الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على افضل المرسلين. وعلى اله واصحابه اجمعين. من تبعهم باحسان الى سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. وصلى الى باب الاذان والاقامة. والاذان في كلام العرب الاعلام. اذنه لا اعلمه به. قال تعالى واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله بريء من المشركين ورسوله. اذان اي اعلام. اي هذا اعلام من الله تعالى والاذان في الشرع هو الاعلام بدخول الوقت بالفاظ مخصوصة الاعلام بدخول وقت الصلاة بالفاظ مخصوصة. هي الالفاظ التي حددها الشارع وتعتريه احكام الشريعة الاسلامية اعني الاحكام التكليفية ما عدا الجواب بس فيكون واجبا على الكفاية بالنسبة للامصار وكل قرية او مدينة يجب عليها اقامة الاذان. واذا لم يقم فيها الاذان قتلت من اجل لذلك فهو علامة واية الاسلام واقامته في الامصار فريضة. وهو سنة على الكفاية في مساجد المدن ومساجد البدو على حد سواء ويكون حراما كالاذان قبل دخول الوقت في غير صلاة الصبح ويكون مكروها ايضا كالاذان للفائتة عند المالكية. والاذان النافلة فتعتريه احكام الشرع اعني الاحكام التكليفية ما عدا الجواز لانه من المقرر ان العبادة لا تكون جائزة. لا توجد عبادة جائزة. اي مباحة مستوية الطرفين ان الاباحة تقتضي ان المفعول لا اثم فيه ولا اجر. ولا توجد عبادة الا وفيها اجر ان كانت موافقة للشرع او اثم ان كانت على خلافه. فهذا القسم من الاقسام من الاحكام تكليفية وهو الجواز توصف به تصرفات المكلفين التي ليست عبادة. فيقال هذا بيع جائز وهذا بيع وانا غير جائز وهذا هذه اجارة جائزة لكن لا يقال هذه صلاة جائزة. او هذا صوم جائز. لان الجائزة لا اجر فيه ولا اثم. والعبادة لا يمكن ان توصف بذلك. فلا توجد عبادة جائزة. اذا لا يمكن ان يكون الاذان جائزة لان الاذان عبادة. والعبادة لا توصف بالجواز شرح الاذان في السنة الاولى من الهجرة وقد ثبت في الصحيح ان الصحابة كانوا يجتمعون للصلاة يتحينون وقتها. يتحرون الوقت الذي فيه الصلاة. فبينما هم يتحدثون ذات يوم في ذلك اذ قال لهم عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه الا تبعثون رجلا فينادي؟ في نادي بالصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا بلال فنادي بالصلاة. فالاذان من موافقات عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وموافقات عمر هي امور اقترحها وجاء الوحي موافقا لها منها الاذان. ومنها انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم الا نتخذ من مقام ابراهيم مصلى. فنزل قول الله تعالى واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. ومنها اقتراح على النبي صلى الله عليه وسلم ان يحجب ازواجه. الحجاب الخاصة بازواج النبي صلى الله عليه وسلم وهو حجاب الشخوص ان شخوصهن لا يراها من ليس محرما محرما لها. ولا يعنى به ما نطلقه الان الحجاب الان عليه وهو تغطية ما امر الشارع بستر ما امر الشارع وبستره من الجسم فهذا آآ حجاب عامة نساء المسلمين اما ازواج النبي صلى الله عليه وسلم فكان لهن حجاب خاص بهن هو ان شخوصهن لا يراها الا من هو محرم لهن فلذلك لا يدخل عليهن في بيت واحد من ليس محرما لهن. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تعلم الناس من وراء حجاب واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب. اي لا يجوز الاجتماع معهن في مكان واحد لمن ليس محرما لهم. فهذا من موافقات عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وكذلك رأيه في اسرى بدر الى غير ذلك. وآآ آآ لما امر النبي صلى الله عليه وسلم بناءا ان ينادي بالصلاة رأى رجل من المسلمين رؤيا وهو عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه الانصاري انه مر عليه بالنوم طائف يحمل ناقوسا له وقال يا هذا اتبيع هذا انه لنحو مما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تريد به؟ قال انادي به للصلاة قال الا اعلمك ما هو خير منه فعلمه الفاظ الاذان. فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه الرؤيا فقال انها رؤيا حق وامره ان يلقن بلالا الفاظ الاذان والاذان له اربع هيئات آآ عنده فقهاء الامصار. اذان اهل المدينة وهو انهم يكبرون مرتين فقط. يرجعون الشهادتين ويزنون بقية الفاظ الاذان الا الهيللة لا اله الا الله فانها مفردة باتفاق اهل العلم وادانوا اهل مكة ولا يختلفوا عن اذان اهل المدينة الا في تربيع التكبير ابتداء وللمدينة هو الذي اخذ به الامام مالك رحمه الله تعالى. واذان اهل مكة هو الذي اخذ به الامام الشافعي رحمه الله تعالى. والصيغة ودانا واهل الكوفة وهو الذي اخذ به الامام ابو حنيفة وهو تثنية جميع الفاظ الاذان. واذان البسطة وهو ترجيع فاعوض الاذان آآ ان يتابع البعض الاذان حتى يقال حي على الصلاة حي على الفلاح ثم يرجع من اول بالاذان ليعيدها مرة اخرى وبه اخذ الامام الحسن البصري رحمه الله تعالى. يقول الامام البدوي رحمه الله تعالى في انساب العرب اذان مالك اذان الطيبة والشافعي ذو اذان بكته يربع التكبير اولا ولم يختلفا في غير تربيع الكلم. وربعته بصرة والكوفة ايضا والشيخ وابو حنيفة وزنت الباقية اما البصرة فذلت وسطه والمرة في كل شوط للفلاح تنتهي والحسن البصري اخذ به. قالوا والاذان واجب في المساجد والجماعات الراتبة يعني ان الاذان واجب المؤلف رحمه الله تعالى له اصطلاح خاص به لم يتابعه عليه بقية اهل المذهب. وهو انه ربما يطلق الواجب على السنة المؤكدة فالاذان واجب بالنسبة للامصار. ولكنهم بالنسبة للمساجد الجماعات السنة وليس واجبا في مصر القرية والمدينة الاذان فيها على وجود الاذان بها واجب. لابد ان يوجد في هذه المدينة. التفريق بين القرية والمدينة سوف تفرقنا اصطلاحي ليس تفريقا لغويا. لا فرق بين المدينة والقرية في كلام العرب وانما جرى كلام المتأخرين على تفريق عرفي الى الاستعمال. ولذلك فان الله سبحانه وتعالى قال في سورة الكهف في قصة موسى والخضر حتى اذا اتيا اهل قرية استطعم اهلها ثم قال في جواب السؤال واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. هي نفسها هي قرية وهي مدينة في نفس الوقت. اذا قرية والمدينة لا فرق بينهم. هذا من جهة اللغة. ولا مانع من ان يغلب الاستعمال الاصطلاحي. على تخصيصي بعض افراد العامي بالعام. كما خصص الناس الدابة بذوات الاربع. ولم يطلقوا على الانسان دابة. مع ان الانسان يجب الانسان من جهة لغاية لا يجب فهو دابة في اللغة. انما الشيخ من يدب دبيبة ولكن خصصته آآ خصص العرف لانسان خصص العرف دابة بذوات الارظ اذا كل مدينة وكل قرية يجب ان يقام فيها الاذان لكن هذا على سبيل الجملة. اما الخطاب المتوجه الى احاد المساجد في المدينة وهو خطاب بالسنية المؤكدة. فاللذان في احاد المساجد سنة مؤكدة قالوا اللذان واجب في المساجد والجماعات الراتبة. وهو خاص بالصلاة الحاضرة فلا يؤذن للفائتة عند المالكية. وهذه المسألة مختلف فيها بين اهل العلم وسم بخلافها راجع الى امرين. بعضه راجع الى الاثر. وبعض راجعون الى النظر. فالذي يرجع فيه الى الاثر هو اختلاف الروايات الواردة في قضاء النبي صلى الله عليه وسلم للفوات. النبي صلى الله عليه وسلم قضت حكمة الله تعالى ان تجري عليه كثير من الاحكام لكي يكون مشرعا للناس. فينام عن الصلاة حتى يخرج وقتها. كما بقصة التعريس في الحديث الصحيح. وربما عرض له عارض شغله عن الصلاة كما في الحديث بني قريظة شغلونا عن الصلاة الوسطى. حتى صلى بعد غروب الشمس هذه الصلوات التي قضاها النبي صلى الله عليه وسلم اما بسبب النوم او بسبب القتال قال اختلفت الاحاديث الواردة فيها. اختلفت الفاظ الاحاديث. فمنها ما فيه ذكر للاذان ومنها ما ليس فيه ذكر للاذى. ومنها ما فيه لفظ النداء ولفظ النداء مشترك بين الاذان والاقامة ليس نصا في الاذى. لذلك اختلف الناس وهل يؤذن للفائتة ام لا؟ اما ما يتعلق بالنظر فهو الحكمة من الاذان هل الاذان حق للوقت او حق للصلاة او حق للجماعة. اذا قلنا انه للوقت للاعلام بالوقت فانه لا يؤذن للفائتة لان وقتها قد فات. واذا قلنا هو حق للجماعة بالصلاة فانه يؤذن له فاما الرجل في خاصة نفسه فان اذن فحسن. يعني ان الانسان اذا كان وحده في مكان لا يرجو وفيه جماعة كما اذا كان الانسان في بادية واراد ان يصلي وليس معه احد ولا يرجو الزيادة فان اذانه حينئذ يكون مندوبا. يندب له. لان اللذان شرع لحكمة احداهما الاعلام البخت. والثانية رفع ذكر الله تعالى والانسان المنفرد الذي لا يرجو زيادة الجماعة يسقط في حقه باعلان لانه لا يعلم احدا بدخول الوقت. ويبقى كون الاذان ذكرا. فاضلا ينبغي للانسان ان يصدح به وان يصدع به ويرفع به صوته. ولذلك جاء في الصحيح من عبدالله بن عبدالرحمن بن ابي صعصعة ان ابا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال له اني اراك تحب الغنم والبادية. فاذا كنت في غنمك وباديتك فاذنت للصلاة ارفع صوتك بالاذان. فانه لا يسمع مدى صوت المؤذن شيء انس ولا جن ولا شيء الا شهد له يوم القيامة. سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا تصريح منه برفع هذا. ولو لم يرفعه لرفعناه. لانه لا يقال بالرأي الا شهد له يوم القيامة ما قاله الصحابي مما لا يقال بالرأي له حكم الرفاء. كما قال العراقي رحمه الله تعالى في الفية وما اتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع على ما قال بالمحصول نحو من اتاه فالحاكم الرفع لهذا اثبت هذا كلام مثله لا يقال بالرأي. ومع ذلك فان ابا سعيد رضي الله تعالى عنه قد صرح برفع الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم. ولابد له من الاقامة يعني ان الاقامة لا تسقط عن الانسان منفردا كان وحده ليس معه احد او كذلك اذا كانوا جماعة فان انهم يقيمون وليس معناه لا بد انها واجبة. فالاقامة سنة ليست واجبة واما المرأة فلا تؤذن ولكن ان اقامت فحسن. المرأة لا تؤذن. لا يشرع لها الاذى ما فعلته فانها تكون قد فعلت ما ليس مشروعا له. فلا تؤجر عليه بل تأذن. لان العبادة لا توصف بالجواز عبادة اما ان تكون مطلوبة فعلا او اما ان تكون واجبتنا او مندوبة او مكروهة او حرام. ولا يمكن ان توصف بالجواز. وهذا مما تختلف به الاقامة عن الاذان وهو ان المرأة تقيم مرات لها ان تقيم ولكن لا تؤذي. قال فان قامت المرأة فحسن والا فلا حرج ولا يؤذن لصلاة قبل وقتها. الا الصبح. لا دام قبل دخول الوقت ممنوع فلا يؤذن للظهر قبل دخول وقتها ولا للعصر. ويستغنى من ذلك الصبح. لانه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان له مؤذن يؤذن قبل الصبح. كما في الصحيح من قوله صلى الله عليه سلم ان بلالا يؤذن بليت. فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم ومعناه هذا ان بلالا كان يؤذن قبل دخول الوقت. قبل دخول وقت صلاة الصبح لذلك فالصبح يجوز الاذان قبل دخولها. ولكن هذا الاذان لا يغني عن اذان الصبح هو اعلام لمن يريد ان يقوم في ذلك الوقت الفاضل وتنبيه للناس وقد يكون فيهم من هو جنب يحتاج الى ان يرفع عنه جنابة ونحو ذلك وهو رافع لذكر الله تعالى في وقت آآ من افضل اوقات العبادة. ولكن ليس هو اذان الصبح ولا ينبغي ان يكتفى به عن اذان الصبح. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا احدهما يؤذن قبل الفجر والثاني يؤذن عند طلوع الفجر. وهذا الاذان يشرع من السدس الاخيرة ولا ليس له وقت محدد المهم انه يكون في اخر الليل. فلا ينبغي ان يفعل في منتصف الليل ولا لان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذنون في السدس الاخير من الليل بل كانوا يؤذنون قبيل الفجر قالوا لا يؤذن لصلاة قبل وقتها الا الصبح فلا بأس عندما نقول لا بأس بالعبادة معنى ذلك انه انه مندوب او سنة. لا انه جائز ان العبادة لا تصوف بالجواز؟ قال فلا بأس اي فيندب ان يؤذن لها في السدس الاخير من الليل ثم بين الفائض الاذان. فقال والاذان اي لفظه الله اكبر الله اكبر مشهور مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى تثنية التكبير وهو الذي ادرك عليه الامام مالك رحمه الله تعالى عمل اهل المدينة وهذا القسم من العمل حجة عند مالك. لانه مما تتواتر وتتواطأ الناس على روايته فيرويه الجيل عن الجيل فهذه التقادير التي يستمر عليها العمل هي حجة عند الامام مالك رحمه الله تعالى فالمالكية لا يربعون التكبير الاول. بل يقولون الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمد رسول الله. ثم ترجع وترجعه واعادة الشهادتين. ينبغي ان يقولها اولا بصوت غير مرفوع. يسمع يسمعه مثلا من هو بحضرته. ولكن لا يبلغ به اعلى صوته. فاذا رجع رفع صوته باعلى صوته. فاعاد الشهادتين وهذا الترجيع ثابت في حديث ابي عند ابي داود. ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه الاذان وقرنه الله اكبر الله اكبر ثم امره ان يرجع الشهادتين قال ثم ترجع بارفع من صوتك اول مرة فتكرر التشهد مراد التشهد هنا اشهد ان لا اله الا الله. فتقول اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله. ثم تنتقل الى الحياة التي تقول حي على الصلاة. حي على الفلاح حي سمو في علم معناه اقبلوا او اقدموا حي على الفلاح ما فيه فلاحكم اي يفوزكم فان كنت في نداء الصبح زدت ها هنا الصلاة خير من النار يعني ان اذان الصبح خاصة يفعل فيه ما يسمى بالتذويب. وهو زيادة لفظ الصلاة خير من النوم بعد الحياء حالتين عندما تقولوا حي على الفلاح حي على الفلاح تقول الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم وهذا ايضا ثابت في حديثه بمحورته عند ابي داوود وهو التثويب في صلاة الصبح خاصة. لا تقل ذلك في غير نداء الصبح يعني ان التزويب مختص بصلاة الصبح فلا يقال في غيرها. لا يقال في غير صلاة الصبح الصلاة خير منها ثم تقول الله اكبر الله اكبر. وتقول لا اله الا الله مرة واحدة اجماعا لا خلاف بين اهل العلم في ان لهو لا اله الا الله مفرد وتر في اخر وهو بمعنى ما تقدم من الشهادة في اول الاذان. اشهد ان لا اله الا الله. فانت ايضا الدولة دي انا بقولك اشهد ان لا اله الا الله ثم تختم بقولك لا اله الا الله. والاقامة وتر يعني ان ارفع وتر اي مفردة. الا ان التكبير انعقد الاجماع على تثنيته وفي الاقامة تقول الله اكبر الله اكبر واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله على ثلاثة اقسام. قسم متفق على شفع على على تدنيته وهو التكبير. وقسم مختلف في تزنيته وهو لفظ الاقامة قد قامت الصلاة وقسم متفق على افراده وهو بقية الالوان. التكبير مجمع على تزنيته. الله اكبر الله اكبر لفظ قد قامت الصلاة مفرد عند المالكية. مذلل عند الجمهور. اقامت الصلاة وقد قام الصلاة. وبقية الالفاظ مفردة. عند الجمع نعم الصوت الصوت لعل هذا قلنا ان هذا الالتفات الواردة في صفة المؤذن اصلا لغرض الاسماع اذا قلنا ان المعاناة معقول فهذا قطعا تغني عنه هذه المكبرات التي عندنا على اه ولفظ الاقامة اختلف فيه العلماء فهو مفرد عند المالكية يأخذ بعموم حديث انس رضي الله تعالى عنه امر بلال ان يشفع ويوتر الاقامة. هذه هي الرواية التي رواها المالكية وعملوا بها. وفي بعض طرق الحديث الزيادة الا الاقامة ويوتر الاقامة الا الاقامة. اي الا لهو قد قامت الصلاة. والاقامة كما ذكرنا منها ما هو متفق على تثنيته وهو التكبير. ومنها ما هو مختلف فيه وهو لفظ قد قامت الصلاة. وبقية الالفاظ مفردة قالوا لي اقامة وتر الله اكبر الله اكبر طبعا غير التكبير لانه عنده وكان وتر ثم ذن التكبير. تكبير متفق على تثنيته والاقامة وتر. الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة هكذا يقولها المالكية مرة واحدة. الله اكبر الله اكبر. لا اله الا الله. اذا هذا هو لغو عندكم صلاة هذا لسه هو مشهور هذا مخالف لما معروف عند المالكية. نعم عندكم نسخ متعددة؟ لا ها الكتابة طيب وما في مذاهب؟ نفس الذي قلته انا. نعم. اذا هذه قد تكون مرة ثانية الظاهر كتبها شخص غير مالك. فالمالكية لا يظنون الاقامة الثانية. نعم. نعم. في قوله ولا يؤذن صلاة قبل وقتها الا الصبح. هذه من اجل الجمعة الجمعة على كل حال يؤذن لها اه هو الامام عثمان رضي الله تعالى عنه احدث اذانا للناس قبل اذان الجمعة. وهذا الاذان علته طبعا هي انه آآ يدعو الى اجتماع ناس ينبههم ان الجمعة اكد من بقية الصلوات لاجماع الامة على وجوب شهودها لاحد رجال المسلمين فلذلك لا بأس بالاذان لها آآ طول الوقت ومنهم من اختار ان يكون اذانه الاول مع اول الوقت وان يكون الثاني بعد ذلك كل ذلك واسع لا اشكال فيه ان شاء الله. بارك الله فيك