﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:48.450
رحمة سيقت الينا من سماوات علا وبها نحن ارتقينا وصعدنا للعلى رحمة سيقت الينا سموات علاه وبها نحن ارتقينا وصعدنا العلا وبها صار الفقير له حلم وهوى وبها فرح الضعيف وتغنى وارتوى

2
00:00:49.350 --> 00:01:11.350
بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا ان يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

3
00:01:12.000 --> 00:01:31.600
واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة

4
00:01:32.150 --> 00:02:07.350
وكل بدعة ضلالة  تدارسنا في لقاء سابق الاحداث التي توجب الوضوء وبقي لنا منها الاستحاضة قبل ان ننتقل الى الاسباب قال رحمه الله تعالى واما الاستحاضة فيجب منها الوضوء ويستحب لها ولسلس البول

5
00:02:07.650 --> 00:02:34.800
ان يتوضأ لكل صلاة الاستحاضة معناها خروج الدم من قبل المرأة على جهة العلة والفساد اي على غير جهة الصحة. فانه ان كان على جهة الصحة سمي حيضا والا كان استحاضته

6
00:02:36.200 --> 00:03:00.550
وسيأتي باذن الله عز وجل الحديث عن الاستحاضة متى يقرر انها استحاضة او متى تكون حيضا هذه مباحث تأتي في موضعها ان شاء الله تعالى اما هنا فحديثنا عن كون الاستحاضة ناقضا

7
00:03:00.800 --> 00:03:27.200
يوجب الوضوء فدليل ذلك حديث فاطمة بنت ابي حبيش انها قالت يا رسول الله اني استحاض فلا اطهر افأدع الصلاة قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا انما ذلك عرق

8
00:03:27.400 --> 00:04:00.550
وليس بالحيضة فاذا اقبلت الحيضة فاترك الصلاة واذا ذهب قدرها اغسلي عنك الدم وصلي والحديث مش صحيح وفي رواية لابي داوود انه عليه الصلاة والسلام قال فيعني اذا ذهبت اذا ذهب قدرها او اذا

9
00:04:01.200 --> 00:04:26.850
آآ ذهب الحيل قال توضئي فاغتسلي ثم توضئي لكل صلاة وصلي. فاغتسلي ثم توضئي لكل صلاة وصلي فاغتسلي هذا الاغتسال للحيض عند انقطاعه وهو واجب ثم توضئي لكل صلاة وصلي

10
00:04:27.250 --> 00:04:55.400
وهذا اللفظ الذي فيه الامر بالوضوء تمسك به من قال بوجوب الوضوء لكل صلاة على المستحاضة متى حكم للمرأة انها مستحاضة فيقول هؤلاء يجب عليها ان تتوضأ لكل صلاة لكن هذا خلاف

11
00:04:56.300 --> 00:05:28.650
آآ المشهور في المذهب اذ المشهور هو الاستحباب لكل صلاة فقط. استحباب الوضوء لا وجوبه  ايضا عندنا حديث هشام ابن عروة ابن الزبير عن ابيه في المستحاضة انه قال آآ انما تغتسل غسلا واحدا ثم تتوضأ لكل صلاة ثم تتوضأ لكل صلاة وهذا ليس فيه

12
00:05:28.950 --> 00:05:51.850
اه وجوب ولا استحباب وانما فيه اثبات مشروعية الوضوء لكل صلاة وقال مالك رحمه الله تعالى الامر بالمستحاضة عندنا على حديث هشام ابن عروة عن ابيه فاذا اه المرأة بعد ان ينقطع الحيض

13
00:05:52.950 --> 00:06:22.050
تغتسل وهذا غسل واجب ثم اذا استحيضت اي استمر معها الدم ولم يكن محكوما بانه حيض اما لان مدة الحيض قد انتهت عند من لها عادة مستقرة واما بالتمييز اي بتمييز الدم فان دم الحيض ليس كغيره من الدماء

14
00:06:23.200 --> 00:06:47.800
فبالتمييز او العادة اذا حكم بانها مستحاضة فانها تتوضأ لكل صلاة الغسل يكون بانقطاع الحيض كما سيأتي والوضوء لكل صلاة هذا لاجل الاستحاضة  كلام اه ابن ابي زيد رحمه الله تعالى في هذا الموضع مشكل

15
00:06:48.300 --> 00:07:09.350
لانه قال اما الاستحاضة فيجب منها الوضوء ثم قال ويستحب لها اي للمستحاضة ولسلس البول ان يتوضأ لكل صلاة. فقالوا هذا تناقض كيف يذكر الوجوب اولا؟ ثم يذكر الاستحباب بعده

16
00:07:10.000 --> 00:07:40.300
وهذا معدود ضمن مشكلات الرسالة وهي ثمانية اي ثمانية مواضع مشكلة في رسالة ابن ابي زيد جمعها ابن غازي في منظومته نظائر الرسالة قال فمشكلاتها وجوب الطهر للاستحاضة ووقت الفجر وفعل بان ثم جهل العد ورتب الموتى

17
00:07:40.350 --> 00:08:05.700
فمعنى الحج واه ورتب الموتى فمعنى الحج اه ووزن سبعة مع الولاء لاقعد الاعصاب والنساء. فهذه ثمانية ثمانية مواضع مشكلة اولها وجوب الطهر اي وجوب الوضوء وجوب الوضوء للاستحاضة. ولذلك قال

18
00:08:06.450 --> 00:08:28.750
فمشكلاتها اي مشكلات الرسالة وجوب الطهر للاستحاضة ثم ذكر المواضع الاخرى نذكرها الان لانها ستأتي باذن الله عز وجل في موضعها  تحدث الشراح في كيفية توجيه هذا الاشكال وذكروا في ذلك

19
00:08:29.000 --> 00:08:54.250
امورا مختلفة لعل اظهرها ما ذكرناه انفا من التفصيل في عموم السلس وهذا ذكرناه في اللقاء السابق قد ذكرنا في عموم السلس ان صاحب السلس يدور بين الوجوب والاستحباب في الوضوء. يدور الوضوء عنده بين الوجوب والاستحباب

20
00:08:54.700 --> 00:09:21.350
فاذا كان اتيان اه السلس لنقل مثلا هنا الاستحاضة هذا اتيان الدم. اذا كان اتيان الدم اكثر من انقطاعه فان الوضوء يكون مستحبا واذا كان بعكس ذلك اي كان اتيان الدم اقل من انقطاعه فحين اذ يحكم

21
00:09:21.350 --> 00:09:41.350
وجوب الوضوء. وبالطبع حين نحكم بالوجوب نقول ما لم يشق ما لم يشق فاذا شق فانه اه يرجع الى الاستحباب دون الوضوء لان دون الوجوب. لان الوجوب اه تكليف زائد على مجرد

22
00:09:41.350 --> 00:10:03.450
الاستحباب. وايضا اذا كان السلس لا ينقطع اصلا قلنا ماذا لا لا وجوب ولا استحباب اذا كان لا ينقطع اصلا فهنا يحكم بانه لا وجوب ولا استحباب فهذا اولى ما وجه به آآ هذا الموضع المشكل من رسالة ابن ابي زيد

23
00:10:04.400 --> 00:10:24.400
وهو قد ذكر هنا الاستحاضة وذكر معها السلسة. فقال يستحب لها اي للمستحاضة سالسي البول اي لصاحب سلس البول ام ماذا؟ ان يتوضأ لكل صلاة. اذا هذا ما نذكره حول قضية الاستحاضة

24
00:10:25.150 --> 00:10:48.900
ثم بعد ان انتهى من الاحداث انتقل الى ماذا الى الاسباب فقال ويجب الوضوء من زوال العقل بنوم مستثقل او اغماء او سكر او تخبط جنون اذا يجب الوضوء من النوم

25
00:10:49.000 --> 00:11:10.500
وماء الحق به من هذه الامور التي تزيل العقل فاما النوم فدل على كونه ناقضا للوضوء قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الاية وهي اية الوضوء المعروفة

26
00:11:11.400 --> 00:11:29.500
فذهب جماعة من السلف في تفسير الاية الى ان معنى اذا قمتم الى الصلاة اي اذا قمتم من المضاجع اي اذا قمتم من النوم وهو اختيار مالك رحمه الله تعالى في تفسير الاية

27
00:11:30.300 --> 00:11:51.100
فاذا الاية تدل على ان القيام من النوم الى الصلاة يستلزم الوضوء لما؟ لان النوم ناقض للوضوء ويدل على ذلك ايضا حديث صفوان ابن عسال الذي ذكرناه انفا والذي اخرجه احمد والترمذي والنسائي وابن ماجة

28
00:11:51.750 --> 00:12:16.400
وفيه ان صفوان يقول امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة ولكن من بول وغائط ونوم فدل هذا على ان النوم ناقض من نواقض الوضوء

29
00:12:16.950 --> 00:12:39.800
وايضا يدل على هذا حديث علي رضي الله عنه عند ابي داود وفيه العين وكاء السهي فمن نام فليتوضأ العين وكاء السهم فمن نام فليتوضأ السه المراد به الدبر او حلقة الدبر

30
00:12:40.050 --> 00:13:09.350
والوكاء هو الخيط الذي تعقد به السرة تكون السرة فيها مال مثلا يعقد اه تعقد السرة بوكاء خيط ونحوه يسمى وكاء فهذا نوع تشبيه وهو ان العين هي الوقاء الذي يمنع يمنع

31
00:13:09.450 --> 00:13:30.600
اه اه خروج الحدث يمنع خروج الحدث لذلك قال فمن نام فليتوضأ وشرح ذلك شرح ذلك في الرواية الاخرى اه عند اه احمد والبيهقي وفيها العين وكاء السهي فاذا نامت العينان استطلقا الوكاء

32
00:13:30.950 --> 00:13:56.650
فاذا نامت العينان استطلق الوكاء. فاذا هذا يدل على ان النوم بذاته ليس ناقضا ليس حدثا وانما هو ناقض لكونه سببا للحدث فهو مظنة خروج الحدث واختلف العلماء كثيرا في قضية النوم هل ينقض الوضوء ام لا؟ لكن هذا الذي نقرره هو الذي

33
00:13:56.700 --> 00:14:20.300
تدل عليه الادلة. طيب الان هذا النوم عندنا بانه ناقض للوضوء كما ذكرنا في هذه الادلة السؤال من اين جاء المالكية باشتراط كون النوم ثقيلا وهو الذي ذكره هنا بقوله بنوم

34
00:14:20.500 --> 00:14:42.950
مستثقل اي ثقيل والنوم الثقيل ما هو؟ هو الذي يكون صاحبه بحيث لا يميز بحيث اذا حدثه من هو قريب منه لا يكاد يسمعه ولا يعرف ما يقع حوله واذا كان في يده شيء ربما وقع منه لم يستطع ان يحافظ عليه هذا نوم ثقيل

35
00:14:43.000 --> 00:15:04.050
النوم الخفيف او السنة والذي يشعر بمن حوله ويسمع ما يقال واه يعني اذا كان في يده مال مثلا فانه يحافظ عليه ولا يطلقه الى غير ذلك من اين جاءوا بذلك؟ جاؤوا من كون آآ من ورود بعض الاحاديث الدالة على

36
00:15:04.150 --> 00:15:21.800
عدم النقض بالنوم من ذلك. الحديث الثابت في صحيح مسلم. وهو حديث انس انه قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء اي صلاة العشاء ينتظرون العشاء

37
00:15:21.950 --> 00:15:52.050
حتى تخفق رؤوسهم حتى تخفق رؤوسهم. تعرف ان آآ من اصابته سنة فانه اه يخفق رأسه ينزل رأسه ثم يرفعه ثم يخفق وهكذا. هذا معنى السنة وهو النوم الخفيف حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضأون. ثم يصلون ولا يتوضأون. اذا عندنا ادلة دالة على ان النوم

38
00:15:52.050 --> 00:16:13.800
ينقض الوضوء وعندنا حديث فيه ان نوعا معينا من النوم لا ينقض الوضوء. لان ظاهر الحديث لان ظاهر الحديث ان هذا من النوم الخفيف لانه حتى تخفق رؤوسهم ليسوا مضطجعين ومستحكمين في النوم وانما هم

39
00:16:14.300 --> 00:16:34.450
اه اصابتهم سمة لاجل ذلك اشترطوا في الناقض من النوم ان يكون ثقيلا واستدلوا ايضا اه ما اخرجه ما لك في الموطأ عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان

40
00:16:34.500 --> 00:16:59.950
اه ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضأ ثم يصلي ولا يتوضأ. ينام جالسا هذا ايضا يدل على هذا المعنى لان الغالب في النوم جالسا انه يكون نوما خفيفا وبعض العلماء الخلاف في المسألة طويل عريض لكن بعض العلماء يشترط في النوم لا ان يكون خريجا او ثقيلا وانما انما المعيار عنده ماذا

41
00:16:59.950 --> 00:17:20.800
هو هل اه هو جالس محكم مقعدته في الارض ام لا؟ قالوا اذا كان جالسا محكما مقعدته في الارض انه لا يخرج منه حدث بخلاف المضطجع ونحوه ففرقوا بمثل هذا لكن لا شك ان اه مذهب المالكية في هذا الموضع قوي جدا

42
00:17:21.350 --> 00:17:44.300
فاذا هذا النوم وهذا دليله ودليل اشتراط كونه ثقيلا. قال من نوم مستثقل او اغماء او سكر او تخبط بجنون هذه الثلاثة دليلها امران اثنان اولهما الاجماع والثاني القياس الاولوي

43
00:17:45.000 --> 00:18:14.150
الاجماع فانه لا يختلف علماء المسلمين في ان الاغماء والسكرة والجنون ان هذه من نواقض الوضوء. مفهوم والقياس الاولوي قالوا لان النوم انما حكم بكونه ناقضا من نواقض الوضوء لاجل كونه يزيل العقل

44
00:18:14.500 --> 00:18:38.150
واذا زال العقل فان ذلك مظنة خروج الحدث من الانسان من حيث لا يشعر قالوا وهذا المعنى موجود في الاغماء والسكر والجنون بل هو موجود فيها من باب اولى اي اذا كان هذا في النوم

45
00:18:38.250 --> 00:19:00.050
مع ان النائم اذا نبه تنبه واذا اوقظ استيقظت فمن باب اولى ان يكون ذلك في من؟ في المغمى عليه والسكران والمجنون وهؤلاء الثلاثة لا ينتبهون باقرب اه بيسر وسهولة

46
00:19:00.350 --> 00:19:17.350
فالمغمى عليه لا يستيقظ بسهولة والاغماء معروف والسكر ايضا والسكر سواء كان بحلال او حرام فالسكر بالحرام واضح ومن يشرب الخمر مثلا وهو يعلم انها خمر والشكر بالحلال هو الذي يشرب

47
00:19:17.650 --> 00:19:33.550
اه سائلا تعصير ونحوه لا يعلم انه خمر فيسكر منه والحال انه خمر لكنه ما كان يعلم فهذا لا شيء عليه ولا اثم عليه هذا سكر حلال لانه ما كان يعلم ان هذا من

48
00:19:33.550 --> 00:19:54.900
لكن مع ذلك فانه يحكم بماذا؟ بكونه يحتاج الى الوضوء. وان هذا السترة موجب للوضوء وكذلك الجنون وهو واضح وهو غياب العقل فاذا هذه الثلاثة اه هي المذكورة في هذه الاسباب

49
00:19:56.550 --> 00:20:24.350
قال رحمه الله تعالى ويجب الوضوء من الملامسة للذة والمباشرة بالجسد للذة ومن القبلة للذة ومن مسج الذكر قضية الملامسة اه مذهب المالكية فيها انها من نواقض الوضوء لكن بشرط

50
00:20:25.300 --> 00:20:55.150
بشرط ان يقصد اللامس اللذة او ان يجد اللذة ومعنى ذلك ان الاقسام لدينا اربعة شخص قصد اللذة ووجدها فهذا ينتقض وضوءه او قصد اللذة ولم يجدها هذا ينتقض وضوءه

51
00:20:55.750 --> 00:21:18.300
او لم يقصد اللذة لكن وجدها فهذا ينتقض وضوءه او لم يقصد اللذة ولم يجد اللذة فهذا هو الذي لا ينتقض وضوءه ومعنى قصد اللذة ان الشخص حين لمس المرأة ان الرجل حين لمس المرأة او العكس

52
00:21:18.800 --> 00:21:44.300
فانه يقصد بذلك اللذة. هذا واضح. والقصد عمل قلبي معروف اما وجدان اللذة فمعناه انه لم يكن يقصد اللذة اصلا لكن حين وقع الالتقاء بين البشرتين شعر باللذة ووجدها وتلخيص هذا

53
00:21:44.350 --> 00:22:05.100
المذهب مذهب المالكية في الموضوع هو الذي ذكره ابن عاشر بقوله لمس وقبلة وذاء قصدت لذة عادة كذا ان وجدت ولخصه خليل باخسر من هذا بقوله اه ان قصد اللذة

54
00:22:05.700 --> 00:22:26.050
او وجدها لن تفيا الى اذا انتفيا ان قصد اللذة او وجدها لا انتفيا اي لا اذا انتفيا معا طيب ما الدليل على هذا كله؟ الان شرحنا مذهب المالكية في الموضوع

55
00:22:26.500 --> 00:22:46.550
الان ما الدليل على هذا الذي ذكرناه اولا لدينا لدينا قول الله عز وجل او لامستم النساء يقول الله سبحانه وتعالى آآ يا ايها الذين امنوا اه لا تقربوا الصلاة

56
00:22:47.250 --> 00:23:08.500
وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء اذن هذا هو موضع الشاهد او لامستم النساء. وتذكر معي ان قبل ذلك ذكر ماذا؟ ذكر جنبا

57
00:23:08.750 --> 00:23:28.600
طيب لامستم النساء اختلف السلف من زمن الصحابة رضوان الله رضوان الله عليهم في معناها فذهب عبدالله بن مسعود وعبدالله بن عمر الى ان المراد بالملامسة هنا اللمس باليد اي ما دون الجماع

58
00:23:28.850 --> 00:23:52.700
المباشرة باليد وذهب علي وعبد الله بن عباس الى ان المراد بالملامسة هنا الجماع ورجح المعنى الاول بامور الامر الاول ان اللفظ اذا دار بين الحقيقة والمجاز فحمله على الحقيقة اولى

59
00:23:53.700 --> 00:24:23.900
ولفظ اللمس حقيقته المباشرة بين الجلد والجلد هذا هو حقيقة اللمس والمجاز فيه ان يحمل على معنى الجماع فحمله هنا على معنى المباشرة باليد حمل على الحقيقة وحمله على الجماع حمل على المجاز والحمل على الحقيقة اولى من الحمل على المجاز الا لقرينه

60
00:24:24.800 --> 00:24:54.100
وايضا لموافقة القراءة الاخرى التي فيها لمستم او لامستم النساء لمستم النساء  لفظ لمس قوي في معنى المباشرة بالجسد اما لامس فيحتمل معنى الجماع والمعنى الثالث او الوجه الثالث هو تفادي التكرار

61
00:24:55.300 --> 00:25:15.250
وذلك ان الاية كما تلوتها عليكم الان فيها قوله تعالى او كنت اه اه اول اية حتى تعلموا ما تقولون او جنبا الا عبر سبيل حتى تصل. فذكر لفظ الجنب

62
00:25:15.950 --> 00:25:41.700
ثم بعد ذلك ذكر ملامسة النساء فاذا كانت ملامسة النساء هي الجماع اي هي بمعنى الجنابة فحينئذ يكون في الكلام نوع من التكرار واذا دار الكلام بين التأسيس والتأكيد فحمله على التأسيس اولى

63
00:25:41.950 --> 00:26:02.900
اليس كذلك لان الكلام اذا كرر فانما يكرر لمعنى التأكيد ولا يوجد في كلام البلغاء تكرار الكلام لغير مسوغ وانما يكرر لمعنى التأكيد او لغيره لكن معنى التأكيد هو الاوضح

64
00:26:03.050 --> 00:26:22.700
لكن اذا احتمل ان يكون الكلام دالا على معنى التأسيس والتأسيس ما هو؟ هو انشاء معنى جديد التأكيد هو التأكيد على معنى سابق مذكور في اللفظ انفا. اذا دار الكلام بين التأسيس والتأكيد فحمله على التأسيس اولى

65
00:26:22.700 --> 00:26:46.550
لانه في التأسيس تأتي بمعنى جديد بخلاف التأكيد فإذا لأجل هذه الوجوه الثلاثة فالمرجح في معنى الاية هو ماذا؟ هو ان المراد بها ما دون الجماع نعم فاذا اذا اه ثبت لدينا هذا المعنى فحينئذ نحتاج

66
00:26:46.850 --> 00:27:07.300
الى شيء اخر وهو لما ذكر المالكية هذه القيود لم لم يكتفوا بقولهم اللمس اه ناقض للوضوء وفقط دون اشتراط لذة او قصد او وجدان او ما الى ذلك لدينا في هذا المعنى

67
00:27:07.500 --> 00:27:34.100
حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلا ورجلي في قبلته فاذا سجد غمزني بيده فقبضت رجلي واذا قام بسطتها. معنى الكلام ما هو؟ ان عائشة رضي الله عنها

68
00:27:34.200 --> 00:27:51.200
تنام معترضة في قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي رجلها في اه امامه عليه الصلاة والسلام. فحين يسجد يحتاج الى ان تقبض رجلها فيغمزها بيده تم اه يسجد فاذا قام بسطت رجله

69
00:27:51.700 --> 00:28:16.100
فهذا من الادلة التي ذكرها اه جمع من الفقهاء على ان اللمس لا ينقض الوضوء اذا لم يقترن باللذة لا لا ينقض الوضوء الا اذا اقترن باللذة من واضح ان الشخص اذا كان يصلي فانه لا تخطر اللذة بباله وانه وانما هو لمس

70
00:28:16.300 --> 00:28:35.850
منفصل عن معنى الالتذاذ مفهوم فإذا هذا هو احد الأحاديث هنالك احاديث اخرى متعددة اه احد الاحاديث الدالة على هذا المعنى. وايضا من جهة النظر فاذا اثبتنا ان اللمس ناقض للوضوء

71
00:28:36.500 --> 00:28:56.050
كما يقول جماعة من المحررين من العلماء لا شك انه ليس المقصود هنا مطلق اللمس كالذي اه يقع منه لطم مثلا اللطم على الوجه او الضرب او مثلا اللمس كما يلمس الشخص

72
00:28:56.050 --> 00:29:17.000
اه يعني اناء او اه كرسيا او الى ذلك. هذا كله اذا حكمنا بانه ينقض الوضوء في مثل هذا كان ذلك جمودا على ظواهر النصوص وعدم التفات الى معانيها وانما اذا نظرنا الى المعاني

73
00:29:17.050 --> 00:29:37.400
النقض باللمس انما هو للذة التي هي مظنة خروج الحدث لأنه اللمس يأتي بعده اذا كان بلذة يأتي بعده آآ مثلا انعاض او انتشار وما الى ذلك كما ذكرنا انفا

74
00:29:37.400 --> 00:29:59.900
قد اه يخرج معه مذي الى غير ذلك. والاحكام اناط بمظنة الاشياء كما تناط بالاشياء نفسها. فاذا كان الشيء مظنة لوقوع غيره وكان ذلك موجبا لحكم فالحكم يعلق بالامر الاول الذي هو مظنة ذلك الشيء. مفهوم هذا

75
00:30:00.200 --> 00:30:12.350
فهذا هو الذي من اجله اه ذكر المالكية هذا الاشتراط. وما قضية القصد والوجدان فالامر فيها من جهة النظر والتهليل السليم فقط لا اقل ولا اكثر. لانه اذا لم يقصد اللذة

76
00:30:12.450 --> 00:30:30.050
ولم يجدها فكان اللذة غير موجودة. لكن اذا وجدها او اذا قصدها ولم يجدها فهذا اه يعني اه فيه المعنى الذي من اجله اه ذكرنا ان اللمسة ناقض للوضوء وان كان هذا التفصيل على كل حال

77
00:30:30.450 --> 00:30:51.200
قد يرد عليه اشياء قد يرد عليه اشياء خاصة في الذي قصد اللذة ولم يجدها فان التعليل النظري الذي ذكرناه اه لا يتحقق فيه طيب اه اما القبلة هو قال اه الملامسة للذة والمباشرة بالجلسود للذة فكأنه يفرق بينهما فيجعل الملامسة خاصة بالمباشرة باليد

78
00:30:52.050 --> 00:31:16.800
ولاجل ذلك ذكر مباشرة بعموم الجسد اي مطلق التقاء البشرة بالبشرة سواء باليد او غيرها فهذا هو ثم ذكر والقبلة للذة للذة الصحيح عند اه المالكية ان القبلة تنقض الوضوء مطلقا اي ليس فيها هذا الاشتراط

79
00:31:17.450 --> 00:31:36.000
بخلاف مطلق اللمس فانه في مطلق اللمس يشترطون اللذة على التفصيل الذي ذكر انفا واما في القبلة فقالوا تنقض الوضوء مطلقا سألناهم لم؟ قالوا لان القبلة المراد بها هنا القبلة على الفم

80
00:31:36.050 --> 00:32:01.950
انها هنا مظنة اللذة اي لا يكاد يوجد لا تكاد توجد اه قبلة على الفم دون اه لذة دون قصدها ودون وجدانها ومع ذلك فالقول المشهور عندهم هو هذا هو ان القبلة ناقضة للوضوء مطلقا بغير اشتراط اللذة ومع ذلك يقولون الا لقرينة

81
00:32:02.500 --> 00:32:16.000
ان وجدت قرينة دلت على ان القبلة اه بهذا الخصوص ليس فيها معنى اللذة فان حينئذ لا تنقض الوضوء مع اننا نقول الاحتياط هو الوضوء في مثل هذه الحالة طيب

82
00:32:16.400 --> 00:32:41.350
ثم اه بعد الملامسة قال ومن مس الذكر مس الذكر آآ ناقض للوضوء ودليل ذلك حديث بشرة بنت صفوان عند ابي داود وغيره اه حديث بشرى بنت صفوان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

83
00:32:41.700 --> 00:33:06.750
من مس ذكره فليتوضأ من مس ذكره فليتوضأ و هذا الحديث ذهب اليه المالكية لانه اصح اسنادا من الحديث الذي يعارضه وهو حديث قيس بن طالق بن علي عن ابيه انه قال قدمنا على نبي الله صلى الله عليه وسلم

84
00:33:07.100 --> 00:33:28.450
فجاء اليه رجل كأنه بدوي فقال يا نبي الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعد ان يتوضأ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هو مضغة منك او انما هو بضعة منك وكلاهما بمعنى واحد

85
00:33:28.800 --> 00:33:46.200
اي القطعة من اللحم اي ليس موجبا للوضوء واختلف العلماء كثيرا  التوجيهي او الجمع بين هذين الحديثين بين قول بالنسخ وغير ذلك ولكن بغض النظر عن قول المالكي يقول المالكي في في الموضوع صحيح

86
00:33:46.450 --> 00:34:07.950
فان فان حديث اه بشرى اقوى من جهة الاسناد بل حديث طلق بن علي معلول على الصحيح الذي ذكره جماعة من متمكنين من علم العللي جرح التعديل وغير ذلك ان حديث الطلق

87
00:34:08.100 --> 00:34:28.500
معلول وحديث بشرى اقوى واصح اسنادا. ولاجل ذلك فان هذا الحديث يدل على ماذا؟ يدل على ان من مس ذكره فانه يجب عليه الوضوء وآآ المالكي يقولون المس هنا هو الذي يكون

88
00:34:28.600 --> 00:34:48.650
ببطن الاكف او بجانب الاكف او ببطن الاصابع. مفهوم؟ اما ما سوى ذلك مطلق التقاء اليد بالذكر قالوا فان ذلك لا ينقض الوضوء نعم هذا بالنسبة لي آآ الرجل مثل ذكر

89
00:34:49.000 --> 00:35:11.250
اما المرأة ماذا قال فيها؟ اختلف بيمس المرأة فرجها في ايجاب الوضوء من ذلك اي اختلف المالكية واختلف العلماء ايضا عموما في مس المرأة فرجها هل ينقض الوضوء ام لا؟ فذهب

90
00:35:11.250 --> 00:35:33.500
جماعة الى انه لا ينقض الوضوء واستدلوا بما استدلوا بالحديث السابق وهو حديث بشرى بنت صفوان ففيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ قالوا مفهومه

91
00:35:33.550 --> 00:35:53.950
انه لا وضوء في غير الذكر بغير في مس غير الذكر وهذا يسمى عند الاصوليين مفهوم لقب وهو ضعيف ما معنى هذا الكلام اولا ما معنى المفهوم والمنطوق؟ المفروض ان هذه الامور تدرس في علم اصول الفقه

92
00:35:54.150 --> 00:36:12.750
المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق معنى ذلك بالمثال يتضح اكثر اكثر من اتضاحه بالحد والتعريف بالمثال المثال المشهور لديهم في الغنم السائمة

93
00:36:12.850 --> 00:36:39.000
زكاة في الغنم السائمة سكان ما منطوق هذا الكلام منطوقه وجوب الزكاة في الغنم السائمة اذا هذا هو الذي دل عليه اللفظ في ماذا؟ في محل النطق ما مفهومه؟ اي الشيء الذي لم يدل عليه اللفظ في محل النطق وانما فهم من اللفظ. يفهم من هذا اللفظ

94
00:36:39.000 --> 00:36:57.050
لماذا؟ ان الغنم ان لم تكن سائمة فليس فيها زكاة. لا تجب فيها الزكاة ان لم تكن سائمة وكيف عرفنا ذلك؟ عرفناه من ان النبي صلى الله عليه وسلم حين اشترط حين اتى بهذا القيد وهو هنا وصف

95
00:36:57.200 --> 00:37:14.350
من السعي ماش هو صفة وصف حتى في في النحو كيف يعرب هذا في الغنم السائم اذا هذا وصف اه حين ذكر هذا الوصف فانه قيد به اسم الذات اللي هو اسم الجنس هنا الغنم

96
00:37:14.700 --> 00:37:39.950
لي ما قيد ليشير الى التعليل الى معنى التعليل بمعنى كما لو قال في الغنم السائمة زكاة لانها سائمة  لانها سعيمة فكما ان لو كان ذلك تعليلا للحكم اي لاجل كونها سائمة ففيها الزكاة وانتم تعلمون

97
00:37:39.950 --> 00:38:01.600
ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فاذا وجدت العلة وجد الحكم. هنا السوم. اذا وجد السوم ماذا يوجد وجوب الزكاة واللي هو الحكم. اذا انعدمت العلة فينعدم معها الحكم. نرجع اذا الى هذا المفهوم. هذا هل المفهوم

98
00:38:01.650 --> 00:38:17.200
يسمى ماذا يسمى مفهوم صفة وهو نوع من انواع مفهوم المخالفة. مفاهيم المخالفة كثيرة تدرس في علم اصول الفقه مفهوم الصفة ومفهوم العدد ومفهوم الحصر ومفهوم الغاية الى ومفهوم الشرط

99
00:38:17.300 --> 00:38:38.550
طيب من بين هذه المفاهيم كلها هنالك مفهوم يسمى مفهوم اللقب مفهوم اللقب. طيب مفهوم اللقب هذا اضعف المفاهيم بنا نقول اضعف بمعنى ماذا باعتبار ماذا؟ باعتبار الحجية لان جمهور العلماء

100
00:38:38.850 --> 00:39:00.300
الا الحنفية يحتجون بمفهوم المخالفة. تذكر معي هذا. جمهور العلماء الا الحنفية اذا يحتجون بمفهوم ماذا؟ بمفهوم المخالفة لكن المقصود بمفهوم المخالفة هنا ما سوى اللقب اما مفهوم اللقب فجماهير العلماء على عدم الاحتجاج به

101
00:39:00.900 --> 00:39:17.800
ها؟ الا افرادا معدودين منهم من المالكية ابن خويز من ذهب من المالكية. طيب مفهوم اللقب ما هو؟ هو حين يكون المفهوم مرتبطا باللقب. المراد باللقب هنا ماذا؟ اسم الذاتي كالعلم

102
00:39:17.950 --> 00:39:43.450
او اسم الجنس مثال ذلك لو قلت لك اكرم زيدا اكرم زيدا. زيد هذا علم هل يفهم من ذلك ان لا تكرم غيره لا يفهم ذلك لا يفهم ذلك فيمكنك ان تكرم زيدا وتكرم معه عمرا وتكرمنا معهم اجمعين لا اشكال في ذلك

103
00:39:44.050 --> 00:40:00.200
لأن مفهوم اللقب ماذا؟ ضعيف بخلاف لو قلت لك اكرم الصالحين مفهومه لا تكرم غير الصالحين لان هنا هذا ليس ماذا؟ ليس من قبيل اللقب ليس من قبيل مفهوم اللقب. طيب

104
00:40:00.600 --> 00:40:30.700
جيد الان لم مفهوم اللقب ليس حجة لان هذا اللقب اذا زال من نظم الكلام لم يستقم الكلام اكرم زيدا ازل زيدا قل اكرم اين الاسناد لا يكتمل في اللغة العربية لابد من مسند ومسند اليه. الان الاسناد لم يكتمل اما بزوال مسند او زوال مسند اليه. مفهوم

105
00:40:30.800 --> 00:40:53.200
اذا لم نأت باللقب لاجل معنى زائد على مجرد تنظيم الكلام والاتيان بالكلام كاملا بخلاف الصفة مثلا في قولنا في الغنم السائمة لو ازلنا السائم في الغنم الزكاة كلام صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح سليم من ناحية اللغة العربية نظم سليم

106
00:40:53.250 --> 00:41:18.250
لا اشكال فيه. اذا السائل يسأل. مم. لما هذا المتكلم جاء بلفظ السائمة جاء به لمعنى وهو اثبات ارتباط الحكم ووجوب الزكاة بماذا؟ بمعنى الثوم الخلاف في الغنم مثلا اكرم زيدا مثلا زيد اذا ازلت اللقب لم يستقم الكلام. ولذلك يقول صاحب المراقي اضعفها يتكلم

107
00:41:18.250 --> 00:41:34.750
عن المفاهيم اضعفها اللقب زيد وهو ما ابي من دونه نظم الكلام العربي مفهوم هذا ولا لا وهو ما ابي آآ مبني للمجهول او مبني لما لم يسمى فاعله من ماذا؟ من ابى يأبى

108
00:41:35.150 --> 00:41:53.700
وهو الذي ابي اي رفض ولم يقبل ماذا؟ من دونه اذا ازيل نظم الكلام العربي اي لا يستقيم نظم الكلام العربي الا به. هذا استطرد في انا مفهوم اللقب فإذا من مس ذكره فليتوضأ ذكر هذا من باب اللقب

109
00:41:54.350 --> 00:42:14.150
فلا يقتضي ان الحكم ليس مرتبطا بغير الذكر ولاجل ذلك اذا رجعنا نقول الاستدلال بهذا الحديث آآ فيه ضعف بل عندنا ما يدل على ماذا على معنى اه في خصوص المرأة

110
00:42:14.350 --> 00:42:34.000
وهو حديث ايما رجل مس ذكره فليتوضأ عفوا ايما رجل مس فرجه فليتوضأ وايما امرأة مست فرجها فلتتوضأ وهذا الحديث من صحيفة عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده اخرجه الامام احمد

111
00:42:34.100 --> 00:42:46.700
هذه صحيفة معروفة تدرسونها في علم الحديث ومختلف في الاحتجاج بها هل هي من قبيل الاسانيد الصحيحة ام ليست من قبيل الاسانيد الصحيحة؟ فاذا اه هذا الحديث يدل على هذا المعنى

112
00:42:47.000 --> 00:43:07.000
والمالكية لهم خلاف في آآ هل المس مس المرأة فرجها مطلقا ينقض الوضوء؟ او بشرط الالطاف وهو ان تدخل اصبعها بين شفريها هذا خلاف لديهم. ولذلك ابن عاشر يختار الالطاف. يقول الطاف مرأة كذا مس الذكر الى اخره. لكن

113
00:43:07.000 --> 00:43:26.600
هذا كما ذكرنا اه محل خلاف ثم قال ماذا اه ويجب الوضوء مما ذكرناه الطهر. الان اذا انتهينا من ماذا؟ من نواقض الوضوء متبعين اولا نحن قلنا انفا من يحفظ يتابع معي من حفظه

114
00:43:27.050 --> 00:43:49.550
ومن لا يحفظ يتابع من كتابه واما الثالث فارجو ان لا يكون موجودا الذي لا يتابع لا من الحفظ ولا من الكتاب هذا ينبغي ان لا يعاقب طيب اذا اين وصلنا؟ الان موجبات الغسل اليس كذلك؟ ويجب الطهر المراد به الغسل

115
00:43:49.600 --> 00:44:12.650
ويجب الطهر مما ذكرناه من خروج الماء الدافئ للذة في نوم او يقظة من رجل او امرأة وانقطاع دم الحيضة والاستحاضة الى اخر ما ذكر. طيب الان ذكرنا انسا انه يجب الطهر من خروج المني. هذا ذكرناه من قبل

116
00:44:13.050 --> 00:44:38.250
الان عندنا ماذا؟ عندنا موجبات الغسل ذكر اولا قروج الماء الدافق مطلقا عفوا الذي ذكرناه انفا هو آآ وجوب الغسل من خروج الماء باللذة الكبرى كما ذكر بجماع ونحوه. اذا ايه

117
00:44:38.500 --> 00:45:04.600
اما الان ف يقول خروج الماء الدافئ. الماء الدافئ قلنا هو الملي ثم قال للذة المراد بذلك للذة المعتادة حال اليقظة او لمن وجد بللا في ثوبه بعد النوم وان لم يجد

118
00:45:04.750 --> 00:45:19.900
اه اللذة وان لم يرى الاحتلام كما في الحديث كما سيأتينا في الحديث فإذا للذة المعتادة ثم قال مطلقا في نوم او يقظة هذا هو الذي ذكرناه بالتفصيل الذي ذكرناه

119
00:45:20.550 --> 00:45:39.450
من رجل او امرأة لانه لا فرق بينهما في هذا الحكم. دليلنا في هذا المعنى قول الله سبحانه وتعالى وان كنت انتم جنبا فاطهروا اي فاغتسلوا وايضا دليلنا الحديث الثابت

120
00:45:39.500 --> 00:46:08.450
في الصحيح وصحيح مسلم الماء من الماء الماء من الماء وقد يقول قائل الستم اليس يقول الفقهاء ان هذا الحديث منسوخ نسخه الحديث الدال على ان من جامع واكسل ولم ينزل

121
00:46:08.750 --> 00:46:38.250
فانه مع ذلك يجب عليه الاغتسال الستم تقولون هذا نقول بلى ولكن المنسوخ في هذا الحديث انما هو حصر وجوب الاغتسال في نزول الماء اما ان نزول الماء يوجب الغسل فهذا لم ينسخ بل هو ثابت

122
00:46:38.850 --> 00:46:57.350
محكم  نشرح الكلام مرة اخرى انما الماء من الماء هذا كان في اول الاسلام ويدل على ماذا؟ لانكم تعرفون او ربما لا تعرفون ان انما اداة ماذا؟ اداة حصر تفيد الحصر

123
00:46:57.700 --> 00:47:18.500
بمعنى لا ماء اللي هو الاغتسال الا من الماء اللي هو نزول المني انما الماء من الماء فلو وقع جماع دون نزول مني فانه بمقتضى هذا الحديث لا يجب فيه الغسل

124
00:47:18.600 --> 00:47:38.050
هذا المعنى معنى الحصر هذا نسخ بالحديث الذي سيأتينا فيما بعد اذا جلس بين شعبها الاربعة وجاهدها وجب الرسول هذا سيأتي فاذا هذا نسخ لكن اصل المعنى اللي هو ان الماء يوجب الماء هذا لم ينسخ وهو محكم. طيب

125
00:47:38.100 --> 00:47:51.600
وعندنا ايضا ايوا عندنا ايضا هنا سنذكر الحديث الاخر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث عند ابي داوود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل

126
00:47:52.400 --> 00:48:16.650
يرى آآ او يجد بللا ولم يذكر الاحتلام هل عليه غسل؟ قال نعم وسئل عن الرجل يذكر احتلاما او يرى احتلاما يعني شهوة واحلاما من هذا النوع ولا يجد بللا ولا يجد شيئا في ثوبه هل عليه غسل؟ قال لا

127
00:48:16.850 --> 00:48:31.800
يعني هذا هو التفصيل الذي ذكرنا انفا ان العمدة هي في ان وجد البلل او لم يجده. اما مجرد انه رأى اشياء بالنوم ما لم يجد فهذا لا يجب عليه الغسل

128
00:48:32.100 --> 00:48:48.750
وسألته ام سلمة اه وهل عن النساء هل المرأة اذا رأت ذلك عليها غسل؟ قال نعم انما النساء شقائق الرجال وهذا في الحديث في سنن ابي داود الموجب الثاني قال او

129
00:48:50.350 --> 00:49:15.950
او انقطاع دم ماذا؟ الحيطة هذا ايضا بالاجماع ودليله قول الله سبحانه وتعالى اه فلا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله. حتى يطهرن اي حتى ينقطع دم الحيض. فاذا تطهرنا اي اغتسلنا

130
00:49:16.750 --> 00:49:42.050
فحينئذ يحل اه الجماع وتحل الصلاة وغير ذلك مما كانت تمنع منه المرأة حال حيضها فإذا لابد لا يكفي انقطاع خلافا لمن ذهب الى ذلك لا يكفي انقطاع الدم في اباحة الجماع ونحوه بل لابد مع انقطاع الدم من ماذا؟ من الاغتسال. نعم

131
00:49:42.400 --> 00:50:03.250
او انقطاع دم الحيضة او ماذا؟ او الاستحاضة هذا محل نظر هذا محل نظر والصحيح ان الاغتسال لانقطاع دم الاستحاضة ليس واجبا وانما هو مستحب فقط ونحن نفرق الان بين الحيض والاستحاضة يعني امرأة كانت حائضا مثلا

132
00:50:03.650 --> 00:50:21.500
ثم اه انتهت عادتها المقررة لنفرض ان لها عادة مستقرة. انتهت عادتها المستقرة ومع ذلك استمر معها الدم معنى ذلك انها لم تعد حائضا وانما صارت مستحاضة فيجب عليها الاغتسال عند انقطاع الحيض

133
00:50:21.850 --> 00:50:38.150
ويجب او يستحب لها ما ذكرنا انفا بالنسبة للاستحاضة كل صلاة اما بعد الاستحاضة انقطع دم الاستحاضة هل يجب عليها الاغتسال مرة اخرى؟ الصحيح انه لا يجب وانما ما يستحب لها ذلك

134
00:50:38.350 --> 00:51:00.400
هذا الاستحاضة ثم قال او النفاس والنفاس معروفة والدم الذي يخرج مع الولادة يقال نفست المرأة وايضا النفاس وسيأتينا تفصيل يعني حد النفاس واكثره الى غير ذلك ولكن نكتفي هنا بأن نقول ان النفاس محمول على الحيض

135
00:51:00.500 --> 00:51:18.400
باجماع العلماء بإجماع العلماء اي العلماء مجمعون على ان احكام الحيض اه تلتحق او ان النفاس يلتحق بالحيض في الاحكام الا ما استثني كاكثر النفاس ونحو ذلك. لكن في كون مثلا النفاس يجب منه

136
00:51:18.400 --> 00:51:37.650
الاغتسال بعد انقطاعه في ان النفاس مثلا يحرم الجماع ويحرم مثلا الصلاة وغير الاهلي له احكام مستقرة. طيب اه او النفاس قال او ايه او بمغيب الحشفة في الفرج وان لم ينزل

137
00:51:37.750 --> 00:52:00.450
بمغيب الحشفة في الفرج وان لم ينزل. اي اذا وقع جماع اه الحشفة رأس الذكر اذا وقع جماع وان لم ينزل ما دام قد غابت الحشفة فان ذلك يوجب ماذا؟ يوجب الغسل. والدليل على ذلك الحديث الثابت في الصحيح عند البخاري ومسلم اذا قعد بين

138
00:52:00.450 --> 00:52:24.500
شعبها الاربع اي بين يديها ورجليها وجهدها فقد وجب الغسل وفي الحديث الاخر في السنن اه اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل او اذا مس الختان الختان ولفظ اذا جاوز الختان والختان يدل بالضبط على معنى مغيب الحشفة فانه لا تغيب الحشفة الا اذا

139
00:52:24.500 --> 00:52:43.650
وزختان الرجل ختان المرأة. نعم ثم استطرد فذكر اه ما يترتب على مغيب الحشفة من ماذا؟ من الاحكام قال ومغيب الحشفة في الفرج ماذا؟ يوجب الغسل هذا هو الذي ذكرناه

140
00:52:43.950 --> 00:53:05.850
ثانيا ويوجب الحد المراد بذلك حد الزنا حد الزنا والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلة. الحكم الشرعي في الزاني اذا لم يكن محصنا هو الجلد جلد مائة والتغريب. التغريب عام

141
00:53:05.950 --> 00:53:25.900
والحد الشرعي في اه المحصن الزاني المحصن هو الرجم كما ثبتت بذلك السنة اذا يوجب الحد بمعنى انه اذا غابت الحشفة وجب الحد في زنا بشروطه المعروفة هذا سيأتي ان شاء الله تعالى في موضعه

142
00:53:26.300 --> 00:53:44.600
وهذا الذي ذكره المصنف هنا انما هو بعض الاحكام المتعلقة بمغيب الحشفة والا فبعض الفقهاء اوصلها الى ستين حكما واخرون بلغوا بها المئة اي الاحكام التي تترتب على مغيب الحجر

143
00:53:45.150 --> 00:54:14.650
اه ويوجب الحد وايضا ويوجب الصداق. الصداق هو المهر ما معنى يوجب الصداق هذا مأخوذ من مفهوم قوله تعالى اه من قبل ان تمسوا هنا ايش الاية؟ اول اية وين حفاظ القرآن؟ من قبل ان تمسوهن اه اللي قبلها شو اللي قبلها

144
00:54:15.750 --> 00:54:36.750
اه ايوا واذا طلقتم النساء من قبل ان تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة فنصف ما فرضتم تحولها ونصف ما فرضتم بمعنى انه اذا فرض اذا كتب الرجل للمرأة ماذا صداقا قال صداقك كذا وكذا هذا يكون في العقد

145
00:54:37.000 --> 00:54:59.650
مفهوم اذا طلقها قبل ان يمسها اي قبل الدخول مفهوم؟ فلها نصف ما كتب لها من الصدقة مفهوم هذا انه اذا دخل بها فانها تستحق الصداقة كاملا صح ولا يستحق الصداقة كاملة

146
00:54:59.750 --> 00:55:21.950
فاذا مفهوم الاية ان الدخول يوجب ماذا؟ يوجب الصداقة كاملا. هذا معنى قوله ويوجب الصداق. على تفصيل وخلاف في الدخول الذي يوجب الصدق ما هو؟ ارخاء الستور كذا الى اخره هذه امور على كل حال. آآ نأتي اليها ان شاء الله تعالى في ماذا؟ في آآ

147
00:55:21.950 --> 00:55:48.250
ابواب النكاح ويحصن الزوجين ان يحققوا الاحصان. بمعنى ان الرجل اذا عقد على امرأة ولم يدخل بها فانه لا يسمى محصنا ولا تترتب عليه احكام الاحصان حتى يدخل. اي حتى يكون هذا الذي ذكرناه وهو مغيب الحشرة في الفرش. ونفس الشيء بالنسبة للمرأة فانها لا تسمى محصنة وان

148
00:55:48.250 --> 00:56:13.250
عقد عليها حتى يقع الدخول ثم ويحل المطلقة ثلاثا للذي طلقها اه الرجل اذا طلق امرأته ثلاثا فانه لا يحل له ان يتزوجها حتى تتزوج غيره ولا يكفي في ذلك العقد

149
00:56:13.500 --> 00:56:35.300
بل ويدخل بها هذا الزوج الاخر ثم يطلقها او يموت عنها فحينئذ تحل لمن الزوج الاول وان طلقت لا ايه فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وركزوا معايا انتم اصحاب القرآن يعني المفروض ايه

150
00:56:35.450 --> 00:56:46.600
آآ ركزوا معي في نحن في دار قرآن وما شاء الله الحفاظ كثيرون ركزوا معي في مثل هذا لان آآ الاية تكون معروفة لكن استحضار اولها قد آآ يغيب في بعض الاحيان

151
00:56:46.850 --> 00:57:02.350
فاذا هذا هو المعنى وايضا يدل على هذا حديث من؟ رفاع القرظي مشهور وفي قصة معروفة والمقصود منه هو ماذا؟ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لحتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك بمعنى لا يكفي العقد

152
00:57:02.500 --> 00:57:21.100
بل لابد من الدخول المغيب الحشري في الفرج وعبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بذوق العسيلة. نعم ويفسد ماذا؟ يفسد الحج ويفسد الصيام. يفسد الحج هذا ايضا سيأتينا تفصيله ان شاء الله تعالى في باب الحج

153
00:57:21.100 --> 00:57:42.950
المقصود بذلك ان من جامع اه قبل عرفة او بعد عرفة لكن قبل الافاضة ورمي جمرة العقبة يوم النحر هذا يفسد صومه. يفسد صومه. وعفوا يفسد حجه. وعليه ان يمضي فيه

154
00:57:43.000 --> 00:57:59.850
ثم عليه ان يقضيه من قبل اي في العام القابل ويفسد صومه هذا ايضا اه معروف اي الذي اه جامع في نهار رمضان فان صوم في نهار الصيام فان صومه يفسد فان كان في صوم فريضة

155
00:57:59.850 --> 00:58:16.200
انه يجب عليه القضاء والكفارة وهذا من احكام الصيام التي ستأتينا في موضعها ان شاء الله تبارك وتعالى ولعلنا ان شاء الله تعالى نقف عند هذا القدر ونكمل آآ مدارستنا في لقاء مقبل والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله

156
00:58:17.300 --> 00:59:05.600
رحمات سيقت الينا من سماوات علاه وبها نحن ارتقينا وصعدنا للعلماء رحمة سيقت الينا من سموات علا وبها نحن ارتقينا وصعدنا وبها صار الفقير له حلم وبها فرح الضعيف وتغنى وارتوى