بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. تبعا باحسان الى يوم الدين ربي يسره برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله تعالى وقلة الماء مع احكام سنة والسرف منه غلو وبدعة. قلة الماء اي الاكتفاء بالماء القليل بالطهارة سواء كانت طهارة احدهم او طهارة خبث مع احكام الغسل سنة يمكن ان يكون اعراضي بالسنة هنا ما يقابل البدعة. اي ان من اي ان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن سيرته وهديه انه كان يقلل الماء. ويمكن ان يكون اراد السنة الاصطلاحية عند الفقهاء الا انه قصد بها المندوب. لان هذا القسم من الاحكام الشرعية منوع عند كثير من اهل العلم. فالمالكية تنوع. قسموه الى سنة ومندوب يرادفه المستحب وتطوع ونفل مطلق كذلك نوعه الشافعية ايضا. كما قال السيوطي في الكوكب والندب والسنة والتطوع والمستحب بعضنا قد نوعوا فهذا القسم من الاحكام الشرعية وما امر الشارع به امرا غير جاز منوع عند المالكية اي هو انواع. منه السنة وهي اكده. ومنه المندوب ومنه التطوع ومنه النفل المطلق ومنه الرغيبة هكذا قسمه المالكية. والواقع هنا تقل للماء اذا اردنا الحكم الشرعي وع فانه مندوب وليس سنة. عند المالكية هو من قبيل المندوب. لذلك بعض شراح قال انه اراد بالسنة هنا ما يقابل البدعة. وعلى ذلك يكون قد اطلقها الاطلاق اه اطلاقها في اصول الدين اي في علم العقيدة. لان السنة يختلف اطلاقها بحسب العلوم كما هو معلوم. فهي في علم اصول الدين اي في علم عقيدة ما يقابل البدعة تطلق على ما يقابل البدعة. وقالوا هذا سنة ويقابله البدعة. وهي عند اهل المصطلح عند اهل الحديث هي موعضة للنبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او هم او وصف خلقي او خلقي وكل ذلك داخل بسنته صلى الله عليه وسلم. وعند الوصول لجين ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او هم. فهي اربعة اقسام فقط عندهم عند الفقهاء ما امر الشارع به امرا غير جزم. لان تقول صلاة الوتر سنة. معنى هذا ان الشارع امر بها امرا غير اجازة فهذه هي السنة عند الفقهاء. لكن هذا القسم كما ذكرنا من اقسام الاحكام التكليفية منوع ينوع الى مراتب بعضها اكد من بعض وممن نوعه هذه الاصطلاحات تختلف باختلاف المذاهب. لكن المالكية نوعوا هذا القسم لاقسام. فجعلوا سنة وهي اعلى وتليها الرغيبة مثل ركعتي الفجر. ولذلك المندوب ثم تطوع ثم النفل المطلق فهي بهذا الاعتبار تقليل الماء بهذا الاعتبار مندوب وليس سنة قال وقلة الماء مع احكام الغسل سنة. وسره اي مجاوزة الحد فيه غلو تنطع وبدعة اي خروج عما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك بين فعل النبي صلى الله عليه فقال وقد توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمد وهو وزن رطل وثلث المد كيل معروف. يقيسونه في غير المائعات كالحبوب مثلا بملئ اليدين نقطتين الى مقبوضتين ولا مبسوطتين. ولكن المد كيد. والكيل مبني على الحجم لا على الوزن. فلذلك الحجم يختلف بحسب يختلف وزنه بحسب ما ما هو موضوع فيه. انت اذا اخذت مثلا اناء وملأته حديدا واخذت اخرا وملأته قطنا آآ قد يختلف وزنهما لان المدار في المكيلات على الحجم ولسه على الوزن. ولذلك يختلف الوزن باختلاف الشيء الذي تضعه في هذا الحجم توضأ النبي صلى الله عليه وسلم بمد قال وهو رطل وثلث وتطهر بصاعه. والصاع اربعة بغداد والمد كما قلت وحددوه في اليابسات بملء اليدين المتوسطتين وصاع الفطرة الان يختلف الناس في تقديره في تقديره بالكيلوغرامات فمنهم من يقول هو اثنين من كيلو ونصف تقريبا كيلوان ونصف. ومنهم من يزيده عن ذلك قليلا وممن ينقصه عنه ايضا قليلا اه قال وتطهر بصاع وهو اربعة انداد بمده عليه الصلاة والسلام. اشار بذلك الى حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع الى خمسة امداد. يغتسل بالصاع وربما ما زاد الى ان بلغ المدة الخامسة لان الساعة اربعة امداد. الصاع اربعة امداد. فاغتسال النبي صلى الله عليه وسلم تارة يكون بالصاع وتارة يزيد الى ان يصل الى المد الخامس والحديث متفق عليه. ومعنى هذا ان الناس عليهم ان يقلل الماء اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو بيان لعبادة. فان الوضوء عبادة. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم في بيانها هو ومن السنة. والغسل عبادة كذلك وبيان النبي صلى الله عليه وسلم لها فعله لها بيان لها. فهو من سنته صلى الله عليه وسلم وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على ان يأخذ الناس عنه كيفيات العبادة وهيئاتها. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي وقال صلى الله عليه وسلم في الحج خذوا عني مناسككم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على ان يأخذ الناس عنه هيئة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه لانه الانسان اذا صلى فيه يعرض نفسه للتشويش والمرور ويشغل على الناس طريقهم الى غير ذلك من العلل التي علل بها. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم ايضا كذلك عن الصلاة فوق ظهر البيت الحرام عبادته لانها هي الهيئة الاكمل. اما وضوءه فكان الصحابة يحضرونه. فلذلك نقلوا لنا هيئته. واما غسله فهيئته المدار فيها على ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. بانهن هن من يحق لهن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وقت الاغتسال. هذا لا يحق لاحد غير ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وذلك كان مدار اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم على حديث عائشة وحديث ام سلمة كله يدور على ازواج النبي صلى الله عليه وسلم لانهن من يمكن ان يطلع على غسل النبي صلى الله عليه وسلم اما حديث انس فيمكن ان يكون اطلع عليه بقرينه وهو ان يكون وضع للنبي صلى الله عليه وسلم صاعة اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم به. يمكن ان يكون مثلا انس كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم. انس لا يجوز له رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في حال الاغتسال. فكيف علم ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بصاع يمكن ان يكون ذلك وصل اليه بالقول اي قال له النبي صلى الله عليه وسلم وقال هل هو غيره؟ ويمكن ايضا ان يكون عالمه بقرينة بان يكون هو وهو هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم وضع صاعا في مغتسل النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الصاع مثلا وطهارة البقعة للصلاة واجبة. المصلي يجب عليه طهر ثلاثة اشياء بدنه وثيابه وبقعته. المصلي يجب عليه طهارة ثلاثة اشياء. بدنه ظاهر البدن لا بد ان يكون طاهرا غيابه يجب ان تكون طاهرة جميعا. مكان صلاته المكانة الذي يعتمد عليه بركوعه وسجوده وجلوسه وقيامه لابد ان يكون طاهرا قال وطهارة البقعة للصلاة واجبة وكذلك طهارة الثوب والبدن. الثوب ايضا كذلك لابد ان يكون طاهرا والبدن ايضا لابد ان يكون طاهرا. قال فقيل ان ذلك فيهما واجب وجوب الفرائض وقيل وجوب السنن المؤكدة. اشار الى الخلاف القوي داخل المذهب في طهارة الخبث. هل هي واجبة او سنة مؤكدة. هناك خلاف قوي داخل مذهب المالكية. في طهارة النجاسة هل هي واجبة وجوب الفرائض؟ ام انها واجبة وجوب السنن المؤكدة؟ فهي سنة مؤكدة. قال رحمه الله تعالى فصل هل ازالة النجاسة عن ثوب مصل ولو طرف عمامته وبدنه ومكانه لا طرف حصيره سنة او واجبة هبة ان ذكر وقدر والا اعاد الظهرين للاصفرار خلاف. اي فيها خلاف داخل المذهب. هل طهارة وذوب المصلي ومكانه وبدنه في الصلاة هل هي واجبة او هي سنة لا طرف حصيره هذا لا غير مطلوب. انت مثلا تصلي انا على بساط او على حصير المكان الذي تعتمد عليه هو الذي يجب ان يكون طاهرا. اذا كان طرف هذا الفراش من هناك نجس وهنا طاهر فلا بأس يمكن ان تصلي هنا بالمكان وتطهر. طرف الحصير او طرف الفراش لا ان يكون طاهرا. الذي يشترط في البقعة هو ان يكون المكان الذي تعتمد عليه باعضائك ركوعا سجودا وجلوسا وقياما طهر ليست فيه نجاسة. وهذا بخلاف الملبوس فالملبوس لابد ان يكون طاهرا ولو كان لا يتحرك بتحركك. اذا كان الانسان يلبس مثلا ثوبا وله طرف طويل لا يتحرك بتحركه فانه يفسد عليه ما كان منه مطروحا حتى ولو لم يكن يتحرك بتحرك. بخلاف المكانة قال وطهارة البقعة للصلاة واجبة وكذلك طهارة الثوب فقيل ان ذلك فيهما واجب وجوب الفرائض وهذا هو المشهور عند المتأخرين. وقيل وجوب السنن وهو الذي رجحه وشهره ابن رشد رحمه الله تعالى. قال العلام محمد مولود رحمه الله تعالى في الكفاف شرط الصلاة فرضها والنفل طهارة المحمول والمحل وظاهر الجسم. طهارة المحمول كل ما يحمله الانسان ليس الثوب فقط. الاشياء التي تضعها لابد ان تكون طاهرا. فاذا وضعت في جيبك نجسا فانه يفسد يبطل عليك صلاتك. على القول بانه ام ان الطهارة واجبة وهو الذي رجحه المتأخرون كما ذكرت. طهارة المحمول ولها عبر بالمحمول والمحمول اعم من الثوب المحمول اعم من الثوب. والمحل وظاهر الجسم وما من هو طن كداخل الفم وعين واذن وكل ذا في ذاكر ذي مقدرة. ونجل رشد لاستنانة شهرة. وابن رشد ان طهارة الخبث سنة والخلاف مشهور بالمذهب. هم. ويحمل من قبل اذا كانت النجاسة متأكدة فانه فان حمله حينئذ يكون من من حمله يكون قد تلبس بنجاسة واذا كان متأكدا من طهارته فلا اشكال. واذا كان غير متأكد من طهارته فانه تتعارض فيه قاعدتان مشهورتان وهما قاعدة الاصل والغالب. فالاصل في الاشياء الطهارة والغالب على غياب الاطفال وجسدهم نجاسة. وآآ هنا يختلف العلماء في تقديم كلتا القاعدتين على الاخرى والمشهور بالمذهب تقديم الغالب. يقولون اذا تعارض الاصل والغالب فالغالب هو الغالب. اذا تعارض الاصل والغالب فالغالب هو الغالب. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل بنته بنت بنته امامة بنت وابي العاصي ابن الربيع في الصلاة. وهذا قطعا مبني على انه لا قانون نجاستها ولكن يمكن ان يكون فيه دليل لمن يرى تقديم الاصل هنا على الغالب لانه ايضا لا دليل يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم متيقن من طهارتها. اذ الغالب انه لا يدريها هل ثيابها طاهرة؟ وجسدها طاهر ولا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحملها في الصلاة وهذا الحديث صحيح لا مرد له. والحديث اي محل بموضع السجود بحيث لو كان مثلا بعيدا عن موضع السجود في الشتاء تقصد حمله او وجوده حولك؟ ها؟ بين يدي السعادة. وجوده بين يديك لا اشكال فيه. يعني هو ومتنقل يعني حتى هذا لا لا يفسد عليك يعني. النجاسة الثابتة هي التي تفسد عليك. التي لتعتمدوا عليها. اما لو مرة انسان مثلا بجنبك وغيابه متنجسة او هو متنجس هذا لا لا يفسد عليك قلت له اه قال وطهارة البقعة للصلاة واجبة وكذلك طهارة الثوب والبدن فقيل ان ذلك فيهما واجب وجوب الفرائض وكيل وجوب السنن المؤكدة. مؤكدة وينهى عن الصلاة في معاطن الابل ذكر هنا جملة من المواضع التي جاء في الحديث النهي عنها النهي عن الصلاة بها. منها معاطن الابل اي موضع عطنها اي شربها. موضع سقيها موضع الذي تسقى فيه الابل. والنهي عن الصلاة فيه عند المالكية عبودي لان مذهب المالكية ان ما حل لحمه ففضلته طاهرة. فضلات تلقيبي لي ابوالها وبعرها طاهر. والغنم كذلك. والبقر كذلك بل هي قاعدة عامة في كل ما يباح اكله وفضلاته طاهرة عند المالكية. خلافا للشافعية. الذين حكموا بنجاسته واستدل الفريقان بحديث واحد شطره يشهد للمالكيته شطره يشهد للشافعية سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له انصلي في معاطن الابل؟ قال لا. قيل انصلي في مرابض الغنم قال نعم. فاقراره على الصلاة في مرابض الغنم دليل للمالكية. ومنعه من الصلاة في الإبل دليل الشافعي. استدل الشافعية بالنهي عن الصلاة في معاطن الإبل. وقالوا لاذنوا في الطهارة مرابض للغنم عبادة. لان القضية آآ قضية التنمو تناقضته لا يمكن ان لا يوجد معنى اصلحوا للتفريق بين بول الغنم والابل. الا اذا قلنا عبادة كلاهما حيوان مباح الاكل. مأذون في استعماله. فاما ان نقول هما معا فضلاتهما طاهر او هما معا فضلاتهما نجس. فالجميع طرد الباب المالكي تطرد الباب وقالوا فضلات المباح طاهرة والدليل الصلاة في مرابض الغنم والنهي عن الصلاة في معاطن الابل عبادة. والشرعية قالوا فضلات المباح نجاسة مثل بقية اه مثل المحرمات مثل فضلات المحرمات. والصلاة في الاذن وفي الصلاة في مرابض الغنم عبادة يعني هذا شيء جاء عن الشارع فنحن نلتزم به ونفعله لكنه استثناء من اصل استدل المالكية بحديث الحديث الذي اخرجه الشيخان ان نفرا من عكل وعرينة جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسلموا واجتووا بالمدينة لم توافق ابدانهم. فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يخرجوا الى ابله ان يشربوا من البانها وابوالها. فقال الشافعية هذا تداو والتداوي محل ضرورة ليس حجة على طهارة ابواب الابل. المهم هو ان النهي عن الصلاة في معاطن الابل وارد وهو عبادة عن فلا يقاس عليه عند المالكية المراح وهو المكان الذي تبيت فيه الابل. لماذا الامر اذا كان تعبديا فمعناه ان علته مجهولة. والقياس بشرطه وجود العلة. الامور التعبدية يدخل القياس. لان الامور التعبدية معناه الامور التي نحن نجهل علتها. واذا جهلت العلة فالقياس لا فلذلك قصروه على معاطن لبدأ محل شربها. وقالوا لا تكره الصلاة في مراحها اي في المكان الذي تبيت فيه لان هذا الامر وعبادة غير معقولة المعنى فلا يدخله القياس. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في محجة الطريق وسط الطريق هذا ايضا كذلك منهي عنه. وهو نهي تحريم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم كذلك عن الصلاة في الحمام والحمام معنوي المكان الذي يستحم فيه الانسان ان يستعمل الحميم. الحميم هو الماء الساخن. وسقوا ماء حميما الحميم هو الماء الحار. والماء الحار والمكان الحار يهدئ جسد الانسان لان يكون قابلا لازالة الاوساخ والتنظيف عنه. وهنا انبه الى ان احيانا تفسد علينا فهم بعض المسائل. فبعض الناس يطلق الحمام على المرحاض الكنف. في بعض اللهجات وهذا ليس هو المراد لا يتصور ان يصلي الانسان في كنوف هذا لا يتصور المراد بالحمام الذي يعد فيه الماء الساخن لازالة الاوساخ وهو معروف معروف اليوم وبنفس الاسم معروف هذا هو الذي نهى النبي وسلم عن الصلاة فيه واشتقاقه من الحميم وهو الماء الحار. يقال حم الماء بمعنى سخن فهو حميم اي حار. قال تعالى وسقوا ماء حميما اه قال والحمام حيث لا يوقن منه بطهارة كانه يشعر بذلك الى ان الحمام علة اه النهي عنه هي التنجس وانكشاف العورات وغير ذلك مما لا يناسب الصلاة. ونهى النبي صلى عليه وسلم عليه الصلاة في المزبلة المكان الذي يلقى فيه الزبل. وهي بفتح الباء وضمها. قال الشيخ الحسن رحمه الله تعالى بها احمراره اللامية تثليث ميسرة صحح ومزرعة وفتح مزبلة وضمها قبل. قالوا فيها المزبلة والمزبلة والمجزرة هي مكان الجزر اي النحر. هذا مظنة التنجس ايضا كذلك. والمقبرة مكان مكان القمر وخصه الشيخ هنا بالمشركين وهو تخصيص غير وارد لا يصلى بالمقبرة ينهى عن صلاة في المقبرة مطلقا ولو كانت للمسلمين. وكذلك ورد النهي في الحديث عن الصلاة في الكنيسة. وهذه المواضع النهي فيها محمول عند المالكية على الكراهة. الا في مسألة الصلاة فوق ظهر البيت فانهم حملوها على ولكن مع هذا النهي فالصلاة في هذه المواضع تصح الا هو قلب الكعبة. لان المصلية فوق الكعبة فاقد لشرط من شروط الصلاة وهو استقبال القبلة اما غيره من يصلي في هذه المواضع الاخرى فانه يكون قد اقتحم نهيا ولكن قاعدة المالكية في فيما هنا كالجمهور ان الشيء اذا كان مأمورا به من جهة منهيا عنه من جهة يصح اذا انفكت فيه الجهة وهي القاعدة التي يعبر عنها الاصوليون بقولهم الواحد بالشخص له جهتان. الواحد بالشخص له جهة طيب ويعبرون عنها بمسألة الصلاة في الدار المنصور. فالانسان اذا صلى في مكان قد عصبه فهو من جهة صلاتي مطيع لانه فعل امرا قد امر به. ومن جهة الغصب عاصم لانه اقتحم امرا قد نهي عنه لكن جهة جهة منفكة لان الغصب قد يوجد دون الصلاة. والصلاة قد توجد دون العصر جهة منفكة فلذلك الصلاة صحيحة ولكن لا اجر فيها. وكذلك الامكنة ايضا يتصور فيها انفكاك الجهة لان يمكن مثلا ان يصلي في الحمام ويمكن ان يصلي في غيره فيمكن وجود صلاتك ووجود في وقت واحد بخلاف الازمنة فانها لا يتصور فيها الافكاك. ولذلك الصلاة بالاوقات المنهية عنها باطلة لان الزمان لا يتصور فيهم في ككل جهة. اذا صمت يوم الفطر قضاء ليوم من رمضان. فصومك هذا باطل. لان الشارع قد نهاك عن صيام يوم الفطر. فصوم يوم الفطر حرام. كما جاء في الحديث المتفق عليه وقضاء رمضان واجب. لكن انفكاك الجهة لا يتصور لان عين الزمان الذي تشغله بالصوم هو عين الزمان الذي نهيت عن صيامه. ولا يمكنك ان تحوله بحيث يبقيان معا. يعني لا يمكن ان توجد الصوم. وتوجد ان يوجد الصوم. ويوجد اه الزمان وهو يوم الفطر معا الا في حال صومك ليوم الفطري وقد حصلت المعصية. اما المكان فانت يمكن ان تصلي فتكون صلاتك موجودة والحمام موجود لكن انت في الحمام. لكن لا يمكن ان تصوم ان تفعل شيئا من الصوم في يوم العيد منفكا عن يوم العيد. لان الزمان لا يمكن انت يمكن ان تنفك عن عن الامكنة لان الامكنة تصح تغييرها. لكن الازمنة لا يمكن الزمان لا يمكن للانسان ان ينفك عنه فالازمنة لا يصح فكاك الانفكاك عنها. فلذلك كل عبادة كان النهي عنها لاجل الوقت ففعلها في ذلك الوقت باطل لان الافكار فيها لا يصح. بخلاف صلاة الرجل وهو يلبس الحرير. جهة منفكة. لان الصلاة قد توجد ويوجد الحرير في في وقت واحد هذا حرير وهذا رجل يصلي بدون حرير. والوقت واحد. اذا الجهة مفكة. هذه الاشياء يصح انفكاك الجهة فيها. وصلاة الرجل وهو يلبس الذهب. وحتى آآ مسارقتهن وراء الحرام في الصلاة هذا ايضا معصية ولكنه لا يبطل الصلاة لان جهة الامر منفكة عن جهة النهي بخلاف الازمنة لا يتصور فيها الانفكاك فكل صلاة نهي عنها من جهة زمانها فهي باطلة يرحمك الله. قال واقل ما يصلي فيه الرجل من اللباس ثوب ساتر من درع. او داء والدرع والقميص. آآ على كل حال سيأتي مزيد آآ ذكر وتفصيل لهذه المسألة لكن آآ من شروط الصلاة ستر العورة. شروط الصلاة بالجملة اربعة. طهارة الحدث وطهارة الخبث واستقبال القبلة وستر العورة. فستر العورة واجب في الصلاة. والعورة يختلفون الرجل للمرأة. وتنقسم ايضا الى عارة خفيفة وعارة مغلظة. فالعورة بالنسبة للرجل الذي يطلب منه ستره في الصلاة على سبيل الوجوب وما بين السرة والركبة. فلا تبطل صلاته بانكشاف صدره ولا بانكسابه عضده ولا ساقه فهذا لا يبطل صلاته. ولكن يكره له ان يصلي في ثوب ليس على على اكتافه منه شيء لابد ينبغي ان يغطي صدره وان يغطي آآ ظهره ولكن لا تبطل صلاته اذا ترك ذلك ما دام يستر ما بين سرته وركبته. اما المرأة فيجب عليها ستر جميع جسدها ما عدا الوجه والكفين. المرأة في الصلاة يجب عليها ان تستر جميع جسدها. ما عدا الوجه انه لا يجب عليها تغطيتهما عند المالكية لا بالصلاة ولا في غيرها. وآآ اه لكن عورة المرأة المغلظة التي تبطل صلاتها هي ما كان اسفل من الصدر الى فاذا انكشف شيء من ذلك بطلت صلاتها. اما اطرافها كالسواعد وكشعر ونحو ذلك فان انكشافه من غير قصد لا يبطل الصلاة. وتلزمه عادة تندب منه الاعادة في الوقت كما قال ابن عاسر لكن لدى كشف لصدر او شعر او طرف تعيده في الوقت المقرر والاعادة في الوقت من قواعد المالكية انها دليل على صحة الصلاة. اذا قيل لك اعد في الوقت معناه ان صحيحة لانه لو كانت صلاتك باطلة لما اقتصرت على على الوقت. قال واقل ما يصلي فيه رجل من اللباس ساتر من درع او رداء والدرع القميص ويكره ان يصلي بثوب ليس على اكتافه منه شيء. لما اخرجه النسائي وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. فان فعل لم يعد واقل ما يجزئ المرأة من اللباس في الصلاة الدرع الحصين السابق اي الضعف الذي يستر ظهور قدميها. وخمار اي غطاء للرأس تتقنع به وتباشر بكفيها الارض في السجود مثل الرجل يعني انها تباشر انه انها تباشر بكفها الارض اذا ارادت السجود فلا تسترهما مثل الرجل الا انه يفرق بينهما في ان الرجل يطلب منه ان يجافي بين ضبعه. والمرأة لا يطلب منها ذلك تتميما لسترها وحفاظا اه على ذلك ونقتصر على هذا القدر اليوم ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك