﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:20.900
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. تبعا باحسان الى يوم الدين ربي يسره برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله تعالى وقلة الماء مع احكام

2
00:00:20.900 --> 00:00:50.900
سنة والسرف منه غلو وبدعة. قلة الماء اي الاكتفاء بالماء القليل بالطهارة سواء كانت طهارة احدهم او طهارة خبث مع احكام الغسل سنة يمكن ان يكون اعراضي بالسنة هنا ما يقابل البدعة. اي ان من اي ان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم

3
00:00:50.900 --> 00:01:20.900
ومن سيرته وهديه انه كان يقلل الماء. ويمكن ان يكون اراد السنة الاصطلاحية عند الفقهاء الا انه قصد بها المندوب. لان هذا القسم من الاحكام الشرعية منوع عند كثير من اهل العلم. فالمالكية تنوع. قسموه الى سنة ومندوب

4
00:01:20.900 --> 00:01:50.900
يرادفه المستحب وتطوع ونفل مطلق كذلك نوعه الشافعية ايضا. كما قال السيوطي في الكوكب والندب والسنة والتطوع والمستحب بعضنا قد نوعوا فهذا القسم من الاحكام الشرعية وما امر الشارع به امرا غير جاز منوع

5
00:01:50.900 --> 00:02:20.900
عند المالكية اي هو انواع. منه السنة وهي اكده. ومنه المندوب ومنه التطوع ومنه النفل المطلق ومنه الرغيبة هكذا قسمه المالكية. والواقع هنا تقل للماء اذا اردنا الحكم الشرعي وع فانه مندوب وليس سنة. عند المالكية هو من قبيل المندوب. لذلك بعض شراح

6
00:02:20.900 --> 00:02:40.900
قال انه اراد بالسنة هنا ما يقابل البدعة. وعلى ذلك يكون قد اطلقها الاطلاق اه اطلاقها في اصول الدين اي في علم العقيدة. لان السنة يختلف اطلاقها بحسب العلوم كما هو معلوم. فهي في علم اصول الدين اي في علم

7
00:02:40.900 --> 00:03:00.900
عقيدة ما يقابل البدعة تطلق على ما يقابل البدعة. وقالوا هذا سنة ويقابله البدعة. وهي عند اهل المصطلح عند اهل الحديث هي موعضة للنبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او هم او وصف خلقي او خلقي

8
00:03:00.900 --> 00:03:20.900
وكل ذلك داخل بسنته صلى الله عليه وسلم. وعند الوصول لجين ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او هم. فهي اربعة اقسام فقط عندهم

9
00:03:20.900 --> 00:03:40.900
عند الفقهاء ما امر الشارع به امرا غير جزم. لان تقول صلاة الوتر سنة. معنى هذا ان الشارع امر بها امرا غير اجازة فهذه هي السنة عند الفقهاء. لكن هذا القسم كما ذكرنا من اقسام الاحكام التكليفية

10
00:03:40.900 --> 00:04:00.900
منوع ينوع الى مراتب بعضها اكد من بعض وممن نوعه هذه الاصطلاحات تختلف باختلاف المذاهب. لكن المالكية نوعوا هذا القسم لاقسام. فجعلوا سنة وهي اعلى وتليها الرغيبة مثل ركعتي الفجر. ولذلك المندوب ثم

11
00:04:00.900 --> 00:04:30.900
تطوع ثم النفل المطلق فهي بهذا الاعتبار تقليل الماء بهذا الاعتبار مندوب وليس سنة قال وقلة الماء مع احكام الغسل سنة. وسره اي مجاوزة الحد فيه غلو تنطع وبدعة اي خروج عما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك بين فعل النبي صلى الله عليه

12
00:04:30.900 --> 00:05:00.900
فقال وقد توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمد وهو وزن رطل وثلث المد كيل معروف. يقيسونه في غير المائعات كالحبوب مثلا بملئ اليدين نقطتين الى مقبوضتين ولا مبسوطتين. ولكن المد كيد. والكيل

13
00:05:00.900 --> 00:05:30.900
مبني على الحجم لا على الوزن. فلذلك الحجم يختلف بحسب يختلف وزنه بحسب ما ما هو موضوع فيه. انت اذا اخذت مثلا اناء وملأته حديدا واخذت اخرا وملأته قطنا آآ قد يختلف وزنهما لان المدار في المكيلات على الحجم

14
00:05:30.900 --> 00:06:00.900
ولسه على الوزن. ولذلك يختلف الوزن باختلاف الشيء الذي تضعه في هذا الحجم توضأ النبي صلى الله عليه وسلم بمد قال وهو رطل وثلث وتطهر بصاعه. والصاع اربعة بغداد والمد كما قلت وحددوه في اليابسات بملء اليدين المتوسطتين

15
00:06:00.900 --> 00:06:20.900
وصاع الفطرة الان يختلف الناس في تقديره في تقديره بالكيلوغرامات فمنهم من يقول هو اثنين من كيلو ونصف تقريبا كيلوان ونصف. ومنهم من يزيده عن ذلك قليلا وممن ينقصه عنه ايضا قليلا

16
00:06:20.900 --> 00:06:40.900
اه قال وتطهر بصاع وهو اربعة انداد بمده عليه الصلاة والسلام. اشار بذلك الى حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع الى خمسة امداد. يغتسل بالصاع وربما

17
00:06:40.900 --> 00:07:00.900
ما زاد الى ان بلغ المدة الخامسة لان الساعة اربعة امداد. الصاع اربعة امداد. فاغتسال النبي صلى الله عليه وسلم تارة يكون بالصاع وتارة يزيد الى ان يصل الى المد الخامس

18
00:07:00.900 --> 00:07:30.900
والحديث متفق عليه. ومعنى هذا ان الناس عليهم ان يقلل الماء اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو بيان لعبادة. فان الوضوء عبادة. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم في بيانها هو

19
00:07:30.900 --> 00:07:50.900
ومن السنة. والغسل عبادة كذلك وبيان النبي صلى الله عليه وسلم لها فعله لها بيان لها. فهو من سنته صلى الله عليه وسلم وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على ان يأخذ الناس عنه كيفيات العبادة

20
00:07:50.900 --> 00:08:10.900
وهيئاتها. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي وقال صلى الله عليه وسلم في الحج خذوا عني مناسككم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على ان يأخذ الناس عنه هيئة

21
00:08:10.900 --> 00:08:40.900
عبادته لانها هي الهيئة الاكمل. اما وضوءه فكان الصحابة يحضرونه. فلذلك نقلوا لنا هيئته. واما غسله فهيئته المدار فيها على ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. بانهن هن من يحق لهن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وقت الاغتسال. هذا لا يحق لاحد غير ازواج النبي صلى الله عليه وسلم

22
00:08:40.900 --> 00:09:00.900
وذلك كان مدار اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم على حديث عائشة وحديث ام سلمة كله يدور على ازواج النبي صلى الله عليه وسلم لانهن من يمكن ان يطلع على غسل النبي صلى الله عليه وسلم

23
00:09:00.900 --> 00:09:20.900
اما حديث انس فيمكن ان يكون اطلع عليه بقرينه وهو ان يكون وضع للنبي صلى الله عليه وسلم صاعة اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم به. يمكن ان يكون مثلا انس كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم. انس لا يجوز له رؤية النبي صلى الله عليه

24
00:09:20.900 --> 00:09:40.900
وسلم في حال الاغتسال. فكيف علم ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بصاع يمكن ان يكون ذلك وصل اليه بالقول اي قال له النبي صلى الله عليه وسلم وقال هل هو غيره؟ ويمكن ايضا ان يكون عالمه بقرينة بان يكون هو وهو

25
00:09:40.900 --> 00:10:00.900
هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم وضع صاعا في مغتسل النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الصاع مثلا وطهارة البقعة للصلاة واجبة. المصلي يجب عليه طهر ثلاثة اشياء

26
00:10:00.900 --> 00:10:40.900
بدنه وثيابه وبقعته. المصلي يجب عليه طهارة ثلاثة اشياء. بدنه ظاهر البدن لا بد ان يكون طاهرا غيابه يجب ان تكون طاهرة جميعا. مكان صلاته المكانة الذي يعتمد عليه بركوعه وسجوده وجلوسه وقيامه لابد ان يكون طاهرا

27
00:10:40.900 --> 00:11:00.900
قال وطهارة البقعة للصلاة واجبة وكذلك طهارة الثوب والبدن. الثوب ايضا كذلك لابد ان يكون طاهرا والبدن ايضا لابد ان يكون طاهرا. قال فقيل ان ذلك فيهما واجب وجوب الفرائض

28
00:11:00.900 --> 00:11:30.900
وقيل وجوب السنن المؤكدة. اشار الى الخلاف القوي داخل المذهب في طهارة الخبث. هل هي واجبة او سنة مؤكدة. هناك خلاف قوي داخل مذهب المالكية. في طهارة النجاسة هل هي واجبة وجوب الفرائض؟ ام انها واجبة وجوب السنن المؤكدة؟ فهي سنة مؤكدة. قال

29
00:11:30.900 --> 00:11:50.900
رحمه الله تعالى فصل هل ازالة النجاسة عن ثوب مصل ولو طرف عمامته وبدنه ومكانه لا طرف حصيره سنة او واجبة هبة ان ذكر وقدر والا اعاد الظهرين للاصفرار خلاف. اي فيها خلاف داخل المذهب. هل طهارة

30
00:11:50.900 --> 00:12:10.900
وذوب المصلي ومكانه وبدنه في الصلاة هل هي واجبة او هي سنة لا طرف حصيره هذا لا غير مطلوب. انت مثلا تصلي انا على بساط او على حصير المكان الذي تعتمد

31
00:12:10.900 --> 00:12:30.900
عليه هو الذي يجب ان يكون طاهرا. اذا كان طرف هذا الفراش من هناك نجس وهنا طاهر فلا بأس يمكن ان تصلي هنا بالمكان وتطهر. طرف الحصير او طرف الفراش لا

32
00:12:30.900 --> 00:13:00.900
ان يكون طاهرا. الذي يشترط في البقعة هو ان يكون المكان الذي تعتمد عليه باعضائك ركوعا سجودا وجلوسا وقياما طهر ليست فيه نجاسة. وهذا بخلاف الملبوس فالملبوس لابد ان يكون طاهرا ولو كان لا يتحرك بتحركك. اذا كان الانسان يلبس مثلا ثوبا وله طرف

33
00:13:00.900 --> 00:13:20.900
طويل لا يتحرك بتحركه فانه يفسد عليه ما كان منه مطروحا حتى ولو لم يكن يتحرك بتحرك. بخلاف المكانة قال وطهارة البقعة للصلاة واجبة وكذلك طهارة الثوب فقيل ان ذلك فيهما واجب وجوب الفرائض

34
00:13:20.900 --> 00:13:40.900
وهذا هو المشهور عند المتأخرين. وقيل وجوب السنن وهو الذي رجحه وشهره ابن رشد رحمه الله تعالى. قال العلام محمد مولود رحمه الله تعالى في الكفاف شرط الصلاة فرضها والنفل طهارة المحمول

35
00:13:40.900 --> 00:14:00.900
والمحل وظاهر الجسم. طهارة المحمول كل ما يحمله الانسان ليس الثوب فقط. الاشياء التي تضعها لابد ان تكون طاهرا. فاذا وضعت في جيبك نجسا فانه يفسد يبطل عليك صلاتك. على القول بانه

36
00:14:00.900 --> 00:14:30.900
ام ان الطهارة واجبة وهو الذي رجحه المتأخرون كما ذكرت. طهارة المحمول ولها عبر بالمحمول والمحمول اعم من الثوب المحمول اعم من الثوب. والمحل وظاهر الجسم وما من هو طن كداخل الفم وعين واذن وكل ذا في ذاكر ذي مقدرة. ونجل رشد لاستنانة شهرة. وابن رشد

37
00:14:30.900 --> 00:15:00.900
ان طهارة الخبث سنة والخلاف مشهور بالمذهب. هم. ويحمل من قبل اذا كانت النجاسة متأكدة فانه فان حمله حينئذ يكون من من حمله يكون قد تلبس بنجاسة واذا كان متأكدا من طهارته فلا اشكال. واذا كان غير متأكد من طهارته فانه

38
00:15:00.900 --> 00:15:30.900
تتعارض فيه قاعدتان مشهورتان وهما قاعدة الاصل والغالب. فالاصل في الاشياء الطهارة والغالب على غياب الاطفال وجسدهم نجاسة. وآآ هنا يختلف العلماء في تقديم كلتا القاعدتين على الاخرى والمشهور بالمذهب تقديم الغالب. يقولون اذا تعارض الاصل والغالب فالغالب هو الغالب. اذا تعارض الاصل والغالب

39
00:15:30.900 --> 00:15:50.900
فالغالب هو الغالب. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل بنته بنت بنته امامة بنت وابي العاصي ابن الربيع في الصلاة. وهذا قطعا مبني على انه لا

40
00:15:50.900 --> 00:16:10.900
قانون نجاستها ولكن يمكن ان يكون فيه دليل لمن يرى تقديم الاصل هنا على الغالب لانه ايضا لا دليل يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم متيقن من طهارتها. اذ الغالب انه لا يدريها هل ثيابها طاهرة؟ وجسدها طاهر

41
00:16:10.900 --> 00:16:30.900
ولا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحملها في الصلاة وهذا الحديث صحيح لا مرد له. والحديث اي محل بموضع السجود بحيث لو كان مثلا بعيدا عن موضع السجود في الشتاء

42
00:16:30.900 --> 00:16:50.900
تقصد حمله او وجوده حولك؟ ها؟ بين يدي السعادة. وجوده بين يديك لا اشكال فيه. يعني هو ومتنقل يعني حتى هذا لا لا يفسد عليك يعني. النجاسة الثابتة هي التي تفسد عليك. التي

43
00:16:50.900 --> 00:17:10.900
لتعتمدوا عليها. اما لو مرة انسان مثلا بجنبك وغيابه متنجسة او هو متنجس هذا لا لا يفسد عليك قلت له اه قال وطهارة البقعة للصلاة واجبة وكذلك طهارة الثوب والبدن فقيل ان ذلك فيهما واجب

44
00:17:10.900 --> 00:17:30.900
وجوب الفرائض وكيل وجوب السنن المؤكدة. مؤكدة وينهى عن الصلاة في معاطن الابل ذكر هنا جملة من المواضع التي جاء في الحديث النهي عنها النهي عن الصلاة بها. منها معاطن الابل

45
00:17:30.900 --> 00:18:00.900
اي موضع عطنها اي شربها. موضع سقيها موضع الذي تسقى فيه الابل. والنهي عن الصلاة فيه عند المالكية عبودي لان مذهب المالكية ان ما حل لحمه ففضلته طاهرة. فضلات تلقيبي لي ابوالها وبعرها طاهر. والغنم كذلك. والبقر كذلك بل هي قاعدة عامة

46
00:18:00.900 --> 00:18:30.900
في كل ما يباح اكله وفضلاته طاهرة عند المالكية. خلافا للشافعية. الذين حكموا بنجاسته واستدل الفريقان بحديث واحد شطره يشهد للمالكيته شطره يشهد للشافعية سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له انصلي في معاطن الابل؟ قال لا. قيل انصلي في مرابض الغنم

47
00:18:30.900 --> 00:19:00.900
قال نعم. فاقراره على الصلاة في مرابض الغنم دليل للمالكية. ومنعه من الصلاة في الإبل دليل الشافعي. استدل الشافعية بالنهي عن الصلاة في معاطن الإبل. وقالوا لاذنوا في الطهارة مرابض للغنم عبادة. لان القضية آآ قضية التنمو تناقضته لا يمكن ان لا يوجد معنى

48
00:19:00.900 --> 00:19:30.900
اصلحوا للتفريق بين بول الغنم والابل. الا اذا قلنا عبادة كلاهما حيوان مباح الاكل. مأذون في استعماله. فاما ان نقول هما معا فضلاتهما طاهر او هما معا فضلاتهما نجس. فالجميع طرد الباب المالكي

49
00:19:30.900 --> 00:20:00.900
تطرد الباب وقالوا فضلات المباح طاهرة والدليل الصلاة في مرابض الغنم والنهي عن الصلاة في معاطن الابل عبادة. والشرعية قالوا فضلات المباح نجاسة مثل بقية اه مثل المحرمات مثل فضلات المحرمات. والصلاة في الاذن وفي الصلاة في مرابض الغنم عبادة

50
00:20:00.900 --> 00:20:30.900
يعني هذا شيء جاء عن الشارع فنحن نلتزم به ونفعله لكنه استثناء من اصل استدل المالكية بحديث الحديث الذي اخرجه الشيخان ان نفرا من عكل وعرينة جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسلموا واجتووا بالمدينة لم توافق ابدانهم. فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يخرجوا الى ابله

51
00:20:30.900 --> 00:20:50.900
ان يشربوا من البانها وابوالها. فقال الشافعية هذا تداو والتداوي محل ضرورة ليس حجة على طهارة ابواب الابل. المهم هو ان النهي عن الصلاة في معاطن الابل وارد وهو عبادة عن

52
00:20:50.900 --> 00:21:20.900
فلا يقاس عليه عند المالكية المراح وهو المكان الذي تبيت فيه الابل. لماذا الامر اذا كان تعبديا فمعناه ان علته مجهولة. والقياس بشرطه وجود العلة. الامور التعبدية يدخل القياس. لان الامور التعبدية معناه الامور التي نحن نجهل علتها. واذا جهلت العلة فالقياس لا

53
00:21:20.900 --> 00:21:40.900
فلذلك قصروه على معاطن لبدأ محل شربها. وقالوا لا تكره الصلاة في مراحها اي في المكان الذي تبيت فيه لان هذا الامر وعبادة غير معقولة المعنى فلا يدخله القياس. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في محجة الطريق وسط الطريق

54
00:21:40.900 --> 00:22:00.900
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه لانه الانسان اذا صلى فيه يعرض نفسه للتشويش والمرور ويشغل على الناس طريقهم الى غير ذلك من العلل التي علل بها. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم ايضا كذلك عن الصلاة فوق ظهر البيت الحرام

55
00:22:00.900 --> 00:22:20.900
هذا ايضا كذلك منهي عنه. وهو نهي تحريم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم كذلك عن الصلاة في الحمام والحمام معنوي المكان الذي يستحم فيه الانسان ان يستعمل الحميم. الحميم هو الماء الساخن. وسقوا ماء حميما

56
00:22:20.900 --> 00:22:50.900
الحميم هو الماء الحار. والماء الحار والمكان الحار يهدئ جسد الانسان لان يكون قابلا لازالة الاوساخ والتنظيف عنه. وهنا انبه الى ان احيانا تفسد علينا فهم بعض المسائل. فبعض الناس يطلق الحمام على المرحاض الكنف. في بعض اللهجات

57
00:22:50.900 --> 00:23:10.900
وهذا ليس هو المراد لا يتصور ان يصلي الانسان في كنوف هذا لا يتصور المراد بالحمام الذي يعد فيه الماء الساخن لازالة الاوساخ وهو معروف معروف اليوم وبنفس الاسم معروف هذا هو الذي نهى النبي

58
00:23:10.900 --> 00:23:40.900
وسلم عن الصلاة فيه واشتقاقه من الحميم وهو الماء الحار. يقال حم الماء بمعنى سخن فهو حميم اي حار. قال تعالى وسقوا ماء حميما اه قال والحمام حيث لا يوقن منه بطهارة كانه يشعر بذلك الى ان الحمام علة اه النهي عنه هي

59
00:23:40.900 --> 00:24:00.900
التنجس وانكشاف العورات وغير ذلك مما لا يناسب الصلاة. ونهى النبي صلى عليه وسلم عليه الصلاة في المزبلة المكان الذي يلقى فيه الزبل. وهي بفتح الباء وضمها. قال الشيخ الحسن رحمه الله تعالى بها احمراره

60
00:24:00.900 --> 00:24:30.900
اللامية تثليث ميسرة صحح ومزرعة وفتح مزبلة وضمها قبل. قالوا فيها المزبلة والمزبلة والمجزرة هي مكان الجزر اي النحر. هذا مظنة التنجس ايضا كذلك. والمقبرة مكان مكان القمر وخصه الشيخ هنا بالمشركين وهو تخصيص غير وارد لا يصلى بالمقبرة ينهى عن صلاة

61
00:24:30.900 --> 00:24:50.900
في المقبرة مطلقا ولو كانت للمسلمين. وكذلك ورد النهي في الحديث عن الصلاة في الكنيسة. وهذه المواضع النهي فيها محمول عند المالكية على الكراهة. الا في مسألة الصلاة فوق ظهر البيت فانهم حملوها على

62
00:24:50.900 --> 00:25:20.900
ولكن مع هذا النهي فالصلاة في هذه المواضع تصح الا هو قلب الكعبة. لان المصلية فوق الكعبة فاقد لشرط من شروط الصلاة وهو استقبال القبلة اما غيره من يصلي في هذه المواضع الاخرى فانه يكون قد اقتحم نهيا ولكن قاعدة المالكية في

63
00:25:20.900 --> 00:25:40.900
فيما هنا كالجمهور ان الشيء اذا كان مأمورا به من جهة منهيا عنه من جهة يصح اذا انفكت فيه الجهة وهي القاعدة التي يعبر عنها الاصوليون بقولهم الواحد بالشخص له جهتان. الواحد بالشخص له جهة

64
00:25:40.900 --> 00:26:00.900
طيب ويعبرون عنها بمسألة الصلاة في الدار المنصور. فالانسان اذا صلى في مكان قد عصبه فهو من جهة صلاتي مطيع لانه فعل امرا قد امر به. ومن جهة الغصب عاصم لانه اقتحم امرا قد نهي عنه

65
00:26:00.900 --> 00:26:20.900
لكن جهة جهة منفكة لان الغصب قد يوجد دون الصلاة. والصلاة قد توجد دون العصر جهة منفكة فلذلك الصلاة صحيحة ولكن لا اجر فيها. وكذلك الامكنة ايضا يتصور فيها انفكاك الجهة لان

66
00:26:20.900 --> 00:26:40.900
يمكن مثلا ان يصلي في الحمام ويمكن ان يصلي في غيره فيمكن وجود صلاتك ووجود في وقت واحد بخلاف الازمنة فانها لا يتصور فيها الافكاك. ولذلك الصلاة بالاوقات المنهية عنها

67
00:26:40.900 --> 00:27:00.900
باطلة لان الزمان لا يتصور فيهم في ككل جهة. اذا صمت يوم الفطر قضاء ليوم من رمضان. فصومك هذا باطل. لان الشارع قد نهاك عن صيام يوم الفطر. فصوم يوم الفطر حرام. كما جاء في الحديث المتفق عليه

68
00:27:00.900 --> 00:27:30.900
وقضاء رمضان واجب. لكن انفكاك الجهة لا يتصور لان عين الزمان الذي تشغله بالصوم هو عين الزمان الذي نهيت عن صيامه. ولا يمكنك ان تحوله بحيث يبقيان معا. يعني لا يمكن ان توجد الصوم. وتوجد ان يوجد الصوم. ويوجد

69
00:27:30.900 --> 00:28:00.900
اه الزمان وهو يوم الفطر معا الا في حال صومك ليوم الفطري وقد حصلت المعصية. اما المكان فانت يمكن ان تصلي فتكون صلاتك موجودة والحمام موجود لكن انت في الحمام. لكن لا يمكن ان تصوم ان تفعل شيئا من الصوم في يوم العيد منفكا عن يوم العيد. لان الزمان لا يمكن

70
00:28:00.900 --> 00:28:20.900
انت يمكن ان تنفك عن عن الامكنة لان الامكنة تصح تغييرها. لكن الازمنة لا يمكن الزمان لا يمكن للانسان ان ينفك عنه فالازمنة لا يصح فكاك الانفكاك عنها. فلذلك كل عبادة كان النهي عنها لاجل الوقت ففعلها في ذلك

71
00:28:20.900 --> 00:28:40.900
الوقت باطل لان الافكار فيها لا يصح. بخلاف صلاة الرجل وهو يلبس الحرير. جهة منفكة. لان الصلاة قد توجد ويوجد الحرير في في وقت واحد هذا حرير وهذا رجل يصلي بدون حرير. والوقت واحد. اذا الجهة مفكة. هذه الاشياء يصح انفكاك

72
00:28:40.900 --> 00:29:10.900
الجهة فيها. وصلاة الرجل وهو يلبس الذهب. وحتى آآ مسارقتهن وراء الحرام في الصلاة هذا ايضا معصية ولكنه لا يبطل الصلاة لان جهة الامر منفكة عن جهة النهي بخلاف الازمنة لا يتصور فيها الانفكاك فكل صلاة نهي عنها من جهة زمانها فهي باطلة

73
00:29:10.900 --> 00:29:40.900
يرحمك الله. قال واقل ما يصلي فيه الرجل من اللباس ثوب ساتر من درع. او داء والدرع والقميص. آآ على كل حال سيأتي مزيد آآ ذكر وتفصيل لهذه المسألة لكن آآ من شروط الصلاة ستر العورة. شروط الصلاة بالجملة اربعة. طهارة الحدث

74
00:29:40.900 --> 00:30:10.900
وطهارة الخبث واستقبال القبلة وستر العورة. فستر العورة واجب في الصلاة. والعورة يختلفون الرجل للمرأة. وتنقسم ايضا الى عارة خفيفة وعارة مغلظة. فالعورة بالنسبة للرجل الذي يطلب منه ستره في الصلاة على سبيل الوجوب وما بين السرة والركبة. فلا تبطل صلاته بانكشاف

75
00:30:10.900 --> 00:30:30.900
صدره ولا بانكسابه عضده ولا ساقه فهذا لا يبطل صلاته. ولكن يكره له ان يصلي في ثوب ليس على على اكتافه منه شيء لابد ينبغي ان يغطي صدره وان يغطي آآ ظهره ولكن لا تبطل صلاته اذا ترك ذلك

76
00:30:30.900 --> 00:30:50.900
ما دام يستر ما بين سرته وركبته. اما المرأة فيجب عليها ستر جميع جسدها ما عدا الوجه والكفين. المرأة في الصلاة يجب عليها ان تستر جميع جسدها. ما عدا الوجه

77
00:30:50.900 --> 00:31:20.900
انه لا يجب عليها تغطيتهما عند المالكية لا بالصلاة ولا في غيرها. وآآ اه لكن عورة المرأة المغلظة التي تبطل صلاتها هي ما كان اسفل من الصدر الى فاذا انكشف شيء من ذلك بطلت صلاتها. اما اطرافها كالسواعد

78
00:31:20.900 --> 00:31:40.900
وكشعر ونحو ذلك فان انكشافه من غير قصد لا يبطل الصلاة. وتلزمه عادة تندب منه الاعادة في الوقت كما قال ابن عاسر لكن لدى كشف لصدر او شعر او طرف تعيده في الوقت المقرر

79
00:31:40.900 --> 00:32:00.900
والاعادة في الوقت من قواعد المالكية انها دليل على صحة الصلاة. اذا قيل لك اعد في الوقت معناه ان صحيحة لانه لو كانت صلاتك باطلة لما اقتصرت على على الوقت. قال واقل ما يصلي فيه رجل من اللباس

80
00:32:00.900 --> 00:32:20.900
ساتر من درع او رداء والدرع القميص ويكره ان يصلي بثوب ليس على اكتافه منه شيء. لما اخرجه النسائي وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. فان فعل لم يعد واقل ما يجزئ المرأة من اللباس في الصلاة الدرع الحصين

81
00:32:20.900 --> 00:32:40.900
السابق اي الضعف الذي يستر ظهور قدميها. وخمار اي غطاء للرأس تتقنع به وتباشر بكفيها الارض في السجود مثل الرجل يعني انها تباشر انه انها تباشر بكفها الارض اذا ارادت السجود فلا تسترهما مثل الرجل الا

82
00:32:40.900 --> 00:32:57.887
انه يفرق بينهما في ان الرجل يطلب منه ان يجافي بين ضبعه. والمرأة لا يطلب منها ذلك تتميما لسترها وحفاظا اه على ذلك ونقتصر على هذا القدر اليوم ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك