﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على اشرف المرسلين خاتم النبيين. وعلى اله واصحابه اجمعين وما اتبعا باحسان الى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. وصلنا

2
00:00:20.000 --> 00:00:50.000
الى قول المؤلف رحمه الله تعالى باب في المسح على الخفين المسح على الخفين رخصة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي ثابتة عن النبي صلى الله الله عليه وسلم ثبوتا لا مرد له. بل انها مما بلغ حد التواتر

3
00:00:50.000 --> 00:01:20.000
وقد ذكرها العلماء مثالا على المتواتر المعنوي. والمتواتر المعنوي هو ما كان بلغ بمجموع طرقه حد التواتر. ولكن لو حملنا كل طريق على حدة لم تكن متواترة بمفردها. لكن بمجموع تلك الطرق

4
00:01:20.000 --> 00:01:50.000
يحصل العلم الضروري الناشئ عن التواتر الذي هو دليل عقلي يقتضي القطع بالشيء عليه. والتواتر كما هو معلوم ينقسم الى تواتر وتواتر المعنوي. تواتر اللفظي هو ان يكون اللفظ مرويا. بطرق متعددة رواه

5
00:01:50.000 --> 00:02:20.000
عدد كبير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب واسندوه الى شيء محسوس اي رووا شيئا محسوسا بعدد كبير في جميع الطبقات. وتواطؤوا في ذلك على لفظ واحد وهذاك لفظ الاذان وكلفظ تلبية النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك. ونحو ذلك من الالفاظ التي

6
00:02:20.000 --> 00:02:40.000
النبي صلى الله عليه وسلم. اما المسح على الخفين فانه من الكسب الثاني وهو المتواتر المعنوي انه لا يوجد حديث واحد من هذه الاحاديث قد روته جماعة بشروط التواتر المعروفة عند اهل العلم. لكن

7
00:02:40.000 --> 00:03:10.000
بمجموع تلك الطرق واضافة بعضها الى بعض يحصل العلم الضروري بذلك يقول السيوطي رحمه الله تعالى في الفيته بالمصطلح في تعريف المتواتر وما رواه عدد جم يجب احالة اجتماعهم على الكذب فالمتواتر. وقوم حددوا

8
00:03:10.000 --> 00:03:30.000
عشرة وهو لدي اجود والقول باثني عشر او عشرين يروى واربعين او سبعين. والبعض منهم قد رأى فيه لعدم وبعضهم عزته وهو وهم بل الصواب انه كثير. وفيه لي مؤلف نضير خمس وسبعون رووا من

9
00:03:30.000 --> 00:04:00.000
كذبا ومنهم العشرة ثم انتسب له حديث الرفع لليدين والحوض والمسح على الخفين وقد اشتهر حتى صار شعارا لاهل السنة واصبح بعض اهل العلم يذكره في مسائل وصول الاعتقاد لانه من علامات وايات اهل السنة لان كثيرا من اهل البدع اشتهروا بانكاره بانكار

10
00:04:00.000 --> 00:04:30.000
المسح على الخفين. وهو ايضا سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. غير غير منسوخة. وكان قد وقع الخلاف في ذلك بين الصدر الاول. ثم انعقد الاجماع بعدهم بعد ذلك على عدم نسخها. ومما استدل به اولئك الذين اثبتوا بقاء المسح على الخفين

11
00:04:30.000 --> 00:04:50.000
حديث جرير بن عبدالله البجلي. رضي الله تعالى عنه انه بال ثم توضأ فمسح على خفيه فقيل له في ذلك فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلني في العيار. فقيل له

12
00:04:50.000 --> 00:05:10.000
نسخته اية المائدة قال وهل اسلمت الا بعد نزول سورة المائدة؟ فكان يعجبهم حديث جرير بن عبدالله انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين وهو من اخر الصحابة اسلاما

13
00:05:10.000 --> 00:05:40.000
واسلم بعد نزول اية الوضوء. فعلم بذلك ان المسح على الخفين ليس منسوخا باية الوضوء قال المؤلف رحمه الله تعالى وله ان يمسح على الخفين بالحضر والسفر. اي للمتوضئ ان يمسح على خفيه. في الحضر والسفر. اي سواء كان ذلك في الحضر او في السفر

14
00:05:40.000 --> 00:06:10.000
ومعظم الاحاديث الواردة في المسح على الخفين في السفر ولكن مع ذلك المسح على الخفين لا يختص بالسفر. بل هو سنة جائزة في الحضر والسفر. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم

15
00:06:10.000 --> 00:06:30.000
الذي رواه علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت للمقيم ثلاثة ايام للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة ايام. التوقيت فرع عن المشروعية

16
00:06:30.000 --> 00:07:00.000
لو لم يكن مشروعا في الحضاري لما وقت للمقيم. وكذلك ايضا ثبت في الصحيح حديث عبدالله ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قدم الكوفة واميرها يومئذ ما بي وقاص رضي الله تعالى عنه. فرآه عبدالله بن عمر يمسح على خفيه

17
00:07:00.000 --> 00:07:30.000
انه انكر عليه ذلك. فقال اي بني اذا رجعت الى ابيك فاسأله فرجع عبدالله بن عمر الى المدينة ونسي ان يسأل اباه عمر ابن الخطاب عن المسح في الحضر ثم ان سعدا قدم فرأى عبدالله بن عمر فقال اسألت اباك قال نسيت قال اسأله

18
00:07:30.000 --> 00:07:50.000
سأله عبدالله بن عمر سأل عمر بن الخطاب فقال نعم اذا ادخلت رجليك وهما طاهرتان فامسح عليهما واذا حدث سعد بشيء فاعلم انه حق. فدل ذلك على مشروعية المسح في الحضر

19
00:07:50.000 --> 00:08:20.000
قال وله ان يمسح في الخفين في على الخفين في الحضر والسفر المؤلف رحمه الله تعالى نبه على ذلك وهذا التنبيه وارد من جهتين جات لولا ان معظم الادلة الشرعية الواردة في مسح النبي صلى الله عليه وسلم والتي وصفناها بانها متواترة هي في السفر كانت في السفر

20
00:08:20.000 --> 00:08:50.000
بالله كادوا يثبتوا دليل في مسح النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر. ولكن رخصة ثابتة في الحضاري والسفر للادلة التي ذكرنا. الوجه الثاني ان السفر مظنة الرخصة. لانه عادة تحصل فيه المشقة. ولذلك خصص الشارع السفر بمجموعة من الرخص. فالمسافر

21
00:08:50.000 --> 00:09:20.000
يقصر الصلاة دون الحضر. والمسافر يفطر في نهار رمضان. لا يجوز ذلك للمقيم والمسافر له ان يجمع الصلوات تقديما وتأخيرا المسافر ايضا كذلك لا تجب عليه صلاة الجمعة. فهناك رخص في الشرع مختصة بالسفر

22
00:09:20.000 --> 00:09:40.000
لان السفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قطعة من العذاب. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها لولا ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب قلبت التشبيه لقلت

23
00:09:40.000 --> 00:10:00.000
آآ العذاب قطعة من السهر. لقلت العذاب قطعة من السفر. يعني تريد المبالغة ان السفر فعلا فيه مشقة او هو مظنة المشقة. على كل حال نصفار الناس مختلفة. وذلك لم يقبل الاصوليون ان يكون

24
00:10:00.000 --> 00:10:20.000
سفر يكون السفر علة في نفسه يكون ان تكون المشقة علة لان المشقة ليست منضبطة. وانما عللوا بالسفر الذي هو منضبط قالوا له ان يمسح على الخفين بالحضر والسفر ما لم ينزعهما. فاذا نزعهما

25
00:10:20.000 --> 00:10:50.000
فانه عند المالكية لابد ان يبادر الى ردهما ينتقض وضوءه ويبطل وضوءه اذا تراحم ذلك حتى حصل ما يجف به عضو معتدل. ونزعهما وتركهما فانه حينئذ لا يجوز له ان يمسح عليه ما بعد

26
00:10:50.000 --> 00:11:10.000
ذلك ما لم يتوضأ وضوءا جديدا. فان توضأ ولبسهما على طهارة كاملة فله ان يمسح لما يستقبل بعد ذلك قال وذلك اذا ادخل فيهما رجليه بعد ان غسلهما في وضوء تحل به الصلاة فهذا الذي اذا احدث وتوضأ مسح

27
00:11:10.000 --> 00:11:40.000
عليهما. اشار بهذا الى جملة من الشروط المشترطة عند السادة المالكية في المسح على الخفين. بعضها متفق بين اهل العلم وبعضها مختص بالمذهب. من شرط المسح على الخفين ان يلبسهما الانسان على طهارة مائية كاملة. لان الانسان اذا اراد ان

28
00:11:40.000 --> 00:12:00.000
استفيد من رخصة المسح على الخفين وان يمسح على الخفين فلابد ان يتوضأ اولا. ويلبس الخفين ثم ثم بعد ذلك له ان يمسح لما يستقبل من الصلوات. ولا يمكن للمحدث ان يلبس الخفين

29
00:12:00.000 --> 00:12:20.000
ويمسح عليهما بالوضوء. هذا لا لا يصح. اذا كان الانسان محدثا فلبس الخفين وتوضأ رأى ومسح هذا لا قيمة له. اذا اراد الانسان ان يمسح لابد ان يلبسهما اولا على وضوء. وهو على وضوءه كامل

30
00:12:20.000 --> 00:12:40.000
فاذا لبسهما على وضوء فانه له ان يمسح لما يستقبل بعد ذلك من الصلوات. والدليل على ذلك ما في الصحيحين من المغيرات بن شعبة رضي الله تعالى عنه انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر قال فاهويت لانزع خفيه فقال دعهما فاني

31
00:12:40.000 --> 00:13:10.000
اني ادخلتهما طاهرتين. اي ادخلتهما وانا على طهارة. ادخلتهما ورجلاي على طهارة مائية وقيد الوضوء الذي يفيد ان يدخل بعده بالوضوء الذي تصح فالصلاة به. وذلك يخرج ما كوضوء الجنب للنوم فانه لا لا يمكن ان يصلى به

32
00:13:10.000 --> 00:13:40.000
لسانه اذا كان جنبا واراد ان ينام يندب له ان يتوضأ وهذا الوضوء عبادة لانه هو لا يرفع الحدث. والانسان عليه حدث اكبر. وهذا الوضوء لا يرفع ما الحدث؟ لكن هو منذ النبي صلى الله عليه وسلم ندب اليه وامر به عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وغيره من الصحابة

33
00:13:40.000 --> 00:14:00.000
ويلغز به فيقال ما هو الوضوء الذي لا يبطله الا الجنابة؟ هذا الوضوء لا ينتقض بنواقض الوضوء عادية معناها اذا توضأ الانسان وهو جنب لينام فحصل له ناقض لا يطلب منه ان يتوضأ مرة اخرى. هذا لا ينقض هذا الوضوء. ولكن

34
00:14:00.000 --> 00:14:40.000
اذا اجنب مرة اخرى يطلب منه ان يولد الوضوء فهذا الوضوء لا ينفع مسح الخفين بعده لان الخفين لابد من نزعهما في الغسل. المسح على الخفين رخصة خاصة بالوضوء والجنب لا يجوز له ان يمسح. لحديث صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه انه قال

35
00:14:40.000 --> 00:15:00.000
امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره فامرنا ان لا ننزع خفافنا من نوم او بول او غائط اه لكن من جنابة يعني لكن ننزعها من الجنابة فاذا كنا جنبا فاننا لا بد ان ننزعها لكي

36
00:15:00.000 --> 00:15:20.000
فالانسان لا يطلب منه نزع الخف بنواقض الوضوء لانه يمكن ان يمسح معها لكن اذا حصل له ناقض للطهارة الكبرى بان اجنبه فانه حينئذ لابد ان اه يخلع خفيه ليغتسل

37
00:15:20.000 --> 00:15:40.000
قال في وضوء تحل الصلاة به. تحل به الصلاة فهذا الذي اذا احدث وتوضأ عليهما فيشترط المسح على الخفين عند السادة المالكية ان يلبسهم الانسان على طهارة مائية كاملة. ولابد ان

38
00:15:40.000 --> 00:16:00.000
تكون هذه الطهارة ايضا مائية. فاذا تيمم الانسان ولبس خفيه فهذا لا ينفعه. لا يمكن ان يمسح عليهما. لا بد ان تلبسهما بعد وضوء. ثم لابد ايضا ان يكون بعد انتهاء الوضوء

39
00:16:00.000 --> 00:16:30.000
ولذلك المشهور في المذهبي انه لابد ان يؤخر لبسهما عن غسل رجليهما غسل اليمنى لا يلبس الخف لانه حينئذ يكون قد لبس احدى خفيه قبل تمام طهارته قبل ان تتم طعارته. وهذا مبني على خلاف في المذهب هل العضو يرتفع عنه الحدث

40
00:16:30.000 --> 00:16:50.000
بغسله ام بغسل مجموع الاعضاء؟ هل الحدث يرتفع عن العضو؟ بغسله في نفسه ام لا يرتفع عنه الا بغسل مجموع الاعضاء. ويشترط ايضا عند المالكية في المسح على الخفين ان لا يكون الانسان

41
00:16:50.000 --> 00:17:20.000
انسان عاصيا بلبسهما. فاذا كان عاصيا بنفسهما بان كان مثلا غاصبا او كان محرما بحيث لا يجوز له ان يلبسهما فانه حينئذ كذلك ايضا لا يمكن ان يمسح لانهما رخصة خاصة بغير العاصي

42
00:17:20.000 --> 00:17:50.000
اما الممسوح عليه فشرطه عند المالكية ان يكون جدا. وان يكون قد خرز يخيط وان يكون ثابتا على الرجل لا يتزلزل وان يمكن تتابع المشي فيه وان يكون طاهرا طبعا. فهذه الشروط هي مجموع الشروط التي ذكرها المالكية في

43
00:17:50.000 --> 00:18:20.000
جد شرط جد طاهر خرز وامكن تتابع المشي فيه كما قال خليل رحمه الله تعالى لابد ايضا ان يكون ساترا لمحل الفرض. نعم. لابد ان يكون ساترا لمحل فهذه هي جملة الشروط التي ذكرها المالكية في الخف. ولم يرى المالكية

44
00:18:20.000 --> 00:18:50.000
علي الجوربي ولا على النعل وكأنه لم يصح عندهم الحديث الوارد في ذلك ورأوا ان الرخصة لا يجري فيها القياس لانها اصلا خارجة عن الاصل. الرخصة استثناء من اصل ولا ينبغي ان يقاس عليها لان الاستثناء لان القياس عليها يكثر الخروج عن الاصل. فالاصل عند المالكية ان الرخص لا يقاس عليها

45
00:18:50.000 --> 00:19:10.000
ولم يثبت عندهم حديث الجعربي فلم يعملوا بمقتضاه فلذلك اشترطوا للممسوح عليه ان يكون جدا لانها هذا هو عادة الخفاف التي كانت في عهد اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكذلك كان وصفها

46
00:19:10.000 --> 00:19:40.000
قال اه والا فلا يعني انه اذا لم تتوفر هذه الشروط فانه لا يمسح حين ثم ترى صفة المسح على عادته في انه يبين الصفة التي يراها مثلى في طريقة العبادة

47
00:19:40.000 --> 00:20:10.000
فقال وصفة المسح صفة المسح الكاملة ان يجعل يده اليمنى على ظهر رجله اليسرى من فوق الخف من طرف الاصابع. ويده اليسرى من تحت ذلك الموضعي الذي بدأ منه. اي رجله اليمنى يجعل يده اليمنى فوقها

48
00:20:10.000 --> 00:20:40.000
على ظهر رجله اليمنى من طرف الاصابع ويجعل اليسرى تحتها ويمرهما الى الكعبين ثم يذهب بيديه الى حد الكعبين والكعبان داخلان في المسح. فالمسح عند المالكية يجب فيه استيعاب ولا يكفي فيه المسمى. لابد من مسح العضو كله. مثل ما قالوا في الرأس

49
00:20:40.000 --> 00:21:10.000
وكذلك يفعل باليسرى. يعني انه ايضا كذلك يفعل نفس الشيء باليسرى فيضع يده اليمنى فوق رجله اليسرى. ورجله اليسرى ويده اليسرى تحتها يجعل يده اليمنى فوق رجله اليسرى ويده اليسرى تحت الرجل من اطراف الاصابع ويمر

50
00:21:10.000 --> 00:21:40.000
اليدين معا الى الكعبين. قال وكذلك يفعل باليسرى هذا آآ يعني انه يمسح بهذه الهيئة وهناك هيئة اخرى ايضا بينها وهي قوله ويجعل يده اليسرى من فوقها واليمنى من اسفلها. هذه طريقة اخرى وهي انه

51
00:21:40.000 --> 00:22:00.000
ويجعل اليسرى في الاعلى. واليمنى في الاسفل. قالوا لان ذلك قد يكون ايسر له. اي كان له في اليمنى لا خلاف عندهم في ان الانسان يضع يده اليمنى في الاعلى ويده اليسرى في الاسفل

52
00:22:00.000 --> 00:22:20.000
واختلفوا في هيئة مسح الرجل اليسرى. هل يفعل مثل ذلك؟ اي يضع اليمنى فوق واليسرى في الاسفل او يعكس اذا كان ذلك اسهل بالنسبة له وامكن في المسح. وآآ الاول وهو

53
00:22:20.000 --> 00:22:40.000
كون اليمنى في الاعلى هو الذي صدر به خليل رحمه الله تعالى قال وضع يمناه على اطراف اصابعه ويمرهما لكعبيه وهل يسرى كذلك او اليسرى فوقها تاولا. يعني انهم اتفقوا على الرجل اليمنى ان اليمنى تكون ان اليد اليمنى تكون في

54
00:22:40.000 --> 00:23:00.000
اعلى واختلفوا في هيئة مسح الرجل اليسرى هل تكون اليد اليمنى هي العليا؟ او تكون هي السفلى قالوا ولا يمسح على طين في اسفل خفه. اذا اراد الانسان ان يمسح فعليه ان ينتبه

55
00:23:00.000 --> 00:23:20.000
الى ان المسح هو بدل عن الغسل. وكما ان العضوة المغسولة تزال عنه الحوائل التي تحول بين وبين الماء فان هذا الخف الممسوح ايضا ينبغي ان يباشر بالمسح وان تزال عنه

56
00:23:20.000 --> 00:23:50.000
نزال عنه كل حائل يحول بينه وبين اليد. فاذا كان في اسفل خفه طين ازاله ليباشر بيده الخف. وكذلك اذا كان فيها روز دابة فانه يزيله ايضا بمسح او غسل. اذا كان بالرجيع

57
00:23:50.000 --> 00:24:20.000
وفضلات المباح فهو طاهر عند المالكية فيكفي فيه ازالة عينه. لان فضلات ايواني المباح الاكل عند المالكية الطاهرة. فبول الابل والعلم والبقر وفضلاتها طاهرة عند المالكية كما هو معلوم. واذا كان مما

58
00:24:20.000 --> 00:24:50.000
فضلته نجسة كالحمير ونحو ذلك. فانه يختلف بحسب الحال اذا كانت جدا فانه حينئذ يعفى عما يصيب رجل الانسان او خفه من عين النجاسة من من حكم النجاسة وتطلب منه ازالة العين. كما قال خليل رحمه الله تعالى وخف ونعل من روز دواب وجودها

59
00:24:50.000 --> 00:25:10.000
غيره فيخلعه الماسح لا ماء معه ويتيمم. واختار الحاق رجل الفقير وبغيره للمتأخرين قولا اي ان الخف اذا وطأ بها الانسان في مكان تكثر فيه الحمر او الخيل او غير

60
00:25:10.000 --> 00:25:40.000
ذلك مما هو نجس الفاضلة عند المالكية من الدواب. فانه حينئذ يعفى له عن حكم النجاسة ولكن يتعين عليه ازالة عينها. فيمسح عن الخف ما عليها من روث الحمر في المكان الذي تكثر فيه الحمر حتى يزيل عين النجاسة. اما حكم النجاسة فهو معفو عنه هنا فله ان

61
00:25:40.000 --> 00:26:00.000
ليصلي بالخف دون ان يصلها. واما اذا كانت قليلة جدا ونادرة فهذا ليس من صور العفو لان عفوا ما جاء من جهة الحرج. من جهة قاعدة ان المشقة تجلب التيسير وان الله سبحانه وتعالى رفع الحرج عن

62
00:26:00.000 --> 00:26:20.000
هذه لامتي فقال وما جعل عليكم في الدين من حرج. الحرج مرفوع عن هذه الامة ومن القواعد التي عليها مبنى الفقه في الاسلام ان المشقة تجلب التيسير. فاذا كانت الحمر او هذه الحيوانات نادرة او قليلة فانه لا

63
00:26:20.000 --> 00:26:50.000
المشقة في العادة بملابسة فضلاتها فلا يعفى حينئذ عنها الا مشقة في ذلك قال او روز دابة حتى يزيله بمسح او غسل. وقيل يبدأ وفي مسح اسفله من الكعبين الى اطراف الاصابع. لان لا يصل الى عقب خفه شيء من رطوبة

64
00:26:50.000 --> 00:27:20.000
ما مسح من خفيه من القشب. القشب القدر. اي من اهل العلم من قال ان الماسح يبدأ من مؤخر القدم. لانه قد يسحب معه قذرا فسحبه الى الى بداية القدم الى الى الاصابع سيزيله نهائيا عن العضو. اما سحبه الى العقب فانه ليس ازالة نهائية

65
00:27:20.000 --> 00:27:50.000
له فلذلك منهم من اختار ان يبدأ من العقب لكي يسحب معه القذارة سحبا نهائيا وهذه الهيئة مذكورة ولكن ليست هي المشهورة. آآ وان كان في اسفله طين لا يمسح عليه حتى يزيله. هذا شبه تكرار لما قاله من قبل لانه قال ولا يمسح على طين في اسفل

66
00:27:50.000 --> 00:28:09.530
فيه فاعاده قال وان كان في اسفله اي في اسفل الخف طين فلا يمسح عليه حتى الى وقد تقدم آآ شرح هذا وتوقف هنا ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك