طيب انظر ماذا يقول المصنف على ضوء على هذا الضوء. ضوء هذا الترتيب الذي ذكروه يقول المصنف واذا مات الانسان بدأ هذا اولا من تركته بكفنه وحنوطه ومؤنة تجهيزه من رأس ماله واضح؟ هذا الاول التجهيز وهي ايش الكفن وحنوطة وحفر قبره وحمل لجنازته لانها قد لا تحمل الا باجرة الى اخره ولتدفن الا باجرة لا تغسل الا باجرة قد يوجد هذه كلها يجهز من رأس المال لا يقال من الثلث او يقال من كذا لا لان هذا حق هو وحقه الخاص مقدم على حقوق الديون او الورثة بمعنى لو كان حيا مؤنة نفقته مقدمة على ذلك قال تعالى في الديون وان كان ذو عسرة ونظرة الى ميسرة فقدم حقه على اصحاب الدين الخاص وكذلك ما كان من اه صدقات ابدأ بمن تعول كوصايا الوصايا نوع من الصدقة كذلك الهبات والعطاء يبدأ بنفسه قبل ينفق على نفسه اولا ثم كما قال وسلم قال عندي دينارا فقال انفقه على نفسي. قال عندي اخر؟ قال انفقه على ولدك او اهلك ولا عندي اخر قال انفقه على قال اتصدق به او على ذي قرابتك. قال عندي اقرأ قال تصدق به بدأ بالترتيب قبل الصدقات وقبل الحقوق الاخرى بدأ بنفسه قبل اولاده واهله فاذا حال الموت تأخذ حال مثل حكم الحياة يبدأ بتجهيزه لكن من رأس ماله يقولون بالمعروف العرف لا بالبذخ ولا بالتقدير المعروف انه يغسل تفصيلا مشروعا ويكفن بثوب يستره من متوسط احوال الناس يحنط بحانوت هو اخلاط من طيب الذي يتعامل به الناس ها اجرت اه المغسل ان كان يأخذ اجرة قيمة الكفن ان كان كذا اجرة حفرة ان كان يحتاج الى حفر قيمة مكان الدفن لانه في بعض البلدان لا يستطيع الانسان يدفن الا في ارظ يشتريها الشراء يعتنون بشراء قبورهم كما يعتنون بشراء بيوتهم ولا يوجد مكان للدفن يشتري له مكانا اذا هذه يبدأ بها اولا من رأس المال بالمعروف لا بغلاء ولا بما دون المعروف يقتر عليه واضح من رأس ماله سواء كان قد تعلق بحق حق رهن او عرش جناية او لا؟ هذه الديون الديون المتعلقة بعين التركة هي الرهون واروش الجنايات قوله اولى بان الذي لا يتعلق بها شيء الديون ايش المرسلة يعني لو كان عليه دين هل نبدأ بالدين او نبدأ بتجهيزه تجهيزه نبدأ بتجهيزه لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اصحابه يموتون وهم فقراء ولهم ورثة وعليهم ديون ويدفنهم ويكفنهم ما يقول هذه تسلب وتعطى لمن الدائنين واضح لما يتقدم الى رجل يقدم اليه جنازة يسأل يقول هل عليه دين فيقولون نعم يقول صلوا على صاحبكم لماذا ما يقول آآ اسلبوا الثوب الذي كفن فيه واعطوه اوفوا به دينه لان هذا مقدم هذي من حقوقه كحقوق المفلس يقولون المفلس نفقته ونفقة عياله مقدمة على الديون حتى على الديون ذات اه المتعلقة بعين التركة متعلقة بعين التركة عرش جناية جناية شخص له عبد هذا العبد مثلا قتل عبدا اخر او فقأ عينه الجناية صارت في رقبة هذا العبد في رقبة هذا العبد تؤخذ منه يباع ويدفع الثمن للمقتول اللي هو اولياء المقتول عبد المقتول او اه يدفع قيمة عينه من ثمن هذا العبد لماذا؟ لانها تعلقت بعين برقبة العبد هذا من الحقوق التي متعلقة بها من التركة التي تعلق بها حق للاخرين لكن مع ذلك آآ التجهيز وحقوق الميت مقدمة مقدمة على حقوق الاخرين واضح لما مثل بعرش الجناية ان اردنا فقط نوضح الورش الجناية ما هو والارش هو الفرق بين حالتي الصحة والنقص هذا العبد يقدر وهو صحيح كامل عشرين الف وهو ناقص بعشرة الاف اذا هذا هو ارشم الفرق بينهما الفرق بين الحالتين يقول هذا العبد الذي جنى تعلق فيه قيمة عشرة الاف للمجني عليه فلا يدخل في في التركة لانه متعلق به حق تعلق به حق طيب هنا قال بدأ من تركته بكفنه وحنوطه تجهيزه من رأس ماله سواء كان قد تعلق به حق رهن او ارش جناية او لا اولى يعني لم يتعلق به ذلك. هذي الديون المرسلة سواء كان تعلقت به بنفس بنفس المال ديون مرسلة حقوق متعلقة به او ديون في ذمة الميت التجهيز مقدمة طيب وما بقي بعد ذلك. بعد ذلك اي بعد ايش بعد تجهيزه بعد مونة التجهيز تقضى منه ديون الله وديون الادميين الان بعد ذلك ينتقل الى الديون بعد التجهيز ينتقل الى الديون بنت قليلة الديون والديون انا لله وانا الادميين الذي لله مثل ايش مثل زكاة لم تخرج من ماله كفارة يمين نذر الى اخره. هذه يعني حقوق لله لن تخرج تعلقت بالمال لكن تعلقت في الذمة وقد تتعلق بالرقبة كيف بنراقب مثلا نذر ان يعتق هذا العبد حدده صار هذا ايش متعلقة برقبة العبد نفسه نذر ان اه نعم نذر ان يتصدق لله بهذه الناقة صارت صارت لله لكنه برقبة التركة بينما لو كان قال لله علي نذر لم تتعلق بناقة معينة وانما بذمته ناق عليه كفارة اه ظهار عليه كفارة وطئ في نهار رمضان رقبة وعنده رقاب ولم يخرجها او عنده اموال يشترى منها رقبة واضح عليه دين لكنه في حالة يكون دين لله. في حالة يكون اه متعلق بعين الرقبة هو اذا عينها فنذر عبدا معينا او ناقة معينة او شاة معينة الى اخره هذه بعين او لم يعينها وانما نذرها لله فتبقى في ذمته في ماله تخرج. هي ديون كذلك لو كانت حقوق للناس ديون للناس اما ان تكون متعينة برقبة الدين المال او مرسلة متعلقة برقبة المال كالرهن ذكرناه لكم استدان دينا لو اقترض قرضا وطلب منه صاحب الحق قال ارهني هذه الناقة عنده صار الدين الذي اخذه مرهونا عنه هذه الناقة لماذا رهنها؟ ليستخلص حقه منها ولماذا طلب الرهن؟ طلب الرهن ليستخلص حقه منها اذا ابى او افلس ليستخلص حقه بهذه تباع ويأخذ حقه هنا تعلقت تعلق الدين بايه رقبة التركة بذات التركة بعين التركة فاذا الديون التي لله او للادميين اما ان تكون متعلقة بعين التركة او تكون متعلقة بذمة الميت ويسمى الديون يعني مطلقة ايهم المقدم ايها مقدم الديون المتعلقة بعين التركة سواء كانت لله او للادميين ديون لكن هذا تميز على هذا لان الان عندنا اناس هذا يطلبه دين وهذا يطلبه دين. هذا الذي يطلبه دين اصلا كان رهن هذا المال عنده لاجل يحرز ما له فهو الان اولى بالتقديم على ذاك يقول انا اخذ اموالي الذي اطلبه من هذه التركة تباع التي انا رهنتها عندي ثم الباقي خذوه من الاصل اشترط ان لا يعطيه الا برهن فحقه مقدم بينما صاحب الديون المرسلة لا واضح يا اخوان طيب ثم بعد ذلك الديون المرسلة الديون المرسلة ثم يقول المصنف اه واضح الكلام هذا اللي ذكرناه؟ طيب ثم قال المصنف بالثالث او الرابع لان الديون الذي ذكرها قلنا قسمين فيدخل فيها الديون المتعلقة بعين التركة والديون المرسلة ثم قال وما بقي بعد ذلك تنفذ وصاياه من ثلثه واضح ما بقي بعد الديون يكون الوصية طيب لو نظرنا في الاية اية الارث يقول الله تبارك وتعالى من بعد وصية يوصي بها يهودية من بعد وصية يوصينا بها من بعد وصية توصون بها او دين. من بعد وصية يوصين بها او دين. من بعد وصية يوصى بها قدمت الوصية على الدين فكيف نقول يقدم الدين على الوصية قال علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الدين قبل الوصية ان الدين قبل الوصية اذا النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ان الدين قبل الوصية. طيب لماذا قدمت في الاية لماذا ما قدم الدين من بعد دين او وصية نعم للتأكيد لماذا؟ لان الوصية صدقة تصدق بها الميت فظل والدين حق في ذمته فاذا جاء الورثة يقسمون المال سيقولون ايش الوصية ما لها ضرورة ها الوصية كذا فيما بعد فيهملونها تأكدها الله وقدمها في الذكر للاهتمام بها. لا لانها اولى من الدين. لا هنا فقط لاجل ان لا تهملوها لاجل ان لا تهملوها وقدمت بالذكر فاذا الوصية بعد الديون ثم ذكر الخامس فقال ثم يقسم ما بقي بعد ذلك على ورثته ما الذي سيأتينا؟ يعني اذا الحقوق هذه التركة هي الارث هو الباقي الباقي بعد التجهيز الديون والوصية ثم اه الارث. فلا يبدأ بالارث قبل هذه لا يجوز يعني تضيع الحقوق الارث انما هو كل ما زاد عن حق الميت بعد ذلك ينظر فيه الى اصحاب وقدمت الوصية على على الارث ان الله قال من بعد وصية توصون بها اودي تقدم الدين والوصية على الارث على الورثة على الورثة هذا وانه واضح الحمد لله ما بقي الا اليسير لكن الوقت ضاق الفصل الذي اسباب الارث نذكره ان شاء الله تعالى في الدرس المقبل لا لا ارش خطأ عرش جناية الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته