﻿1
00:00:03.700 --> 00:00:29.900
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد  فانتهى بنا المطاف درس الامس عند المسألة

2
00:00:30.400 --> 00:00:58.300
الرابعة والخمسين يقول المصنف رحمه الله كما تعلمون ان الكتاب هو دليل ناشك لاداء المناسك للامام عبد الغني ابن ياسين النابلسي اللبدي احد علماء الشام رحمه الله توفى سنة تسعة عشرة وثلاث مئة والف رحمه الله

3
00:00:59.450 --> 00:01:19.000
يقول جزاك الله خير وتزيد الانثى شرطا سادسا وهو ان تجد لها زوجا او محرما ولقد نص علي هذا هو ظهير الاخبار ونص عليه الائمة الامام احمد وغيره رحمة الله عليهم

4
00:01:19.400 --> 00:01:46.700
هذه المسألة كما ذكر المصنف رحمه الله يتعلق بمحرم المرأة تقدمت شروط وجوب الحج وان للمرأة شرطا سادسا وهو وجود المحرم للاخبار الواردة عنه عليه الصلاة والسلام ان المرأة لا تشافروا من غير محرم. والاخبار في هذا كثيرة

5
00:01:46.850 --> 00:02:10.300
في الصحيحين من حديث ابن عباس من حديث ابن عمر وابي سعيد وابي هريرة وكذلك جاءت الفاظ بيوم وليلة وبيومين وبثلاث ايام كلها في الصحيحين وهذا يدل على انها تنهى عن اي سفر

6
00:02:10.550 --> 00:02:24.300
لانه لما اختلفت المقيدات دل على ان الاطلاق في حديث ابن عباس لا تسأل المرأة المعنى تسافر اي سفر وجاء في رواية مسيرة بريد عند ابي داوود من حديث ابي هريرة

7
00:02:24.600 --> 00:02:45.300
فالمرأة لا تسافر الا مع محرم وذهب بعض اهل العلم الى انها يجوز ان تسافر مع النسوة الثقات لكن كما قال الامام المنذر رحمه الله كل منهم شنط شرطا وشرط النبي صلى الله عليه وسلم احق بالاخذ

8
00:02:45.650 --> 00:03:05.950
ما هو شرط النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تساء المرأة الا مع ذي محرم الا مع محرم والمحرم هو من تحرم عليه من قراباتها بنسب وكذا او بسبب من رظاع وكذلك من الصهر

9
00:03:06.400 --> 00:03:28.450
اذا وجدت محرما  لم يمتنع من السفر معها وجب عليها ذلك اذا توفرت فيها شروط الحج وان لم يتيسر لها محرم فالحمد لله لا شيء عليها وهل المحرم شرط لزوم او شرط اداء او شرط وجوب

10
00:03:28.650 --> 00:03:51.800
يعني لو ان امرأة لم تجد لم تجد محرما محرما لم يسافر معها لم يتيسر ان يسافر معها فهل هو شرط لزوم بمعنى انها لو ماتت قبل ان تحج يكون دينا في تركتها ان كانت خلفت مالا

11
00:03:52.100 --> 00:04:12.750
زائد مال بقدر ما يوصل الى مكة ايجاد ونفقة او انه شرط وجوب اذا قلنا شرط نجوم فيجب ان يخرج من تركتها مقدم على الميراث والوصية وان قلنا انه شرط وجوب

12
00:04:13.150 --> 00:04:34.350
يجب ان يخرج من تركتها الا اذا شاء الورثة المرشدون ان يحجوا عنها او ان يخرجوا مالا فهذا من البر والصلة والاظهر انه شرط وجوب معنى انه لا يجب عليها الحج لو ماتت قبل ان تتمكن

13
00:04:34.600 --> 00:04:58.450
من الحج لعدم وجود محرم ولو توفرت فيها الشروط المتقدمة تقدمت ان الاسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة. وتزيد المرأة هذا الشرط السادس وهو وجود المحرم المسألة الخامسة والخمسون تقدمت الاشارة اليه وهو

14
00:04:58.850 --> 00:05:19.950
المحرم للمرأة اما ان يكون كما تقدم من قراباتها او الزوج الزوج كذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال له رجل يا رسول الله اني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وان امرأتي خرجت حاجة

15
00:05:20.250 --> 00:05:39.050
قال عليه الصلاة والسلام اذهب فاحجز مع امرأتك مع انه اكتتب في الغزوة فلما اخبره عليه الصلاة فلما اخبر النبي عليه الصلاة والسلام ان امرأته حجت بغير محرم اوليس معها احد مع انها خرجت في قافلة

16
00:05:39.050 --> 00:06:04.200
في ذلك الوقت النساء يخرجن مع مع قافلة من الرجال والنساء. معلوم ذلك الزمن ما هم عليه من الامانة والثقة فامره عليه السلام ان يخرج معها حتى قال بعض يجب على الزوج ذلك لكن الجمهور على انه لا يجب عليه ذلك. لان الوجوب متوجه الى المرأة

17
00:06:04.300 --> 00:06:36.300
ولا تزر وازرة وزر اخرى المسألة السادسة والخمسون وهي هل يشترط في المحرم ان يكون مسلما فاذا كان ابوها مثلا كافرا اسلمت النصرانية وابوها كافر فارادت الحج لانها مستطيعة  محارمها

18
00:06:36.550 --> 00:06:59.700
ليسوا من الاسلام. هل يجوز ان يخرج معها هل هو محرم لها في السفر هل الكافر محرم للمسلم في السفر الجمهور يقولون نعم بشرط الامن عليها منه لان قد يكون كافر يستحل منها امرا محرما لا دين له

19
00:06:59.750 --> 00:07:16.650
لكن اذا كان امينا فانه يسافر معه وهو محرم لها وذهب الامام احمد وجماعة الى انه ليس محرما لها لانه لا يؤتمن عليها كافر ليس له دين الا ما هو عليه من الكفر

20
00:07:17.150 --> 00:07:45.550
فلا يخرج معها حتى تجد من محارمها رجلا بالغا مسلما عاقلا ايضا وهي المسألة السابعة والخمسون هل يشترط امانته هل تشترط ان يكون امينا او لا يشترط حتى في المسلم

21
00:07:46.250 --> 00:08:05.300
المحرم مسلم هل يشترط ان يكون امينا من اهل العلم من قال يشترط ذلك لانه اذا لم يكن امين قد يحصل منه فساد اذا كان متهتك لا يبالي بالحرمات من فرق بين المحرم

22
00:08:05.550 --> 00:08:35.000
بالقرابة وهو النسب والقرابة بالرضاع والصهر وقالوا ان المحرم من جهة النسب تنفر نفسه من قرابته من النساء الذين من اخواته وكذلك من البنات ونحو ذلك النفس اما اذا كان بيرظاع فقد يكون لا يراها وقد يكون لا يعرفها فلا تنفر الناس وكذلك اذا كان محرما بالصهر

23
00:08:35.000 --> 00:09:00.200
كزوج امها زوج ابيها. زوج زوج امها زوج ابنتها قالوا ان مثل هذا لا يجوز ان يكون محرما الا اذا كان امينا وكذلك ابو الزوج وابن الزوج وهم المحارم بالصهر

24
00:09:00.350 --> 00:09:19.400
محارم بالصهر  فرقوا بين هذا وهذا. بالجملة هي اعلم بحالها هي اعلم فان كانت تعلم من حاله عدم مبالاة فتحتاط في مثل هذه الحالة المسألة الثامنة والخمسون اذا قيل ان

25
00:09:19.650 --> 00:09:37.100
الكافر المحرم يسافر بها هل يجوز ان يدخل الحرم معلوم ان الكافر لا يجوز دخول الحرم قال سبحانه انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام ماذا؟ وهذا خصوصية للحرم

26
00:09:37.150 --> 00:09:56.200
وانه لا يجوز لكافر دخوله بخلاف سائر المساجد فيجوز عند الحاجة حتى المسجد النبوي عند الحاجة يجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام ادخل ثمامة ابن ثال. وكان كافرا الحنفي في مسجده وربط وكان

27
00:09:56.200 --> 00:10:13.700
كان يمر بثلاثة ايام حتى اسلم من الله علي بالاسلام فيجوز الدخول للمصلحة. ويجوز مثلا دخول الكافر لاجل اصلاح شيء اذا لم يوجد مسلم او ولد مسلم مثلا لكن لا يتقن هذه الصنعة وهذا الخلل

28
00:10:13.800 --> 00:10:36.200
قصد بذلك ان يكون متقنا لمهنته. فلابد من النصح في عمارة المساجد وبناء المساجد واصلاح الخلل. فاذا كان هذا الكافر يتقن هذه الصنعة ولم نجد مسلما في هذا المكان او ترتب على التأخر ظرر جاز عند الحاجة

29
00:10:36.250 --> 00:10:54.950
اما المسجد الحرام فجاء نصا في انه لا يجوز انما استثنى العلماء حال الظرورة استثنى العلما حال الظرورة وعلى هذه الحال منها بعض اهل العلم قالوا انه اذا كان معها

30
00:10:55.150 --> 00:11:22.800
واضطرت الى دخوله معها فانه يجوز لانه حال وضرورة عند الجمهور اما من يقول لا يكون محرما لها فلا ترد هذه المسألة المسألة التاسعة والخمسون  يقول المصنف يشترط لوجوب الحج على انثى ملك زاد وراحل لمحرمها

31
00:11:23.200 --> 00:11:45.500
تقدم ان ان من شرط الحج بشرط وجوب الحج ان يملك المخاطب بالحج زاد وراحلة يعني مال المقصود بالزاد المال الذي يبلغه بيت الله سبحانه وتعالى ولعله تقدمت الاشارة الى هذه الاخبار الواردة في الباب

32
00:11:46.250 --> 00:11:57.100
انه عليه الصلاة والسلام فسر قوله سبحانه وتعالى من استطاع اليه سبيلا ان السبيل هو هو الزاد والراحلة. ورد في اخبار عدة عنه عليه الصلاة والسلام فيها ضعف لكن يقوي بعضها بعضا

33
00:11:58.600 --> 00:12:14.750
سبق شيء من هذا وبيان الجمع بين القولين مذهب الجمهور ومذهب مالك في هذه او مالك رحمه الله فمن لم يزداد وراءه ما لم يوصله بيت الله عز وجل فلا يجب عليه الحج

34
00:12:15.100 --> 00:12:41.150
ولو مات فلا يكون دينا في ذمته المرأة كذلك كالرجل خطاب واحد لكن تزيد ماذا ان تجد زادا وراحلا لمن من محرم اذا لا بد من زاد وراحلة لمحرمها لابد من زاد وراحلة لمحرمها. فاذا لم تجد

35
00:12:41.400 --> 00:13:04.100
زادا وراحلة لمحرمها في هذه الحالة لا يجب عليها الا اذا تبرع اذا تبرع فهذا له هذا له ونوع من الاحسان لكن كما ذكر المصنف رحمه الله انه لابد لها مزاد وراحلة او مال يوصل محرمها الى

36
00:13:04.250 --> 00:13:32.250
البيت العتيق للحج المسألة الستون  يقول المصنف رحمه الله وان حجت وان مات المحرم في الطريق مضت في حجها  خرجت للحج مع محرمها ثم قدر الله سبحانه وتعالى ان المحرم توفي في الطريق

37
00:13:32.800 --> 00:13:53.500
هل ترجع او تكمل المصنف ذكر تفصيلا قال ان كان قريبا رجعت وان كان بعيدا مضت وهذا قاله صاحب الاقناع رحمه الله ان كانت المسافة بعيدة والمسائل بعيدة عندهم مقدار السفر

38
00:13:53.650 --> 00:14:14.200
مقدار مسافة السفر. اما اذا كانت مسافة دون مسيرة يومين قاصدين للابل فانها ترجع ومن اهل العلم من قال اذا خرجت وانفصلت من البلد فلا ترجع لانها توجهت الى الحج

39
00:14:14.900 --> 00:14:33.050
فلا ترجع وكذلك ايضا مسألة اخرى تأتي بعد ذلك متعلقة به. المقصود انه اذا خرجت فالجمهور على انه ومات محرمها في الطريق الجمهور على انها تخرج. وعلى انها ترجع من خروجها

40
00:14:34.150 --> 00:14:56.400
قالوا لان المحرم شرط وفاة الشرط وهي قريبة ولا ضرر ولا مشقة عليها ثم ايضا خروجها الان او سيرها الان وهي قريبة في ظرر عليها. ومعلوم  ما يحسم وخاصة اذا كانت وحدها

41
00:14:56.450 --> 00:15:14.100
اذا كانت وحدها هذا لا اشكال فيه انها ترجع لما فيها من الظرر عليها في الغالب وان كانت مع رفقة ونسوة ثقات ربما يقال بالقول الثاني قول مالك وجماعة من اهل العلم ويروى عن من الصحابة

42
00:15:14.500 --> 00:15:30.750
اذا كان يشق عليها الرجوع وقد لا يتيسر له الحج بعد ذلك. وربما وربما ايضا لا تجد محرم فاذا كانت وثقت بمن معها ولم تكن وحدها فتمضي. وان كانت وحدها

43
00:15:31.300 --> 00:15:54.650
او جماعة من النساء هو محرم لهن وليس معهن. من يعينهن في الطريق ويكون محرما لهن فانهن يرجعن اما اذا كانت قد قطعت مسافة طويلة قريب من البيت فرجوعها لا فائدة فيه. لان الرجعة رجعت بدون محرم

44
00:15:55.700 --> 00:16:10.450
وما يخشى من الظرر والمشقة حاصل على كل حال حاصل على سواء مضت او رجعت وربما المشقة والضرر التي الذي يحصل عليها اذا رجعت اشد من الظرر عليها اذا مضت

45
00:16:10.650 --> 00:16:36.150
اما اذا كانت المسافة قريبة فانها ترجع لان الاصل هو وجوب المحرم ومسألة اخرى ايضا نتبرع على هذا وهي وهي المسألة الواحد والستون او الحادي والستون لو مثلا خرجت للحج

46
00:16:37.050 --> 00:16:55.900
وتوفي زوجها توفي زوجها هل ترجع او لا؟ الجمهور على انها ترجع على انها ترجع اذا كانت المسافة قريبة لان الاصل وجوب لزوم البيت. قال عليه الصلاة والسلام في حديث الفريعة

47
00:16:56.250 --> 00:17:13.450
بنتي مالك امرأة ابي سعيد الخدري رضي الله عنها امرأة او حديث ابي سعيد الخدري عن ابي سعيد الخدري في الهريح حديث ابي سعيد الخدري في الهريعة بنت مالك ان

48
00:17:13.950 --> 00:17:41.850
زوجها ذهب يطلب اعبدا له هربوا منه فادركهم بالقدوم ما كانوا يقالون قدوم فقتلوه فجاءت تسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال لها امكثي في بيتك. الذي جاءك فيه نعي زوجك. حتى يبلغ الكتاب اجله

49
00:17:42.800 --> 00:18:01.950
تمكثت المدة رضي الله عنه. وهذا الحديث عام في جميع ابراج او مطلق او نقول مطلق في جميع الاحوال ومن حالات المرأة التي تعرض لها موت زوجها والنبي عليه الصلاة والسلام امرها ان تمكث

50
00:18:02.100 --> 00:18:24.800
ولم يستثني شيئا والعصر الاطلاق فلا نقيد الا بدليل. ومن ذلك اذا مات زوجها وهي في الطريق لاول خروجها ولم تكن بعيدة فانها ترجع لان الاصل هو لزوم البيت ومن اهل العلم من قال انها تمضي

51
00:18:25.300 --> 00:18:47.850
اذا كان الحج واجبا عليها لانه مقدم في هذه الحال  لم يأتي الخبر الا بعد توجهها فلا ترجع وعليها ان تمضي لكن قول الجمهور اظهر في هذه المسألة المسألة الثانية والستون

52
00:18:48.150 --> 00:19:15.200
تقدمت الاشارة اليها في المحرم وهو هل المحرم شرط لوجوب حج المرأة او يجوز ان تخرج مع جماعة النساء تقدمت هذه المسألة المسألة الثالثة والستون في ابواب المواقيت. في ابواب يقول المصنف باب المواقيت

53
00:19:15.750 --> 00:19:38.650
وهو يشتمل على مسائل المواقيت يقول مصنف جمع ميقات. والمواقيت نوعان ميقات زماني وميقات مكاني الميقات الزماني للحج او مواقيت الحج الزمانية ثلاثة اشهر شوال وذو القعدة وذو الحجة عند ما لك

54
00:19:38.800 --> 00:20:00.400
وعند الجمهور شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة وعند جماع العلم تسع من ذي الحجة. وان يوم النحر لا يدخل فيها. لانه يكون بعد الفراغ من الحج. ولان يوم النحر قد انتهى الحج

55
00:20:00.400 --> 00:20:19.500
طلوع الفجر يوم النحر انتهى الحج. فمن جاء فقد فاته الحج ومالك رحمه يقول الى اخر شهر ذي الحجة واختلفوا في فائدة الخلافة لكن متفقون على انه شوال وذو القعدة

56
00:20:19.800 --> 00:20:39.150
وعشر وتسع من ذي الحجة فمن اراد الحج فلا يحرم قبل ليلة الواحد من شهر شوال فان احرم بالحج قبل غروب الشمس من ليلة واحد من شوال فهل ينعقد حجه

57
00:20:39.700 --> 00:20:59.050
او لا ينعقد واذا قيل ينعقد هل ينعقد حج او ينعقد عمرة فيه خلافة ذهب بعض اهل العلم انه ينعقد لكن يكون عمرة ولا يكون حجا. الله عز وجل يقول الحج اشهر معلومات

58
00:20:59.350 --> 00:21:17.550
فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فالحج في اشهر يعني وقت الحج اشهر معلومات بشر الصحابة تلك الاشهر بينوها كما تقدم على الخلاف في

59
00:21:17.800 --> 00:21:37.700
عددها او تمامها وعلى المسلم ان يحتاط اذا كان للحج فلا يدخل الحج الا بعد مغيب الشمس من ليلة واحد من شوال والاحسن ان يأخذ عمره قبل ذلك في اشهر الحج وهذا سيأتينا ان شاء الله حتى يكون متمتع

60
00:21:37.900 --> 00:22:06.550
يبقى في مكة ويحج من عامه يقول رحمه الله الميقات كما تقدم مكاني وزماني والاحرام من المواقيت الاحرام المواقيت واجب ونفس الاحرام شرط او ركن للحج والعمرة فلا يمكن ان

61
00:22:06.950 --> 00:22:23.800
يصح الحج والعمرة الا بالدخول في النسك الا بالدخول في النسك. فمن دخل في النسك فقد احرم سواء احرم قبل الميقات او بعد الميقات او عند الميقات. فالذي احرم قبل الميقات خالف السنة

62
00:22:24.300 --> 00:22:44.700
ولا دم عليه والذي احرم بعد الميقات خالف السنة هو اثم وعليه دم هدي يوزع على فقراء الحرم لانه ترك واجب والذي احرم من الميقات هو الذي عمل بالسنة جاء رجل الى ابي عبدالله

63
00:22:45.000 --> 00:23:09.600
مالك بن انس رحمه الله قال يا ابا عبد الله احرموا قبل الميقات؟ قال لا احرم من حيث احرم النبي صلى الله عليه وسلم فاني اخشى عليك الفتنة قال يا ابا عبد الله واي فتنة في خطوات اتقدم بها

64
00:23:09.900 --> 00:23:28.850
قال الفتنة ان ترى انك اهتديت الى امر لم يهتدي اليه النبي عليه الصلاة والسلام  فاللي يحذر اخوانه من امره فليحذر الذين يخالفون امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم

65
00:23:29.300 --> 00:23:55.400
اخشاه ونقل عنه قال اخشى عليك الزيغ وهذا واظح حينما يرى ان التقدم افضل والنبي عليه الصلاة والسلام لم يتقدم لم يحرم من المدينة هو ادهن ورجل شعره ولبس ازاره ورداءه في المدينة عليه الصلاة والسلام

66
00:23:55.750 --> 00:24:19.250
ثم ذهب الى الميقات ذو الحليفة ثم احرم منه عليه الصلاة والسلام وقت المواقيت كما سيأتي وهي المسألة الرابعة والستون وهو توقيت المواقيت النبي عليه الصلاة في حديث ابن عباس حديث ابن عمر حديث جابر

67
00:24:19.400 --> 00:24:41.450
واحاديث اخرى حديث عائشة وقت المواقيت واتمها حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه وقت ذا الحليفة لاهل المدينة ووقت الجحفة لاهل الشام ومصر والمغرب ووقت قرن المنازل وهو وقت قرن وهو

68
00:24:41.600 --> 00:24:58.900
الشاي المعروف بالسيل لاهل نجد ومن جاء على طريقهم من اهل من اهل العراق وغيرهم. كل من كان من جهة الشرق فانه يحرم منها الا ان مر بميقات اخر ووقت

69
00:24:59.150 --> 00:25:25.200
يا لملم لاهل اليمن وهو المعروف بالسعدية ذات عرق وهذه اتفق عليها. ذات عرق اختلف فيه هل هو من توقيت النبي عليه الصلاة والسلام؟ او من توقيت عمر ورد في اخبار فيها ضعف واصح الاخبار في هذا حديث عائشة رضي الله عنها انه عليه الصلاة والسلام وقت ذات عرق لاهل العراق

70
00:25:25.450 --> 00:25:47.300
والحديث عند النسائي واسناده ظاهرو الصحة لكن لم يأتي في الاخبار التي في الصحيحين فلذا وقع في اختلاف بين العلم ومن العلم من قال ان الذي وقته عمر كما روى البخاري عن ابن عمر ان اهل العراق قالوا

71
00:25:48.000 --> 00:26:05.750
قبل ان يفتح اذان المسران البصرة والكفة قالوا او بعد ذلك قالوا يا امير المؤمنين ان ميقات نجد جور علينا قال انظروا حذوها من طريقكم. فوقت لهم ذات عرق لكن قال بعض العلماء

72
00:26:06.150 --> 00:26:22.550
هذا لا يخالف ما جاء من التوقيت المرفوع لانه قد يكون وافق توقيته توقيت النبي عليه الصلاة والسلام ولم يطلع على فانه كان ملهم مسدد رضي الله عنه ويشهد لهذا ان توقيت ذات عرق على قول جمع من اهل العلم

73
00:26:22.600 --> 00:26:38.000
لم يتم الا في حجة الوداع المواقيت الاولى ثم بعد ذلك وقت ذات عرض في حجة الوداع دليله ما رواه ابو داوود عن الحارث بن عمرو السهمي الصحابي رضي الله عنه

74
00:26:38.100 --> 00:26:57.150
انه جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام فرآه والناس يأتون والاعراب ينظرون اليه فيقولون حينما يرونه ممن لكن ممن لتوه اسلم اذا رأوا وجهه قالوا ان وجهه ليس بوجه كذاب كما كان يشيع كفار قريش

75
00:26:57.300 --> 00:27:19.950
فسأله عن الميقات وقت ذات عرق ذات عرق لهم يعني في حجة الوداع. فهذا الحديث دليل لما تقدم وان توقيت ذات الوقت تأخر وهذا هو سبب عدم استهانة وظهوره فخفي على عمر وعلى غيره فوقت ذات عرق

76
00:27:20.850 --> 00:27:35.900
والقاعدة في هذا انه سواء ثبت مرفوعا او لم يثبت القاعدة الشرعية وهذا سيأتينا ان شاء الله ان من لم يكن له من لم يمر بميقات فانه يحالي الميقات فانه يحرم من اقرب ميقات

77
00:27:35.900 --> 00:28:04.150
يحاذيه اذا كان على طريقه ميقاتان فانه يحرم من الاول منهما المسألة الخامسة والستون ان هذه المواقيت لا يجوز تجاوزها لمن اراد الاحرام قال عليه الصلاة والسلام هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمرة

78
00:28:05.200 --> 00:28:22.900
ممن اراد الحج او العمرة. فهذه المواقيت لا يجوز تجاوزها وهذا بالاجماع لمن اراد الحج او العمرة. اما من لم يرد الحج والعمرة لعله يأتي ان شاء الله في مسألة انه لا يلزمه ذلك

79
00:28:24.150 --> 00:28:39.550
فهذا نص في وجوب الاحرام من الميقات. والذي يمر بالميقات له ثلاثة احوال. حال يجزم الاحرام فيجب على الاحرام وحال يجزم بعدم الاحرام. فهذا كما سيأتي الى احرام عليه. وحالة ثالثة يتردد

80
00:28:39.950 --> 00:28:57.300
فلا يجب عليه ذلك اذا تردد لا يجب عليه ذلك اذا تردد لان النبي عليه الصلاة والسلام قال ممن اراد والارادة هي العزم على الشيء والجزم به ممن اراد الحج او العمرة

81
00:28:58.000 --> 00:29:23.400
هذه المواقيت لا يخلو المار اما ان يمر بها عينا عن طريق البر واما ان يحاذيها عن طريق الجو او عن طريق البحر فيجب الاحرام منها اذا مر بها عن طريق البر ولا ولا يجوز ان يتجاوزها اذا اراد النسك

82
00:29:23.450 --> 00:29:41.000
وان حاذاها برا او بحرا او جوا فعليه فيجب عليه ان يحرم. ثم عليه ان يحتاط عليه يحتاط حتى لا يتجاوز المواقيت خاصة من يكون في الجو لانه ربما يغفل

83
00:29:41.300 --> 00:30:04.500
ومع سرعة الطائرة  لا يمكن احرام باحتاط وقد يغفل بحديث او ينام بيحتاط في ذلك لانه لا يمر بميقات فيقف عنده فلهذا لا يمر بميقات من يسير في البرية فيقف عند الميقات

84
00:30:04.800 --> 00:30:21.050
فلهذا يحتاب فمن ركب الطائرة وخشي ان يفوته لا بأس ان يحرم من اول ركوبه. ثم يشرع لمن اراد ان يحرم في الجو ان يستعد قبل ركوب الطائرة تستعد في بيتك

85
00:30:21.650 --> 00:30:39.400
تهيئة نفسك بالنظافة ونحو ذلك وهذا سيأتينا ان شاء الله. لكن خصوص من اراد الاحرام عن طريق الجو يحتاط ومن اول خروجه. ولان المسافة يسيرة في الغالب وقد تكون طويلة

86
00:30:40.300 --> 00:31:01.100
لكن طول لا يترتب عليه تغير البدن ولا حصول رائحة فتحرم وتحتاط قبل وصول الميقات بجمل يسير حتى لا تتجاوزه قبل ان تحرم وكل من اتى من اي جهة من جهات الدنيا

87
00:31:01.300 --> 00:31:22.350
لابد ان يمر بميقات او يحاذي ميقات ابدا هادي المواقيت تحيط بالحرم من جهاته وهي حرمة للحرم فلا يجاوز الا باحرام الا من كان في مكة للعمر للحج فانه يحرم من مكة حتى اهل مكة من مكة

88
00:31:26.000 --> 00:31:49.250
هناك بعض البلاد ربما ذكر بعض اهل العلم انهم يأتون عن طريق الجو  ينزلون في جدة ولا يحاذون ميقاتا حتى يصلوا جدة مثل اهل سواكن من في السودان هؤلاء نصوا

89
00:31:49.300 --> 00:32:13.450
او اه صوب جدة ويقول علماء السودان انهم لا يحاذون ميقاتا حتى يصلوا الى جدة حتى اسئلة جدة فعلى هذا خصوصا لهم لهم ان يحرموا من جدة له ان يحرم اما من سواهم فلا

90
00:32:13.850 --> 00:32:32.400
الذي يأتي من من تلك الجهة  الى جهة جدة. اما من يأتي من الشمال او من الجنوب فلا بد ان يمر بميقات اما بالجحفة يحذي ميقات او السعدية ونحو ذلك. اما من يأتي قصدا

91
00:32:32.950 --> 00:32:49.450
الى مكة مثل هذه الجهة جت سواكن فانه لا بأس ان يحرم من جده لانه لا يحاذي ميقات على هذا القول وهذه المسألة وهو الاحرام من جدة في اربعة اقوال

92
00:32:49.800 --> 00:33:10.650
وهذا هو القول الاظهر في هذه المسألة وان كل من جاء في الجو فيحرم اذا حاذ الميقات لانه يمر بميقات يمر بمعنى انه يحاذيه او يكون فوقه بحسب خط سير الطائرة

93
00:33:12.500 --> 00:33:37.300
المسألة السادسة والستون يقول المصنف وكلها ثبتت بالنص على الصحيح كما وقيل لا تعيق ثبت باجتياز عمر رضي الله عنه وهذي سبقت المسألة كما تقدم ان فيها قولين والاظهر والله اعلم انه ثبتت مرفوعة او ثبت مرفوعا

94
00:33:37.400 --> 00:33:59.000
للحديث المتقدم من عن عائشة رضي الله عنها المسألة السابعة والستون تقدمت ايضا وهو من مر بميقات احرم اذا حال اقربها منه لكن فيه زيادة انه ربما يكون في طريقه يكون في طريقه ميقاتان

95
00:34:00.350 --> 00:34:30.050
يكون احدهما عن يمينه والاخر عن شماله لا يمر بهما يحاذيهما سواء في البر او في الجو او في البحر  لكن الاول يحابيه قبل الثاني بمسافة فعليك من اراد النسك ان يحرم من الاول لقول النبي عليه

96
00:34:30.150 --> 00:34:48.600
ولهن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن. وهذا قول الجمهور ان من في طريقي ان من في طريقه ميقاتان فانه يحرم من الاول يكن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن

97
00:34:50.400 --> 00:35:10.750
وذهب مالك رحمه الله انه اذا كان على طريقه ميقاتان الميقات الثاني ميقاته الاصلي فله ان يؤخر الاحرام  الى الثاني مثل اهل الشام ومصر والجحفة اذا مروا بذي الحليفة فانهم يؤخرون جحفة لكن قول الجمهور اظهر

98
00:35:10.950 --> 00:35:30.750
لان الحديث واضح في ان من مر بميقات فيجب ان يحرم منه يجب ان يحرم منه لان هذا الميقات له حرمة لما بعده فلا تتجاوز. والحديث صريح فيه كما تقدم

99
00:35:33.350 --> 00:36:01.700
المسألة التاسعة والستون من كان مقيم بمكة فانه يحرم مكة كما تقدم في قوله عليه الصلاة والسلام حتى اهل مكة من مكة حتى اهل مكة من مكة وهذا يشمل كل من كان في مكة. سواء كان من اهلها المقيمين فيها. او من غير اهلها

100
00:36:02.400 --> 00:36:25.850
فهو في حكمك لو ان انسان اخذ عمرة ثم جلس ينتظر الحج فانك تحرم من مكة ما تخرج الى ميقاتك ولو جئت الى مكة بغير نية حج ولا عمرة تجاوزت الميقات لك ان تجاوز الميقات لا يجب عليك الحرام. ثم لما جاءت ايام الحج

101
00:36:26.050 --> 00:36:46.000
طرأت وتجددت لك نية الحج نقول لا بأس ان تحرم من مكة تحرم من مكة  تكون مفردا تكون مفردا. ولو فرض انك اخذت عمرة بغير نية الحج ما تنوي الحج

102
00:36:46.050 --> 00:37:06.900
اخذت عمرة في اشهر الحج شوال فيما بعده بغيرية الحج. ثم لما حضرت ايام الحج. في اليوم الثامن او قبله احببت  لا بأس ان تحرم من مكة والسنة ان تحرم في اليوم الثامن. وتكون متمتعا ولو لم تنوي

103
00:37:07.200 --> 00:37:33.200
هذا سيأتينا ان شاء الله ليس من شرط التمتع النية ولهذا قال من كان بمكة من اهلها او غير اهلها فانه يحرم بالحج منها والعمرة من التنعيم. العمرة من التنعيم. كل من كان بمكة فانه يحرم من مكة بالحج. اما العمرة

104
00:37:33.200 --> 00:38:00.100
انك تحرم من التنعيم ولهذا المكي لو خرج مسافر ثم رجع وهو يريد الحج فانه على قول جيد لا يلزمه الاحرام وخاصة اذا كان دخوله الى مكة قبل اشهر الحج وهو يريد الحج

105
00:38:00.450 --> 00:38:21.600
اللي لا يشرع الاحرام بالحج قبل الحج فلتحرم فيحرم من مكة بخلاف من لم يكن من اهلها وجارد النسك فهذا يجب عليه الاحرام على كل حال المسألة السبعون يقول رحمه الله ولا يحل لمسلم

106
00:38:22.050 --> 00:38:40.700
مكلف حر اراد مكة او الحرم ولم يرد نسكا ان يتجاوز الميقات بلا احرام هذه المسألة يقول المصنف رحمه الله كل من مر بالميقات ولو لم يرد النسك. ان جئت

107
00:38:41.050 --> 00:39:02.850
زيارة لمكة زيارة لاقاربك. جاء لطلب العلم جئت للاعتكاف وما اشبه ذلك جئت ماذا لاجل ان تطوف البيت ونحو ذلك لم تقصد نسك ولا شيء يقول المصنف رحمه الله يجب عليك الاحرام من الميقات ولو لم ترد النسك

108
00:39:03.200 --> 00:39:33.250
لان بالدخول بلا احرام فيه تجاوز لحرمة الحرم والمواقيت وضعت حياطة للحرم فلا تتجاوز بغير نسك بغير احرام والقول الثاني اظهر وهو ايضا في المذهب رواية واختاره ابن عقيل من الحنابلة رحمة الله عليه وصححه

109
00:39:33.400 --> 00:39:51.200
وكذلك ابن مفلح رحمه الله في في الفروع قال انه اظهر رحمه الله قال انه اظهر وهذا هو الاظهر مثل ما تقدم انه لا يجوز. ثم ايضا لو قيل انه يجب الاحرام

110
00:39:51.400 --> 00:40:15.300
كلما مر لكان يجب عليه العمرة كلما دخل او الحج. اما يحرم بالعمرة او الحج اذا كان في ايام الحج ومعلوم انه لا الحج لا يجب الا مرة واحدة والعمرة لا تجب الا مرة واحدة. بل بعض اهل العلم يقول العمرة لا تجب كما هو مذهب ابي حنيفة ومالك. لكن الصحيح ان العمرة تجب على مذهب احمد والشافعي

111
00:40:15.300 --> 00:40:32.750
ولعل تأتي ادلة في هذا ان شاء الله ووجوب العمرة. ولو قيل يحرم كل ما دخل لاوجبنا عليه نسك كلما دخل ومن اين لنا دليل بين والاصل براءة الذمة والنبي عليه الصلاة والسلام اوجب

112
00:40:33.100 --> 00:40:54.050
العمرة مرة واحدة. وكذلك الحج لا يجلب مرة واحدة في القرآن والسنة. الحج مرة. فمن زاد فهو تطوع والاصل براءة الذمة. ولا نشغلها بواجب اخر. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يستثني فيقول الا من مر بالميقات فانه يحرم. ومعلوم

113
00:40:54.200 --> 00:41:10.500
ان عموم الدليل ويطلع ان اطلاق الدليل يشبع جميل احوال المكلف العام في الاشخاص عام في الاحوال العام يقول العلماء يقول علماء الاصول العام في الاشخاص عام في الاحوال. ايش معنى عام في الاحوال

114
00:41:10.950 --> 00:41:27.800
يعني اذا قلنا ان العمرة تجب مرة واحدة لكل مكلف لكل شخص مكلف قلنا ان العام في الاشخاص عام في ماذا في الاحوال في الاحوال المكلف ربما يأتي مكة نعم

115
00:41:27.900 --> 00:41:45.300
يريد العمرة وربما يريد التجارة. ربما يريد الزيارة. ربما لطلب العلم. احواله تتعدد هجرة مكة. هل نص النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الاحوال؟ وقال الا من جاء ودخل مكة على اي حال فانه يجب عليه النسك او

116
00:41:45.300 --> 00:42:05.650
عليه الصلاة والسلام سكت واخبر عن وجوب العمرة مرة واحدة والاصل ان الامر لا يتكرر الا بدليل الامر عند الاصوليين اذا امر النبي عليه السلام او امر الله سبحانه وتعالى او نبيه عليه الصلاة والسلام بامر

117
00:42:05.850 --> 00:42:19.300
فهو واجب مرة واحدة. ولهذا قال لما قال ايها الناس ان الله قد كتب عليكم الحج فحجوا فقال رجل في لفظ الاقرع بن حابس عند ابي داوود والحديث في صحيح مسلم

118
00:42:19.750 --> 00:42:33.650
عند ابي داوود ان الاقرع بن حابس قال كل عام قال لو قلت نعم لوجبت ما استطعتم وهذا واضح انه في لغة من كلام النبي صريح لكن ايضا في لغة العرب ولهذا استفسر

119
00:42:34.150 --> 00:42:51.250
لانه لما يعني كان يشرع الحج كل عام وسنة سأل. والا لو كان في لغة العرب ان يتكرر ما سأل وعربي في عربية فسأل يعني والنبي عليه الصلاة والسلام جاء

120
00:42:51.300 --> 00:43:16.800
بامور بمعنى انه ربما نقل امورا في اللغة وغير فيها فقد يكون جاء بشيء جديد في تخصيص بعض ما يطلقونه بتخصيص بعض ما يكون عاما في كلامهم او تقييد بعض ما كان مطلق. ولهذا الصوم

121
00:43:17.050 --> 00:43:36.700
والصلاة والزكاة والحج لها معنى في اللغة وجاء الشارع بتقييدها الشارع قيد الصوم امساك خاص واللغة مساكم مطلق الحج القصد الى معظم في اللغة. الشرع القصد الى المشاعر على الصفة المنقولة عنه عليه الصلاة والسلام

122
00:43:36.800 --> 00:43:58.100
الزكاة في اللغة النماء والطهارة وهي في الشرع نصيب مقدر او شيء مقدر في مال مخصوص على اختلاف الانصبة والاموال التي تجب فيها الزكاة ولهذا سأل يمكن ان يكون طرأ شيء اوجب عليه شيئا

123
00:43:58.500 --> 00:44:19.750
فلهذا استفسر فلما كان الحج مرة واحدة والعمرة لا تجب الا مرة واحدة. والنبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم اطلق الامر في جميع الاحوال ولم يقل في انه يجب في هذه الاحوال حال دخوله للحرم

124
00:44:20.650 --> 00:44:38.600
مهما كانت صفة دخول دل على انه لا يجب الاحرام الا بنية النسك والاعمال بالنيات الاعمال وهو لم ينوي فلا يجب عليه ذلك. وان كان الافضل اذا مر بميقات ان يتنفل بحج ان كان وقت الحج او عمرة

125
00:44:39.500 --> 00:45:06.600
او عمرة ان لم يكن واجبا عليه. فان وجب عليه وجب عليه الاحرام المسألة المسألة ما تكون ناس شبعون او الواحد والسبعون نعم واحد وسبعون ها المسألة الثانية والسبعون يقول المصنف رحمه الله ومن جاوز الميقات يريد نسكا

126
00:45:07.300 --> 00:45:29.100
فرضا من ومن جاوز الميقات يريد نسكا فرضا كان او نفلا ولو جاهلا او ناسيا لزمه ان يرجع يقول رحمه الله اذا جاء اذا جاوز الميقات من يريد الاحرام وجب عليه الرجوع

127
00:45:29.300 --> 00:45:50.750
هذا واضح لانه نوى الاحرام تجاوز الميقات المحدد ولا يجوز تجاوز الميقات المحل. هذا اذا جاوزه تلك حدود الله فلا تعتدوها. لا يجوز تعدي الحدود النبي حجة حدود وبينها كسائر الحدود الاخرى

128
00:45:51.350 --> 00:46:13.700
ولا يجوز تجاوز الحدود الشرعية بمعنى الزيادة فيها وتعديها ايضا الحدود الشرعية لا يجوز نوعان حدود شرعية واجبة فلا يجوز تعديها وحدود شرعية محرمة. فلا يجوز قربانها. تلك حدود الله فلا تعتدوها

129
00:46:13.750 --> 00:46:35.300
وهي الحدود المقدرة لا يجوز زيادة عليها ولا يجوز النقص منها تلك حدود الله فلا تقربها. وهي ما مما لا يجوز قربانه من المحرمات ولهذا حد النبي عليه الصلاة والسلام

130
00:46:35.350 --> 00:46:51.400
حدود في ابواب العبادات فلا يجوز تعديها. الصلاة مؤقتة بحدود. لا يجوز ان تصلي الفرض قبل الوقت ولا يجوز تأخيره بعد الوقت كذلك الميقات الميقات حده النبي عليه الصلاة والسلام

131
00:46:51.500 --> 00:47:12.600
فلا يجوز تجاوزه لان تجاوزه انتهاك لحرمة الحرم ومكة اما قبل ذلك عامة اهل العلم على انه يجوز مع الكراهة او خلافه لولا ثبت عن جمع من الصحابة وجوز بعض العلم

132
00:47:13.150 --> 00:47:34.600
الاحرام من بيت المقدس يحرم من بيت المقدس من اراد ان يحرم بيت المقدس ويأتي محرما واستدلوا بحديث ورد في هذا من اهل من بيت المقدس بحج عمرة غفر له. لكن الحديث في ثبوته نظر

133
00:47:34.850 --> 00:47:50.100
في ثبوت نظر والاظهر والله اعلم لا فرق بين الاحرام من بيت المقدس او غيره انك لا تحرم الا من عند المواقيت. ثم ايضا هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى

134
00:47:51.150 --> 00:48:15.800
والسعة في الاحرام لان الانسان لو احرم قبل الميقات بمدة ربما تذكر شيئا فاتمنى انه لم يحرم لانه الان لما دخل الحرام حرمت عليه محرمات ستأتينا يعني في كلام صنف ان شاء الله. وهي محظورات الاحرام

135
00:48:16.350 --> 00:48:43.850
ربما استعجل ولهذا كان عند الميقات يتأنى ويستعد ولا يحرم الا اذا ركب السيارة اذا كان يعني سارة من عند الميقات اوحى ذاه مثلا ووقف لا بأس قبل ذلك صح احرامه وان كان خلاف السنة ولهذا انكر عمر رضي الله عنه على بعض الصحابة

136
00:48:44.000 --> 00:49:00.250
ممن احرم من خرسان وكرمان وقال يقول الناس رجل من اصحاب النبي وسلم احرم من تلك من تلك البلاد فيقتدون به المقصود وقعت شهاد من الصحابة رضي الله عنهم في هذه المسألة اما تجاوزه فلا يجوز

137
00:49:00.900 --> 00:49:21.100
وفي حديث رواه ابو يعلى وغيره انه عليه الصلاة والسلام قال يستمتع احدكم بحله ما بادى له يعني انه لا يحرم حتى يستمتع بالحلال مما احله الله فلا يحرم تحظر عليه تلك المحظورات التسعة التي ذكر اهل العلم

138
00:49:23.850 --> 00:49:46.150
المسألة الثالثة والسبعون اذا جاوز او قبل ذلك اذا جاوز الميقات اذا جاوز الميقات وهي مسألة ايضا متبرعة عن هذه المسألة والمشأة متفرعة عن هذه المسألة وهي الثالثة والسبعون اذا جاوز الميقات فان كان قريبا

139
00:49:46.200 --> 00:50:04.300
رجع وكذلك كان بعيد ولم يتضرر لكن اذا كان عليه ظرر في الرجوع ولا يمكن يرجع الا بمشقة شديدة وتائب وندم لانه لا يجوز اذا كان تعمد فعليه التوبة والندم

140
00:50:04.900 --> 00:50:26.300
واذا احرم سيأتينا ماذا يجب عليه لكن عليه التوبة من هذا الفعل فان كان لو رجع فاته الحج يجب عليه ان يحرم من مكانه لانه لو رجع طلع صبح يوم عرفة إنسان جاوز الميقات

141
00:50:27.300 --> 00:50:49.050
مثلا يوم عرفة ثم ناسيا او جاهلا فتذكر فقيل ارجع قال لا ارجع لو رجعت لا تأخرتوا عن وقوف عرفة فلن اصل الا يوم النحر علم ذلك انه لا يمكن في هذه الحالة

142
00:50:50.300 --> 00:51:08.600
في هذه الحالة لا بأس ان يحرم مكانه حتى يمكنه الحج وعليه دم وهي المسألة الخامسة والسبعون يقول المصنف رحمه الله اذا احرم بعد الميقات لزمه دم ويكره الاحرام قبل الميقات

143
00:51:09.050 --> 00:51:35.600
اذا احرم بعد الميقات فان عليه دم لا فرق بين الناس والجاهل والعالم. لكن العامد العالم اثم واذا كان جاهلا بالحال فلا اثم عليه. فان امكنه الرجوع رجع وان كان لا يمكن الرجوع كما تقدم احرم مما كان هو عليه دم

144
00:51:37.750 --> 00:52:01.050
فان لم يجد دم فالجمهور على انه يصوم وهو مذهب احمد والشافعي يصوم عشرة ايام ومالك الى انه لا صيام عليه وهذا اظهر هذا اظهر انه لا صيام عليه ولا دليل على الصيام ايضا ولا يصح الحاقه بدم المتعة لان هذا دم جبران

145
00:52:01.050 --> 00:52:15.950
ودم التمتع ما هو دم جبران والا وشكران شكرا ولا يلحق دم الجبران بدم الشكران دم هذا دم جبر للنقص وهذا دم شكر لله سبحانه وتعالى. ثم ايضا نفس الدم الواجب

146
00:52:17.000 --> 00:52:37.750
انما هو من قول ابن عباس وقال به الجمهور مع انه خالف ذلك بعض اهل العلم كعطاء رحمه الله لكن اخذ الجمهور بقول ابن عباس المسألة الخامسة والسبعون هل يشرع الغسل

147
00:52:38.650 --> 00:52:58.750
للحاج اذا وصل الى الحرم هذا غير غسل المتعلق عند الميقات هذا سيأتي ان شاء الله اذا وصل الى الحرم او دخل مكة او في اطرافها هل يشرع له الغسل

148
00:52:59.300 --> 00:53:19.800
ثبت في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام لما وصل الى وهو وادي والان داخل مكة ومكان معروف عند اهل مكة في حي جرول وهذا المكان بات به النبي عليه الصلاة والسلام

149
00:53:20.000 --> 00:53:38.500
وصلى الفجر واغتسل اغتسل هذا الغسل هذا الغوص الذي اغتسل عليه هل هو سنة على كل حال او عند الحاجة. الاظهر والله اعلم انه عند الحاجة انه عند الحاجة له ان يغتسل

150
00:53:39.850 --> 00:54:06.900
وذلك انه عليه الصلاة والسلام سار ايام وليالي من يوم الاحد الى يوم الاحد ثمانية ايام صار من اليوم من اليوم السابع والعشرين من اخر ذي القعدة ووصل ليلة الرابع او في الليل او من اخر الليل ليلة الرابع من ذي الحجة. كما في حديث ابن عباس وعائشة

151
00:54:07.700 --> 00:54:25.750
ومكة ثمانية ايام او سبعة ايام على الخلاف في هذا شهر ذي القعدة في ذلك العام. هل كان تاما او ناقصا؟ المقصود انه صار يوم الاحد فاذا كان سار يوم الاحد

152
00:54:26.100 --> 00:54:43.950
ووصل يعني صبح الاحد لا شك انه يعني وصل في اليوم الثامن او في اول اليوم الثامن في اول اليوم الثامن يعني السبت والاحد والاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس والجمعة والشبت

153
00:54:44.300 --> 00:55:03.900
يعني وصوله اه عند في الليل او من اخر الليل عليه الصلاة والسلام فاغتسل ولا شك انها لمدة طويلة وهم على الركاب والرواحل ومعلوم انه يتعرض البدن للتراب والغبار واثر

154
00:55:03.900 --> 00:55:22.550
سفر في الطريق وشدة الحرق ويحتاج الانسان الى الغسل اغتسل عليه الصلاة والسلام. ولذا من جاء وقد تأثر بدنه باثر الحر والعرق وتغيرت رائحة البدن ونحو ذلك. فهو سنة ان يغتسل

155
00:55:22.750 --> 00:55:46.700
لان هذا الغسل ايضا مشروع لغير الحج الإنسان حينما يريد ان يذهب مثلا الى مجالس اخوانه او مجامع العلم ونحو ذلك يتنظف ويغتسل ليلقى اخوانه بدر طيب وهذا ثبت في اخبار من جهة عوم الادلة الدالة على مشروعية النظافة وخصال الفطرة. هذا مشروع للمسلم

156
00:55:47.200 --> 00:56:05.200
فهو بحسب حاله بحسب حاله تعرضوا له فاذا كان هذا في تلك الاحوال فلا شك ان حال الحج اعظم واعظم يشرع الاغتسال لمثل هذه المجامع العظيم وهذه المشاعر العظيمة. هل يشرع الاغتسال ليوم عرفة

157
00:56:05.250 --> 00:56:19.900
وهي المسألة ايضا السادسة والسبعون ذهب بعض اهل العلم انه يشرع الغسل يوم عرفة وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما عند ما لك في الموطأ باسناد صحيح والقول الثاني

158
00:56:20.000 --> 00:56:35.400
انه لا يشرع الغسل اذا كان المقصود غسل ليوم عرفة اما اذا كان اغتسل لاجل نظافة بدنه انه يريد ان يستحم يعني لان الناس في الغالب يحتاجوا الى استحمام سواء في ايام الحج او غير الحج. فاذا

159
00:56:35.700 --> 00:56:54.400
اراد ان ينظف بدنه لا لخصوص انه يعتقد مشروعية الغسل مثل انسان بدنه نظيف وربما يكون اغتسل في اول النهار او قبل ان يسير عرفة. ثم يغتسل ثانية مع عدم حاجته. يعتقد انه يشرع الغسل هذا لا يشرع. لان القاعدة الشرعية

160
00:56:54.800 --> 00:57:17.450
ان تخصيص وقت او زمان بعبادة لا بد له من دليل لانها عبادة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من عمل عملا ليس عليه امرا فهو رد نص عليه العلم ومن نص عليه الامام العظيم الامام الكبير الشاطبي المالكي رحمه الله في كتابه العظيم الاعتصام

161
00:57:17.550 --> 00:57:40.650
حرر هذه المسائل تحرير عظيم وشدد فيها سد الامام البدع رحمه الله وبذلك تخصيص وقت او زمان في غسل او دعاء او صدقة تخصيص هذا الوقت المعين اما كونه يعمل هذه الاعمال على جهة العموم والاطلاق هذا لا بأس ما دامت اعمال مشروعة. انما يخصص هذا الزمان او هذا المكان

162
00:57:40.850 --> 00:57:58.000
هذا هو الامر الذي يحتاج مثل ما تقدم معنا في تخصيص يوم الجمعة بالصدقة وهل مثله مثلا تخصيص يوم السفر اذا الانسان بالصدقة سبق ان تخصيص يوم السفر وقت السفر لا دليل عليه لانه لم يرد فيه دليل

163
00:57:58.900 --> 00:58:18.650
فهذا مثله. لكن ابن عمر اما ان يكون اجتهادا منه او يكون اغتسل لحاجته ولهذا في ثبت في البخاري ان عبد الملك بن مروان الى الحجاج ان اقتدي بابن عمر

164
00:58:18.700 --> 00:58:35.600
هذا في عام ثلاثة العام الثالث والسبعين من بعد قتل ابن الزبير رضي الله عبد الله بن زبير رضي الله عنهما فكتب له وكان هو الذي ارسله للحج ان يقترب ابن الزبير

165
00:58:35.650 --> 00:58:56.300
ان يقتضي بابن عمر فجاء عبد الله ابن عمر وابنه سالم الى مكان الحجاج فصرخ عند السرادق سرادق الحجاج يعني اللي هو الذي هو الخيمة الكبيرة ولها رواق يمتد امامها يسمى السرادق

166
00:58:57.450 --> 00:59:20.450
فصرخ ابن عمر فقال اين هذا؟ ما قال اين الحجاج تحقيرا له اين هذا؟ فخرج عليه بردة معصرة فقال الموقف قال الساعة قال نعم قال نعم ثم قال ان قال نعم

167
00:59:20.700 --> 00:59:44.800
قال انظرني حتى اريق علي الماء الشاهد انه يعني لم ينكر عليه والمقصود انه يكون موضع حاجة وربما ايضا سمع بعض الناس ممن حول الحجاج ان ابن عمر ايضا لم ينكر عليه فدل على ان مثل هذا عند الحاجة

168
00:59:44.800 --> 01:00:01.400
لا بأس به ثبت عن ابن عمر ايضا ثبت عن ابن ملاك قصدي ان هذا ايضا جاء في البخاري على هذه الصفة فاذا اغتسل لاجل الحاجة فلا بأس. اما يغتسل لخصوص هذا اليوم فلا. ولذا يشرع الغسل يوم يوم الجمعة لورد الدليل

169
01:00:01.450 --> 01:00:35.550
لهذه الدليل الخاص في هذه المسألة يقول رحمه الله باب الاحرام يقول وهو الدخول باحد النسكين اي الحج والعمرة هذا دخول باحد النسكائيين. الحج والعمرة. هذا معنى الاحرام اهل العلم يبينون ان الاحرام ليس الرداء والازار اللي تلبسه. كثير من الحجاج والمعتمرين يظن ان الاحرام

170
01:00:35.700 --> 01:00:55.600
هو لبس الازار والرداء هذا ليس احرام هذا هيئة الاحرام هذا هيئتنا اما الاحرام اين يكون بالقلب ولهذا يقولون نية الدخول باحد النسكين ليس ارادة الدخول لا بعضهم يقول انا

171
01:00:56.400 --> 01:01:21.200
احرمت ومررت بالميقات مررت بالميقات  احرمت يكون معنا احرمت انه نوى الاحرام. نقول هل احرمت بالفعل يقول نعم انا احرمت واذا سألتها اذا هو يريد انه اراد الاحرام. نقول هذه النية منذ خرجت من دارك ومن بلدك وانت تريدها

172
01:01:21.650 --> 01:01:38.450
هذه نية ارادة الاحرام لا نية الاحرام فرق بين ارادة الاحرام قبل الدخول فيه وبين الدخول فيه. انت حينما تخرج من بيتك للصلاة صلاة الظهر عندك نية الدخول في صلاة الظهر

173
01:01:39.150 --> 01:01:58.000
لكن حتى الان لم تدخل فيها ولم تحرم تحريم والتكبير اذا كبرت في هذه الحالة تكون دخلت في الصلاة احرمت فيحرم عليك بعد الدخول للصلاة ما كان حلال لك قبل ذلك

174
01:01:58.600 --> 01:02:24.400
كذلك النسك لا يحرم عليك محظرة احرام بمجرد ارادة النسك. حتى تدخل في النسك. ولهذا الاحرام نية الدخول الدخول بالفعل الدخول بالفعل ولو كنت لابس ذياب حرام هل يجوز للانسان يلبس احرامه؟ خاصة لو كان انسان يقول انا قد امر بالميقات احاذي الميقات

175
01:02:24.600 --> 01:02:41.750
وانا مستعجل وقد لا اريد ان تظهر اية الحرام ربما شق علي ذلك فهل يجوز البس حرام والبس عليه الثوب؟ نقول لا بأس. لو انسان لبس ثياب الاحرام ازار ونداء. ولبس فوقه ثوب او قميص مثلا

176
01:02:41.800 --> 01:02:59.000
لا بأس لانك لست محرم فاذا جئت عند الميقات خاصة لمن يكون مثلا في طائرة ويريد ان يكون قد تهيأ ويريد مثلا ان يلبس ثوبه لا بأس. فاذا حذيت الميقات

177
01:02:59.150 --> 01:03:22.400
وانت في البر او عند قرب محاذاته في الجو ونحو ذلك في البحر تخلع ما عليك من الثياب والقميص والثوب  ثم تلبي ولا تلبي يعني وهو عليك ولا تلبي وهو عليك

178
01:03:22.950 --> 01:03:43.350
قبلت ان تنزعه قبل. تنزعه قبل. اما اذا لبوا عليه هذا فيه خلاف. فيه خلاف لكن لو لبيت وهو عليك صح احرامك صح احرامك فان استدمت لبسه ولم تنزعه فعليك دم وان لم تستدم لبس نزعته مباشرة هذا فيه خلاف

179
01:03:44.400 --> 01:04:05.650
وهو الاحرام وثوبك عليك ونزعته مباشرة الاحرام هو الدخول في النسك وهو نية الدخول في النسك. هذا هو الاحرام اما الثياب ثوب احرام هذا هيئة و سورة ولهذا النية ركن او شرط

180
01:04:06.200 --> 01:04:30.550
ونزع ثياب ثيابك التي عليك ولبس ثياب الاحرام واجب هذا واجب وهذا ركن فرق بينهما. ولهذا يصح الدخول في النسك لو سنحرم عليه ثياب صح لكن لا يجوز ان يستديمها يحرم على ذلك. يجب ان ينزعها

181
01:04:30.900 --> 01:04:47.700
ولا بأس ان ينزعها من على رأسه لا يجوز لا يجب ان يشقه او ان يخدعه من اسفل اما نية الدخول في النسك فهو ركن او شرط. ولا احراما الا بنية الدخول في النسك

182
01:04:52.800 --> 01:05:18.800
نعم الاحرام نية الدخول في النسك لا لهيئة الاحرام اللي هو ثياب الاحرام هذي هيئة الاحرام هيئة الاحرام ليس احرام هذا. ولهذا كثير من الناس في بعض البلاد لباسهم ازار ورداء. يعني كثير من الناس في في بعض البلاد يلبسون الازار والرداء

183
01:05:19.650 --> 01:05:42.450
هذا ليس احرام هذا هيئة الاحرام وهو التجرد من الثياب المحيطة بالبدن سيأتينا ان شاء الله المسألة الثامنة والسبعون استحباب الغسل لمريد الاحرام يقول مصنف رحمه الله ويسن لمريده. يعني مريد الاحرام

184
01:05:42.500 --> 01:06:03.000
غسل او تيمم لعذر ولو حائضا او نفساء واختار الموفق وصاحب الفائق الموفق من هو الموفق؟ من يعرف الموفق من علماء الحنابلة موفق من هو ابن قدامة ابو محمد عبد الله ابن

185
01:06:03.050 --> 01:06:27.400
احمد عبد الله ابن احمد ابن محمد ابن قدامة المقدسي الجماعي لي من جماعين فلسطين رحمه الله من اعظم علماء الشام رحمه الله صاحب المغني صاحب المغني صاحب الفائق صاحب

186
01:06:27.500 --> 01:06:47.250
الفائق من هو صاحب الفائق صاحب الفائق هذا مشهور بابن قاضي الجبل ايضا من علماء الشام الكبار رحمه الله علماء الشام الكبار وهو الحسن ابن الحسن بن عبدالله ابني محمد

187
01:06:47.700 --> 01:07:16.200
ابن احمد جده ابو عمر المقدس وهو اخو ابي محمد صاحب المغني سنة ست مئة سنة ست مئة وعشرين الهجرة وصاحب الفائق توفي سنة واحد وسبعين وسبعمائة رحمه الله فتأخرت بعد يعني هو ولد في اخر القرن

188
01:07:16.700 --> 01:07:36.850
السابع ثلاثة وتسعين وست مئة رحمه الله وعاش نحوا من زهاء ثمانين سنة رحمه الله. وهذا امام كبير صاحب الفائق. هذا الكتاب في اختيارات واقوال جيدة يذكرها صاحب الانصاف. وهم من المحققين الكبار رحمه الله

189
01:07:36.950 --> 01:07:56.650
يقول اختار عدم استحباب التيمم اذا هنا مسألتان المسألة الاولى استحباب الغسل وهذا قال به جمهور العلماء يستحب للمحرم ان يغتسل عند ارادة النسك عند الميقات وان كان لا يمر بالميقات

190
01:07:57.000 --> 01:08:18.050
ويستحب ان يمر اذا هذا ان كان يقف او اذا كان بعيد عن الميقات يركب الطائرة يغتسل قبل ذلك ويتهيأ قبل ذلك وقال بعض وقال بعض العلماء قال بعض العلماء انه لا يستحب الغسل لا يستحب

191
01:08:18.150 --> 01:08:38.200
الغسل الا ان يكون محتاجا للغسل الا ان يكون محتاجا للغسل يكون في بدنه يعني اثر عرق او رائحة او بعيد العهد بالاغتسال ونحو ذلك والذين قالوا استحباب الغسل لهم ادلة. الدليل الاول

192
01:08:38.300 --> 01:08:54.650
مروى الترمذي عن زيد بن ثابت انه عليه الصلاة والسلام تجرد لاهلاله واغتسل وهذا الحديث اسناده ضعيف لكن له شواهد منها ما رواه الحاكم عن ابن عباس انه عليه الصلاة والسلام اغتسل احرامه. وفي سند اي ضعف واصح ما ورد في هذا

193
01:08:55.350 --> 01:09:18.950
انه عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة غسل رأسه بخطم واشنان ودهن بجيت غير كثير كونه غسل رأسه بخطيبه يدل على مشروعية النظافة بالماء واذا كان الرأس يغسل البدن كذلك لان المقصود هو غاسل البدن

194
01:09:19.350 --> 01:09:35.600
المقصود وجاء ايضا في حديث اخر عند الحاكم عن انس انه من السنة ايضا الاغتسال فهذه ادلة تدل على هذا الاصل فتقوى على مشروعية رسل لكن بعض اهل العلم قالوا ان الغسل

195
01:09:35.750 --> 01:09:55.500
للنظافة في شرع ليس غسل عبادة. غسل نظافة فاذا كان غسل نظافة هل يشرع على كل حال او يشرع عند الحاجة اليه موضع نظر. قد يقال ينشر على كل حال مثل غسل الجمعة. غسل الجمعة غسل نظافة

196
01:09:56.150 --> 01:10:15.800
ليس غسل عبادة بمعنى انه بمعنى انه له بدن المقصود منه النظافة. ولهذا لا بدل له ويتعبد لله به هو يتعبد لله ابيه لكن ليس له بدل بخلاف الوضوء  الغسل من الجنابة

197
01:10:15.950 --> 01:10:44.300
له بدل وهو التيمم له بدل والتيمم التيمم يتشعث به البدن اما غسل الاحرام فالاظهر انه كغسل الجمعة وهذه هي المسألة التاسعة والسبعون ان يقال من لم يجد ماء او وجد ماء لكن يشق عليه او يضره استعماله. المذهب يقولون يتيمم

198
01:10:44.400 --> 01:11:01.250
كما لو كان عادما للماء في وضوءه او غسله فالبدء التيمم والقول الثاني الذي اختاره صاحب المغني وصاحب الفائق انه لا يشرع التيمم. لان المقصود من غسل الاحرام ما هو

199
01:11:01.750 --> 01:11:24.850
النظافة والتراب هل يزيد نظافة او تشعث يتشعث البدن له فلهذا يخالف الحكمة والمعنى. ولا دليل عليه ولا دليل عليه. ولذا لو ان انسان لم يجد ماء لغسل الجمعة او وجد ماء لكنه يشق عليه استعماله لمرظه مثلا

200
01:11:25.600 --> 01:11:43.300
هل يشرع له التيمم؟ قاله بعض اهل العلم. الصحيح انه لا يشرع التيمم بدا الغسل الجمعة لان هذي رسالة المقصود منها النظافة المقصود منها النظافة. ليست اه كغسل الجنابة او الوضوء

201
01:11:43.850 --> 01:12:11.600
لرفع الحدث المسألة الثمانون يقول مصنف رحمه الله يشرع للمحرم وقال ويتجرد ذكر عن المخيط من قميص وسراويل هل سيأتي ان شاء الله؟ الى ان قال ويسن ان يكون احرامه عقب صلاة ركعتين. ان لم يكن وقت نهي

202
01:12:11.700 --> 01:12:33.800
ان لم يكن وقت نهي ليكون الاحرام عقب صلاة ركعتين ان لم يكن وقت نهي وهذا هو قول الجمهور انه يشرع ان تصلي ركعتين وهما خاصة للإحرام فان كنت في وقت صلاة

203
01:12:34.200 --> 01:12:54.200
وصليت واحرمت عقبها فكذلك  ان لم تكن وقت الصلاة فانك تصلي وهل ايضا هل يقال مثلا ان الركعتين للاحرام مقصودة على هذا القول وانه لو وافق صلاة فانه يصلي ركعتين اخريين

204
01:12:54.800 --> 01:13:25.250
يروح يصلي ركعتين ولا تغني صلاة الراتب صلاة الفريضة لانها مقصودة. مثل ركعتي مثل ركعتي الطواف انت مثلا  سبعا الكعبة ثم اقيمت الصلاة بعد فراغك فصليت ركعتين فصليت الفجر ركعتين او الظهر والعصر مثلا. بعد فراغك من الطواف. هل تغني هذه الصلاة عن ركعتي الطواف

205
01:13:25.250 --> 01:13:42.150
ذهب بعضهم الى انها تغني ومنها العلم ومن اهل من قال انها لا تغني لان صلاة الطواف او ركعتا الطواف مقصودة لذاتها. صلاة مستقلة. وقال بعض اهل العلم كمالك بوجوبها

206
01:13:42.800 --> 01:13:58.650
الصحن ليست واجبة لكن هي مقصودة قال سبحانه واتخذوا مقام ابراهيم مصلى وتلا هذه الاية عليه الصلاة والسلام وصلى ركعتين خلف المقام بعد طوافه فدل على انهما ركعتان مقصودتان لذاتهما

207
01:13:58.800 --> 01:14:19.500
لا يغني عنهما غيرهما. ليست كتحية المسجد التي تغني عنها الصلاة المفروضة؟ لا هي مقصودة لذائتها. ولهذا لو كنت لم تصلي الراتبة فطفت وصليت الراتبة ركعتين فانها لا تغني عن ركعتي طه فعليك ان تركع ركعتي الطواف

208
01:14:21.050 --> 01:14:46.850
بعد الراتبة او قبلها وهو اولى فهاتان الركعتان للطواف للاحرام هل هما مشروعتان وهل اذا قيل ان مشروعتان مقصودتان لذاتهما او هما غير مشروعتين ذهب بعض اهل العلم واختيار شيخ الاسلام رحمه الله وجماعة من اهل العلم

209
01:14:46.950 --> 01:15:07.050
الى ان ركعتي الطواف ان ان ركع الطواف انه لا يشرع انه ليس انه ليس للاحرام صلاة تخصه ليس للاحرام صلاة تخصه وانك حينما تأتي الميقات في غير وقت صلاة

210
01:15:07.350 --> 01:15:27.550
تحرم وتمشي الا ان وافقت وقت سنة الضحى ومن عادتك انك تصلي سنة الضحى او مثلا توضأت والسؤل والسنة ان تتوضأ فصليت ركعتي الوضوء لان من عادتك انك انت اذا توضأت صلي ركعتي الوضوء هذا لا بأس به

211
01:15:27.550 --> 01:15:49.900
فتصلي الركعتين بنية ركعتي الوضوء تصلي الركعتين بنية ركعتي الظحى سنة الظحى اما اذا لم يكن كذلك او وافقت وقت نهي فعل هذا القول لا تصلي الركعتين او جئت وافقت

212
01:15:50.100 --> 01:16:08.350
وقت صلاة الظهر مثلا جئت للميقات عند صلاة الظهر. فاحرمت فانه يشرع ان يكون احرامك ان تصلي ثم تحرم. لكن لا يكون احرامك عقب الصلاة مباشرة بعد ركوبك. النبي عليه الصلاة والسلام

213
01:16:09.700 --> 01:16:31.800
صلى الظهر بذو الحليفة من يوم الاحد ثم ركب دابته ثم احرم فان وافقت صلاة مفروضة او صلاة مسنونة كنت او وافقت صلاة نافلة مسنونة كنت تصليها فانك تصلي لا تفوتها ثم تحرم بعدما تركب

214
01:16:31.900 --> 01:16:48.500
دابتك هذا هو الاظهر والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت في صحيح البخاري عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال اتاني جبريل فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة

215
01:16:48.650 --> 01:17:07.450
والنبي امتثل عليه الصلاة والسلام ومكث في هذا الوادي الحليفة يوما وليلة صلى فيه العصر اليوم السبت لانه على المشهور انه خرج يوم السبت وقيل يوم الخميس الى يوم الخميس لكن على الاظهر ان يوم السبت

216
01:17:09.200 --> 01:17:24.750
ولم يخرج يوم الجمعة هذا بلا اشكال لان في الحديث انه صلى الظهر بالمدينة اربعة والعصر ركعتين. وهذا نص بحيث انس انه لم يكن يوم جمعة. فهو اما خروج يوم الخميس او يوم السبت. والاظهر ان خروجه

217
01:17:24.750 --> 01:17:39.300
ان خروجه يوم السبت عليه الصلاة والسلام. وجاء في رواية عند ابن سعد النص على ان يوم السبت وكذلك ايضا ذكر اهل العلم كان ابن القيم وغيره بحساب الهلال وخروجه عليه الصلاة والسلام ان خروجه كان يوم السبت

218
01:17:40.250 --> 01:18:00.150
من المدينة وانه بات بها صلى بها العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر خمسة اوقات. ثم سار بعد صلاة الظهر واحرم بعدما احرم على بعد ما احرم حين ركب دابة عليه الصلاة والسلام

219
01:18:01.550 --> 01:18:18.800
جاء في حديث لو ثبت ربما يكون دليلا لمشروعية الركعتين وهذا في الحديث رواه الثلاثة لكن فيه زيادة عند الترمذي جزاك الله خير. من حديث محرش الكعبي انه عليه الصلاة والسلام خرج

220
01:18:20.000 --> 01:18:43.500
لانه لما كان بعد فتح مكة وفتح الطائف ثم رجع فنزل بالجعرانة يقسم الغنائم غنمها عليه الصلاة والسلام فبات تلك الليلة وثم خرج من الليل ولم يشعر به احد او قلي عدد قليل من اصحابه

221
01:18:43.600 --> 01:19:05.650
خرج وذهب فاحرم او احرم ليلة الجعرانة تلك الليلة ومر بمسجد هناك فصلى عليه الصلاة والسلام ما شاء الله ثم رجع من الليل واصبح كبائت اكثر اكثر من معه ما علموا ذلك

222
01:19:05.700 --> 01:19:22.000
خرجوا الليل وراجع النبي عليه خشي ان يشق عن اصحابه وان يعلموا بخروجهم. فيريدون ان يخرجوا معه. فخرج في الليل حتى لا يشق عن اصحابه ويثقل على اصحابه لانهم يحبون ان يصنعوا كما صنع

223
01:19:22.500 --> 01:19:38.750
يتابعونه في كل شيء عليه الصلاة والسلام. فرجع كبائت معهم من اخر الليل ولهذا خفيت هذه العمرة عمرة الجعران على كثير من الصحابة رضي الله عنهم شهد انه صلى في المسجد

224
01:19:38.950 --> 01:19:57.150
صلى في المسجد لكن هذه الرواية ضعيفة هذه الرواية ضعيفة فلا تثبت كما تقدم ولهذا الاظهر والله اعلم ما اختاره من اهل العلم انه ان وافق صلاة صلى ثم بعد ما يستعد ويركب دابته وسيارته

225
01:19:57.150 --> 01:20:13.800
سيأتينا ان شاء الله المسألة الحادي والثمانون يقول المصنف رحمه الله وسن له ان يعين نسكا في ابتداء احرامه سنة له ان يعين نسكا في ابتداء احرامه من عمرة او حج او قران

226
01:20:14.300 --> 01:20:32.700
وان يلفظ به يقول يقول المصنف انه يشرع له ذلك. يعني يشرع تعيين نسك في ابتداء احرامه من عمرة وحج او قيران وهذا له صورتان السورة الاولى ان تعين النسك

227
01:20:33.000 --> 01:20:50.800
اما باللفظ او بالنية تقول لبيك عمرة لبيك حجا. لبيك عمرة وحجا. وهذه انواع النسك الثلاثة تأتينا ان شاء الله وهذا لا بأس به والنبي لبى عليه الصلاة والسلام بالحج والعمرة

228
01:20:52.000 --> 01:21:07.300
فتقول لبيك عمرة او تقول لبيك اللهم لبيك وان لم تكن وان لم تقل لبيك حجا لبيك عمرة لبيك حج عمرة كله جائز بلا خلاف. اذا لبيت بنية النسك المعين فقد دخلت في النسك

229
01:21:07.400 --> 01:21:29.000
الاعمال بالنيات وبمجرد التلبية تدخل وهذا وهذا الذكر مشروع وهو كالذكر عند الدخول في الصلاة هذا لا يعتبر تلفظ بالنية انت ما تقول اني اريد النسك الفلاني اللهم اني اريد ان

230
01:21:30.150 --> 01:21:45.650
اعتمر اللهم اني اريد ان احج الله اريد ان احج واعتمر هذا لا يشرع بل هو من البدع مثل لو قال اللهم اني اريد ان اصلي الظهر اربعا خلف الامام الفلاني

231
01:21:46.500 --> 01:22:08.800
يعني كلام طويل وربما يأتيك انسان ويقول مثلا اريد ان اصلي اربع ركعات وان اركع فيها وان اسجد فيها اسبح في الركوع وسبح في استمر لا نهاية وهذا يفتح باب البدع

232
01:22:08.950 --> 01:22:29.150
اتعلمنا الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة لا يعجب عن علمه شيء سبحانه وتعالى يعلم السر واخفى اعلم بك من نفسك ويعلم ما لم تعلمه انت من نفسك

233
01:22:30.050 --> 01:22:49.550
يعلم السر واخفى السر ما اسره انسان واخفى ما يريد ان يفعله مما لا يعلم يعلمه بعد ذلك اخفى من السر كذلك الحج كذلك الحج انت لا يشرع ان تقول اريد

234
01:22:49.900 --> 01:23:05.050
انما التلبية هذا شعار الحج تلبية شعار الحج ولا تأتي ايضا ان شاء الله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك

235
01:23:06.550 --> 01:23:26.800
واذا وتلبية او قولك لبيك حجا وعمرة. لبيك حجا لبيك عمرة مثل الدخول في الصلاة. ولما كان الحج يشبه النذر يشبه النذر كان يشرع القول عند دخوله ولهذا لو ان انسان نذر

236
01:23:27.000 --> 01:23:47.100
بقلبه هل يلزمه النذر فالنذر بقلبه ان يصوم يوما نذر بقلبه ان يحج نذر بقلبه ان يعتمر. هل هل يلزمه النذر او لا يلزمه نعم لا يلزمه من شرط لزوم النذر التلفظ به

237
01:23:48.650 --> 01:24:15.500
بشرط لزوم النذر التلفظ به فلما كان الحج كالنذر شرع التلفظ بالتلبية وتعيين النسك لا بأس به. لماذا؟ لان الانساك ثلاثة ولان الانسان قد يلبي بنسك بقلبه ولا يقول لبيك حجا ونوى الحج

238
01:24:15.650 --> 01:24:39.450
اولا يقول لبيك عمرنا والعمرة ينوي حج وعمرة ولا يقول لبيك حجا وعمرة فينسى فاذا تلفظ قال لبيك حجا يكون ادعى الى تذكره. وربما يسمعه غيره ممن حضر فاذا نسي ذكره قال انت لبيت حجا وعمرة لبيت عمرة لبيت حجا

239
01:24:39.550 --> 01:25:01.300
فعند ذلك يمضي على هذا النسك. لكن اذا نسي فله احكام اخرى له احكام اخرى يترتب عليهم مسائل فلهذا من فوائد قولك لبيك حجا انك نستعين به على تذكر هذا النسك وان كان كما سبق يكفي نية

240
01:25:01.400 --> 01:25:18.450
الدخول في النسك وهو قول جماهير العلما. ذهاب الاحناف رحمة الله عليهم الى لابد من التلفظ بالتلبية او ان يفعل شيئا يدل على الحج بدأ يكون معه هدي ناقة مثلا او

241
01:25:18.700 --> 01:25:37.200
جمل فيشعره يعني يجرحه مع صفحة السنام الايمن جرحا يسيرا يشق الجلد ولا يشق اللحم يعني شق يسير يخرج منه الدم. حتى يعلم انه هدي. يعني شق يسير لا يؤلمه

242
01:25:37.500 --> 01:25:54.750
هذا لا يؤلم وان كان انا فهو يسير لان هذا الحيوان بضخامة بدنه لا يؤثر عليه مثل هذا واختاره ايضا تقوي الدين رحمه الله ولابد ان يكون هناك شيء يدل

243
01:25:54.900 --> 01:26:18.200
على حجه اما او النسك اما ان يتلفظ النسك او ان يلبي او ان يقلد الهدي او ان يشعره. والجمهور على انه ليس بواجب وهذا هو الاظهر على القاعدة في هذا الباب ان سائر ان العمل يكفي ان ان الاعمال بالنيات هذه قاعدة في جميع الاعمال انما الاعمال بالنيات

244
01:26:19.600 --> 01:26:34.700
انما جاء فضل هذا الدعاء وهذا الذكر في الحج فيقتصر به على هذه الحالة ولم يأتي دليل على وجوه الا ان التلبية متأكدة. التلبية متأكدة حتى قال بعض العلماء بوجوبها

245
01:26:35.950 --> 01:26:52.900
قال بعض العلماء بوجوبها وهذه المسألة الثانية والثمانون او الثالثة والثمانون وهو التلبية هل تجب او لا تجب قال بعض العلماء بوجوبها وجوبها واين هي ستأتينا ان شاء الله؟ هي ستأتينا ان شاء الله

246
01:26:54.950 --> 01:27:19.000
المسألة  الثالثة والثمانون وهو انه اذا لبى لبى انت لبيت قلت لبيك اللهم لبيك ولم تعين سرت الى مكة قلنا ماذا تريد؟ قال قلت اريد النسك انا محرم هل تريد الحج؟ قال انا لبيت

247
01:27:19.250 --> 01:27:35.750
ولم انوي شيئا. ما نويت نسك معين. يعني نية مطلقة نية مطلقة اما انه يجهل يقول لا ادري عنهم عن النسك لبيت اليهود حتى اسأل في هذه الحال نقول لك ان تصرفه

248
01:27:36.100 --> 01:27:57.900
الى عمرة فتكون متمتع وتحج من عامك ولك ان تصرفه الى قران ينوي قيران حج العمرة ولك ان تصرفه الى حج افراد لانك لما احرمت فالانساك الثلاثة كلها جائزة. والافضل

249
01:27:58.050 --> 01:28:23.900
ان تجعله عمرة حتى تتحلل وتحرم بعد ذلك بالحج لانه افضل الانساك المسألة الرابعة والثمانون هل يشرع الاشتراط عند الاحرام هل يشرع الاشتراط عند الاحرام الاشتراط ما هو ان تقول

250
01:28:24.800 --> 01:28:44.100
لبيك اللهم لبيك الحج او تنوي بقلبك وتقول فان حصل لي عذر فان تضررت فاتحلل ليس هناك صيغة معينة للاشتراط انما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال لضبوع بنت الزبير

251
01:28:44.250 --> 01:29:06.700
حجي واشترطي قالت ماذا اقول فامرها عليه الصلاة والسلام ان تشترط ان ان محل حيث حبستني. ان محلي من الارض حيث حبستني. جابر عند النسائي فان لك على ربك ما استثنيت

252
01:29:09.000 --> 01:29:26.650
فان حبسني في بعض الالفاظ فان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. ولا يشترط هذا اللفظ اي لفظ يدل عليه فانه يكفي فلو قال فان حصل عذر فانشق علي او تضررت

253
01:29:26.750 --> 01:29:50.200
معنا حلال او اتحلل فلك ان تتحلل ولك ان تمضي حتى لو قلت انا حلال لانك تريد يعني فانا يعني لي ان اتحلل فترى هل تتحلل وتحلل؟ هذا يختلف سيأتينا ان شاء الله في باب الاحصاء ان شاء الله هذا وانه ليس لك ان تتحلل على كل حال. قد يكون الذي عرض لك امر يسير

254
01:29:50.250 --> 01:30:11.900
لا مشقة فيه يمكن ان تكمل العمرة يمكن ان تكون حج بلا ظرر تتحلى على كل حال. مثل مثلا انسان اصيب بجرح بيده وان كنتم مرضون على سفر فلم تجدوا ما فتيمموا فتيمموا. هل مع ذلك انه اذا اصابه ادنى صداع

255
01:30:13.550 --> 01:30:33.950
يتيمم مع انه اليس ادنى صداع مرض ولا لا مرض لكن هل يتيمم ما يتيمم كذلك لو اصابه جرح يسير في ساقه مثلا يسير جدا هل يتيمم ما اتيمم فعلم ان المراد بالمرض المرض الذي يشق معه

256
01:30:34.250 --> 01:30:50.550
الوضوء كذلك ايضا العذر او المرض الذي يحصل لمن دخل في النسك الذي يشق معه الاتمام ليس المعنى ادنى عذر من مرظ ونحو ذلك هذا معلوم الإنسان في الغالب لا يسلم من مثل هذه العوارض

257
01:30:50.600 --> 01:31:07.750
والعلماء يقولون شقة تجب التيسير والانسان ربما في ايام الشتاء الماء بارد والمشي الى المسجد ربما يكون فيه شيء من المشقة. ومع ذلك يجب ان يصلي مع الجماعة. ولا يقول عليه مشقة. ما دامت ان المشقة المعتادة

258
01:31:08.650 --> 01:31:25.250
وهكذا في ايام شدة الحر تكون مشقة محتملة فليس عذر لترك الصلاة فهذه القاعدة ومع الادلة عليها تدل على الشيء الذي غير هو الذي هو غير معتاد او حينما يحصل له يحصل له ظرر

259
01:31:26.250 --> 01:31:52.100
به يحتاج الى الترخص فعند ذلك اذا ضاق الامر اتسع المسألة التي بعدها يقول صنف رحمه الله ما معناه هل له ان يحرم بما يحرم به فلان انسان يقول انا لا اعلم صفة الانساك

260
01:31:52.850 --> 01:32:11.750
لكن سوف التقي في مكة في رجل من اهل العلم انا ما اعرف احد او ليس عندي علم ووعدت انسان او انني سوف التقي بانسان اه سواء واعدهم فانا وهو سوف يحج احرم بما احرم فلان

261
01:32:12.100 --> 01:32:32.500
احرمت بما احرم به فلان. انت ما تدري بما احرم. هل احرم متمتع؟ هل افرد؟ هل قارئ او مثلا انسان له صديق ورفيق يريد ان يتوافق خوياه في الافعال. يقول نريد ان تكون افعالنا واحدة. وانا لا ادري انا مسافر ولا استطيع اتواصل معه. لكن وهو سوف يحج

262
01:32:32.600 --> 01:32:51.850
انا احرم ما احرم به فلان صديقي رفيقي حتى نذهب ونؤدي المشاعر تماما لا نختلف يكون احرامنا واحد فلا يزيد آآ يعني فعل احد على الاخر محراب فلان بحسب مقصده

263
01:32:52.500 --> 01:33:14.750
صح احرامه رحمه الله وله ان يحرم مثل ما احرم به فلان او بما احرم به فلان ثم ان علموا انعقد مثله. اذا علمت احرام فلان انعقد احرامك بمثله وان جهله فله جهله فله جعله عمرة

264
01:33:16.050 --> 01:33:40.550
فان كنت جهلت ما تدري فان لك ان تجعله عمرة وان شككت في الاحرام فلك ان تصرفه كيف ما شئت تجعله حج تمتع تأخذ عمرة ثم تحج تجعل اه تجعله افراد تجعله قران ما لبت شككت في احرامه

265
01:33:40.550 --> 01:33:46.125
هل احرم ام لم يحرم نقف على هذه المسألة ونكمل غد ان شاء الله