﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:30.150
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فاسأله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل

2
00:00:30.350 --> 00:00:53.650
الصالح في هذه الليلة الخامس عشر من شهر الله المحرم شهر ذي القعدة لعامه واربعين واربع مئة  يوم الجمعة نتدارس رسالة مهمة الامام شيخ شيخ الاسلام محمد ابن عبد الوهاب

3
00:00:56.500 --> 00:01:19.300
نسأله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالسداد والصواب وسوف يكون مدارسة لها تعليقا بحسب ما يظهر من عبارات المصنف رحمه الله نسأله الاعانة على الابانة بمنه وكرمه امين سم الله

4
00:01:19.950 --> 00:01:44.500
الحمد لله رب العالمين  اللهم صلي وعلى اله  اللهم اغفر قال الشيخ محمد  الله تعالى هذه اربع قواعد من قواعد الدين  احكام عليه وهي من اعظم ما انعم الله به على محمد

5
00:01:44.650 --> 00:02:07.500
الله عليه وسلم  جعل دينهم دينا كاملا وافيا اكمل واكثر علما من جميع الاديان مع ذلك جمعه لهم في لفظ قليل جمعه لهم معه ومع ذلك جمعه لهم جمعه لهم. ومع ذلك جمعه لهم في لفظ

6
00:02:07.600 --> 00:02:33.150
من عندك سبحانه وتعالى في هنا نسخة عندي هنا وهو مناسب هنا نقص الدرر جمعه لهم سبحانه وتعالى في لفظ  هذا مما ينبغي  قبل معرفة القواعد الاربع وهو ان وهو ان تعلم قول النبي صلى الله عليه

7
00:02:33.450 --> 00:02:54.800
لما ذكر ما به على الرسل عندي زيارة لنا نعم منا ان نعرف منة الله علينا ونشكرها. يريد منا نعم يريد منا. يريد منا ان نعرف منة الله علينا. نعم عندنا نسخة نعمة

8
00:02:55.050 --> 00:03:18.850
مكتوب هنا نفس الدرر منة الله علينا نعم. ونشكرها قال لما ذكر الخصائص وهذا قول نشكرها الانسب على نعمة الله  لما ذكره. قال لما ذكر الخصائص واعطيت جوامع الكلم قال امام الحجاز

9
00:03:18.900 --> 00:03:39.150
محمد ابن شهاب الزهري  يجمع الله له المسائل الكثيرة   الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد على اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين هذه المقدمة بين يدي هذه القواعد

10
00:03:39.200 --> 00:04:06.700
الاربع يقول رحمه الله انها تدور عليها الاحكام وهذه عبارة مهمة المصنف رحمه الله مما يشير الانتباه الى المعاني والعلل لان قوله تدور ما عليه الدوران عليه الدوران. كان عندنا مدار وعندنا دائر

11
00:04:07.950 --> 00:04:35.750
الدائر هو الحكم والمدار هو العلة  اذا كانت الاحكام تدور على هذا الشيء دل على ان هذا الدائر وهو الحكم بسبب المدار وهو الوصف وانه يدور معه يعني وجودا يوجد الحكم عدما يعدم الحكم

12
00:04:36.150 --> 00:05:06.150
وما يسمى الطرد يسمى معدة بعد والعكس الطرد والعكس يعني الطرد هو الوجود والعكس هو العدم وهذا تنبيه مصنف رحمه الله الى ان الاحكام مبنية على حكم  ولهذا قال وهي من اعظم ما انعم الله تعالى به على محمد صلى الله عليه وسلم وامته

13
00:05:07.000 --> 00:05:24.300
حيث جعل دينه كاملا وافيا اكمل واكثر علما من جميع الاديان  والمعنى ان الله سبحانه وتعالى اكمل الدين. واتم النعمة كما قال سبحانه. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي

14
00:05:24.450 --> 00:05:48.450
ورضيت لكم الاسلام دينا ثم هذا الدين وهذي وهذي النعمة وهذا التمام والكمال مبني على ما  يعني هو مفطور عليه الانسان وايضا بالحكم والمعاني مما يجعل القلوب تقبل والعقول تعقل

15
00:05:48.700 --> 00:06:13.100
فيكون انقيادها مع هذه الحكمة امتثالا لامر الله سبحانه وتعالى اولا ثم الحكم ظاهرة  يقول رحمه الله هي من اعظم النعم لان النعم نعمتان نعمة ونعمة دنيوية والنعمة الحقيقية النعمة الدينية

16
00:06:13.600 --> 00:06:30.350
النعمة الحقيقية هي النعمة الدينية. يمنون عليك الناس يقول لا تمن علي اسلامك بل الله يمن عليكم ان هداكم ايمان كنتم صادقين هذه النعمة الحقيقية اما النعمة الدنيوية فهي في الحقيقة ليست نعمة من كل وجه

17
00:06:31.550 --> 00:06:53.000
هي نعمة اذا كانت مقيدة النعمة الدينية هذه النعم الدنيا نعم نقول ليست نعمة من كل وجه بل هي نعمة اذا كانت مقيدة اذا كان بشكر الله عز وجل اذا كانت على ما امر الله سبحانه وتعالى وما نهاها

18
00:06:53.300 --> 00:07:21.500
سبحانه وتعالى باجتنابه في هذا تطيب النعم ولا تطيب النعم الدنيوية الا بالنعم الدينية اما الدين فهي فهو نعمة بكل وجه ولا حياة ولا سعادة الا بهذه النعمة  ثم هو سبحانه وتعالى مع ما تفضل به واكمل واتم

19
00:07:21.950 --> 00:07:47.950
جمع هذا الكمال والتمام في الفاظ قليلة يقول وهذا مما ينبغي التفطن له قبل معرفة القواعد هذه القواعد وهي الاصول والشيء الذي يستند اليه هو مبني على هذه الادلة الجامعة

20
00:07:48.400 --> 00:08:17.900
الكلمات القليلة التي تحتوي معاني كثيرة معاني كثيرة ولهذا ينبغي التفطن لها حتى يشكرها المسلم ويتعبد لله بها ويقبل عليها ويعلم انها سروره وانها انسه وراحته وان الله سبحانه وان تعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرنا ما خصه الله

21
00:08:18.100 --> 00:08:34.200
سبحانه وتعالى به على الرسل يريد يريد منا ان نعرف نعمة الله ومنة الله سبحانه وتعالى وان نشكرها ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لما ذكر الخصائص واعطيت جوامع الكلم هذا مناشد

22
00:08:34.550 --> 00:09:08.500
جوامع الكلم مناسب لقوله القواعد  جوامع يشمل الامرين كونها قواعد واصول لكلمات قليلة وبحكم عظيمة يجمع الامرين الجامعة للمعاني العظيمة مع الحكم العظيمة التي تدور وتتشق ولا تضطرب بل يصدق بعضها بعضا. لماذا؟ لانه من عند الله

23
00:09:08.650 --> 00:09:27.750
ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكن ما كان من عنده سبحان سبحانه وتعالى فانه لا يختلف بل يصدق بعضه بعضا ويشهد بعضه لبعض واعطيت جوامع الكلم وهذا في الصحيحين من حديث ابي هريرة

24
00:09:28.150 --> 00:09:54.500
جاء اعطيت جوامع الكلم وجاء اوتيت جوامع الكلم قال امام الحجاز محمد بن شهاب هذا محمد محمد ابن عبد الله ابن عبيد الله ابن مسلم ابن شهاب الزهري احد ائمة التابعين من الطبقة المتوسطة متوفى سنة اربعة وعشرين

25
00:09:54.800 --> 00:10:11.800
بعد المئة سنة ثمان وخمسين للهجرة رحمه الله وتوفي مئة واربعة وعشرين وقيل مئة وخمسة وعشرين للهجرة رحمه الله. جمع علما عظيما. وهذا الكلام الذي ذكره ذكره بعد هذا الحديث ذكره البخاري عنه بعد بعد هذا الحديث

26
00:10:11.800 --> 00:10:29.800
الصحيح قال محمد بن شهاب الزوين معناه ان الله يجمع له المعاني الكثيرة في الفاظ قليلة هو ذكر رحمه الله قال ان الله سبحانه وتعالى جمع له كلام من سبقه ها

27
00:10:31.200 --> 00:10:57.300
كثير في المسألة والمسألتين في كلمات يسيرة والفاظ قليلة لكنها جوامع الكلم وخواتم ختم عليها هي جوامع وختم عليها خواتم لا يخرج عنها شيء لا يخرج عنها شيء لان المختوم ما يخرج من شيء

28
00:10:57.350 --> 00:11:23.600
وكل حكمة وكل رحمة وكل منا كلها موجودة في الشريعة ولا تقترح العقول شيء يكون خارجا عن الشريعة مما تقترح من امور حسنة فكل امر حسن وكل شيء من المعاني العظيمة جاء بها الشريعة اما بعمومها

29
00:11:23.900 --> 00:11:46.950
او بمعانيها او بتنبيهها او باشاراتها او بفحوى الخطاب او ما اشبه ذلك من المعاني التي تعرف بالنظر في النصوص. نعم  قال رحمه الله القاعدة  القول على بلا علم قوله تعالى

30
00:11:47.350 --> 00:12:07.650
قل انما حرم ربي  قوله وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. نعم يقول رحمه الله القاعدة الاولى من القواعد دوروا عليها الاحكام عليها. مثل ما تقدم يعني لا تخرج عنها لان الذي يدور على الشيء

31
00:12:08.350 --> 00:12:23.050
لا يخرج عنه تحريم القول على الله بلا علم. وهذا اجماع والنصوص واضحة ومنه قوله قل انما كما قال قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير حق

32
00:12:23.200 --> 00:12:41.350
وان تشركوا بالله ما لم ينزل به شيطان وان تقولوا على الله ما لا تعلمون قال كثير من العلم ومنهم القيم رحمه الله انه سبحانه وتعالى ذكر هذه المحرمات مرتبة

33
00:12:41.850 --> 00:13:02.450
وجعل اخرها اعظمها وهو القول على الله بغير علم وان تقولوا على الله  ما حرم ربي الفواحش ما فحش وعظم من الامور الظاهرة ما ظهر منها على الجوارح من امور محرمة وظاهرة. وما بطن

34
00:13:02.650 --> 00:13:20.750
يعني من ما يكون في القلوب من الكبر والنفاق وما اشبه ذلك من الامور التي لا ترى لكنها من التي فحشت وعظم امرها والاثم والبغي بغير حق. الاثم اختلف في قيل جمع المعاصي وقيل

35
00:13:21.350 --> 00:13:41.650
الاثم هو الخمر لكنه عام والبغي وهو الظلم. وان تشركوا بالله ما لم ينزل بها سلطانا. وان تقولوا على الله ما لا تعلمون القول على الله افتراء واعظم الافتراء الافتراء في اصول الدين. في التوحيد

36
00:13:42.550 --> 00:14:05.400
في ان يدعى من دون الله معبود وجميع انواع الشرك كل الشرك بانواعه  كذلك ما هو اعظم من ذلك ما هو خروج عن الدين وردة عن الدين؟ هو ايضا من الافتراء والقول على الله بغير علم

37
00:14:05.750 --> 00:14:19.500
وان يدخل فيه كل قول على الله بغير علم. سواء كان في اصول الدين او في امور العبادات او في امور المعاملات كل ما كان قول على الله بغيره وان تقولوا على الله ما لا تعلمون

38
00:14:20.250 --> 00:14:48.000
وبهذا الاصل يحفظ الدين ويسلم الدين  يضبط الامر ومن اراد ان يتكلم لا يتكلم الا بعلم ان هذا هو الواجب ان القول على الله بغيره من اعظم المحرمات نعم القاعدة الثانية. احسن الله اليكم

39
00:14:48.250 --> 00:15:14.300
قال رحمه الله القاعدة الثانية ان كل شيء سكت عنه  لا يحل لاحد ان    قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تسألوا عن  تسألوا عنها حين ينزل القرآن  قال النبي صلى الله عليه

40
00:15:14.400 --> 00:15:38.600
عن اشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا نعم القاعدة الثانية ان كل شيء سكت عنه الشارع فهو عفو لما ذكر القاعدة الاولى وهو تحريم القول على الله بغير علم

41
00:15:39.100 --> 00:16:11.000
شيئا مناسبا وقاعدة عظيمة وهو ان الشارع اوجب امورا وحرم امورا وسكت عن اشياء  ويقال ان ان كل شيء سكت عنه الشارع يعني سكت عنه من جهة الحكم وانه لم يذكر فيه حكما فما سكت الشارع عنه وهو عفوا

42
00:16:11.150 --> 00:16:29.200
لا يحل احد ان يحرمه او يوجبه او يستحب او يكره وهذه الاحكام الاربعة الاحكام التكليفية ولم يبقى الا الحكم الخامس وهو الإباحة والمعنى انه داخل في دائرة الاباحة ولهذا لم يذكره

43
00:16:29.600 --> 00:16:55.250
لان التحريم التحليل والاستحباب والكراه احكام شرعية ولا يجوز ان نشرع شيئا الا باذن الله ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله لا يجوز ان يشرع شيء الا بدليل. فمن قال هذا حرام بالدليل

44
00:16:55.600 --> 00:17:16.450
هذا حلا المدني. هذا مستحب ما هو الدليل. هذا مكروه الدليل لان الشرع والدين  ولا يدعى هذا الا بدليل ولهذا قال سبحانه يا ايها الذين لا تسألوا عن اشياء تبدى لكم تسوءكم

45
00:17:18.100 --> 00:17:48.700
لا تسألوا عن اشياء تبدى لكم تسوء   وهذي الاية فيها خلاف كثير فيها خلاف كثير وان تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدل لكم يعني المعنى ان الشيء الذي لم ينزل فيه شيء لا يسأل. وهذه ورد في سبب نزولها عن انس وعن ابن عباس في صحيح البخاري

46
00:17:48.850 --> 00:18:11.600
وان اناشا كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم يقول يسأل من ابي اين ناقتي وكذا وقد يكون فيه بعض المنافقين يسهلون استهزاء فقد ينزل القرآن على هذا السؤال لا تسألوا عن اشياء انتوا ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحج

47
00:18:12.900 --> 00:18:31.450
الحج مرة ولو قلت نعم لوجبت لما قال رجل عند ابي داوود انه اقرأ من حابس ففي كل عام يا رسول الله الحج مرة مع ان لغة العرب لغة العرب

48
00:18:32.500 --> 00:18:50.450
انه حين يؤمر بشيء فانه يكفي وجوده في الخارج مرة واحدة وهذا يعرفه العرب وهذا عربي الذي سأل عن هذا ولماذا سأل  ويحوى يعني وهم يعرفون لكن كأن والله اعلم

49
00:18:50.550 --> 00:19:08.700
ان ان الشارع عليه الصلاة والسلام جاء بدين وشارع فهم قد يظنون ان النبي عليه الصلاة والسلام جاء  شيء وربما تصرف في بعض الالفاظ جنني الشارع قد يتصرف في بعض الالفاظ

50
00:19:09.250 --> 00:19:26.750
عامة فيخصها والمطلقة فيقيدها سألوا على هذا الوجه. فالنبي عليه السلام اجراه على ما يعرفون الحج مرة فهو تطوع ولو قال نعم لوجب الحج كل عام. لا تسألوا عن اشياء ان تبدوا لكم تسوء

51
00:19:26.900 --> 00:19:46.850
وان تسألوا عنها حين يعني اذا نزل امر او حكم مجمل فلا بأس ان تسألوا عن هذا النازل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام حتى يبين له لا بأس هذا سؤال لاجل

52
00:19:46.950 --> 00:20:11.950
سؤال عن امر دعا السبب اليه ليس ابتداء بلا سبب  وثم ذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام وسكت عن اشياء سكت عن اشياء رحمة بكم غير نسيان طيب  الذي اوجب

53
00:20:12.250 --> 00:20:28.450
الذي سكت عنه سبحانه وتعالى. ولي سكت سكت عن نصوص والنبي عليه الصلاة والسلام هو الاصل والاكثر ولا لا هو الذي يقوم وجب شيء قليل لو ترى في الواجبات حياة الانسان

54
00:20:28.500 --> 00:20:53.000
نسبة يسيرة جاء في يومه ولا في عامه ولا في عمره وهي عشاء يسيرة لكن قال وسكت عن اشياء هنا وهنا صيغة اثبات ولا لا  صيغة الاثبات ليس فيها عموم

55
00:20:55.300 --> 00:21:19.900
هل معنى ذلك ان ان هذه الاشياء المسكوت عنها اشياء قليلة او هي الاصل والعموم السياق قد يقال ان هذا لعن ما فيه لان سياق  والدليل في فيما في سياق الاثبات او في دليل على اثباته. هم

56
00:21:21.050 --> 00:21:40.800
احسنت ايه يعني نقول سيق الشي مساق الامتنان هذي لها ادلة في حق لها ادلة في الكتاب ادلة اخرى يعني ان الشي اللي نسيت مقام في مقام الامتنان مقام ذكر النعمة يدل على العموم

57
00:21:41.450 --> 00:22:02.850
طبعا هذا الحديث هناك الادلة كثيرة في هذا لكن وهذا الحديث فيه سنده ضعف من حديث ابي ثعلبة الخشاني جرثوم بن ناشر من روايتي مكحول وفيه انقطاع وفيه اضطراب لكن نفس الخبر للشواهد عن ابي الدرداء وعن سلمان

58
00:22:03.450 --> 00:22:17.700
وفيها ضعف لكن اصح ما ورد ما رواه ابو داوود عن ابن عباس رضي الله عنهما باسناد صحيح من قوله انه رضي الله عنه قال قال كان اهل الجاهلية يأكلون اشياء

59
00:22:18.250 --> 00:22:39.000
ويتركون اشياء تقذرا فانزل الله كتابه واحل حلاله وحرم حرامه فما اه امر به وقال فما حرمه محرم وما سكت عنه فهو مما عفا سبحانه وتعالى. وهذا على قاعدة استصحاب الشيب

60
00:22:39.600 --> 00:22:59.950
قاعدة الاصل الحلو والاباحة. هذي قاعدة عظيمة للشريعة ولله الحمد. نعم  قال رحمه الله القاعدة الثالثة ان ترك الدليل الواضح  ان ان تركع ان ترك الدليل الواضح. الدليل ان تركه تركه

61
00:23:00.650 --> 00:23:34.850
نعم دليلي واضح ان استدلالا كان بلفظ  هو طريق اهل الزيت   قال الله تعالى   واجب على المسلم  من عرفة معنى المتشابه لا يخالف  فالواجب عليه الراسخين قولهم امنا به  رحمه الله

62
00:23:35.700 --> 00:24:01.800
القاعدة الثالثة ان الواجب هو الاخذ بالدليل الواضح والادلة وهذا ليس يعني هو هو في هذا المقام في الحقيقة القيد هذا او هذا الوصف قيد ليست وصف يعني كاشف يعني الاصل في الدليل انه واضح ادلة واظحة. لكن احيانا قد

63
00:24:01.850 --> 00:24:25.650
تكون هناك ادلة فيها اجمال فيها عموم ويكون الدليل المفصل الدليل المخصص الدليل الناسخ هو المبين فيكون اوضح من هذه الجهة وحين يتضح العموم بالخصوص والاطلاق بالتقييد يكون الدليلان واضحين

64
00:24:26.450 --> 00:24:41.200
حتى الدليل الثاني يتضح ما يصير متشابه ولهذا يقول رحمه الله ولاستدلال بلفظ هو طريق اهل كالرافظة والخوارج وذكر الخوارج لان الخوارج هم اول من اعترض على النبي عليه الصلاة والسلام

65
00:24:42.450 --> 00:25:09.050
اول من بادر النبي عليه الصلاة والسلام الخويصرة قصة مشهورة يقول ابن كثير بقر الله خاسرته يعني حين اعترض على النبي عليه الصلاة والسلام القسمة  الصف الصحيحين وذكر قوله سبحانه وتعالى فاما الذين في قلوبهم فيتبعون ما تشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء

66
00:25:09.900 --> 00:25:28.600
وهذه الآية فيما يتعلق بالمحكم والمتشابه فيها كلام كثير لاهل العلم لما في قوله سبحانه وتعالى  وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امن نبي ذكر امنا به

67
00:25:29.250 --> 00:25:44.700
والراسخون في العلم في قوله وما يعلم تأويله الا الله. منه ايات محكماتهن او ام الكتاب. واوخر متشابهات. فاما الذين في قلوبهم زيف يتبعون ما تشاء بهم. ابتغاء الفتنة وابتغاء

68
00:25:44.700 --> 00:26:06.850
وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم وهنا اختلف العلماء في هذه الاية في قوله وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم. هل متشابه هذا متشابه مطلق او تشابه نسبي

69
00:26:08.300 --> 00:26:28.050
الذي اختار كثير من اهل العلم وهو الاظهر انه بحسب تفسير التأويل وما يعلم تأويله الا الله لان التأويل في اللغة يطلق على ثلاث اطباقات او يطلق على اطلاقين في الحقيقة

70
00:26:28.500 --> 00:26:45.900
واطلاق للمتأخرين. يطلق على التفسير بمعنى البيان من قول ابن جرير القول في تأويل قول الله سبحانه وتعالى. كثيرا ما يقولون. معنى التفسير  والتأويل بمعنى مآل الشيء وعاقبة الشيء قول عائشة كان يتأول القرآن

71
00:26:48.300 --> 00:27:09.700
اذا عاقبة الشيء منها اشياء لا تعلم مثل امور مثلا الجنة والنار وطعام نحن نعرف مثلا الجنة وان فيها ماء في الدنيا كما قال ابن عباس صح عنه ليس في الاخر ما في الدنيا الا الاسماء بس

72
00:27:09.850 --> 00:27:31.150
اما حقيقة هذا الطعام وهذا الشراب في الجنة هل يعلم لا لا يعلم ما من امر الغيب وهكذا امور الغيب قيام الساعة والدجال ونزول عيسى ابن مريم هذه امور من الامور التي لا تعلم

73
00:27:33.700 --> 00:27:51.550
اذا اريد بالتأويل بمعنى الثاني معنى التفسير هذا يعلمه الراسخون في العلم. وهناك نوع ثالث مع صرف اللفظ عن ظاهره هذا قل المتأخرين هذا الاصل انه لا يجوز او لا يصح الا ما دل عليه الدليل

74
00:27:51.700 --> 00:28:14.500
ولهذا لما قال سبحانه وما يعلم تأويله الا الله هل الوقوف على لفظ الجلالة ويكون والراسخون الواو اش تكون هنا؟ عاطفة ولا استئنافية؟ تكون استئنافية على على احد القولين اذا كان المراد بالتأويل هو الشيء الذي يؤول اليه. وعاقبة الشيء

75
00:28:14.650 --> 00:28:38.100
وما عليه الشيء هذا لا يعلمه احد الا الله. والراسخون يتركون او استئنافية. يكون مبتدأ والراسخون يقولون يقولون الاية والراسخون والراسخون في العلم يقولون امنا به يقولون امنا بي على ان يكون واو استئنافية والراسخون مبتدأ

76
00:28:38.350 --> 00:28:57.750
ويقولون الجملة خبر جملة في محرمها خبر وعلى القول الثاني كما يقول ابن عباس انا من الراسخين تكون واو عاطفة وما يعلم تأويله الا الله والراسخون عاطف على لفظ الجلالة فيكون مرفوع

77
00:28:57.850 --> 00:29:27.400
معطوف على لفظ الجلالة وهو مرفوع والراسخون قوله يقولون امنا به شكون  تكون الجملة هذي جملة الفعل والفاعل لانه هذا من الافعال الخمسة او خبر مثل اي هم يقولون قالوا لها وجهان من الاعرابي اما ان تكون مبتدأ وخبر تقدير مبتدأ هم يقولون

78
00:29:28.300 --> 00:29:50.450
او على انه حال حال انهم يقولون ذلك  ايمانهم به حالهم على هذا الوصف وهذا التفصيل هو الذي يتفق او هو الذي اختاره جمع من اهل العلم والتفصيل دائما والبيان

79
00:29:50.500 --> 00:30:13.050
في مثل هذه المقامات هو الاقرب الى الصواب دائما والا فالقرآن له الاحكام العام وله التشابه العام هو محكم بمعنى مفصل كتاب احكمت اياته جميعه محكم فلا يناقض بعضا وجميعهم متشابه

80
00:30:13.850 --> 00:30:38.400
بمعنى يصدق بعضه بعضا يعني اي شيء من كلام الله سبحانه وتعالى في مكان اصدقه السلام في موضوع اخر الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثلا يشبه بعضه بعضا ولهذا ذكر رحمه الله ان الراسخون يقولون امنا به

81
00:30:38.450 --> 00:30:56.850
وان هذه طريقة اهل العلم حين يشتبه عليهم الامر في مثل هذا  انهم يعلمون ان ما عند الله لا يختلف وان الادلة يصدق بعضها بعضا ويوافق بعضها بعضا وان الحق لا يتناقض ابدا

82
00:30:57.550 --> 00:31:24.100
اذا تناقظ اذا حصل تناقظ في هذا يكون بحسب حال الناظر اذا ان الشرع لا يكون الا حقا لكن قد تكون هناك اقوال باطلة باطلة حديث باطلة باطلة ولهذا يكون بحسب

83
00:31:24.250 --> 00:31:45.150
النظر او المنظور فيه اما ان يكون بحسب نظر الشخص هو يكون نظره غير صحيح او الدليل الذي نظر فيه غير صحيح اما مسألة اصحاب المقاصد الفاسدة هذا امر خارج عن المقام

84
00:31:45.350 --> 00:32:09.450
لكن الواجب هو النظر في الادلة الواضحة التي يرد اليها المتشابه ويفسر بها المتشابه لهم اقوال كثيرة مسألة المتشابه ومعناه يعني بعضهم يقول مثلا الدليل العام متشابه حين يأتي الدليل الخاص

85
00:32:10.550 --> 00:32:36.400
تكون احكمه وتخرج هذه الصورة الخاصة من عموم الدليل. ويبقى العموم باقي العموم الاطلاق مع التقييد الناسخ مع المنسوب وهكذا. نعم  قاعدة الرابعة صلى الله عليه     من لم يبطل لهذه القاعدة

86
00:32:36.600 --> 00:33:01.150
واراد ان سلم على كل   هذه اربع قواعد هذه هذه وضع قواعد  ممكن آآ ربع قاعدة ثلاث وعندك بعدها ثلاث اربع قواعد ثلاث ها؟ اي طيب. ايه هذه اربع قواعد

87
00:33:01.250 --> 00:33:26.000
ذكرها الله في كتابه والرابعة ذكرها رسول صلى الله عليه نعم رحمه الله القواعد اللي تقدمت هذه تقدمت بادلتها كما ذكر. هذا يبين انه رحمه الله دائما بالادلة الادلة الصحيحة

88
00:33:27.250 --> 00:33:50.050
لهذا في مناقشاته رحمه الله في ردوده سواء كان في اصول الدين في فروع الدين يذكر الدليل يذكر الدليل وان كان هو رحمه الله يذكر الخلاف وينتسب رحمه الله الى قول احمد رحمه الله لكنه مع ذلك

89
00:33:50.450 --> 00:34:16.350
يختار ويرجح بحسب الدليل ويشدد احيانا في من يخالف الدليل وبهذا يقول كيف يخالف الدليل الواضح الحلال بين والحرام بين انما هم امور مشتبهة. هناك لا شك امور مشتبهات وترد الى ما كان واظحا بينا

90
00:34:17.400 --> 00:34:39.000
ثم يقول من اراد ان يتكلم بكلام فاصل قاطع فيما يكون مشتبها ويجتهد بحسب الامكان والا الاصل ان عامة امور الدين كلها واضحة وبينة لكن قد ترد بعض الامور التي تشتبه

91
00:34:39.150 --> 00:34:54.700
يختلف فيها العلماء وبعضهم يجعلها بجانب الحلال وبعضهم يجعلها بجانب الحرام بعضهم يجعلها بجانب الواجب بعضهم يجعلها جانب مستحب هذه ورقة تقع ولا يقطع بالدليل البين ولهذا تكون هذه المسائل

92
00:34:54.950 --> 00:35:11.900
من المشاعر التي يكون الخلاف فيها قويا قوي فلا نستطيع ان نفصل نقول هذا دليل فاصل. بمعنى ان هذا القول باطل وهذا القول صحيح. لا هناك مسائل يكون الاجتهاد فيها قوي

93
00:35:12.600 --> 00:35:29.100
بمعنى ادلة قوية والحمدلله هذا من المسائل التي يقال فيها قد يكون الخلاف رحمة. ما نقول خلاف. نقول قد يكون الخلاف رحمة في بعض المسائل هذا يقع في باب الطهارة

94
00:35:29.350 --> 00:35:45.700
يقع في الصلاة ويقع في باب المعاملات في جميع ابواب الفقه لكن الاصل ان عامة الامور تحتاج لها الامة يحتاج الى المسلمون وتكثر وتكون من باب الضروريات هذه لا تكون الا امورا فاصلة

95
00:35:46.100 --> 00:36:01.750
انما تكون في بعض الامور وبعض المسائل التي قد يقع فيها خلاف ويكون خلاف فيها متسع. ولهذا لما في الكلام المشهور عن احمد رحمه الله لما اراد بعض اصحابه ان يصنف كتابا

96
00:36:01.900 --> 00:36:29.350
شمع كتاب الاختلاف اظن السماع كذا مختلف نسمي كتاب السعة سمه كتاب  يعني لا تسميك تغطية يعني يسع هذا يسع قوله مثل ما يروى عن الشافعي رحمه الله انه كان مرة التقى مع يونس بن عبدالاعلى الصدفي. هذا احد مشايخ مسلم امام ثقة كبير رحمه الله

97
00:36:31.000 --> 00:36:53.150
وقليل من طبقة الشافعي او في طبقة الشافي التقى معه  مع الشاب في مسألة فكأنه حصل منه موجة على الشافية اشتد يعني وكأنه غضب وكذا  افترقا ثم لقيه بعد ذلك

98
00:36:53.900 --> 00:37:15.550
فقال الشافعي رحمه الله كلام معناه لا اذكره لكن يقول الا يمكن ان نتوافق وان اختلفنا او نتفق وان اختلفنا يعني كون نختلف في مسألة لا يجعلنا نفترق لا يجعل نتباخر

99
00:37:16.700 --> 00:37:37.750
هذا من ادبه الشافعي الرفيع رحمه الله انت تقول من هذا؟ قولها فالحمد لله النبي عليه الصلاة والسلام صوب من الطائفتين حينما الا يصلين احد الا في بني قريظة ولا يعذب احد. فبعضهم اجتهد وصلى في الطريق

100
00:37:38.600 --> 00:37:56.300
وبعضهم لم يصلي الا بني قريظة ابن القيم رحمه الله يجعل هؤلاء الائمة ارباب القياس وهؤلاء ائمة ارباب اهل الظاهر المسألة يعني يعني لها اصل يعني فيما يتعلق السنة كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم

101
00:37:57.800 --> 00:38:24.200
قال رحمه الله واعلم رحمك الله اربعة هذه الكلمات يدور عليها الدين وان كان المتكلم يتكلم في علم وفي علم اعمال القلوب  او في علم الحديث   في علم الوعد والوعيد صح

102
00:38:25.100 --> 00:38:49.850
او في غير ذلك من وانا امثل لك مثلا فيه صحة ما قلته  مدخله لك في فن من فنون الدين  ويجعله كله في باب واحد منه واجعله واجعله كله في باب واحد نعم. منه

103
00:38:50.150 --> 00:39:16.350
هو الباب الاول  يقول رحمه الله ان هذه الكلمات الاربع مع اختصارها يدور عليها الدين والعلماء لهم اجتهادات يعني في مسألة القواعد لهم اجتهاد  مثلا بعضهم يجعل الدين يدور على خمس قواعد

104
00:39:18.350 --> 00:39:50.400
وبعضهم يجعله على قاعدتين وبعضهم يجعلها قاعدة واحدة المشهور الخمس قواعد الكلية   هذا احد السلام رحمه الله يقول الدين هو تحصيل المصالح ودرء المفاسد على قاعدتين بعض العلماء اظن التقييد دين السبكي او ابن التاج الدين السبكي قال قد يضايق مضايق ويقول الدين على قاعدة واحدة

105
00:39:50.800 --> 00:40:10.550
وهو دا وهو تحصيل المصالح لان ولا يحصل تحسون مصالح الا بدر المفاسد هي حسب الفهم يعني من يقول مثلا الدين على هذه القاعدة لا ينكر هذه القواعد ويردها الى هذه القاعدة

106
00:40:11.000 --> 00:40:34.600
ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القبور. وينهى عن الفحشاء والمنكر هذي قاعدة المصالح والمفاسد  والشرع جاء بهذا وهذا فمن حصل المصالح وفي ضمنها المفاسد كذلك ما ذكر الشيخ رحمه الله انه يقول هذه القواعد

107
00:40:34.850 --> 00:41:04.250
يدور عليها الدين واذا استحضرت جميع القواعد بفروعها الامور بمقاصدها اليقين لا يزول بالشكل المشقة تجري بالتدشين لا ضرر ولا ضرار العادة محكمة. الخمس قواعد هذي ان ترجعها الى هذه ما ذكره الشيخ رحمه الله

108
00:41:04.650 --> 00:41:29.300
وكل له نظره  ان الدين كله لان الدين كله مبني على هذا الاصل. فهو رحمه الله يقول سواء كان في علم التفسير او في علم الاصول او في علم اعمال القلوب اللي هي علم السلوك. يعني صلاح القلب استقامة القلب

109
00:41:29.600 --> 00:41:51.500
امور تتعلق بالجهد تعلق بالتخفف من الدنيا تعلق بمراقبة النفس بمحاسبة النفس لكن يكون مبنيا على علم  فهو مضبوط بالكتاب والسنة وان ظل صاحبه. او في علم الحد او علم الحديث

110
00:41:52.050 --> 00:42:09.600
او في علم الحلال والحرام والاحكام الذي يسمى علم الفقه او في علم الوعد والوعيد او غير ذلك من علوم الدين كلها تدور على هذه القواعد ثم ذكر رحمه الله مثلا

111
00:42:10.100 --> 00:42:34.700
وهذه طريقتي في التعليم اي طريقة اهل العلم التنفيذ لان في هذا الشيء يوضحه فاذا مثلا انت شرحت شي مثلا التشرحة بعبارات طويلة مثلا لكن لو قلتها ان هذا الشيء

112
00:42:34.800 --> 00:42:54.050
هو هذا الشيء المشاهد يكفي اراد يعرف من تجد مثلا بعض المتكلمين مثلا من اهل الكلام لهم عبارات مطولة سلام ورحمة الله وبركاته. لهم عبارات مطولة في تعريف الاشياء يقول هذا الشيء يعرفون به

113
00:42:54.650 --> 00:43:20.800
يعرفونه وكلام كثير سم متكلمين كلامه كثير لكن الشيء الذي يعرفونه تستطيع ان تقول هو هذا الشيء هنا تعرف مثلا يأتيك يعرف الماء كل ما يبي تعريف او بيعرف الشمس والقمر

114
00:43:21.850 --> 00:43:42.800
كل شيء يعرفونه نعرف مثلا اي شيء ذكر شيخ الاسلام رحمه الله وغيره يعني انه يكون بالمثال انت لو تأتي الى انسان مثل لا يحصي العربية تريد تشرح له مثلا شيء تبين الشيء تعطيه مثال ثري اياه

115
00:43:43.100 --> 00:44:07.900
خلاص يفهمه بلغته ويدرك هذا الشي هو كتاب هذا الشيء قلم هذا ماء حين يرى يعرفه ويكون مثال. فالشيخ رحمه الله اراد ان يمثل مثال يحتذى يقتدى به في هذه المسائل

116
00:44:07.950 --> 00:44:36.850
المبنية على القول بالدليل مبنية على القول بالدليل المبنية على القول الحكم التي جاءت بها الشريعة نعم   نقول قال بعض اهل العلم الا من تغير بنجاسة خرج عنه فرج عنه

117
00:44:38.100 --> 00:45:07.950
او خرج نعم  خرج عنه  هاي وردة  قال اخرون الماء ثلاثة طهور وطاهر عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل  فلولا انه يفيد منعا لم ينهى عنه   نعم

118
00:45:08.200 --> 00:45:32.000
نعم  لولا انه يفيد منعا ينهى عنه من النظر انه لو وكله في شراء ماء ترى ماء مستعملا متغيرا بطائر يلزمه قبوله فدل على انه لا يدخل  النبي صلى الله عليه

119
00:45:32.500 --> 00:46:02.250
ان يغتسل الرجل  وان عصى وفعل فالقول في نجاة القول في نجاسة الماء لا تعرض لها في   وعدم قبول  اية بعدم وقبول عدم قبول الموكل  يريد ان يوكل اللي يوكله في المنام

120
00:46:03.050 --> 00:46:30.450
عدم قبول موكل لا يدل يشترى له ماء لم يلزمه  يشترى له    التقط ما قلتموه نعم رحمه الله تمثل بمسألة في باب المياه يعني يقول اهل العلم اختلفوا في الماء

121
00:46:32.150 --> 00:46:56.250
هل هو الثلاثية او ثنائية بعض العلماء قال الماء طهور كله ما عندنا ما طاه طهور وطاهر ونجس الماء طهور الا ما يعني ما تغير الذي تغير بنجاسة وهذا هو قول مالك رحمه الله واختيار واختيار شيخ الاسلام

122
00:46:57.650 --> 00:47:12.750
كثير من العمري وانا احمد رحمه الله اختيار شيخنا الشيخ عبد الباز رحمه الله وهذا هو القول المشهور الذي يعني يفتى به وعليه اهل العلم في هذا الزمان في الغالب يعني في الغالب يفتون

123
00:47:13.300 --> 00:47:34.050
بهذا القول الا ما خرج عن مسمى الماء المطلق. لو عندك مثلا ماء ورد ما باقي الا شاهي مثلا اه وما اشبه ذلك هذا خرج عن مسمى الماء لا يسمى ماء

124
00:47:35.800 --> 00:47:56.600
وقال اخرون وهم الجمهور الماء ثلاثة انواع والمسألة معروف فيها والشيخ رحمه الله يريد يمثل الدلالة لكن الادلة لكن يمثل على ما تقدم قالوا طهور وطاهر ونجس والكلام في الطاهر

125
00:47:57.100 --> 00:48:16.050
قالوا ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يغتسل احدكم في الماء الدائم نهي والجنوب طاهر واذا اغتسل في الماء الدائم فشل في الماء الدائم ولولا انه يفيد المنع من الوضوء به

126
00:48:16.850 --> 00:48:32.900
لم ينهى عنه يقولون دليلنا على ان عندنا ماء طاهر ان النبي عليه الصلاة نهى عن الاغتسال في الماء الدائم ودليله وعندها دليل اخر قالوا من جهة النظر انه لو انت لو وكلت انسان

127
00:48:34.100 --> 00:48:56.950
بان يشتري ان يشتري لك ماء فذهب واشترى ماء وش تعمل او طلب منك ليس على سبيل التوكيل لو طلب منك ان تحسن له ماء للشرب او ان استعماله فاحضرهما ان يخوض فيه الناس يستعمل فيه الناس ها

128
00:48:59.350 --> 00:49:20.300
هذا الماء هذا ماء فلو احضرهون لا يقبلوه سواء وكلها بشترة او وكله لاجل استعماله يقول هذا من جهة النظر لان الماء هذا متغير. وفي العادة ان الماء متغير لا تقبلوا على النفوس ولا تستسيغوا النفوس

129
00:49:23.050 --> 00:49:43.050
هو اراد متغير بطاهر. ليس متغير بمجرد انه يعني وكان ذهب ماء وجد ماء مثلا متغير بالاوراق مثلا متغير بشيء من الزعفران نحو ذلك فلم يلزمه قبوله فدل على انه لا يدخل في الماء المطلق

130
00:49:43.250 --> 00:49:59.600
هذا دليل من جهة النظر دليل قال الاولون الذين يقولون ان الماء الاصل فيه انه طهور النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يغتسل الرجل في الماء الدائم  ولا شك ان من اغتسل في الماء الدائم

131
00:50:00.150 --> 00:50:15.950
قد عصى لانه لا يجوز للانسان ان يأتي مثلا الى ماء في بركة او في حوض الناس تعملونه في الشرب ربما يكون ماء قليل في البرية الناس يقصدون في النزهة اليه. يذهبون الى هذا الماء

132
00:50:16.100 --> 00:50:42.250
يشربون منه ونحو ذلك يستعملونه في امورهم يعني في مثل هذه الحاجات فيأتي انسان يغتسل لو علم الناس ان هذه يغتسل فيه جنب النفوس ماذا تعافه وتكرهوا لا يجوز والماء الدائم الذي لا يكون كالمياه البحار والانهار

133
00:50:43.100 --> 00:51:01.950
قد عصى وكونه عصى هل يلزم منه ان الماء هذا خرج عن كونه طهور الى طاهر ما عندنا دليل على هذا التقسيم اصلا وليس عن النبي عليه حرف ان هذا الماء

134
00:51:02.900 --> 00:51:20.000
ينتقل عن كونه طهور الى طاهر ولهذا قال الشيخ فالقول في الماء مسألة اخرى القول في الماء بانه طاهر مسألة اخرى الحديث ما تعرض لها والنبي ما ذكر هذا الماء ما قال ان هذا الماء يكون طاهرا

135
00:51:20.550 --> 00:51:39.350
يجوز استعماله لكن لا يرفع الحدث لا تعرض له لا بنفي ولا اثبات وهذا من جهة الدليل اللي هو الاثري من جهة الحديث. اما النظر اللي ذكرته عدم قبول الموكل

136
00:51:39.550 --> 00:51:56.700
لا يدل كونك مثلا توكل انسان ان يحظر لك ماء مثلا فيأتي لك بماء متغير تغير هم يقولون هذا الماء طاهر لا يجوز الوضوء به. دليل على انه لا يقبله دليل على انه لا يدخل في مسمى

137
00:51:57.750 --> 00:52:13.400
يقول الشيخ طيب لو احضر له من ماء البحر طلب ماء يشرب واحضر له ماء البحر يقول لم يقبل  ما يقبل  هذا بلا خلاف وهذا الماء طاء طهور بلا اجماع

138
00:52:14.000 --> 00:52:37.850
فانتقض قولكم واراد ان يمثل مثال وحده ادلة كثيرة اذا دل على ان عدم قبول الموكل ليس لان الماء وان الذي يرفع عدد انما في القياس بين الناس والاستعمال بين الناس الناس في استعمالهم والقياس الذي بينهم ان المياه التي

139
00:52:37.850 --> 00:52:53.150
يستعملونها ينتفعون به هي المياه التي لا تكون متغيرة على هذه الصفة هذا شيء معتاد بين الناس. اما ما يتعلق بامور الطهارة فهذا امر اخر ليس بالدليل تعرض له لا بنافي ولا اثبات

140
00:52:54.350 --> 00:53:16.550
هذا مناقشة من الشيخ رحمه الله بانه ينظر فاذا كان هذا نقاشه في مسألة بدليل في مذهب هو درسه فكيف مع من يخالف من اهل المذاهب الاخرى. فانه رحمه الله

141
00:53:17.500 --> 00:53:43.300
يكون بيانه في هذا اتم لانه لم يحابي في هذا مع انه درس هذا المذهب وتعلم عليه ها مع ذلك الحق في غيره يقول الحق حق ان يتبع والحق  فانتقض ما قلته نعم

142
00:53:43.750 --> 00:54:16.300
كذلك ولو اشترى له ماء متقذرا لو اشترى له مثلا ماء متقذر ما تقدم وطهور لكن متقذر يعني  يغتسلون فيه لكن الاغتسال مو بجنوب يغتسلون فيه ومع كثرة الاغتشال فيه واستعمال التقدم

143
00:54:17.350 --> 00:54:37.650
لم يكن يغتسل فيه الجنوب ما يقبله  وهو طهور عندكم وهو طهور عندكم فلما انتقض هذا الاصل دل على عدم اضطراده تقدم في كلامه الدوران يدور عليها. هذا قد يردنا الى ما تقدم

144
00:54:37.700 --> 00:55:07.450
دائما قواعد الشرع المدار والدائر عندنا الدائر المسألة او الحكم والمدار هو العلة والوصف مدام ان هذا المدار وهو المسألة يختلف وصفها فيحكم لها تارة بهذا الحكم. تارة لا يحكم يدل على ان هذا الوصف ليس بصحيح

145
00:55:07.950 --> 00:55:26.700
والا لم ينتقض لما انتقض هذا الوصف في بعض صور المسألة دل على عدم اضطراده لانه يوجد تارة ولا يوجد تارة ينخرط وانخراب العلة لان العلة مستنبطة والعلة مستنبطة ضعيفة

146
00:55:27.750 --> 00:55:49.550
ضعيفة وقد تثبت قد اذا اطردت واستمرت قل اضطرادها واستمرارها مع المناسبة انها علة صحيحة لكن حين تنخرم القول الصحيح دائما يضطرد لا ينتقض ولهذا هم رحمة الله عليهم اه ذكروا استثناءات كثيرة

147
00:55:50.350 --> 00:56:09.650
يعني لما ذكروا مع متغير قالوا الا مثلا لو كان الشيء ما يمكن تلافيه تغير بما لم يمكن تلافيه لو كان مثلا بركة فوقها شجرة عنب وتحت الاوراق هذا ما يمكن التحرز منه

148
00:56:10.450 --> 00:56:30.600
عند ذلك خرجوها من العموم  يدل على ان العلة هذه التي ذكره التغير ليست بصحيحة الشارع ما علق الناس بمثل هذه العلل. بل علقها بالعلل المطردة انما الشارع جاء بالادلة التي هي عمومات وخصات. خص الشارع هذه الصورة

149
00:56:31.300 --> 00:57:06.950
ما خصه الشرع انتهى الامر ما قيده الشرع كذلك تقييد النصوص تخصيص العموم هكذا نعم  ان كنتم معترفين ان  ثبت ان الظن اكذب قد وقعتم      ان قوله فلم تجد   قال فيه هذا خالفتم

150
00:57:08.000 --> 00:57:51.850
الكلام فيه عصيتم قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كذلك اذا حرقتم    قوله صلى الله   هذه واضحة وزعمتم  في طريق اهل    لم يتبين لنا ان    هنا قد جعل الله لنا منه

151
00:57:52.750 --> 00:58:25.900
لا ندري    واما الجزم في ان جعل هذا طاهرا غير مطهر قد وقعتم  والبحث عن  المتشابه قوله   شيخ رحمه الله شدد في هذا رحمه الله ويقول ان ما ذكرتموه غاية ما يكون من هذا مجرد ظن

152
00:58:26.550 --> 00:58:41.200
والظن اكذب الحديث والمراد الظن المجرد الذي والا قد يعمل بالظن ورد الورع عن والظن والانسان قد يعمل بالظن في الصلاة ذلك اليه اقرب ذلك اليه. فالمراد الظن يستند الى دليل

153
00:58:41.300 --> 00:58:59.100
وهنا وان بعض الظن اثم. والمراد الظن الذي لا يستند الى دليل مجرد الظن حين يظن مثلا اظن كذا اظن كذا اذ ليظنوا بانسان شر يظن بك فلا يجوز لكن الظن المستند الى دليل

154
00:58:59.750 --> 00:59:17.750
هذا يعمل به كثير من من اه المسائل اللي تقع الانسان في صلاته. في معاملاته  تبنى على مثل هذي ذكر علماء قواعد في هذا لكن الظن الذي لا يستند الى شيء اكذب الحديث

155
00:59:17.950 --> 00:59:36.300
ولهذا فقد وقعت في المحرم يقين اصبتم ام اخطبتم ام اخطأتم يعني اذا كان هذا مجرد ظن لم يستند وهو محرم هذا الفعل سواء اصبتم او اخطأتم لانكم حين اصبتم لم يكن عن دليل

156
00:59:37.650 --> 00:59:56.200
وكذلك ان اخطأتم لم يكن عنده دليل انما اصابتكم اتفق كما كما من افتى بغير علم فاصاب سواء في باب العلم في باب الفتيا في باب التفسير في اي باب

157
00:59:56.250 --> 01:00:12.750
تكلم انسان اعصاب فقد اخطأ وان اصاب لانه تكلم بغير علم ومن هذا يبي. والشيخ رحمه الله يريد انكم وقعتوا في مثل هذا الطريق لانكم انتم قصدتم هذا يعني ان هذا مسلك

158
01:00:13.900 --> 01:00:36.000
من يفعلون هذا؟ لكنهم هم علماء مجتهدون وان هذا الطريق الذي سلكتموه هو طريق من يعمل بالظن المجرد لكن هم رحمة الله عليهم اجتهدوا لم يكن فعلهم هذا او اجتهادهم هذا

159
01:00:36.750 --> 01:00:54.300
عن انه ظن بغير دليل. هم يعتقدون انه دليل. لكن الشيخ رحمه الله فان كنتم معتمين هذه الادلة لا تفيدكم الا الظن لكنهم يقولون هذا ظن نجتهد اليه معنى ان فيه دلالة ان فيه دلالة وقرروه

160
01:00:55.000 --> 01:01:12.300
ومن يخالفه يقول لا هذا دلالته ضعيفة دلالته ضعيفة والشيخ رحمه الله كأنه والله لسان حاله يقول ان هذه المسائل هي من المسائل العامة والمسائل التي يحتاج اليها خاصة في باب المياه

161
01:01:13.100 --> 01:01:30.600
عامة يكثر الحاجة اليها والغالب انها واضحة اذا تكلم فيها بمثلها كان كلاما بالظن ثم يقول الدليل واضح لان الله سبحانه يقول فلم تجدوا ماء وهذا من جوامع الكلم لانها نكرة في سياق

162
01:01:31.250 --> 01:01:49.000
النفي ان دخل في هذا دخل هذا الماء الذي على هذا الوصف دخل خالفتم النص عرفتم النص لان الاصل عموم وهذا الماء الذي قلت منه طاهر ما الدليل على خروجه

163
01:01:49.800 --> 01:02:06.350
واذا دخل لقوله فلم تجدوا مهان وهو بين امرين اما ان يدخل ها والا لا يدخل ان قلتم دخل هم لا يقولون لكن قلتم دخل فيه وقد خانته نصه وان قلتم لم يدخل

164
01:02:06.400 --> 01:02:28.800
وسكت عنه الشارع فهو عفو عفوا لكنهم يقولون انه لم يدخل ويقولون لنا دليلنا والشيخ لا يوافقهم على هذا. يقول هذا الدليل مجرد ظن لا يثبت به مثل هذا الحكم

165
01:02:29.950 --> 01:02:53.600
فيسعكم السكوت وعدم الجزم بان هذا الماء طاهر غير مطهر وكان رحمه الله لما ذكر الاية يرى ان حكم الاية باق. لان بعض العلماء يرى ان حكم باقي. هل حكم باقي؟ او انها في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لما كان الوحي ينزل

166
01:02:53.750 --> 01:03:06.750
وانه لا يسأل عن اشياء لكن حين انقطع الوحي لا بأس من البحث والسؤال اذا كان على سبيل العلم لكن المنهي عنه ممكن يقال لا تسألوا عن اشياء باق على وجه

167
01:03:06.800 --> 01:03:29.800
توليد المسائل العضل  المسائل التي انقصت بها الاستشكال ليس القصد بها التعلم. لكن اذا كان على سبيل التعلم وعلى سبيل لازم المسألة هذا لا بأس والعلماء لم يزالوا اه يذكرون مسائل

168
01:03:30.050 --> 01:03:48.550
ويذكرون احكام جيشها قد يقع وقد لا وقد لا يقع في عصي ثم وقع بعد ذلك ولهذا العلماء في هذا الزمان يستفيدون من كثير من كلام اهل العلم المتقدمين ويقول ايضا ان لفظ النبي عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء

169
01:03:49.000 --> 01:04:06.500
هذه الفاظ واضحة وانتم جعلتم ان الماء ثلاثة انواع بالادلة ذكرتموها ووقعت في طريق اهل الزيغ هم لم يقل يعني رحمه الله انكم من اهل الزين لكن هذا هذه طريقة

170
01:04:06.600 --> 01:04:29.050
اهل الزي في ترك محكم واتباع المتشابه ويقول ان هذا راية ان يكون من متشابه فيسعكم ان تسكتوا عنه ولا تجزموا بذلك  ان قلتم لم يتبين لنا قالوا خفنا ان النهي يؤثر فيه قلنا قد جعل الله لكم ممدوحه والوقف وقول لا ادري والا متشابهات كما تقدم

171
01:04:29.050 --> 01:04:44.900
واما الجزم لان الشرع جعل هذا طاهر غير مطهر فقد وقعت في البحث عن مسكوت عنه واتباع المتشابه وتركتم قوله صلى الله عليه وسلم وبينهما امور مشتبهات الحديث في الصحيحين والعلماء اختلفوا في المشتبهات على اقوال

172
01:04:45.700 --> 01:05:06.200
قيل ان المشتبهات هي مختلفة فيه العلماء وقيل مشتبهات ما اختلفت فيه الادلة وقيل المشتبهات هي الامور المكروهة. وقيل المباح لكن هذان القولان ضعيفان وهي المكروهات والمباحات والصواب ام ان المشتبهات

173
01:05:06.400 --> 01:05:36.300
ما اختلفت فيه الادلة او اختلف فيها العلماء وهذان القولان متلازما لانه عند اختلاف الادلة لازمه ان يختلف اختلفت الادلة والمراد هنا حين تكون الادلة فيها قوة هي قوة  يقول احد العلماء بهذا القول واحدهم بهذا القول تكون مسألة من المشتبهات فيكون باب الاحتياط وهذا هو الذي يكون فيه الاحتياط

174
01:05:36.650 --> 01:05:51.050
ديال الاحتياط متى يكون هنا يكون الخلاف قويا. اما حين تتضح السنة ويكون القول الثاني قول ضعيف لان لان الدليل لا اصل له. اما حديث لا يصح او قياس لا يصح

175
01:05:52.400 --> 01:06:28.200
هذا لا يحتاط فيه لانه مخالف والاحتياط والعمل للسنة. نعم    قولهم ان   فيقال لهم الذي ذكر النهي عن   واما نجاسة   مسألة واستدلوا عليها وقوله فلن تجدوا وهذا قول النبي صلى الله

176
01:06:28.400 --> 01:07:07.200
وقع في القول بلا علم   من ترك هذا المحكم  هذا المحكم وقع في القول بلا  بنجاسته معللا بناهيه عن البول فيه قد ترك المحكم واتبع المتشابه بنسخة يعني نعم    وانما غاية ما

177
01:07:07.700 --> 01:07:43.900
انما غاية غاية ما عنده عنده  يعني الذي عنده ما مو صوم قدرنا ان هذا لا يدخل في  وتكلم فيه فيه  خالف قوله لا تعلل بقوله    اخاف لاجل النهي  قيل لك ممدوحة

178
01:07:44.450 --> 01:08:07.450
لا تزعم ان شرعنا  ثم ذكر الشيخ رحمه الله مثالا اخر على نفس الطريقة التي ذكرها قبل ذلك وهو الماء الكثير. يقولون رحمة الله عليه الماء الكثير وما فوق القبلتين

179
01:08:08.650 --> 01:08:31.300
يعني والقلتان عندهم تقدر بنحو مائتي لتر تقريبا آآ الماء الكثير هم اخرجوه ممن مسألة القلتين وما دون قلتين وقالوا انه في هذه السورة ينجسه لو وقع في بول او عذرة

180
01:08:32.150 --> 01:08:52.950
يقولون انه ينجسه البول والعدرة دون سائر النجاسات بنهيه نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن البول فيه وفي صحيح مسلم نهى عن البول بالماء الدائم يقال لهم انتم نجستم هذا الماء لو وقع فيه مثلا شيء يسير منه ماء كثير

181
01:08:53.300 --> 01:09:15.450
كثير لماذا نجستموه؟ قالوا لان النبي نهى عنه يقول رحمه الله ان نجاسة هذا الماء شيء نجاسة هذا الماء شيء النبي عليه الصلاة نهى عن البول ولم يقل انه نجس

182
01:09:15.750 --> 01:09:36.850
كما انه نهى عن ان يغتسل الجنوب في الماء القليل الماء الدائم سنلجأ الى ماء مثلا ينتفع به جنب مثل ما تقدم  تسأل فيه النفوس كما تقدم تعافه وتكرهه لكن هل يلزم نجاسته

183
01:09:37.450 --> 01:09:57.150
ما يلزم نجاسة ما يلزم منه نجاسته. فالنجاسة شيء والنهي شيء وهذا اصل عظيم في محافظة الشرع على المياه ما يسمى اليوم الحفاظ على البيئة الشارع الادلة كثيرة في حفظ

184
01:09:57.750 --> 01:10:16.650
هذه الاشياء نهى عن البول وتقدير الطرقات تحت الشجر ونحو ذلك والامور والمكان التي تستظل بها. كما هو علوم الادلة كذلك نهى عن تقدير المياه. ليس المقصود النجاسة تقدير المياه لا يجوز

185
01:10:18.000 --> 01:10:38.100
الناس لو علموا ان هذا الماء مثلا يغتسل فيه للجنابة فالنفوس فالنفوس تعافى يعاف هذا الماء ويضيع هذا الماء هدر تظييع بهذه النعم العظيمة بسبب هذا الفساد الواقع ممن عصى

186
01:10:38.200 --> 01:11:01.650
كذلك البول فيه النهي عن البول فيه ليس لاجل تنجيسه لكن لاجل ماذا التقدير ثم قد تتابع الابوال فيه ثم ينجس ثم ينجس. فيقول الشيخ رحمه الله فيقال لهم الذي ذكر الناهي عن البول فيه الذي ذكر

187
01:11:01.750 --> 01:11:15.650
النهي عن البول فيه. واما نجاسة الماء وطهارته تظييق وهذا ابو سكت عن الشارع. وما سكت عنه فهو عفوا فلا يحل ولا يجوز ان يقال انه نجس وتلك مسألة اخرى

188
01:11:15.800 --> 01:11:37.700
يستدل عليها بدليل اخر والنبي عليه الصلاة والله سبحانه وتعالى يقول فلم تجدوا ماء هذا ماء لم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريح بنجاسة. اذا هو طاهر استقذره انسان لا بأس لكن لا تحرمه عن غيرك

189
01:11:38.550 --> 01:11:55.900
ولا تمنع غيرك ان فلا يقال مثلا تيمم والماء موجود بناء على انه مثلا لا يجوز الوضوء به على هذا الدليل وهذا ماء ثم ذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء

190
01:11:57.100 --> 01:12:14.400
وهذا حديث رواه اهل السنة احمد وابو داوود والترمذي والنسائي حديث صحيح وقع في خلاف لكنه حديث صحيح وله شواهد دماء طهور لا ينجسه شيء هذا قاعدة الماء طهور. وانزلنا من السماء ماء طهورا

191
01:12:14.850 --> 01:12:35.350
الماء الموجود في الغدران الموجود في الابار الموجود في العيون في البرك الناجم من السماء النابع من الارض الاصل في المياه الطهارة وهذا محكم لمن ترك هذا المحكم وافتى بنجاسته فقد ترك المحكم

192
01:12:35.400 --> 01:12:50.750
واتبع المتشابه وقع القول بلا علم لانه يجزم بان النبي عليه اراد نجاسة الماء. والنبي ما ليس عنه حرف ان الماء هذا نجس انما نهى عن شيء لا يتجاوز القرآن حديث

193
01:12:51.050 --> 01:13:09.300
لا يتجاوز حديث لا يتجاوز القرآن والحديث فلا تمنع شيء لم يمنعه الشارع ثم انت لست احرص من الشارع ولو كان هذا من التقوى ولو كان هذا من الدين لا يهمله الشارع

194
01:13:11.100 --> 01:13:28.750
وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون لو كان هذا من التقوى بمعنى ان اجتنابه واجب وهو من التقوى لا يمكن ان يسكت عن الشارع

195
01:13:30.050 --> 01:13:52.650
الشارع احكم واعلم وانصح فلا يقال ان هذا محرم وان الشارع اراد كذا كيف نحكم على الشارع بان هذا مراده ولم يتكلم بحرف منها نقول نهى عن هذا الشيء حرم هذا الشيء

196
01:13:54.200 --> 01:14:12.300
وهو خصوص الاغتسال مثلا للجنوب فصوص البول. اما كونه ينجس ينجس امر اخر عندنا دليل اخر واضح بين ان الاصل في ماء الطهارة فلم تجدوا ماء الماء طهور لا ينجسه شيء

197
01:14:13.750 --> 01:14:25.100
هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا والماء هذا مما خلقه الله سبحانه وتعالى فهو لنا اذا حرمته قلت ليس لكم اذا منعته فقلت ليس لك والله يقول لكم

198
01:14:26.750 --> 01:14:54.000
هذا الاصل نبقى عليه ونستند اليه انها اصول محكمة ونتمسك بالاصول في هذه الحالة كانت كانت حجته قوية ودليله وقائما ومفلجا للخصم يعني لم يتكلم بقول فلان ولا بقول فلان لان من تكلم بقول فلان

199
01:14:54.300 --> 01:15:14.950
اذا قلت فلان نقول قال فلان قلت قال فلان اذا قال طيب هذا القول قاله فلان وقال فلان نقول وهل انتم اعلم منه؟ نقول لا لسنا نقول هذا القول قاله مثلا مالك الان تعلم بمالك اذا حاججتنا بالرجال حاجناك بالرجال ويبقى الدليل

200
01:15:14.950 --> 01:15:34.950
شالما من الاعتراض لا تحاجج بالرجال ما دام الدليل واضح بين ثم هذا القول اختاره كثير من اهل العلم وقالوا به وهي تجد مثلا المتعصب حين يعني ينازع في القوم

201
01:15:35.350 --> 01:15:50.100
كما قال الشيخ رحمه الله بعض رسائله يقولون هل انت اعلم من الشافعي نقول لهم هل انتم اعلم من مالك مالك قال هذا نحن قلنا بقول مالك لكن حينما قلنا قلنا بما دليل مالك

202
01:15:50.750 --> 01:16:11.600
لم نحتج بماله لكن لان ما لقى لا بدليل دليل الشافعي او غيره او العكس لو كان دليل الشافي قوي ودليل مالك او دليل احمد دون ذلك وهكذا بدليل دليله دليل واضح بين والدليل واضح البين في الغالب

203
01:16:11.900 --> 01:16:34.450
عليه دلالات واظحة ولهذا يسلم به الشيخ رحمه الله يؤكد على الاخذ بالقواعد والاصول ولهذا هذا المسلك يسلكه البخاري رحمه الله في صحيحه في صحيحه رحمه الله. ولهذا قد يستغني عن كثير من الادلة الضعيفة

204
01:16:35.150 --> 01:16:57.000
التي يستدل بها ويكون دليله رحمه الله دليل قوي في الصحيحين قد لا ينتبه غيره ممن يستدل ويستدل بادلة يعني في بعض المسائل لكن مما اذكر مثلا  لكن في صحيح

205
01:16:57.300 --> 01:17:19.150
على قول قول عائشة رضي الله كان يعجبه التيمم في طهوره وفي شأنه كله في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله ذكر هذا الدين ذكر غيره من ادلة اه في التسمية

206
01:17:20.200 --> 01:17:43.950
ادلة رحمة الله عليه واضحة عمومها واطلاقها يكفي يكفي من قال هذا لدى العلم؟ نقول هذا عام هدي النبي عليه الصلاة والسلام او من هديه من قوله ونأخذ به حتى يأتي المخصص او المقيد

207
01:17:46.100 --> 01:18:08.000
ولهذا الشيخ رحمه يرد على من يعني تكلف في مثل هذا ويقول اخاه واخاه يقول لا كلمة اخاف الشرع وضح مبين فلا تخاف وعليك ان تستند الى الادلة والقواعد قد يكون هناك مسائل

208
01:18:08.350 --> 01:18:31.950
صحيح هناك مسائل قد يحصل فيها اشتباه لا بأس من الاحتياط فيها والاخ بالقول الذي يكون فيه اخذ يكون فيه اخذ بجميع الاقوال اخذ بجميع الاقوال لكن حين ينجم من الاخذ بقول

209
01:18:34.200 --> 01:18:54.550
ترك القول الثاني ما يمكن احتياط او الثاني في هذه الحالة ننظر الى الدليل انظر الى الدليل اذا شرعت دخل المسجد العصر انا اصلي ركعتين ولا ما اصلي ركعتين  كيف تحتاط؟ ما في احتياط

210
01:18:55.450 --> 01:19:09.800
صليت ركعتين خالفت من يقول لا يصلي وقت النهي وان لم تصلي ركعتين خرجت من قول من يقول هذه من ذوات الاسباب الاحتياط انك تصير عند باب المسجد ولا تصلي الا حتى تغاب الشمس

211
01:19:10.100 --> 01:19:29.800
او تقف حتى هذا قالها الشوكاني لكن هذا هو ضعيف هذا قول ضعيف هذا الدليل بين لأنه يصلي ذوات الاسباب لكن لو جلس احد لا ينكر عليه لان هذه مسألة

212
01:19:30.350 --> 01:19:53.750
فيها خلاف وله قوته وان كان العموم المحفوظ في مشروعية الصلاة اولى من العموم الذي هو غير محفوظ وهو العموم المخصوص وهو اوقات النهي نعم قال رحمه الله من ذلك فضلة المرأة

213
01:19:54.300 --> 01:20:44.850
قال الكثير من اهل   فان لم يصح   قمنا بصحة    ان النبي صلى الله عليه وسلم  هذا داخل  هذا داخل في قوله    انما نهى الرجل   اذا قدر على غيره واذا قال من منع

214
01:20:45.150 --> 01:21:12.800
اني اخاف ان   قلنا اذا خفت ذلك  لا تقل على الله   نعم ثم ذكر الشيخ رحمه الله ايضا مسألة ثالثة المرأة والخلاف فيها يعني هل يجوز للرجل ان يتوضأ فضي طهور المرأة على الحديث الوالد

215
01:21:13.550 --> 01:21:31.550
في هذا الباب في خلاف في صحة الحديث الشيخ رحمه الله آآ يعني هم يقولون ان اه في مثل هذا قال كثير من اهل العلم وكأنهم يطهروا الرافع منهم من قال

216
01:21:31.700 --> 01:21:50.600
انه مثلا ليس برافعي يقال ايضا الحديث فيه في لفظ الاحاديث الحكم الرابع انه نهى ان يتوضأ وجهه والمرأة في ظل الرجل نهاهما جميع نهاك كلا الجنسين هالرجل توظأ طهور المرأة والمرأة توظأ طهور رجل

217
01:21:50.750 --> 01:22:11.400
وان كان اكثرهم يقولون النهي في حق الرجل المرأة لا المرأة بفضل الرجل ولا اجماع هل هناك قول معروف ان النهي شامل الجنسية لنفس الحديث نفس الحديث نهي كل من الجنسين يتوضأ بفضل الاخر

218
01:22:11.550 --> 01:22:35.000
وهذا فيه خلاف الحديث. لكن الصحيح ان الحديث صحيح  الحكم وجاء عن رجل صحب النبي كما صح ابو هريرة والحديث اسناده صحيح كما قال الحافظ رحمه الله في البلوغ وبعض اهل العلم لم يصح فان لم يصح انتهى الامر

219
01:22:36.100 --> 01:22:59.700
وينصح اختلف العلماء فيه في هذا المعنى اختلف العلماء في هذا فالله اعلم لكن مين اهل العلم من قال ان النهي نهي تنزيه تأديب لا على سبيل تحريم ولا على ان الماء يكون طاهرا

220
01:23:00.050 --> 01:23:12.600
لا طهور لا يرفع الحدث بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل فظلمنا. الشيخ قال توظأ واغتسل. الحديث المعروف اغتسل فظل ميمونة كما في صحيح مسلم. حديث ابن عباس اغتسل

221
01:23:12.600 --> 01:23:45.200
بفضل ميمونة قول التوظأ اغتسل بفضل ميمونة وهذا داخل في قوله فلم تجدوا ماء الم تجدوا ماء والقاعدة ان النهي حين يأتي فعل يخالف يصرف الى خلاف الاولى  الاولى هذا

222
01:23:46.300 --> 01:24:05.700
من جهة العموم من جهة العموم انه يصرفها من التحريم الى خلاف الاولى او الكراهة مع قول النبي عليه الصلاة ان الماء الماء طهور لا ينجسه شيء انه طهور لا ينجسه شيء. مع ان النبي عليه الصلاة ثبت عن الصحيحين

223
01:24:06.200 --> 01:24:27.500
انه كان يغتسل مع ازواجه الصحيحين يغتسل مع ازواجها في عام عائشة ومع ميمونة ولهذا اضطروا وهذا مما جعل توقف في تبوت هذه الاخبار ولهذا قالوا ان المعنى انها اذا خلت به

224
01:24:28.350 --> 01:24:51.700
اما اذا لم تخلو بي فالرسول علينا. من كان يغتسل وازواجه من اناء واحد دع لي وتقول دع لي يقول دعي لي وتقول دعني  ولهذا اخذوا بقول اذا كنت هنا ها هنا وهي ها هنا ثم فاقتله في الخلوة هذي تفسير الخلوة وذكروا شروط الخلوة

225
01:24:51.950 --> 01:25:12.100
واشياء وتقييدات  لم يأتي عين النبي حرم من هذا ولدوا عليها مسائل ولهذا قال سكت الشارع عن هذا فالاصل ان الماء طهور والاصل ان الماء باقي على الاباحة على السلامة لعموم الادلة واطلاقها ما تقدم. نعم

226
01:25:13.100 --> 01:26:04.950
من ذلك الماء الذي    الم تجدوا النبي صلى الله عليه    لكن حمده الآخرون لكن حمله اخرون عندنا اخرون الاخرون عندك   قوله اذا بلغ الماء قلة  قال الاولون    لكن نتكلم   لكن لا يدل على ما قلته

227
01:26:06.100 --> 01:26:29.050
قال ما لا يعلم   اوضح انه لا يحمل الخبز لم يتكلم بما يحتمل انه ينجس على ما ذكرت  هذا ان كان يحمله قد لا يحمل واذا لم تقطع على مراده

228
01:26:29.650 --> 01:26:57.400
وان زعمتم ادلتنا   وعلى    نعم يقول الشيخ رحمه الله مسألة اخرى ايضا اه اذا كان ما دون قلتين هم يقولون ان الماء ينجس الماء اذا ظهرت النجاسة فيه هذا واضح

229
01:26:57.900 --> 01:27:22.700
لكن عندهم من المياه ما ينجس وان كان في الظاهر طاهر ذكروا انواع ينجس بها الماء منها اذا كان المأدون قلتين يعني مثل ما تقدم اه على تقدير كما ذكر الشيخ رحمه الله انما حالوا على قلال هجر

230
01:27:24.250 --> 01:27:39.700
هو ان خمس قدرها خمس عراقي يعني هذا كيف يحال هذا التقدير العظيم على شيء لم يحدثه لم يكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في امر هذي العبادة العظيمة

231
01:27:39.850 --> 01:27:57.700
يقال اذا كان الماء دون القلتين اذا وقعت في نجاسة اه لو ان ذباب يحمل في رجله نجاسة لا ترى بطرف العين. فمر بهذا الماء يلدون القلتين يقولون هذا الماء نجس

232
01:27:58.100 --> 01:28:20.450
ليس نجس يقولون لا قاها عندنا ما نجس وعندنا ما لاقى النجاسة. مجرد الملاقاة خلاص تنجسه اذا لاقى النجاسة يكون نجسا طيب وش الدليل عليه؟ يقولون قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث

233
01:28:24.700 --> 01:28:45.750
يقول رحمه الله هم يقولون اذا بلغ الماء قلتين هل في الحديث ان الماء ينجس ليس فيه انما فيه انه اذا بلغ قلتين لا يحمل خبث  انه لكثرته لا تؤثر فيه النجاسة

234
01:28:46.750 --> 01:29:10.500
لا تؤثر هي النجاسة. طبعا فلان لا يحمل الضيم يأبى الضيم. ها لا يحمله لا يشتمل عليه حمل الشيء وجوده مفهوم المخالفة فيه دلالة من ماذا يقولون بمفهوم مخالفة يعني يفهم منه انه اذا تنقل من قلتين يحمل الخبث

235
01:29:11.000 --> 01:29:27.250
لكن هل في الحديث ان يحمل خبث؟ ما في. فيه مفهوم ويأتي كلام الشيخ ضعف هذا تفسير قال الاولون الذين يقولون بطهارة هذا الماء انسلكنا في الحديث ما سلك من قدح فيه مثل ما تقدم

236
01:29:27.750 --> 01:29:46.650
ظهور المرأة قدح فلا كلام. الحديث ضعيف وهذا قال بعض اهل العلم ضعفوا الحديث بلا كلام انتهى الامر ولكن نتكلم فيه على تقدير ثبوته. يقول الشيخ ونحن نقول به. يقول انا اقول بثبوت الحديث

237
01:29:46.700 --> 01:30:05.850
رحمه الله لكن الشأن ان الحديث لا يدل على ما قلتموه. هذا نفي لا يدل نفي واضح ومن زعم انه يدل على ان القليل ينجس فقد قال ما لا يعلم لان لابد من العلم

238
01:30:06.550 --> 01:30:29.800
لان هذا امر مهم. امر يتعلق بالطهارة كيف تقولون انه ينجس انه ينجس هذا الماء لا يجوز الوضوء به هذا الماء نجس كيف تقولون بهذا؟ والحديث لا يدل عليه مجرد ظن لان اللفظ صرح انه ان كثر لم يحمقه هذا صريح

239
01:30:30.650 --> 01:30:53.150
ولم يتكلم فيما دون في ماء دون يعني كأنه ان صحت النسخة صحة النسخة يعني دونه كأنه اراد لي هو ما يسمى على انها بنيت على الضم وعلى هذا تكون الاظافة معنوية لا لفظية

240
01:30:53.200 --> 01:31:16.150
معنى ان فيما دونه سواء كان هذا الدون يعني مثلا قليل او اقل من القليل يعني على اي انواع القلة يشمل كل قليل كل قليل لكن فيما دونه على شيء معين على شيء معين

241
01:31:16.800 --> 01:31:41.850
لو لم يتكلم فيما دون فيحتمل انه ينجس يحتمل انه ينجس  كما ذكرنا ويحتمل انه اراد ان كان دونهما دون قلتين فقد يحمل وقد لا يحمل وهذا هو الظاهر قد يحمل وقد لا يحمل

242
01:31:42.450 --> 01:32:05.200
فاذا لم نقطع مراده بالتحديد  فقد حرو قد حرم الله القول عليه حرم الله القول عليه بلا علم. رجع الى تلك القاعدة هذا هو الذي اراد الشيخ رحمه الله انه حين

243
01:32:05.800 --> 01:32:28.700
لا نقطع بهذا. انما نظن ويحتمل يحتمل يحمل يحتمل ما يحمل نحكم بهذا الظن خاصة في هذا امر مهم اليد هو امر الطهارة طهارة الماء. نجاسة الماء في امر عظيم يعني يتعلق بالصلاة اذا لم يصح الوضوء به يعني يتلطخ بالنجاسة

244
01:32:28.850 --> 01:32:45.800
عليه ان يغسل بدنه بناء نجاسة طبعا تصح نجس لا يجوز التلطخ به فلا تصح الصلاة به ولا يجوز التلطخ به وان زعمتم ان ادلتنا تشمل هذا فهو باطل. فانها عامة كما تقدم

245
01:32:46.250 --> 01:33:01.600
الادلة عامة فلم تجدوا مال الماء طهور وعلى تقدير ذلك يكون من المسكوت عنها الذي نهينا عن البحث فيه يعني مثل ما تقدم يدور بين هذه الامور الثلاثة ويرجح انه

246
01:33:02.100 --> 01:33:21.200
لا يدل على ذلك ويدل على ذلك ادارة الادلة لكن اقل تقدير ان يكون مسكوت عنه فعليكم السكوت عنه يقولون  كما قاله من كره كما قال من كره من العلماء. نعم

247
01:33:22.750 --> 01:33:55.900
قال رحمه الله لو انكم قلتم كما قال منكره  هذه العبارة التي  كنتم قد اصبتم بقول نبيكم الله عليه    ولو تبين بعد ذلك وعلى كل حال فمن زعم ان صلى الله عليه وسلم

248
01:33:57.450 --> 01:34:23.450
الذي ارسله الله ليبين للناس ما  اراد ان  لا نقع شيئا  هنا يقبل صلاة من توضأ به هنا من باشره شيء منه لا يغسله ولم يبين ذلك لهم حتى اتاه اعرابي يسأل عن

249
01:34:23.750 --> 01:34:58.700
التي فيه من ريقها فاجابه بقوله اذا بلغ الماء   اراد بهذا اللفظ  واراد  عطف على ما تقدم نعم كمل واراد بهذا اللفظ  خمسمئة خمسمئة رطل لا ينجس الا التغير وما نقص

250
01:34:59.100 --> 01:35:46.150
قال ما لا يعلم   على المتشابه  نسأل الله ان يوفقنا واخواننا  الحق حقا   باطلا باطلا  يجعله ملتبسا هذه القواعد   في علم الفقه الطهارة باب الاقرار خاصة  يقول الشيخ ختم الرسالة رحمه الله

251
01:35:46.350 --> 01:36:08.550
بما في هذه المسألة مسألة الماء اذا  كان على ما تقدم يقول الشيخ رحمه الله فلو انكم سكتتم عن هذا وقلت كما قال اكره ولا استحبه مع وجود غيره لم تحرمه على غيركم

252
01:36:08.950 --> 01:36:24.500
كما اللاتي يقولها من شك في اجازته ولم يجزم لانه ليس عنده دليل بين لم يجزم بنجاسته فقد اصاب. وعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم وبينهما مشتبهات. يعني وهو يقول الشيخ رحمه الله وان كان هذا الاشتباه نسبي

253
01:36:24.850 --> 01:36:38.300
يكون عند غيركم بين ليس من مشتبه. قال لا يعلمهن كثير من الناس. لكن من قال انا مشتبه عليه لا بأس بذلك ما دام مشتبه في هذه الحالة عليه التوقف

254
01:36:38.500 --> 01:36:51.950
اذا كان يتوقف لا يحكم بان هذا الماء طاهر ولا بان نجس يقول لا انكر ولا اقول لكني اتوقف يقول هذا هو الواجب. وقد احسن من انتهى الى ما علم

255
01:36:52.250 --> 01:37:11.050
لكن حين تجزم بان هذا الماء نجس والدليل يعتنيه ما تقدم هذا هو الذي انكره الشيخ رحمه الله يقول رحمه الله  سواء كان في نفس الامر طاهر ام لا يعني اذا توقف لاجل ان يشتبه عليه

256
01:37:11.100 --> 01:37:29.700
سواء كان طاهر يعني ليس بلا جهد وليس مشتبه في الحقيقة في نفس الامر فلا بأس لان من شك شيء في شيء وتورع عنه لا ينكر عليه فقد اصاب ولو تبين بعد ذلك انه حلال لو الإنسان تورع عن شيء عن طعام عن شراب

257
01:37:30.100 --> 01:37:54.000
يظنه حرام بعد النظر ثم تبين انه حلال عليه لانه لم يحرم على غيره ولن يمنع غيره توقف يقول رحمه الله ولو تبين بعد ذلك النحل. وعلى كل حال. فمن زعم ان النبي صلى الله عليه وسلم والذي ارسله بين الناس ما نزل اليهم

258
01:37:54.850 --> 01:38:18.650
ثم ذكر كلاما يقول اذا كان يزعم من يزعم ان الرسول عليه الصلاة والسلام الذي ارسل الشرع كامل والنعمة التامة واكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي بهذا الدين الكامل وهذه النعمة التامة وهذا البيان الواضح

259
01:38:18.950 --> 01:38:38.800
عليه الصلاة والسلام وانزلنا اليك الذكرى من اسماء ما نزل اليهم اذا من يزعم ان هذا الحكم وهو ان الماء الذي دون قلتين ترك النبي البيان حتى يسأله رجل بعد ذلك

260
01:38:39.300 --> 01:39:06.800
والا فالناس كانوا يتوضأون من هذه المياه ولم يبين الحكم الا بعد ذلك يقول وصار الى ما وصفنا فقد ابعد النجعة يعني في الانتزاع الدليل  اه استنبط شيئا فيه اغراق في النزع كما يقال اغرق في النزع

261
01:39:08.200 --> 01:39:27.050
ولا يكون اغراق النزع الا مع بعد الدلالة وقال ما لا يعلم وتكلم فيما شكى عنه لكن هذا قد قد يرد عليه هو هو ويقال على ما ذكر رحمه الله ان الشارع بين كل شيء

262
01:39:27.750 --> 01:39:45.200
كيف يكون هذا البيان لا يتضح الا بمثل هذه الدلالة الخفية. التي تعارضها ادلة عامة هذا لا يمكن الادلة العامة الواضحة البينة في طهارة الماء سلامة الماء وان المال اصل فيه

263
01:39:45.300 --> 01:40:05.650
الطهارة وعدم التنجيس والادلة واضحة وبينة وان جنس هذه المياه على هذا الوصف تقع كثيرا فلا يمكن ان يحكم بنجاسة الماء بمثل هذا بمثل هذه الدلالة الخفية الشرع واضح لكن

264
01:40:05.800 --> 01:40:19.200
كون احد يسأل مثلا يقال انه تأخر حتى يسأل قد قد يرد عليه والله اعلم ان يعني اقول يمكن ان يقال والله واعلم انه قد يقال ان الشارع وسع ثم بعد ذلك

265
01:40:19.500 --> 01:40:36.450
نزل الحكم بسؤال هذا لا يضر يكون مثل ما قال سبحانه يا ايها الناس تسأل عن شيئا تبدل لكم تسوءكم. فحين سئل عن هذا قال النبي هذا قال النبي هذا عليه الصلاة والسلام

266
01:40:36.750 --> 01:41:01.700
اه  يكن هذا الحكم دليل في هذه المسألة ويكون في اول الامر رخصة ثم بعد ذلك جاء على هذا الوصف والتقدير قد يعترض مثل هذا الله اعلم لكن من حيث المعنى ان يقال ادلة البينة الواضحة على

267
01:41:01.950 --> 01:41:16.150
آآ على ان الاصل في الماء الطهارة فلم تجدوا ماء الماء الطهور لا ينجو شيء ادلة واضحة بينة لا تعترض بهذه الدلالة الخفية. ثم هذا العموم او هذا المفهوم في قوله

268
01:41:17.100 --> 01:41:35.950
الماء اذا بلغ المقولة لم يحمل الخبث نحن نعمل به في المنطوق على الاطلاق. وفي المفهوم نعمل به لم نهمله يقال ان الماء اذا كان اقل من قلتين يستفاد من هذا الحديث فائدة

269
01:41:36.200 --> 01:41:51.250
ان الماء اذا كان قليل اقل من قلتين وعلمنا ان وقعت في نجاسة علمنا انه وقعت في نجاسة لكن لا ندري هذي النجاسة لم يظهر اثر بادئ ذي بدء لم يظهر لونها

270
01:41:51.600 --> 01:42:07.600
ولا طعمها ولا رائحتها والماد من قلته لا نستعجل في هذا الباب لا نحكم بطهارته ولا نحكم نجاسته ماذا نعمل؟ نتوقف. ننظر في هذا الماء. نتأمل في صفاته لا نهجم عليه

271
01:42:09.650 --> 01:42:27.750
ننظر هل ظهر رائحة النجاسة هل ظهر طعمها؟ هل ظهر لونها؟ فان لم يظهر شيء نقول الاصل طهارة هذه الفائدة فنكون عملنا بهذا المفهوم في هذه الصورة مفهوم المخالفة ومفهوم لا عموم له

272
01:42:28.300 --> 01:42:46.400
ويحصل العمل به في صورة واحدة فاذا عملنا به في سورة واحدة كنا قد عملنا به وقد عملنا به في هذه الصورة التي هي صورة عدم الاستعجال بالنظر والتأمل فيه فاذا لم يتبين

273
01:42:46.500 --> 01:43:03.800
في اي صفة من صفات النجاسة عمل به بخلاف الماء الكثير ما نأتي الماء مستبحر مثلا نعلم انه يقع في نجاسات نقول ننظر لا تنظر وتأمل لا هذي ما ينظر ما يحتاج الى النظر. الانسان يتوظأ مباشرة يستعملها مباشرة في اي استعمال

274
01:43:03.950 --> 01:43:26.700
لانها قد جاوزت هذا القدر فهي مياه مستبحرة اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والمصالح ورحم الله الشيخ رفعت درجته في عليين على هذا البيان الواضح البين وهذا النصح اسأله سبحانه وتعالى

275
01:43:26.750 --> 01:43:44.150
بمنه وكرمه ان ينصر دينه ويعلي كلمته وان يرفعنا بالقرآن والايمان منه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد