﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على اشرف المرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين. من تبعهم باحسان الى يوم الدين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب في من لم يجد الماء. وصفة

2
00:00:20.000 --> 00:00:50.000
هذا باب في الطهارة البدنية التي هي التيمم والتي جعلها الله تعالى بدلا عن الماء لمن عجز عن استعماله او عدمه والتيمم في كلام العرب معناه القصد. قالوا تيمم الشيء ويممه اي قصده

3
00:00:50.000 --> 00:01:20.000
قال تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. اي لا تقصدوا الى رجيء اموالكم لكي تصدقوا منه. فالانسان عليه ان يتجود ويتخير. ما يتصدق به. لن تنالوا البر وحتى تنفقوا مما تحبون. فالتيمم قصد

4
00:01:20.000 --> 00:01:50.000
منه ايضا قول امرئ القيس ومنهن نص العيس والليل شامل تيمم مجهولا من الارض برقعة خوارج من برية نحو قرية يجددن وصلا او يقربن مطمعا. تيمموا اي تقصدوا وهذا هو المعنى القرآني فتيمموا صعيدا اي اقصدوا صعيدا طيبا. والتيمم الشرعي هو

5
00:01:50.000 --> 00:02:20.000
وقصد الصعيد لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة ونحوها. ان يعمد الانسان الى الصعيد بمسح وجهه وكفيه بنية القربة بنية استباحة الصلاة ونحوها من العبادات التي تشترط طه تشترط لها طهارة الحدث كالطواف مثلا

6
00:02:20.000 --> 00:02:40.000
وهو كما اسلفنا من خصائص هذه الامة لقوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا باء هو من الرخص التي جعلها الله تعالى لهذه الامة ولم تكن معروفة في الامم السابقة

7
00:02:40.000 --> 00:03:10.000
قال التيمم يجب لعدم الماء في السفر اذا يئس ان يجده في الوقت. يعني ان الانسان اذا عدم الماء فانه ينبغي ان يتيمم وقال لسه على العبادة على العبارة القرآنية. وعلى الصورة الغالبة. لان الانسان في الغالب

8
00:03:10.000 --> 00:03:30.000
لا يعدم الماء للحضر. اذا كان الانسان في الحضر في العادة لا يعدم الماء. وانما يعدم ماء غالبا اذا كان في سفر. ولكن لا مفهوم لهذا لانه جار على الصورة الغالبة. ومن

9
00:03:30.000 --> 00:03:50.000
مقرر عند الوصوليين ان الكلام العربي اذا جرى منطوقه على الصورة الغالبة لم يعتبر حين بالمفهوم مفهوم المخالفة لا يكون معتبرا. مثل قول الله تعالى وربائبكم التي بحجوركم فهذا كلام جار على الصورة الغالبة

10
00:03:50.000 --> 00:04:20.000
من الربيبة في الغالب ان تتربى في حجر زوج امها. وذلك لا مفهوم له قال التيمم يجب لعدم الماء في السفر اي لعادم الماء من عدم الماء؟ سواء كان في السفر او في الحضر فانه يتيمم. الانسان اذا لم يجد الماء سواء كان مسافرا او

11
00:04:20.000 --> 00:04:50.000
وخشي خروج الوقت وقت الصلاة فانه حينئذ لابد ان يتيمم وهذا اه السفر الذي يتمم من اجله قيده خليل رحمه الله تعالى بالسفر المباشر وقال يتيمم ذو مرض وسفر ابيح. وهذا جار على مسألة

12
00:04:50.000 --> 00:05:10.000
على قاعدة من الهليات عند المالكية الهليات هي القواعد المصدرة هل هل الرخصة تنسحب على العاصي او لا تنسحب على العاصي؟ اياك الانسان عاصم هل يستفيد من الرخصة؟ ام لا؟ مثلا

13
00:05:10.000 --> 00:05:30.000
هذا الانسان خرج مسافرا ليقتل مسلما. هل يجوز له ان يقصر الصلاة؟ في هذه السفر؟ هل يجوز له او ان يفطر هل يجوز له ان يتيمم اذا عدم الماء؟ معظم فروع هذه القاعدة عند المالكية على منع العاصي من

14
00:05:30.000 --> 00:06:00.000
اخص العاصي بسفره الذي خرج مسافرا ليقتل ليسرق عند الصلاة. ولا يفطر في رمضان. سفره هذا لا لا يحل له الفطر واذا عجب الماء فانه يظل لا يستفيد من من الرخص. الا الرخصة التي تقتضي

15
00:06:00.000 --> 00:06:30.000
ليبقى على مهجته. فهذه له. اكل الميتة مثلا اكل مال الغير ابقاء على مهجته. لكي يبقى حيا. فهذه الرخصة يستفيد منها. اما الرخص الأخرى لا يستفيد منها اذا يئس ان يجده في الوقت معناه اذا بحث عنه فلم يجده فاذا

16
00:06:30.000 --> 00:06:50.000
الوقت ينبغي ان يبحث الانسان عن المال. وطلب الماء واجب عند المالكية. لان الله تعالى قال فلن تجدوا معا والواجد الوجدان انما يصاب به الباحث وقال بحث فوجد. اما من لم يبحث لا لا يصاب بانه وجد

17
00:06:50.000 --> 00:07:10.000
تجد معناه بحثته فلم تجده. فالوجود يستلزم البحث فمعناه انه اذا دخل الوقت لابد ان يبحث الانسان عن الماء قلت له مثلا دخل الماء فحنفيتك منقطعة وليس في منزلك ماء اخرج ابحث عن الماء اسأل جارك

18
00:07:10.000 --> 00:07:40.000
اشتري الماء ويلزم عليك شراؤه اذا كان بثمن عتيد بثمن عادي ليس مكلفا. وحد ذلك بان لا يتجاوز ضعف العادي اذا وجدته مثلا بضعف الثمن العادي لا يلزمك الشراب. لكن اذا وجدته بطول ذلك ولو باكثر من ثمنه فانك

19
00:07:40.000 --> 00:08:10.000
تشتري واه اه تيمم عادمي الماء ادلته كثيرة. منها قول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. ومنها حديث عمران ابن رضي الله تعالى عنه انه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصلى بالناس ثم انفتل فاذا رجل لم يصلي

20
00:08:10.000 --> 00:08:30.000
مع الناس وقال ما منعك ان تصلي معنا؟ قال اصابتني جنابة ولا ماء. قال عليك بالصعيد فانه يكفيك وكذلك حديث ابي ذر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب طهور المؤمن او المسلم وان لم

21
00:08:30.000 --> 00:09:00.000
ويجد الماء عشر سنين. فان وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فالادلة الدالة على ثواب على تيمم العادم كثيرة. قال وقد يجب مع وجوده اذا لم يقدر علامة في سفر او حضر. لمرض مانع او مريض يقدر على مسه ولا يجد من يناوله

22
00:09:00.000 --> 00:09:30.000
معناه ان الانسان قد يجد الماء ويتيمم مع ذلك بان يكون الماء موجود ده ولكن هو لا يستطيع استعماله. اما بكونه مريضا او يخشى المرض واما لكونه لا يستطيع الوصول اليه كالشخص الزمن الذي يوجد الماء

23
00:09:30.000 --> 00:10:00.000
قريب منه لكن لا يستطيع ان يوصل اليه لكونه زمنا ولا يجد مناولا يناوله الماء او كان المال قريبا ولكن عنده لصوص او سباع عادية جارحة او نحو ذلك فهذا كله يبيح التيمم للانسان. لان حفظ الانسان مهجته مقدم على وضوءه. خروج

24
00:10:00.000 --> 00:10:30.000
الانسان وهو عرضة لان ينال منه اللصوص في جسده او ماله او ان تنال منه السباع لا يجب عليه لان حفظ النفس مقدم على حفظ الدين الجزئي حفظ الدين مقسم الى حفظ كلي وحفظ جزئي. الحفظ الكلي هو الامر الذي يكون فيه

25
00:10:30.000 --> 00:11:00.000
لدين الامة كله. والحفظ الجزئي هو الحفظ الذي يكون فيه حفظ لعبادة تخصك انت في نفسك فالحفظ الكلي مقدم على حفظ النفس. ولذلك شرع الجهاد فالانسان يقف ثابتا في صفوف الجهاد وهو يغلب على الظن انه سيموت. ولكن الجهاد فيه

26
00:11:00.000 --> 00:11:30.000
بدين الامة اجمع. لكن لو ان انسان صام وخشي الموت من العطش. هل يقدم حفظ صومه او حفظ مهجته. يقدم حفظ مهجته. لان هذا ليس فيه حفظا لعموم دين الامة وانما به

27
00:11:30.000 --> 00:11:50.000
بفريضة تخصك انت في نفسك. ولذلك لا توجد عبادة من الجزء للانسان ان يتمادى فيها. حتى يموت الا الجهاد في سبيل الله. لا تجود لا توجد عبادة. يجوز للانسان ان يتمادى فيها. يواصل فيها حتى

28
00:11:50.000 --> 00:12:10.000
يموت بسببها الا الجهاد في سبيل الله. فالانسان اذا خشي الموت من الصوم لا نقول له يجوز لك الفطر بل نقول له يجب عليك. واذا كان يعرض نفسه بالحج للموت

29
00:12:10.000 --> 00:12:40.000
وجب عليه ان يجلس. وهكذا كل العبادات التي تعرض الانسان للموت يحرم عليه مفادها الا اذا كانت حفظا للدين الكلي لدين الامة وهي مسألة الجهاد في سبيل الله هذه هي جود الانسان فيها بنفسه طائعة لله تعالى ويكون بذلك طائعا. لان حفظ هذا الدين

30
00:12:40.000 --> 00:13:10.000
الكلي مقدم على حفظ مهجة هذا الشخص الواحد. اما صومها هذا اليوم عند هذا الشخص فنفسه مقدمة عليه مفهوم قال اه نعم وقد يجب مع وجوده اذا لم يقدر على مسه

31
00:13:10.000 --> 00:13:50.000
هذا اذا كان لمرض والمرض آآ يبيح التيمم من ثلاث وجوه اما بخشية وقوعه في ابتداء او بخشية او زيادته. فاذا كان استعمال الماء يسبب المرض ابتداء. واذا كان يزيد المرض يزيد مدة المرض فانه حينئذ ايضا كذلك يتيمم وكذلك

32
00:13:50.000 --> 00:14:10.000
اذا كان يزيد المرض سواء كان يزيد المرض في نفسه او يزيد مدته. كل ذلك يكون صاحب مع الورق ولا هو اليتيم. اما دليل تيمم المريض فهو من القرآن الكريم. قول الله تعالى

33
00:14:10.000 --> 00:14:30.000
لو ان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلن تجدوا ماء فتيمموا هذا نص القرآن يتكلم. واما خشية وقوع المرض. الانسان الذي لم يمرض

34
00:14:30.000 --> 00:14:50.000
هذا لا يسمى مريضا الا على سبيل المجاز لا يمكن ان يسمى مريضا حقيقة ولا يمكن ان نحتج له بالاية لا ان نقول له انت مريض لانك تخاف المرض. انت لم تمرض بعد. الوصف انما يكون حقيقة في حال التجبس

35
00:14:50.000 --> 00:15:20.000
وذلك لا يعترض اطلاقه في غير حال التلبس لا يطرد مثلا السارق حقيقة في الانسان وقت تلبسه بالسرقة. وفي بعد ذلك او قبله اطلاقه عليه مجاز ولذلك من علامات المجاز انه لا يسأل كان كافرا مما اسلما هل يمكن ان تقول له الان كافرا باعتبار انه كان كافرا

36
00:15:20.000 --> 00:15:40.000
لا يمكن الوصف انما يكون حقيقة في حال التدبس. اما بعد ذهابه او قبل وقوعه فان اطلاقه ما يكون على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة. فكذلك الذي يخشى المرض وهو ليس مريضا فلا يمكن ان نقول له دليلك قول الله تعالى وان كنت مرضى لانك لست مريضا

37
00:15:40.000 --> 00:16:00.000
المرضى جاؤوا بمريض وهذا وصف وهو حقيقة في المتلبس بالمرض لا الذي يخشاه مستقبلا ولكن دليل ذلك من السنة حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه انه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات السلاسل واصابته

38
00:16:00.000 --> 00:16:20.000
فتيمم وصلى باصحابه فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله النبي صلى الله عليه وسلم وقال صليت باصحابك التجربة قال يا رسول الله اني سمعت الله تعالى يقول ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما

39
00:16:20.000 --> 00:16:40.000
خشيت ان اموت ان اهلك فتيممت فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقره على هذا فعمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنهم هنا تيمم وهو غير مريض لكنه يخشى. فدل هذا على ان خشية المرض ايضا تبيح الطير

40
00:16:40.000 --> 00:17:20.000
بالنسبة للمرض الموحد التيممي اطلق فيه المالكية. فلذلك قالوا نسمى المرض يبيح التيمم وحده والشافعية بالمرض الذي يخشى منه الهلاك او فوات عضو من الاعضاء وعكس المالكية ايضا الشافعية الفتوى في الصوم. الملكية تتشددون في الصوم

41
00:17:20.000 --> 00:17:40.000
ويترخصون في التيار. المرض الذي يبيح الفطرة عند المالكية والمرض الذي يفيد عضوا من الاعضاء او يهلك او يشق مشقة عظيمة زائدة على الطاقة. ليس كل مرض يبيح الفطرة عند المالكية. لكن

42
00:17:40.000 --> 00:18:10.000
كل مرض يبيح التيمم عنده. عكس الشافعي. الشافعية والحنفية قالوا يجوز الفطرة اما المرض من يسمى مريضا يجوز ان يفطر اي مرض ولكن لا يجوز له ان يتيمم حتى خاف الهلاك قوات عضو من الاعضاء. وهذا

43
00:18:10.000 --> 00:18:30.000
تجدونه مثلا احيانا يلاحظ الانسان البعض وقد نبه على هذه المسيرات الاعلامة مولود رحمه الله تعالى على الكفاف فقال اطلق مريت من اهل المذهبي في المرض المبيح للتتهرب يعني ان من وقف على اقوالهم وهو من اهل الاطلاع

44
00:18:30.000 --> 00:18:50.000
من اهل المذهب اطلقوا في المرض الذي يبيح التيمم. اطلق مريت من اهل المذهبي في المرض المبيح للتتهرب. وانما يجوز عند الحنفي والشافعي بمخوف التلف. لا يجوز عند الشافعي والحنفية الا بما يخاف منه التلف

45
00:18:50.000 --> 00:19:20.000
او فوات عضو من الاعضاء. وانما يجوز فطر السائح اي الصائم وحد ما يبيح فطر السائح بما يشك او يضر الاصبحي والشافعي والحنفي المرتضى حد بكل ما يسمى مرضا لمرض مانع احتاج مع

46
00:19:20.000 --> 00:19:40.000
لكي احتاج معه الى ان يتيمم لانه لا يستطيع ان يتوضأ. وكذا اذا كان يحتاج الى ماء ايوا لاجل العطش اذا لم اذا لم يبقي هذا الماء يمكن ان يعطش عطشا

47
00:19:40.000 --> 00:20:10.000
جديدا فانه يتيمم حين او لعطش مال محترم او شخصي اخر فانه ايضا كذلك يسقيه ويتيمم قال آآ لمرض مانع او مريض يقدر على مسه ولا يجد من يناوله اياه وذكرناه. وكذلك مسافر

48
00:20:10.000 --> 00:20:30.000
يقرب منه الماء ويمنعه منه خوف اللصوص اي خوف لصوص يعتدون عليه. سواء على ما له او على بدنه فانه حينئذ يتيمم ايضا ولا يخرج الى اولئك اللصوص. او سباع جارحة اخشى ان تعتدي عليه

49
00:20:30.000 --> 00:20:50.000
واذا ايقن المسافر بوجود الماء في الوقت تأخر الى اخره. اذا ايقن المسافر ولا مفهوم المسافرين من عدم المال وتيقن انه يجده في اخر الوقت فانه يؤخر الصلاة لاخر الوقت

50
00:20:50.000 --> 00:21:20.000
لان الماء مقدم على فضيلة اول الوقت. ففضيلة اول الوقت ليست واجبة المالكية يرون ان الواجب الموسع يجوز ايقاع الفرد في كل حصة من حصصه فالشارع اوجب صلاة الظهر من زوال الشمس عن كبد السماء الى ان يصير ظل كل شيء مثله. فيجوز للمكلف

51
00:21:20.000 --> 00:21:40.000
ايقاع صلاة الظهر في اي حصة شاءها من حصص هذا الوقت. لكن الافضل له ان يقدمها اول الوقت كما اهو معرفة ولكن الماء الوضوء اهم من حصص الوقت فلذلك يتيقن

52
00:21:40.000 --> 00:22:00.000
انه سيجد الماء في اخر الوقت يفوت فضيلة اول الوقت لكي يحصل على الماء لان الماء اهم. ولذلك انا نسافر بوجود الماء في اخر الوقت اخر لاخره. وان يئس منه تيمم اذا يئس منه تيمم في اول الوقت لكي لا تفوته فضيلة اول الوقت

53
00:22:00.000 --> 00:22:20.000
لكن يئس يتأكد تماما من اجل الوقت سيخرج دون ان يجد الماء. اذا اربح فضيلة الصلاة في اول الوقت صل في اول الوقت وتيمم تيمم وصلي في اول الوقت. وان يئس منه تيمم في اوله. وان لم يكن عنده منه علم

54
00:22:20.000 --> 00:22:40.000
من تيمم في وسطه ذكره لا يدري يعني متردد. وكذا ان خاف الا يدرك الماء في الوقت ورجاء ان يدركه يعني ان الراجية ايضا يتيمم اول الوقت ولكن هذا الذي ذكره

55
00:22:40.000 --> 00:23:00.000
اليس هو مشهور المذهبي فالمشهور ان الراجح يؤخر لاخر الوقت قال خليل رحمه الله تعالى فالايس اول المختار والمتردد او وجوده وسطه. والراجي اخره. وقال ابن عاشر رحمه الله تعالى

56
00:23:00.000 --> 00:23:30.000
اخره للراجي ايس فقط اوله والمتردد الوسط. ومن تيمم من هؤلاء ثم ما اصاب الماء في الوقت بعد ان صلى فاما المريض الذي لم يجد من يناوله اياه فليعد المريض الذي لا يجد مناولا يعيد في الوقت وكذلك الخائف من السباع اذا وجد الماء الذي كان انصرف

57
00:23:30.000 --> 00:23:50.000
السباع فوجد نفس المال يعيد في الوقت. وكذلك المسافر الذي يخاف ان يتوهم ان لا يدرك الماء في الوقت ويرجو ان يدركه اي الراجي اذا قدم اول الوقت من كان يرجو الماء ثم قدم وصلى اول الوقت ثم وجد نفس

58
00:23:50.000 --> 00:24:10.000
الذي كان يرجوه فانه حينئذ يعيد في الوقت. والاعادة في الوقت دليل على صحة الصلاة. وهي لا تكون الا مندوبة المالكية. ولا يعيد غير هؤلاء. ولا يصلى ولا يصلي صلاتين بتيمم واحد

59
00:24:10.000 --> 00:24:30.000
لا يعيد غير هؤلاء من الذين ذكرناهم من قبل. قال ولا يصلي صلاتين بتيمم واحد يعني انه لا يجوز الانسان ان يصلي صلاتين بتيمم واحد. لان الاصل ان الطهارة واجبة لكل صلاة

60
00:24:30.000 --> 00:24:50.000
ونسخ ذلك بالوضوء وبقي الحكم في التيمم. في يوم الفتح كما في الصحيح لان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيتك فعلت فعلا لم تكن تفعله. قال عمدا

61
00:24:50.000 --> 00:25:10.000
وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع الصلوات الخمس بوضوء واحد. وهذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بعده. كان قبل الفتح يصلي كل صلاة بوضوء. فنسخ هذا بالوضوء. وبقية التيمم على

62
00:25:10.000 --> 00:25:30.000
لان الاصل ان الله تعالى قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة التماس الوضوء ينبغي ان يكون عند كل قيام بكل صلاة. نسخ ذلك في الوضوء وبقي التيمم على حاله. ولان التيمم لا يعرف عن الحدث

63
00:25:30.000 --> 00:25:50.000
وانما هو رخصة للانسان في ان يصلي وان يفعل ما يجب له الفضل. والدليل على انه لا يرفع الحدث النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه صليت بالناس وانت تجون مع انه وتيم ولكن هو مع تيممه جنب

64
00:25:50.000 --> 00:26:10.000
الجنابة ما زالت موجودة لكن وجد سبب لاستباحة الصلاة. لكن جنابته موجودة ولذلك هو اذا وجد الماء او قدر على استعماله هل نقول هنالك التيمم رفع جنابه انه لا يطرب بالاغتسال؟ لا لا بد ان يغتسل

65
00:26:10.000 --> 00:26:40.000
فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. وطبعا على كل حال بالنسبة للمالكية عندهم ان النوافل تابعة للصلاة يجزئ عنها تيمم الصلاة فاذا تيمم الانسان لصلاة له ان يتنفل بعدها بما شاء. بذلك التيمم. لكن اذا تيمم للنفل

66
00:26:40.000 --> 00:27:10.000
انه لا يجوز ان يصلي بذلك التيمم فريضة. ولا يصلي ايضا بتيمم الفريضة فريضة الا الجنازة فقط مثلا اذا اه اذا صلى الظهر بتيمم ثم دعي لجنازة فعند المالكية نصلي على الجنازة بنفسي بنفس التيمم. بنفس التيمم

67
00:27:10.000 --> 00:27:30.000
اه قال ولا يصلي صلاتين بتيمم واحد من هؤلاء الا مريض لا يقدر على مس الماء لضرر بجسمه مقيم ذكر هنا ان المريض الذي فيه بمرض ملازم انه يمكن ان يجمع الصلاتين بتيمم واحد ولكن ما ذكره ليس هو مشهور المذهب. المشهور انه

68
00:27:30.000 --> 00:27:50.000
لابد ان يتيمم لكل صلاة. وقد قيل يتيمم لكل صلاة وهذا الذي اتى به بلفظة قيل هو المشهور في المذهب. وقد روي عن مالك في من ذكر صلوات في من ذكر آآ فوائد فاتته من الفرائض ان يصليها بتيمم واحد وهذا ايضا خلاف

69
00:27:50.000 --> 00:28:10.000
مشهور ان ان الفوائت لابد لكل واحدة منها من تيمم يخص بها. فالمشهور في المذهب ان كان في من يتيمم للفريضة فقط او ان يلحق بتيمم الفريضة ان يتنفل بعدها او يصلي جنازة فقط

70
00:28:10.000 --> 00:28:40.000
هذا هو الذي يشرع عند المالكية قط. والتيمم بالصعيد الطاهر وهو ظهر على وجه الارض منها من تراب او رمل او حجارة او سبخة يضرب بيديه الارض من تعلق بهما شيء نفضهما نفضا خفيفا ثم يمسح بهما وجهه كله مسحا

71
00:28:40.000 --> 00:29:10.000
هنا اشار الى الة التيمم بقوله والتيمم بالصعيد اي الذي يتيمم به لسانه هو الصعيد. لان الله تعالى قال فتيمموا صعيدا طيبا والصعيد عند المالكية هو وجه الارض. اسم لوجه الارض. كل ما صعد على وجه الارض من اجزائها

72
00:29:10.000 --> 00:29:30.000
هو صعيد ترابا كان او حجرا او معدنا او ملحا كل ذلك من الارض وهو صعيد وتيمموا عليه. يتيمم الانسان على الحجارة ويتيمم على الملح. ما دام في مكانه في معدنه. لكن اذا نقلت

73
00:29:30.000 --> 00:29:50.000
المنحة الملحة الى المطبخ لا تتيمم بها. فالمعادن عموما هذا لا يخص الملح. المعادن عموما من حيث هي ما نقل من هذه الانتفاع لا يتيمم. لكن ما دامت في معادنها يتيمم عليها. اما التراب والحجارة فلا تضرهما النقل. الحجارة لا لا لا

74
00:29:50.000 --> 00:30:10.000
والنقل والتراب لا لا يضرها النقل ايضا يمكن ان تنقل تجارة ان تنقل اه حجارة لتتيمم عليها. ويمكن ان تنقل ترابا لتتيمم عليه. لكن اذا نقلت معدنا للانتفاع به فانك لا تتيمم عليها

75
00:30:10.000 --> 00:30:40.000
وهذا هو المذهب المالكية والحنفية. مذهب المالكية الحنفية. وخالفهم في ذلك كالشافعي يطوى الحنابلة. فقالوا لا يجوز التيمم الا على التراب. لا يرسمون على التراب. الحجارة يا ماما عليها والمعادن لا يتمموا عليها. تراب الذي له غبار يعلق باليد هو الذي يتيمم به. هذا مذهب الشافعي

76
00:30:40.000 --> 00:31:10.000
والحنابلة. ومثار الخلاف في هذه المسألة راجع الى ثلاثة امور. وهي الاثر والنظر واللغة. الاثر والنظر واللغة. ونعني بالاثر نصوص الشرعية الواردة في ذلك من الكتاب والسنة. ولا علي بالنظر القواعد الاصولية والمسائل الاصولية الجارية في هذا الباب

77
00:31:10.000 --> 00:31:40.000
ونعني باللغة اختلاف اهل العلم واهل اللغة في المفردات والادوات التي جاءت في نصوص الشارع في هذا الباب. فما الخلاف الخلاف الراجع الى الاثر فهو راجعوا للاحاديث الواردة في الباب فالاية ليست حاسمة. الاية فيها فتيمموا صعيدا طيبا

78
00:31:40.000 --> 00:32:10.000
معنى الصعيد هو الذي اختلفوا فيه. ما معنى الصعيد؟ ولذلك نرجع الى الاحاديث للمالكية والحنفية ان يستدلوا بالحديث المتفق عليه من حديث ابي شهيم الانصاري رضي الله تعالى عنهم انه قال اقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فلم يرد عليه حتى اقبل على الجدار

79
00:32:10.000 --> 00:32:30.000
فضرب عليه يديه وتيمم ثم رد عليه السلام. فهذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم تيمم على جدار. وهو المتفق عليه. اخرجه البخاري ومسلم. والجدار ليس ترابا. فالجدار طين او حجر

80
00:32:30.000 --> 00:32:50.000
ليس ترابا فهذا دليل للمالكية. ايضا كذلك يشهد للمالكية والحنفية عموم قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض مسجدا وطهرا. طهورا اي متيمما. يتطهر بها. والارض تطلق على الحجارة

81
00:32:50.000 --> 00:33:10.000
تطلق على المعادن تطلق على هذه الاجزاء جميعا. اذا قلنا ان مذهب المالكية ان الصعيد هو وجه الارض كل ما صعد على وجه الارض من اجزائها ترابا كان او حجرا او معدنا فانه

82
00:33:10.000 --> 00:33:30.000
صعيد يتيمم عليه اذا كان طاهرا. واستدلوا لذلك بحديث ابي الجهيم المتقدم. وبعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه قال وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. معنى طهورا اي اداة للطهارة يتطهر بها

83
00:33:30.000 --> 00:33:50.000
والارض تطلق على كل ما كان من اجزائها ترابا كان او حجرا او معدنا فكل ذلك ارض وتمسك الشافعية والحنابلة بزيادة وردت عند مسلم في حديث وجعلت لي الارض. وهي الزيادة التي زادها حذيفة ابن اليمان رضي الله

84
00:33:50.000 --> 00:34:10.000
تعالى عنه انه روى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت تربتها لي طهورا. وهذه الزيادة تقتضي ان التربة هي التي يتطهر بها اي هي التي يتيمم بها. فهذا مثار الخلاف

85
00:34:10.000 --> 00:34:40.000
من جهة الاثر وهذه زيادة ثقة عند الشافعية والحنابلة فهي معتبرة عندهم واما عند المالكية والحنفية فانهم لم يعتبروها لانهم رأوا ان فيها نوع مخالفة وان الحديث المحفوظ المشهور هو جعلت هي الارض مسجدا وطهورا. وهذا الكسب مختلف فيه كما بين ذلك العراقي رحمه الله تعالى في الالفية

86
00:34:40.000 --> 00:35:00.000
حيث قال واقبل زيادات الثقات منهم ومن سواهم فعليه المعظم وقيل لا وقيل لا منهم وقد فصله الشيخ يعني ابن الصلاح فقال من فرد دون الثقات ثقة خالفهم فيه صريحا فهو رد عندهم او لم يخالف اقبلنهم. وادعى فيه الخطيب الاتفاق مجمع

87
00:35:00.000 --> 00:35:20.000
او خالف الاطلاق نحو جعلت تربة الارض. او خالف الاطلاق نحو جعلت تربة الارض فهي هي فردا نقلت فالشافعي واحمد احتجى بذا. يعني ان هذا هذه الزيادة فيها نوع مخالفة. فزيادة الثقة اذا لم تخالف

88
00:35:20.000 --> 00:35:40.000
مقبولة. واذا خالفت لم تقبل. واذا كانت فيها نوع مخالفة وليست مخالفة صالحة كالخلاف بين الاطلاق والعموم ونحو ذلك فانها تكون محل خلاف وهذه صورة من صورها اخذ بها الشافعي والحنبلي كما قال هو هنا في الشافعي واحمد

89
00:35:40.000 --> 00:36:00.000
ولم يرى ذلك المالكية والحنفية. المزار الثاني هو ما عبرنا عنه من نظري وهو المسائل الاصولية التي تدخل اه في سبب الخلاف في هذا الباب. فمنها اننا اذا قلنا الصعيد

90
00:36:00.000 --> 00:36:20.000
تراب كما يقول الشافعية وكما يقول الحنابلة نشأ عن ذلك ترادف بين عبارتين انه يوجد عندنا شيء اسمه التراب ويقال له الصعيد. والمقرر عند الاصوليين ان الترادف خلاف الاصل. وان الاصل الانفراد

91
00:36:20.000 --> 00:36:40.000
الاصل في كل كلمة معنى ان تكون له كلمة واحدة. فتراده والاشتراك هذه الاشياء خلاف الاصل فهذا آآ يشهد للمالكية في هذه المسألة. المسألة الثانية ايضا. هي اننا اذا قلنا

92
00:36:40.000 --> 00:37:00.000
وجعلت تربتها لي طهورا. هذا يقتضي ان يقتضي بمنطوقه. ان التربة تحصل بها التيمم وهذا المنطوق لا خلاف فيه بين اهل العلم. صحيح؟ التراب مطهرة باجماع اهل العلم. يتيمم بها

93
00:37:00.000 --> 00:37:20.000
الخلاف ليس في المنطق. الخلاف في ماذا؟ في المفهوم. طيب هذا المفهوم. هل هو مفهوم موافقة او مفهوم مخالفة؟ وهو ومفهوم المخالفة. اولا مفهوم المخالفة غير مضطرد. لان الحنفية لا يقولون بمفهوم المخالفة للطاقة. فهنا الحنفية خرجوا

94
00:37:20.000 --> 00:37:40.000
هذا لا يمكن ان يحتج عليهم بهذه المسألة لانهم لا يقولون مفهوم المخالفة. فقير المالكية المالكية ايضا ليس حجة عليهم لان فاي مفهوم هذا؟ تراب هذا مفهوم هذا اسم جامد واللقب هو اضعف مذاهب المخالفة

95
00:37:40.000 --> 00:38:00.000
بل للشارعية نفسهم رعاية البرنامج والحنابلة لا يعتذرون. يعتبره رجلان من الشهادة فقط. احدهما قال له الدقاق والثاني يقال له الصيغ هذاني فقط يعتبران مفهومة اللقب. واما جمهور الاصوليين من المالكية والشافعية والحنابلة بينهم لا

96
00:38:00.000 --> 00:38:20.000
بلها الحنفية لانهم لا يؤمنون بشيء اسمه مفهوم المخالفة. ليس عندهم شيء اسمه مفهوم المخالفة. ليس عند اطلاقا على الاطلاق. اما ما يرجع الى اللغة فهو يرجع الى تفسير كلمتين

97
00:38:20.000 --> 00:38:50.000
كلمتنا هي كلمة الصعيد. والكلمة الثالثة هي معنى من الواردة في الاية. في قول الله تعالى فامسحوا بوجوهكم منها. فان الشافعية تستدل بمن هنا. فقالوا من معناها تبعيت ايديكم منه اي ببعضه. والذي يتبعض هو التراب. لان صخرة الصماء اذا وضعت

98
00:38:50.000 --> 00:39:10.000
عليها يدك لن يعلق بها منها شيء تستطيع ان تمسح به وجهك. لكن اذا وضعت يدك على التراب فانه يعلق بها ما تستطيع ان تمسح به وجهك. فالشافعية قالوا من معناها معناها تبعيط انا مسحب

99
00:39:10.000 --> 00:39:30.000
ايديكم ببعضه اي انقلوا من الارض لوجهكم. ما تمسحوا بوجوهكم والقابل للنقل هو التراب اما الصخرة فلا تقبل ان تنقل. مفهوم. لكن هذا خلاف في معنى اداة الملكية يقولون التبعيض هو معنى

100
00:39:30.000 --> 00:39:50.000
واحد من معاني هذه الكلمة ونحن لا نؤمن بان هذا هو معناه بل نعتبر ان هذا بيان للجنس اي الجنس الذي تمسحون به هو التراب وليس ليس في هذا معنى التبعيط واما الصعيد فانه ايضا اختلفوا في معناه ولكل وكل منهم ادعى سماعا. دعا

101
00:39:50.000 --> 00:40:10.000
بعضهم سماعا من العرب ان الصعيد معناه وجه العرض وادعى بعضهم ايضا السماع بان معناه التراب وهذا الخلاف مثله لا يمكن ان يحسب قال وهو ما ظهر على وجه الارض منها من تراب او رمل او حجارة او سبخة يضرب بيديه الارض

102
00:40:10.000 --> 00:40:31.250
فان تعلق بهما شيء من التراب مثلا او الغبار نفضه نفضا خفيفا. ثم يمسح بهما وجهه كله. لا خلاف فيه مسحا ثم يضرب بيديه الارض. اي ضربة ثانية. وضربة ثانية سنة

103
00:40:31.250 --> 00:40:51.250
عندنا وعند الحنابلة. وهي واجبة عند الشافعية والحنفية. والادلة في ذلك في ذلك راجعت الى اختلاف الاثار وذلك ان في الباب حديث عمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنه. توقف ثم يضرب

104
00:40:51.250 --> 00:41:21.250
بيده الارض اراد الضربة الثانية وهذه الضربة الثانية سنة عندنا وعند الحنابلة وهي واجبة عند الشافعية والحنفية وسبب الخلاف في ذلك هو تعارض الاثار الواردة في الباب في الباب حديث عمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنه هو اصح ما في الباب. وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم تيمم لي

105
00:41:21.250 --> 00:41:51.250
الوضوء تيمم ليعلمه التيمم فضرب ضربة واحدة وفي الباب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه مرفوعا التيمم ضربتان. وفيه ايضا فيما اخرج شوفوا ابو داوود من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم تيمم بضربتين

106
00:41:51.250 --> 00:42:21.250
وضاعفه ابن حجر. فهذه الاحاديث من اهل العلم من اخذ فيها باحاديث الضربة ومنهم من اخذ باحاديث الضربة الواحدة ومنهم من جمع بين ذلك من جعل الواجب هو الضربة الواحدة والضربة الثانية سنة وهذا هو مذهب المالكية واللي تلتهم وتجتمع عليه الادلة. فاصح ما في الباب

107
00:42:21.250 --> 00:42:41.250
حديث عمار وهو ظاهر في اجزاء الضربة الواحدة بل هو نص في ذلك لانه قال له انما كان يكفيك ان تفعل هكذا وضرب بيديه الارض ضربة واحدة ومسح وجهه وكفيه. فحديث عمار رضي الله تعالى عنه هو اصح ما في الباب وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب

108
00:42:41.250 --> 00:43:01.250
بيديه ضربة واحدة واحاديث عبد الله ابن عمر في الضربة الثانية تحمل عند المالكية على اه سنية لا على الوجوب لانها اذا حملت على الوجوب نشأ تعارض بينها وبين حديث عمار لانه قال لعمار

109
00:43:01.250 --> 00:43:21.250
ما كان يكفيك يكفيك وضرب له ضربة واحدة. فلذلك لا يمكن ان تحمل على الوجوب فحملوها على انها سنة. قال فيمسح يمناه باليسرى ويجعل اصابع يده اليسرى على اطراف اصابع

110
00:43:21.250 --> 00:43:39.000
اليمنى هذا شأن الشيخ رحمه الله تعالى دائما في تعليم الهيئات ان يعلمها شيئا فشيئا فهو يعلمنا الهيئة التي يتيمم بها هذه الساعة فإذا ضربت الضربة الثانية قال فيمسح يمناه بيسراه

111
00:43:39.250 --> 00:44:06.450
ان يمسح يده اليمنى بيده اليسرى يجعل اصابع يده اليسرى على اطراف اصابع يده اليمنى ثم يمر اصابعه على ظاهر يده وذراعه وقد حنى عليه اصابعه حتى يبلغ المرفقين وبلوغ المرفقين عند المالكية ايضا كذلك هو من السنة وليس من الواجب. فالواجب في التيمم عندهم هو

112
00:44:06.450 --> 00:44:26.450
ومسح اليدين الى الكوعين. واما المسح زيادة المسح الى المرافق فانها سنة كن عنده والخلاف ايضا في هذه المسألة مشهور فمنه ما هو راجع ايضا كذلك الى الاثر ومنه ما هو راجع

113
00:44:26.450 --> 00:44:46.450
الى النظر وما هو راجع الى اللغة. ما يتعلق بالمسائل الاصولية في ذلك تتعلق بهما السنتان المسألة الاولى هي مسألة هل الواجب الاخذ باوائل من الاسماء ام باواخرها؟ معناه القرآن قال

114
00:44:46.450 --> 00:45:06.450
وايديكم. اليد لها مسمى اقل ما يصدق عليه الكف. اقل ما تصدق عليه اليد الكف وتصدق على اجزاء زائدة على ذلك. هل الواجب هو الاخذ باقل المسمى؟ ام تجب الزيادة على المسمى

115
00:45:06.450 --> 00:45:36.450
فالواجب عند المالكية هو الكف فقط. الى الكوعين. والكوعان تثنية كوع وكرصع. لان يد الانسان فيها عظماني يكتنفان زنده مما يلي الابهام يقال له الكوع. ومن ناحية في الثانية يقال له ويذنيان على الكوع لكونه اخف وهذا من تثنية المتخالفين وهو شاذ قياسا

116
00:45:36.450 --> 00:45:56.450
ولكنه مستعمل في كلام العرب فان فان العرب ذنة القمرين جنة الشمس والقمر بالقمرين مع اختلاف لفظهما الشمس لفظها مغاير للقمر وزنتهما معنا على القمرين. وزنوا ابا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما على العمرين

117
00:45:56.450 --> 00:46:16.450
مع اختلاف لفظيهما فهذا وان كان حائدا عن القداس الا انه آآ ارتكبته العرب في بعض الاسماء وهو مع ومقصور على السماء. فالكوعان ليست تثنيته كوع. لان اليد الواحدة فيها كوع واحد. ولكن فيها كوع وكرصاء

118
00:46:16.450 --> 00:46:47.050
ذنوهما على الكوع لكونه اخف اسباب التغليب منها الخفة ومنها الشرف ومنها التذكير  غلب القمر على الشمس في التثنية للتذكير. لان القمر مذكر والشمس مؤنثة فقيل القمران ولم ولم يقال الشمسان. واحيانا تتعارض الخفة والشرفة والشرف

119
00:46:47.050 --> 00:47:07.050
الخفة في الغالب. ولذلك مع فضل ابي بكر رضي الله تعالى عنه على عمر فانهم غلبوا عمر لان له عمر اخف من لفظ ابي بكر. فهنا كانت الخفة مقدمة على

120
00:47:07.050 --> 00:47:37.050
الافضلية. مثلا وهكذا. فالكورسوع اخاف منها الكوع. فخفته هي التي وقع التغليب هنا بسببها. المسألة الثانية من المسائل الاصولية المتعلقة بمسألة تعميم بالمرفقين في التيمم هي او الوصول بالتيمم الى المرفقين هي مسألة حمل مطلقة على المقيد. وذلك ان اليد جاءت مقيدة

121
00:47:37.050 --> 00:47:57.050
في الوضوء في قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. فهي هنا مقيدة قيدت بالمرافق. واطلقت في التيمم. فامسحوا بوجوهكم وايديكم. ولم يقل الا المرافق

122
00:47:57.050 --> 00:48:17.050
فهل يحمل المطلق على المقيد هنا او لا يحمل؟ المطلق والمقيد لهما اربعة احوال. اما ان يتحد سببه ما حكمهما؟ فيجب حمل المطلق على المقيد حينئذ. لتقييد الدم مثلا المطلق في حرمة حرمت عليكم الميتة

123
00:48:17.050 --> 00:48:47.050
والدم بالدم المسفوح. الوارد في الاية الاخرى او دما مسفوحة. مثلا اما ان يتحد السبب ويختلف الحكم. وهذا مثل الوضوء والتيمم. سببهما واحد وهو الحدث الانسان يحدث فيقال له التيمم ويحدث ويقال له توضأ بحسب حاله. فالسبب واحد ولكن الحكم مختلف. لان اليد في الوضوء

124
00:48:47.050 --> 00:49:07.050
معصودة وفي التيمم ممسوحة. فالحكم مختلف. فهنا يختلف الاصوليون هل يحمل المطلق على المقيد؟ ام لا الاغلب يحملون المطلق على المقيد. الصورة الثالثة هي ان يختلف السبب ويتحد الحكم. مثاله

125
00:49:07.050 --> 00:49:37.050
الكفارة مثلا عتق الرقبة جاء جاء في اية الظهار مطلقا. وجاء في اية القتل مقيدا بالايمان. رقبة مؤمنة. فهل تقيد اية الظهار باية بالقتل. الحكم واحد وهو العتق. فالاية فالرقبة في الظهار معتقى

126
00:49:37.050 --> 00:50:07.050
وفي القتل معتق. ولكن السبب واحد السبب اقصد مختلف. السبب مختلف. سبب العتقاء الظهر سببو القاتل القاتل وهما سببان مختلفان. هذا ايضا هذه الصورة مختلف فيها كذلك من الاصوليين الصورة الرابعة هي ان يختلف السبب الحكم والحكم معا. ولا احد من اهل العلم يقول بحول المطلق على المقيد في هذه الصورة

127
00:50:07.050 --> 00:50:38.650
ومثالها اليد. اطلقت في السرقة وقيدت في الوضوء. في الوضوء قيدت اذ يكمل المرافق وفي السرقة اطلقت فاقطعوا ايديهما. لكن السبب مختلف. لان السبب القطعي هو السرقة وسبب الوضوء هو الحدث. واليد في الوضوء وفي السرقة مقطوعة. مقطوعة. اذا السبب مختلف

128
00:50:38.650 --> 00:51:04.000
الحكم مختلف ايضا. هذه السورة لا احد من اهل العلم يقول بحمد مطلقة على المقيد فيها. هنا في هذه السورة التي الوضوء والتيمم اتحد السبب واختلف الحكم فمن يرى حمل المطلق على المقيد هنا؟ يقول نعم. نبلغ بالتيمم المرافق حاملا للمطلق على المقيد. لان السبب واحد

129
00:51:04.000 --> 00:51:24.000
الا وضوء ناشئ عن حدث وهذا تيمم ناشئ عن حدث فسببها واحد وان اختلف الحكم. اما كما يرجع الى اللغات فهو الاختلاف في معنى اليد. فان اليد ما معنى اليد؟ هل اليد يطلق على الكف فقط؟ او تطلق على الكف مع

130
00:51:24.000 --> 00:51:41.600
الساعد الى المرفق او تطلق على الكف مع الساعد الى الى الضبع الى المنكب هذا خلاف لغوي مشهور قال ثم اجعل كفه على باطن ذراعه من طي مرفقه قابضا عليه حتى يبلغ الكوع

131
00:51:41.750 --> 00:52:03.950
من يده اليمنى  ثم يجري باطن بهمه اي ابهام يصرعه على ظاهر بهم اي ابهام يده اليمنى ثم يمسح اليسرى يمسح يده اليسرى باليمنى هكذا فاذا بلغ الكوع مسح كفه اليمنى بكفه اليسرى

132
00:52:04.650 --> 00:52:24.550
الى اخر اطرافه. ولو مسح اليمنى باليسرى واليسرى يعني ان هذه الهيئة التي ذكرها هو هي الهيئة التي يرى انها افضل ولكن الاتزان بها ليس مهما فالمهم ان يوعب اليدين مع المسحة فاذا فعل ذلك واتقن المسح فقد فعل ما يجزئه

133
00:52:25.450 --> 00:52:44.450
وتيسر عليه واوعى بالمسحة لاجزأه. واذا لم يجد الجنب او الحائض الماء للطهر تيمم وصليا اذا لم يجد الجنب الماء تيمم وصلى. واذا لم تجد الحائض الماء تيممت آآ حائض هنا مجازة. معناه

134
00:52:44.450 --> 00:53:02.500
او التي انقطع عنها الحال. لان الحائض لا تصلي. ولكن نحن قلنا ان الوصف على الصحيح عند الوصول الى انما يكون حقيقة في حالة التلبس. فالحائض المرأة تصاف بالحائض اذا كانت متلبسة

135
00:53:02.500 --> 00:53:03.119
