﻿1
00:00:01.950 --> 00:00:18.900
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال رحمه الله تعالى باب مسح الخفين يجوز بشروط سبعة. لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء. وسترهما لمحل الفرض ولو بربطهما. وان كان المشي بهما عرفا وثبوتهما

2
00:00:18.900 --> 00:00:37.050
بنفسهما واذاحتهما وطهارة عينهما وعدم وصفهما البشرة احسن الله اليكم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له

3
00:00:37.250 --> 00:00:59.300
ومن يضلل فلا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. اما بعد احبتي في الله السابع والاربعون من دروس شرح متن دليل الطالب في فقه الامام احمد رحمه الله. وكنا قد تكلمنا ايها الاحبة في الله في درسنا

4
00:00:59.300 --> 00:01:18.050
ماضي عن الشروط التي ذكرها المؤلف رحمه الله لجواز المسح على الخفين. فتكلمنا عن الشرط الاول وهو قوله رحمه الله لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء. وبينا معنى قوله كمال الطهارة. وبينا معنى قوله بالماء

5
00:01:18.250 --> 00:01:39.300
ثم انتقل الى الشرط الثاني وعنده توقفنا تكلمنا عنه قليلا فاعيده فاقول. قال وسترهما لمحل الفرض. قال وسترهما  ايها الاحبة في الله لمحل الفرض اقول اخواني الكرام الفقهاء رحمهم الله

6
00:01:39.350 --> 00:01:53.450
يقولون ان فرض القدمين هو ماذا ايها الاحبة في الله الغسل كما قال في كما جاء في قول الله جل في علاه يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة

7
00:01:53.700 --> 00:02:21.150
تغسل وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين ففرض القدمين هو الغسل ومعنى محل الفرض ومن اصابع اطراف اصابع القدم الى الكعبين الى الكعبين ايها الاحبة في الله كما سبق بيانه والكلام عنه فيما سبق حينما تكلمنا عن فرض

8
00:02:21.250 --> 00:02:43.200
بارك الله فيكم القدمين وهو الغسل سلمكم الرحمن. وبينا دخول المرفق في بينا دخول عفوا الكعب في ذلك كما تقدم ايها الاحبة في الله. والفقهاء يقولون لا يصح المسح على خف لا يستر جميع محل الفرض في القدم

9
00:02:44.250 --> 00:03:11.000
وهذا ايها الاحبة في الله هو مذهب الائمة الاربعة وجوب ستر الخف لجميع محل الفرض فلا يصح ان تمسح على خف او جورب دون الكعبين وبينت ونبهت في درسي الماضي ان هذه المسألة تختلف عن مسألة المخرق والشفاف. وانما نتكلم اصالة ابتداء الخف الذي لا

10
00:03:11.000 --> 00:03:30.400
ايها الاحبة في الله ما دون ما دون الكعبين هذا لا يجوز المسح عليه. وهذا يا اخواني بارك الله فيكم يشمل الخف المقطوع او القصير الذي يكون دون دون الكعبين. وهذا كما اسلفت ومذهب الائمة الاربعة

11
00:03:30.500 --> 00:03:51.750
مذهب الائمة الاربعة وقد استدلوا على ذلك ايها الاحبة في الله بجملة من الادلة من اشهرها كما اسلفت حديث ابن عمر المتفق عليه في خبر لبس المحرم حيث سئل رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه ما يلبس المحرم؟ فقال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين

12
00:03:51.750 --> 00:04:10.300
فليقطعهما حتى يكون اسفلا من الكعبين. قلنا ايها الاحبة في الله ان وجه الدلالة في هذا الحديث ما هو ان النبي عليه الصلاة والسلام جعل الخفاء الذي لا يستر الكعبين جعله ماذا

13
00:04:10.650 --> 00:04:29.750
في حكم النعلين مماثلا للنعلين في جواز لبسهما من قبل من؟ من قبل المحرم. فقال الفقهاء ان هذا الخف ساوى النعل في هذا وكذلك يساويه في امر المسح وقد تقدم بيان حكم المسح عليه وانه لا يجوز عند عامة الفقهاء

14
00:04:30.300 --> 00:04:47.800
هذا الدليل حقيقة يا اخواني ذكرت في درسها الماضي سلمكم الرحمن انه من اقوى الادلة من اقوى الادلة ايها الاحبة في الله وقالوا ايضا ان القدمين ايها الاحبة في الله ان القدمين

15
00:04:47.850 --> 00:05:09.150
فرضهما الغسل فلما كان محل الفرظ مكشوفا ان القدمين محلهما او فرضهما الغسل الا اذا ستر. فاذا انكشف بارك الله فيكم محل الفرض وجب غسله وجب غسله ايها الاحبة في الله. والقول الثاني يا اخواني بارك الله فيكم

16
00:05:10.900 --> 00:05:33.450
واظن اننا توقفنا عنده والقول الثاني ايها الاحبة في الله قالوا يصح المسح على الخف القصير الذي لا يستر محل الفرض ولو كان دون الكعبين فلا يشترط ستر الخف لمحل الفرض

17
00:05:36.300 --> 00:06:09.550
لا يشترط ستروا الخف لمحل الفرق وهذا ايها الاحبة في الله هو مذهب الظاهرية وهذا ايها الاحبة في الله هو مذهب الظاهرية وهذا يا اخواني الكرام روي قولا عن الامام ما لك

18
00:06:10.400 --> 00:06:35.150
روي الحمد لله. حياكم الله ويصلح بالكم روي قولا عن الامام مالك ايها الاحبة ايضا قيل كما قال المرداوي وابن مفلح ان هذا هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان هذا هو اختيار شيخ الاسلام

19
00:06:35.300 --> 00:06:55.850
ابن تيمية رحمه الله وقد استدلوا ايها الاحبة في الله بجملة من من الادلة وهي ان الاحاديث النبوية امرت بالمسح على الخفين وان المعهود في الخفين انهما ماذا يا اخواني؟ يستران عفوا وان

20
00:06:55.900 --> 00:07:21.100
اقول بارك الله فيكم. استدلوا بان النبي عليه الصلاة والسلام امر بالمسح على الخفين وقالوا سلمكم الرحمن اي خف يمسح عليه ما دام اسمه خف ويلبس احسن الله اليكم فلا يشترط ان يكون ساترا لمحل الفرض. وايضا يا اخواني بارك الله فيكم من الادلة التي استدلوا بها

21
00:07:23.650 --> 00:07:40.100
قالوا الاحاديث التي وردت في المسألة على النعلين فلان كان المسح على النعلين جائزا بل ان كان المسح على النعلين جائزا فان المسح على الخف القصير من باب اولى فان

22
00:07:40.150 --> 00:07:55.950
المسحة على الخف القصير من باب اولى. اذا نرتب اخواني الادلة فنقول اولا استدلوا بان الاحاديث انما اه ابى احد المسح على الخفين ودون ان تحدد القصير من غير القصير

23
00:07:56.600 --> 00:08:14.100
فان الخف الذي هو دون الكعبين يسمى خفا وما دام يسمى خفا في الشرع وفي اللغة وفي العرف. فما الذي يمنع من المسيحي؟ ما الذي يمنع من المسح عليه وقد اشبه هذا الخف القصير

24
00:08:14.300 --> 00:08:30.000
الخف الساتر المحلي الفرض في المشي به وغير ذلك ولو كان ممنوعا لو كان هذا الامر ممنوعا ايها الاحبة في الله. قالوا لبينه النبي صلوات ربي وسلامه عليه. وقالوا لما جاز المسح على الخفين

25
00:08:30.050 --> 00:08:42.450
عند بعض الفقهاء كما اسلفنا او يعني قالوا لما جاءت الاحاديث التي تدل على النعلين فان الخفين القصيرين من باب اولى والراجح في هذه المسألة يا اخواني بارك الله فيكم

26
00:08:42.550 --> 00:08:59.200
الراجح في هذه المسألة هو عدم جواز المسح على الخف الذي لا يستر محل الفرض فان الادلة التي ذكرها اصحاب القول الاول وذكرتها لكم ايها الاحبة في الله ظاهرة ومن اقواها ما سبق ذكره من حديث من حديث ابن عمر ايها الاحبة

27
00:08:59.200 --> 00:09:20.300
احبتي في الله ما سبق ذكره يا اخواني. الكرام من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في ان النبي صلوات ربي وسلامه عليه فرق بين الخف القصير وغير القصير

28
00:09:21.150 --> 00:09:41.650
ان النبي صلوات ربي وسلامه عليه فرق بين الخف القصير وغير القصير فيما يتعلق بالحاج فما الذي يمنع ايها الاحبة في الله من ما الذي يمنع من التفريق بينهما في موضوع

29
00:09:41.950 --> 00:10:04.450
المسح وحقيقة كما اسلفت وذكرت لكم هذا الدليل في ظني يا اخواني الكرام في ظني انه يعني ظاهر وقوي الدلالة انه ظاهر و الدلالة سلمهم الرحمن ولو لم يستر الخف محل الفرض

30
00:10:05.100 --> 00:10:37.900
فانه ايها الاحبة في الله  سيكون شيء من محل الفرض من القدم واحد لم يغسل ولم يمسح ما يستره لم يغسل ولم يمسح ماء ما يستره احسن الله اليكم  وانتقل بارك الله فيكم الى

31
00:10:38.350 --> 00:10:56.300
المسألة الثانية من مسائل محل ستر محل فر وهو حكم المسح على الخف المخرق حكم المسح على الخف المخرق ايها الاحبة في اولا لابد ان نبين ما هو الخف المخرق

32
00:10:56.900 --> 00:11:17.200
حتى تتضح المسألة اكثر يا اخواني من كان بينها وبين ما سبق تشابه لكن جيد ان تفصل يا طالب العلم مسائل حتى لا تختلط عليك. سباق ذكر الخلاف وانه ضعيف في مسألة جواز المسع على الخف الذي لا يستر ما دون الكعبين. لكن هل هذا يعني عدم جواز المسح؟ عند الائمة الاربعة الخف المخرق نقول لا

33
00:11:17.200 --> 00:11:50.250
لذلك اقول بارك الله فيكم. الخف المخرق اولا اذا كان الخرق فوق الكعب فيجوز المسح بلا خلاف عند الفقهاء اذا كان الخرق فوق الكعب فالمسح جائز بلا خلاف. احسن الله اليكم. يعني لو فرضنا

34
00:11:50.400 --> 00:12:12.100
ان انسانا لبس خفا وكان هذا الخف احسن الله اليكم ايها الاحبة في الله مخروق لكن كان هذا الخرق فوق الكعب فماذا نصنع بارك الله فيك؟ قالوا يجوز المسح بلا خلاف. اما اذا كان الخرق دون الكعبين

35
00:12:12.250 --> 00:12:36.300
فقد اختلف الفقهاء اختلف الفقهاء ايها الاحبة في الله وهنا ثمرة التفريق بين هذه المسألة والمسألة الاولى. حيث ذهب الشافعية والحنابلة الى اشتراط عدم الخرق فلا يجوز المسح فلا يجوز المسح على الخف المخرق مطلقا

36
00:12:36.700 --> 00:12:53.300
لا يجوز المسح على الخف ايها الاحبة في الله المخرق قالوا مطلقا. لاحظوا اخواني. ايش يعني مطلقا يا مشايخي الكرام عفوا؟ قالوا ولو كان الخرق يسيرا او غير او غير يسير

37
00:12:53.650 --> 00:13:10.650
لو كان الخرق يسيرا او او غير يسير. لا يجوز بارك الله فيكم عند اصحاب هذا القول ان نمسح على الخف مطلقا بارك الله والقول الثاني يا اخواني بارك الله فيكم في هذه

38
00:13:11.000 --> 00:13:41.450
المسألة القول الثاني في هذه المسألة جواز المسح على الخفي طبعا معذرة منكم. الادلة التي استدل بها اصحاب هذا القول الشافعي والحنابلة وهو اشتراط ان لا يكون الخف مخرقا هي ذاتها يا اخواني الكرام الادلة التي استدل بها الائمة الاربعة

39
00:13:41.450 --> 00:14:06.250
في المسألة السابقة في ماذا يا اخواني الكرام؟ في ان الخفة يجب ان يكون ساترا لمحل الفرض. الادلة هي هي. احسن الله اليكم الادلة هي هي الو ان الخف لابد ان يكون ساترا لمحل الفرض. والخرق يعني ان جزءا من محل الفرض مكشوف. لذا لا يجوز المسح عليه كما

40
00:14:06.250 --> 00:14:21.000
كما اسلفنا ايها الاحبة في الله في ذكر الادلة السابقة ايها الاحبة في الله. وتذكر معي بارك الله فيك ان العلماء يقولون حكم ما استتر هو المسح وحكم ما ظهر الغسل

41
00:14:21.300 --> 00:14:49.450
والخف المخرق او الجورب المخرق فيه جزء مستور وجزء ظاهر ولا نستطيع ان نقول للمتوضأ اغسل وامسح اذ لا سبيل الى الجمع بينهما سلمهم الرحمن لا سبيل الى الجمعي بينهما ايها الاحبة في الله. هذه من الادلة فضلا عن ما فصلنا في ادلة اصحاب القول الاول في المسألة السابقة. والقول الثاني في

42
00:14:49.450 --> 00:15:10.950
هذه المسألة يا اخواني لاحظوا بارك الله فيكم. جواز المسح على الخف المخرق مطلقا يصح المسح على الخف الذي فيه خروق ولو كانت هذه الخروق واسعة ولو كانت هذه الخروق

43
00:15:11.050 --> 00:15:32.900
واسع. هذا القول بارك الله فيكم يا ايها الاحبة في الله هو قول الشافعي في القديم وقول الشافعي في القديم وهو مذهب الظاهرية وقال بهذا القول جمع من السلف لذلك قلت الخلاف هنا اقوى من الخلاف في المسألة السابقة

44
00:15:33.750 --> 00:15:53.600
قال بهذا القول جمع من من السلف كسفيان الثوري وسفيان ابن عيينة وكعبدالله ابن المبارك واسحاق بن رهويه واختار هذا القول ايها الاحبة في الله فاحفظوه لطيف اختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

45
00:15:53.900 --> 00:16:12.200
وافتى به ايها الاحبة في الله الشيخ ابن عثيمين وافتى به غيره من علمائنا المعاصرين جواز المسح على الخف ايها الاحبة وهذا كما اسلفت اختاره جمع من العلماء باي شيء استدلوا يا اخواني

46
00:16:12.650 --> 00:16:32.000
استدلوا سلمكم الرحمن اولا بما سبق ذكره من ادلة اصحاب القول الثاني في المسألة الماضية الذين يجوزون المسحة على الخف القصير الذي دون الكعبين اذ لا يشترطون ستره لمحل الفرض

47
00:16:32.100 --> 00:16:51.300
فالادلة هناك هي الادلة ها هنا اذكركم ايها الاحبة في الله قالوا بان النبي عليه الصلاة والسلام امرنا ان نمسح على الخفين ولم يفرق بين اه خف فيه خرق وخف لا خرق فيه ولا يوجد نص او دليل

48
00:16:51.300 --> 00:17:15.300
يمنع وينهى المسلم ان يمسح الخفين الذين فيهما خرق مع لاحظوا قالوا مع مظنة وجود ذلك بكثرة في خفاف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ايها الاحبة في الله. نعم وانتصر شيخ الاسلام كما اسلفت لهذا القول انتصارا

49
00:17:15.500 --> 00:17:33.800
وصنف رسالة ايها الاحبة في الله المسح على الخفين المخرقين يوجد رسالة شيخ الاسلام ايها الاحبة في الله الفتاوى بارك الله فيكم كذلك في المسعى الخفين المنخرقين احسن الله اليكم

50
00:17:34.200 --> 00:17:50.800
هذا هو مذهب شيخ الاسلام وانتصر له انتصارا انتصارا كبيرة. وذكر كلاما جميلا في كتابه او في رسالته تلك رسالة رسالة المسح على الخفين خلاصته ان النبي عليه الصلاة والسلام امر بالمسح على الخفاف واطلق

51
00:17:51.900 --> 00:18:05.400
مع ان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم وجود عيوب في تلك الخفاف وتأخير البيان عن وقت الحاجة ما يجوز شرعا ويجب ان نحمل امره على الاطلاق صلوات ربي وسلامه عليه

52
00:18:05.750 --> 00:18:19.050
فكيف نقيد كلامه بلا نصا ودليل قالوا كيف تقيدوه؟ فتقولون لا يجوز المسح على المخرق. هذا تقييد لكلام النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا التقييد ايها الاحبة في الله هذا التحديد

53
00:18:19.050 --> 00:18:44.100
لابد له من دليل لابد له لابد له  نعم  قال ابن المنذر كلمة احب ان تسمعوها يا اخواني بارك الله فيكم احسن الله اليكم. وقبل ذلك قال ابن قدامة قال ابن قدامة وهو يتكلم عن مذهب الذين يعني يمنعون المسح على الخفاف المخرقة قال وتعلقوا بعموم الحديث

54
00:18:44.200 --> 00:19:03.050
ثم ذكر مذهب الذين يجوزون المسح على الخف المخرب قال وتعلقوا بعموم الحديث ولان الغالب لاحظوا اخواني على خفاف العرب كونها مخرقة وقد امر النبي عليه الصلاة والسلام بمسحها من غير تفصيل

55
00:19:03.400 --> 00:19:19.850
فينصرف الى الخفاف الملبوسة عندهم غالبا قلت وهذا يشمل احسن الله اليكم الخفاف المخرقة ونحو كلامه ذكر ابن المنذر ايها الاحبة في الله سلمكم سلمكم الرحمن. اذا نقول هذا هو القول الثاني

56
00:19:20.700 --> 00:19:49.600
نعم. والقول الثالث يا اخواني احسن الله اليكم   التفصيل القول الثالث التفصيل وهو مذهب الاحناف والمالكية حيث قالوا سلمكم الرحمن يجوز المسح على الخفين اذا كان مخرقين لكن اذا كان الخرق يسيرا

57
00:19:50.050 --> 00:20:09.250
اختار هذا القول الشيخ ابن باز رحمه الله يجوز المسح على الخفين اذا كان الخرق يسيرا اذا كان الخرق يسيرا ايها الاحبة بالله وتأملوا هذا القول الذي فيه تفصيل مذهب الاحناف والمالكية

58
00:20:09.450 --> 00:20:24.000
ما هو مقدار اليسير ايها الاحبة في الله؟ قالوا يسير يجوز. لكن اذا كان كثيرا كبيرا كثيرا لا يجوز المسالم طبعا اه بين الاحناف ما هو اليسير اللي يصير عند الاحناف

59
00:20:24.300 --> 00:20:43.550
تذكرون في مسح الرأس وغيره والحرير ثلاث اصابع ثلاث اصابع ايها الاحبة في الله فاكثر كثير عند الاحناف دونها يسير اما المالكية قالوا ثلث القدم فاكثر هو الكثير وما دونه يسير

60
00:20:43.800 --> 00:21:06.950
مقدار اليسير عند المالكية ايها الاحبة في الله ان يكون دون ثلث القدم دون ثلث القدم ايها الاحبة في الله يكون مذهب المالكية اوسع من مذهب الاحناف وفي الحقيقة يعني لو تأملتم يا اخواني غالب الخروق التي تكون في الخفوف تتجاوز هذا المقدار

61
00:21:07.300 --> 00:21:19.500
يعني في الغالب لا سبحان الله لذلك اقول بارك الله فيكم بعد ان ان شاء الله اذكر لكم الادلة اقول ايها الاحبة في الله وسعود لذكر الادلة حقيقة يعني هذه المسألة ما اظن احد

62
00:21:19.500 --> 00:21:39.550
مهما بلغ كما يقولون ثراؤه الا ما يعرظ له احيانا يخرق جوربه او خفه والله المستعان لذلك نقول هذا هو القول الثالث فيه تفصيل سلمكم الرحمن يدل على الجواز اذا كان يسيرا قلت هذا هو الغالب ويختار هذا الشيخ ابن باز رحمه رحمه الله تعالى

63
00:21:39.550 --> 00:22:03.750
رحمة واسعة لذلك سلمكم الرحمن استدل اصحاب هذا القول بالادلة نفسها التي استدل بها اصحاب القول الثاني استدل اصحاب هذا القول بالادلة نفسها التي استدل بها اصحاب القول الثاني القائلين بجواز المسح على الخفين

64
00:22:03.750 --> 00:22:23.150
مطلقا ايها الاحبة في الله واقول بارك الله فيكم مذكرا قالوا ان اليسير ايضا يعني اضافة عن تلك على تلك الادلة قالوا يا طلبة العلم الاكارم اليسير يعني يعفى عنه

65
00:22:24.800 --> 00:22:50.650
اليسير يعفى عنه ولا سيما انه قل ما يوجد خف يخلو من خرق يسير قلما يوجد خف يخلو من خرق  السلام عليكم. هذه حقيقة يا اخواني بارك الله فيكم يعني اكثر او اظهر الادلة التي استدلوا بها والذي نميل اليه بارك الله فيكم القول الثاني

66
00:22:50.850 --> 00:23:11.000
الاظهر في هذه المسألة جواز المسح على الخف المخرق مطلقا ايها الاحبة في الله وهذا ترى لا يتناقض كثيرا بل لا يتعارض كثيرا مع مذهب الاحناف والمالكية. اذ ان الغالب في الخف ان يكون خرقه يسيرا سلمكم. الرحمن بارك الله فيكم. اما القول الاول مع احترامنا

67
00:23:11.000 --> 00:23:26.350
القائلين به من الشافعية والحنابلة احسن الله اليكم الا انه فيه مشقة احسن الله لكم لعلها تتنافى مع وجود رخصة المسح على الخفين. والجوربين بارك الله فيكم. اذا هذا هو

68
00:23:26.350 --> 00:23:45.200
الذي نميل اليه ونرجعه جواز المسح على الخف  نعم ننتقل اذا اذنتم لايظا يا اخواني بارك الله فيكم الى مسألة لها تعلق بهذه المسألة نستطيع ان نفرع الفرع الثالث في موضوع ستر محل الفرض

69
00:23:45.300 --> 00:24:11.250
هل يجوز المسح على الخف الشفاف وما المقصود بالشفاف يا اخواني يعني الذي يشف فيظهر او تظهر البشرة تحته هل يجوز للمسلم يعني احيانا بعض الجوانب بارك الله فيكم تكون ايش؟ يعني يرى الجلد من تحتها يرى الجلد من تحتها

70
00:24:11.650 --> 00:24:26.350
هل هذه يصح المسح عليها نقول بارك الله فيكم وقد الحمدلله يعني اه ذكرنا المسألة الثانية المخرق الان المسألة سهلة فنقول بارك الله فيكم هذه المسألة ايضا اختلف فيها الفقهاء. فذهب الشافعية

71
00:24:26.400 --> 00:24:47.900
في الجديد والحنابلة الى عدم جواز المسح على الخف الذي يعني لا اه يرى الذي يرى منه او من تحته الجلد فالخف او الجورب الشفاف لا يصح المسح عليه عند الشافعية وعند الحنابلة

72
00:24:48.600 --> 00:25:07.250
وقد استدلوا يا اخواني الكرام بالادلة نفسها. التي استدلوا بها في مسألة المخرق استدلوا بالادلة نفسها التي استدلوا بها في المخرق ايها الاحبة في الله. بل ان الشفاف من باب اولى

73
00:25:07.750 --> 00:25:25.750
الشفاف ايها الاحبة في الله الذي يرى يعني منه بعض القدم هذا قالوا لا يعني ليس خفا ولا ينطبق عليه حكم الخف في جواز المسح عليه مستدلين بما سبق ذكره من من ادلة ايها الاحبة في ايضا

74
00:25:25.950 --> 00:25:46.650
نقول يا اخواني الكرام نقول ايها الاحبة في الله ايضا هذه المسألة سلمكم الرحمن فيها قول ثان كالقول الثاني فيما سبق وهو جواز المسح على الخفين او الجوربين الشفافين مطلقا

75
00:25:46.800 --> 00:26:05.300
وهذا قول الشافعية في القديم وهو مذهب الظاهرية وجمع من السلف وجمع من السلف بارك الله فيكم هو اختيار الشيخ ابن عثيمين فيما يظهر بارك الله فيكم  وقد قالوا يا اخواني الكرام احسن الله اليكم

76
00:26:05.750 --> 00:26:23.350
مستدلين قالوا قالوا ان الادلة التي ذكرناها فيما سبق هي ذاتها هنا. ادلة جواز المسح على الخف المخرق احسن الله اليكم ان لم يرد تفصيل وبيان من النبي عليه الصلاة والسلام وانما امر بالمسح على الخفين

77
00:26:23.550 --> 00:26:41.150
والجوربين لذا كيف تمنعون الخف الذي او الجورب الذي يشف وايضا استدلوا بما سبق ذكره من جواز او من النصوص الدالة على جواز المسح على النعلين. والخف الشفاف من باب

78
00:26:41.250 --> 00:26:59.800
اولى ايها الاحبة في الله ايضا قالوا بارك الله فيكم ان هذا الخف وهذا الجورب يشقوا يعني نزعه وغسل القدم فلماذا يمنع المتوضئ من من اه المسح عليه  ايضا اخواني بارك الله فيكم في المسألة قول ثالث

79
00:27:00.050 --> 00:27:14.200
ولاحظوا المسألة المسائل بدت سهلة لانها متشابهة القول الثالث والتفصيل مذهب الاحناف والمالكية واختيار الشيخ ابن باز بارك الله فيكم. القول الثالث التفصيل. احسن الله اليكم اذا كان هذا المقدار

80
00:27:14.450 --> 00:27:29.600
الذي يظهر منه بارك الله فيكم آآ يظهر منه الجلد وبشرة القدم اذا كان كثيرا فلا يصح المسح عليه لا يصح المسؤ عليه من كان يسيرا كالخرق اليسير كان هذا الذي

81
00:27:29.700 --> 00:27:44.500
شفاف يسير يرى منه الذي يرى من بشرة القدم يسير وهذا يمكن ان يتصور احيانا بعض الجوارب يا اخواني بارك الله فيكم يرى الجلد من تحتها حتى من بعيد لكن بعضها لا

82
00:27:45.500 --> 00:28:05.700
واحيانا تلبس عند جورب يعني يكون في الجورب نفسه مثلا قطعة او جهة معينة اه تشف. اظن كلكم يعرف ذلك احسن الله اليكم. القطعة تقول اصحاب القول الثالث يفرقون بين ما كان اظهاره للجلد كثيرا الشفاف يعني كاملا او كثيرا على حد الكثير والقليل الذي سبق

83
00:28:05.700 --> 00:28:25.450
بين الاحناف والمالكية وبين اليسير فاليسير لا بأس في المسح عليه احسن الله اليكم والكثير لا يمسح عليه كان يعني الذي يظهر من الجن كثيرا لا يمسى عليه مستدلين بالادلة نفسها التي من اهمها العفو عن اليسير. احسن الله

84
00:28:25.600 --> 00:28:40.500
اليكم وان الذي يعني يظهر كثيرا هذا صار في حكم ماذا في حكم الظاهر غيري المستور وهذا فرضه ان يغسل لا ان يمسح عليه لذلك لا يمسى عليه اذا كان الذي يظهر من الجلد والبشرة كثيرا

85
00:28:40.600 --> 00:29:02.750
والذي نرجحه ايها الاحبة في الله هنا هو الذي رجحناه فيما سبق في المسألة الثانية في المخرق وهو جواز ماذا ايها الاحبة في الله المسح جواز المسح على الخف ولو كان يشف ايها الاحبة في الله. للادلة التي استدل بها اصحاب القول

86
00:29:03.350 --> 00:29:22.350
الثاني ونحن سلمكم الرحمن نحن هنا نقول هذه المسائل الثلاث حقيقة انصح نفسي واخواني المسألة الاولى قلنا نراجع مذهب الائمة الاربعة. ولاحظوا الخلاف ضعيف هنا ستر محل الفرض وهنا يدخل يدخل فيه الجوانب التي تلبس اليوم حقيقة انتشرت بين الشباب لذلك نقول هذي ما يمسى عليها

87
00:29:22.550 --> 00:29:37.050
اذا نحاول ان ننصح انفسنا ونقول للناس انها لا تجزئ عند الائمة الاربعة. اما المخرق فنعم والشفاف نعم ولو قال لنا قائل طب لم فرقتم؟ نقول الادلة التي سمعتموها سلمكم الرحمن

88
00:29:37.300 --> 00:29:59.250
للادلة التي سمعتمها بقيت مسألة تتعلق بموضوع محل الفرض هل يشترط  في الخف او الجورب الملبوس الذي يمسغ عليه. هل يشترط ان يمنع وصول الماء بمعنى الخف الذي يمنع وصول الماء يجوز المسح عليه والذي لا يمنع

89
00:29:59.550 --> 00:30:16.850
وصولا الذي ينفذ منه الماء ينفذ منه الماء لا يجوز الجورب. الجوارب كلها يعني احيانا الماء يدخل منها. نقول بارك الله فيكم احسن الله اليكم الحنابلة اقول والشافعية في وجه

90
00:30:17.300 --> 00:30:34.600
الحنابلة الشافعية في وجه اختار هذا شيخ الاسلام ابن تيمية ومشايخنا باز والالباني ابن عثيمين انه لا يشترط في الخف او الجورب ان يمنع وصول الماء لا يشترط في ذلك ان يمنعوا اصولنا

91
00:30:35.050 --> 00:30:56.600
وايها الاحبة في الله سلمكم الرحمن استدلالا باي شيء يا اخواني بارك الله فيكم. بما سبق بيانه ايها الاحبة في الله في المسائل السابقة فنقول احسن الله اليك نقول استدلوا بانه لا يوجد دليل على هذا الشرط

92
00:30:56.700 --> 00:31:09.150
اين الدليل من السنة على ان الخف الذي يجوز ان يمسى عليه لا بد ان يمنع وصول الماء. ما عندنا دليل. اذا كيف نجعله كيف نجوز او كيف نمنع المسح عليه

93
00:31:09.300 --> 00:31:27.650
ايضا قالوا ان هذا الخف ساتر او ليس ساتر هذا الجورب ساتر او ليس ساتر ساتر. اذا حتحقق الشرط تحقق الشرط فبدام ساترا جاز المسح عليه ايها الاحبة في الاجازة المسح عليه. ايها الاحبة في الله. والقول الثاني في هذا

94
00:31:27.650 --> 00:31:42.400
يا اخواني ومذهب الاحناف والشافعية في ظاهر مذهبهم وهو قول عند الحنابلة نحن نعرفه والشافعية في ظهر المذهب وقول عند الحنابلة يا اخواني بارك الله فيكم. ما هو هذا القول سلمكم الرحمن

95
00:31:42.800 --> 00:32:08.650
يشترط قالوا يشترط في الخف الذي يمسى عليه يشترط فيه ان يكون مانعا لنفوذ الماء مانعا لاي شيء لنفوذ الماء طيب ما هي الادلة؟ قالوا اولا ان المعهود في الخفوف التي ابيح لنا المسح عليها في الزمن الاول انها تمنع وصول الماء. اذ ان الغالب فيها انها من جلد

96
00:32:08.700 --> 00:32:26.950
تمنع عصور الماء لذلك قالوا ان هذه المسألة يعني تنصرف الي النصوص الى الخفوف التي كانت موجودة في الزمن الاول هي التي نزلت فيها الرخصة احسن الله اليكم فما عداها فلا يجزئ في المسح

97
00:32:27.350 --> 00:32:46.900
قالوا الخفوف التي كانت هناك في الزمن الذي نزل فيه الوحي واباح المساحة ايها الاحبة في الله كانت تمنع نفوز الماء لذلك هي التي تعتبر شرعا احسن الله اليكم ايضا قوله بارك الله فيكم

98
00:32:49.550 --> 00:33:12.950
ان الذي انظروا الى هذا التعليل قالوا ان الذي يقع عليه المسح في اثناء الوضوء لابد ان يكون حائلا بين الماء والقدم طيب لماذا قالوا لانه ان لم يكن كذلك فان هذه القدم سيجتمع عليها مسح وغسل. اذ ان الماء سينفذ

99
00:33:12.950 --> 00:33:27.950
وتبتل القدم وهذي القدم اصبحت ممسوحة مغسولة وهذا العجوز وهذا لا يجوز ايها الاحبة في الله. والراجح حقيقة هو مذهب الحنابلة. في هذه المسألة انه لا يشترط بارك الله فيكم

100
00:33:28.600 --> 00:33:44.150
لا يشترط ولا سيما اننا نجوز المسح على الجورب ولا تخلو الجوارب من ذلك طبعا المالكية ما يخفى عليكم لم يذكر مذهبهم لانهم ايش ماذا يشترط المالكية في الخف ان يكون جلدا؟ بارك الله فيكم كما تقدم سلمكم

101
00:33:44.600 --> 00:34:02.650
الرحمن اذا هذه ابرز واهم المسائل التي سلمكم الرحمن يعني تذكر في هذا في هذا المقام اه وانتقل احسن الله اليكم ايها الاحبة في الله سلمكم الرحمن الى قول المؤلف رحمه الله

102
00:34:03.100 --> 00:34:20.350
وامكان المشي بهما عرفا المؤلف يا اخواني سلمكم الرحمن في هذه المسألة بين ان من شروط الخف الذي يمس عليه ان يكون هذا الخوف يمكن ان يمشى به. فان لم يتمكن

103
00:34:20.400 --> 00:34:35.400
ملابسه من المشي به يعني كان يسقط مثلا من القدم احسن الله اليكم لا يثبت تسقط من القدم قالوا لا يمكن ان يمشى به فانه لا يمسح عليه كان هذا الخف

104
00:34:35.850 --> 00:34:57.050
ايها الاحبة في الله اذا كان هذا الخف ايها الاحبة في الله لا لا يثبت لا يمكن ان يمشي به لابسه انه لا يمسح عليه لماذا ايها الاحبة في الله

105
00:34:57.200 --> 00:35:14.150
لماذا؟ ما هو الدليل عندهم على هذا سلمكم الرحمن طبعا هذا اولا قول الائمة الاربعة هذا مذهب الائمة الاربعة مذهب الائمة الاربعة يشترط في الخف ان يتمكن لابسه من ان

106
00:35:14.250 --> 00:35:36.000
يمشي به سلمكم الرحمن لماذا؟ ما هي ادلة الجمهور على هذا الشرط ايها الاحبة في الله سلمكم الرحمن قالوا اولا ان الخفاف التي اذن الشارع في المسح عليها هي الخفاف التي تلبس

107
00:35:36.500 --> 00:35:55.900
ويمشى بها اما الخف الذي لا يمشى به سلمكم الرحمن فان هذا الخف ليس هو الخف المعتاد الذي كان يلبس في وقت تنزل تلك الرخصة لذلك لا يتناوله هذا الحكم

108
00:35:56.300 --> 00:36:09.650
لا يتناولها هذا الحكم وقالوا ما قيمة ما فائدة هذا الخف اذا كان لا يمشى به؟ اذا لماذا نمسى عليه اذا كان لا ينشأ به انما رخص في الخف ان يمسى عليه. لان المسلم يحتاج ويمشي به سلمكم

109
00:36:09.900 --> 00:36:30.150
الرحمن اذا اعيد فاقول هذا نعم هذا الشرط ايها الاحبة في الله الذي يذكره الفقهاء هنا وهو شبيه بالشرط الذي يليه ان يثبت بنفسه قالوا كما اسلفت يشترط في هذا الخف

110
00:36:30.300 --> 00:36:47.250
ان يكون مما يمشى به لانه هذا الخف الذي كان يعني معهودا في زمن الخطاب وهذا الخف هو الذي يعني تدعو الحاجة الى لبسه تدعو الحاجة الى لبسه ايها الاحبة في الله

111
00:36:47.400 --> 00:36:59.700
اما الذي يعني لا يمكن ان يمشى به فما الفائدة منه سلمكم الرحمن؟ ما الفائدة منه وهذا هو القول الاول احسن الله اليكم. القول الثاني في هذه المسألة وتذكروا ان هذا مذهب الائمة الاربعة

112
00:37:00.300 --> 00:37:20.400
والقول الثاني يا اخواني الكرام في هذه المسألة لا يشترط لا يشترط في الخف الذي يمسح عليه ان امكانية المشي به فلو ان انسان لبس خفا لا يمشى به قالوا له ان يمسى عليه

113
00:37:20.650 --> 00:37:41.050
ان يمسح وهذا يا اخواني بارك الله فيكم القول وجه عند الشافعية وقول عند الحنابلة وجه عند الشافعية وقول للحنابلة وهو مذهب الظاهرية ومذهب الظاهرية واختاره بارك الله فيكم سلمكم الرحمن

114
00:37:41.450 --> 00:38:07.700
شيخ الاسلام ابن تيمية وقالوا ان اه الدليل على ذلك عدم وجود الدليل فما دام يسمى خفا يمسح عليه تقييده بامكان المشي به سلمكم الرحمن تقييد يحتاج الى دليل ولا سيما ان الفقهاء اصحاب المذاهب الاربعة اختلفوا كما لا يخفى عليكم. يعني ما هي المسافة التي يمكن ان يشابهها

115
00:38:08.250 --> 00:38:24.050
هذا مما يوضعف قولهم عند اصحاب القول الثاني ايها الاحبة في الله عند اصحاب القول الثاني والذي يظهر لي بارك الله فيكم احسن الله اليكم في هذه المسألة سلمكم الرحمن

116
00:38:25.700 --> 00:38:41.800
واميل اليه حقيقة ومذهب الامة الاربعة لماذا يا اخواني اقول لان الخف ان لم يكن يمشى به. فما فائدة لبسه سلمكم الرحمن ما فائدة لبسه سلمكم الرحمن اذا كان لا يمكن ان يمشى

117
00:38:42.550 --> 00:39:00.050
سيكون هذا اقرب للعبث نلبس شيئا لا يستطيع ان يمشي به ولا ولا يعني ولا يدخل علينا بارك الله فيكم ولا يشوش على ذا هذا موضوع الجبائر واللفائف فهذه مسألة اخرى

118
00:39:00.150 --> 00:39:17.600
تلك مثلا لا يمشى بها. لكن هذه مسألة اخرى تختلف عن الخف مع قوة القول الثاني حقيقة مع قوة القول الثاني لكن الاظهر والاحوط باعتبار هذا الشرط والله تعالى والله تعالى اعلم ان اذ ان الذي لا يشابه

119
00:39:17.650 --> 00:39:33.700
لبسه صار ايها الاحبة في الله لا فائدة منه وانما رخص الشرع بالمسح على الخفين ايها الاحبة في الله. ان الانسان يتنقل بهما يمشي بهما فيشق نزعهما يشق نزعه. وهذا غالبا الذي لا يمكن

120
00:39:33.900 --> 00:39:50.550
ان يمشى به غالبا لا يشق نزعه احسن الله اليكم الله تعالى اعلى واعلم صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بقي في مسألة هل يثبت بنفسه وهي شبيهة جدا بهذه المسألة؟ لعلنا نتكلم عنها في درسنا المقبل وبالله التوفيق

121
00:39:50.550 --> 00:39:55.950
وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وجزاكم الله خيرا. احسن الله اليكم اخواني