﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على افضل المرسلين. وعلى اله واصحابه اجمعين. من تبعهم باحسان الى سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. وصلى الى باب

2
00:00:20.050 --> 00:00:50.050
الاذان والاقامة. والاذان في كلام العرب الاعلام. اذنه لا اعلمه به. قال تعالى واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله بريء من المشركين ورسوله. اذان اي اعلام. اي هذا اعلام من الله

3
00:00:50.050 --> 00:01:20.050
تعالى والاذان في الشرع هو الاعلام بدخول الوقت بالفاظ مخصوصة الاعلام بدخول وقت الصلاة بالفاظ مخصوصة. هي الالفاظ التي حددها الشارع وتعتريه احكام الشريعة الاسلامية اعني الاحكام التكليفية ما عدا الجواب

4
00:01:20.050 --> 00:01:50.050
بس فيكون واجبا على الكفاية بالنسبة للامصار وكل قرية او مدينة يجب عليها اقامة الاذان. واذا لم يقم فيها الاذان قتلت من اجل لذلك فهو علامة واية الاسلام واقامته في الامصار

5
00:01:50.050 --> 00:02:30.050
فريضة. وهو سنة على الكفاية في مساجد المدن ومساجد البدو على حد سواء ويكون حراما كالاذان قبل دخول الوقت في غير صلاة الصبح ويكون مكروها ايضا كالاذان للفائتة عند المالكية. والاذان

6
00:02:30.050 --> 00:03:10.050
النافلة فتعتريه احكام الشرع اعني الاحكام التكليفية ما عدا الجواز لانه من المقرر ان العبادة لا تكون جائزة. لا توجد عبادة جائزة. اي مباحة مستوية الطرفين ان الاباحة تقتضي ان المفعول لا اثم فيه ولا اجر. ولا توجد عبادة الا وفيها اجر

7
00:03:10.050 --> 00:03:30.050
ان كانت موافقة للشرع او اثم ان كانت على خلافه. فهذا القسم من الاقسام من الاحكام تكليفية وهو الجواز توصف به تصرفات المكلفين التي ليست عبادة. فيقال هذا بيع جائز وهذا بيع

8
00:03:30.050 --> 00:03:50.050
وانا غير جائز وهذا هذه اجارة جائزة لكن لا يقال هذه صلاة جائزة. او هذا صوم جائز. لان الجائزة لا اجر فيه ولا اثم. والعبادة لا يمكن ان توصف بذلك. فلا توجد عبادة جائزة. اذا لا يمكن ان يكون الاذان

9
00:03:50.050 --> 00:04:30.050
جائزة لان الاذان عبادة. والعبادة لا توصف بالجواز شرح الاذان في السنة الاولى من الهجرة وقد ثبت في الصحيح ان الصحابة كانوا يجتمعون للصلاة يتحينون وقتها. يتحرون الوقت الذي فيه الصلاة. فبينما هم يتحدثون ذات يوم في ذلك اذ قال لهم عمر ابن الخطاب

10
00:04:30.050 --> 00:04:50.050
رضي الله تعالى عنه الا تبعثون رجلا فينادي؟ في نادي بالصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا بلال فنادي بالصلاة. فالاذان من موافقات عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه

11
00:04:50.050 --> 00:05:20.050
وموافقات عمر هي امور اقترحها وجاء الوحي موافقا لها منها الاذان. ومنها انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم الا نتخذ من مقام ابراهيم مصلى. فنزل قول الله تعالى واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. ومنها اقتراح

12
00:05:20.050 --> 00:05:40.050
على النبي صلى الله عليه وسلم ان يحجب ازواجه. الحجاب الخاصة بازواج النبي صلى الله عليه وسلم وهو حجاب الشخوص ان شخوصهن لا يراها من ليس محرما محرما لها. ولا يعنى به ما نطلقه الان

13
00:05:40.050 --> 00:06:00.050
الحجاب الان عليه وهو تغطية ما امر الشارع بستر ما امر الشارع وبستره من الجسم فهذا آآ حجاب عامة نساء المسلمين اما ازواج النبي صلى الله عليه وسلم فكان لهن حجاب خاص بهن هو ان شخوصهن لا يراها الا من هو

14
00:06:00.050 --> 00:06:20.050
محرم لهن فلذلك لا يدخل عليهن في بيت واحد من ليس محرما لهن. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تعلم الناس من وراء حجاب واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب. اي لا يجوز الاجتماع معهن في

15
00:06:20.050 --> 00:06:50.050
مكان واحد لمن ليس محرما لهم. فهذا من موافقات عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وكذلك رأيه في اسرى بدر الى غير ذلك. وآآ آآ لما امر النبي صلى الله عليه وسلم بناءا ان ينادي بالصلاة رأى رجل من المسلمين رؤيا وهو عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه الانصاري

16
00:06:50.050 --> 00:07:20.050
انه مر عليه بالنوم طائف يحمل ناقوسا له وقال يا هذا اتبيع هذا انه لنحو مما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تريد به؟ قال انادي به للصلاة قال الا اعلمك ما هو خير منه فعلمه الفاظ الاذان. فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه

17
00:07:20.050 --> 00:08:10.050
الرؤيا فقال انها رؤيا حق وامره ان يلقن بلالا الفاظ الاذان والاذان له اربع هيئات آآ عنده فقهاء الامصار. اذان اهل المدينة وهو انهم يكبرون مرتين فقط. يرجعون الشهادتين ويزنون بقية الفاظ الاذان الا الهيللة لا اله الا الله فانها مفردة باتفاق اهل العلم

18
00:08:10.050 --> 00:08:30.050
وادانوا اهل مكة ولا يختلفوا عن اذان اهل المدينة الا في تربيع التكبير ابتداء وللمدينة هو الذي اخذ به الامام مالك رحمه الله تعالى. واذان اهل مكة هو الذي اخذ به الامام الشافعي رحمه الله تعالى. والصيغة

19
00:08:30.050 --> 00:09:00.050
ودانا واهل الكوفة وهو الذي اخذ به الامام ابو حنيفة وهو تثنية جميع الفاظ الاذان. واذان البسطة وهو ترجيع فاعوض الاذان آآ ان يتابع البعض الاذان حتى يقال حي على الصلاة حي على الفلاح ثم يرجع من اول

20
00:09:00.050 --> 00:09:30.050
بالاذان ليعيدها مرة اخرى وبه اخذ الامام الحسن البصري رحمه الله تعالى. يقول الامام البدوي رحمه الله تعالى في انساب العرب اذان مالك اذان الطيبة والشافعي ذو اذان بكته يربع التكبير اولا ولم يختلفا في غير تربيع الكلم. وربعته بصرة والكوفة ايضا والشيخ

21
00:09:30.050 --> 00:10:00.050
وابو حنيفة وزنت الباقية اما البصرة فذلت وسطه والمرة في كل شوط للفلاح تنتهي والحسن البصري اخذ به. قالوا والاذان واجب في المساجد والجماعات الراتبة يعني ان الاذان واجب المؤلف رحمه الله تعالى له اصطلاح

22
00:10:00.050 --> 00:10:30.050
خاص به لم يتابعه عليه بقية اهل المذهب. وهو انه ربما يطلق الواجب على السنة المؤكدة فالاذان واجب بالنسبة للامصار. ولكنهم بالنسبة للمساجد الجماعات السنة وليس واجبا في مصر القرية والمدينة الاذان فيها على

23
00:10:30.050 --> 00:11:00.050
وجود الاذان بها واجب. لابد ان يوجد في هذه المدينة. التفريق بين القرية والمدينة سوف تفرقنا اصطلاحي ليس تفريقا لغويا. لا فرق بين المدينة والقرية في كلام العرب وانما جرى كلام المتأخرين على تفريق عرفي

24
00:11:00.050 --> 00:11:30.050
الى الاستعمال. ولذلك فان الله سبحانه وتعالى قال في سورة الكهف في قصة موسى والخضر حتى اذا اتيا اهل قرية استطعم اهلها ثم قال في جواب السؤال واما الجدار فكان لغلامين يتيمين

25
00:11:30.050 --> 00:12:00.050
في المدينة. هي نفسها هي قرية وهي مدينة في نفس الوقت. اذا قرية والمدينة لا فرق بينهم. هذا من جهة اللغة. ولا مانع من ان يغلب الاستعمال الاصطلاحي. على تخصيصي بعض افراد العامي بالعام. كما خصص

26
00:12:00.050 --> 00:12:30.050
الناس الدابة بذوات الاربع. ولم يطلقوا على الانسان دابة. مع ان الانسان يجب الانسان من جهة لغاية لا يجب فهو دابة في اللغة. انما الشيخ من يدب دبيبة ولكن خصصته آآ خصص العرف لانسان خصص العرف دابة بذوات الارظ

27
00:12:30.050 --> 00:13:00.050
اذا كل مدينة وكل قرية يجب ان يقام فيها الاذان لكن هذا على سبيل الجملة. اما الخطاب المتوجه الى احاد المساجد في المدينة وهو خطاب بالسنية المؤكدة. فاللذان في احاد المساجد سنة مؤكدة

28
00:13:00.050 --> 00:13:30.050
قالوا اللذان واجب في المساجد والجماعات الراتبة. وهو خاص بالصلاة الحاضرة فلا يؤذن للفائتة عند المالكية. وهذه المسألة مختلف فيها بين اهل العلم وسم بخلافها راجع الى امرين. بعضه راجع الى الاثر. وبعض

29
00:13:30.050 --> 00:14:00.050
راجعون الى النظر. فالذي يرجع فيه الى الاثر هو اختلاف الروايات الواردة في قضاء النبي صلى الله عليه وسلم للفوات. النبي صلى الله عليه وسلم قضت حكمة الله تعالى ان تجري عليه كثير من الاحكام لكي يكون مشرعا للناس. فينام عن الصلاة

30
00:14:00.050 --> 00:14:20.050
حتى يخرج وقتها. كما بقصة التعريس في الحديث الصحيح. وربما عرض له عارض شغله عن الصلاة كما في الحديث بني قريظة شغلونا عن الصلاة الوسطى. حتى صلى بعد غروب الشمس

31
00:14:20.050 --> 00:14:50.050
هذه الصلوات التي قضاها النبي صلى الله عليه وسلم اما بسبب النوم او بسبب القتال قال اختلفت الاحاديث الواردة فيها. اختلفت الفاظ الاحاديث. فمنها ما فيه ذكر للاذان ومنها ما ليس فيه ذكر للاذى. ومنها ما فيه لفظ النداء ولفظ النداء مشترك بين الاذان والاقامة

32
00:14:50.050 --> 00:15:20.050
ليس نصا في الاذى. لذلك اختلف الناس وهل يؤذن للفائتة ام لا؟ اما ما يتعلق بالنظر فهو الحكمة من الاذان هل الاذان حق للوقت او حق للصلاة او حق للجماعة. اذا قلنا انه للوقت للاعلام بالوقت فانه لا يؤذن للفائتة

33
00:15:20.050 --> 00:15:40.050
لان وقتها قد فات. واذا قلنا هو حق للجماعة بالصلاة فانه يؤذن له فاما الرجل في خاصة نفسه فان اذن فحسن. يعني ان الانسان اذا كان وحده في مكان لا يرجو

34
00:15:40.050 --> 00:16:10.050
وفيه جماعة كما اذا كان الانسان في بادية واراد ان يصلي وليس معه احد ولا يرجو الزيادة فان اذانه حينئذ يكون مندوبا. يندب له. لان اللذان شرع لحكمة احداهما الاعلام البخت. والثانية رفع ذكر الله

35
00:16:10.050 --> 00:16:40.050
تعالى والانسان المنفرد الذي لا يرجو زيادة الجماعة يسقط في حقه باعلان لانه لا يعلم احدا بدخول الوقت. ويبقى كون الاذان ذكرا. فاضلا ينبغي للانسان ان يصدح به وان يصدع به ويرفع به صوته. ولذلك جاء في الصحيح من

36
00:16:40.050 --> 00:17:10.050
عبدالله بن عبدالرحمن بن ابي صعصعة ان ابا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال له اني اراك تحب الغنم والبادية. فاذا كنت في غنمك وباديتك فاذنت للصلاة ارفع صوتك بالاذان. فانه لا يسمع مدى صوت المؤذن شيء انس ولا جن ولا شيء

37
00:17:10.050 --> 00:17:40.050
الا شهد له يوم القيامة. سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا تصريح منه برفع هذا. ولو لم يرفعه لرفعناه. لانه لا يقال بالرأي الا شهد له يوم القيامة ما قاله الصحابي مما لا يقال بالرأي له حكم الرفاء. كما قال العراقي رحمه الله تعالى في الفية

38
00:17:40.050 --> 00:18:00.050
وما اتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع على ما قال بالمحصول نحو من اتاه فالحاكم الرفع لهذا اثبت هذا كلام مثله لا يقال بالرأي. ومع ذلك فان ابا سعيد رضي الله تعالى عنه قد صرح برفع الحديث الى النبي

39
00:18:00.050 --> 00:18:30.050
صلى الله عليه وسلم. ولابد له من الاقامة يعني ان الاقامة لا تسقط عن الانسان منفردا كان وحده ليس معه احد او كذلك اذا كانوا جماعة فان انهم يقيمون وليس معناه لا بد انها واجبة. فالاقامة سنة

40
00:18:30.050 --> 00:19:00.050
ليست واجبة واما المرأة فلا تؤذن ولكن ان اقامت فحسن. المرأة لا تؤذن. لا يشرع لها الاذى ما فعلته فانها تكون قد فعلت ما ليس مشروعا له. فلا تؤجر عليه بل تأذن. لان العبادة

41
00:19:00.050 --> 00:19:20.050
لا توصف بالجواز عبادة اما ان تكون مطلوبة فعلا او اما ان تكون واجبتنا او مندوبة او مكروهة او حرام. ولا يمكن ان توصف بالجواز. وهذا مما تختلف به الاقامة عن الاذان وهو ان المرأة تقيم

42
00:19:20.050 --> 00:19:50.050
مرات لها ان تقيم ولكن لا تؤذي. قال فان قامت المرأة فحسن والا فلا حرج ولا يؤذن لصلاة قبل وقتها. الا الصبح. لا دام قبل دخول الوقت ممنوع فلا يؤذن للظهر قبل دخول وقتها ولا للعصر. ويستغنى من ذلك الصبح. لانه

43
00:19:50.050 --> 00:20:10.050
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان له مؤذن يؤذن قبل الصبح. كما في الصحيح من قوله صلى الله عليه سلم ان بلالا يؤذن بليت. فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم

44
00:20:10.050 --> 00:20:40.050
ومعناه هذا ان بلالا كان يؤذن قبل دخول الوقت. قبل دخول وقت صلاة الصبح لذلك فالصبح يجوز الاذان قبل دخولها. ولكن هذا الاذان لا يغني عن اذان الصبح هو اعلام لمن يريد ان يقوم في ذلك الوقت الفاضل

45
00:20:40.050 --> 00:21:00.050
وتنبيه للناس وقد يكون فيهم من هو جنب يحتاج الى ان يرفع عنه جنابة ونحو ذلك وهو رافع لذكر الله تعالى في وقت آآ من افضل اوقات العبادة. ولكن ليس هو اذان الصبح

46
00:21:00.050 --> 00:21:20.050
ولا ينبغي ان يكتفى به عن اذان الصبح. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا احدهما يؤذن قبل الفجر والثاني يؤذن عند طلوع الفجر. وهذا الاذان يشرع من السدس الاخيرة

47
00:21:20.050 --> 00:21:40.050
ولا ليس له وقت محدد المهم انه يكون في اخر الليل. فلا ينبغي ان يفعل في منتصف الليل ولا لان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذنون في السدس الاخير من الليل بل كانوا يؤذنون قبيل

48
00:21:40.050 --> 00:22:10.050
الفجر قالوا لا يؤذن لصلاة قبل وقتها الا الصبح فلا بأس عندما نقول لا بأس بالعبادة معنى ذلك انه انه مندوب او سنة. لا انه جائز ان العبادة لا تصوف بالجواز؟ قال فلا بأس اي فيندب ان يؤذن لها في السدس الاخير من الليل

49
00:22:10.050 --> 00:22:30.050
ثم بين الفائض الاذان. فقال والاذان اي لفظه الله اكبر الله اكبر مشهور مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى تثنية التكبير وهو الذي ادرك عليه الامام مالك رحمه الله تعالى عمل اهل المدينة

50
00:22:30.050 --> 00:22:50.050
وهذا القسم من العمل حجة عند مالك. لانه مما تتواتر وتتواطأ الناس على روايته فيرويه الجيل عن الجيل فهذه التقادير التي يستمر عليها العمل هي حجة عند الامام مالك رحمه الله تعالى

51
00:22:50.050 --> 00:23:10.050
فالمالكية لا يربعون التكبير الاول. بل يقولون الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمد

52
00:23:10.050 --> 00:23:40.050
رسول الله. ثم ترجع وترجعه واعادة الشهادتين. ينبغي ان يقولها اولا بصوت غير مرفوع. يسمع يسمعه مثلا من هو بحضرته. ولكن لا يبلغ به اعلى صوته. فاذا رجع رفع صوته باعلى صوته. فاعاد الشهادتين

53
00:23:40.050 --> 00:24:10.050
وهذا الترجيع ثابت في حديث ابي عند ابي داود. ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه الاذان وقرنه الله اكبر الله اكبر ثم امره ان يرجع الشهادتين قال ثم ترجع بارفع من صوتك اول مرة

54
00:24:10.050 --> 00:24:20.050
فتكرر التشهد مراد التشهد هنا اشهد ان لا اله الا الله. فتقول اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان

55
00:24:20.050 --> 00:24:40.050
اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله. ثم تنتقل الى الحياة التي تقول حي على الصلاة. حي على الفلاح حي سمو في علم معناه اقبلوا او اقدموا حي على الفلاح ما فيه فلاحكم اي يفوزكم

56
00:24:40.050 --> 00:25:00.050
فان كنت في نداء الصبح زدت ها هنا الصلاة خير من النار يعني ان اذان الصبح خاصة يفعل فيه ما يسمى بالتذويب. وهو زيادة لفظ الصلاة خير من النوم بعد الحياء

57
00:25:00.050 --> 00:25:20.050
حالتين عندما تقولوا حي على الفلاح حي على الفلاح تقول الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم وهذا ايضا ثابت في حديثه بمحورته عند ابي داوود وهو التثويب في صلاة

58
00:25:20.050 --> 00:25:50.050
الصبح خاصة. لا تقل ذلك في غير نداء الصبح يعني ان التزويب مختص بصلاة الصبح فلا يقال في غيرها. لا يقال في غير صلاة الصبح الصلاة خير منها ثم تقول الله اكبر الله اكبر. وتقول لا اله الا الله مرة واحدة اجماعا لا خلاف بين اهل العلم في ان

59
00:25:50.050 --> 00:26:20.050
لهو لا اله الا الله مفرد وتر في اخر وهو بمعنى ما تقدم من الشهادة في اول الاذان. اشهد ان لا اله الا الله. فانت ايضا الدولة دي انا بقولك اشهد ان لا اله الا الله ثم تختم بقولك لا اله الا الله. والاقامة وتر يعني ان ارفع

60
00:26:20.050 --> 00:26:50.050
وتر اي مفردة. الا ان التكبير انعقد الاجماع على تثنيته وفي الاقامة تقول الله اكبر الله اكبر واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله

61
00:26:50.050 --> 00:27:20.050
على ثلاثة اقسام. قسم متفق على شفع على على تدنيته وهو التكبير. وقسم مختلف في تزنيته وهو لفظ الاقامة قد قامت الصلاة وقسم متفق على افراده وهو بقية الالوان. التكبير مجمع على تزنيته. الله اكبر الله اكبر

62
00:27:20.050 --> 00:28:00.050
لفظ قد قامت الصلاة مفرد عند المالكية. مذلل عند الجمهور. اقامت الصلاة وقد قام الصلاة. وبقية الالفاظ مفردة. عند الجمع نعم الصوت الصوت لعل هذا قلنا ان هذا الالتفات الواردة في صفة المؤذن اصلا لغرض الاسماع

63
00:28:00.050 --> 00:28:20.050
اذا قلنا ان المعاناة معقول فهذا قطعا تغني عنه هذه المكبرات التي عندنا على اه ولفظ الاقامة اختلف فيه العلماء فهو مفرد عند المالكية يأخذ بعموم حديث انس رضي الله تعالى عنه امر بلال ان يشفع

64
00:28:20.050 --> 00:28:50.050
ويوتر الاقامة. هذه هي الرواية التي رواها المالكية وعملوا بها. وفي بعض طرق الحديث الزيادة الا الاقامة ويوتر الاقامة الا الاقامة. اي الا لهو قد قامت الصلاة. والاقامة كما ذكرنا

65
00:28:50.050 --> 00:29:20.050
منها ما هو متفق على تثنيته وهو التكبير. ومنها ما هو مختلف فيه وهو لفظ قد قامت الصلاة. وبقية الالفاظ مفردة قالوا لي اقامة وتر الله اكبر الله اكبر طبعا غير التكبير لانه عنده وكان وتر ثم ذن التكبير. تكبير متفق على تثنيته

66
00:29:20.050 --> 00:29:40.050
والاقامة وتر. الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة هكذا يقولها المالكية مرة واحدة. الله اكبر الله اكبر. لا اله الا الله. اذا هذا هو لغو

67
00:29:40.050 --> 00:30:10.050
عندكم صلاة هذا لسه هو مشهور هذا مخالف لما معروف عند المالكية. نعم عندكم نسخ متعددة؟ لا ها الكتابة طيب وما في مذاهب؟ نفس الذي قلته انا. نعم. اذا هذه قد تكون

68
00:30:10.050 --> 00:30:40.050
مرة ثانية الظاهر كتبها شخص غير مالك. فالمالكية لا يظنون الاقامة الثانية. نعم. نعم. في قوله ولا يؤذن صلاة قبل وقتها الا الصبح. هذه من اجل الجمعة الجمعة على كل حال يؤذن لها

69
00:30:40.050 --> 00:31:10.050
اه هو الامام عثمان رضي الله تعالى عنه احدث اذانا للناس قبل اذان الجمعة. وهذا الاذان علته طبعا هي انه آآ يدعو الى اجتماع ناس ينبههم ان الجمعة اكد من بقية الصلوات لاجماع الامة على وجوب شهودها

70
00:31:10.050 --> 00:31:35.259
لاحد رجال المسلمين فلذلك لا بأس بالاذان لها آآ طول الوقت ومنهم من اختار ان يكون اذانه الاول مع اول الوقت وان يكون الثاني بعد ذلك كل ذلك واسع لا اشكال فيه ان شاء الله. بارك الله فيك