بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. انك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب يسر برحمتك يا ارحم الراحمين. كنا قد وصلنا الى باب الغسل. والغسل بالضم هو سمو الاغتسال. وبالفتح مصدر غسل الشيء يغسله غسلا وفي الاصطلاح هو تعميم الجسد بالماء بنية رفع الجنابة او بنية اخرى لان بعض الاغسال لا تكون لرفع الجنابة كغسل الجمعة مثلا ونحو ذلك ولم يبين القرآن الكريم كيفية الاغتسال. ولكنه امر به فقال تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا. وقال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ولا جنبا الا سبيل حتى تغتسلوا. فامر سبحانه وتعالى بالاغتسال على سبيل الاجمال ولم يبين تفصيله وذلك لان غسل الجنابة كان معروفا عند العرب. فهو من بقايا ملة ابراهيم التي كانت معروفة عند العرب فكانت قريش وغيرها من القبائل تغتسل عن الجنابة. اما ما انواع الطهارة الطهارة الاخرى فقد بينها القرآن لانها لم تكن معروفة عندهم. ففصل لهم حيث قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. وفصل لهم كيفية التيمم. فقال فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. فعلمهم هذه الكيفيات مفصلة. واجمل في لانه كان معروفا عندهم. وهو من بقايا ملة ابراهيم التي بقيت في العرب فكانت قريش وغيرها من العرب تعرفها. اما الوضوء فانه من ملة ابراهيم ولكنه ليس ممن البقية ليس مما بقي عند العرب. اما الدليل على انه من ملة ابراهيم فهو ما جاء في حياحي من ان سارة امرأة ابراهيم لما اراد الملك ان يغتصبها توضأت ودعت فهذا يدل على ان الوضوء كان موجودا في ملة ابراهيم. ولكنه لم يبق معروفا عند العرب واما التيمم فليس من ملة ابراهيم ولا من ملة غيره من الانبياء. بل هو من خصائص هذه الامة مما شرف الله تعالى به واختص به نبيه صلى الله عليه وسلم. كما جاء في الحديث الصحيح اتفق عليه من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خامسا لم يعطهن نبي قبلي. وذكر فيهن قوله وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. ومعناه ورانا اي متيمما يتطهر بها من لم يجد الماء او من عجز عن استعماله. فالتيمم من خصائص هذه الامة ولم يكن معروفا في الامم السابقة. وهذا الاغتسال اه هو من انواع الطهارة المعروفة ومداره على اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم وقد نقلت هيئة اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاث نسوة من ازواجه هن عائشة بنت ابي بكر الصديق ابن ابي قحافة بن عمرو بن عامر بن كعب بن سعد ابن تيمية ابن مرة. وميمونة بنت الحارث ابن حزم الهلالية. وام سلمة هند بنت وابي امية ابن المغيرة ابن عبدالله ابن عمر ابن مخزوم ابن يقظة ابن مرة فهؤلاء النسوة هن اللواتي روين لنا هيئة وكيفية اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم. ووجه ذلك مع وذلك ان الاغتسال يؤدي ان مشاهدة الاغتسال تؤدي الى انكشاف الجسد ولا يجوز لاحد ان يرى جسد النبي صلى الله عليه وسلم جميعا الا لازواجه فازواج النبي صلى الله عليه وسلم يجوز لهن رؤية جسده الشريف جميعا. ولا يجوز ذلك لاحد غيرهم ولذلك نقل الصحابة بالمشاهدة وضوءه صلى الله عليه وسلم كعثمان بن عفان وكعبد الله بن زيد وغيرهم من الصحابة الذين شاهدوا هيئة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم اما هيئة الاغتسال فلا يمكن ان يشاهدها الا ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك كان فيها على ما نقله ازواجه رضي الله تعالى عنهن قال المؤلف رحمه الله تعالى اما الطهر من الجنابة ومن الحيض والنفاس سواء يعبر المؤلف عادة عن الغسل بالطهر وهما لفوان قرآنيان. لان الله تعالى قال وان كنتم جنبا تتطهر وقال ولا جنبا الا عابري سبيله حتى تغتسلوا فامر بالاغتسال فمن عبر بالغسل او الاغتسال فله ذلك. وامر بالطهر والتطهر فمن عبر طعنه ايضا كذلك بالطهر فله ذلك. فكل ذلك من اطلاق القرآن الكريم يعني ان الطهر اي الغسل يكون من الجنابة. والجنابة اشتقاقها من البعد من المجانبة من مجانبة الشيء اي التباعد عنه. يقول علقمة بن عبدة التميمي فلا تحرمني نائلا عن جنابة فاني امرؤ وسط القباب غريب. بسم الله وذلك ان صاحبها يجانب ويباعد العبادات حتى يغتسل ويتطهر فانه بعد ذلك له مباشرتها. ويقصد المؤلف هنا رحمه الله تعالى لا بالجنابة خروج المني والجماع. وذلك ان هذا الغسل لا يجب على من خرج منه المني بلذة معتادة عند المالكية اما اذا خرج بغير لذة او بلذة غير معتادة فانه لا يجب منه الاغتسال عند كما هو معلوم. قال خليل رحمه الله تعالى لا بغير لذة او غير معتادة ويتوضأ كمن جامع فاغتسل ثم امنأ. فخروج المني سبب في الجنابة اذا كان في نوم ولو لم يحس الانسان بلذة لان النوم من شأنه ان يكون صاحبه يمكن ان لا يشعر بها اما اذا كان في اليقظة فلا يجب منه الاغتسال الا اذا اذا كان بلذة. فان خرج بغير لذة كما اذا استعمل ماء حارا او نحو ذلك فخرج منه مني او بلذة غير معتادة فانه ليس سببا عند المالكية للاغتسال استدلوا لذلك بحديث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له فاذا فضحت الماء فاغتسل والفضخ هو اخراجه او خروجه على وجه التدفق والغلبة وذلك لا يكون الا لذة وايضا من جهة القياس فانه لما كان دم الاستحاضة لا يوجب الاغتسال حملوا عليه المنية الخارجة لغير لذة لانه مني غير معتاد والاعتياد مراعا عند المالكية في النواقض. كما تقدم في مسألة الخارج من السبيلين فانهم فيه ان يكون معتادا في نواقض الوضوء. فكذلك ايضا يراعون ذلك هنا في خروج المني والسبب هو اه التقاء الختان ومعناه الجماع. اي مغيب الحشفة في الفرج قبل كان او دبرا فكل ذلك يوجب الاغتسال. ويجعل صاحبه جنبا امنا او لم يمله. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل. وفي رواية لمسلم اذا مس الختان الختان وهذا سبب موجب للاغتسال ولو اكسل صاحبه وقد جاء في بعض الاحاديث ما يدل على خلاف ذلك وهو قوله صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء وقوله فاذا اقحطت او آآ السلت فتوضأ والعلماء اختلفوا في التعامل مع هذه الاحاديث. فمنهم من سلك مسلك الجمع ومنهم من سلك مسلك النسخ اذا اعجلت او اقحطت فتوضأ هذا لفظ الحديث وهذا ظاهره ان الانسان اذا جامع ولم يخرج منه شيء انه يتوضأ وكذلك قوله انما الماء من الماء يدل بمفهوم الحصر على ان من جامع في اكسلان لم يخرج منه انه لا يجب عليه الاغتسال. وهذا التعارض كما ذكرنا ها سلك فيه العلماء مسلكين. ذكرنا قبل ان المسالك التي تسلك للتعارف هي اربعة مسالك. مسلك الاول هو مسلك الجمع فاذا تعارض دليلان نحاول اولا ان نجمع بينهم. والجمع واجب اذا كان ممكنا ولا يسار الى غيره اذا كان متأتيا فان تعذر الجمع يصار حينئذ الى النسخ. لكن بشرط ان يكون تاريخه معروفا او ان يكون عندنا دليل على النسخ. النسخ يعرف بالاجماع ويعرف بقول الصاحب. ويعرف بالتاريخ له اشياء يعرف بها كما هو معلوم. فان تعذر النسخ سير الى المسلك الثالث الذي هو الترجيح. وان تعذر الترجيح توقف المجتهد. وهنا العلماء سلكوا في هذه الاحاديث مسلكين جمهور مسلك مسلك النسخ وبعضهم سلك مسلك الجمع الذين سلكوا مسلك النسخ قالوا ان حديث انما الماء من الماء منسوخ ولكن المنسوخ في الحديث هو الحصر فقط فالماء من الماء حكم ثابت. خروج المني يوجب الاغتسال. ولكن الحصر كون الاغتسال لا يوجبه الا خروج المني هذا مسخ. بحديث اذا جلس بين شعبها الاربع وغير ذلك من الاحاديث وممن صرح بذلك ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه انه كان انه قال كان ذلك اول الامر ثم امروا بان يغتسلوا كما عند الترمذي. وايضا لما اختلف الناس وجاء ابو موسى الى عائشة رضي الله تعالى عنها وسألها وقال لها اني اريد ان اسألك عن شيء. استحيي ان اسأل عنه قالت ما كنت سائلا امك عنه فاسألني. اه انما انا امك. فسألها اخبرته ان من اكسل وجب عليه الاغتسال. اي من جامع لا بد ان يغتسل امنا او لم يمنع المسلك الثاني هو مسلك الجمل ووجه الجمع ان يقال ان قوله صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء عام والعام دلالته على افراده دلالته الغنية. فيمكن ان يخرج بعض افراده بالتخصيص. لكن لابد ان صورة تحت العام. العام لكي نسميه عاما لابد ان يكون له مسمى غير مخصص ونحن هنا بقية عندنا مسمى غير مخصص وهو سورة النوم الانسان اذا رأى بالنوم انه مثلا يجامع ثم استيقظ ولم يرى الماء لا غسل عليه باجماع الامة. انما الماء من الماء هنا تطبق تماما الاحتلام انما يجب الغسل فيه بخروج الخالص لا ابمجرد تصور الانسان في يومه شيئا لا اثر له. مجرد رؤية الانسان لنفسه في نومي يفعل وكذا اذا لم يخرج منه خارج لا يلزم منه الاغتسال. اذا بقيت عندنا صورة من هذا العام فنخرج الصورة الاخرى وهي سورة اليقظة بالتخصيص. و تخصيص العام من من الجمع بين الادلة من طرق الجمع. من طرق الجمع ان تقول هذا عام مخصص. وبقي العموم في السورة وخصص في سورة الفلانية. انما الماء من الماء هذا عام باليقظة ونو. خصصت سورة اليقظة فالغي فيها هذا الحصر. الغي فيها هذا الحصر زيدت فيها مسائل اخرى. وبقي العموم في بالنسبة المحتلين ومعلوم ان تخصيصة مقدم على النسخ. بل انهما في الترتيب عند الاستوديوين هناك محتملات تتعرض للدفو حين لا يمكن حمله على ظاهره يسمونها المخلات اولها التخصيص واخرها النسخ. تخصيصه اول شيء وبعد تخصيص مجازه. اول شيء التخصيص. ثم المجاز. ثم الاضمار ثم النقل. ثم الاشتراك ثم النسخ. يقول الشخص سيدي عبد الله وبعد تخصيص مجاز فيلي مضمار فالنقل على المعول. فالاشتراك بعده النسخ كونه يحتاط فيه اكثر. النسخ يحتاط فيه لان النسخ فيه رفع بدليل شرعي فذلك النسخ هو اخر هذه اذا تزاحمت عندك هذه الاشياء تقدم احتمال التخصيص اذا كان موجودا فان كان التخصيص غير محتمل تنظر الى احتمال المجاز. ثم تنظر الى النقل ثم الاضمار قبل النقل ثم الاشتراك ثم النسخ نعم قال اما الطور فهو من الجنابة ومن ان يكونوا ايضا من الحيض. لقول الله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن. فاذا تطهرن قطوهن من حيث امركم الله. وقوله فاذا تطهرنا يقتضي انهن يجب عليهن ان يتطهرن. في قراءة الجمهور ولا تقربوهن حتى يطهرن ان ينقطع عنهن بملحاد. فاذا تطهرن اي اغتسلن وفي القراءة الاخرى ولا تقربوهن حتى يتطهرن. فاذا تطهرنا ومعنى التطهر واحد معناها لا تقربونا تغتسل وعلى كل حال فالحكم واحد. ولابد من التطهر من الطهر والتطهر. الاية على قراءة الجمهور فيها ما يسمى بالاحتباك وهو حذف جزء من فقرة من الجملة الاولى تذكر في الثانية ويذكر عكسها في الثانية ويحذف من من الاولى ايضا. فالتقدير ولا تقربوهن حتى يطهرن ويتطهرن فاذا طهرنا وتطهرنا فتوهن من حيث والنفاس باجماع اهل العلم يجري مجرى الحيض في احكامه. فيما يتعلق بالاغتسال. اما مسائل المدد ونحو ذلك فبها خلاف يأتي في محله ان شاء الله. قال ومن الحيضة والنفاس سواء يعني ان صفة الاغتسال من الحيض ومن النفاس ومن صفة واحدة. الواجب هو النية وتعميم جميع البدن هذه هي الواجبات المتفق عليها بل النية مختلف فيها. المتفق عليه هو تعميم جميع البدن فقط. بالنسبة للمالكية الفرائض عندهم خمس تعميم جميع البدن بالماء وتخليل الشعر والنية والدلك والفأر النية هي طبعا اول شيء. وتعميم جميع البدن. ودلكه وتخليل الشعر والفور وان شئت قلت الموالاة هذان مصطلحان معناهما واحد. فوروا اتصال زمن الغسل. لانه لا يجوز للانسان ان يغسل بعض الاعضاء ويؤخر غسل الاعضاء الباقية. فلابد من مواصلة الزمن مواصلة زمن الاغتسال الهيئة والصفة واحدة. الهيئة التي تغتسل عليها المرأة اذا كانت طاهرة من الحيض والهيئة التي تغتسل عليها اذا طهرت من الجنابة واحدة لا فرق بينهما والحكم ايضا واحد. الوضوء الغسل واجب على كل حال. ومن من ثمرة هذه المساواة ان الموجبة اذا تعدد واتحد سببه الاصل انه تكفي فيه المرة الواحدة كما هو مقرر في القواعد الفقهية. وكما قال الشيخ ميارة رحمه الله تعالى في تكميله للمنهج ان يتعدد سبب والموجب متحد كفى لهن موجب اذا كانت المرأة جنبا ثم حاضت ثم طهرت واغتسلت عن الحيض وقد غابت عن ذهنها نية الجنابة ارتفع الجميع السر بمتعدد ولكن الموجب واحد. الذي يقتضيه السبب واحد. هي عندها سببان كانت جنبا ثم حاضت ثم طهرت. حدث لها سببان للاغتسال. ولكن موجبهما الذي يترتب عليهما شيء واحد وهو الاغتسال. فالاصل انه ان يتعادى السبب قال الشيخ ميار رحمه الله تعالى يتعدد سبب والموجب متحد كفى لهن موجب. كناقض مثل النساء تعددت من هنا واعقد الوضوء نام وبال يكفيه وضوء واحد. تعددت الأسباب ولكن الذي يترتب على هذه الأسباب شيء واحد. سمعت اذان الظهر؟ فحكيته ثم سمعته مرة اخرى من مسجد اخر. لا يلزمك حتى الذي يترتب عليك قد فعلته لان هذا وتترتب عليه حكاية اذان صلاة الظهر وقد بعثتها. هذا الاناء ولغ فيه سبعة كلاب تغسله كم مرة؟ سبعة. سبع مرات. السبب واحد ولكن الموجب الذي يترتب وعليه واحد السبب اقصد متعدد السبب متعدد ولكن لي يترتب على هذا السبب المتعدد حكم واحد فيكفي الواحد في الابتداء قال فان اختصر المتطهر على الغسل دون الوضوء اجزأه يعني ان الانسان لو انه عمم جميع جسده بنية وتأكد من ان الماء وصل الى جسده جميع ولم يتوضأ فان ذلك يجزئه يرتفع عنه الحدث الاكبر والاصغر معه. لان الاصغار مندرج تحت الاكبر. هذه قاعدة من القواعد الفقهية ايضا. الاصغر مندرج تحت الاكبار فاذا ارتفع الاكبر ارتفع الاصغر تبعا له وارتفعت الجنابة؟ يرتفع الاصغار. فيكون على وضوء كاندير راجي العمرة تحت الحج في القران مثلا اذا احرم بالحج قارئ لا يجب عليه السعي بين الصفا والمروة الا مرتين. واحد مثلا لماذا؟ لان الاصغر يندرج فحتى الاكبر. فهذه قاعدة. فلو ان الانسان عمم جميع جسده دون وضوء فقد فعل الواجب عليه ولكنه ترك سنة لو فعلها لاجر عليها. ولكن تركها لا يبطل الاغتسال. وقد قال ابن عبدالبر رحمه الله تعالى الاجماع على هذه المسألة وقال وانما استحب الوضوء اول الغسل لفعله صلى الله عليه وسلم لان الاحاديث التي روجت في غسل النبي صلى الله عليه وسلم فيها انه كان يتوضأ اولا قال فان اقتصر المتطهر على الغسل دون الوضوء وافضل له ان يتوضأ يعني ان الوضوء افضل له فالوضوء والسنة من فعله اجر عليه ومن تركه مع تعميم الجسد بالماء فقد فعل الواجب عليه وغسله صحيح لان الله سبحانه وتعالى قال فاغتسلوا ولم يقل فتوضأوا وقالوا ان كنتم جنبا فاطهروا ومفهوم ومعنى الغسل والتطهر وتعميم جسد الانسان بالماء. هذا هو القدر الواجب. وهو الذي تجتمع به الادلة ايضا. ووضوء النبي صلى الله عليه وسلم هو فعل وليس بقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح عنه انه قال توضأوا في الاغتسال يجب ان نفرق بنا الاقوال والبعض. الاقوال تعتريها دلالات لا تجري في الافعال الفعل محتمل يمكن ان يكون اه واجبا يمكن ان يكون مندوبا لكن الاقوال اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا فالاصل وجوب فالاقوال ليست كالافعال. ووضوء النبي صلى الله عليه وسلم في الاغتسال نقل فعلا ولم ينقل قولا اي لم يقل لنا توضأوا او ابدأوا بالوضوء مفهوم؟ قال وافضل له ان يتوضأ بعد ان يبدأ بغسل ماء بفرشه او جسده من الاذى وقد صح في حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم غسل فرجه قبل ان يتوضأ ثم يتوضأ وضوء الصلاة غسل رجليه وان شاء اخرهما يتوضأ مثل وضوءه للصلاة اي في الكيفية الا انه لا يطلب منه شفع ولا تثليث. فيغسل اعضاء وضوءه مرة واحدة. بعض وضوئهما مرة واحدة لانه سيعمم جسده بالماء فلا يحتاج الى ان يعيد الغسل. وآآ مذهبنا ان سنن الوضوء الذي هو وضوء الغسل خمسة. وهي غسل اليدين ابتداء. والمضمضة والاستنشاق والاستنذار ومسح صماخ الاذن. اي مسح ثقب الاذن الذي فيها. الاذن من ظاهر الجسد وغسلها واجب. غسل الاذن واجب لانها من ظاهر الجسد. لكن الثقب تقبل اذون سنة فقط. وليس في الاغتسال مسح الا هذا المسح فقط. الاغتسال الاغتسال وليس فيه مسح المسح الوحيد الذي في الاغتسال هو مسح صماخ الاذن اي ان يمسح الانسان ذقب لاذنه باصبعه. فهذه هي سنن الاغتسال. عصر الدين ابتداء والمضمضة لانه هو طبعا سيحصل هذا سيغسلها بعد ذلك يعني. مضمضة والاستنشاق والاستنذار ومسح السماح الاذن. ووافقنا الشافعي في آآ سميت المضمضة والاستنشاق والاستنثار وذهب الحنابلة والحنفية الى بهذه اما الحنابلة فعلى اصلهم في ان آآ الفم والانف من ظاهر الجسد فهما بحكم الوجه اه عندهم فغسلهما واجب لانهم يرون ان الفم من ظاهر وان المنخرين من ظاهر الجسد فحتى في في الوضوء يجب عندها تجبان عندهما واما الحنفية فتمسك هذا حديث ضعيف وهو حديث المضمضة والاستنشاق فريضتان في الغسل وهذا ضعيف وذلك آآ فرقوا بين الوضوء والغسل لانهم في الوضوء ليس عندهم دليل خاص في على الوجوب وافقوا المالكية والشافعية في انهما سنتان. واما في الاغتسال فتمسكوا بهذا الحديث ولكن هو حديث ضعيف ثم يتوضأ وضوء الصلاة فان شاء غسل رجليه وان شاء اخرهما يعني ان شاء توضأ او كاملة وهو ظاهر بعض الاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الغسل. ثم يتوضأ مثل وضوءه للصلاة. وهذا يقتضي بظاهره انه يغسل وجميع اعضاء الوضوء بما فيها الرجلين. وانشاء اخر هو هذا هو المصرح به في حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها فانها اخبرتنا النبي صلى الله عليه وسلم حين يفيض الماء على جسده يعتزل مقامه يبتعد عن المكان الذي كان فيه قليلا ثم يغسل رجليه بعد ان اكمل غسله. وهذا اصرح واصح لانه نص والعبارة الاخرى محتملة وهي وضوءه للصلاة. قال بانشاء غسل الجيوب وانشاء اخرهما الى اخر غسله ثم يغمس يديه في الاناء ويرفعهما غير قابض بهما شيئا فيخلل بهما اصول شعر رأسه يعني ان الانسان ينبغي ان يخلل اصول شعر رأسه. فيغمس يديه في الماء حتى يعلق بهما من الماء ما يخلل به اصول شعر رأسه. لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها ثم يدخل اصابعه في الماء فيخلل بهما اصول شعره. ولما جاء ايضا كذلك عند ابي داود من حديث علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصلهما عذب يوم القيامة بكذا وكذا. فقال علي رضي الله تعالى عنه فمن اجل ذلك عاديت شعري اني اصبحت احلق دائما خشية هذا الوعيد الشديد ثم يغرف بهما الماء على رأسه ثلاث غرفات وهذا ثابت في الصحيح. وفي حديث ام سلمة ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها تحفي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيض الماء عليك فاذا انت قد طهرت. غاسلا بهن وتفعل ذلك لما رأتوه المرأة اخت الرجل ولا فرق بينهما في الاحكام الشرعية الا بما ثبت فيه التفريق بينهما وتضعث شعار رأسها. ضغط معالجة الرأس وضم بعضه الى بعضه. اصله ضم الاشياء الى بعضه والشيء المضغوث اي المجموع وقد قال تعالى خطابا لنبيه ايوب عليه السلام حين حلف ان يضرب امرأته مائة سوط فرحمها الله بعد ان يخفف عنها واراد لنبيه الا يحنث في يمينه فامره ان يضغث مجموعة كم من الاصوات مع بعض حتى تجتمع منها مئة وان يضربها مرة واحدة بها فيكون قد بر يمينه بذلك قال له تعالى وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. مخلوطة خلط بعضها وجمع بعضها مع بعض. فمعالجة المرأة لرأسها وضم بعضه الى بعض اثناء الغسل مما يعين على دخول الماء فيه لكن لا يطلب منها حل عقاصها ضفائرها لا يطلب منها حل الضفائر لان الماء رقيق يمكن ان يدخل اه فيها وايضا حديث ام ام سلمة صريحة في ذلك فانها قالت اني امرأة اشد رأسي افا انقضه قال لا وامرها ان تحثي عليه ثلاث حذيات وان تخلده. لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم لظفائرها. قال وتضعث شعر رأسها وليس عليها حد عقاصها ظفائرها. ثم يفيض الماء على شكه ايمن ابدأوا باليمين دائما لان التيامن في الطهارة مطلوب بعموم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها المتفق عليه انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وفي طهوره. فهذا عام في انواع الطهارة الا ما استثني كالاستنجاع باليمين فانه مستثنى لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. فالاصل ان طهارة الاصل فيها لعموم هذا الحديث. ثم على شقه الايسر ويتدلك ذكرناه قبل في الوضوء وهو واجب عند المالكية وهم ممن فردوا به. فليس واجبا عند الجمهور وهو امرار اليد على العضو مع صب الماء او بعضه او بعده بيسير. ان استطاع الانسان ان يمر يده على العضو. وان لم يستطع ذلك بان كان في جسده مواضع لا تصل يده اليها فانه حينئذ آآ يأخذ منديلا او شيئا يتدلك به. كما قال ابن عاشر رحمه الله تعالى وصل لما بالمنديل ونحوه كالحبل والتوكيل التوكيلي اي توكيل من يحل له مباشرة ذلك الموضع زوجتي يجوز له ان يوكل زوجته على ان تدلك ظهره اذا كانت يده لا تصل اليه مثلا وآآ الدلك كما ذكرناه مختلف في وجوبه وآآ الخلاء فيه عائد الى اللغة من جهة والى من جهة اخرى فالذي يرجع الى اللغة هو معنى الدلك في كلام العرب معنى الغسل معنى الغسل في كلام العرب. هل الغسل يطلق على صب الماء على الشيء؟ بدون دلك او هذا لا يسمى غسلا فالذي يراه المالكية مما رواه عن ائمة اللغة ان هذا يسمى انغماسا او غمسا وانه لا يسمى غسلا وان الذي يسميه العرب غسلا لابد فيه من دلكه لابد فيه من امرار اليد. والجمهور لم ير هذا وهذه الخلافات الراجعة الى اللغة يتعذر الحسم فيها لان لكل قوم سماعا من العرب يعارضه اخرون بسماء المسألة الثانية الراجعة الى النظر هي ان المالكية هي درعوا ان الدلك وسيلة الواجب وان وسيلة الواجب واجبة. لان الانسان لا يتأكد انت عمرت ذمتك بشيء المحقق وهو غسل جسدك. فلا تبرأ الا بشيء محقق. فانت اذا افضت المال بطول مس لا تتيقن وصول الماء الى جميع اجزاء جسدك. لان الماء قد عن بعضها. لكن اذا باشرت ذلك بيدك مع صب الماء فانك يحصل لك اليقين الذي نبرأ به ذمتك من ان الماء قد وصل الى جميع اجزاء البدن. فهو عندهم من باب وسيلة الواجب من باب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. قال يتدلك بيديه باثر صب الماء حتى يعم جسده. وما شك ان يكون الماء قد اخذه من جسده عاوده بالماء يعني انه اذا حصل له شك في ان مكانا ما لم يعد امه الماء فانه لابد ان يرجع له حتى يتأكد لان هذا لا يكفي فيه الشك. انت عمرت ذمتك بمحقق فلا الا بمحقق. هذه قاعدة قاعدة فقهية. الذمة اذا عمرت بمحقق لا تبرأ الا بمحقق. انت صارت ذمتك بعبادة محققة وهي ان تغسل جميع جسدك. فلا تبرأ الا اذا تأكدت ان تتيقنت من انك فعلتها على الذي امرت به الذمة اذا عمرت بمحقق لا تبرأ الا بمحقق قال وما شك ان يكون الماء قد اخذه من جسده اي عم عليه من جسده عاوده بالماء حتى يتيقن ويزول عنه ذلك الشك ودركه بيده حتى يوعب ان يستكمل جميع جسده يقينا. ويتابع عمق سرته يعني انه ينبغي ان ان ينتبه الى المواضع الغائرة من الجسد التي ينبو الماء عنها في العادة. فسرة الانسان قد ينبو عنها الماء فذلك ينبغي للانسان ان يمر عليها اصبعه حتى يتأكد من ان الماء قد دخل اليها وكذلك يخلل شعر لحيته ولو كانت كثيفة. وتحت جناحيه اي ابطيه اليتيه اي مقعدتيه. ورفعيه اي وصول فخذيه. وتحت ركبتيه واسافل رجليه من العقب والعرقوق. العقب مؤخر القدم ومؤخر القدم فوقه عصب مشدود في القدم. يقال له العرقوب. قدم الانسان مؤخرها يقال له العقل. وهذا العقب فوقه عصب. هذا العصب المشدود يقال له العرقوب فهذه المواضع عادة قد ينبو عنها الماء وقد لا ينتبه الانسان. ولذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ويل من النار. فعلى الانسان ان ينتبه الى المواضع الغايرة من الجسد. مثلا العين اذا صاب الانسان الماء قد لا لا تصل اليها جمعا فعليه ان يتعاهد المواضع الغيرته ووتر الانف ما بين المنخارين مثلا واذا كان الانسان فيه جرح في مكان غائر او نحو ذلك في المواضع الغائرة يتتبعها الانسان حتى يتأكد من ان الماء قد وصل اليها جميع. ويخلل اصابع يديه. وجوبا ايضا ويغسل رجليه اخر ذلك. يجمع وذلك فيهما لتمام غسله. لتمام غسله. ولتمام وضوءه ان كان اخر غسلهما. معناه اذا كان قد غسل رجليه اولا بان قدم وضوءه كاملا بما فيه غسلوا الرجلين فانه يعيد غسل الرجلين لتكونا اخر غسله. واذا كان اخرهما فانه يغسلهما حينئذ بنية بنية الوضوء والغسل معه. آآ قال ويغسل رجليه اخر ذلك يجمع ذلك فيهما لاتمام غسله ولتمام وضوءهم كان اخر اصلهما ويحذر ان يمس ذكره في تدلكه بباطن كفه. يعني انه اذا اراد ان يبقى على وطهارته الصغرى يستطيع ان ان يصلي مثلا بهذا الغسل انه عليه ان يحذر من ان يحصل له ناقض اثناء الغسل. وآآ من ذلك انه عليه آآ ولذلك نبه على انه في البداية ينبغي ان يبدأ بغسل الفرش قبل الاغتسال لانه قبل الاغتسال حينئذ لا لا نقض لان الاغتسال لم يقع اصلا انسان لا تنقضه لا ينقض الا بعد ان يقع. الانسان ينبغي ان يبدأ بغسل فرج اولا قبل قبل ان يبدأ في الاغتسال. ثم ثم بعد ذلك يمر الماء طبعا عليه دون ان يمسه لانه اذا مسه انتقضت الطهارة الصغرى فلو انه مسه واكمل الاغتسال تكون الجنابة قد ارتفعت ولكن انتقض وضوءه فاذا اراد ان يصلي لابد ان يتوضأ. فالانسان ان يتجنب النقض لكي يكون هنا غسله تاما رافعا للطهارة رافعا للحدث الاكبر والاصغر معه قالوا يحذر ان يمس ذكره في تدلكه بباطن كفه او جنبها او الاصابع لان هذه هي المواضع التي تنقض عند المالكية عنده المس بباطن الكف او جنبها او الاصابع. اما ظهر الكف فانه لا ينقض عندهم. وكأنهم يرون ان مس الذكر فيه تعليل. وان علتهم عظيمة اللذة. وان هذه المواضع هي التي في العادة ينشأ عن اللمس بها لذة. فلذلك رأوا انها هي التي ينقض المس بها. قال احذر ان يمس ذكره بتدلكه بباطن كفه بعد ذلك وقد وعد طهره اعاد الوضوء. وان مسه ابتداء غسله ومسه في غسله وبعد ان غسل مواضع الوضوء منه. فليمر بعد ذلك يمر بعد ذلك يمر بعد ذلك بيديه على مواضع الوضوء بالماء على ما ينبغي من ذلك ويمسه بابتداء غسله. وبعد ان غسل مواضع الوضوء. مثلا اذا توضأ ثم وقع منهم مس بذكره قبل ان يفيض الماء على جسده. فانه يرجع لاعضاء الوضوء ويغسلها مرة مرة بنية الوضوء ثم يواصل. وحينئذ تكون قد ارتفعت عنه الجنابة قال له الطهر من الحدثين الاصفر والاكبر. وليمر بعد ذلك بيديه او فليمر بعد ذلك بيديه على مواضع الوضوء بالماء على ما ينبغي اي على ما يجزئ من الغسل. من ذلك وينويه ينوي الوضوء. وقيل ايضا انه لا لزمه النية لان نية الاكبر منسحبة الى نهاية الغسل والاصغر داخل تحتها والعلم عند الله بارك الله فيك