﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف المرسلين وعلى اله واصحابه متبعا باحسان الى يوم الدين. ربي يسره عند رحمتك يا ارحم الراحمين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب اوقات الصلاة واسماعها. اي هذا باب تذكر فيه اوقات الصلاة

2
00:00:30.050 --> 00:01:00.050
وتبجن فيه اسماؤها. ولو وقعت جمع وقت والوقت هو الزمن الذي قدره الشارع للعبادة وقته هو الزمن الذي قدره الشارع للعبادة. ومعلوم ان الصلاة فريضة موقوتة. ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فلها اوقات محددة حددها

3
00:01:00.050 --> 00:01:30.050
سارعوا لها وقت العبادة بغض النظر عن كونها صلاة ام لا ينقسم الى موسع ومضيق؟ الموسع هو ما كان الوقت فيه يسع ويسع معها مثلها من جنسها. كوقت صلاة الظهر. فان الشارع وقت لصلاة

4
00:01:30.050 --> 00:02:00.050
الظهر من زوال الشمس عن كبد السماء الى ان يصير ظل كل شيء مثله وهذا الوقت يمكن للانسان ان يصلي فيه صلاة الظهر. وان يصلي فيه صلوات اخرى فهو وقت موسع. ومثال الوقت المضيق وقت

5
00:02:00.050 --> 00:02:30.050
الصيام فان الله تعالى اوجب صيام رمضان من طلوع الفجر الى والشمس. وهذا الوقت الذي يمتد من طلوع الفجر الى غروب الشمس لا يمكن ان ان يقع فيه صوم اخر. لا يحتمل الا صوما واحدا

6
00:02:30.050 --> 00:03:00.050
فلا يمكن ان توقع فيه مع هذه العبادة شيئا اخر من جنسها. بخلاف وقت صلاة الظهر فيمكن ان فيه صلوات اخرى مع صلاة الظهر. واوقات الصلاة على الجملة موسعة الا ان العلماء اختلفوا في وقت صلاة المغرب على الخصوص هل هو موسع او مضيق على ما سيأتي تفصيله قريبا ان شاء الله

7
00:03:00.050 --> 00:03:40.050
قال اما صلاة الصبح فهي الصلاة عند اهل المدينة اي في قول الامام مالك رحمه الله تعالى. وبدأ بها لانها اول اوقات النهار ولكونها الوسطى عند المالكية. والمشهور عند المؤلفين بما فيهم المالكية البدء بصلاة الظهر عند الحديث عن اوقات الصلاة

8
00:03:40.050 --> 00:04:00.050
قال خليل رحمه الله تعالى في بدء مواقيت الصلاة الوقت المختار للظهر من زوال الشمس لاخر القامة هكذا صدر فصل المواقيت الصلاة. وذلك ان الظهر هي اول صلاة ظهرت في الاسلام

9
00:04:00.050 --> 00:04:20.050
اول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة ظهر. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما فرضت عليه ليلة الاسراء خمسون صلاة. فلم يزل يسأل ربه التخفيف

10
00:04:20.050 --> 00:04:50.050
باشارة من موسى عليه السلام حتى قال هن خمس وهن خمسون. لا يبدل القوم ولدي ايهن خمس في العدد وهن خمسون لان الحسنة بعشر امثالها خمسون في عشرة هي خمسون. هن خمس وهن خمسون لا يبدل القول لدي. هذا غير قابل

11
00:04:50.050 --> 00:05:10.050
النسخ وهذا من ادلة الجمهور على ان الوتر غير واجب. لان قول الله تعالى لا يبدل القول لدي خبر لا لا يقبل النسخ الاخبار لا تقبل النسخ لان نسخها تكذيب لها. فلا يمكن ان يزاد على الخمس. لا شيء

12
00:05:10.050 --> 00:05:40.050
واجبا يزيد على الخمس. ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم من ليلته تلك ولم يصلي صلاة الصبح. لماذا؟ لانه لم يبين له لا يعرف كيف بيوصل. ولا متى يصلي. ولم يبين له كيف يصلي الصبح

13
00:05:40.050 --> 00:06:00.050
فلما حان وقت صلاة الظهر جاءه جبريل عليه السلام. فصلى به الظهر عندما زال زالت الشمس عن كبده وصلى به العصر حين صار ويل كل شيء مثله. وصلى به المغرب

14
00:06:00.050 --> 00:06:30.050
حين غربت الشمس. وصلى به العشاء حين ذهب الشفق. وصلى به الفجر حين طلع الفجر وفي اليوم الثاني صلى به الظهر حين صار ظل كل شيء مثله والعصر حين صار ظل كل شيء مثليه. والمغرب حين غربت الشمس والعشاء حين ذهب ثلث الليل. والصبح

15
00:06:30.050 --> 00:06:50.050
حين اسفر وقال له هذا وقتك ووقت الانبياء قبلك الوقت ما بين هذين اذن اول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة ظهر. لان جبريل بدأ بتعليمه من صلاة الظهر

16
00:06:50.050 --> 00:07:10.050
وصلى به في يومين متوالين اليوم الاول صلى الصلوات جميعا في اول وقتها. واليوم الثاني صلى الصلوات جميعا في اخر وقتها الا المغرب. لانه صلاها من نفس الوقت الذي صلاها فيه من اليوم الاول وهو غروب الشمس

17
00:07:10.050 --> 00:07:40.050
قال اما صلاة الصبح فهي الصلاة الوسطى عند اهل المدينة عند مالك رحمه الله تعالى ومن وافقه من اهل العلم. والوسطى الله سبحانه وتعالى قال على الصلوات والصلاة الوسطى. والوسطى في كلام العرب لها معناها

18
00:07:40.050 --> 00:08:10.050
احدهما يرجع الى التوسط بين الاشياء كون الشيء وسطا اي له طرفان. هو في النصف بينهما. والمعنى الثاني يرجع الى الفضل. يقال هو اوسط قومه اي هو افضلهم فاوسط القوم معناه افضلهم. والاوسط الافضل

19
00:08:10.050 --> 00:08:50.050
فمن هنا اختلف اهل العلم بعضهم ذهب في تحديد الصلاة وسط الى البحث عن صلاة تسبقها صلاتان وتتأخر عنها صلاتان كالوسط بين الطرفين. وبعضهم ذهب مذهب بحثي عن عن الفضائل الواردة في الصلوات. ما هي افضل صلاة؟ لانهم ذهبوا الى معنى الاوسط بمعنى

20
00:08:50.050 --> 00:09:20.050
الافضل وكذلك جعلناكم امة وسطا اي فضلا فالاوسط معناها الافضل. او الذي هو واسطة بين الطرفين. هذان مع ليان لغويا مشهورة فمن اهل العلم من ذهب المذهب الاول ومنهم من ذهب الى الى مذهب ان الوسطى معناها الفضلاء اي التي هي افضل من

21
00:09:20.050 --> 00:09:40.050
من الصلوات. وهؤلاء جمعوا الاحاديث والادلة الواردة في المفاضلة بين الصلوات ايها افضل فجمعوا ما ورد في صلاة العشاء فمن ترجح عنده ذلك قال الوسطى هي العشاء ومن ترجح عنده العصر قال العصر ومن ترجح عنده الصبح قال الصبح

22
00:09:40.050 --> 00:10:00.050
الامام مالك رحمه الله تعالى ذهب الى هذا المذهب وترجح عنده انها صلاة الصبح من جهة الاذان الاحاديث الكثيرة الواردة في فضل صلاة الصبح. من ذهب الى صلاتي الى انها صلاة العصر

23
00:10:00.050 --> 00:10:20.050
بحديث ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم حين اخر صلاة العصر آآ يوم غزوة بني قريظة قال عن الصلوات عن الصلاة الوسطى. وكأنهم رأوا ان ذلك نصا كأنهم رواه

24
00:10:20.050 --> 00:10:40.050
ان ذلك نص في ان العصر هي الصلاة الوسطى. قال وهي صلاة الفجر فاول وقتها انصداع الفجر تريدي بالدجان في اقصى المشرق ذاهبا من القبلة الى دبر القبلة. اول وقت صلاة الفجر هو الفجر الصادق

25
00:10:40.050 --> 00:11:10.050
والفجر فجران. فجر كاذب. وفجر صادق. الفجر الكاذب عمودي ضوء يمتد على شكل عمود هكذا لا ينتشر هذا يقال له الفجر الكذب نحن نعرفه لاننا اهل بادية كنا نعيش في الفضاء حيث لا يوجد كهرباء ولا توجد هذه الاشياء فنرى الفجر

26
00:11:10.050 --> 00:11:40.050
نرى الفجر الكاذب العمود الممتد في وسط السماء ليس له امتداد افقي. هذا يسمى الفجر الكاذب لا عبرة له. فهو من الليل ولا يقطع اكل الصان. ولا يحل صلاة الصبح ايضا. ويسمونه المستطيل باللام. المستطيل. والفجر الثاني هو الفجر الصعب

27
00:11:40.050 --> 00:12:10.050
ويسمونه المستطير. لانه ممتد في الافق كاجنحة الطائر. ضوء عندما تشاهد الفجر في اول في مكان طبيعي ليس فيه كهرباء ولا اضواء ولا اشياء. ولا بنيان ترى سبحان الله خيطا من الضوء يمتد في الافق كاجنحة الطير. ثم يصعد شيئا فشيئا هذا يقال له الفجر

28
00:12:10.050 --> 00:12:40.050
الصادق ويسمونه المستطير بالرأي. المستطير لانه يمتد كاجنحة الطير. بخلاف المستطيل هذا فجر كاذب. قال انصداع الفجر المعترض بالضياع في اقصى المشرق وهو الصادق. ذاهبا من القبلة الى دبر القبلة. هو الشيخ رحمه الله تعالى

29
00:12:40.050 --> 00:13:00.050
رجل من اهل المغرب في الجملة يعني هو هو من من اهل تونس من اهل الكروان. فكانوا جرى على الصورة الغالبة وهي ان الصبح ينشأ من جهة القبلة ليمتد الى

30
00:13:00.050 --> 00:13:20.050
الأخرى ولكن هذا بالنسبة لمن القبلة تمشرقه لأن بعض الناس لا تكون القبلة مشرقه فينعكس الأمر يكون ضياء تأتي من جهة القبلة وانما يأتي من الجهة المعاكسة المعاكسة لجهة القبلة. كبعض الدول العربية

31
00:13:20.050 --> 00:13:50.050
التي التي لا تكون قبلتها بالمشرق. نحن في المغرب الاسلامي عموما لتناجيها المشرق. قال ذاهب من القبلة الى دبر القبلة حتى يرتفع فيعم الافق. واخر وقت الاسفار البين الذي اذا سلم منها بدا حاجب الشمس. الرابطة كانه محذوف والرابط بينه

32
00:13:50.050 --> 00:14:20.050
موصول وسيلته الذي اذا سلم منها فيه. بدا حاجب الشمس. يعني ان اخر وقت الصبح والاسفار الاعلى امتداد الضوء الكثير الذي اذا يصدق حيث ان الانسان لو صلى صلاة متوسطة ثم سلم بدا له حاجب الشمس بعد السلام

33
00:14:20.050 --> 00:14:40.050
هذا هو اخر الوقت الذي لا يجوز تأخيرها عنه. وهذا على القول بان صلاة الصبح ليس لها ضروري والخلاف في المسألة في المذهب معلوم. فمن اهل المذهب من قال صلاة الصبح ليس لها ضروري ووقتها كله مختار

34
00:14:40.050 --> 00:15:00.050
ويمتد الى ان لا يبقى قبل صلاة قبل طلوع الفجر الا قبل طلوع الشمس اقصد الا ما يصلي فيه الصلاة. ومنهم من قال اذا اسفر الافق وامتد الضوء انتهى المختار وبدأ الوقت الضروري المختص باهل الاعداء

35
00:15:00.050 --> 00:15:21.100
وهذا على القول بان الصبح لها ضروري. ويمتد الى طلوع قرن الشمس. والخلاف في معلوم يقول العلامة محمد مولود رحمه الله تعالى في كذا والصبح من صادق فجر والمدال اسفار الاعلى

36
00:15:21.100 --> 00:15:51.100
او ان القرن بدأ. والمدال الاصفار الاعلى او ان القرن بدأ. اي قرن الشمس وما بين هذين وقت واسع وافضل ذلك اوله. افضل وقت صلاة الصبح عند اوله وهي قاعدة مطردة عندهم بجميع الصلوات فافضل الوقت دائما اوله الا ما ياتي استثناؤه

37
00:15:51.100 --> 00:16:21.100
وهو مسألتان فقط مسألة تتعلق بالصلاة والظهر والمسألة الثانية تتعلق بالعشاء على خلاف في المذهب ايضا. كذلك ووقت الظهر اذا زالت الشمس عن كبد السماء هو ان تزول الشمس. يبدأ من زوال الشمس عن كبد اي وسط السماء. واخذ الظل في الزيادة

38
00:16:21.100 --> 00:16:51.100
ويستحب ان يؤخر في الصيف الى ان يزيد ظل كل شيء ربعه يعني انه يستحب في الصيف ان يزاد على اول وقت الظهر حتى مضية ربع القامة. هذا قول ذكر هنا جملة من الاقوال سنذكرها ثم نذكر المعتمدة في المذهب ان شاء

39
00:16:51.100 --> 00:17:21.100
فالقول الاول ان صلاة الظهر يندب تأخيرها في الصيف الى ان يزيد الوقت بظل بربع القامة. بعد ظل ازالة الشمس عليه. الظل هو مقياس الصلاة عند صلاة النهارية عند المتقدمين. وينبغي ان يعلم ان

40
00:17:21.100 --> 00:17:51.100
ظل طبعا ظل الانسان في الصباح يكون الى جهة الغرب وفيئه بالعشي يكون الى جهة المشرق. لكن وقت زوال الشمس يختلف بحسب مطالع الشمس وبحسب الامكنة. فاحيانا تزول الشمس ولا ظل. بحيث تكون عند زوالها مقابلة للانسان حيث لا يوجد له ظل. واحيانا

41
00:17:51.100 --> 00:18:11.100
تزول مع ظل اي تزول وللانسان ظل لانها لا تكون مقابلة للانسان بل تكون جانحة عنه الى هذه الجهة وجانا حتى الى الجهة الاخرى. حسب الفصل الذي تطلع فيه الشمس. واحيانا يكون وقت الزوال للانسان ظل. فظل

42
00:18:11.100 --> 00:18:31.100
المعتبر حنين هو ما زاد على القدر الذي تزول عليه الشمس. اذا كانت تزول على الانسان وهو ليس له ظل فانه يحسب القامة فقط هي سبعة اقدام. قامة الانسان كل انسان. كل انسان طوله سبعة فقدان. له هو

43
00:18:31.100 --> 00:19:01.100
وهذا مطرد يعني. اذا حسم الانسان سبعة اقدام يجد قامته قامة الانسان ويمكن الانسان يظن ان ان يحسبها بحيث مثلا يقف وينظر الى المكان الذي انتهى اليه ظله ويحصل. اذا كانت آآ الشمس تزول على غير ظل ستكون سبعة اقدام. اذا

44
00:19:01.100 --> 00:19:31.100
كانت تزول على ظل فحينئذ القامة هي السبعة الزائدة على القدر الذي تزول عليه الشمس مفهوم؟ قال آآ ووقت الظهر اذا زالت الشمس عن كبد واخذ الظل في الزجاجة يستحب ان تؤخر في الصيف الى ان يزيد ظل كل شيء. ربعه بعد ظل الذي زالت عليه الشمس وقيل انما يستحب ذلك في المساجد ليدرك الناس

45
00:19:31.100 --> 00:19:51.400
ولا اي قيل ان التأخير الى ربع القامة انما يستحب في مساجد الجماعات ليدرك الناس الصلاة واما الرجل في خاصة نفسه فانه يصلي في اول الوقت وقيل اما في شدة الحر فالافضل له ان يبرد بها

46
00:19:51.800 --> 00:20:16.550
وان كان وحده لقوله صلى الله عليه وسلم ابردوا بالصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم. هو هنا ذكر اقوالا منها ندب التأخير مطلقا في الصيف وندب التأخير في المساجد في الصيف وندب التأخير عند شدة الحر. والصحيح في المذهب

47
00:20:16.550 --> 00:20:46.550
التفريق بين الفرد وبين الجماعة التي ترجو الزيادة. بالنسبة للمنفرد الافضل له تقديم كل صلاة. اذا كان الانسان سيصلي وحده فالافضل له ان يصلي كل صلاة اول وقتها فجرا كانت او ظهرا او عصرا او مغربا او عشاء. وكذا الجماعة التي لا ترجو الزيادة اذا كان في المكان

48
00:20:46.550 --> 00:21:06.550
جماعة محصورة وحضر جميع افرادها وكانوا لا يرجون الزيادة فان الافضل لهم ان يصلوا في اول الوقت قبحا كان او ظهرا او عصرا او مغربا او عشاء. اما الجماعة التي ترشوا الزيادة جماعة

49
00:21:06.550 --> 00:21:36.550
في المسجد وهي ترجو ان يزداد العدد. فهنا الافضل لها التقديم في جميع الا الظهر. والعشاء على خلاف سنذكره في محله. بالنسبة للظهر يندب عند المالكية ان يؤخر في مساجد الجماعات صيفا وشتاء وخريفا وربيعا لا يختص بالصيف. ما ذكره من الصيف

50
00:21:36.550 --> 00:22:06.550
ليس لها خصوصية لها. الظهر بنى المالكية مسألة التأخير فيها على مصلحة. وجد انهم او ان وقت الظهر عادة يكون الناس مشغولين باعمالهم وصناعاتهم. والشارع هو دعا عليك في الوقت ما بين هذين وقت. فتقتضي المصلحة ان تؤخر الصلاة لكي

51
00:22:06.550 --> 00:22:31.350
الناس قالوا ينبغي ان تؤخر الى ربع القامة الى نية تزيد هو من زوال الشمس الى كمال القامة. تؤخر الى الربع الاول من الوقت الى ان ينتهي الربع الاول من الوقت. وهذا مندوب دائما. اما اذا كان الحر شديدا فانه

52
00:22:31.350 --> 00:22:51.350
يزاد لشدة الحر. لان الحر فيه احاديث صحيحة. اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاة. فان شدة الحر من فيح جهنم وقال اشتكت النار الى ربها الذين لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف كما هو معلوم. فشدة الحر

53
00:22:51.350 --> 00:23:11.350
يزاد لها على الربع. بل تؤخر لها الصلاة وعند بعض المالكية الى اخر الوقت. خلينا نحمد الله تعالى قال قال وللجماعة تقديم غير الظهر وتأخيرها لربع القامة ويزاد لشدة الحرب. اي الجماعة التي ترجو

54
00:23:11.350 --> 00:23:31.350
تؤخر الظهر الى ربع القامة. وتقدم غير الظهر من الصلوات. تصلي الصبح في اول وقتها. والعصر في اول وقتها. والمغرب في اول وقتها والعشاء في اول وقتها وفيها اي المدونة ندب تأخير العشاء قليلا. هذا مسألة

55
00:23:31.350 --> 00:23:51.350
لكن بالنسبة الصبح لا خلاف في المذهب في ان الافضل تقديمها لكل احد. وان العصر الافضل تقديمها لكل احد والمغرب لا يفضل تقديمها في اول الوقت لكل احد. وبالنسبة للظهر لافضل تقديمها للمنفرد وللجماعة

56
00:23:51.350 --> 00:24:11.350
التي لا ترجو زيادة اما الجماعة التي ترجو الزيادة فانها تؤخرها لربع ارقامها قال اه واخر الوقت ان يصير ظل كل شيء مثله وهذا اخر وقت صلاة ظهر. يصير ظل كل شيء

57
00:24:11.350 --> 00:24:31.350
مثله بعد ظل نصف الزوال اي بعد ظل الذي زالت عليه الشمس. الشمس احيانا تكون فوق الانسان احيانا تكون مائلة عنه الى هذا الاتجاه. احيانا تكون مائلة عنه. فاذا كانت فوقه تزول عليه بدون ظلم. ينعدم ظله وقت الزوال

58
00:24:31.350 --> 00:24:58.050
وقت الزواج واذا كانت مائلة يكون له ظل. فهذا الظل غير معتبر ليس من القامة القامة تحسب مما زاد على ذلك الظل الذي زالت عليه الشمس  قال واول العصر اخر وقت الظهر. اي عندما يصير ظل كل شيء مثله

59
00:24:58.050 --> 00:25:28.050
يبدأ وقت صلاة العصر. واشتركتا عند المالكية بقدر احداهما. الظهر والعصر عند المالكية يزري بينهم واشتراك في المختار. فضلا عن الاشتراك في الضروري. الوقت الذي تزول فيه لتكتمل فيه القامة يقدر باربع ركعات هي مختار للظهر ومختار للعصر في نفس الوقت

60
00:25:28.050 --> 00:25:48.050
وقت ودليله بذلك حديث جبريل جبريل صلى صلاة العصر صلى صلاة العصر بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الاول عندما صار ظل كل شيء مثله. وفي اليوم الثاني صلى به الظهر عندما صار ظل كل شيء مثله

61
00:25:48.050 --> 00:26:08.050
اذا نفس الوقت الذي صلى فيه العصر من اليوم الاول هو نفسه الذي صلى فيه الظهر من اليوم الثاني جبريل صحيح؟ في اليوم الاول صلى فيه العصر عندما صار ظل كل شيء مثله. وفي اليوم الثاني صلى به الظهر عندما صار ظل كل شيء

62
00:26:08.050 --> 00:26:28.050
فعلم ان هذا الوقت مختار للظهر والعصر معا. فتشتركان في هذا الوقت بقدر اربع ركعات هي مختار للظهر والعصر مع قال واول وقت العصر اخر وقت الظهر واخره الى ان يصير ظل كل شيء مثليه

63
00:26:28.050 --> 00:26:48.050
بعد ظل نصفي النهار وقيل في تحديد اول وقت العصر اي اذا اردت ان تعرف هل دخل وقت العصر ام لم تدخل؟ ام لم يدخل؟ فانك تستقبل الشمس بوجهك وانت قائم غير منكس اي خافض رأسك ولا

64
00:26:48.050 --> 00:27:08.050
له هما بمعنى فان نظرت الى الشمس ببصرك فقد دخل الوقت. وان لم ترها ببصرك فلم يدخل الوقت. وان نزلت عن بصرك فقد تمكن دخول الوقت. تقف لتنظر هل دخل وقت صلاة العصر

65
00:27:08.050 --> 00:27:28.050
كونوا غير منكسين رأسك ولا رأت عنده ايضا. فاذا قابلتك الشمس مباشرة فقد دخل الماء. واذا كانت ما زالت ارفع على انه لم يدخل بعد واذا نزلت عن مقابلة وجهك علمت ان الوقت قد تمكن. لكن هذا امر تقريبي وليس

66
00:27:28.050 --> 00:27:39.650
تا هو المنضبطة في كل الازمنة والامكنة فالمنضبط هو ان يصير ظل كل شيء مثلي او ان تصفر الشمس كما هو ثابت في الصحيح وكما قال مالك رحمه الله تعالى

67
00:27:40.250 --> 00:28:00.250
والذي وصف مالك رحمه الله تعالى ان الوقت فيها ما لم تصفر الشمس. وهذا هو المعتمد وهو قريب من آآ قولهم ان يصير ظل كل شيء مثله. فهو حديث جبريل. هو هما حديثان صحيحان

68
00:28:00.250 --> 00:28:20.250
العصر ما لم تصفر الشمس هذا حديث صحيح. وحديث جبريل ايضا انه صلى العصر بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله ايضا هو حديث صحيح كذلك. وهما متقاربان في الوقت لان الشمس لا تصفر حتى يصير ظل كل شيء مثليه

69
00:28:20.250 --> 00:28:38.250
واما حديث ابي هريرة في الصحيح من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر فهو محمول عند الجمهور على اهل الاعذار. ولا يجوز للانسان ان يؤخر الصلاة حتى لا يبقى من الوقت الا ركعة. هذا لا يجوز. ولكن معناه ان

70
00:28:38.250 --> 00:28:58.250
اذا كان من اهل العذارب ان كان مثلا نائما ثم استيقظ او كانت المرأة حائضا ثم طهرت او كان آآ الشخص صبيا ثم وكان كافرا ثم اسلم او كان مجنونا فافاق او كان مريضا او مسافرا فهؤلاء آآ يدركون الوقت بذلك

71
00:28:58.250 --> 00:29:22.650
قال آآ ووقت المغرب وهي صلاة الشاهد وقت المغرب وهي صلاة الشاهد عرفها بانها صلاة الشاهد وهذا آآ اسم لها يقال لها صلاة الشاهد ثم شرح ذلك فقال يعني الحاضر يعني انا المسافر لا يقصرها

72
00:29:23.050 --> 00:29:48.850
المغرب قالها صلاة الشاهد والشاهد معناه الحاضر لان المسافر لا يقصر صلاة المغرب. ولكن هذا بصلاة الصبح فانها لا تسمى شاهدا ولا تقصر ولذلك قال بعض اهل العلم في تفسير كلمة الشاهد انها اسم نجم يطلع عند غروب الشمس. فلذلك سميت عليه الصلاة

73
00:29:48.850 --> 00:30:18.850
ويصليها كصلاة الحاضر قال آآ فوقتها واسقط عبارته وقتها لكان اوضحها لانه قال ووقت المغرب. ثم اعترض بقوله بالجملة الاعتراضية التي يقوله وهي صلاة الشاهد دي وكان اصل الكلام هو وقت المغرب غروب الشمس. ولكنه اعاد فقال فوقتها غروب الشمس

74
00:30:18.850 --> 00:30:48.850
هذا محل اجماع بين الامة وقت المغرب يبدأ من غروب الشمس. فاذا توارت بالحجاب اي غربت الشمس وجبت الصلاة. لا تؤخر وليس لها الا وقت واحد لا تؤخر عنه هذا قول مشهور في المذهب. وهو ان وقت صلاة المغرب قدر ما تؤدى فيه مع شروطها فهو مضيق

75
00:30:48.850 --> 00:31:08.850
وهو الذي صدر به خليل رحمه الله تعالى. وفي المذهب قول اخر وهو ان قولها ان وقتها موسع وانه يمتد الى غياب الى مغيب الشفق. وهما قولان مشهوران في المذهب. هل وقتها

76
00:31:08.850 --> 00:31:33.650
مضيق هذا قول الاكثر. والقول الثاني ايضا شهره كثير من اهل العلم. قليل رحمه الله تعالى قال والمغربي غروب الشمس يقدر بفعلها بعد شروطها فصدر بانها مضيقة وذكر العلامة محمد مولود رحمه الله تعالى في الكفف القولين معا فقال من الزوال لتمام القامة مختار

77
00:31:33.650 --> 00:31:53.650
ظهر ولعصر التي من بعد والمغرب من ان تغربا لغيبة الشفق عند نجباء. وقدرها مع الاذانين ومع وغسلين وسي ترين وتنزه تبع. يعني انه ذكر فيها قولان قول ان وقتها يمتد الى مغيب الشفق. وقول انها

78
00:31:53.650 --> 00:32:13.650
آآ ان وقتها وقدر ما تؤدى فيه مع شروطها. وعلى كل حال فالعلماء جميعا متفقون على ان ان لي صلاة المغرب خصوصية في التقديم والتعجيل. وانها ليست كسائر الصلوات. وذلك لم تجعل لها راتبة قبلية. وكان الصحابة

79
00:32:13.650 --> 00:32:33.650
اذا اراد احدهم ان يتنفل قبله ابتدر السوارية خشية ان تقام عليه الصلاة. قال وقت العتمة وهي صلاة العشاء وهذا اسم اولى بها لانه هو الاسم الشرعي المعروف. بل ان صلاة العتمة يقال انها ورد

80
00:32:33.650 --> 00:32:53.650
اعانها النهي في بعض الاحاديث وان كانت ايضا وردت تسميتها بها كذلك في بعض الاحاديث. قال وهي صلاة العشاء وهذا الاسم اولى بها وقتها هو غيبوبة الشفقة. والشفق هو الحمرة التي تبقى في الافق بعد غروب الشمس. الحمرة التي تبقى في الافق بعد غروب

81
00:32:53.650 --> 00:33:20.400
غروب الشمس هي الشفقة. قال والشفق الحمرة الباقية في المغرب من بقايا شعاع الشمس فاذا لم يبقى في المغرب سفرة ولا حمرة فقد وجب الوقت. اذا لم تبقى في المغرب من بقايا الشمس شعاع احمر لم يبق فيه صفرة ولا حمرة

82
00:33:20.600 --> 00:33:40.600
فانه حينئذ يكون قد بدأ وقت صلاة العشاء. وهذا هو مذهب جماهير اهل العلم وذهب الحنفية الى ان الشفقة التي تتعلق به وقت صلاة العشاء هو البياض. ومعلوم ان البياض يتأخر عن الحمرة

83
00:33:40.600 --> 00:34:10.600
فالغوارب ثلاثة اولها شمس تعرض ثم تغرب الحمرة ثم يغرب البياض. والطوالع ايضا كذلك ثلاثة. الفجر الكاذب والفجر الصادق والشمس والصلوات تعلق بالوسط. صلاة العشاء تتعلق بالوسط الذي هو الغارب الثاني

84
00:34:10.600 --> 00:34:36.500
الذي هو الشفق الأحمر للأبيض. وصلاة الصبح تتعلق بالطالع الثاني. وهو الفجر الصادق. يسبق طالع غير معتبر وهو الكاذب وهي تتعلق بالطالع الثاني الذي هو الفجر الصادق. فالغوارب ايضا كذلك ثلاثة. والمعتبر منها الاوسط وهو الحمرة. فهي التي تتعلق

85
00:34:36.500 --> 00:34:56.500
بها صلاة العشاء عند جماهير اهل العلم ما عدا الحنفية فانهم قالوا الشفق الذي تتعلق به صلاة العشاء هو الشبك هو الحب هو البياض وليس الحمرة. قال فاذا لم يبقى في المغرب صفرة ولا حمرة فقد وجب

86
00:34:56.500 --> 00:35:26.500
وقت ولا ينظر الى البياض في المغرب. يعني ان البياض الذي يبقى في الافق بعد غياب الحمرة غير معتبر عند المالكية ولا الشافعية ولا الحنابلة. واعتبره الحنفية فقالوا هو الشفق الذي تتعلق به صلاة العشاء. والحنفية عندهم التأخير في جميع الاوقات. الظهر

87
00:35:26.500 --> 00:35:46.500
لو فضلوا عندهم صلاتها في اخر وقتها. والعصر افضل عندهم صلاتها في اخر وقت. وهكذا وذلك لانهم يقولون ان الصلاة لا ليست واجبة تناول الوقت. الانسان اذا مثلا زالت عنه الشمس لا تجب

88
00:35:46.500 --> 00:36:16.500
صلاة الظهر عندهم لان الوجوب نقيض جواز الترك. ونقيضان لا يجتمعان انت يجوز لك ان تترك صلاة الظهر في اول الوقت. صحيح؟ اذا كيف نقول انها واجبة جائز الترك غير واجب؟ هذه طريقة الحنفي. وقالوا ان افضل ان تقديمها هو كنفل سد

89
00:36:16.500 --> 00:36:46.500
السد الفردي هو كتقديم الزكاة قبل الحول وكالنوافل التي تسد مسد الفرض كصلاة المرأة للجمعة ونحو ذلك. من النوافل التي تسد مسد الاشياء التي ليست واجبة ولكن انها تسد مسدا الفرض. لان الوقت الذي تتعين فيه صلاة الصلاة هو اخر الوقت فهو له

90
00:36:46.500 --> 00:37:16.500
ولكن بالنسبة للجمهور اه صلاة الظهر واجبة ولكن على التخيير في الحصة التي يوقعها الانسان فيها. فانت عندما تزول الشمس يجب عليك صلاة الظهر لكن انت مخير في ايقاع الصلاة في اي حصة شئتها فلا تأثموا بالتأخير لانك لا لا تأزم بالتأخير لانك مخير بالاجزاء

91
00:37:16.500 --> 00:37:36.500
والوجوب لا ينافي التخيير. لان التخيير في الشرع جاء في الوقت كما في الواجب الموسع. وجاء في الفاعل كما في فرض الكفاية. فان فرض الكفاية هو مصلحة طلب الشارع تحصيلها بغض النظر عن فاعلها فاي فاعل فعلها

92
00:37:36.500 --> 00:37:56.500
اجزأت به. وجاء التأخير التأخير ايضا في الفعل. بان يقول لك الشارع افعل اما هذا او هذا او هذا وانت مخير. لكن تجب عليك واحدة من هذه الامور لا على سبيل التعيين كخصال الكفارة التي لا يجب فيها الترتيب

93
00:37:56.500 --> 00:38:16.500
مثلا خصالات كفارة كفارة اليمين اجتمع فيها ترتيب وتأخير لكن هي بدأت بالتخير. فكفارته اطعام عشرة مساكين من ابسط ما تطعمون اهليكم او كسوة او تحل الرقبة هذه الثلاثة لسان مخير فيها. ثم جاء الترتيب فمن لم يجده صيام ثلاثة

94
00:38:16.500 --> 00:38:36.500
ايا فهي تجمع بين التخيير والترتيب لكنها بدأت بالتخيير بنزلات خصال. الحانف يقال له نوجب عليك واحدة من ثلاث خصال انت مخير فيها افعل اي واحدة منها شئت. اذا التخيير

95
00:38:36.500 --> 00:38:56.500
لا ينافي الوجوب. فكذلك ايضا آآ الوجوب لا ينافي التوسيع في الوقت. فانت حين تدخل صلاة تجب عليك ثلاث صور لكن لا تجب عليك على الفور لانك مخير في اجزاء الوقت والتخيير لا ينافي الوجوب

96
00:38:56.500 --> 00:39:16.150
قالوا ولا ينظروا للرياض في المغرب في ذلك لها وقت الى ثلث الليل هذا هو المشهور في المذهب وفي المذهب بقول ايضا انها تمتد الى نصف الليل ولكل ذلك جلته فثمة

97
00:39:16.150 --> 00:39:36.150
حديث صحيح في ان النبي صلى الله عليه وسلم اخر صلاة العشاء الى نصف الليل ببعضها انه قال والله انه لوقتها لولا نشق عليكم وآآ فلذلك جاء في المدونة ندب تأخير صلاة العشاء قال خليل رحمه الله تعالى وفيها ندب تأخير صلاة العشاء قليلا

98
00:39:36.150 --> 00:39:56.150
ولم يحددوه ليس مثل صلاة الظهر التي حددوا فيها ربعاء القامة قال اه فذلك لها وقت الى ثلث الليل ممن يريد تأخيرها لشغل او عذر. والمبادرة بها او لا؟ قلنا ولا بأس بتأخيرها بل جاء في المدونة

99
00:39:56.150 --> 00:40:16.150
ندوة تأخيرها كما ذكرنا. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اخرها الى نصف الليل وانه قال والله انه لوقتها لولا ان اشق عليكم ولا بأس ان يؤخرها اهل المساجد قليلا لاجتماع الناس ويكره النوم قبلها

100
00:40:16.150 --> 00:40:30.550
الحديث بعدها يعني ان النوم قبل صلاة العشاء يكره ويكره ايضا الحديث بعدها وذلك لما ثبت في الصحيح من حديث ابي برزة الاسلمي انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي

101
00:40:30.550 --> 00:40:50.550
الهجيرة التي تسمونها الاولى حين تدحض الشمس. ويصلي العصر حين يرجع ثم يرجع احدنا لرحله في اقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب وكان يحب. وفي رواية يستحب ان يؤخر

102
00:40:50.550 --> 00:41:20.550
الى العشاء التي تدعونها العتمة. وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. وكان ينفتل من الصبح حين يعرف الرجل جليسه. ويقرأ فيها من الستين الى المئة. اي ما بين ستين اية الى مئة اية. ففي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل صلاة العشاء. وكان ايضا

103
00:41:20.550 --> 00:41:40.550
يكره الحديث بعدها وهذا محمول عند العلماء على الحديث الذي هو فضول وعلى السمر الذي ليست فيه فائدة. وخصوصا اذا ادى ذلك الى شغل انساني وتأخير نومه حتى يكون ذلك مانعا له من شهود صلاة الصبح. اما السهر للامور المهمة فلا بأس

104
00:41:40.550 --> 00:42:00.550
كيف قد سبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسحر في بيت ابي بكر لتدبير شأن الغزو ونحو ذلك من الامور المهمة آآ فلا بأس بذلك وايضا سمر النبي صلى الله عليه وسلم مع ازواجه ثابت كما في حديث ام زرع وغيرها من الاحاديث

105
00:42:00.550 --> 00:42:20.550
انه كان يسمر مع اهله ولكن هو سمر لا يؤدي الى تأخير النوم جدا ولا يمنع الانسان من قيام الليل ولا من صلاة الصبح فان ادى الى شيء من ذلك كان مكروها. قال ويكره النوم قبلها والحديث

106
00:42:20.550 --> 00:42:32.895
غير شغل بعدها فقيده بغير شغل لانه اذا كان لشغل مهم فلا حرج فيه حين اذ ونقتصر على هذا القدر ان شاء الله سبحانه اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك