﻿1
00:00:03.500 --> 00:00:25.700
لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد وسوف يكون الدرس باذن الله في كتاب دليل الناسك لاحكام المناسك وهذا الكتاب

2
00:00:25.900 --> 00:00:54.400
للامام عبد الغني بن ياسين النابلسي اللبدي من علماء الشام رحمه الله الكبار مات سنة تسعة عشرة وثلاث مئة والف للهجرة رحمه الله يعني له تقريبا مئة سنة وما يقارب عشرين سنة على وفاته رحمه ولد سنة الف ومئتين واثنين وستين

3
00:00:54.400 --> 00:01:23.300
للهجرة وطلب العلم وجد فيه رحمه الله وهو من المحققين خاصة من ينظر في كتابه هذا وقد الف كتابه رحمه الله بناء على طلب بعض اخوانه ممن اراد الحج ويقول على عادة بعض اهل العلم انني لست اهلا لذلك يذمون انفسهم

4
00:01:23.700 --> 00:01:42.100
مع انه امام محقق رحمه الله. لكن هو كغيره من اهل العلم يؤخذ من قوله ويترك وكما قال مالك رحمه الله ما منا احد الا راد ومردود عليه الا صاحب القبر يعني النبي عليه

5
00:01:42.100 --> 00:02:08.850
الصلاة والسلام. وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقد جاور بمكة رحمه الله سنوات وقد مات بعد الحج في ذلك العام الف وثلاث مئة وتسعة عشر ودفن بمكة في مقبرة المعلاة. غفر الله له ورحمه

6
00:02:10.150 --> 00:02:33.450
المصنف رحمه الله في هذا الكتاب عرض لمسائل كثيرة وسوف يكون الشرح على عرظ مسائله لان قراءة الكتاب وشرحه كلمة كلمة يطول جدا  ما فيه من البحوث الكثيرة لكن سوف يكون

7
00:02:34.700 --> 00:02:54.550
اخذ المسائل على جهة الجملة مسألة مسألة. وقد تحرر لي من مسائله مئة مسألة وخمس وتسعون مسألة  وبعض المسائل يدخل بعضها في بعض وكل يوم نأخذ ما يقارب ثلاثين مسألة باذن الله

8
00:02:54.700 --> 00:03:16.100
حتى ننهي هذا الكتاب في ثمانية ايام باذنه سبحانه وتعالى اول مسألة افتتح الكتاب رحمه الله بالبسملة ثم قال الحمد لله رب العالمين وهذا هو المشروع في التصنيف ان ان يجمع المصنف

9
00:03:16.300 --> 00:03:44.050
بين البشملة والحمد لله سبحانه وتعالى اقتداء بالكتاب العزيز كما فعل الصحابة رضي الله عنهم بالقرآن حيث افتتحوا بالبسملة ثم بعد ذلك الحمد سورة الفاتحة والقرآن هو امام الكتب. والكتب بعده تاتم به. فهو الامام

10
00:03:44.100 --> 00:04:12.200
والكتب التي تصنف كالمأمومين تابعة له واذا كان المتكلم يتكلم ويخطب فالسنة ان يبدأ بالحمد والثناء. واذا كان رسالة خاصة فيبدأ بالبسملة. اما الرسائل عامة كالكتب فانه يجمع فيها بين البسملة والحمد لله سبحانه وتعالى

11
00:04:13.500 --> 00:04:37.000
ثم شرع المصنف رحمه الله في احكام تتعلق بالسفر ثم بعد ذلك شرع في احكام الحج اول مسألة في هذا الكتاب انه رحمه الله ذكر ان للسفر آدابا واول اداب السفر التي يشرع للمسلم

12
00:04:37.150 --> 00:05:03.200
ان يبتدأ بها قبل سفره الاستشارة والاستخارة. عندنا امران مهمان وركنان اساسيان لكل امر مهم يعمله المسلم ولا شك ان السفر من الامور المهمة ولذا يشرع للمسلم ان يستشير ثم يستخير

13
00:05:03.300 --> 00:05:25.900
وقيل يستخير ثم يستشير. لكن الاقرب انه يستشير اولا ثم بعد ذلك اذا اشير عليه بامر من الامور فيستخير الله سبحانه وتعالى. لانه ربما يستخير ثم يستشير وتكون نفسه قد مالت

14
00:05:25.950 --> 00:05:48.150
الى هذا الشيء فيشار عليه بامر يشار عليه بامر خلاف ما مالت اليه نفسه بعد الاستخارة. فكان الاحسن ان يستشير اولا ثم بعد ذلك تستخيروا الله سبحانه وتعالى في هذا الامر المسار عليك فيه

15
00:05:48.200 --> 00:06:11.200
وهذا هو الاحسن والاكمل  ويشبهه من وجه ما جاء في باب النكاح من قول النبي عليه عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لاربع لمالها وجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين عند الصحيحين جابر وصحيح مسلم

16
00:06:11.650 --> 00:06:36.700
يقول الامام احمد رحمه الله اذا اراد ان يتزوج واراد ومالت نفسه الى امرأة فليسأل عن جمالها قبل ان يسأل عن دينها لانه اذا اعجبه شكلها وجمالها. وكذلك المرأة في جانب الرجل. حينما تريد ان تتزوج هي مثله في هذا الحكم

17
00:06:37.100 --> 00:07:00.800
ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك تسأل عن دينها تسأل عن دينها فاذا حمد لك دينها تزوج. اذا لم يحمد لك دينها لم تتزوج ولو سألت عن دينها فحمد لك دينها. ثم سألت مثلا عن امور وخصائص اخرى فلم ترق لك

18
00:07:01.050 --> 00:07:18.450
كنت تركتها لا لاجل دينها لاجل امر اخر فكان من الحكمة والصواب ان تسأل عن هذا الامر ثم بعد ذلك تسأل عن دينها حتى اذا تركتها تركت تركتها لاجل قصور في دينك كذلك

19
00:07:18.450 --> 00:07:45.750
المرأة مع الرجل  فالمسلم يسن له ان يعمل بهذين الامرين الاستشارة والاستخارة. الاستشارة والاستخارة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في ابو داود والترمذي عن ابي هريرة المستشار مؤتمن. كذلك رواه الترمذي حديث ام سلمة المستشار مؤتمنه. حي هريرة حديث صحيح المستشار

20
00:07:45.750 --> 00:08:17.050
مؤتمن ويستشير ذا دين وذا نظر وذا بصيرة يختار الناصح الذي يشير عليه بالامر الذي فيه مصلحته ثم بعد ذلك تستخير الله سبحانه وتعالى في وخاصة في سفر الحج  والاستخارة ثبتت في السنة في احاديث كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام منها ومن اشهر حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما

21
00:08:17.750 --> 00:08:39.450
والاستخارة لا تكونوا في الامر الواجب والمستحب ولا تكونوا في الامر المكروه والمحرم الواجب والمستحب لا يستخار في فعلهما والمحرم والمكروه لا يستخار في تركهما لكن قد يستخير الانسان في المستحب لا لذاته

22
00:08:39.550 --> 00:09:06.000
لكن حينما يوجد امران كلاهما حسن فيستخير في ارجحهما كذلك اذا تظايق عليه امران كلاهما يجب ربما استخار في ارجحهما لا في ذات الواجب ولا في ذات المستحب لكن فيما هو الارجح كذلك مثلا الزواج

23
00:09:06.150 --> 00:09:25.250
الانسان ما يستأخر هل يتزوج او لا يتزوج؟ الزواج مشروع كذلك لا يستخير هل يحج ولا يحج؟ الحج مشروع الواجب والتطوع. لكن تستخير في السبيل اليه. فانت حينما تستخير مثلا في زواج فلانة

24
00:09:25.900 --> 00:09:43.600
لا تستخير في الزواج نفسه لكن استخير هل تتزوج فلانة او فلان؟ كالمرأة هل تتزوج هذا وهذا؟ ليس استخارة في الزواج وهكذا ايضا سائر الاعمال الحسنة اذا كان لها طريق ويحتمل

25
00:09:43.650 --> 00:10:12.850
حصول ظرر او انبهم عليه الامر فتستخير في الطريق والسبيل اليه المسألة الثانية انه وهذه المسألة كما تقدم هي عند الاستشارة هي المسألة الاولى. والاستخارة هي المسألة الثانية. والاستخارة الدعاء المعروف اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك

26
00:10:12.900 --> 00:10:32.900
واسألك العظيم فانك تعلم ولا اعلم وتقدر ولا ولا اقدر. فان كنت اعلم ان هذا مخلل في ديني ومعاشي وعاقبة امري او قال عاجل فاقدره لي ويسروا لي. وان كنت تعلم ان هذا الان مشر لي في ديني ومعاشي وعاق وعاقبة امري فاصرفه عني واصرف عنه واقدر لي الخير حيث

27
00:10:32.900 --> 00:10:53.700
كما في حديث جابر رضي الله عنه قال ثم رضني به كما في نفس الحديث المسألة الثالثة يقول المصنف رحمه الله يستحب ان يقرأ في الركعتين بعد الفاتحة في الاولى قل يا ايها الكافرون. وفي الثانية قل هو الله احد

28
00:10:53.700 --> 00:11:14.350
وما ذكره المصنف رحمه الله لا دليل عليه والاظهر انه يقرأ ما تيسر. وهذه القاعدة فيما جاء مطلق لا نقول انه يشرع هذا الشيء الا بدليل. لان سورة  صلاة معينة عبادة

29
00:11:14.700 --> 00:11:33.100
والتخصيص يحتاج الى دليل. كما لو خصصت وقتا من الاوقات بالدعاء لابد من دليل وهكذا سائر ما يخص من ابواب من ابواب العبادات لقول النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا

30
00:11:33.100 --> 00:11:55.400
فهو رد ثم لا يشترط في الاستخارة ان يحصل ميل بعض الناس يقول انا استخرت ولا اجد نفسي تميل الى هذا الشيء او تميل عنه هذا ليس بشرط انت مأمور بالاستخارة. فاذا استخرت الله سبحانه وتعالى

31
00:11:55.800 --> 00:12:14.300
فان وجدت ميلا الى هذا الشيء الحمد لله وان وجدت انصرافا عنه فتنصرف عنه. وان لم تجد هذا ولا هذا فانك تقدم عليه ما دام من الامور المباحة او من باب اولى من الامور

32
00:12:14.450 --> 00:12:39.500
المشروعة لكن استخرت في الطريق اليه. ليس من شرط الاستخارة ان تجد ميلا. انما شرطه الا تجد نفرة عن هذا الشيء وربما يجد الانسان ميل مثلا او يرى رؤية لكن ليس بشرط. بعض الناس يظن انه لابد ان يرى رؤيا. ان هذا الامر حسن وان هذا الامر يشرع فعله. لا كل هذا لا اصل له

33
00:12:39.500 --> 00:13:02.400
ولا دليل عليه. والاستخارة مرة واحدة وجاء في حديث انس عند ابن السني بسند ضعيف انه اذا استخار العبد فليستخر سبع مرار لكن الحديث لا يصح ضعيف جدا المسألة الرابعة

34
00:13:04.850 --> 00:13:29.350
يتأكد يقول مصنف رحمه الله انه اذا استقر عزم الانسان على السفر يبدأ بالتوبة من جميع المعاصي عليه ان يتوب. التوبة واجبة في كل حال. لكن يتأكد نتأكد في هذا المكان في هذا المقام. والا فالتوبة واجبة

35
00:13:29.600 --> 00:13:55.100
فاذا اراد ان يسافر تأكدت والمسافر على قلة هو اهله الا ما وقى الله كما يروى للاثر يعني ربما عرظ له شيء ثم هو في طريقه والمسافر جاء دعوة اجابة دعوتك كما سيأتي. فعليه ان يتخلص من جميع المعاصي. كذلك يخرج من المظالم والخروج من المظالم

36
00:13:55.100 --> 00:14:17.200
واجب على كل حال لكن يتأكد في حال السفر كذلك على من اراد السفر اذا اراده ان يقضي دينه اذا كان حالا تضع الدين واجب اذا حل واذا كان حالا فلا يجوز لك ان تسافر بدون اذن صاحب الحق

37
00:14:17.450 --> 00:14:35.650
حتى تعلم انه يأذن او اذا كان الدين لا يحل عند سفرك اذا كان يحل بعد رجوعك في هذه الحال لك ان تسافر على الصحيح ومن اهل العلم من قال يجوز ان تسافر

38
00:14:35.800 --> 00:14:52.650
ولو كان الدين يحل وقت السفر وهذا مذهب الشافعي والصواب انه اذا كان الدين قد حل او اذا كنت سوف تسافر مدة شهر والدين يحل بعد نصف شهر فلا يجوز لك ان تسافر حتى

39
00:14:52.750 --> 00:15:22.550
تستأذنها الا ان يكون الا ان تضمنه بكفيل او رهن محرج محرز لابد ان يكون هناك رهن يحرزوا به صاحب الدين دينه او ان يكون هنالك كفيل يغرم اذا طالب صاحبه. في هذه الحالة لا بأس ولا ولا يمنعك من سفرك

40
00:15:24.300 --> 00:15:41.600
وكذلك يشرع للمسافر او من ان يكتب وصيته. الوصية مشروعة على كل حال فان كان عليه دين وجب ان يكتبه. اراد سفر او لم يرد سفر  اذا اراد السفر تأكد

41
00:15:42.350 --> 00:16:09.900
والوصية قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة وقد تكون محرمة وقد تكون مكروهة. وقد تكون مباحة الوصية الواجبة في حقوق العباد وديونهم. والوصية المستحبة وصية الانسان للفقراء المحتاجين من قرابته واهله وسائر فقراء المسلمين. وكذلك المشاريع الخيرية

42
00:16:10.050 --> 00:16:35.750
وجهات البر  المكروه هو ان يوصي وصية يحصل بها مشقة على الورثة بان يكون المال قليل ويحصل عليهم مشقة بلا ضرر. فان تضرروا بهذه الوصية كانت الوصية محرمة. وكذلك لو وصى

43
00:16:35.850 --> 00:16:57.450
بمعصية في جمر او بناء كنيسة نحو ذلك والوصية مباحة قال بعض اهل العلم هي الوصية للغني الوصية للغني لان كونه يوصي لغيره هذا هو المشروع كذلك امر خامس يشرع ان يترك لاهله

44
00:16:57.600 --> 00:17:17.600
ما يلزمه من نفقة كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقود ان ان يحبس عمن يملك قوته. لان النفقة واجبة عليه يجب عليه يترك النفقة الواجبة. وعليه ان يجتهد في التوسيع عليهم بقدر طاقته

45
00:17:19.000 --> 00:17:43.850
المسألة الخامسة يجتهد من اراد السفر ان يسترضي والديه واخوانه وقرابته وان يستأذن منهم في سفره كذلك ايضا يجتهد في استرضاء جيرانه وقرابته وان يبلغهم بسفره يحسن ان تبلغهم بسفرك

46
00:17:44.050 --> 00:18:07.700
فانك تنال خيرا من دعواتهم فهذه من الامور الحسنة وكذلك اهله واولاده من الزوجة والاولاد فيستطيب نفوسهم وقلوبهم بالكلام الطيب لان السفر نوع وحشة خاصة اذا كان سوف يسافر ويتركه

47
00:18:07.700 --> 00:18:33.650
والسفر ايضا كما قال عليه الصلاة والسلام قطعة من العذاب يأمن احدكم نومه ونهمته فاذا قضى احدكم حاجته فليعجل الرجعة الى اهله  المسألة السادسة الحج يجب الاستطاعة وهذا سيأتينا ان شاء الله

48
00:18:34.750 --> 00:18:56.550
فاذا استطاعت المرأة الحج وجدت محرما وهي قادرة على الحج ويشرع لزوجها ان يعينها على ذلك. فان خرج معها كان من تمام حسن العشرة وان لم يخرج معها فلا يجوز ان يمنعها من الحج

49
00:18:57.700 --> 00:19:16.850
ولو منعها فلا اذن له وتخرج بلا اذنه. ولا يجوز له ان يحللها ان انما اذا كان حج حج نفل او لم تكن مستطيعة فحقه مقدم. لكن يحسن ان يعينها على

50
00:19:17.000 --> 00:19:40.950
طريق الخير المسألة السابعة يحرص المسافر وخاصة من اراد الحج او اي سفر ان تكون نفقته حلالا وكسبا طيبا كما قال يا ايها الذين يا ايها الذين كلوا من طيبات ما كسبتم

51
00:19:41.650 --> 00:20:05.600
وقال يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا ويحرص على النفقة الطيبة والكشف الطيب ولا يجوز الحج بالماء الحرام كذلك لا يجوز النفقة المال الحرام انما يذكر العلماء المال الحرام

52
00:20:05.750 --> 00:20:19.850
انفاق المال الحرام في الحج للخلاف في صحته لان كثيرا من اهل العلم وهو مذهب احمد رحمه الله ان من حج بمال حرام من غصب او سرقة او ثمن غنى

53
00:20:20.000 --> 00:20:41.500
وجمر ونحو ذلك من الامور المحرمة او ثمن خمور فان حجه لا يصح على مذهب احمد رحمه الله قالوا لقول النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. رواه مسلم والبخاري معلقا مجهول به

54
00:20:41.550 --> 00:20:59.850
ومتفق عليه من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد ولابي داوود من صنع شيئا ليس عليه امرنا فهو رد رد معنى مردود وهذا لا شك على غير امر النبي عليه الصلاة على غير الشريعة

55
00:21:00.200 --> 00:21:23.250
وذهب الجمهور الى صحة الحج. وقالوا انه اثم عن انه اثم لانه مكتسب للمال الحرام ربما يكون لبس ثوبا من حرام وكذلك يأكل الطعام الحرام وما اشبه ذلك فهو غاصب او سارق

56
00:21:23.450 --> 00:21:44.200
ها هو اكتشف مالا حرام فهو اثم فاذا كان ينفقه في قربة كان اثمه اشد لكن جمهور العلماء يقولون الجهة منفصلة. وافعال الحج منفصلة عن النفقة واذا انفكت الجهة وانفصلت

57
00:21:44.500 --> 00:22:09.750
قالوا فالعبادة قد اداها وسقط الطلب لكن لا يترتب الثواب ولا قبول له. لان اثر القبول في ترتب الثواب اثر القبول في ترتب الثواب. واثر الصحة في سقوط الطلب فهو صحيح مع الاثم

58
00:22:11.100 --> 00:22:31.350
فاثر الثواب اثر القبول في ترتب الثوب قالوا لا ثواب له واثر الصحة في سقوط الطلب بمعنى انه لا يطالب به مرة اخرى ويدل لذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث هريرة عند ابن ماجة وغيره

59
00:22:32.300 --> 00:22:51.650
رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش. ورب قائم ليس له من يعني التعب والسهر وقال عليه الصلاة والسلام من لم يدع وهذا وعند البخاري وابي هريرة من لم يدع قول الزور والعمل به والجهد فليس لله حاجة

60
00:22:51.650 --> 00:23:17.200
ان يدع طعامه وشرابه فهو اثم لكن صيامه صحيح والعلما مجمعون على انه لا يؤمر بها نفسهم الا قول  في فساده بالغيبة والنميمة لكنه قول مهجور عند اهل العلم فهو اثم بفعله. لكن صيامه صحيح

61
00:23:17.650 --> 00:23:46.050
كذلك الحج لان الحج لان الصيام ادخلوا في باب العبادة من الحج لان الحج يدخله المال فيه نفقة وفيه عبادة بدنية اما الصيام فهو عبادة عبادة قلبية فهو محض عبادة. فاذا كان هذا في الصوم وهو يصح فالحج كذلك من باب

62
00:23:46.050 --> 00:24:07.000
وهذا اظهر وهو قول الجمهور لكنه اثم قال بعضهم اذا حججت بمال اصله سحت فما حججت ولكن حجت العير لا يقبل الله الا كل صالحة ما كل من حج بيت الله مبرور

63
00:24:10.950 --> 00:24:30.950
ثم ذكر المصنف رحمه الله بعض التعاليم لصحته وانه ظاهر كلام بعض اهل العلم كصاحب الاقناع ظاهر كلام صاحب الاقناع صحة حجه وتأول بعضهم عبارة صاحب الاقناع وحملوها على غير الحج لكن عمومها يدل لكن عموم

64
00:24:30.950 --> 00:24:54.500
عمومها واضح كما نبه عليه بعض علماء الكبار هو عثمان بن قائد النجدي رحمه الله المسألة اللي مضت المسألة السابعة اللي هو النفقة. المسألة الثامنة يصنف رحمه الله حذر من الحج رياء

65
00:24:55.450 --> 00:25:21.500
لا يجوز للانسان يرائي في اعماله كلها وخصوصا الحج الحج صورته ظاهرة اعماله ظاهرة من يجتهد المسلم في اخلاص حجه لله عز وجل. وان كان يرى اهلاله واحرامه ووقوفه ورميه الجمرات الى غير ذلك من الشعائر العظيمة في الحج

66
00:25:22.850 --> 00:25:43.100
الرياء للحج وغيره ثلاثة اقسام القسم الاول ان يكون الدافع للحج الرياء. حج رياء الدافع الاول لحجه والرياء لم يرد بذلك وجه الله عز وجل. هذا باطل لانه عمل لغير الله

67
00:25:44.350 --> 00:26:03.850
من عمل اشرك معي في غير تركته وشركه. وهو للذي اشرك والاخبار في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام وهذا واضح لانه فقد النية بل شركة هنية باطلة فحجه باطل

68
00:26:03.900 --> 00:26:25.400
القسم الثاني ان يحج لله عز وجل. ثم يرائي بعد ذلك طرأ عليه الرياء ثم استمر معه الرياء ذهب بعض اهل العلم الى انه باطل ومن اهل العلم كاحمد وابن جرير كما ذكره ابن رجب

69
00:26:25.800 --> 00:26:48.250
ان حج ان عمله صحيح وهذا في العمل المتصل اما العمل المنفصل فان ما قارنه الرياء يبطل كقراءة القرآن والذكر فما سبقه صحيح وما تعقبه صحيح وما قارنه من الرياء

70
00:26:48.300 --> 00:27:08.000
هذا باطل انما الكلام في العمل المتصل كالصلاة والصيام. الصيام بمعنى اذا اخبر عن صيامه على جهة الرياء والا فلا رياء في الصوم. لانه مجرد نية لكن قد يقع الرياء بكونه يخبر

71
00:27:08.000 --> 00:27:43.550
انه صائم على جهة الرياء   القسم الثالث اذا حج نية خالصة لله عز وجل ثم قرأ الرياء ثم دفعه حالا يعني حصل له نوع من المراءات ثم دفع الرياء فهذا حجه صحيح ولا يؤثر هذا الخاطر او هذا العارظ ما دام انه دفعه

72
00:27:44.850 --> 00:28:03.500
وكذلك على الصحيح في باب الصلاة وكذلك في او في قراءة القرآن في الصلاة ونحو ذلك فان هذا لا يظره ويجتهد في مدافعة الرياء. واياك ان تترك العمل خشية الرياء

73
00:28:03.650 --> 00:28:26.750
سماء انه عليك ان تحذر ان تعمل خشية الرياء. فلا تترك العمل خشية الرياء فهذا نوع شرك ولا تعمل للرياء فهذا رياء وشرك فمن ترك العمل خشية الرياء هذا نوع من الشرك. ترك العمل لاجل الناس. واذا جاءك الشيطان وقال انك

74
00:28:26.750 --> 00:28:56.900
فزدها طولا عليك ان تخالفه ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. العدو يعاند ويخالف اذا قال انك مراء قوة السجود فزده طولا انك مراء في طول القيام فزدها قياما. هذا يهلك الشيطان. يقتل الشيطان. يحرقه. يقول لا حيلة فيه

75
00:28:57.500 --> 00:29:17.500
بل ربما يدفع عنك وربما جاء شيطان يريد ان يوسوس لك يقول دعه لا سبيل لك اليه هذا قد كفي وهدي ووقي كما في حديث انس الصحيح عند ابي داود والترمذي انه عليه الصلاة والسلام وهذا لفظ ابي داود

76
00:29:17.950 --> 00:29:36.250
قال اذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة الا بالله يقال له كفيت وهديت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. فيقول شيطان لاخر كيف لك بمن هدي

77
00:29:36.300 --> 00:30:06.350
وكفي ووقي. الشيطان يدفع الشيطان الاخر ويؤيسه ويقول لا سبيل لك اليه لمن التجأ واعتصم به سبحانه وتعالى هنا مسألة ايضا تلحق بهذا لا بأس من ذكرها وهو الرياء بعد العمل. هل يبطل العمل او لا يبطل العمل؟ ذهب بعض العلماء الى ان الرياء يبطل العمل

78
00:30:06.500 --> 00:30:28.750
بعده ما صورته هل له صورة هذا؟ الرياء بعد العمل. ما هي صورته؟ نعم نعم نعم نعم يتحدث بعمله رياء هو عمل العمل خالص لوجهه حج خالص لوجه الله. صام

79
00:30:29.150 --> 00:30:48.250
خالص لوجه الله عز وجل. صلى قرأ القرآن بنية خالصة لكن لما فرغ من العمل صار يتحدث به على جهة الرياء ذهب بعض اهل العلم الى انه يبطله. لكن الصحيح ان العمل ان الرياء بعد العمل لا يبطله

80
00:30:48.350 --> 00:31:08.500
انما هو اثم المعصية هذي منفصلة. والعمل وقع صحيح واليقين لا يزول بالشك فيكون اثما بيد الله. فهذا الرياء اثم به ومعاقب عليه وهو في معرض العقوبة ان لم يتب منه

81
00:31:09.100 --> 00:31:34.550
اما عمله فمضى على ما مضى من الصحة بنيته نعم احسنت لكن هذا ايه يدخل فيه يا ايها الذين لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. بالمن والاذى. هو ليس رياء لكن يمن بها

82
00:31:35.100 --> 00:31:53.150
ويؤذي من تصدق عليه. هذا زائد على مسألة الرياء وهو ان يؤذي من تصدق عليه. او يمن انا تصدقت عليك وهو بالحق طريق الى الرياء. طريق الى الرياء لكن نقول انه يأثم بهذا

83
00:31:53.450 --> 00:32:23.850
اما بالمن والاذى قد يرقى الى درجة ابطالها بمعنى انه يوزن منه واذاه بعمله فليرجح على عمله. نعم نعم ارفع الصوت  نعم نعم هذه مسألة اخرى مهمة فرح الانسان بعمله

84
00:32:23.950 --> 00:32:39.050
فرح الانسان بعمل. انت الان صليت لله عز وجل قمت الليل ثم فرحت بعملك هذا من فضل الله عز وجل قل بفظل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بل

85
00:32:39.100 --> 00:33:01.100
لو كنت تصلي لله عز وجل فاطلع عليك وان تصلي وانت لم تصلي رياء فسرك ذلك واعجبك ان اطلع عليك وانت على عمل صالح ليس على امن سيء فوقع شرور نفسك فان هذا من عاجل بشرى المؤمن. كما في الحديث الصحيح انه عليه الصلاة والسلام عند مسلم سئل عن

86
00:33:01.100 --> 00:33:18.100
عمل يسر الرجل فيطلع عليه قال تلك عاجل بشرى المؤمن وعند الترمذي من ابي هريرة بسند انه عليه الصلاة والسلام سئل عن هذا فقال له اجران. اجر السر واجر العلانية

87
00:33:22.000 --> 00:33:53.250
المسألة التاسعة يقول المصنف رحمه الله مما ينبغي للمسافر ان يستصحب الرفيق الصالح الموافق الذي لا يحصل بينه وبين رفيقه نزاع وان يكون راغبا في الخير كارها للشر يعينه على الخير. والمرء على دينه خليله. ومن واعظم الخلة

88
00:33:53.300 --> 00:34:14.100
قلة السفر وصحبة السفر والكلام في هذا من كلام اهل العلم كثير حول هذه المسألة. والمصنف رحمه الله اشار الى الحرص على اختيار الرفيق كما يقال الرفيق قبل الطريق الناصح

89
00:34:14.900 --> 00:34:40.050
الصالح وسيأتي انه لا يسافر وحده بل يكون جماعة وكلما كثروا كلما كان خيرا وجاء في حي ابن عباس خير الصحابة اربعة وخير السرايا اربعمائة وخير الجيوش اربعة الاف ولن يغلب اثنا عشر الف من قلة

90
00:34:41.500 --> 00:35:13.350
اختيار الرفيق مما يعينه ويؤانسه واذا كانوا جماعة فانه ابعد من ان يحتوش الشيطان احدا وكذلك لو عرض له شدة او مرض او نحو ذلك او او يعني قد يشتد بالامر وربما يموت فيكون معه من يبلغ عنه الى غير ذلك من المصالح العظيمة في اختيار

91
00:35:13.350 --> 00:35:29.050
هذا الطريق لاختيار الرفيق في الطريق وخاصة في السفر وخاصة الى بيت الله سبحانه وتعالى وان كان من اهل العلم كان هو الاولى والاكمل المسألة العاشرة يقول المصنف رحمه الله

92
00:35:29.250 --> 00:35:54.500
او يشرع السفر يوم الخميس او الاثنين بكرة وذكر بعض اهل العلم وقع في كلام شيخ الاسلام رحمه الله استحباب السفر يوم الخميس او الاثنين او السبت يوم الخميس ثبت في حديث كعب ابن مالك في صحيح البخاري عنه رضي الله عنه ان الرسول عليه السلام كان يحب اذا اراد

93
00:35:54.500 --> 00:36:12.550
الخروج ان يخرج يوم الخميس خروجه وورد له الفاظ اخرى فاخذ اهل العلم من هذا انه يستحب الخروج يوم الخميس الا اذا عرظ امر لكن لو استوت الايام فالخميس اولى

94
00:36:12.850 --> 00:36:35.200
يوم السبت هل له دليل ذكر بعضهم يوم السبت هل له دليل والمصنف ذكر يوم الاثنين ايضا يوم السبت يمكن ان يستدل بخروج النبي عليه الصلاة والسلام الى الحج فانه خرج يوم السبت

95
00:36:35.900 --> 00:36:54.750
خرج يوم السبت السادس والعشرين من اخر ذي القعدة على الخلاف هذه القعدة تم او كان ناقصا او كان ناقصا في ذلك العام وخرج للهجرة يوم الاثنين لكن كونه مستحب

96
00:36:55.450 --> 00:37:15.150
خصوصا موضع نظر لان هذا قد يكون اتفق خروجه فيه انما الذي جاء انه يقصد الخروج فيه هو يوم الخميس. ما لم يتعين احد الايام او نحو ذلك من الاسباب لجعل يسافر كما يقع للناس كثيرا

97
00:37:15.400 --> 00:37:36.100
يقول بكرة ايش معنى بكرة اول النهار اول النهار لحديث صخر ابن وداعة الغامدي عند الخامسة احمد وابي داوود والترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجة. من طريق عمارة ابن حديد عن عمارة عن صخر بو وداع الغامدي. والحديث

98
00:37:36.100 --> 00:37:53.950
شواهد والا عمر الحديد البجلي مجهول انه عليه الصلاة والسلام قال اللهم بارك لامتي في بكري. اما زيادة يوم الخميس فهي زيادة لا تصح زيادة تصح في هذا الحديث اللهم بارك في امتي في بكورها

99
00:37:54.050 --> 00:38:13.150
ولا شك ان البكور فيه فوائد كثيرة والانسان يقضي حاجات وامور كثيرة في اول النهار في سفره وحظره ما لم يكن يقضيها في غير هذا الوقت. لكن عندنا حديث اخر

100
00:38:13.500 --> 00:38:31.200
وهو ما رواه الترمذي من حديث انس او ابو داوود من حديث انس انه عليه الصلاة بطريق ابي جعفر الرازي انه عليه الصلاة والسلام قال عليكم بماذا بالدلجة فان الارض تطوى بالليل

101
00:38:31.500 --> 00:38:48.000
وله طريق اخر عند الطحاوي وله شاهد ولد الحسن عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما فالحديث مجموع الطرق حديث جيد هذا الحديث الا يعار على يكون بينه وبين حديث بورك ذكورها نوع تعارض

102
00:38:48.300 --> 00:39:13.300
او يقال هذا له حال وهذا له حال عن ذلك نعم نعم لكن الحديث يقول عليكم بالدلجة والدلجة السير في اوله فان الارض تطوى بالليل. تطوى بالليل الحديث منهم من جاء بان هذا حديث ضعيف

103
00:39:14.250 --> 00:39:34.100
وكذلك ايضا ذاك الحديث والاظهر والله ان يقال ان الخروج ان البكور اول النهار لمن انشأ السفر لمن انشأ السفر من بلده والسير في الليل هو السير في اثناء السفر مثل انسان نازل في سفره

104
00:39:34.350 --> 00:39:54.600
نازل في سفره فالاولى اذا لم يكن عليه مشقة ان ينتظر حتى يدخل الليل فيسيل. الا لامر يعرظ في خروجه قبل الليل والليل لا شك انه اسكن للنفس واهدأ واجمع للقلب

105
00:39:54.650 --> 00:40:26.150
بالهدوء والسكينة  وكذلك تطوى الارض بالليل قيل انه حسي قال تطوى مثل طي الفراش والله اعلم هل تطوى حسا او حصول البركة؟ بعض المتأخرين يقول انه ثبت ان الارض استقلوا جاذبية جاذبيتها وينظم بعضها الى بعض في الليل والله اعلم سواء صح هذا او لم يصح هذا العمدة على ما جاء في الخبر من

106
00:40:26.150 --> 00:40:49.600
حصول الارض اما حقيقة او انه اشار الى البركة الحاصلة بالسير وخاصة ايضا الغالب ان الليل يكون ابرد وكذلك النفس تجتمع ولا ينشغل البصر من هنا ومن هنا وقد يعينه على بعض اعمال الخير من الذكر والتأمل ونحو ذلك

107
00:40:52.350 --> 00:41:16.550
يقول مصنف رحمه الله ايضا مما يلحق بهذه المسألة هو صلاة ركعتين قبل سفره هل يشرع له ذلك او لا يشرع له ذلك الركعتان بشرعان عند القدوم من السفر هذا ثابت في الصحيحين من حديثك عن ماله وكذلك حديث جابر الصحيحين ان النبي عليه السلام لما قال ان سفر قال صلي ركعتين

108
00:41:17.050 --> 00:41:36.700
والنبي عليه الصلاة والسلام كان اذا سفر صلى ركعتين لكن عند الخروج ورد فيه حديث مرسل لا يثبت من حديث مطعم مقدام وورد من حديث جابر عند البزار انه عليه الصلاة والسلام قال اذا اراد احدكم الخروج من منزله فليصلي ركعتين

109
00:41:36.700 --> 00:41:58.350
يمنعانه مخرج السوء واذا دخل فليصلي ركعتين تمنعانه مدخل السوء وهو الاول مخرج السوء والحديث منهم من جود ومنهم من ضعفه لكن لا يظهر انه خاص بالسفر بل هو  الدخول والخروج

110
00:41:58.600 --> 00:42:22.200
لكن ينبغي النظر في ثبوت الخبر المسألة الحادثة عشر انه يستحب يقول المصنف رحمه الله يستحب للمسافر ان يدعو الدعوات الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ورد ادعية عنه عليه الصلاة والسلام في السفر

111
00:42:22.800 --> 00:42:39.600
منها دعاء السفر عند ارادة الخروج. هذا واضح ورد في اخبار عدة اذا ركب دابته قال سبحان من سخر له سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا ربنا قريبون الحديث من حديث ابن عمر وحديث عبد الله ابن

112
00:42:39.600 --> 00:43:00.750
حديث علي بن ابي طالب واحاديث اخرى بالفاظ متقاربة. حديث ابن عمر صحيح مسلم وحديث علي عند ابي داود  هنالك ادعية اخرى ايضا تقال عند الخروج قبل ركوب السيارة تقول قبل ركوب السيارة او الدابة

113
00:43:01.000 --> 00:43:14.400
آآ تقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة الا بالله. هذا حديث انس وحديث ام سلمة اللهم اني اعوذ بك ان اضل وضل وزل وزل واظلم او اظلم او اجهل او يجهل

114
00:43:14.450 --> 00:43:34.300
علي هذا لكل خروج لكن من اهم انواع الخروج والخروج الذي لا يعود الا بعد رجوعه من سفره ويتأكد هذا الدعاء هذا الدعاء كذلك ايضا من الادعية التي يشرع للمسافر

115
00:43:34.950 --> 00:43:56.850
الحفاظ عليها هو ان يدعو لاهله ويدعو اهله له. كما في حديث عبد الله ابن عمر عند ابي داوود الترمذي حي عبد الله بن يزيد الخطمي رضي الله عنهما انه عليه الصلاة والسلام كان اذا ودع السرايا والبعوث قال استودع الله استودع الله دينكم

116
00:43:56.850 --> 00:44:16.800
وامانتكم وخواتيم اعمالكم فيقول له اهله ذلك وان قاله ولهم ذلك فلا بأس لا بأس اذا قال ذلك ايضا وان قال استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه فهذا ورد ايضا في حديث جيد

117
00:44:16.850 --> 00:44:38.100
من حديث ابي هريرة بسند جيد عند احمد رحمه الله ان النبي عليه الصلاة والسلام قال خير ما يخلف الرجل على اهله بعد الخروج ان يقول استودع الله دينكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. استودعكم الله

118
00:44:38.350 --> 00:44:55.550
الذي لا تضيع وجاء من حديث ابن عمر ايضا هذي كلمة عظيمة لها اثر عظيم حينما تخرج من بيتك وايضا يشرع ان تقول هذه الكلمة لكل خروج اذا خرج الانسان من بيته لعمله

119
00:44:55.600 --> 00:45:15.200
او لغير ذلك سواء سمعوه او لم يسمعوه يقول استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وجاء في اللفظ الاخر فان الله اذا استودع شيئا حفظه استودع الله اهلك وما لك

120
00:45:15.250 --> 00:45:39.350
وجميع شأنك تقول استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. واعظم ما يستودع العبد ربه في اهله هو كما انهم يودعونه بذلك استودع الله دينك وامانتك وخواتيم عملك ولا بأس ايضا بان يدعو له اهله بغير ذلك

121
00:45:39.650 --> 00:45:57.900
مثل ان يقولوا جزاك الله خير غفر الله ذنبك وزودك التقوى ويسر لك الخير حيثما. كما في حديث انس عند الترمذي ان رجلا اراد السفر فقال اني اريد السفر يزودني

122
00:45:58.900 --> 00:46:20.400
قال غفر الله ذنبك قال زدني قال وزودك التقوى. قال زدني. قال ويسر لك الخير حيث كنت وهذا يبين ان الدعاء للمسافر بابه واسع لكن ورد ادعية خاصة ويدعو بما شاء

123
00:46:20.450 --> 00:46:53.000
حاجته بل ظرورته الدعوات وكذلك دعوات دعواته لاهله كما تقدم المسألة الثانية عشر يقول المصنف رحمه الله ويستحب ان يتصدق بشيء عند خروجه هذه المسألة لم يذكر لها دليلا رحمه الله. وهو الصدقة عند ارادة الخروج

124
00:46:53.300 --> 00:47:22.250
هل يشرع للمسلم ان يتصدق عن السفر؟ الصدقة مشروعة على كل حال في كل وقت انما في هذا الوقت او في خصوص هذا الزمن وهو زمن سفرة موضع نظر لانه لم يأتي دليل لا عام ولا خاص على فضل زمان المسافر. لو ورد للخاص هذا واضح لو ورد دليل عام ايضا

125
00:47:22.250 --> 00:47:40.250
لا بأس به الدليل العام هو فظل هذا الزمان. والدليل الخاص هو فظل الصدقة عند السفر هذا لم يرد وهذا لم يرد فيما يظهر والله اعلم يعني هل ورد دليل خاص على فضل زمان السفر

126
00:47:41.500 --> 00:47:59.850
ورد في حق المسافر في سفره ودعوته كما سيأتينا ان شاء الله  انما اذا كان الانسان من عادته يتصدق كل يوم لا بأس ان يتصدق في هذا اليوم سواء عندنا سفر او بعد ذلك. اما خصوص السفر

127
00:47:59.900 --> 00:48:18.950
هذا موضع نظر يحتاج الى دليل خاص في هذه المسألة قد يقول قائل الصدقة يوم الجمعة هل تشرع او لا تشرع خصوص الجمعة. بعض اهل العلم يقول لا تشرع الصدقة. يعني قصدي تخصيص الصدقة. تخصيص يوم الجمعة بالصدقة

128
00:48:19.050 --> 00:48:35.200
اما كونه يعتاد الصدقة هذا واظح يتصدق انسان يتصدق او اراد الصدقة ولا بخصوص الجمعة هذا لا بأس به. او من عد الصدقة كل يوم يوم الجمعة ورد فضله وعلى هذا يقال

129
00:48:35.350 --> 00:48:54.900
لا بأس من تخصيص يوم الجمعة بالصدقة لما ورد من فضله الخاص لما ورد من الفضل الخاص والعلماء نصوا على ان الازمنة الفاضلة تضاعف فيها الاعمال الاشهر الحرم اشهر الحج

130
00:48:55.050 --> 00:49:16.000
وكذلك رمضان  من ذلك يوم الجمعة. وذكر ابن القيم رحمه الله في الخاصة الخامسة والعشرين ليوم الجمعة وهو فضل الصدقة في يوم الجمعة وذكر ان شيخ الاسلام رحمه الله اذا خرج الى الجمعة يأخذ معه من البيت ما تيسر. خبز

131
00:49:16.450 --> 00:49:33.300
او آآ شيء من الطعام المتيسر الكعك او نحو ذلك يقول ويتصدق به في طريقه ويقول اذا كان الله سبحانه وتعالى شرع الصدقة بين يدي مناجاة الرسول عليه الصلاة والسلام

132
00:49:33.550 --> 00:49:49.300
يا ايها الذين اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي الله صدقة. هذا قد مسخ لكن من من جهة قد ينسخ الوجوب ويبقى الاستحباب اه فالصدقة بين يدي مناجاة الله سبحانه وتعالى يقول انه اولى

133
00:49:51.000 --> 00:50:17.600
انما فيما يظهر والله اعلم الصدقة من جهة فضل هذا اليوم خصوصا بفضل هذا اليوم خصوصا قد يرد عليه ايضا سائل الصلوات لكن لم يرد فضل خاص مثلا لهذا الزمن انما فضل الصلوات. اما هذا الزمن يوم الجمعة ورد خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة

134
00:50:17.750 --> 00:50:55.000
كما في صحيح مسلم المسألة نعم التي بعدها يقول المصنف رحمه الله ينبغي ان يجتنب يعني المسافر الترفه والتنعم الترفه والتنعم والزينة والشبع المفرط والشبع المهرب من الوان الاطعمة وان يستعمل الرفق وحسن الخلق

135
00:50:55.600 --> 00:51:19.400
يعني في سفره. وهذا مطلوب في كل حال لكن يتأكد المسافر. لان السفر سمي سفر لانه يسفر عن الاخلاق ويظهر في السفر ما لم يكن ظاهرا في غيره ويجتنب المخاصم والمناجاة خاصة في سفر الحج. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من حج فلم يرفث

136
00:51:19.550 --> 00:51:40.150
ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه  يجتنب ما يكون سببا لضعفه عن العبادة وضعفه عن عمله خاصة اذا كان مع اصحابه وزملائه ورفقته في السفر فانه ربما يعني رفه نفسه

137
00:51:40.150 --> 00:51:55.000
ترفيها قد يضعفه عن الخدمة والقيام بها مع اخوانه يشرع الموسى ان يكون خفيف النفس. طيب القلب مع اخوانه ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يجتهدون في المسابقة في الخدمة

138
00:51:55.100 --> 00:52:16.000
مع انه ربما كانوا صائمين وربما كانوا مفطرين يعني اذا كان في رمظان المسألة الثالثة عشر مما ينبغي للمسافرين اذا كانوا ثلاثة ان يأمروا احدهم. اذا كان المسافرون ثلاثة فاكثر

139
00:52:16.150 --> 00:52:36.250
فعليهم ان يؤمروا احدهم يفهم منه انهم اذا كانوا اثنين فلا يؤمر احدهم لان تأمير الواحد على الواحد ربما يفضي الى شيء من الخلاف. هم هذا واحد وهذا واحد ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ وابي موسى

140
00:52:36.550 --> 00:53:03.250
بشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا وتبين انهما يتطاوعان فلم يجعل احدهما اميرا على الاخر تطاوعا ولا تختلفا الاثنان على كل منهم ان يكون لينا. واذا عز اخوك فهن لا تشتد برأيك

141
00:53:03.650 --> 00:53:19.750
ولو كنت ترى المصلحة فيه وان كانت المصلحة بادئة ذي بدء في نظرك لكن الموافقة مع فوات المصلحة التي تراها خير من تلك المصلحة التي تحصل مع المخالفة. وهذا واقع

142
00:53:19.800 --> 00:53:44.100
في اشياء كثيرة واقع في اشياء كثيرة في من مسائل النزاع والخلاف حيث انه ربما آآ اشتد برأيه او خالف اخوانه خالف اخوانه لانه يرى ان قوله والصواب يرى ان قوله والصواب

143
00:53:44.400 --> 00:54:02.350
اترك قولك ما دام انه ليس فيه مخالفة للنصوص مخالفة صريحة او المصلحة الواضحة وحصول مفسدة امر محتمل  وان فاتك شيء من وسعه فعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم

144
00:54:04.450 --> 00:54:30.050
نعم  نعم نعم هو اذا كانوا ثلاثة فان عليه ان يأمر احدهم اذا كانوا ثلاثة فيأمر احدهم كما في حديث ابي هريرة ابي سعيد الخدري عند ابي داود والحديث عندهما آآ

145
00:54:30.350 --> 00:54:46.950
باسناد صحيح لابي سعيد انه عليه الصلاة والسلام قال اذا كانوا ثلاثة او اذا خرج ثلاثة فليأمروا احدهم وبعضهم تكلم بهذا واعله لكن ظاهر اسناد في الحديث اليهما صحيح وان يشرع ان يؤمر

146
00:54:47.050 --> 00:55:05.400
ان يؤمر احدهم ولهذا قال عليه الصلاة والسلام عند ابي داود ما من ثلاثة لا تقام فيهم الصلاة الا من قرية في قرية ولا بدو لا تقام الصلاة الا استحوذ عليهم الشيطان واقامة الصلاة تكون بولاية بان يتقدم احدهم

147
00:55:05.400 --> 00:55:25.350
اماما يكونوا اماما الثلاثة عليهم ان يأمروا احدهم فليأمروا احدهم وظاهر الخبر الوجوب وقول ابن حزم وجماعة خلافا وظاهر كلام شيخ الاسلام ايضا خلافا للجمهور حيث قالوا انه يستحب لكن ظاهر الخبر انه يجب ان يأمروه احدهم

148
00:55:25.350 --> 00:55:38.000
الا واذا علم ان احدهم هو الامير في هذه الحالة يشترط اتفاق على ذلك. لكن اذا لم يتعين احدهم فعليهم يتفقوا على ان يكون احدهم اميرا. ثم الامارة في تدبير

149
00:55:38.000 --> 00:55:54.650
في تدبير الامر في سفرهم في النزول في الارتحال وما اشبه ذلك من الامور ليست الامارة فيما يتعلق بامور الدين بمعنى ان يقول عليكم ان تفعلوا هذا الشيء انا ارى ان

150
00:55:54.800 --> 00:56:21.000
قصر الصلاة هو المشروع فليس لهم نقول ما دام ان كلا منهم من اهل العلم والفظل يتابع غيره نقول يعمل هذا بقول هذا بقوله في هذه الامور الا اذا كان الامر الشرعي الديني هذا يترتب عليه مفسدة لو لم يوافقوه. في هذه الحالة يطيعوه

151
00:56:21.400 --> 00:56:48.700
كما صلى الصحابة رضي الله عنهم خلف عثمان اربعا في منى ووافقوا لترتب شيء ما افسده على النزاع والخلاف معه كما قال ابن مسعود حسبنا من المربعة ركعتان وفي الصحيحين وعند ابي داوود باسناد صحيح الخلاف شر. اما اذا كان لا يترتب عليه شر ولا مفسدة ان مجرد هذا رأي وهذا رأي

152
00:56:48.850 --> 00:57:08.800
لا يلزمهم فلو كان مثلا يرى الصلاة وهم يرون الاتمام يقول نحن نرى ان من تجاوز اربعة ايام فانه يتم الصلاة وهو يقول لا من سافر فانه يقصر ولوطات مدة فصلى بهم ويقول عليكم ان تقصروا كما

153
00:57:08.800 --> 00:57:33.250
قل لها اذا صلى بهم فلهم ان يتموا وان ان يتموا الرباعية بعد السلام ركعتين انما في باب التدبير وسياسة امرهم في سفرهم ونزولهم الى غير ذلك من الامور التي لو لم يتفقوا عليها لحصل شيء من النزاع والخلاف

154
00:57:34.300 --> 00:57:59.200
ورد حديث صريح في وجوب التأمين من حديث عبد الله بن عمرو انه عليه الصلاة والسلام قال لا يحل  رفقة في سفر ان لا يحل الا ان يؤمروا عليهم احدهم. او كما قال او كما في الحديث. لكن هذا الخبر من طريق ابن لهيعة

155
00:57:59.400 --> 00:58:17.050
عبد الله بن لايعه  اه المصري رحمه الله وهو مشهور واهل العلم ضعفوا روايته. وهو قاظ كبير رحمه الله لكن حصله شيء من الظعف في اخر حياته بعد ما تقدمت سنه وقيل حصله اختلاط

156
00:58:17.050 --> 00:58:42.300
الى غير ذلك والرواية الثابتة هو ما تقدم المسألة ايضا عندنا الواحد يعني اما ان يسافر واحد او اثنان او ثلاثة. الواحد امير نفسه هذا واضح. والاثنان يتطاوعان. والثلاثة عليهم ان يأمروا احدهم

157
00:58:42.350 --> 00:58:58.700
لكن لعله يأتينا او ان يمكن في هذه المسألة انه لا ينبغي ان يسافر وحده فينهى عن السفر وحده يقول عليه الصلاة والسلام حديث ابن عمر في صحيح البخاري لو يعلمون في الوحدة

158
00:58:59.300 --> 00:59:20.600
ما صار راكب بليل وحده وفي الحديث عند احمد انه نهى ان يبيت وحده اما لعن البائت وحده عند احمد وهذه اذرية ضعيفة والرواة ثقات خالفوا هذا الراوي ولم يذكروا اللعن انما

159
00:59:20.800 --> 00:59:42.600
كما في الحديث نهى عليه الصلاة والسلام او قال لو يعلمون ما في الوحدة الا عند الحاجة وهذا له صور معروفة في كلام اهل العلم عند الحاجة الى الخروج وحدة. وفي حديث عبد الله بن عمرو عند الثلاثة سند جيد او اسناد صحيح لعبد الله بن عمرو انه عليه قال الراكب شيطان. والراكبان شيطانان

160
00:59:42.600 --> 00:59:58.900
والثلاثة ركب والثلاثة ركب يعني شيطان قيل انه تشبه بالشيطان او انه عاصم وهذا حملها العلم على المكان الذي لا يكون فيه اما اذا كان اذا كان مثل الطرقات المسلوكة الامنة

161
00:59:59.000 --> 01:00:25.350
في وجود المحطات والسيارات ولا يخلو الطريق من مار في الطرق التي يعني قد عمرت بالمسافرين فهذا الذي يظهر لا بأس بذلك انما الوحدة نهي عنها خصوصا نهي عنها خصوصا حتى في الحضر فاذا نهي عنها بالحظر فالسفر من باب اولى. ولهذا نهى

162
01:00:25.850 --> 01:00:45.050
يعني في حديث ابن عمر ان يبيت وحده ان يبيت وحده الا من حاجة الرابعة عشر اذا علا المسافر يقول اذا عن شرفا من الارض على المسافر ان يجتهد  كثرة الذكر

163
01:00:45.750 --> 01:01:08.700
وسيأتي ان من اسباب الاجابة او موظع اجابة دعوة المسافر مواطنها ومواضعها المسافر والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه انه سمع اصحابه في السفر وهم يذكرون الله عز وجل وقال لابي موسى وهو يذكر الله

164
01:01:09.000 --> 01:01:22.400
يا ابن قيس الا ادلك على كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة الا بالله وقال اربعوا على انفسكم فانكم لا تدعون اصم ولا غبا انما تدعون سميعا قريبا

165
01:01:22.700 --> 01:01:43.400
اللفظ الاخر اقرب الى احدكم من عنق راحلته جابر صحيح البخاري كنا اذا علونا كبرنا واذا تصوبنا سبحنا. ايش معنى تصوبنا ايش معنى تصوبنا؟ اذا علونا كبرنا واذا تصوبنا ها

166
01:01:43.500 --> 01:02:06.650
النزول والهبوط وهو الهبوط في شرع التكبير عند الارتفاع اذا على جبلا او اكمه اه في على دابة على قدميه على سيارة ان تكبر. المعنى كانك تقول الله اكبر من كل شيء

167
01:02:07.250 --> 01:02:25.000
حينما ترتقي المكان واذا نزل سبح وعلى هذا بنيت الصلاة الصلاة في حال القيام ماذا يقول الانسان؟ يقول فيها القرآن. يثني عليه سبحانه وتعالى. الثناء والتكبير عليه سبحانه وتعالى ثم الركوع وبينهما

168
01:02:25.050 --> 01:02:44.250
مشتمل على الثناء والدعاء والثناء. دعاء المسألة والثناء اكثر. اما السجود قال فاكثروا فيه من الدعاء فقمن واما الدعاء واما الركوع فعظموا فيه الرب فلهذا كان وسط بينهما. وعلى هذا بنيت الصلاة

169
01:02:44.300 --> 01:03:07.950
على هذا بنيت الصلاة وكذلك حال المسافر اذا علا كبر واذا نزل سبح كذلك ذكر المصنف رحمه الله انه اذا اشرف على قرية ان يقول يقول اللهم اني اسألك خير هذه القرية

170
01:03:08.350 --> 01:03:28.400
وخير ما فيها خير اهلها وذكر روايات اخر رحمه الله وهذا الخبر وهو انه عليه الصلاة والسلام كان اذا رأى قرية قال او اذا اراد هنا قال اللهم رب السماوات السبع وما اظللت

171
01:03:28.750 --> 01:03:50.050
ورب الاراضين وما اقللن ورب الشياطين وما اضللن ورب الرياح وما ادريين او ذرين اسألك خير هذه القرية وخير اهلها وخير ما فيها هذا رواه النسائي في الكبرى وابن خزيمة ابن حبان عن صهيب بسند لا بأس به

172
01:03:50.400 --> 01:04:11.700
وجا في رواية اللهم اني اسألك خير هذه القرية وخير ما جمعت فيها. واعوذ بك من شرها وشر ما جمعت فيها. اللهم انا نسألك جناها اعوذ بك من وباءها. هذا رواه الطبراني في الاوسط من حديث ابن عمر. رواية مبارك بن حسان وهو ضعيف. لكن الحديث الاول جيد

173
01:04:12.250 --> 01:04:27.500
وروى ابو داوود من حديث ابن عمر الزبير ابن الوليد وهو ليس بذاك المشهور ان النبي عليه السلام كان اذا اذا كان مساهم جن الليل قال يا ارض ربي وربك الله

174
01:04:28.600 --> 01:04:53.750
يا ارض ربي وربك الله. اعوذ بك من شر اسد واسود. الاسود هو الشاخص او الانسان عموما ومن الحية والعقرب ومن ساكن البلد قيل الجن ومن والد وما ولد الوالد وما ولد الشيطان وولده. الشيطان ولده هذا حديث فيه ضعف

175
01:04:53.800 --> 01:05:09.650
انما يشرع للمسلم ان يدعو بهذا او بغيره خاصة اذا جن الليل واذا دعا بالادعية الواردة آآ عنه عليه الصلاة والسلام الاوراد اللي تقال في الليل كذلك ويتأكد في هذا الموطن

176
01:05:11.250 --> 01:05:28.200
المسألة الخامسة عشر وهو الاكثار في جميع سفره لنفسه واهله من الدعوات يكثر يشرع للمسافر ان يكثر الدعاء المسلم عليه يكثر من الدعاء في كل حال لكن في حال السفر

177
01:05:29.050 --> 01:05:50.200
في حال السفر يجتهد في ان يكثر من الدعاء. وجاء في حديث هريرة اللي رواه ابو داوود وروى البيهقي من طريق اخر جاء من حديث انس وحبيبي هريرة وصححه جمع اهل العلم بالنظر الى طرقه انه عليه الصلاة والسلام قال ثلاث دعوات

178
01:05:50.250 --> 01:06:20.900
مستجابات لا شك فيهن دعوة الوالد ودعوة المسافر ودعوة المظلوم. ببعضها ودعوة الامام الشاهد ودعوة المسافر وهذا الخبر وهو او هذه اللفظة وهي ذكر المسافر يشهد لها ما رواه مسلم من ابي هريرة انه عليه الصلاة والسلام قال ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. وان الله امر المؤمنين

179
01:06:20.900 --> 01:06:36.500
بما امر ابن سيف فقال يا ايها الرسول كلوا من واعملوا صالحا اني بما تعملون وقال يا ايها الذين كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث

180
01:06:36.550 --> 01:06:55.800
اغبر يمد يديه الى السماء ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فانى يستجاب ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر احواله ولا شك ان ذكر هذه الاحوال يدل على انها من اسباب الاجابة. ومما ذكر منها

181
01:06:55.950 --> 01:07:16.250
انه مسافر ولا شك ان مد اليدين من اسباب الاجابة ويا رب يا رب هذي دعوات الانبياء من اسباب الاجابة ثم ذكر يطيل السفر وانه بحسب طول سفره والمشافة التي قطعها وقدم اليها يكون ابلغ في اجابة الدعوة

182
01:07:16.350 --> 01:07:42.050
فذكر هذه الاشياء وهي معلومة من الادلة مع ذكر المسافر الذي طال سفره يمد يديه للسماء وهو يسأله سبحانه وتعالى  ندائه يا رب يا رب لكن هنا امر قد يمنع

183
01:07:42.700 --> 01:08:01.250
وهو قوم مطعمه حرام فقد يكون سببا النبي ما قال لا يستجاب له قال انى يستجاب  قد يستجاب له مع الضرورة لكن كما في ان يفعل ذلك فيحرص المسافر على اجتهاد في الدعوات

184
01:08:01.950 --> 01:08:24.100
سبحانه وتعالى بالثناء عليه باسمائه الحسنى وصفاته العليا والاخلاص ويضيف الى ذلك اسباب اخرى اذا انضمت الى سفرة انظم سبب الى سبب. بان يختار الاوقات الفاضلة ايضا بلهجه ولجأه اليه سبحانه وتعالى

185
01:08:24.150 --> 01:08:44.100
ثم الثناء عليه سبحانه وتعالى يثني عليه ثم يدعو ثم يختم بامين فان هذه الدعوات التي تقترن بهذه الاقوال وهذه الاحوال وهذه الاوقات لا تتخلى باذنه سبحانه وتعالى دعوة المسافر

186
01:08:45.650 --> 01:09:14.350
قال ويستحب له الاكثار من الدعاء في جميع سفر نفسه ولوالديه واولاده واخوانه واحبابه ولان دعوته لاخوانه تحصل سببا اخر من اسباب اجابة الدعوة ما هو ها ملك نعم ملك موكل يقول امين ولك يعني حينما تدعو انت لاخوانك

187
01:09:15.250 --> 01:09:34.700
وهم لا يعلمون فانه سبب من اسباب دعاء ملك موكل يقول امين ولكم ولهذا يعني يحسن لك ان تكتم هذا الخبر. يعني بعض الناس يقول يرسل رسائل قد دعوت لكم من عند الكعبة

188
01:09:34.950 --> 01:10:02.350
وسألت ودعوت وانا وانا. دعه في ديوان السر لا في ديوان العلانية اذا اوصوك بذلك تدعو لكن لا حاجة الى ذلك ان تذكر. لو سألوك وهم احبوا الح عليك  لا بأس ان تخبره. اما ان تبادر او ترسل او يصور نفسه الانسان مثل ما ابتلي به كثير من المسلمين اليوم

189
01:10:03.150 --> 01:10:22.950
ذي الحرم والمشاعر في مكة والمدينة من كثرة الصور التي يرسلها عبر تلك الوسائل هذه امور في الحقيقة لا تليق بمن يلجأ اليه سبحانه وتعالى ويلهج بالدعاء والذكر وربما تكون سبب للرياء

190
01:10:23.650 --> 01:10:43.550
وربما يشغل نفسه بعض الناس يشغل نفسه. ويشغل غيره في كثرة التصوير وارسال المقاطع وكأنه في رحلة سياحية ليس في حج كأنه في سياحة ويجعل بيت الله سبحانه وتعالى والمشاعر

191
01:10:43.800 --> 01:11:05.850
مواضع للسياحة فهذا مما لا يحسن اما اذا اقترن بذلك شيء من الرياء هذا امر واضح تحريم انما لو كان منفكا عن هذه الاشياء بيحصل لك ان تجتهد باخلاص دعوة ثم ثم حينما تجتهد في كتمان العمل

192
01:11:06.200 --> 01:11:24.700
والاجتهاد في الدعاء ترى اثر ذلك وبركة ذلك عليك على اهلك وعلى اولادك مع الاجتهاد في العمل بالسنة. ان يكون عملك على بصيرة لا تتعبد بغير بصيرة. لهذا يجب على كل حاج

193
01:11:24.750 --> 01:11:42.150
كل معتمر كل مصلي كل مزكي من يريد البيع والشراء اي عمل من الاعمال التي فيها احكام شرعية فلا تقدم عليها حتى تعلم حكم الله سبحانه وتعالى. حتى تعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة. نعم

194
01:11:49.250 --> 01:12:08.000
شيأتينا ان شاء الله في نفس الكتاب سيأتينا ان شاء الله الاعمال باذن الله المسألة السادسة عشر عشرة يقول المصنف رحمه الله اذا كان اذا السفر مباحا يجوز له المسح على الخفين ثلاثة ايام

195
01:12:08.100 --> 01:12:39.450
المسافر يمسح ثلاثة أيام اي يمسح ثنتين وسبعين ساعة والمقيم يمسح اربعا وعشرين ساعة. يوم كامل ومسحه يكون او ابتداء مسحه على الصحيح من اول مسح بعد الحدث فاذا سافر الانسان انت لابس توظأت ولبست الجورب على طهارة توظأت وغسلت قدميك ثم لبست الجورب ثم سافرت

196
01:12:39.750 --> 01:13:00.650
ثم بعد نصف يوم من سفرك احدثت ومسحت بعد ما سرت ست ساعات مثلا او نعم لو ثمان ساعات مثلا نقول ثمان ساعات بدأ مسحك بعد ثمان ساعات وانت سافرت مثلا

197
01:13:00.700 --> 01:13:22.450
في مثلا من الساعة الثانية عشر ظهر وقع الحدث والمسح الساعة الثامنة متى يبتدأ المسح الساعة الثامنة اذا تمسح اذا عليك اثنين وسبعين ساعة فتكون لبسته ثمانين ساعة. لكن المسح ثنتين وسبعين تمسح ثنتين وسبعين ساعة ثلاثة ايام بلياليها

198
01:13:24.100 --> 01:13:45.100
يقول المصنف رحمه الله اذا كان السفر مباحا. اذا كان السفر مباحا. بمعنى انه اذا كان محرم لا يجوز اذا كان السفر محرما لا يجوز. السفر لقطع الطريق او مثلا انسان سافر لان يبيع اشياء محرمة

199
01:13:45.300 --> 01:14:04.100
سفر محرم هذا لا يجوز هل يجوز ان يترخص؟ المذهب عند الحنابلة لا يجوز. وقول الجمهور يجوز له ان يترخص. يجوز له ان يترخص في سفره وقالوا ان المسافر يمسح

200
01:14:04.150 --> 01:14:36.000
المسح للمسافر والنبي عليه اطلق المسح للمسافر وهذا العاصي بسفره لا العاصي في سفره العاصي في سفره يمسح بلا خلاف شو الفرق بينهما نعم نعم نعم نعم العاصي في سفره إنسان مسافر لأمر مباح مسافر أو مستحب مسافر للحج ويشرب الدخان

201
01:14:36.050 --> 01:14:53.200
هذه معصية في السفر معصية في السفر او اكل الربا هذي معصية في السفر وسائر المحرمات مثلا  او الغيبة والنميمة والسب والشتاء. هذه اثم عليها لكن يقصروا ويمسح بلا خلاف

202
01:14:53.450 --> 01:15:13.100
ثلاثة ايام بلياليها اما العاصي بسفره انسان سافر ليبيع الخمر تاجر تجارة محرمة سافر ليقطع الطريق هذا هو الذي لا يقصر ولا يمسح ثلاثة ايام عند الحنابل رحمة الله عليه وقول الجمهور يمسح

203
01:15:13.350 --> 01:15:36.550
لعموم الادلة ثم ايضا المسافر حينما يأخذ الرخصة افضل. فاذا كان اثم كونه يعمل بالرخصة التي افظل اولى من كونه يعمل بالعزيمة  التي هي مفضولة لان عمله بالسنة او عمله بالرخصة

204
01:15:37.050 --> 01:15:58.950
قد يكون سبب في التخفيف عليه. يجب عليه ان يتوب يجب عليه ان يتوب. لكن لو انه سافر اه وهو عاص بسفره فله ان يترخص كما تقدم لعموم الادلة والادلة كما هو قول الجمهور

205
01:16:00.200 --> 01:16:21.100
طيب المسألة السابعة عشر يقول المصنف رحمه الله هناك احكام اخرى ذكر مصنف المسألة السابقة مسألة الجمع بين الظهرين والعشائين المصنف رحمه الله لماذا ذكرها في كتاب الحج ولماذا العلماء يذكرون هذه المسائل؟ مع انها من احكام الصلاة

206
01:16:21.600 --> 01:16:44.000
لان المسافر يحتاج اليها يحتاج اليه ولهذا سيأتينا ذكر التيمم للحاجة اليه لانه يحتاج اليه فلهذا يذكرونه في السفر وخصوصا سفر الحج فينصون عليه رحمة الله عليهم فالمسافر السنة في حقه ماذا

207
01:16:44.850 --> 01:17:01.200
السنة في حقه القصر اما الجمع فليس من سنة المسافر الجمع من سنة المقيم عند الحاجة. والمسافر عند الحاجة فليس من خصائص السفر ولهذا تارة يجمع المسافر تارة لا يجمع

208
01:17:01.500 --> 01:17:17.350
فاذا احتاج الى الجمع جمع جمع تقديم او جمع تأخير كما صحت بذلك الاخبار عنه عليه الصلاة والسلام والافضل هو الايسر السابعة عشر واما التيمم واما التيمم فليس من احكام السفر

209
01:17:17.600 --> 01:17:36.700
بل يجوز اذا وجد شروط سفرا او حظرا لكن لما كان يحتاج اليه المسافر اكثر ناسب ان نذكر احكامه على وجه اختصار. ذكر رحمه الله شيئا من احكام السفر. احكام التيمم في السفر. المسافر

210
01:17:37.450 --> 01:17:59.900
المقيم في مسألة التيمم اذا شق على المسافر او تضرر باستعمال الماء ماذا يأتي يصنع يتيمم فلم تجدوا ماء فتيمموا. يشمل العدم الحكم والعدم الحسي العدم الحكمي كونه يجد الماء لكنه مريظ

211
01:18:00.450 --> 01:18:23.700
لو توضأ بالماء لتضرر او به جرح في بدنه لو غسله لتضرر كذلك اذا كان عادم للماء فانه يتيمم  اما لعدمه او خوفه باستعماله جاز له التيمم بتراب طاهر هذا فيه خلاف

212
01:18:23.950 --> 01:18:39.300
وهو قول احمد والشافعي وهو انه الشرطي يكون ترابا. وذهب مالك رحمه الله وهو الاظهر انه لا يشترط التراب. يجوز التيمم على الرمل ويجوز التيمم ايضا لو كان إنسان في مكان ليس فيه الا بطحا

213
01:18:40.500 --> 01:18:58.050
يقول عليه الصلاة والسلام فعنده مسجده عنده طهوره ما نكلف غير انسان في ارض كلها حصى فتيمموا صعيدا طيبا هو ظاهر القرآن وظاهر السنة وهو مذهب مالك الصعيد هو ما تصاعد

214
01:18:58.700 --> 01:19:22.400
والطيب هو الطاهر خلافا للمنقول عن ابن عباس في وانه قال انه الحرث انه الحرث وهذا فيه نظر والصواب ان الطيب والمراد به الطاهر  ثم التيمم يظرب الانسان ظربة واحدة على الصحيح ظربة واحدة

215
01:19:23.200 --> 01:19:43.700
ويمسح يمينه ظاهر اليمين بباطن الشمال وظاهر الشمال بباطن اليمين سواء مسح هذا اول وهذا اول ثم تمسح وجهك هل يجب الترتيب؟ الصحيح انه لا يجوز الترتيب. هل تجب الموالاة؟ الصحيح لا تجد الموالاة. الترتيب والموالاة في الوضوء

216
01:19:44.100 --> 01:20:04.700
اما في التيمم لم يأتي دليل والاصل براءة الذمة من وجوب ولزوم شرط الا بدله. والتيمم خفف فيه في ما يمسح وكذلك ايضا في نفس العضو الممسوح يمسح الى الرسغ

217
01:20:05.150 --> 01:20:24.950
يمسح الى الرسل. ضربة واحدة مسح ظاهر الكف وباطن الكف باطن الكف ضربة حينما تضرب باطن الارض يكفي هذا فان كان فيهما غبار لا بأس ان تنفخ كما في صحيح البخاري ان النبي عليه السلام نفخ في

218
01:20:25.500 --> 01:20:42.900
النفقة في يديه عليه الصلاة والسلام وهذا ربما يكون دليل على ان التراب ليس بشرط. لان نفخ عليه الصلاة والسلام التراب لانه ربما تأذى المتيمم به وخاصة في عينيه ذلك

219
01:20:43.700 --> 01:21:07.150
وكذلك لا يشترط فلو مسحت وانت الان تمسح اليدين قبل الوجه. وفي الوضوء الوجه قبل يدين. ثبت في البخاري انه على مسح يديه ثم او قال وفي وصف التيمم ضرب يده الارض ثم قال يمسح وجهه وجهل في الرواية الاخرى ووجهه

220
01:21:07.350 --> 01:21:36.550
مما جاء بذكر الواو التي هي لمطلق الجامع ويدل على انه ليس بواجب لذكر الجمع والجمع بالواو يصح سواء تقدم احدهما او تقول جاء احمد ومحمد قد يكون احمد هو المتقدم وقد يكون هو المتأخر. لان الواو لمطلق الجمع لا تقتضي الترتيب. ثم جاء

221
01:21:36.750 --> 01:21:59.150
ما يدل على الترتيب ثم في رواية في البخاري انه مسح انه يمسح وجهه بعد يديه. وهذا يدل على عدم وجوب الترتيب كما تقدم طيب. وكذلك الموالاة الجرح اذا كان بالانسان جرح

222
01:21:59.350 --> 01:22:17.800
له تفصيل لاهل العلم الجرح له احوال. تارة يكون مكشوفا وتارة يكون مستورا فان كان مكشوفا تارة يمكن ان يغسله بلا ضرر وتارة يتضرر بالغسل. فان كان مكشوفا يمكن غسله بلا ضرر

223
01:22:17.800 --> 01:22:43.700
فانك تغسله. فان كان يتضرر فانك تمسحه فان كان يتضرر فانك تضع عليه لصوقا فان امكن غسله غسلته. ان كان يتضرر بالغسل فانك تمسحه. فانك تمسحه. ان تضرر بالمسح فالجمهور على انك تتيمم وذهب ابن حزم وجماعة الى سقوط

224
01:22:43.850 --> 01:23:04.450
مسح ذاك العضو وقال ايضا لا تيمم. لا يجمع بين البدل والمبدل لا يجمع بين الوضوء والتيمم لان التيمم بدل والجمهور يقولون هو بدل ليس عن الوضوء بدل عن ذاك الموضع. عن ذاك الموضع وهو الموضع الذي لا يستطيع

225
01:23:04.600 --> 01:23:24.850
غسله ولا مسعه  اما الجمع بينهما موضع نظر الجمع بينهما ولهذا يقال اما ان يتوظأ يتوضأ او يتيمم او يتوضأ ويمسح او يغسل العضو. مسألة اخرى ايضا تتعلق بهذه المسألة

226
01:23:24.950 --> 01:23:50.900
وهو اذا كان عندهما قليل لا يكفيه لوضوئه او لغسله هل يجب عليه التيمم او يجب عليه الوضوء ويسقط التيمم او يجب الوضوء بالماء الموجود ويتيمم للعضو الذي لا يجد له ماء

227
01:23:51.450 --> 01:24:08.400
الجمهور يقولون انك تغسل تتوضأ بالموجود لقوله لقول لقوله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها ولقول النبي عليه الصلاة والسلام اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم

228
01:24:08.650 --> 01:24:28.900
ويتيمم لقوله سبحانه وتعالى فلم تجدوا ما فتيمموا وهو لم يجد لا يجد ماء هذه الاعضاء فيتيمم. فالتيمم مقابل الاعضاء التي لا تغسل والوضوء للاعضاء والوضوء بالماء الموجود لما يمكن

229
01:24:29.050 --> 01:24:48.450
غسله من هذه الاعضاء ومن اهل العلم من قال ان ان هذا الوضوء ليس بوضوء. كونه يستنشق ويغسل وجهه ويديه وحده وحدها ولا يمسح الرأس ولا يغسل رجله هذا ليس بوضوء

230
01:24:48.550 --> 01:25:09.500
لان هناك لان هناك قاعدة ان من امر بعبادة من امر عبادة فقدر على بعضها. هل يؤمر بما قدر عليه منها او يسقط والاظهر والله ان يقال ان كان المأمور

231
01:25:10.000 --> 01:25:31.300
ان كان هذا القدر من العبادة ان كان عبادة في نفسه فانه يأتي به وان لم يكن عبادة فلا. يعني اذا كان هذا جزء عبادة فانه يأتي به. مثل انسان عنده نصف صاع

232
01:25:31.600 --> 01:25:49.200
لزكاة الفطر عن نفقته او نفقة اولاده ليلة العيد ويوم العيد قلنا كم عندك؟ قال انا عندي نصف صاع رز. نصف صاع بر والواجب كم صاع الواجب صعب. هل نأمره باخراج نصف ساعة ولا نأمره

233
01:25:49.950 --> 01:26:07.350
نأمره لماذا؟ لان الصدقة بنصف الصاع عبادة اليس كذلك؟ فجزئه جزء عبادة انسان قال انا يمكن ان اصوم من رمضان الى صلاة الظهر هل اصوم الناس الظهر وافطر؟ ايش نقول

234
01:26:07.650 --> 01:26:27.850
لا يصح لان نصف اليوم ليس عبادة. فما كان جزءه ليس جزء عبادة فلا يصح الاتيان به. الوضوء هل هو من جنس زكاة الفطر فيؤتى بما قدر عليه من غسل من الاعظاء او هو من جنس الصوم

235
01:26:28.200 --> 01:26:45.500
خلاف الاظهر والله اعلم ان جزءه ليس جزء عبادة. ولهذا اما ان يقال انه يتوضأ بالموجود ولا يتيمم لانه يكون وضوءا شرعيا وهو مأمور به او يقال انه يسقط ويتيمم

236
01:26:45.750 --> 01:27:04.950
ولذا فرق بعضهم بين غسل الجنابة والوضوء بين غسل الجنابة والوضوء فقالوا غسل الجنابة يستعمل الموجود لان غسل بعظ البدن في الجنابة عبادة بخلاف غسل بعض الاعضاء في الوضوء ليس

237
01:27:05.300 --> 01:27:28.200
بعبادة كيف يكون عبادة في الجنابة؟ وش دليله دليل ان غسل بعض الاعضاء في بدن الجنب انه عبادة وش دليله نعم هذا في في باب لما شج لكن هذا آآ

238
01:27:28.350 --> 01:27:47.350
ليس يعني ليس عادم للماء او عادم لبعض الماء الماء موجود عند هذا لكن لا يستطيع لانه شج رأسه شج رأسه لكن نريد دليل على ان غسل بعض البدن عبادة في الجنابة

239
01:27:47.400 --> 01:28:09.800
الجنب اذا اراد ينام وش يؤمر به  بالوضوء. اذا لما امر الجنب بالوضوء كما عليه ابن عمر الصحيحين هل يغرم قال نعم اذا اتوضأ فالوضوء يخفف الجنابة مخصص الجنابة حتى قال شداد بن اوس انها ترفع نصف الجنابة ونحو ذلك كما قال رضي الله عنه

240
01:28:10.500 --> 01:28:34.200
قال بعض فرق بين الجنابة والوضوء المسألة التاسعة عشر ان من اراد الوضوء عليه ان يبحث عن الماء ولا يكون عادما للماء الا اذا ماذا اذا طلب اذا طلب انت الان

241
01:28:35.000 --> 01:28:51.300
في البرية مسافر وليس معك ماء لا تقل انا عادم للماء ان لم يكن معك ما في رحلك فابحث لان الله عز وجل يقول فلم تجدوا ماء قول فلم تجدوا دلالتها انه لابد

242
01:28:51.800 --> 01:29:16.550
ان ينطبق عليه وصف الوصف الواسع انه وجد او ندم. ولا يقال لمن لم يبحث انه ما وجد من اذا الذي يقول ما وجدت متى يكون بعد البحث لا يقول ما وجدته وما بحث. فلم تجدوا وهذا لا يكون الا بعد البحث. فلم تجدوا. لكن ليس من ذلك البحث انه يذهب بعيداء. العلماء قالوا

243
01:29:16.550 --> 01:29:34.200
ينظر ما حوله ان في برية ان وجد اثرا لبئر او وجد طيور وتنزل على ماء ونحو ذلك وهو قريب منه فيستبرئ المكان يستبرئ المكان فاذا لم يجد فانه يتيمم. قال

244
01:29:36.100 --> 01:29:56.750
يبحث طيب اذا وجد ماء لكن انت الان جئت عند المحطة وليس معك ماء تريد الصلاة والماء موجود لكن لا تحصل عليه الا بالشراء. هل يلزمك الشراء هل يلزمك الشراء

245
01:29:58.400 --> 01:30:19.600
يعني اذا كان بسعر المثل السعر المعتاد الجمهور يقولون انه اذا كان واجد للماء يباع بالسعر المعتاد يجب عليه هذا قول الائمة الاربعة  قال ابن حزم وجماعة اذا عدم الماء الذي يملكه

246
01:30:19.800 --> 01:30:35.200
فانه لا يلزمه لا يلزمه. لكن اظهر والله اعلم ان الماء كالسترة الماء كسوة الانسان عدم السترة. ما مع السترة يجب عليه اذا كان واجب عنده مال يجب عليه يشتريه

247
01:30:35.400 --> 01:30:55.000
السترة يجب عليه يشتري السوق الستر بها اذا اه كذلك مسألة الماء الذي هو الطهارة شرط للصلاة يلزمه الشراء اذا كان بثمن المثل اذا كان في ثمن المثل ولا ظرر عليه فيه

248
01:30:55.950 --> 01:31:14.200
نعم الحمد لله. فاتقوا الله ما استطعتم. اذا ما سمع فلوس يتيمم. الحمد لله. ولا يلزمه ان يقبل مالا من احد. لو قال انا ما عندي هروب هل اطلب من غير مال؟ نقول لا

249
01:31:15.200 --> 01:31:35.350
ولو اعطاك شخص مال على ان تشتري لا يلزمك قبوله لان لما فيه من المنة لما فيه من عليه وما اوجب الله سبحانه وتعالى ايسر من ان تطلب من الخلق مالا له. ولهذا لو ان انسان غير مستطعي للحج

250
01:31:35.550 --> 01:32:01.100
الانسان انا اتكفل بحجتك كم تكلف حجتك؟ قال كذا وكذا مال. هل يلزم الحج لا يلزمه الحج لانه غير مستطيع نعم المسألة العشرون ذكر المصنف رحمه الله ولا زال في التيمم

251
01:32:01.350 --> 01:32:20.450
ولاهمية مسائله خاصة للمسافر يقول رحمه الله ومبطلات التيمم كل ما ابطل الطهارة وهذا واضح لان اذا كان يبطل الطهارة فالتيمم من باب اولى لانها بدل والبدل حكم المبدل يقوم

252
01:32:20.550 --> 01:32:38.300
كما انه يقوم مقامه كذلك يبطله ما ابطله التي تيم بدلا عنه وهي معلومة في كتب الفقه فالمبطلات على الخلاف فيها. المذهب ذكروا ثمانية لكن الصحيح انها دون ذلك هم ذكروا يعني

253
01:32:39.250 --> 01:32:56.450
انواع من المبطلات منها المس بقبلة نبي شهوة وهذا ليس مبطل وكذلك الردة على الخلافة اليوم والجمهور انها لا تبطل وكذلك ايضا ماذا من الاشياء التي وقع فيها خلاف ها

254
01:33:00.950 --> 01:33:25.800
نزع الخف هذا ما يتعلق بالتيمم لكن مبطلات الوضوء هذا هذا زائد الخف هذا زائد عن المبطلات ها هذا ثبت يديه لكنه هناك آآ مبطلات مسجد ذكر لحم الابل البول والغائط هذه ناق والنوم هذه ناقضة واضحة اربعة

255
01:33:25.800 --> 01:33:48.550
نواقض واضحة. اربعة الحدث مس الذكر اكل لحم الابل النوم المستغرق هذي اربعة واظحة بالادلة هنالك القيء نعم القيء لا ينقض على الصحيح القبلة بشهوة لا تنقر عن الصحيح. قبلة الرجل لاهله

256
01:33:49.050 --> 01:34:04.700
والردة فيها خلاف والجمعة لا تنقض. فيه جزاك الله خير. ها مس المرأة اذا ذكرت مس المرأة ان شاء وذكرته. نعم ها خروج الدم ايضا كذلك ليس بناقض ليس بناقض على الصحيح

257
01:34:04.850 --> 01:34:22.450
او خروج القيح والصديد من غير المخرجين. هذي اربعة على الصحيح لا تنقض هذه النواقض يقول صنف النواقض الوضوء وعلى هذا يكون القول الصحيح كما انه بالوضوء كذلك ايضا في باب التيمم. يقول

258
01:34:23.650 --> 01:34:41.850
نعم وهي معلومة وثم ذكر رحمه الله من مبطلاته خروج الوقت هذا زائد على مسألة الوضوء لضعف التيمم عنه زادوا عليه نواقض يقولون انت توضأت ان تيممت لي صلاة الظهر

259
01:34:42.600 --> 01:34:56.750
اذا دخل وقت العصر يقولون ماذا يلزمك ولو لم يقع منك حدث لكن الصح ان خروج الوقت لا يبطل الوضوء لا يبطل التيمم لان الاصل هو الطهارة وصحة طهارة والنبي عليه قال

260
01:34:56.750 --> 01:35:13.200
التراب طهور المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين. فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته الخمسة من حديث ابي ذر وله شاهد عند البزار من حديث ابي هريرة واسناده اجود

261
01:35:13.550 --> 01:35:30.850
هم قوله سبحانه وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. والبدل لحكم المبدل والصحيح انه لا ينقض الوضوء كذلك ايضا لو ان انسان توضأ مثلا على المذهب توضأ تيمم لصلاة الفجر فطلعت الشمس

262
01:35:31.250 --> 01:35:49.900
هل يبطل التيمم دخل وقت خرج وقت الفجر لكن لم يدخل وقت الظهر لم يدخلون يعني على الصحيح المذهب لا ينقض حتى يدخل ماذا وقت الظهر؟ ولعلى هذا اذا تيمم انسان

263
01:35:50.250 --> 01:36:06.350
على هذا القول له وجلس بعد صلاة الفجر في المسجد له ان يصلي بعد ارتفاع الشمس ويمس مصحف حتى تزول الشمس وعلى القول المختار لا ينتقض الا بما ينقض الوضوء

264
01:36:07.200 --> 01:36:28.900
طيب ومن مبطلاته وجود الماء هذا واضح هذا دل عليه الدليل هذا يزيده يكون مع الاربعة السابقة وهذا الخامس وجود الماء. لقوله عليه الصلاة والسلام فاذا وجدت فاذا وجد فليتق الله وليمسه بشرتاه

265
01:36:29.000 --> 01:36:50.350
اذا وجود الماء مبطل وجود الماء مبطل لكن في خلاف بعض صوره انما هو كقاعدة انه مبطل التيمم لما تقدم فهو مبني على الدليل. نزع الخف هذا في له بعض الصور ونزع العمامة نعم

266
01:36:50.400 --> 01:37:31.700
نعم اللي هو ما هو ما هو نعم نعم  نعم اذا وجدت الماء يجب عليك ان تتوضأ نعم  اي نعم طهارة تيمم. هذا تيمم الى انسان احدث مثلا حدث اقوى حدث اصغر. فتيمم فتيمم

267
01:37:32.050 --> 01:37:47.450
فوجد الماء عليك ان تتوضأ اذا اردت ان تفعل امرا هو لا يجب عليك الوضوء لكن اردت ان تصلي مثلا اردت ان تمس المصحف عليك ان تتوضأ. فاذا وجدت وجد فليتق الله وليمسه بشرته

268
01:37:48.600 --> 01:38:19.550
هذه المسألة خروج خروج الوقت هي المسألة الحادية والعشرون التي سبقت الاشارة اليها المسألة الحادية والعشرون نعم  نعم اذا اذا اذا كان عن جنابة مثل ما قال يغتسل ولهذا الصحيحين في ذلك الرجل يتيمم

269
01:38:20.100 --> 01:38:42.400
ثم لما وجد الماء قال خذ اعطاه سجية قال خذه فافرغه عليك يقول عليه الصلاة والسلام الثانية والعشرون يقول مصنف رحمه الله هذي لعلها تقدمت الاشارة اليها هذه المسألة في

270
01:38:42.750 --> 01:39:00.500
اه المسألة السابقة استعجلت عليها وذكرت وهي من وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا هذه المسألة موضعها هنا وهو من وجد ماء لا يكفي طيار استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم للباقي

271
01:39:00.550 --> 01:39:16.450
هذا تقدم شرعي وهو قول الشافعي رحمه الله وذهب عند المالكية والحنفية قالوا انه يتيمم لانه عادم للماء قالوا يتيمم لانه عادم لماذا؟ لان الله عز وجل فلم تجدوا ماء

272
01:39:16.500 --> 01:39:37.150
فتيمموا وهو لا يجد ماء يكفيه الوضوء لانه لو اه توظأ لتوظأ في بعظ اعظائه. وهذا ليس بوضوء. بل النبي عليه الصلاة والسلام علمنا وضوء من لم يحدث ما هو وضوء الذي لم يحدث

273
01:39:38.000 --> 01:40:00.650
هذا وضوء نعم. وضوء من لم يحدث عندنا وضوء الذي لم يحدث له وضوءان وضوء تام ووضوء من الوضاءة ناقص الوضوء التام ان تجدد الوضوء عند وجود سببه عند وجود سببه

274
01:40:01.200 --> 01:40:19.050
يعني انت توضأت مثلا الظهر ثم حضرت العصر ماذا يسن لك ان تتوضأ تجديد الطهارة مشروع للصلاة المفروضة الثانية. لكن لا يشرع ان تجدد الطهارة مثلا صل الراتبة ثم اذا اقيمت الصلاة تذهب تتوضأ لا ما يشرع هذا

275
01:40:19.800 --> 01:40:38.750
لكن لو توضأت ثم ان حصل لك نعاس او ضعف نقول يشرع لك ان تتوضأ من باب النشاط اما والوضوء الثاني وضوء من لم يحدث ثبت في المسند بسند صحيح

276
01:40:38.900 --> 01:41:02.800
ان علي رضي الله عنه اتي بقدح من ماء شرب منه ثم اخذ غرفة غرفة واحدة تماسح بها وجهه وذراعيه ورأسه ثم قال ان رسول صنع كما صنعت ثم قال هذا وضوء من لم يحدث

277
01:41:03.650 --> 01:41:19.100
هذا الوضوء معنى انه يعيد له نشاطه وقوته بمعنى ان يأخذ هذا هذه معروف معلوم الغرفة الواحدة لا تكفي الاعضاء الغرفة الواحدة تكفي الاعضاء فمسح بها وجهه وذراعيه عليه الصلاة والسلام

278
01:41:19.400 --> 01:41:44.800
فقال هذا وضوء من لم يحدث طيب الثالث والعشرون من كان عنده ماء يحتاج لشربه او طبخ او عجن ولو في المستقبل انت الان مسافر ومعك ماء كثير لكن لا يكفي لوضوئك وطبخك

279
01:41:45.900 --> 01:41:57.500
ولو توضأت الان وطبخت الان يكفي لكن تقولون سوف اجلس في سفري ايام وليس معي في طريقي او في مكاني الا هذا الماء احتاج له عدة ايام فهذا اريد ان

280
01:41:57.750 --> 01:42:16.900
استعمله اليوم وغد وبعد غد ولو توضأت منه لم يكفي لطعامه. في هذه الحالة شنقول؟ انت حكم ماذا؟ حكم عادم الماء من كان عنده يحتاج لشربه او طبخ او عجن ولو في المستقبل

281
01:42:17.200 --> 01:42:36.700
لا يلزمه الوضوء بل يتيمم كذلك لو كان معه دابته بهيمة تحتاج الى الشرب يقول يقدم شربها اما طهارتك فالحمد لله الوضوء له بدن الماء له بدن فلم تجدوا ماء فتيمموا

282
01:42:37.900 --> 01:43:01.300
فهو في حكم عادم الماء لطهارته. ولانه لا ظرر ولا ظرار والشريعة من قواعدها العظيمة ان التيسير يجلب المشقة ان المشقة تجلب من قواعدها ان المشقة تجلب التيسير وهي اوسع من قواعد من قاعدة الظرر

283
01:43:01.450 --> 01:43:28.700
يزال الضرر يزال وهذه قواعد عظيمة دلت عليها الادلة من الكتاب والسنة. فالمشقة تجلب التيسير ثم هو ظاهر القرآن في انه ليس واجدا للماء. طيب المسألة الرابعة والعشرون يقول مصنف رحمه الله وها هنا مسألة قل من يتنبه

284
01:43:28.950 --> 01:43:51.500
اليها فان غالب الحجاج يأخذون معهم من ماء زمزم كثيرا. يأخذون ماء زمزم ويتيممون مع وجوده معهم وليسوا محتاجين له للشرب ليش هو ليش لو كانوا محتاجين له الشر في طريقهم

285
01:43:51.900 --> 01:44:17.650
حكم حكم سابقا لكن يأخذونه معهم لاجل  اه يهدوه مثلا بلادهم او يشربونه او يشربوه في بلادهم الى غير ذلك يعني يريدون ان يستشفوا به ونحو ذلك وليسوا محتاجين او الشرب ونحو ونحو مع انه لا يصح تيمم والحالة هذه لوجود الماء فليتفطن. هذا تنبيه مهم. يعني اذا

286
01:44:17.650 --> 01:44:42.850
اذا كان الانسان عنده ماء زمزم وهو زائد عن حاجته لا يحتاج للشرب فلا يجوز لك ان تتيمم بل يجب عليك ان تتوضأ بماء زمزم ماء زمزم يجوز الوضوء والغسل به عند جماهير العلماء. انما اختلفوا على اقوال منهم من قال يكره الوضوء والغسل به

287
01:44:43.200 --> 01:45:04.950
منهم من قال يكره الغسل دون الوضوء. قالوا لان الغسل جاء فيه احكام ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا يغتسل احدكم اعدائه وجنب فالجنابة ابلغ. قالوا يجوز الوضوء دون الغسل. ومن اهل العلم من قال يجوز الوضوء والغسل دون ازالة النجاسة

288
01:45:05.400 --> 01:45:25.850
والاظهر والله انه عند الحاجة يجوز للجميع ولا كراهة في ذلك اما من كونها كما في حديث جابر انها مباركة انها طعام طعم عند مسلم وعند الطيالس ابي داود وشفاء سقم

289
01:45:26.500 --> 01:45:42.550
فهذا مثل ما قال عليه جابر ماء زمزم ما شرب له لكن يجوز الوضوء به والنبي عليه الصلاة والسلام توضأ من سجن من ماء زمزم كما روى عبدالله ابن الامام احمد

290
01:45:43.650 --> 01:46:01.450
في المسند لم يرويه عن ابيه من زوائل عبد الله باسناد جيد حديث طويل في اخره انه عليه السلام اوتي بسجن من ماء زمزم فتوضأ منه هذا الحديث مع عموم الادلة في قوله سبحانه فلم تجدوا ماء

291
01:46:02.700 --> 01:46:23.950
ونزلنا من السماء مباركا والماء ماء زمزم ماء زمزم من ضمن المياه فهو من المياه التي يتوظأ بها ويغتسل بها لدخولهم الادلة يعني لو لم يكن دليل يعني حديث ابن حديث علي رضي الله عنه حديث خاص لكن الادلة العامة قوية

292
01:46:24.100 --> 01:46:47.650
والنبي ما استثنى وخص ماء زمزم وهو من المياه التي توظأ بها ويغتسل بها  فلهذا اه لا كراهة فيه. لا كراهة في بالوضوء منه اما تفريق من قال بانه بين الجنابة والوضوء او النجاسة دون

293
01:46:47.750 --> 01:47:04.950
الغسل الجنابة والوضوء كله لا دليل عليه لما تقدم. ثم دليل اخر من جهة المعنى او قياس الاولى النبي عليه الصلاة والسلام ادخل اصبعه في الماء في الصحيحين في اخبار عدة فجعل الماء يفور

294
01:47:06.300 --> 01:47:29.950
من بين اصابعه عند الطبراني من اصابعه صار الماء يفور في البئر فأر وكذلك في الاناء الذي ادخل كفه فيه فتوضوا حتى توضأوا من عند اخرهم اخر اخرهم توضأ كفاهم جميعا والماء الذي نبع

295
01:47:30.000 --> 01:47:54.350
ببركة وضع النبي يده ان لم يكن اشرف ماء زمزم فليس بدونه فلهذا جاز الوضوء والغسل منه والمصنف نبه على هذه المسألة رحمه الله وهو انه لا يجوز لك ان تتيمم مع وجود ماء زمزم الذي يفضل

296
01:47:54.350 --> 01:48:19.950
عن شربك وعن حاجتك المسألة الخامسة والعشرون يقول ومن عدم الماء والتراب صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ هذه مسألة إنسان ليس عنده ماء

297
01:48:20.850 --> 01:48:42.450
ولا يستطيع وليس عنده على المذهب ليس عنده تراب مثل انسان في مكان كله حصبا او على القول الثاني قول مالك وجماعة مثلا  قول مالك وجماعة انه انسان ما استطاع

298
01:48:42.600 --> 01:49:00.400
اه يتيمم اما لضرر بيديه او لكونه مربوط ونحو ذلك في هذه الحالة ماذا يصنع؟ الصواب انك تصلي على حسب حالك. من اهل العلم من قال لا تصلي حتى تجد الماء والتراب. منهم من قال تصلي وتعيد

299
01:49:01.250 --> 01:49:14.450
والصواب انك تصلي على حسب يعني قوله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وقول النبي عليه الصلاة والسلام اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم فمن لم يجد الماء ولا

300
01:49:14.850 --> 01:49:37.500
يستطيع التيمم فيصلي على حسب حاله. ثبت في الصحيحين من حديث عائشة قصة المريسيع انهم صلوا انهم نزلوا على غير ماء. قبل مشروعية التيمم. قبل مشروعية التيمم فصلوا بغير وضوء

301
01:49:37.650 --> 01:50:02.300
والوضوء والماء في ذلك الوقت وشو نزل منزلة ماذا؟ بعد مشروع التيمم ينزل مجلس مطهرين. يعني الماء قبل مشروعية التيمم ينزل منزلة المطهرين الطهارة الواجبة فلما ومع ذلك صلوا فاذا كانوا يصلون مع عدم الماء

302
01:50:02.550 --> 01:50:23.500
الصلاة مع عدم التراب او الحصى وغير ذلك من باب اولى. لان ينتقل اليه ينتقل اليه وعدم الماء والصلاة قبل مشروعيته مثل عدم الماء والتراب بعد مشروعيته. اليس هذا واضح

303
01:50:24.650 --> 01:50:51.650
واضح من عدم الماء لما عدموا الماء فصلوا على غير وضوء فهو كمن عدم الماء والتيمم بالصعيد فيصلي على سبحانه  لهذا ينزل عدم التراب مثل عدم مشروعيته كأنه لم يشرع

304
01:50:51.950 --> 01:51:12.950
الصحابة رضي الله عنهم مع النبي عليه السلام مع عدم مشروع التراب صلوا بغير وضوء بغير وضوء وهذا هو الصواب ومن قال ولهذا انكر ابن عبد البر رواية عن مالك قال رواية من كرة عن مالك انه لا يصلي حتى يجد الماء

305
01:51:12.950 --> 01:51:41.700
انكر هذه الرواية يعني اصلي مطلقا ولهذا حتى يجده والصواب انه يصلي كما تقدم وكما نبه عليه المصلي المصنفي رحمه الله اما القول بانه  على الفرض المجزئ على الفاتحة وعلى تسبيحة واحدة على قول احمد او انه يركع بلا تسبيح على قول الجمهور ويسجد بلا تسبيح لانه ليس واجب عندهم

306
01:51:41.700 --> 01:52:03.400
قول ضعيف الصواب في هذه الحالة ان صلاته عند عدم وجود المطهرين او احدهما مثل صلاة من كان واجدا لهما او واجدا لاحدهما وانه يصلي على يصلحها سبحانه ولا نقول

307
01:52:03.450 --> 01:52:22.950
انه يغتصب. ثم الصحابة صلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. ولم يأمرهم بان يقتصروا على الواجب هذا امر واضح بين لان هذا مما يخفى صلوا مع النبي عليه السلام ولو كان هذا من امر واجب لبين ذلك وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز

308
01:52:23.000 --> 01:52:38.100
ولا يمكن الصحابة ان يجتهدوا في مثل هذا. خاصة في مثل هذا الحكم الذي وقع في خلاف ويخفى ويسكت عنه النبي عليه الصلاة والسلام ويقال انه يصلي ويقتصر على الواجب

309
01:52:38.250 --> 01:53:00.800
هذا لا شك قول يعني برأي والرأي ليل لا بد له من يصبح والمصباح هو الدليل وليس عندنا دليل ينير هذا الرأي لابد من انارته بدليل وما دام ما هناك دليل فيصبح رأيا

310
01:53:01.500 --> 01:53:24.250
لا يعمل به حتى يسفر وجه صبحه بمصباح السنة من مصباح الدليل من الكتاب والسنة ولهذا كان الصواب انه يصلي ويقرأ كما كان يقرأ في حال وجود المطهرين او احد المطهرين

311
01:53:24.650 --> 01:53:45.650
المسألة الاخيرة يقول رحمه الله من تيمم لفرض صلاة فله ان يصليها وما شاء من الفرض والنفل وهذا واضح من تيمم لفرض صلاة فله ان يصليها وما شاء من هو النفل

312
01:53:45.900 --> 01:54:09.800
بل تقدم انه يصلي بهذه الطهارة ما شاء من الفرظ والنفل وسائر الطاعات التي تشترط لها الطهارة حتى يحدث. حتى يحدث وله ان يطوف ارضا ونفلا ويقرأ ويقرأ القرآن ان كان جنبا يمس المصحف

313
01:54:10.000 --> 01:54:34.050
وان تيمم لنفل لم يستبح الفرظ. لكن هذا قول في نظر. ولو تيمم لنافلة لو ان انسان تيمم  اجل ان يقرأ مس القرآن تيمم لاجل ان يصلي سنة الضحى كيف يقال انه تصح منه النافلة

314
01:54:34.100 --> 01:54:54.650
في هذا التيمم ولا يستبيح به الفرظ النبي عليه الصلاة والسلام جعل الصلاة تحريمها التكبير وتحريمها تحريمها التكبير وتحريرها التسليم الصلوات كلها ما دام صح تحريمها النافلة فكذلك ايضا في الفرض

315
01:54:54.950 --> 01:55:15.250
والادلة عامة فما ثبت في النافلة ثبت في الفرظ وما الدليل على الفرض؟ اذا صححتم او اجزتم ان يصلي به النافلة فالفرظ مثله. واذا خصصتم النافلة دون الفظ يقال ما الدليل؟ هذي قاعدة عند العلم في هذا الباب

316
01:55:15.300 --> 01:55:23.050
ان ما ثبت في النافلة فهو ثابت الا بدليل يدل عليه نعم