﻿1
00:00:03.700 --> 00:00:29.400
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد  يقول الامام عبد الغني ابن ياسين النابلسي اللبدي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الناسك لاداء

2
00:00:29.400 --> 00:00:50.150
المناسك في شروط صحة الطواف يقول رحمه الله يشترط لصحة الطواف فرضا او نفلا كانوا نفلا نية الا من صغير دون التمييز وستر عورة بثوب مباح الى اخر ما ذكر رحمه الله

3
00:00:52.050 --> 00:01:13.300
الطواف له شروط منها امور معلومة ان يكون الطواف بالبيت وان يكون البيت عن يسارك وكذلك على قول المصنف رحمه الله وقول كثير من اهل العلم كالشافعية انه يشترط النية للطواف

4
00:01:14.250 --> 00:01:34.800
والقول الثاني انه لا تشترط النية بالطواف طواف العمرة وطواف الحج اذا كان العبد  بالنية المطلقة وهي نية النسك وهذا اظهر اذ العبادة الواحدة لا يشترط لها نيات بل نية واحدة

5
00:01:34.850 --> 00:02:03.500
واحدة فمن دخل في الصلاة فانك تنوي صلاة الظهر ولا يشترط نية لكل ركن ولكل واجب. فتكفي النية الاولى. ولهذا قد يذهل يحصل ذهول من الانسان. وهو في فيغفل ويحصل له شيء من النسيان وهو في الركوع والسجود. وربما قال في السجود سبحان ربي العظيم. ربما قال

6
00:02:03.550 --> 00:02:20.950
بالركوع سبحان ربي الاعلى ساهيا او ذاهلا فهذا لا يضره. لان النية الاولى تكفيه. النية الاولى تكفيه. معنى انه نوى هذه الصلاة صلاة الظهر ولا تصرف النية عن صلاة الظهر الى صلاة العصر او من صلاة

7
00:02:21.100 --> 00:02:40.000
الضوء العصر الى الظهر وهكذا ولهذا ربما بعض الناس يطوف وليس علما عنده علم  في الطواف هل هو واجب؟ هل هو مستحب ويرى الناس يطوفون وقد يكون مع الانسان اصحابه او يكن

8
00:02:40.050 --> 00:03:01.150
انسان مع اهله صغير مثلا وهو مميز او كبير لكن لا يحسن يفعل ما يفعل اصحابه لا يفرق بين طواف وطواف لكنه ينوي نية يعمل كما يعملون. ولا ينوي نية خاصة

9
00:03:01.850 --> 00:03:22.250
ولهذا لو ان انسان طواف الافاضة دون ان يستحضر النية دون ان يستحضر النية فان طوافه صحيح هذا هو الصحيح. لكن لو صرف نية الطواف من طواف ركن الى طواف واجب. مثل انسان طاف بالبيت ناسيا

10
00:03:22.550 --> 00:03:47.100
لطواف الافاضة وظن ان الواجب عليه الودع فطاف بنية الوداع فهل يجزئه هذا الطواف الجمهور على انه لا يجزئه وذهب الشافعي رحمه الله في احد قوليه الى انه يجزئه الى انه يجزئه الطواف

11
00:03:47.300 --> 00:04:09.300
واضح الصوت نعم وذهب الى انه يجزئه الطواف لان النية العامة للحج تكفي عن النية الخاصة وقد يتوسط بان يقال عند الحاجة وعند الضرورة يجزء مثل انسان طاف بنية الوداع ثم رجع الى بلاده

12
00:04:09.400 --> 00:04:24.200
ثم تذكر انه ما طاف للافاضة طاف بنية الوداع فإذا ترتب ضرر على عليه فيقال في هذه الحالة يفتى له بهذا القول لكن ما دام في مكة او قريبا منها ولا

13
00:04:24.200 --> 00:04:46.350
عليه  يطوف اما اذا ضاق الامر فالقاعدة الشرعية انه اذا ظاق الامر اتسع وان للوقائع النازلة احكام بعد وقوعها غير الاحكام قبل وقوعها. اذا سأل انسان عن طواف الافاضة نقول تنوي طواف الافاضة

14
00:04:46.850 --> 00:05:08.850
لكن اذا وقع وكانت المسألة بعد الوقوع فللوقائع احكام خاصة وهذا معروف في الشريعة وفي ادلة الشريعة وما يسمونه مراعاة الخلاف فهذه المسألة وهي المسألة هذه المسألة الثالثة والعشرون بعد المئة وكذلك الطهارة من الحدث

15
00:05:09.200 --> 00:05:27.200
واجبة الطهارة والحديث واجبة او الطهارة يعني الطهارة من النجاسة. الطهارة من النجاسة. من شروط صحة الطواف هو ان يكون خاليا من النجاسة فلا يطوف بثوب نجس ولا بدا نجس

16
00:05:28.150 --> 00:05:45.150
وهذا شرط هذا شرط عند العلم شرط عند العلم على الصحيح لكن لو طاف بثوب نجس ناسيا او علم ثم نسي فطاف. علم النجاسة ثم نسي فطاف بثوب نجس او نحو ذلك. او جهل النجاسة

17
00:05:45.350 --> 00:06:03.300
لم يعلم بها الا بعد الطواف طوافه صحيح لكنه شرط مع العلم ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ارسل ابا بكر في العام التاسع الا يطوف بالبيت عريان ولا يحج بعد العام مشرك

18
00:06:04.100 --> 00:06:26.850
وهذا نهي متوجه الى الطواف فيدل على عدم صحة الطواف بالنجاسة لكن مع الذكر فاذا كان يسقط عن الصلاة وتصح ولا يكون شرطا حال النسيان فالطواف من باب اولى المسألة الرابعة والعشرون بعد المئة

19
00:06:27.750 --> 00:06:52.150
الموالاة بين اشواط الطواف والموالاة بين اشواط السعي والموالاة بين الطواف والسعي ذهب الحنابل رحمة الله عليهم والشافعية الى ان الموالاة بين اشواد الطواف واشواق السعي شرط لصحته. فلو انه فصل بين اشواط الطواف

20
00:06:52.300 --> 00:07:12.300
او بين اشواط السعي فانه لا يصح  ذهب مالك الى ما هو اشد من هذا رحمه الله هذا هذا مذهب الحنابلة والمالكية الحنابلة والمالكية ليس الشافعية. الحنابلة والمالكية ان الموالاة بين الطواف واشواط السعي شرط

21
00:07:12.350 --> 00:07:41.350
وقال الاحناف الموالاة بين الطواف والسعي شرط لكن الصحيح انه ليس بشرط ليس بشرط وهذا مذهب الشافعية والاحناف رحمة الله عليهم وذلك انها اشواط كل شوط منفرد عن نفسه ويمكن يقال انه اذا طال الفصل جدا فانه يعيد

22
00:07:41.450 --> 00:08:03.850
اما الفصل الذي يكون معتادا مثل انسان يطوف ثم تعرض له الحاجة ثم يذهب ويقضي حاجته ثم يرجع او يعرض له امر مثلا من الامور فيخرج ولو مثلا ساعة او ساعتين فيعود لاهل امر عام فلا شيء في هذا ان شاء الله

23
00:08:03.900 --> 00:08:28.450
كما تقدم صحة الطواف ولسنا على ثلج ويقين من ابطاله وقد طاف وحصل المقصود لان الله عز وجل قال ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذرهم وليطوفوا بالبيت العتيق وجاء عن بعض السلف رضي الله عنهم انهم فرقوا الطواف جاء عن سودة امرأة عروة بن الزبير انها طافت في ثلاثة ايام طافت في ثلاثة ايام

24
00:08:28.450 --> 00:08:50.800
جاء عن غيرها من رحمة الله عليهم اما الموالاة بين الطواف والسعي فكذلك لكن السنة الموالاة بينهما النبي عليه الصلاة والسلام  ثم صلى ركعتين ثم اتى الى الركن فمسحه ثم ذهب الى

25
00:08:50.850 --> 00:09:12.450
السعي الى الصفا عليه الصلاة والسلام لم يلو على شيء غيره صلوات الله وسلامه عليه. المسألة الخامسة والعشرون بعد المئة هل تجزئ المكتوبة او الراتبة قبل الصلاة او بعدها هل تجزئ عن ركعتي الطواف

26
00:09:13.350 --> 00:09:36.100
ان طفت مثلا اسبوعا او اسبوعين ثم حضرت صلاة الظهر فصليت الظهر هل تجزئ صلاة الظهر عن ركعتي الطواف كذلك انت طفت مثلا اسبوعا ثم صليت الراتبة ركعتين صليت الراتبة ركعتين. هل تجزئ الراتبة

27
00:09:36.350 --> 00:10:06.450
عن ركعتي الطواف هذي مسألة فيها خلاف. ذهب الحنابلة رحمة الله عليهم والشافعية كما تقدم في المسألة قبلها ذهبوا الى ان ركعتي الطواف ليستا مقصودتين يعني اي صلاة تقوم مقامهما. اي صلاة تقوم مقامهما

28
00:10:07.350 --> 00:10:23.900
فليست مقصودة مثل تحية المسجد يقولون فانت اذا دخلت المسجد واقيمت الصلاة تصلي معهم اذا فرغت من الصلاة هل تصلي ركعتين او تكتفي بالفريضة تكتفي بالفريضة كذلك لو جئت الى المسجد

29
00:10:24.250 --> 00:10:46.400
قبل الظهر او قبل المغرب تصلي الراتبة بنية راتبة بنية الراتبة وتغنيك عن وتغنيك عن التحية لان ليس المقصود الصلاة خاصة للمسجد المقصود هو ان تشغل البقعة بصلاة قبل الجلوس

30
00:10:46.450 --> 00:11:13.500
هذا هو المقصود فان شغلته بفريضة حصل المقصود انشغلته براتب حصل المقصود انشغلته بسنة ضحى حصل المقصود ان شغلته بسنة مطلقة حصل المقصود انشغلته باستقراحة انشغلته باستخارة حصل المقصود انشغلته بركعتي التوبة حصل مقصود. بركعتي الوضوء. باي ركعتين يحصل المقصود. وهذا يأتي بمسائل كثيرة لا تكون مقصودة

31
00:11:13.500 --> 00:11:36.950
اتكون مقصود؟ المقصود هو ان تصلي ان تصلي فلو ان انسان مثلا اراد اراد مثلا السفر على القول بان يشرع يشرع ركعتان للسفر واراد الاستخارة وتوضأ وكذلك اذا قيل انه ركعتان

32
00:11:37.250 --> 00:12:00.500
بصلاة الحاجة الانسان شيئا وهذا ورد في حديث ضعيف وكذلك ايضا ركعتا التوبة ودخلت المسجد لصلاة الظهر او قبل الظهر فصليت راتبة ونويت هذه الامور كلها تجزئك على قول اهل العلم لان ما سبق

33
00:12:00.650 --> 00:12:16.250
المقصود من الصلاة ان تصلي ركعتين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الاستخارة كان يعلمنا الاستخارة في الامور كلها يقول جابر ويقول اذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين من غير الفريضة

34
00:12:16.450 --> 00:12:33.950
من غير فريضة مهما كانت اي ركعتين تجزئك عن صلاة لان المقصود ان تصلي ركعتين فلو صليت راتبة لك ان تستخير فيها او نافذة مطلقة او سنة الضحى ونحو ذلك

35
00:12:34.650 --> 00:12:58.050
ركعتا الطواف هل هي من هذا الجنس؟ الاقرب والله اعلم هو ما اختاره ما لك رحمه الله وابو حنيفة وهو انهما ركعتان مقصودتان ولا يجزئ عنهما غيرهما وهذا هو قول ابي حنيفة ايضا ولذا روى البخاري رحمه الله ان مع معلقا مجزوما به عن معمر ابن راشد البصري رحمه الله

36
00:12:58.050 --> 00:13:22.600
الامام اليماني الكبير رحمه الله سنة خمسين ومئة قال قلت للزهر ان عطاء يقول من صل من طاف بالبيت اسابيع صلى ركعتين تجزئانه يعني ان المقصود عنده ان تصلي ركعتين على الطواف

37
00:13:22.850 --> 00:13:40.350
قال الزهري رحمه الله السنة افضل ما طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم اسبوعا الا صلى ركعتين. وهذا وان كان يعني ليس ثابتا مرسل من كلام الزهري انما الشأن

38
00:13:40.400 --> 00:13:54.900
استنباط الزهري رحمه الله استنباط السنة افضل. وهذا وان لم يعني اثبت من كلام الزهري مرفوعا لكن هو معروف بنده عليه الصلاة والسلام ان يصلي ركعتين طاف كما في الحج

39
00:13:55.550 --> 00:14:16.750
صلى ركعتين وفي قوله سبحانه وتعالى واتخذوا مقام ابراهيم مصلى. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الخمسة عن عبد الله ابن باباه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاة والسلام قال يا بني عبدي منافع لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت

40
00:14:16.750 --> 00:14:38.850
وصلى اية ساعة شاء من ليل او نهار ان يتساعة شاء من ليل ونهار او نهار ولهذا الصواب او الاظهر نقول انهما ركعتان مقصودتان فاذا خفت فانك لا لا تكتفي وتجتزء

41
00:14:38.950 --> 00:15:08.850
بالراتبة او النافلة بل تصلي ركعتين لكل اسبوع بل ذهب ما لك رحمه الله الى وجوبهما لكن جموعنا معا ليست واجبة المسألة السادسة والعشرون بعد المئة يقول المصنف رحمه الله ان الامام احمد رحمه الله نص على ان الطواف للافاقي افضل. من هو الافاق

42
00:15:09.250 --> 00:15:28.950
نعم الذي جاء من بلد بعيد من الافاق من افاق الدنيا جاء من افاق الدنيا هذا هو الافاق فنص الامام احمد رحمه الله على ان الطواف للافاق افضل اختلف فيها العلماء

43
00:15:29.050 --> 00:15:50.050
ايهما افضل كثرة الطواف او كثرة الصلاة او يفرق بين الافاق الذي يأتي بلاد بعيدة ولو رجع الى بلاده لا يتمكن من الطواف اما الصلاة فانه يتمكن منها في اي مكان

44
00:15:50.150 --> 00:16:06.050
في بلده اما الطواف فلا. فلهذا قال احمد رحمه الله يكثر من الطواف لانه لا يتمكن منه هذا هو قوله والقول الثاني في هذه المسألة ان الصلاة افضل لانه لم

45
00:16:06.650 --> 00:16:29.050
يأتي دليل يدل على افضلية الطواف على افضلية الصلاة انما هذا من جهة النظر والاستنباط مع انه جاء ادلة صريحة واضحة في فضل الصلاة وخصوصا في الحرم وثبت في الحديث الصحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة في الصحيحين

46
00:16:29.100 --> 00:16:53.900
صلاة في مسجدي هذا افضل من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام هذا الاستثناء جاء مفسرا في رواية صحيحة وبيان مقدار هذا الفضل في المسجد الحرام المسجد الحرام على غيره من المساجد. على غيره من المساجد

47
00:16:54.100 --> 00:17:14.850
وان الصلاة في المسجد الحرام تعدل الصلاة في مسجد المدينة بمئة صلاة فريضة في المسجد الحرام تعادل مئة فريضة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وصلاة في المسجد الحرام تعدل مئة الف صلاة

48
00:17:15.050 --> 00:17:31.400
في مساجد الانصار سوى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. لما رواه الامام احمد من حديث جابر وكذلك جاء عن ابن عن عبد الله ابن الزبير عند احمد وابن حبان او عند احدهما

49
00:17:31.600 --> 00:17:49.850
انه عليه الصلاة والسلام قال صلاة في في المسجد الحرام بمئة الف صلاة فيما سواه من المساجد فيما سواه من المساجد. ولا شك ان هذا الفضل عظيم ثم الذي يأتي الى المسجد الحرام

50
00:17:50.100 --> 00:18:07.850
يدرك هذا الفضل اذا صلى. واذا رجع الى بلده فانه لا يدرك هذا الفضل كما فاذا قيل انه لا يدرك فضل الطواف خارج المسجد الحرام في في الامصار في بلده كذلك لا يدرك فضل مئة الف صلاة

51
00:18:07.900 --> 00:18:24.250
الا في هذا المسجد ثم امتازت الصلاة بانها جاءت منصوصة. فنحن على يقين بفضل خاص والفضل الوارد في الطواف واضح لكن لم يأتي مثل هذا الفضل الذي نحن منه على يقين

52
00:18:24.300 --> 00:18:36.300
الذي نحن منه على يقين وان كان الطواف له فضله واجمع المسلمون عليه اجماعا عمليا. وجاء في حديث ابن عمر باسناد جيد ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من طاف ببيته

53
00:18:36.300 --> 00:19:00.150
اسبوعا فاحصاه كان كعتق رقبة لا يرفع رجلا ويضع اخرى الا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة وجاءت اخبار اخرى في بعضها ضعف. لكن هذا من اثبت الاخبار في هذا الباب. وجاء ايضا بحديث لا بأس به ان مسح

54
00:19:00.350 --> 00:19:23.450
الحجر الاسود والركن اليماني يحطان الخطايا حطا عند احمد وغيره  ايضا ما جاء في فضل مسح الركن اليماني والحجر الاسود من فعله عليه الصلاة والسلام. ومن قول ايضا انه كان يمسهما ثبت في الصحيحين من حديث عمر رضي الله

55
00:19:23.450 --> 00:19:44.850
عنه انه عليه الصلاة والسلام كان يستلم الركنين من يستلمهما وكذلك ثبت الصحيحين من حديث ابن عمر مثل ما جاء عن ابيه عمر الصحيحين من حديث ابن عمر انه عليه الصلاة والسلام كان يمس الركنين الحجر الاسود والركن اليماني

56
00:19:45.100 --> 00:20:00.100
ثبت في صحيح مسلم انه كان يمسح يمسحهما عليه الصلاة والسلام الى غير ذلك الاخبار الدالة على هذا. وما جاء ايضا في في تقبيل الحجر الاسود وهذا ثابت في الصحيحين عن ابن عمر وعن عمر

57
00:20:00.450 --> 00:20:19.450
الى غير ذلك بل جاء المبالغة في اشياء يأتينا ان شاء الله انك اذا لم تقبله تقبل يدك تمسح تضع يدك عليها وتقبل يدك فان لم يمكنك ان تضع يدك تضع شيئا من عصا او نحو ذلك فتقبل تلك العصا. هذا سيأتينا ان شاء الله

58
00:20:21.600 --> 00:20:44.300
يقول رحمه الله  نعم نص على احمد على نطاه الافاقي افضل والمسألة فيها خلاف لكن نعلم انه مهما كان اه يعني من عمل مكلف من صلاة وطواف في الغالب انه لن يستوعب يومه وليلته. يمكنك ان تنوع

59
00:20:45.400 --> 00:21:01.050
والتنويع في العبادة انشط للنفس فتصلي ما كتب الله لك وتطوف ما كتب الله لك. واذا رأيت ان في الطواف مشقة عليك وتأتيه بكلفة وتدفع نفسك دفعا عليه وربما ترتب عليك ضرر

60
00:21:01.150 --> 00:21:16.300
او على اخوانك فتركته لاجل هذا فان الله يعوضك من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه وانت تتركه مراعاة اخوانك الطائفين ونحو ذلك. وهذا كله ما لم يعرظ امر

61
00:21:16.750 --> 00:21:39.500
مثل انسان يرى ان حضوره في الصلاة وانسب الصلاة يغلب جدا لكن في الطواف ربما يضعف ربما ايضا يقع في بعض الاخلال امور الطواف اما ابية او نظرة محرمة نحو ذلك فهذه امور تراعى

62
00:21:39.600 --> 00:21:54.850
فيما تتلبس به العبادة ويتقرب الى الله بطاعة ثم يقارنها بامر فيه معصية لا شك ان هذا من الامر الذي يراعى وينبغي للمسلم ان يحذر ذلك. المسألة السابعة والعشرون بعد المئة

63
00:21:57.300 --> 00:22:18.500
ذكر المصنف رحمه الله ما تقدم تقبيل الحجر الاسود عند عند ابتداء الطواف واذا تقدم ان المشروع هو استلام الحجر اول ما تبدأ الحجر وهذا سنة  هذا سنة ثم يكبر الانسان ويمضي

64
00:22:18.850 --> 00:22:38.900
تستلمه وتقبل هذا هو الاكمل. فان لم تتمكن من استلام وتقبيل تستلمه وتضع يدك عليه استلام كانك تصافح ابو صالح يعني وضع يد ليس مسح لا تظع يدك عليه وظع

65
00:22:39.400 --> 00:22:57.800
هذا هو الاستلام ولهذا المسح الذي جاء في رواية ابن عمر بمعنى الاستلام لانها من من المماسحة تقول لقيت فلانا فمسحته وش معناه؟ اي سلمت عليه وقد ثبت عند النسائي باسناد صحيح حذيفة رضي الله عنه

66
00:22:58.000 --> 00:23:12.550
في قصة لقي اهل النبي عليه السلام وهو جنب وانخنس عنه وهذه وقعت لابي هريرة ايضا وظن ان الجنب ينجس وفيه انه قال وكان النبي عليه الصلاة والسلام اذا لقي احدا من اصحابه ما اسحه

67
00:23:12.700 --> 00:23:31.000
ماسحة اي صافحة اي صافحوا فان لم تتمكن من التقبيل تضع يدك على الحجر وتقبل يدك. ثبت في صحيح مسلم عن ابن عمر انه صنع ذلك واخبر ان النبي عليه الصلاة صنع ذلك. فان لم تتمكن من مسه بيدك شدة

68
00:23:31.000 --> 00:23:49.850
وامكنك ان تضع تمسه بشيء مثلا بعود ونحو ذلك مثل ما مسه عليه الصلاة والسلام بالمحجن فلا بأس ولهذا في حديث ابي الطفيل عامر واثلة انه عليه الصلاة والسلام كان

69
00:23:50.300 --> 00:24:08.950
او هو عليه الصلاة والسلام لما مر بالحجر بل مسه بمحجن المحجن ما هي ما هو العصا المحنية العصا المحنية حتى تكون مقبضا لليد ويتكأ عليها ثم قبل المحجن عليه الصلاة والسلام

70
00:24:10.100 --> 00:24:28.250
فان لم تتمكن من هذا ولا هذا تكبر وهل تشير الجمهور يقولون انك تشير انك تشير فان اشار على قول الجمهور فلا بأس بذلك. اما اما الركن اليماني فليس عنده اشارة ولا تكبير. كثير من الناس اليوم

71
00:24:28.550 --> 00:24:45.400
هذا لا اصل له وتقول الله اكبر ما تقول بسم الله الله اكبر بسم الله الله اكبر هذه جاءت عن عن ابن عمر صحت عن ابن عمر عند الطبراني وقد وهم بعض اهل العلم فجعلها مرفوعة الى النبي عليه الصلاة والسلام. وممن

72
00:24:45.600 --> 00:24:58.700
وقع في هذا العلام القيم رحمه الله في زاد المعاد فقال ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول بسم الله والله اكبر. والحديث والاثر الصحيح انه موقوف على ابن عمر. موقوف على ابن عمر

73
00:24:59.650 --> 00:25:18.300
يقول الله اكبر ثم بعد ذلك تكمل طوافكم كما سيأتي الاشارة اليه ان شاء الله. المسألة الثامنة والعشرون بعد المئة يقول المصنف رحمه الله ثم يأتي زمزم فيشرب منه بما احب ويتضلع منها

74
00:25:19.700 --> 00:25:45.850
يسن الشرب من ماء زمزم وهذا وهذا عند اهل العلم واظح الصوت؟ نعم. وهذا عند اهل العلم مشروع وهو الشرب من ماء زمزم بان تقصد الشرب ابتغاء الفضل الوارد في الحديث. قال عليه الصلاة والسلام

75
00:25:46.250 --> 00:26:12.850
ماء زمزم لما شرب له هذا الحديث رواه الامام احمد رحمه الله من رواية عبد الله بن المؤمل عن جابر رضي الله عنه عن جابر رضي الله عنه وعبد الله مؤمل في ضعفه لكن له شاهد عند الدارقطني من حديث ابن عباس مرفوع وفيه ضعف

76
00:26:12.850 --> 00:26:29.850
انما احدهما يشهد للاخر ويقوي. وعلى طريقة بعظ اهل العلم يكون من باب الحسن لغيره يدل لذلك انه ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي ذر رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام قال في زمزم

77
00:26:29.900 --> 00:26:55.950
طعام وطعم وانها وكان وكان ابن عباس يقول كنا نسميها شباعة وان كنا نستعين بها على اطعام عيال. ونقول نعم العون هي على اطعام العيال وكان كثير من الناس يكتفي بها عن الطعام والشراب في فطره وصومه

78
00:26:56.150 --> 00:27:25.100
يقول ولا احس بجوع ويجب من القوة على اموره كلها في احوال كلها ما لم يجده من غيرها  زاد ابو داوود الطيالسي رحمه الله وشفاء سقم وشفاء سقم. وهذا المذكور في الطيالسي ظاهر من قوله عليه الصلاة والسلام ماء زمزم لما شرب له. وماء هنا

79
00:27:25.850 --> 00:27:44.750
موصولة او موصولية بمعنى الذي للذي شرب له فهي من الاسماء الموصولة بمعنى للذي شرب له. ومعروف ان الاسماء الموصولة من صيغ العموم من صيغ العموم. فظاهره يشمل كل شيء شربته

80
00:27:44.850 --> 00:28:00.750
يشمل كل شيء شربت ماء زمزم من اجله. فلا نقول هو خاص بالامور الدنيوية دون الدينية او الدينية دون لا نقول اصل العموم والاطلاق ولو كان ثم تخصيص لبينها النبي عليه الصلاة والسلام

81
00:28:00.800 --> 00:28:26.650
وعلى هذا استعمال اهل العلم يشربون يشربونها لامور الدنيا. يشربونها لامور الاخرة. للعلم لامور كثيرة وقد حصلت لهم كثير من هذه الامور خاصة من يكون موحدا من يكون لسان حينما يكون توحيده خالصا لله سبحانه وتعالى ويدعو ربه ويسأل ربه

82
00:28:26.700 --> 00:28:54.650
فانه اقرب الى الاجابة فيطلب ربه سبحانه وتعالى بيقين ولا تشرب مجربا فان المجربين مفظوحون والمتوكلون والمتوكلين منصورون يقول ابن العربي رحمه الله ان الله سبحانه وتعالى ان الله سبحانه وتعالى

83
00:28:54.950 --> 00:29:16.550
ينصر المتوكلين او يعطي المتوكلين ويفضح المجربين. وبعض الناس يقول نشرب نجرب يقولون انها كذا نجرب هذا اجرب ما يتعلق بامور الدنيا تريد ان لتأكل علاجا تشرب علاج هذا للتجربة

84
00:29:16.700 --> 00:29:38.900
مع ان النفس بطبيعتها اذا تناولت الشيء بغير استساغة نفعه ضعيف فان كان اخذها للشيب يقين لامور الاخرة. كان النفع لا حد له وتشرب بيقين ورضا وتسأل ربك من خيري الدنيا والاخرة

85
00:29:38.950 --> 00:30:07.500
ولا تخصص بل عمم في مطلوباتك ولا تحقر شيئا تسأله ربك ولتكن امنيتك عظيمة في قبور الخير كلها اسألوا ربكم الخير دهركم كله وتعرضوا لنفحات الله فان لله سبحانه نفحات

86
00:30:07.600 --> 00:30:29.050
يخص بها من يشاء من عباده يا ابني في الخبر عنه عليه الصلاة والسلام واعظم المستفيدين من هذه المعاني هم المخلصون تكون النية الصادقة ولذا الانسان حينما يقرأ الدعاء يسترقي يستشفي به بنية خالصة

87
00:30:29.500 --> 00:30:59.100
فان اثره عظيم لماذا باليقين وكما قيل السيف بظاربه لا بحده اذا كان الساعد قويا والمحل قابلا نفذ ولو كان به  يعني فلول  شيء مما يضعفه في الضرب. لكن اذا كان الساعد قوي نفذ

88
00:30:59.700 --> 00:31:17.100
كذلك الدعاء بحسب ما يقوم به القلب بحسب ما يقوم القلب فيقوم فيدعو ربه سبحانه وتعالى بيقين وحسن ظن فالمقصود هو دعاء حاصل كما اخبر النبي عليه الصلاة والسلام. حاصل على كل حال

89
00:31:17.200 --> 00:31:37.650
كل داع دعا الله عز وجل وامتثل اسباب الدعاء واجتهد في الابتعاد عن الموانع فان الدعاء الاجابة عنده. يقول عليه الصلاة والسلام ما من داع يدعو الا استجاب الله له بها احدى ثلاث. اما ان يوجب دعوته

90
00:31:38.150 --> 00:31:58.250
واما ان يدخر له في الاخرة. واما ان يصرف عنه من السوء مثلها هذا حديث صحيح من حيث عبادة وبسعيد وابي هريرة رضي الله عنهم وانت لا تدري ما المصلحة والله سبحانه وتعالى يعلم ما يصلح عبده

91
00:31:58.450 --> 00:32:13.600
والعبد يدعو ويسأل ربه ولا يقول قد دعوت قد دعوت فلم ارى يستجب لي. فيستحسن عند ذلك ويدع الدعاء ومن ذلك ما في هذا الخبر ماء زمزم لما شرب له

92
00:32:13.800 --> 00:32:31.950
جاء رجل لسفيان ابن عيينة رحمه الله فقال الحديث الذي ترويه الحديث الذي ترويه عن عبد الله ابن المؤمل عن ابي الزبير عن جابر ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ماء زمزم لما شرب له

93
00:32:32.550 --> 00:32:56.250
كيف حاله؟ قال صحيح قال فاني شربت لتحدثني مئة حديث فحدثه ولو جاءه ابتداء لم يحدثه لانه لا لا يخص من غيره. لكن حدثه وهذا ايضا من بركة العمل في الحديث

94
00:32:56.300 --> 00:33:22.300
كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحافظ ابن حجر رحمه الله كما نقل السيوطي في بعض كلامه شربته ليمن علي او ليرزقني الله حافظة الذهب اذ ذهب امام حافظ محمد بن عثمان بن قايماز الذهبي رحمه الله من كبار العلماء والحفاظ. توفي سنة ثمان واربعين

95
00:33:22.300 --> 00:33:48.750
وسبعمائة رحمه الله والحمحة في سنة اثنتين وخمسين وثمان المئة بعده باقل من من مائة سنة لا باكثر لاكثر من مئة سنة بنحو اربع سنين  يقول شربته ليرزقني الله حافظة الذهب

96
00:33:49.200 --> 00:34:12.650
يقول السيوطي رحمه الله فقد بلغها بل زاد عليه بل زاد عليه. رحمة الله عليهم جميعا فتشربه واياك ان تكون مطالبك دنية اجعلها عالية اشربه للمصالح العالية النافعة. فيما يصلحك في دينك ودنياك

97
00:34:13.700 --> 00:34:38.750
اشربه للعلم والعمل  يكون ابرك اثرا واعظم وقعا في نفسك حتى مقبل على الخير لان الحسنة اخت الحسنة. فالحديث كما ذكر مصنف رحمه الله او كما اشار اليه انه سنة

98
00:34:38.900 --> 00:35:03.300
انه سنة كما قال العلماء ماء زمزم لما شرب له يقول المصنف رحمه الله المسألة التاسعة والعشرين ثم يخرج الى السعي من باب الصفا بعد الطواف تبادر الى السعي لا تنوي على شيء. النبي عليه الصلاة والسلام

99
00:35:03.950 --> 00:35:25.300
مصطفى ثم صلى ركعتين ثم رجع بعد بعد الطواف الى ماذا رجع الى الحجر الاسود واستلمه وجع الحجر الاسود واستلمه هذا سنة اذا تيسر انت حينما تطوف البيت تصلي ركعتين ان تيسر لك

100
00:35:25.800 --> 00:35:44.900
وفي هذه الايام الغالب انه يشق على الانسان قد يؤذي نفسه ويؤذي غيره. لكن من باب بيان السنة حينما يتيسر الانسان في اوقات السعة يسن ان ترجع وخاصة في طواف النسك في طواف النسك وان يشرع في غير طواف النسك الله اعلم هذا موضع نظر

101
00:35:44.950 --> 00:36:09.500
لكن في طواف النسك يشرع ان ترجع فتمسح فتمس الحجر الحجر ثم تذهب هل يشرع ان تشرب من ماء زمزم بعد هذا ورد في رواية عند احمد فيما يغلب على ظني وانا ما تيسر لي مراجعة الرواية لكن اذكر هذه الرواية عند احمد بسند ضعف انه شرب ماء زمزم لكن هو عليه الصلاة والسلام ثبت انه شرب ماء زمزم

102
00:36:09.500 --> 00:36:27.050
في قصة اخرى في صحيح مسلم من حديث جابر لكن في طواف الافاضة. في طواف لا في طواف القدوم هذا الذي وقع في طواف القدوم حديث جابر وقع في طواف الافاضة انه عليه الصلاة والسلام لما طاف للافاضة

103
00:36:27.100 --> 00:36:47.700
جاء الى العباس عمه وهو يسقي فشرب ماء فلما قال نأتيك قالوا نحن نأتيك بماء من البيت وهذا غسالة الناس هنا قال اسقوني من حيث يشرب الناس عليه الصلاة والسلام. فاعطوه دلوا من ماء فشرب

104
00:36:47.800 --> 00:37:07.100
لكن هل شرب هذا مقصود او لانه احتاج الشرب بعد الطواف وهذا العمل العظيم الكثير منه عليه الصلاة والسلام الله اعلم فتبادر الى السعي مباشرة فاذا اقبلت على الصفا قبل ان تصعد عليها

105
00:37:07.500 --> 00:37:21.100
يقول ان الصفا والمروة من لا تزد عليها يكمل الاية اكمال الاية لا دليل عليه النبي عليه الصلاة والسلام قال ان الصفا والمروة من شعائر الله. كما قال جابر ثم قال ابدأ بما بدأ الله به

106
00:37:21.350 --> 00:37:41.450
ابدأوا ولم يذكر جابر زيادة على هذا يقول ان الصفا والمروة ليس على الصفاء اذا دنوت ثم بعد ذلك تدعو لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده انجز وعده نصر عبده وهزم الاحزاب وحده. ثم تدعو بما فتح الله

107
00:37:41.450 --> 00:38:02.150
عليك. ثم تقول الذكر مرة ثانية ثم تدعو ثم تقول ثالثا. فالذكر ثلاث مرات والدعاء بينهما مرتين لله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا اله وحده نصر عبده وهزمه نصر هزم وهزم الاحزاب

108
00:38:02.150 --> 00:38:28.800
الوحدة ناصر عبده ثم تدعو ثلاث مرات وتدعو بينهما الذكر ثلاث مرات كما الحديث جابر قال ودعا بين ذلك ودعا بين ذلك. ثم تنزل ثم بين العامين تسعى ولا تقل حينما تأتي المروءة ان الصفا والمروة لم ينقل عن النبي انه قال ذلك

109
00:38:30.300 --> 00:38:51.100
يقول ان الصفا والمروة مرة واحدة حينما تدنو من الصفا حينما تدنوا من هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا هو المشروع اتباع سنته قال رحمه الله او المسألة

110
00:38:52.400 --> 00:39:20.600
الثلاثون بعد المئة المسألة الثلاثون بعد المئة من شروط صحة السعي ان يكون بعد طواف ان يكون بعد طواف بمعنى ان يكون طواف مثلا سنة او طواف واجب طواف سنة او طواف واجب. المقصود طواف النسك

111
00:39:20.650 --> 00:39:37.450
ان يكون بعد طواف نسك. طواف سنة وطواجب. من بعد طواف القدوم او بعد طواف الافاضة او بعد طواف الافاضة. هذا هو عند جمهور العلماء الائمة الاربعة. لو قدمت الطواف

112
00:39:37.700 --> 00:39:56.750
لو قدمت السعي للطواف فانه لا يصح عند عامة اهل العلم وقالوا بعد عليك ان تعيده. اذا سعى الانسان ثم طاف فعليه ان يعيد السعي لانه لان السعي مرتب على الطواف

113
00:39:57.300 --> 00:40:17.100
كما لو قدم صلاة العصر على الظهر قدم صلاة العصر على الظهر فانه لا يصح تقديمها لا في حال الذكر ولا حال النسيان. حال الذكر واضح لكن حال النسيان كذلك عند

114
00:40:17.550 --> 00:40:39.050
كثير من اهل العلم ومن اهل العلم من قال يسقط ترتيب الصلاة حال النسيان وكذلك في احوال اخرى حل ضيق وقت الحاضرة حال ضيق وقت الحاضرة عن الفائتة. يعني في بعض الصور يجوز ان تقدم الصلاة

115
00:40:39.750 --> 00:40:57.650
الثانية على الاولى ثم تصلي بعد ذلك الصلاة المتقدمة فاذا كان هذا كذلك ربما يقال ايضا ان السعي يصح في مثل هذه الاحوال حينما ينسى الانسان فيطوف قبل او حينما يكون

116
00:40:58.350 --> 00:41:23.900
فعلى ذلك جهلا ثم سأل بعد ذلك ومثل ما تقدم هنالك احكام يكون تكون للمسألة قبل وقوعها واحكام تكون للمسألة بعد وقوعها الانسان ما يجوز يصلي بالنجاسة لكن لو صلى بالنجاسة ثم جاء

117
00:41:23.950 --> 00:41:45.400
صلى الان وقعت الواقعة. ايش حكم الصلاة نعم ايش حكم الصلاة؟ صلى الان ناسيا جاهلا فرع نياسة. الصلاة صحيحة. نعم الصلاة صحيحة. الصلاة صحيحة. لكن لو صلى لو سأل قبل ذلك شنقول له؟ لا يجوز. اذا لا بد ان نعلم فرق وان هناك

118
00:41:45.400 --> 00:42:07.950
ان هناك فرقا بين المسائل قبل وقوعها بين احكام الوسائل قبل وقوعها واحكام المسائل بعد وقوعها وهذا اصل مهم في الشريعة ولذا اذا كان هذا واقع وشق على هذا الساعي اعادة السعي

119
00:42:08.000 --> 00:42:24.450
في هذه الحالة يخفف عليه وعليه يحمى ذاك الحديث النبي عليه الصلاة والسلام في حديث اسامة بن شريك هذه اسامة ابن شريك رضي الله عنه صحابي جليل. حديث رواه احمد ابو داوود برواية ابي اسحاق الشيباني

120
00:42:24.700 --> 00:42:35.800
سليمان ابن ابي سليمان عن زياد ابن علاقة عن اسامة بن شريك ان النبي عليه الصلاة والسلام جاءه الاعرابي يقول هل علينا حرج في كذا؟ هل علينا حرج في كذا

121
00:42:36.150 --> 00:42:52.900
فجاء رجل فقال يا رسول الله سعيت قبل ان اطوف قال لا حرج لا حرج الا من اقترض عرظ رجل مسلم فذلك الذي حرج وهلك هذا هو الذي وقع في الحرج

122
00:42:52.950 --> 00:43:09.400
فقال لا حرج. هالحين وين كان ظاهره؟ الاطلاق بكل الاحوال انما لانه حديث واحد والاخبار الصحيحة من سنته عليه الصلاة والسلام على خلافنا الخبر رأى العلم ان يحتاط في مثل هذه الخبر فيحمل على بعض الاحوال الخاصة

123
00:43:09.700 --> 00:43:23.750
في حال اذا كان الانسان في حال الاختيار ما نقول ابتداء لك ان تطوف قبل ان تسعى لكن لو وقع فان امكن ان يعيدهما شقة يحتاط حتى يكون فعله واقعا صحيحا بالاجماع

124
00:43:24.000 --> 00:43:41.400
والا مثل انسان سافر الى بلده او امرأة كبيرة او رجل كبير فعل هذا لو امرناه لشق عليه وتضرر في هذه الحالة يمضي ولا شيء. غاية الامر ان نقول واجب والواجب يسقط في بعض الاحوال

125
00:43:41.400 --> 00:44:09.700
والمشقة تجري بالتيسير المسألة الحادية والثلاثون بعد المئة يقول المصنف رحمه الله واما المرأة فلا ترقى الصفا ولا المروة ولا تسعى سعيا شديدا المرأة لا ليس عليها رمل في الطواف

126
00:44:10.200 --> 00:44:30.900
وليس عليها ايضا اسراع ورمل في اسراع في المشي بين العلمين بنت مسعى وحكاه ابن منذر كالاتفاق رحمه الله واستدلوا بان امر المرأة مبني على الستر والحشمة مبني على الستر والحشمة

127
00:44:31.100 --> 00:44:54.400
وهذا يفضي الى تكشفها ولذا لم يكن مشروعا في حقها ويدل عليه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال التصفيق التسبيح للرجال والتصفيق للنساء يقول عليه الصلاة والسلام التصفيق للنساء يعني اذا كنا مع الرجال مع ان التصفيق منهي عنه

128
00:44:55.450 --> 00:45:18.750
وما كان الصلاة عند البيت الا بكاء وتصدير ايش معنى البكاء الصفير والتصدية التصفيق ما هو على هذا الوسط تشبه بالجاهلية لكن جاز للنساء جاز للنساء في المسجد مع الناس

129
00:45:19.800 --> 00:45:42.400
مع انه ورد فيه ما ورد ورد فيه ما ورد لكن لما كان يعني رفع صوت النساء مثلا بين الرجال قد يحصل من بعضهن مثلا صوت رخي ونحو ذلك او ناعم فيفضي الى شيء من الفتنة وان كان الصحيح ان صوت المرء ليس بعورة

130
00:45:42.850 --> 00:46:02.950
ليس بعورة اذا ليس في خظوع ولا تخظع ولا تخظعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. لكن في الصلاة ام العبادة البدنية امرها اعظم فلذا قال اهل العلم ان المرأة لا تسعى سعيا شديدا ولا ترمل

131
00:46:03.600 --> 00:46:20.000
في الطواف ثم ايضا اصل الرمل اصل الرمل يرجع الى امر الجهاد وجلد الرجال كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في عمرة القضية في العام السابع

132
00:46:20.050 --> 00:46:40.200
حينما صالح المشركين على ان يحج من قابل عمرة القضية فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فقال كفار قريش يأتيكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب فجاء النبي واصحابه عليه عليه الصلاة والسلام معتمدين عمرة القضية فجعلوا

133
00:46:40.300 --> 00:47:04.050
فامرهم بالرمل عليه الصلاة والسلام فقال كفار قريش بعض بعض هؤلاء تقولون لهم كذا وكذا اسرعوا من الغزلان وانشط منها في خفتهم وسرعة مشيهم رظي الله عنه قال وامرهم ان يمشوا بين الركنين في الجهة المقابلة كفار قريش لا يرونهم

134
00:47:04.800 --> 00:47:26.900
من باب التخفيف عليهم. ثم لما كان عام حجة الوداع رمل من الحجر الى الحجر. فاصله مبني على هذا هذه الحال ويتعلق باظهار الجلد والقوة وهو امام الاعداء قوة اهل الاسلام وانكم لا تصمدون اهل الاسلام. ولذا قال عمر رضي الله عنه كان في الصحيحين

135
00:47:27.150 --> 00:47:47.100
ما ما لنا ولكشف المناكب وقد اطى الله الاسلام واهله ونفى الكفر واهله ثم قال لكنه شيء صنعناه مع رسولنا وسلم فلا نحب ان ندعه. وهذا اللفظ اقرب الى لفظ ابي داوود لكنه عنه ثابت في الصحيح رحمه الله ورضي عنه

136
00:47:47.900 --> 00:48:05.000
ولهذا كان ما ذكر مصنفه قوله عامة اهل العلم وانه ملحق الاجماع اما صعود الصفا والمروة هذا ذكره قول الجبور وهل لا يشرع الله اعلم المسألة محتملة المسألة هل يعلل بان فيه انكشاف

137
00:48:05.200 --> 00:48:24.400
او ان المرأة ربما اذا صعدت  يعني الثياب تضيق عليها وهي بين الرجال فيكون سببا الى ان يمد بعض الرجال ممن يضعف النظر اليها ونحو ذلك الله اعلم. لكن الجمهور يقولون انها لا تصعد. خاصة ان صعود الصفوة

138
00:48:24.400 --> 00:48:38.450
مروة ليس بواجب لان السعي بينهما كما قال ابن عمر ابن عباس سعى بين الصفا والمروة فهم ذكروا هذا اشارة يمكن ان يكون اشارة الى هذا المعنى المسألة الثانية والثلاثون بعد المئة

139
00:48:39.250 --> 00:48:57.150
يقول المصنف رحمه الله يسن لمحل بمكة او قربها ولو متمتعا حل من عمرة ان يحرم بالحج في ثامن ذي الحجة. وهو يوم التروية يعني يسن لكل محل في مكة

140
00:48:57.600 --> 00:49:16.700
من المتمتعين الذين حلوا بعمرة ومن غيرهم من اهل مكة ممن لم يدخل العمرة وكذلك من اراد الحج ومن لا يريد الحج. انسان ما اراد الحج يسن له الان يعزم عملية الحج

141
00:49:17.200 --> 00:49:36.850
متى يكون يوم يوم التروية يكون يوم التروية للمحل يوم التروية. والاحرام سيأتينا انه آآ يكون في ذلك اليوم قريب من الزوال يكون قريبا من الزوال. بعض اهل العلم يقول

142
00:49:37.050 --> 00:49:54.700
انه يشرع لمن ليس معه هدي ان يحرم ليلة السابع حتى يصوم السابع والثامن التاسع. وقيل لا يحرم ليلة السادس. حتى لا يصوم يوم عرفة والاظهر والله اعلم ان هذا لا يشرع

143
00:49:56.150 --> 00:50:09.350
يعني او لا يجب لا يجب هذا. هم قالوا يجب اذا كان لا يئس ما عنده هدي متمتع او قارن ما عنده هدي اوليس عنده ما يشتري من هدي او ضاعت نفقته

144
00:50:09.750 --> 00:50:32.950
فقالوا يسن ان يحرم ان كان متمتعا  بالحج فيصوم ثلاثة ايام لقوله سبحانه وتعالى فصيامه ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم. وان كان قارئ مفرد فانه على احرام الباقي. والاظهر والله اعلم انه لا يجب هذا بل كما تقدم معنا

145
00:50:33.300 --> 00:50:53.100
ان المتمتع منذ دخل في العمرة فهو في الحج لانه يكون متمتع بدخوله في العمرة من ليلة واحد من شوال وقال وقال الله عز وجل فمن تمتع بالعمر ذي الحجة فامس ايسر هدية. فمن لم يجد فصيامه ثلاث ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم

146
00:50:53.850 --> 00:51:13.500
وقال النبي عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة دخلت الامة في الحج الى يوم القيامة ولهذا رحمه الله الى انه يشرع صوم ذات ايام لكن لا يشترط ما قال المصنف رحمه الله

147
00:51:13.600 --> 00:51:29.500
ولك ان تصوم ثلاثة ايام من اول شوال منذ احرامك او بعد الفراغ من العمرة اذا كنت لا تجد اذا كان الانسان مثلا يقول ما عندي ماء الان في شوال

148
00:51:29.650 --> 00:51:46.450
قل اذا كنت تتوقع حصول الماء مثل ينتظر المرتب مثلا او سوف يأتيه مال من دين او يصاحب بيع تجارة ويعلم انه في مثل هذه الاوقات يأتي مال فانك تنتظر

149
00:51:47.100 --> 00:52:10.300
انما اذا غلب على ظنه انه لا يحصل له في الغالب في حاله العادية مثلا يعرف ذلك ويعمل غاية الظن وله ان يصوم المسألة الثالثة والثلاثون بعد المئة يقول المصنف رحمه الله ويستحب له

150
00:52:10.700 --> 00:52:29.100
عند ارادة الاحرام ان يفعل ما تقدم ذكره في اول باب الاحرام من غسل ونحوه هذا تقدم الاشارة اليه وان الغسل للاحرام هل هو سنة مقصودة؟ تغتسل على كل حال او سنة عند الحاجة وهذا هو الاقرب كما تقدم وعلى هذا

151
00:52:29.100 --> 00:52:53.250
هذا الاحرام الثاني مثله اذا كان الانسان يحتاج الغسل لكون بدنه مثلا فيه اثر من عرق من رائحة وبعيد العهد بالاغتسال فيسن ان يغتسل لاجل ان يؤديها للعبادة ببدن نظيف وكذلك يجتمع مع اخوانه ومعلوم فظل

152
00:52:53.250 --> 00:53:16.900
النظافة في مجامع الخير. ولهذا يشرع ويتأكد غسل يوم الجمعة. المسألة الرابعة والثلاثون بعد المئة يقول المصنف رحمه الله ثم يخرج الى منى قبل الزوال ليصلي الظهر فيها ثم يخرج الى منى

153
00:53:16.950 --> 00:53:37.400
متى يخرج الى منى اي يوم يوم التروية اليوم الثامن متى تخرج عشية او قريب من عشية حي جابر رضي الله عنه قال جعلنا مكة بظهرنا. امرنا اذا جعلنا مكة بظهرنا ان نحرم

154
00:53:37.550 --> 00:53:56.200
وهذا يبين انك ما تحرم على طول مباشرة يعني انت الان تجهزت ولبستيها بالاحرام تتوجه الى منى لا تحرم وانت مثلا في سكنك في الفندق لا تحرم وانت مثلا في السيارة والسيارة حتى الان

155
00:53:56.300 --> 00:54:11.850
او الباص لم لم يتوجه الى منى؟ لا لا تحرم حتى تجعل قد يكون اتجاهك الى مكة الى منى كنت جاهك الى منى اما اذا كنت حتى الان لم تخرج

156
00:54:11.900 --> 00:54:30.900
من مقر سكنك ونحو ذلك فالسنة ان تنتظر مثل ما لو كنت في الميقات ما تلبي مباشرة لا بعض الناس يصلي ويلبي بعد الصلاة مع ان تقدم مع انه ليس للاحرام صلاة تخصه

157
00:54:31.300 --> 00:54:53.500
النبي عليه الصلاة والسلام في الميقات جلس يوم وليلة جاء يوم السبت بعد الظهر وخرج يوم الاحد بعد الظهر ومتى احرم احرم لما ركب راحلته واتجهت الى مكة بعدما ركبها

158
00:54:53.550 --> 00:55:17.500
واتجه الى مكة احرم جعلوا كانت مثلا سيارة ونحوها من مركوب لم يتجه الى جهة منى ينتظر حتى تتجه لماذا لان الحاج يقول لبيك اللهم لبيك. والتلبية تكون وانت مقبل الى المكان الذي نوديت اليه

159
00:55:17.500 --> 00:55:42.350
لا تقول لبيك اللهم لبيك والمكايد يدعي اليه بظهر منك. ويقال جابر لما جعلنا مكة بظهرنا وهذا من حسن وعظيم فقه الصحابة وغورهم على المعاني لانه فهم ان هديه عليه السلام ادركوا ان هذا هو الامر المقصود ولهذا النبي عليه السلام بقي في الافطح اربعة ايام

160
00:55:43.200 --> 00:56:10.150
من يوم الاحد الى يوم الخميس ولم يحرم ولم يعني يأمرهم بالتلبية عليه الصلاة والسلام الا لما توجهوا الى منى وجاء في حديث ابن عباس ايضا انهم احرموا عشية انا محتمل انه يعني بعد الزواج محتمل انه قريب. وهذا اقرب لانه ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر عليه انه عليه الصلاة والسلام صلى خمس صلوات

161
00:56:10.250 --> 00:56:29.550
كذلك حديث ابن عباس عند ابي داود انه صلى خمسة صلوات في منى في يوم التروية الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر  هذه الصلوات الخمس التي صلاها عليه الصلاة والسلام. وهذا

162
00:56:29.950 --> 00:56:55.550
هو الثابت عنه قال ثم يخرج الى منى قبل الزوال ليصلي الظهر فيها المسألة الخامسة والثلاثون بعد المئة المسألة الخامسة والثلاثون بعد المئة يقول المصنف رحمه الله رحمه الله بعد ذلك

163
00:56:55.700 --> 00:57:17.650
حتى اذا طلعت الشمس يوما صار منى فاقام  وهي سيرك من منى الى عرفات. متى يسير الحاج من منى الى عرفات في اليوم التاسع بعد طلوع الشمس كما ثبت في صحيح مسلم من اي جابر ابن عبد الله

164
00:57:18.300 --> 00:57:42.000
بعد طلوع الشمس هذا هو المشروع كما سار النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذهب الى نمرة فوقف بها او اقام بها حتى الزوال ثم بعد الزوال توجه عليه السلام الى عرنة

165
00:57:42.200 --> 00:58:07.650
شرق نمرة ثم لم ثم بعد ذلك صلى الظهر والعصر امر بلال فاذن ثم اقام صلى الظهر ثم قام صلى العصر في نفس الوادي جمع تقديم قصرا باذان واقامتين في الوادي

166
00:58:08.600 --> 00:58:28.000
ثم بعد ما صلى توجه الى عرفة وصار في سفح الجبل عند الصخرات عليه الصلاة والسلام بعدما صلى وبعد زوال الشمس ثم وقف الى غروب الشمس كما سيأتي ان شاء الله

167
00:58:28.900 --> 00:58:53.850
نمرة وعرنة لا يجب فيها الوقوف  نمرة الى جهة الغرب. اقرب الى مكة ثم عرنة وهي شرق عن نمرة ثم وهي شرق عنها وان عرنة برزخ وحاجز بين نمرة وبين

168
00:58:53.900 --> 00:59:16.300
عرفة وعرنة ليست من عرفة قول الجمهور فاذا كان دعائها ليست من عرفة فن اميرة من باب اولى  فلهذا يحتاط الحاج الا في القسم من المسجد الذي يكون في عرفة فانه مبين

169
00:59:16.400 --> 00:59:37.600
في المسجد يعني لانه ممتد لكن كلام عن نفس المكان الذي وقف فيه عليه الصلاة والسلام في اول النهار المسألة السادسة والثلاثون بعد المئة يقول وسن له ان يغتسل للوقوف بعرفة

170
00:59:37.900 --> 00:59:54.850
وان يكون راقي مستقبل القبلة عند الصخرات وجبل الرحمة لا يشرع صعوده الاغتسال لعرفة لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء من ذلك. صح عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يغتسل

171
00:59:55.050 --> 01:00:15.900
لو كان يغتسل يوم عرفة عن ابن عمر اما النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه شيء من ذلك. والغسل لعرفة كغيره اذا اغتسل انسان من حاجة الاغتسال مثلا  فلا بأس اما ان يكون غسل خاص فالقاعدة الشرعية لا نقول ان هذا

172
01:00:16.000 --> 01:00:38.300
الغسل مشروع ولا ان هذا الدعاء مشروع في هذا الوقت او الصدقة تشرع في هذا الوقت الا بذيل الصدقة مشروعة على وجه العموم والاطلاق وكذلك الدعاء لكن تخصيص وقت او زمان يحتاج الى دليل كما قد بسطه اهل العلم وخاصة الشاطبي رحمه الله في كتاب الاعتصام

173
01:00:39.050 --> 01:00:54.300
والنبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم استقبل القبلة كما ذكر مصنفه قالوا ان يكون راكب مستقبل القبلة عند الصخرات وثبت عند النسائي استقبال القبلة ثبت انه عليه الصلاة والسلام استقبل القبلة

174
01:00:55.150 --> 01:01:09.800
وجعل يدعو رافعا في صحيح مسلم استقبل في صحيح مسلم لكن رفع اليدين هذا عند النسائي بسند صحيح انه رفع يديه عليه الصلاة والسلام حتى  غابت الشمس ذهبت الصهرة قليلا

175
01:01:10.150 --> 01:01:30.700
موقف النبي عليه الصلاة والسلام وقف في سفح الجبل عند الصخرة والصخرة ازيلتان ليست موجودة وقال وقفت هنا وعرفت كل موقف وقفت هنا وجمعهم كلهم اي مزدلفة فيقبل الانسان حيث يسر له

176
01:01:31.000 --> 01:01:55.250
موقفه عليه الصلاة والسلام وقف فيه كما حدده جمع من اهل العلم ممن نظر في المعالم الجغرافية للمشاعر وحدده بينا قال انه الى جهة جنوب الجبل جنوب جبل اه من جهة الشرق

177
01:01:55.450 --> 01:02:13.200
يعني من اخر الجبل فجعل الجبل عن يمينه مستقبل القبلة على راحلته والناس بين يديه. قال وهذا هو الذي جاء على صفة جابر. صفة ما ذكر جابر رضي الله عنه فقد حدد موقفه قال

178
01:02:13.650 --> 01:02:37.000
وقف عند الصخرات وحبل المشاة بين يديه لان الناس يدخلون الى عرفة هم يستقبلون الجبل وينزلون وهم امام النبي عليه الصلاة والسلام المسألة الثامنة والثلاثون او قبل ذلك نعم نعم المسألة الثانية

179
01:02:37.500 --> 01:03:00.850
يسن ويشرع  الحاج ان يجتهد في الدعاء يوم عرفة الدعاء يوم عرفة ويجتهد ايضا ان يتذكر حال النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة وان رحمة الله واسعة قال عبد المبارك لقيت سفيان الثوري

180
01:03:02.400 --> 01:03:18.900
يوم عرفة وعيناه تهملان فقال يا ابا عبد الله قلت يا ابا من اشقى الناس في هذا اليوم؟ قال من ظن انه لا يغفر له من ظن انه لا يغفر له

181
01:03:20.900 --> 01:03:50.000
وقال الفضيل عياض لجماعة مصحف يوم عرفة وهو ينظر الى الناس ما بين ذاكر لله وما بين باك وداع والناس يلهجون بالذكر فجعل ينظر الى ابن فضيل قال الفضيل اترون هذا الجمع العظيم لو ذهبوا الى رجل من من اهل الدنيا ذهب كل رجل وسألوه دانق

182
01:03:51.550 --> 01:04:24.550
سألوه دانق الدانق كم هو سدس درهم دوس درهم سألوا دانقا اكان يعطيهم المعنى ليس بشيء دانق هلا فرحمة الله يعني فرحمة الله لهم اهون من اعطاء رجل لهؤلاء الجمع دانقا

183
01:04:24.750 --> 01:04:49.700
ان الله سبحانه وتعالى يعطيهم سؤلهم حينما جاءوا سائل الله سبحانه وتعالى ضاحين ملبين ذاكرين مكبرين والله سبحانه ينزل عشية عرفة ويدنو من عباده ويقول لملائكة انظروا الى عبادي اتوني شعثا غبرا اشهدكم اني قد غفرت لهم

184
01:04:50.250 --> 01:05:17.450
وجاء في لفظ اخر جيد ينزل سبحانه وتعالى اهل عرفة لهم نزول خاص لاهل عرفة ينزل عن اهل عرفة خاص سبحانه وتعالى ويباهي بهم ملائكته سبحانه وتعالى غنينا العبادة لكن يكرمه سبحانه وتعالى كما انه ينزل كل ليل نزولا يليق بجلاله هل من سائل فاعطيه؟ هل من داع فاستجيب له؟ هل من

185
01:05:17.450 --> 01:05:43.200
تغفر فاغفر له حتى ينفجر الفجر المسألة التاسعة والثلاثون بعد المئة يقول مصنف رحمه الله وقت الوقوف من فجر يوم التاسع من ذي الحجة واختار الشيخ وغيره من الزوال وحكى ابن عبد البر اجماعا قاله في الانصاف

186
01:05:43.800 --> 01:06:04.950
وقت وقوف يوم عرفة متى يبدأ على قولين بعض اهل العلم يقول وهو المشهور بمذهب احمد رحمه الله انه من طلوع الفجر اليوم التاسع والجمهور من المالكية والحنفية والشافعية انه من زوال الشمس

187
01:06:05.650 --> 01:06:25.800
وهذا هو الذي رجحه جمع من اهل العلم وقالوا ان الصواب قول الجمهور خلافا من حنابلة رحمة الله عليهم وان يكون بعد الزوال بعد الزوال المذهب استدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عروة ابن مضرس ابن لأم الطائي

188
01:06:26.050 --> 01:06:45.400
انه جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله جئتك من جبل طي ما تركت من حبل او قال جبل الا وقفت عليه ما يعرف مكان الوقوف فهل لي من حج يا رسول الله؟ فقال عليه وكان لقيه

189
01:06:46.350 --> 01:07:03.950
في صلاة الفجر ليلة النحر ليلة العاشر قال من صلى صلاة هذه وكان قد وقف قبل ذلك وكان قد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضى تفداه

190
01:07:04.350 --> 01:07:19.950
لقد تم حجه وقضى دفنه. هم يقولون النبي عليه الصلاة والسلام قال ليلا او نهارا قبل ذلك والنبي في صلاة الفجر قبل ذلك الليل من غروب الشمس الى طلوع الفجر ليلة النحر

191
01:07:20.200 --> 01:07:39.050
والنهار من طلوع الفجر الى غروب الشمس اليوم التاسع قالوا اطلاق الخبر يدل على ان ما بعد الفجر وقت للوقوف الجمهور قالوا لا هذا الحديث يفسره فعل النبي عليه الصلاة والسلام

192
01:07:39.850 --> 01:08:00.550
فانه لم يقف بعرفة الا بعد زوال الشمس والناس ينظرون وفعله بيان والله عز وجل يقول ولله الناس حج البيت لمن استطاع اليه سبيلا وقال لتأخذوا عني مناسككم تأخذوا عني مناسككم فكونه خرج من

193
01:08:00.850 --> 01:08:17.950
منى ولم يتوجه الى عرفة بل وقف بنمرة الى الى قريب من الزوال او الى الزوال ثم بعد الزوال ذهب الى عمر فصلى الظهر والعصر ثم بعد ذلك توجه الى

194
01:08:18.950 --> 01:08:42.150
عرفة يدل على ان وقت الوقوف يكون لان وقت الوقوف يكون بعد الزوال المسألة الاربعون بعد المئة يقول مصنف رحمه الله عامة العلم ان عامة العلم يرون صحة وقوف النائم

195
01:08:42.450 --> 01:09:05.550
لو ان انسان نام بعرفة دخلها نائم  كذلك خرج منها نائم وكذلك لو ان انسان دخل عرفة ما علم بان عرفة دخل وخرج معي من عرفة فانها فانه يجزئه الوقوف

196
01:09:05.600 --> 01:09:30.750
بعرفة وذلك ان النية العامة تكفي كما تقدم نية الحج نية واحدة نية الحج نية واحدة كما سبق في الطواف لو انه طاف للافاضة ذاهلا ثم تذكر بعد ذلك طواف الافاضة فانه يغنيه عن طواف الافاضة ولا حاجة طواف الافاضة ولا حاجة الى ان يعيده. المسألة الحالية والاربعون بعد

197
01:09:30.800 --> 01:09:55.050
المياه يقول المصنف رحمه الله ويجب على من وقف نهارا ان يدرك جزءا من الليل فان دفع قبل غروب الشمس ولم يرجع  يقف ليلا لزمه دام لانه ترك واجبا. بخلاف وقف ليلا فقط فلا دام عليه. يجب على من وقف بعرفة

198
01:09:55.400 --> 01:10:18.500
ان ينتظر حتى تغيب الشمس حتى يقف جزء من الليل. النبي هكذا وقف وهذا هو المذهب انه واجب. وذهب المالكية انه ركن. وقال الاحناف انه مستحب انه مستحب وقوله والمذهب هو قول الاحناف ايضا

199
01:10:18.650 --> 01:10:46.550
وهذا هو الاظهر انه واجب. الاظهر انه واجب الوقوف الى غروب الشمس وذكروا ادلة في هذا توضح وتبين ولله الحمد المسألة الحادية واربعون المئة يدفع بعد الغروب من عرفة. وهكذا صنع النبي عليه السلام. ثم يجمع بين العشاء مزدلفة. اذا فرغ الحاج من عرفة

200
01:10:47.150 --> 01:11:05.950
فانه ووقف بها الى ان تغرب الشمس في شرع لك ان تدفع ما يشرع لك ان تبقى الا اذا كان البقاء في حاجة شدة الزحام والا فلا يتكلف الانسان بعد غروب الشمس ينتظر يقول اريد احتاط. لا هذا احتياط

201
01:11:07.150 --> 01:11:23.700
في الحقيقة نوع نقص هو زيادة لكنه نقص في المعنى والحدود كما قال تلك حدود الله فلا تعتدوها. ما تتعدى الحدود الواجبة الا من كان انتظاره مثلا في الليل سببه

202
01:11:23.750 --> 01:11:45.000
شدة الزحام يريد ان ينتظر هذا واضح لا اشكال فيه اما يقصد الاحتياط للعبادة هذا بدعة لا اصل له الا من جاء مثلا من جاء في الليل فانه يقف ما دخل عرفة الا في الليل

203
01:11:45.050 --> 01:11:59.800
فيقف ما تيسر ثم يدفع ولو لحظة واحدة اما زيادة بعد الغروب وكان قد وقف نهارا فهذا الاظهر والله اعلم انه لا اصل له. والقول بانه بدعة والاعتقاد انه مشروع

204
01:12:00.900 --> 01:12:21.450
متوجه كما تقدم ثم تجمع بين المغرب والعشاء في طريقك ان جمعت جمع تقديم في صلاة الظهر والعصر ثم تجمع جمع تأخير صلاة المغرب والعشاء جمع تأخير المغرب والعشاء لماذا؟ لان الحاج

205
01:12:22.500 --> 01:12:45.100
مسافر حتى اهل مكة عند اهله عند كثير من العلم مسافرون ولهذا يقصرون عند جمع من العلم في عرفة ويجمعون فهو مسافر من يحمل المتاع والزاد وحاجته. وان كان الجمهور لا يرون انه مسبق. انما هذا هو القول الذي عليه كثير من اهل العلم دلالة

206
01:12:45.250 --> 01:13:01.900
الاحاديث عليه ان نقول عنه عليه الصلاة والسلام ولم يستثني احدا من اهل مكة عليه الصلاة والسلام فتجمع جمع تأخير جمع تأخير لماذا؟ لان المسافر تارة يجمع جمع تقديم يجمع جمع تأخير

207
01:13:02.250 --> 01:13:18.550
وتارة يصلي كل صلاة في وقتها بحسب الحاجة بحسب الحاجة. فان كان الايسر للمسافر جمع التقديم جمع جمع تقديم. ان كان الايسر جمع تأخير جمع جمع تأخير وان استوى الوقت ان

208
01:13:18.600 --> 01:13:38.550
صلى كل صلاة في وقتها. صلى كل صلاة في وقتها والنبي عليه الصلاة والسلام فعل الاحوال الثلاثة في حجة جمع في عرفة جمع تقديم. وفي منى وفي مزدلفة وجمع تأخير

209
01:13:39.500 --> 01:13:58.400
وفي منى لم يجمع وفي الابطح لم يجمع عليه الصلاة والسلام. وفي المحصب وكذلك وكذلك ايضا لما رجع مرة اخرى في ليلة الرابع عشر ليلة الرابع عشر التي هي ليلة ماذا

210
01:13:58.600 --> 01:14:25.450
اي ليلة الرابع عشر ايش توافق في حجته عليه الصلاة والسلام الثلاثاء والاربعاء هي مضت معنا امس ها الاربعاء اليس كذلك لان الجمعة يوم عرفة والسبت يوم النحر والاحد والاثنين والثلاثاء ايام التشريق. يعني الثلاثاء هو الثالث من ايام التشريق في عهده عليه الصلاة والسلام

211
01:14:26.450 --> 01:14:53.050
الرابع عشر هو يوم الاربعاء. فبات الليلة الاربعاء ليلة الرابع عشر ليلة الرابعة عشر في  وصلى فيه عليه الصلاة والسلام صلى قبل ذلك بل هو صلى قبل ذلك صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء من يوم الثلاثاء

212
01:14:54.650 --> 01:15:22.800
والفجر ما صلاها في صلاها عليه الصلاة والسلام في الحرم فجر لانه رجع ثم طاف للوداع ثم صلى الفجر ثم توجه الى المدينة عليه الصلاة والسلام المسألة الثانية والاربعون بعد المئة

213
01:15:24.150 --> 01:15:44.600
يجب عند الجمهور ان يبيت بالمزدلفة الى نصف الليل المبيت نصف الليل واجب عند جماهير علماء كما قال سبحانه فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فاذكروا الله عند المشعر الحرام

214
01:15:45.150 --> 01:16:04.900
والنبي عليه وقف فيه وكان يقول لتأخذوا عني مناسككم فهو واجب وعند الجمهور تقف الى نصف الليل ما هو قدر نصف الليل يختلف من ليلة الى ليلة. اذا اردت تعرف نصف الليل

215
01:16:05.250 --> 01:16:26.550
انظر الى وقت المغرب تلك الليلة في المزدلفة وفي ايام التشريق وقت المغرب ووقت الفجر كم بينهما عشر ساعات مثلا نصف الليل كم يكون؟ خمس ساعات طيب هل هذه الخمس ساعات التي تبيتها

216
01:16:27.450 --> 01:16:45.600
لو جئت مثلا الى المزدلفة وصلت الى المزدلفة مثلا الساعة التاسعة ليلا وكان منتصف الليل مثلا نقول الحادية عشر عشرة مثلا ونصف او نقص حد يكون الحساب ناقوس الثانية عشر

217
01:16:45.750 --> 01:17:02.650
وان جئت الساعة التاسعة والمنتصف من الساعة اثنى عشر هل يكفيك ان تجلس ثلاث ساعات وهو تمام نصف الليل او لابد ان تجلس الساعة ثنتين وهي خمس ساعات واضح هذا

218
01:17:03.900 --> 01:17:34.000
نعم كلام اهل العلم محتمل منهم من يقول اذا جئت ليلا وقد مضى بعض الليل كمل الى النصف وان لم تصل الا بعد نصف الليل كفاك المرور لانه قد مضى نصف الليل. والاظهر والله اعلم ان تحتاط وانه اذا لم تصل الا بعد مضي ساعتين

219
01:17:34.000 --> 01:17:54.050
فانك تمكث خمس ساعات يعني بعد مضي سبع ساعات من الليل وان لم تأتي مثلا اتيت مثلا وقد مضى سدسان من الليل وبقي اربعة اسداس تجلس السدس الثالث. والرابع والخامس

220
01:17:54.200 --> 01:18:20.250
وتتوجه في السدس الاخير لان هذي ثلاث اسداس هي نصف الليل وبه يحصل مبيتك نصف الليل وزيادة  الاقل تابع للاكثر. وهذا قول الجمهور وهم يقولون هذا لعموم الحجاج للضعفاء والاقوياء

221
01:18:20.350 --> 01:18:37.700
وذهب بعض اهل العلم الى ان الاقوياء عليهم ان يبقوا الى طلوع الفجر ثم يمكثون بعد ذلك الى ان يسفر جدا. وهذا هو الاحوط انما قول الجمهور حسن وجيد وله ادلة

222
01:18:37.850 --> 01:19:01.050
ايضا وخاصة في مثل هذه الاوقات حينما يتقدم كثير الحجاج فيخففون على اخوانهم في المشاعر في الرمي وفي الطواف فهذه فيها سعة واذا ضاق الامر اتسع وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام

223
01:19:02.300 --> 01:19:24.100
اذن للضعفة وربما يكون معهم بعض الاقوياء بل جاء انه اذن لنساء في شبابهن كما ان صفية في صحيح مسلم وقال ابن عباس دابا انه امر النبي عليه السلام ان امره يدفع مع

224
01:19:25.000 --> 01:19:41.300
رحله ممن تقدم وهم غلمان فيهم قوة ونشاط فدفعوا وقالت عائشة رضي الله عنها لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة كان احب الي من مفروح به

225
01:19:41.500 --> 01:19:57.450
وعائشة كانت شابة فتية لها نحو من ثمانية عشر سنة لما في حجة الوداع او قريب من ذلك وام سلمة رضي الله عنها دفعت وكانت امرأة نشيطة قوية رضي الله عنها

226
01:19:57.600 --> 01:20:16.350
فركبت دابتها بعيرها ثم ذهبت الى مكة ثم ذهبت رضي الله عنها فرمت ثم افاضت ثم رجعت الى منى مع الفجر ولا شك ان هذي مسافة طويلة. وهي على البعير

227
01:20:17.150 --> 01:20:44.250
وهذا يستغرق وقت طويل. هذا يستغرق وقت طويل. ففيه فائدتان الاولى ان دفعها كما يظهر على قول بعض اهل العلم انه قريب من نصف الليل يعني نصف الليل ليس من اخر الليل لو كان مثلا من اخر الليل لم يمكنها ذلك. بل هو قريب من نصف الليل. ثم ايضا في فائدة اخرى وهو انها دفعت مع نشاطها

228
01:20:44.250 --> 01:21:06.050
فدل على عموم الاذن ولا يخفى الاحوط كما تقدم يقول المصنف رحمه الله يدفع الحاج واذا اسفر جدا سار قبل طلوع الشمس سار قبل طلوع الشمس. هذا هو السنة للحاج ان يدفع قبل طلوع الشمس

229
01:21:07.750 --> 01:21:32.250
النبي في عرفة عليه السلام دفع بعد غروب الشمس وفي المزدلفة دفع قبل شروق الشمس كل ذلك مخالفة للجاهلية وفي المزدلفة كانوا يقولون اذا كانت الشمس على رؤوس الجبال كالعصائب على رؤوس الرجال ندفع

230
01:21:32.700 --> 01:21:53.350
يعني اول ما تطلع خروج الشمس يكون على رؤوس الجبال كأنه العمائم والعصائب لم لم تنزل الشمس الى سفح الجبل فكأنه عمامة او شيء عصب به رأس الرجل فلهذا قالوا

231
01:21:53.550 --> 01:22:08.950
نرجع في هذا الوقت فخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام ودفع قبل طلوع الشمس ولهذا في الانتظار هذا الوقت سنة وهي ثبت في حديث جابر ابن عبد الله في صحيح مسلم

232
01:22:09.000 --> 01:22:32.050
وكما روى البخاري رحمه الله عن عمر انهم رضي الله انهم كانوا يقولون اشرق ثبير عاشر كبير وهو الجبل العظيم الذي اي عن يمين من كان بمكة الجبل العظيم هو جبل محيطان احدهم عن يمين والاخر عن شماله

233
01:22:32.150 --> 01:22:53.850
وقيل سمي برجل اسم الثبير دفن في سفح هذا الجبل او قريب من هذا الجبل يقول اشرق سبيل عند ابن ماجة كيف ما نغير؟ لاجل ان نغير يخرجون منه زليفة خالفهم النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة الرابعة والاربعون بعد المئة

234
01:22:54.950 --> 01:23:08.350
يقول مصنف رحمه الله يلبي الى ان يرمي جمرة العقبة وهي اخر الجمرات مما يلي منى واولها مما يلي مكة وظاهره ولو اخر الرمي حتى طاف وسعى يقول صنف ان

235
01:23:08.650 --> 01:23:34.750
يعني ظاهر كلامهم ان الحاج لو انه حينما دفع المزدلفة لم يرمي الجمرة. ذهب وطاف فانه يستمر في التلبية يستمر بالتلبية حتى بعد فراغه من الطواف. فاذا رجع يلبي يلبي ولو كان قطاف للافاضة

236
01:23:35.750 --> 01:23:54.000
فاذا شرع في الرمي سيأتينا يعني هل يقطع التلبية التلبية عند اول الرمية وهي اخر رمية هذا ما ذكر المصنف رحمه الله والاقرب والله اعلم ان التلبية الاقرب والله اعلم ان التلبية

237
01:23:54.700 --> 01:24:25.050
تنتهي بالابتداء بالطواف لانه اذا قيل ان التلبية تنتهي بن رمي او بابتداء رمي الجمرة من باب اولى لانه شروع بالتحلل ولذا التحلل الاول يحصل برمي جمرة العقبة على الصحيح او بالحلق لكنه ابتداؤه برمي جمرة العقبة

238
01:24:25.450 --> 01:24:41.600
فاذا كان التحلل يحصل برمج العقبة فلو طاف انسان طواف الافاضة فهو يتحلل التحلل الاول ولو لم يرمي الجمرة. ان توفت الان ولم ترمي نقول لا بأس ان تلبس ثيابك وان تحلق شعرك ولو لم ترمي وترمي بثيابك

239
01:24:42.050 --> 01:25:02.400
فاذا كان هذا في الرمي يحصل به التحلل فكذلك بالطواف ينقطع وينتهي وقت التلبية من باب اولى وهذا هو الاقرب من جهة المعنى المسألة الخامسة والاربعون بعد المئة هل يشرع غسل الحصى

240
01:25:02.500 --> 01:25:23.200
لا يشرع غسل الحصى الصحيح على الصحيح اه لانه لم يدعي النبي عليه الصلاة والسلام والنبي اخذ حصيات عليه الصلاة والسلام وقال امثال هؤلاء فارموا واياكم والغلو في الدين فان من كان قبلكم الغلو في الدين

241
01:25:23.500 --> 01:25:48.700
فلهذا لا يشرع غسل الحصى يعني بعض الناس ربما يبالغ حتى سأل بعض الناس يعني هل اغسل الحصى؟ يقول انه يغسله ويطيبه نقول له ايضا غسله وكفنه ودهنه يعني هذا امر لا اصل له

242
01:25:49.150 --> 01:26:09.750
هذا لا اصل له وهذا من التشديد في الحقيقة هذا من التشديد  الغسل الحصى على هذا الوجه عبادة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد

243
01:26:10.200 --> 01:26:16.587
نأخذ بقية المسائل ان شاء الله في الدرس الاتي والذي بعده نعم