﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف المرسلين خاتم النبيين. وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى

2
00:00:20.000 --> 00:00:41.350
فمن قام الى وضوء من نوم او غيره فقد قال بعض العلماء يبدأ فيسمي الله يعني انه يندب له ان يسمي في اوله وقد ورد تسمية حديث ضعيف لا وضوء لمن لم يسمي الله

3
00:00:42.000 --> 00:01:03.500
ولكنه حديث ضعيف لا يقوم به استدلال. ولكن لا ينفي ندبية التسمية وايضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كل امر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو ابطر. وفي رواية اقطع. وفي رواية بذكر

4
00:01:03.500 --> 00:01:29.600
وهذا الحديث ايضا حديث ضعيف  ولكن تعددت طرقه ولم يصل بذلك عند الجمهور الى درجة الحسن لكنه وصل الى درجة يصح بها العمل به في فضائل الاعمال. نعم حسنه النووي وبعض اهل العلم. ولكن الجمهور حكموا بضعفه

5
00:01:29.600 --> 00:01:59.600
ورأى المالكية العمل به فلذلك استحبوا التسمية في الاشياء المهمة قال خليل رحمه الله تعالى في مندوبات الوضوء قال وتسمية وتشرع وتشرع في غسل وتيمم واكل ترب وذكاة وركوب سفينة ودابة ودخول وضده لمنزل ومسجد. ولبس وغلق

6
00:01:59.600 --> 00:02:22.850
باب واطفاء مصباح ووطء وصعود خطيب منبرا وتغميض ميت ولحده. فذكروا جملة من الامور التي تستحب التسمية ان يقول في اولها بسم الله قال فيسمي الله ولم يره بعضهم من الامر بالمعروف

7
00:02:22.950 --> 00:02:41.200
انا ومنهم من لم يرى التسمية في اول الوضوء. ولكن المشهور انها مندوبة. ان يقول الانسان بسم الله. لكن هذا مندوب ليس من فرائض الوضوء ولا من سننه   وكون الاناء عن يمينه امكن له. يعني ان الانسان

8
00:02:41.750 --> 00:03:07.750
آآ يتهيأ له اذا كان الاناء عناء عن يمينه يكون ذلك ارفق له في الوضوء. وكأنه جعل الامر امرا عادية ولا مانع من من جعله امرا شرعيا لعموم قوله قول عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وفي

9
00:03:07.750 --> 00:03:26.400
طهوره فيمكن ان يدخل في عموم ذلك جعل الاناء عن اليمين. فان هذا ايضا يقع في طهور ولا يستثنى من ذلك الا ما دل الدليل على على الاستثناء فيه كالاستنجاء باليسار ونحو ذلك

10
00:03:26.450 --> 00:03:52.450
فان الاصل المقرر عند الاصوليين ان العام يتمسك به  حتى يرد المخصص يعمل به. في جميع ما دل عليه. ويتمسك بالعموم حتى يرد المخصص. واذا لم يرد للمخصص بقي العام على عمومه

11
00:03:54.500 --> 00:04:19.450
ويبدأ فيغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا اي من اراد ان يتوضأ هو ذكر آآ احكام الوضوء على سبيل الجملة ولكن من عادته انه ايضا يعطينا الهيئة الفعلية المستحبة. بعد ان يذكر الفرائض والسنن يقول لك ابدأ

12
00:04:19.450 --> 00:04:41.300
هكذا ثم افعل كذا ثم افعل كذا فيعطيك الصورة العملية التي يراها اكمل واحسن فاذا اردت ان تتوضأ فانك تغسل يديك قبل ان تدخلهما في الاناء ثلاثا وهذا التدليس مندوب وليس بواجب ولا بسنة

13
00:04:42.750 --> 00:05:08.300
وكذلك الشفع ايضا ليس واجبا ولا سنة  وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه توضأ مرة مرة. وتوضأ مرتين مرتين وتوضأ ثلاثا ثلاثة ومعنى قولنا توضأ مرة مرة اقتصر على غسلة واحدة في كل عضو. ومعناه توضأ مرتين

14
00:05:08.300 --> 00:05:24.850
مرتين اي غسل كل عضو مرتين. ومعناه توضأ ثلاثا اي غسل كل عضو ثلاثة. فكل ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال العلماء ان الواجب هو المرة

15
00:05:25.350 --> 00:05:45.600
الواجب هو المرة الواحدة. لان الابتذال لا يحصل باقل منها ولا دليل يدل على اكثر منها. فالاصل براءة ذمة ولا شيء يدل على وجوب اكثر من المرة. فالمرة واجبة. والزائد عليها من الشفع والتثليث مندوب

16
00:05:45.600 --> 00:06:06.600
والزيادة على التذليل مكروهة ومنهم من قال حرام الغسلة الرابعة اختلف فيها هل هي مكروهة او محرمة. لان الشارع اذا قدر مقاديره يجب احترامه الشارع قدر لك ان تتوضأ مرة او مرتين او ثلاثة

17
00:06:06.750 --> 00:06:31.000
ومن زاد على ذلك كما في الحديث فقد اساء ذلك لا ينبغي ان تتجاوز هذه المقادير التي حدد لك الشارع؟ فالزائد على المرة من الشافعي والتثليث مندوب. فعلم من من توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ان هذه هي السورة

18
00:06:31.000 --> 00:07:00.250
كمل  وانه يجوز ايضا بوضوء مرتين وفيه اجر دون اجر التثليث ويجوز الاقتصار على المارة وفيه اجر دون اجر الشفع. ويبدأ فيغسل يديه قولا ليدخلهما في الاناء ثلاثا فان كان قد بال او تغوط غسل ذلك منه اي استنجى على حسب ما تقدم بيانه

19
00:07:00.900 --> 00:07:28.100
ثم توضأ ثم يدخل يده في الاناء فيأخذ الماء بعد ان غسل يديه فيمضمض فاه ثلاثا من غرفة واحدة ان شاء او ثلاثة غرفات هذا جائز كله لو احب الانسان ان يملأ كفه

20
00:07:28.450 --> 00:07:49.050
وان يأخذ منها ثم يأخذ منها ثم يأخذ منها بيتمضمض ثلاثا من غرفة من كف واحدة هذا لا بأس به وان احب ان يغترف غرفة واحدة لمضمضة واحدة وغرفة ثانية لمضمضة ثانية وثالثة لثالثة فهذا ايضا لا بأس به. كل ذلك لا بأس به

21
00:07:49.500 --> 00:08:10.150
قال في مضمض دفعه ثلاثا من غرفة واحدة انشاء او ثلاث غرفات وان استعاك باصبعه فحسن السواك مندوب عند المالكية لثبوت الامر به في الشرع وهو امر على سبيل الندب

22
00:08:11.000 --> 00:08:31.750
لان النبي صلى الله عليه وسلم بين انه لم يوجبه على الناس رفقا بهم. لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة فبين النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يأمر به امرا جاز

23
00:08:32.050 --> 00:08:49.000
والامر به واقع فهو مأمور به لكن مأمور به على سبيل الندب لا على سبيل الوجوب والسواق عند المالكية من مندوبات الوضوء وينبغي ان يتقدم الوضوء. ويكره عندهم فعله في المسجد

24
00:08:49.450 --> 00:09:11.800
ويكره عندهم فعله في الجماعة فيستحب للانسان ان يستاك على انفراد في غير المسجد لان السواك مظنة خروج دم او اذى او نحو ذلك. مما تنزه عنه المجالس والاندية والمساجد

25
00:09:12.400 --> 00:09:32.050
هكذا قال المالكية وممن قال بذلك القاضي عياض السبتي رحمه الله تعالى وناقشه ابن دقيق العيد في هذه المسألة وقال انه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه ابو موسى الاشعري

26
00:09:32.450 --> 00:09:55.450
فوجده يستاك وانه لم يقطع استياكه بحضرة ابي موسى وقال ايضا ان الاستياك قربة من القرب التي يتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى وانه لا ينبغي اخفائها ولا فعلها على انفراد

27
00:09:56.800 --> 00:10:22.850
لكن هذا الذي استدل به ايضا قابل للنقاش اذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه انه بدأ الاستياك في جماعة اما كونه دخل عليه ابو موسى فليس فيه الا انه استمر على حال كان قد بدأها قبل دخولها بموسى. وهل الدوام كالابتداء؟ هذه قاعدة مشهورة. مختلف فيها

28
00:10:22.850 --> 00:10:49.700
ثانيا كون السواك عبادة وقربة فضيلة ولا ينبغي فعلها بخلوة هذا ايضا يقدح في بان الاستيجاء ايضا كذلك قربة وعبادة. ولا يجوز فعله في الجماعة فليست كل قربة يطلب فعلها في الجماعة

29
00:10:49.950 --> 00:11:21.550
بل بعض القراب فعلها في الجماعة حرام والى هذا النقاش اشار العلامة ابن امين حفظه الله تعالى في مباحثه الفقهية بقوله والاستياك وسط الجماعة قال عياض فيه بالكراهة وابن دقيق العيد لم يسلمي ما قاله فيه عياض فاعلمي اذ ان بستاك بحضرة ابي موسى واكرم الخلائق النبي صلى

30
00:11:21.550 --> 00:11:40.800
الله عليه وسلم والاستياك من فضائل القرب وفعلها في ملأ لا يجتنب لكن ما قد قاله عياض لا ينبغي عليه الاعتراض اذ قبل اتيان ابي موسى ابتدى نبينا استياكه منفردا

31
00:11:40.800 --> 00:12:09.350
ثم اتمه وليس عنده الا ابو موسى هناك وحده. وقد يكون واجب لاخفاء ما هو قربة كالاستنجاء ونتف الابط فعله مندوب ومع ذا اخفاؤه مطلوب  فالمالكية المشهورة عندهم ان السواك يندب خارج المسجد ولا ينبغي ايضا فعله في الجماعة في الندي

32
00:12:09.500 --> 00:12:36.550
لما ذكرنا من انه قد يكون مظنة خروج دم او اذى لا يناسب المساجد ولا يناسب الاندية ثم يستنشق بانفه الماء ويستنثره ثلاثا يجعل يده على انفه كامتخاطه القاء المخاط

33
00:12:37.500 --> 00:12:57.500
ويجزئه اقل من ثلاث في المضمضة والاستنشاق بل في الوضوء كله. ذكرنا ان النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه انه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا وفي بعض الطرق انه جمع بين ذلك فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين فلا بأس

34
00:12:57.500 --> 00:13:23.550
بذلك كله لكن الثلاث اكمل وافضل. والوتر افضل من والشفع افضل من الايتار وآآ العدد الزائد على الواحد مندوب كما ذكرنا قال وله جمع ذلك في غرفة واحدة اي ان احب ان ان يغترف غرفة واحدة ويستنشق منها ثلاثا

35
00:13:23.850 --> 00:13:45.250
فله ذلك والنهاية احسن نهاية البلوغ نهاية العدد وهو ان يأخذ اه اه ثلاث عرفات ذلك افضل وايضا كذلك له ان يجمع بين المضمضة والاستنشاق في غرفة واحدة لان الترتيب بينهما ليس

36
00:13:45.500 --> 00:14:07.600
مطلوبا عند المالكية يعني يمكن ان تتمضمض وتستنشق فتكون مضمضتك آآ استنشاقك الاول وقع قبل مضمضتك الثاني  ها ترتيب ليس مطلوبة ثم يأخذ الماء ان شاء بيده جميعا وان شاء بيده اليمنى

37
00:14:08.450 --> 00:14:29.800
يجعله على يديه جميعا ثم ينقله الى وجهه فيفرغه عليه يعني يأخذ الماء بيده ان شاء بيديه معا اي باثنتين معا وان شاء باليمنى فالاولوية في الطهور لليمنى لماذا؟ تمسكا بعموم الحديث الذي ذكرنا ما لم يرد المخصص

38
00:14:29.850 --> 00:14:39.850
من القواعد المقررة ضد السوريين ان العامة يتمسك به ما لم يرد المخصص. وعائشة رضي الله تعالى عنها قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في طهوره

39
00:14:39.850 --> 00:15:00.600
نحن نتمسك بهذا العموم. كل شيء يرجع الى الطهارة فالاصل فيه التيامن الا ما ثبت تخصيصه بالاستثناء كالاستنجاء. مثلا  قال اه ثم ينقله الى وجهه فيفرغه عليه غاسلا له بيديه من اعلى جبهته

40
00:15:00.850 --> 00:15:25.800
وحده يعني حد الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد فلا عبرة بالاغم ولا بالاصلع الاهم هو الشخص الذي نزل شعره حتى اصبح بعض الشعر على جبهته هذا هذا الشعر النابت على الجبهة يجب غسله في الوضوء

41
00:15:26.200 --> 00:15:55.600
ولا يجب مسحه بالرأس والاصلع لا يجب عليه غسل صلاعه في الوضوء. الواجب هو قدر منابت شعر الرأس المعتاد فقط. لا تتبع لا تتبع الصلاة والصلع من الرأس يمسح ولكنه لا يجب غسله مع الوجه. اذا اه حد الوجه من الاعلى هو منابت شعر الرأس

42
00:15:55.600 --> 00:16:18.600
المعتاد منابت شعر الرأس المعتاد. ولابد من غسل شعرات من الرأس لماذا واضحة. نعم. يعني ما لا يتم الواجب الا به فهو اجب. انت لا تستطيع ان تتيقن بانك غسلت جميع وجهك ما

43
00:16:18.600 --> 00:16:43.700
ان تغسل شعرات كيف يعني؟ ممكن تاخذ مثلا مسطرة تحط بها لا يمكن يعني. لابد من غسل جزء من الرأس لكي تأكد من انك غسلت وجهك جميعا الوجه ايضا لم يكن فيه احد من اهل العلم بانه يكفي فيه المسمى. لابد من غسله جميعا ليس مثل الرأس

44
00:16:44.800 --> 00:17:03.150
مسح الرأس قال كثير من العلم انه لا يجب استيعابهم الشافعي تيقول لك في المسمى والحنفية يقولون يكفي الربع لكن الوجه لم يقل احد من اهل العلم بانه يكفي فيه المسمى. لابد من استيعابه لغسله جميعا

45
00:17:03.750 --> 00:17:30.750
قال وحده منابت شعر رأسه الى طرف الذقن. ذقنه هو ملتقى اللحين هذا العون يقال له اللحي العون الأسفل نعم. قال ابن المرحل واللحي عوم الفك وهو الاسفل. عوم الفك الاسفل يقال له اللحم. واجمع على الحين اذا تقللوا

46
00:17:30.750 --> 00:17:49.950
ولحية بالكسر والجمع اللحى بالكسر ان شئت وان شئت اللحى القياس هو الكسر لان فعله تجمع على فعل كقربة وقرب ولكن الضم مسموع ايضا. قال ابن مالك في الالفية وقد يجيء وزنه على فعل

47
00:17:50.100 --> 00:18:25.350
ودور وجهه كله ايها حده من العرض مما استدار من وجهه الى صدغيه. الصدغ هو ما بين الاذن والعين من جسد او شعر يقال له الصدور فتبين بان هذا ان الوجه حده طولا من منابت شعر الرأس المعتاد الى الذقن بالنسبة لمن لا لحية له كالمرأة

48
00:18:25.350 --> 00:18:50.650
الطفل والامرد اما من له لحية فاللحية من الوجه فانه يغسل ظاهر اللحية واذا كانت كثيفة لا يظهر الجسد من تحتها فانه لا يخللها واذا كانت شعرا خفيفا يظهر تظهر البشرة منه فانه يخللها. لان الوجه مشتق من المواجهة

49
00:18:51.400 --> 00:19:12.450
فما يواجهك يجب ان تغسله فذلك اللحية غير الكثيفة يواجهك فيها بعض البشرة فحينئذ يجب تخريرها لان الذي يجب عليك من الوجه هو ما يواجهك. الا بياض العينين فانه انعقد الاجماع على انه

50
00:19:12.450 --> 00:19:29.200
ويقال انه من شدائد عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان يغسل بياض آآ عينيه ولكن لم يتابع على ذلك فهذا من مبالغته في الاحتياط والورع رضي الله تعالى عنه

51
00:19:29.450 --> 00:19:53.250
ولكن انعقد اجماع ذمته على ان بياض العين لا يجب غسله. وان الانسان يغسل عينيه مغمضتين لان غسل البياض يمرض يمكن ان يمرض الانسان اذا فعل  نعم. اه ويمر يديه على ما غار من ظاهر ازفانه. يتتبع الانسان المواضع الغائرة التي ينبوا

52
00:19:53.250 --> 00:20:11.850
عنها لان الانسان اذا صب الماء مثلا على جبهته الماء لن ينزل الى جفنه. فلابد هو ان يتتبع المواضع الغائرة بيده حتى يتأكد من ان الماء وصل اليها ويتتبع الماضي على الغائرة وهي الجفن

53
00:20:12.550 --> 00:20:29.400
واسارير اي تكاميش وتجاعيد الجبهة اذا كانت فيها تكاميش فانه ايضا يتتبعها بالدلك حتى يتأكد من دخول الماء ووصوله اليها وما تحت مارينه المارن ما لان من الانف ويراد به ما بين المؤخرين

54
00:20:30.400 --> 00:20:51.450
هذا ايضا قد ينبو عنه الماء الانسان اذا فعل هكذا يبقى هذا الموضع يحتاج ان يمسه الماء فالانسان يتتبع هذه المواضع الغائرة حتى يتأكد من ان الماء وصل الى جميع جسده. لان كل ما يواجهك يجب عليك ان تغسله

55
00:20:52.250 --> 00:21:18.350
قال وما تحت مارينه من ظاهر انفه يغسل وجهه هكذا ثلاثا. لكن الواجب هو  المرة نعم. والثانية والثالثة مندوبتان. ينقل الماء اليه ويحرك لحيته في غسل وجهه بكفيه ليداخلها الماء

56
00:21:18.850 --> 00:21:38.750
لدفع الشعر لما يلاقيه من الماء وليس عليه تخليلها في الوضوء هذا اذا كانت كثيفة لا يظهر لا تظهر البشرة من تحتها اما اذا كانت خفيفة شعرات متفرقة يتخللها بشرة

57
00:21:39.000 --> 00:21:58.550
تظهر فانه لابد من تخليدها حينئذ قال وليس عليه تخليلها في الوضوء في قول مالك اي يعني اللحية الكثة الكثيرة ويجري عليها يديه الى اخرها ثم يغسل يده اليمنى ثلاثا

58
00:21:59.150 --> 00:22:21.350
يغسل يده اليمنى ثلاثا او اثنتين يفيض عليها الماء ويعرقها بيده اليسرى ويخلل اصابع يديه يعني انا الفرضة الثانية من فرائض الوضوء هو غسل اليدين الى المرفقين بان يفيض الماء على يديه

59
00:22:22.450 --> 00:22:52.350
ويعرك يده اليمنى بيده اليسرى واليسرى باليمنى وهذا هو الذي عبرنا عنه بالدلك ويخلل اصابع يديه وتخليل اصابع اليدين عند المالكية واجب اما تخليد اصابع الرجلين فهو مندوب سبب ذلك ان اصابع اليد بينها من الانفراج والتباعد ما يجعل كل واحد منها في حكم العضو المستقل

60
00:22:53.300 --> 00:23:12.900
اما اصابع الرجل فليس بناها من الانفراش ما بين اصابع اليدين فهي كأنها عضو واحد يغسل ظاهره وما تخللها كانه من باطن الجسد وليس من من ظاهره. هذا في الوضوء. اما في الغسل فلا بد من تخليلها

61
00:23:12.900 --> 00:23:38.300
ها؟ لان الغسل يطلب فيه الامعان والمبالغة في ايصال الماء الى البشرة ولذلك يجب تخليل جميع الشعر في  ولا يجب ذلك في الوضوء  قال آآ ويخلل اصابع يديه بعضها ببعض ثم يغسل اليسرى كذلك

62
00:23:38.550 --> 00:24:10.350
ويبلغ فيهما بالغسل الى المرفقين يقال مرفق كمسجد ومرفق كمنبر. مرفق على وزن منبر لكونه الة الانسان يفعل بهذا العضو الارفق به يفعل يرتفق يفعل الرفق بنفسه بهذه بهذا العضو فهو مرفق هو اداة للرفق

63
00:24:13.150 --> 00:24:39.750
ويقال المرفق على وزن مسجد. وهي اسم لهذا المفصل الواقع بين الساعد والضبع. يقال له المرفق واما المرفق فهو اسم له باعتباره الة للارتفاق  قال ويبلغ فيهما بالغسل الى المرفقين او المرفقين

64
00:24:40.750 --> 00:25:18.650
يدخلهما في غسله شعر بذلك الى ان الغاية الواردة بالكتاب داخلة فان الله تعالى قال وايديكم الى المرافق وهذه الغاية هل هي داخلة ام ليست داخلة اختلف العلماء ولكن جمهور العلماء منهم الائمة الاربعة على ان

65
00:25:18.650 --> 00:25:40.550
مرافق مغسولة. يجب غسلها. بدلالة فعل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ولكن ليس دليل اللجوء مستفادا من الاية. بل الاظهر من من جهة كلام العرب في الاية ان المرافق غير داخلة

66
00:25:41.200 --> 00:26:07.350
لان الغاية معه الى قال كثير من اهل العلم انها لا تدخل ومن امثلة ذلك في القرآن قول الله تعالى ثم اتموا الصيام الى الليل. فالليل لا يجب صيامه  والعلماء اختلفوا في الغاية منهم من قال تدخل ومنهم من قال لا تدخلوا ومنهم من قالت ان كانت من جنس ما قبلها دخلت والا فلا

67
00:26:07.350 --> 00:26:27.250
ومنهم من قال ان كانت بحتى دخلت وان كانت بالا لم تدخل فاذا قلت مثلا اكلت السمكة حتى رأسها انا وانك اكلت راسها واذا قلت اكلت السمكة الى رأسها معنى انك لم تكن رأسها

68
00:26:27.650 --> 00:26:47.900
فالغاية مع الى هذا الذي اختاره فسيوطي في الكوكب وقبله صاحب الجمع فقال وفي دخول الغاية الاصح لا تدخل مع الى وحتى دخل يصح ان الغاية اذا كانت مع حتى تدخل

69
00:26:49.800 --> 00:27:11.300
واذا كانت مع الى لا تدخل  ومحل دخولها مع حتى كما ذكرنا ما لم تكن واردة للتأكيد فقط. فان كانت كذلك لم تدخل مثل قول الله تعالى سلام حتى نطلع الهجر. فانه ليس داخلا فيما قبله

70
00:27:13.300 --> 00:27:36.600
اذا اه من نظر الى قول الله تعالى وايديكم الى المرافق من جهة اللغة فالاوضح والارجح عدم دخول المرافق وانها ليست واجبة ولكن دلت السنة على دخولها فهي قافلة. فلذلك رأى الجمهور دخولها

71
00:27:36.700 --> 00:28:06.700
ورأوا وجوب غسلها. لان النبي صلى الله عليه وسلم غسل المرافق فهي داخلة عند جمهور اهل العلم ونبه الشيخ على ذلك هنا فقال يدخلهما في غسله ان يدخلوا المرافق في غسله. وسبب الخلاف كما كان هو معنا الى معنى هذا الحرف هل هو

72
00:28:06.700 --> 00:28:37.800
للانتهاء او بمعنى مع الى تارة تأتي بمعنى مع فترى تاتي بمعنى الى لكن الغالب عليها الانتهاء فاذا قلت لك بعتك هذا الحائط الى هذه الشجرة فهي غير داخلة لكن اذا قلت حتى تدخل. هذا هو مذهب الجمهور. ولكن

73
00:28:37.800 --> 00:29:04.550
قلت هنا الغاية داخلة عند الجمهور. قال يدخلهما في غسله. وقد قيل اليهما حد اصلي فليس بواجب ادخالهما فيه وادخالهما فيه احوط لزوال تكلف التحديد ادخالهما احوط وهو مذهب الجمهور. وايضا يغنيك عن تكلف التحديد. مثل ما ذكرنا من قبل في الوجه

74
00:29:04.600 --> 00:29:26.000
فانت اذا قلت المرفقان لا لا يجب غسلهما كيف تتبين البضعة التي ينتهي عندها الواجب هذا فيه صعوبة فلذلك اذا ادخلته ما تسترح خلاص انت غسلت الجميع واضح انك قطعا فعلت ما هو واجب عليك

75
00:29:27.050 --> 00:29:48.600
والحمد لله ان هذه الزيادة ليس ليس فيها اشكال بل منهم من يراها من من اطالة الغرة عند غير المالكية طبعا قال خليل ولا تندب اطالة نورا. رحمه الله تعالى. لان المالكية لم يروا هذه مسألة ناقشناها من قبل. لا نريد ان نعود اليها

76
00:29:48.850 --> 00:30:13.700
ثم يأخذ الماء بيده اليمنى فيفرغه على باطن يده اليسرى ثم يمسح بهم ما رأسه يبدأ من مقدمه من اول منابت شعر رأسه وكده وقد قرن اطراف اصابعه اصابع يديه بعضها ببعض على رأسه

77
00:30:13.850 --> 00:30:38.200
وجعل ابهاميه على صدريه صدغ هذا المكان ثم يذهب بيديه ماسحا الى طرف شعر رأسه مما يلي قفاه هذا هو الواجب ثم يردهما الى حيث بدأ وهذا سنة واستيعاب مسح وجوب استيعاب مسح الرأس وهو مذهب المالكية

78
00:30:38.250 --> 00:31:04.000
والحنابلة مذهب المالكية والحنابلة ان الرأس يجب غسله جميعا   وذهب الشافعية الى انه لا يجب غسله جميعا وذهب الحنفية ايضا الى انه لا يجب غسله جميعا. اما الشافعية فقالوا يكفي فيه مسمى

79
00:31:04.000 --> 00:31:29.050
مسح لو فعلت هكذا بيدك انتهى الامر خلاص انت مسحت هل هذا يسمى مسحا؟ نعم يسمى مسحا اذا خلاص انت فعلت وامسحوا برؤوسكم فعلتها حين فعلت هذا ولم يحددوا قدرا معينا ولكنهم حددوا المسمى. قالوا ما يطلق عليه انه

80
00:31:29.050 --> 00:31:55.700
مسح  وحدده الحنفية بربع الرأس قالوا لابد ان يمسحها ربع رأسه بمساحة اقل من ربعه لم يجزه. وكانهم في ذلك ذهبوا الى انها اقل ما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك هو حديث الناصية وحد الناصية

81
00:31:55.900 --> 00:32:13.250
بالربع وهو تحدد لا يخلو من ضعف ان هذه التحديدات يجب ان تستند الى دليل شرعي ولا دليل فيها. اما متكئ الشافعية في المسمى فهو قاعدة اصولية مشهورة وهي هل الواجب الاخذ باوائل الاسماء ام باواخرها

82
00:32:14.650 --> 00:32:31.900
بمعنى معنى القاعدة اذا امر الشارع بامر كلي له جزئيات يتحقق مسماه باقلها وله جزئيات زائدة على ذلك هل الواجب هو مجرد تحقق المسمى؟ ام لابد من زيادة بقية الاجزاء

83
00:32:32.000 --> 00:32:52.250
مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعا الطمأنينة اقل مسمى ها هو استقرار الاعضاء ان تستقر الاعضاء ولها جزئيات زائدة على ذلك وهي التمادي

84
00:32:52.450 --> 00:33:10.750
ان يتمادى الانسان ثابتا في الركن هل الواجب هو اقل ما يطلق عليه الاسم ام لابد من تحصيل تلك الجزئيات الزائدة على اقل المسمى هذه قاعدة اصولية مشهورة يختلف فيها اهل العلم

85
00:33:11.000 --> 00:33:31.150
فالشافعية اخذوا هنا باقل المسمى. قال اقل ما يطلق عليه مسح الرأس هو ان يفعل هكذا. اي شيء يسمى لغة مسحا يحصل به الواجب  من اسباب الخلاف في هذا هذه المسألة

86
00:33:31.300 --> 00:34:04.700
معنى الباء في قول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم  فقال المالكية الباء زائدة مثل قول الله تعالى في قراءة من قرأ تنبت بالدهن وهي قراءة متواترة والمعنى امسحوا رؤوسكم. وكذا ايضا لو حملناها على الالصاق وهو

87
00:34:04.700 --> 00:34:34.700
المعنى الاصلي لها ايضا دلت على الاستيعاب. وقال الشافعية معنى الباء التبعيط. امسحوا برؤوسكم اي بعض رؤوسكم وحاجهم المالكية فقالوا لهم كيف فرقتم بين مسح الرأس في الوضوء ومسح الوجه في التيمم

88
00:34:34.700 --> 00:34:56.600
فان الله تعالى قال في التيمم فامسحوا بوجوهكم وايديكم منها لم يقل امسحوا وجوهكم قال امسحوا بوجوهكم وشغلته يقولون بوجوب الاستيعاب في التهم. فكونهم هنا حملوها على التبعيض وهنا لم يحملوها على التبعيض

89
00:34:56.600 --> 00:35:23.500
انا تذبذب كان ينبغي ان يطردوا الباب اما ان يقولوا الباء للتبعيض فلو مسح الانسان في التيمم شدقه اجزاؤه لان الله تعالى قال فامسحوا بوجوهكم وايديكم من بوجوهكم نفس العبارة بوجوهكم مثل امسحوا برؤوسكم لا فرق

90
00:35:24.650 --> 00:35:38.900
وايضا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث التي عليها مدار وضوء النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يمسح رأسه جميعا واستدل الشافعية والحنفية بمسح النبي صلى الله عليه وسلم على الناصية وعلى العمامة

91
00:35:42.350 --> 00:36:04.600
ولم يرى الملكة هذا الحديث دليلا من وجوه اولا هو حديث كان في السفر وهو معونة الترخص ثانيا اه سورة التي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على المعصية

92
00:36:07.350 --> 00:36:23.050
ليس فيها ليست نصا في انه لم يكمل المسح على غير الناصية ولا يمكن ان يكون هذا الحديث قاضيا على ظواهر النصوص الشرعية الاخرى الكثيرة الدالة على وجوب الاستيعاب بمسح الرأس

93
00:36:24.700 --> 00:36:44.850
اذا مذهب المالكية هو وجوب استيعاب مسح الرأس. قال ثم يمسح بهما رأسه يبدأ بمقدم مقدمه من اول منابت شعر رأس وقد قرن اطراف اصابع يديه بعضها ببعض على رأسه وجعل ابهاميه على صدغيه ثم يذهب بيديه ماسحا الى طرف شعر رأسه مما يلي قفاه

94
00:36:45.000 --> 00:37:04.350
ثم يردهما الى حيث بدأ ويأخذ بابهاميه خلف اذنيه الى صدغيه وكيف ما مسح اجزاءه اذا اوعب رأسه اي بشرط لاستيعاب اي اتمام مسح الرأس جميعا والاول احسن اي السورة الاولى التي تحدثنا عنها احسن

95
00:37:05.750 --> 00:37:23.950
ولو ادخل يديه في الاناء ثم رفعهما مبلولتين ومسح بهما رأسه اجزاء يعني انه لا يشترط اغتراف الماء. المهم ان يمسح رأسه ببلل. لان المسح مبني على التخفيف ليس مثل الغسل

96
00:37:24.450 --> 00:37:47.650
يمكن ان يغرف الماء اه ثم يمسح منه ويمكن ان يبل يديه بلا دون غرف ويمسح لان المزحة مبني على التخفيف ثم يفرغ الماء على سباب على سبابتيه وابهامه وان شاء غمس ذلك في الماء ثم يمسح اذنيه

97
00:37:47.700 --> 00:38:11.250
ظاهرهما وباطنهما وهذا من سنن الوضوء كما تقدم وتمسح المرأة كما ذكرنا اي مثل الرجل تمسح على دلاليها بفتح الدال وهو مسترسل من شعرها على وجهها وصبغيها ولا تمسحه على الوقاية وهي الخرقة

98
00:38:12.150 --> 00:38:30.800
التي توضع على الشعر لتقيه من الغبار ونحو ذلك فلابد من مباشرة الشعر بالمسح ولا يكفي آآ المسح على الخرق على الخرق التي تكون عليه وتدخل يديها من تحت عقاص اي ظفائر شعرها

99
00:38:31.000 --> 00:38:54.050
في رجوع يديها في المسح ثم بعد ذلك يغسل الغاسل رجليه  بصب الماء بيده اليمنى على رجله اليسرى بيده اليمنى على رجله اليمنى اولا يقدم اليمنى لان التيامن في الطهارة كما ذكرنا

100
00:38:54.150 --> 00:39:16.850
مندوب على الاصل  ويعركها اي يدلكها بيده اليسرى قليلا قليلا يوعبها بذلك يغسلها جميعا ثلاثا. وقد قدمنا ان الواجب هو المرة وان شاء خلد اصابعه في ذلك وان ترك فلا حرج ذكرنا ان تخليل الاصابع في رجلين مندوب

101
00:39:17.750 --> 00:39:36.700
وليس واجبا وان ترك فلا حرج اراد بذلك ان هذا ليس واجبا ويكفيه فيه قوله ان شاء لان ان شاء لا تحتمل الوجوب والتحليل اطيب للنفس ويعرقوا ان يدلكوا عاقبيه. العاقب مؤخر القدم

102
00:39:38.400 --> 00:40:02.050
وعرقوبيه والعرقوب هو العصب المشدود فوق العقل. العصب الذي يكون في مؤخرة قدم الانسان فوق عقبه يقال له العرقوق وما لا يكاد يدخله الماء بسرعة معناها يتتبع المواضع التي ينبو عنها الماء مثل ما ذكرنا في الوجه السابق

103
00:40:03.200 --> 00:40:19.450
من جساوة اي اه غلاظ جلد غلاظ في الجلد ونحوه او شقوق في الرجل فليبالغ بالعرق مع صب الماء بيده فانه جاء في الاثر اي في الحديث ويل للاعقاب من النار

104
00:40:19.750 --> 00:40:39.750
يعني انه لابد من تتبع جميع اجزاء الرجل ما كان منها غائرا او ظاهرا حتى يتأكد الانسان من انه غسل ذلك جميعا جاء الوعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ترك بعض ذلك كما في حديث ويل للاعقاب من النار حين رآهم يتوضأون واعقابهم

105
00:40:39.750 --> 00:41:07.000
تلوح لم يمسها ماء فقال ويل للاعقاب من النار قال وعقب الشيء طرفه واخره ثم يفعل باليسرى مثل ذلك وليس تحديد غسل اعضائه ثلاثا ثلاثا بامر لا يجزئ دونه فهذا ذكرناه وذكرنا ان آآ شفع مندوب وان التثريد مندوب وان الواجب هو المرة

106
00:41:07.050 --> 00:41:21.000
ولكنه اكثر ما يفعل ومن كان يوعب باقل من ذلك اجزأه اذا احكم ذلك اي من كان يستطيع ان يتقن وضوءه باقل من ذلك وليس كل الناس في احكام ذلك سواء

107
00:41:21.900 --> 00:41:31.900
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فاحسن الوضوء ثم رفع طرفه الى السماء فقال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله

108
00:41:31.900 --> 00:41:48.600
فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء الحديث اخرجه مسلم في صحيحه من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه وقد استحب بعض العلماء ان يقول باثر الوضوء اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين

109
00:41:48.800 --> 00:42:04.800
وحديثه صحيح ايضا اخرجه الترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ويجب عليه ان يعمل عمل الوضوء احتسابا اي طلبا للاجر عند الله تعالى لما امره به يرجو تقبله وثوابه وتطهيره من الذنوب

110
00:42:05.250 --> 00:42:23.850
ويشعر نفسه ان ذلك تأهب وتنظف لمناجاة الله سبحانه وتعالى مناجاة ربه ليستدعي الخشوع لان الخشوع امر خارج عن طاقة الانسان فلابد ان يأخذ الانسان في اسبابه التي تدعو اليه وهي استشعار مراقبة الله تعالى واستشعار مناجاته

111
00:42:24.000 --> 00:42:41.800
فان الامور القلبية خارجة عن طاقة الانسان لا تحصل الا بمباشرة اسبابها التي تدعو اليها وتدفع اليها  اه والوقوف بين يديه لاداء فرائضه والخضوع له بالركوع والسجود في عمل على يقين بذلك

112
00:42:42.000 --> 00:42:52.376
وتحفظ فيه فان تمام كل عمل بحسن النية حسن النية فيه ونقتصر على هالقدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك