.200 --> 00:23:11.700
قالوا اذا عفي عنها في الوضوء كله نحن نقول اذا لم يسم في الوضوء كله فوضوءه ايش؟ صحيح ففي بعضه من باب اولى يعني الاعضاء التي غسلها قبل ان يسمي هذي يعفى عنها لاننا

66
00:23:11.800 --> 00:23:32.150
نقول بانه يعفى عنه ان توضأ وضوءا كاملا دون ان يسلم واضح يا اخواني بارك الله فيكم والراجح حقيقة القول الثاني قول الجماهير جماهير اهل العلم لانه يسمي ويمضي يسمي ويمضي ولا يعيد

67
00:23:33.200 --> 00:23:53.350
وحقيقة على فرض صحة الحديث يا اخواني نص الحديث ما هو؟ لا وضوء لمن لم يذكر او لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. تأملوا الحديث يا اخواني وهذا الذي سمى في اخره هل ذكر اسم الله على وضوءه يا اخواني

68
00:23:56.350 --> 00:24:14.550
نعم نعم يصدق عليه انه ذكر اسم الله ذلك الحديث يدل عليه على هذا الذي رجحناه والله تعالى اعلم ثم انتقل المؤلف الى فروض الوضوء  بدأ بالفروض نعم يا سامر اقرأ احسن الله اليك

69
00:24:15.050 --> 00:24:35.750
نعم قال رحمه الله هو فروضه ستة. غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق. احسن الله اليك. وغسله. قال المؤلف وفروضه وستة قروض الوضوء ايها الاحبة في الله هي اركانه المقصود بفروض الوضوء يعني اركان الوضوء

70
00:24:36.650 --> 00:24:55.900
التي يجب عليك ان تأتي بها فان لم تأتي بها فان الوضوء لا يصح وقد قرر المؤلف انها ستة وهذا فيه خلاف سيأتي عند كل عضو ان شاء الله. لكن بالجملة اقول ايها الاحبة في الله

71
00:24:56.050 --> 00:25:13.200
الجمهور يرون انها ستة على خلاف بينهم. والاحناف يرون انها اربعة. وسيأتي بيان ذلك ان شاء الله عند كل عضو بدأ بالعضو الاول من فروض الوضوء قال غسل الوجه غسل الوجه ايها الاحبة في الله

72
00:25:13.350 --> 00:25:35.700
بالاجماع من فروض الوضوء فلا يصح الوضوء ان لم يغسل العبد وجهه قد اجمع اهل العلم على ذلك نقل الاجماع الطبري والطحاوي وابن حزم وابن قدامة وابن عبدالبر وابن هبيرة

73
00:25:36.100 --> 00:25:50.950
كل هؤلاء نقلوا الاجماع ولا خلاف في المسألة البتة ايها الاحبة في الله لقول الله سبحانه وتعالى في الاية التي هي جاءت بي فروض الوضوء يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة

74
00:25:51.000 --> 00:26:13.800
فاغسلوا وجوهكم قال ربي سبحانه فاغسلوا ماذا يا اخواني؟ وجوهكم فدلت هذه الاية على فرضية غسل الوجه وكذلك يا اخواني كل من روى صفة الوضوء ذكر غسل النبي عليه الصلاة والسلام لوجهه

75
00:26:13.950 --> 00:26:32.550
ذكر غسل النبي صلوات ربي وسلامه عليه وهذه مسألة ولله الحمد والمنة لا خلاف فيها لكن قال المؤلف رحمه الله ومنه المضمضة والاستنشاق ومنه المضمضة والاستنشاق. اولا معنى هذه الجملة يا اخواني

76
00:26:32.850 --> 00:27:01.150
ان المضمضة والاستنشاق من غسل الوجه المضمضة والاستنشاق من الوجه اعني غسل الفم والانف باستنشاق الماء من غسل الوجه اقول ايها الاحبة في الله حكم المضمضة والاستنشاق ذهب الحنابلة اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وجمع من المعاصرين

77
00:27:01.750 --> 00:27:23.650
الى ان المضمضة والاستنشاق من فروض الوضوء وهما داخلان في ايش؟ في الوجه داخلان في الوجه ليسا مستقلين وانما داخلان في الوجه. لذلك قالوا ومنه فيجب على المسلم ان يتمضمض

78
00:27:23.950 --> 00:27:51.050
والمضمضة هي ايها الاحبة في الله ادارة الماء في الفم ما هي المضمضة يا اخواني؟ ادارة الماء في الفم والاستنشاق جذب الماء الى الانف جذب الماء لانفاذ الاستنشاق ذهب الحنابلة يا اخواني الى ان المضمضة والاستنشاق من واجبات الوضوء وداخلان في

79
00:27:51.200 --> 00:28:18.450
فرض غسل الوجه  فمن ترك المضمضة او الاستنشاق فوضوؤه باطل عند الحنابلة وضوءه باطل عند الحنابلة وقد استدلوا ايها الاحبة في الله اولا بالاية فاغسلوا وجوهكم حيث رأى الحنابلة ان الفم والانف من الوجه

80
00:28:19.000 --> 00:28:39.900
لان الوجه قالوا ايها الاحبة في الله ما تحصل به المواجهة يدخل في ذلك الانف والفم يدخل في ذلك الانف والفم  واستدلوا بالادلة النبوية من ذلك يا اخواني بارك الله فيكم حديث ابي هريرة الذي اخرجه مسلم في صحيحه

81
00:28:40.200 --> 00:29:09.650
قال النبي عليه الصلاة والسلام اذا توضأ احدكم فليستنشق بمنخريه فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتظر هذا الحديث اين؟ في صحيح مسلم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاستنشاق بالمنخرين يعني بانفه. ثم لينتثر يعني يخرج هذا الماء

82
00:29:10.550 --> 00:29:31.300
وهذا الحديث اخرجه مسلم في صحيحه يا اخواني لاحظوا في اعلى درجات الصحة وايضا استدلوا بحديث لقيط ابن الصبيرة ان رسول الله عليه الصلاة والسلام قال اسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما

83
00:29:33.450 --> 00:29:57.050
وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما وفي رواية لهذا الحديث يا اخواني عند ابي داود قال اذا توضأت فمضمض اذا توضأت فما ضمض نعم وهذا الحديث اخرجه الاربعة ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه

84
00:29:57.700 --> 00:30:17.100
وحكم بصحته ايها الاحبة في الله الترمذي وابن خزيمة وابن حجر وابن حبان وابن القطان والحاكم قبلهم وكذلك ابن الملقن والالباني والحديث صحيح حكم نصيحته الترمذي وابن خزيمة وابن حجر

85
00:30:17.150 --> 00:30:37.500
وابن حبان وابن القطان وابن الملقن وقبلهم الحاكم الالباني وهو من اصرح الاحاديث في مسألة ماذا اصح واصلح الاحاديث في مسألة المضمضة وانا انبه احيانا على مسألة يا اخواني احيانا يستغرب

86
00:30:37.650 --> 00:30:53.950
بعض الاحبة كيف يعني يوجد خلاف في موضوع المضمضة والاستنشاق؟ نعم بعض الناس يعتقد ان ادلة المضمضة ثابتة وفي اعلى درجات الصحة نحن نقول نعم ثابتة لكن ليست في اعلى درجات الصحة بالمناسبة ايها الاحبة في الله

87
00:30:54.150 --> 00:31:14.950
لاحظ هذا اعلى ما جاء في في موضوع المضمضة احسن الله اليكم وان كانت وان كان الاستنشاق دليله في صحيح مسلم   والقول الثاني اخواني بارك الله فيكم المسألة قول الجمهور الاحناف والمالكية والشافعية واحمد في رواية

88
00:31:15.450 --> 00:31:42.550
وهو استحباب المضمضة والاستنشاق حيث ذهب الجمهور الى ان المضمضة والاستنشاق ليسا من فروض الوضوء وليس من فرض الوجه بل يستحب يستحب غسلهما للاحاديث الواردة ودليلهم على انه ليس بواجب وانه مستحب

89
00:31:42.600 --> 00:32:07.750
اولا الاية حيث قالوا ان الاية هي التي جمعت لنا فروض الوضوء والاية لم تذكر المضمضة ولا الاستنشاق وقالوا ان الوجه وما تحصل به المواجهة فالوجه ما ظهر لا ما كان باطنا

90
00:32:08.550 --> 00:32:31.300
الوجه قالوا ما ظهر لا ما بطن ولا تحصل المواجهة بداخل الفم ولا بداخل الانف اذا ليس من فرض الوجه  وانما يستحب غسلهما للاحاديث المذكورة وايضا يا اخواني استدلوا بحديث امنا عائشة في صحيح مسلم

91
00:32:32.150 --> 00:32:53.400
قالت عشر من الفطرة ذكرت من العشر استنشاق الماء وتذكرون لما قال مصعب بن شيبة احد رواة الحديث قال ونسيت العاشرة الا ان تكون المضمضة ونسيت العاشرة الا ان تكون المضمضة. ما هو وجه الاستدلال بهذا الحديث يا اخواني

92
00:32:53.600 --> 00:33:20.800
ان الفطرة عند الجمهور واجبة او سنة سنن الفطرة سنة فلما ذكر الاستنشاق والمضمضة دل ذلك على انها مسنون وليست واجبة. ايضا يا اخواني استدلوا باثر عن ابن عباس قال فيه ابن عباس اذا صلى الرجل فنسي ان يمضمض ويستنشق من جنابة اعاد المضمضة

93
00:33:20.800 --> 00:33:43.250
الاستنشاق وفي رواية يعيد في الجنابة ولا يعيد في الوضوء قالوا ابن عباس يصحح الوضوء. اذا وما قال الوضوء باطل عليه اعادته كله وهذا الاثر اخرجه ابن ابي شيبة والدار قطني لكن الاثر ضعيف يا اخواني

94
00:33:43.450 --> 00:34:02.350
كما قال الدار قطني وابن المنذر كما قالت دار قطني وابن المنذر وايضا من الادلة ادلة الجمهور على الاستحباب اخواني ان المضمضة والاستنشاق وردت من فعل النبي عليه الصلاة والسلام

95
00:34:02.700 --> 00:34:19.500
ولم ترد من قوله مع انها وردت من قوله لكن عند الجمهور قالوا انها وردت من فعله وفعله قالوا يدل على الاستعباب ولا يدل على الوجوب صلوات ربي وسلامه عليه

96
00:34:20.500 --> 00:34:38.750
وايضا من الادلة اخواني حقيقة الدليل يعني يحتاج منا الى تأمل حكاية الاجماع على ان المضمضة والاستنشاق ليس من فروض الوضوء والذي حكى الاجماع الامام الشافعي قال الامام الشافعي في كتابه الام

97
00:34:39.450 --> 00:35:00.950
قال فلم اعلم مخالفا في ان الوجه المفروضة غسله في الوضوء ما ظهر دون ما بطن قال فلم اعلم مخالفا في ان الوجه المفروض غسله في الوضوء ما ظهر دون ما بطن

98
00:35:01.000 --> 00:35:38.150
قال ولم اعلم المضمضة والاستنشاق على المتوضئ فرضا ولم اعلم المضمضة والاستنشاق على المتوضئ فارضاه ولم اعلم اختلافا في ان المتوضأ لو تركهما عامدا او ناسيا صلى ولم يعد ولم اعلم اختلافا

99
00:35:38.300 --> 00:36:01.600
لان المتوضئ لو تركهما عامدا او ناسيا صلى صلى ولم ولم يعد. حقيقة يا اخواني بارك الله فيكم يعني النقل هذا من الذي ينقله يا سامر الشافعي. انا مش شافي. انا مش شافع يا رجل له مكانة في العلم

100
00:36:01.750 --> 00:36:20.050
رجل كبير ايها الاحبة في الله. لذلك كما ذكرت لكم قبل قليل قد نستغرب عفا الله عنا انه كيف يعني يقولون بارك الله فيكم في ذلك يقولون بان المضمضة والاستنشاق

101
00:36:20.100 --> 00:36:39.950
ليستا داخلتين في فروض الوضوء. نقول يا اخواني بارك الله فيكم عندهم ادلة عندهم ادلة عندهم ادلة سمعتموها لكن اخواني احسن الله اليكم. الذي يترجح لاخيكم العبد الضعيف في هذه المسألة هو مذهب الحنابلة

102
00:36:40.100 --> 00:37:01.650
الذهب الحنابل هو ان المضمضة والاستنشاق من فروض الوضوء وهما داخلان في الفم وهما داخلان في الفم ودليل الترجيح عند اخيكم الجمع بين كل هذه الادلة فلو جمعنا بين الاية والاحاديث ايها الاحبة في الله التي تأمر بالاستنشاق

103
00:37:01.950 --> 00:37:24.000
وتأمر بالمضمضة في ظني يزول الاشكال ويدل ذلك على الوجوب فليحرص عليها المتوضأ. اعني على المضمضة والاستنشاق انك تسمع كثيرا من الناس ايها الاحبة في الله المعذرة منكم من دعاة المذهبية والذين يروجون لذلك

104
00:37:24.100 --> 00:37:46.750
وليست المذهبية عيبا ولا سبها ابدا لكن التقوقع داخل المذهب بارك الله فيكم وجعل كلام عالم متأخر وكأنه نص مقدس لا يخرج عنه. هذا الاشكال بارك الله فيكم فقلت نسمع كثيرا من الناس يروج لان الوضوء

105
00:37:46.850 --> 00:38:02.500
او ان المضمضة والاستنشاق ليس من فروض الوضوء فنقول احرص عليهما بارك الله فيك ايها الحبيب فان العلماء بين موجب وبين ماذا وبين مستحب ولو قيل لنا ما هو الاحوط

106
00:38:02.650 --> 00:38:28.800
ما هو الاحوط يا ابا معاذ؟ من هذين القولين احسنت الاحوط ان تفعل ذلك ان تتمضمض وتستنشق لانك ان لم تتمضمض او تستنشق. نعم. فان وضوءك باطل عند الحنابلة حينما تعرض وضوءك للخطر

107
00:38:28.900 --> 00:38:37.514
اسأل الله سبحانه وتعالى ان يفقهنا واياكم في دينه انه جواد كريم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين