﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين. وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين رب يسر واعن برحمتك يا ارحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وكذلك يستحب في نوافل الليل اي في الصلوات الليلية التي ليست

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
مريضة يستحب فيها ان يجهر الانسان ان يرفع صوته بالقراءة. ويستحب له في نوافل النهار ان يخفض صوته بالقراءة لان الاصل في في الصلوات الليلية الجهر والاصل في الصلوات النهارية

3
00:00:40.050 --> 00:01:10.050
قال وان جهر في النهار في تنفله فذلك واسع. اراد بذلك فرفع الحرج والا فان الجهر في النوافل النهارية خلاف الاولى. بل منهم من يقول بكراهته ولكن اراد بقوله واسع رفع الحرج اي ان ذلك ليس حراما وليس ايضا مكروها عند جمهور علماء

4
00:01:10.050 --> 00:01:40.050
فهو خلاف الاولى. والفرق بين المكروه وخلاف الاولاد معلوم كما هو مقرر في اصول الفقه ان المكروه هو ما نهى الشارع عنه نهيا مخصوصا غير جازم. كالجلوس في المسجد دون تحية في غير اوقات النهي. فمن دخل المسجد مثلا قبل صلاة الظهر او بعدها

5
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
فانه يكره له ان يجلس قبل ان المسجد لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ولكن هذا النهي محمول عند جماهير اهل العلم

6
00:02:00.050 --> 00:02:30.050
على الكراهة فتحية المسجد ليست واجبة. وانما هي مندوبة. فهذا النهي الذي نص الشارع عليه ولم يكن نهيا جازما يسمى بالكراهة. اما اذا كان النهي مفهوما من الضد فهذا هو خلاف الاولى. فالشارع مثلا ندب الى صلاة ركعتين او ركعات في

7
00:02:30.050 --> 00:02:52.400
الضحى وبين النبي صلى الله عليه وسلم فضل ذلك. ولكن لم يرد عن الشارع نهي عن عن ترك هذه الركعات فتركه النهي عن ترك هذه الركعات ليس مستفادا من نص الشارع. وانما هو مستفاد من

8
00:02:52.400 --> 00:03:22.400
لامري بها. لان الامر بالشيء نهي عن ضده. فهذا النهي المستفاد من الامر بالضد هو الذي يسمى الاولى هذا النهي المستفاد من الامر بالضد هو المسمى بخلاف الاولى قال واقل الشفع ركعتان يعني ان الانسان ينبغي ان يصلي من الليل واقل ذلك

9
00:03:22.400 --> 00:03:52.400
ان يصلي شفعا ويوتر اي ان يصلي ثلاث ركعات يصلي شفعا اي ركعتين ثم يوتر يصلي ركعة فاقل الشفع ركعتان ويستحب ان يقرأ في في الشفع اي في الركعات التي تكون بين يدي الوتر سورة الاعلى. في الركعة الاولى. وفي الثانية

10
00:03:52.400 --> 00:04:22.400
يقرأ بالكافرون. وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويتشهد ويسلم ثم يصلي الوتر يعني ان الاصل عند المالكية ان الوتر لا يوصل. فينبغي للانسان ان يسلم من الشفع ثم يحرم بعد ذلك بركعة واحدة يوتر بها ما قد صلى

11
00:04:22.400 --> 00:04:42.400
ويقرأ فيها قل هو الله احد ويزيد المعوذتين وان اقتصر على سورة الاخلاص فلا بأس وان زاد في الاشفاع جعل اخر ذلك الوتر. يعني اذا صلى الانسان في الشفع اكثر من

12
00:04:42.400 --> 00:05:03.600
ركعتين انت يمكن مثلا قبل الوتر ان تصلي ركعتين او اربعا او ستا او ثمانية او تصلي عشر ركعات او ما شئت اذا زدت زدت في الاشفاع على ركعتين فانه ينبغي ان تجعل اخر ذلك اي اخر ما تصلي

13
00:05:03.600 --> 00:05:33.600
من الليل وترا. لحديث اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا. فالانسان مطلوب ان يجعل اخر ما يصليه من الصلاة في الليل الوتر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل اثنتي عشرة ركعة ثم يوتر بواحدة. وقيل عشر ركعات

14
00:05:33.600 --> 00:05:53.600
ثم يوتر بواحدة. كل ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تعارض بينه لانه محمول على انه فعل هذا مرة. وهذا مرة فتارة يصلي ثلاث عشرة ركعة وتارة يصلي احدى عشرة ركعة. والنفي

15
00:05:53.600 --> 00:06:13.600
عائشة رضي الله تعالى عنها لما زاد على احدى عشرة ركعة آآ محمول على ان هذا هو الذي اطلعت عليه او هو طالب ما يفعله اه لان لانه قد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثلاث عشرة ركعة

16
00:06:13.600 --> 00:06:43.600
وافضل الليل اخره في القيام. افضل الصلاة اخر الليل لانه ثبت في الصحيح انه ينزل فيه الله سبحانه وتعالى الى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته وانه يقول هل من سائل فاعطيه

17
00:06:43.600 --> 00:07:13.600
هذا الوقت هو افضل الاوقات. ولان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا اخبر ان صلاة نبي الله داود عليه السلام هي افضل الصلاة. فقال افضل الصيام صيام داوود كان يصوم يوما ويفطر يوما وافضل الصلاة اي صلاة الليل اي قيامه

18
00:07:13.600 --> 00:07:43.600
لا تداوود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. فكان يحيي الثلثاء الاول الثلث الذي هو بداية النصف الثاني من الليل ولقوله صلى الله عليه وسلم فان صلاة اخر الليل مشهودة وذلك

19
00:07:43.600 --> 00:08:23.600
افضل صلاة اخر الليل افضل. فمن اخر تنفله ووتره الى الى اخره ذلك توف طيب. يقال الوتر والوتر بفتح الواو وكسرها وآآ المشهور عند اهل اللغة هو الكسر الغالب وعندهم وبه قرأ حمزة والكسائي وخلف. والجمهور قرأوا بالوتر

20
00:08:23.600 --> 00:08:53.600
والشفع والوتر والليل اذا يسهر فهو يفتح ويكسر. قالوا الوتر والوتر. فمن اخر تنفله ووتره او وتره الى اخره فذلك ساخطأ. الا من الغالب عليه ان لا ينتبه ويقدم وتره. يعني ان من

21
00:08:53.600 --> 00:09:13.600
يغلب على ظنه انه لا ينتبه اخر الليل. فالافضل له ان يوتر قبل ان ينام وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم بابي هريرة من بين ما اوصاه به. قال اوصاني خليلي بثلاثة

22
00:09:13.600 --> 00:09:33.600
صيام ثلاثة ايام من كل شهر. وركعتي الضحى وان اوتر قبل ان انام ولعل النبي صلى الله عليه وسلم علم من حال ابي هريرة انه ممن يشق عليه القيام اخر الليل فنصحه بان

23
00:09:33.600 --> 00:09:53.600
اوتر قبل ان ينام. والا فانه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من خاف الا يقوم من اخر الليل لي فليوتر اوله ومن طمع ان يقوم اخره فليوتر اخره فان صلاة اخر الليل مشهودة وذلك

24
00:09:53.600 --> 00:10:13.600
اذا اخطأت. فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه بجل احوال الناس. وان من كان يخشى ان لا يقوم من اخر الليلي فاليوتر اول الليل. ومن كان يرجو ان يقوم اخر الليل قبل طلوع الفجر. فان

25
00:10:13.600 --> 00:10:43.600
وتره وصلاته اخر الليل افضل له. قال الا من الغالب عليه الا ينتبه فليقدم وتره مع ما يريد من النوافل اول الليل. اي من كان يغلب على ظنه لانه لن يقوم اخر الليل فليقدم وتره ويقدم ما تيسر له من النوافل اول الليل. ثم ان شاء

26
00:10:43.600 --> 00:11:03.600
اذا استيقظ في اخر في اخره تنفل ما شاء منها مثنى مثنى ولا يعيد الوتر. يعني ان الانسان اذا خشي ان لا يقوم من اخر الليل فاوتر اول الليل. فمشاء الله

27
00:11:03.600 --> 00:11:23.600
ان يستيقظ قبل الفجر. فهل نقول له لا تصلي؟ مع ان الوقت باطل لانك قد اوترت المشهور في المذهب ان له ان يصلي ولكن لا يوتر. لماذا لا يوتر؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتران

28
00:11:23.600 --> 00:11:43.600
في ليلة ولان اعادة الوتر تنقضه. الوتر اذا اضيف الى الوتر لم يعد وترا اصبح شبعا وتر زايد وتر لم يعد وترا. الوتر هو العدد الذي لا يقبل قسمته على اثنين. وهو مقصود شرعا

29
00:11:43.600 --> 00:12:03.600
وذلك المغرب هي وتر الصلوات المفروضة. الصلوات نوافل الليل ايضا اطلبوا فيها ان يكون فيها وتر. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اعادة الوتر لان اعادته تنقضه. لانك اذا اوترت مرتين

30
00:12:03.600 --> 00:12:33.600
تاني لم تعد صلاتك وترا. نعم. ومن غلبته عينه عن حزبه فله ان يصليه ما بينه وبين طلوع الفجر. واول الاسفار ثم يوتر ويصلي الصبح يعني ان من كان له ورد قد اعتاد عليه يعني كان يصبي مثلا في كل ليلة عشر ركعات ويوتر

31
00:12:33.600 --> 00:12:53.600
او نحو ذلك ثم غلبته عيناه في احدى الليالي فنام عن ذلك فالمشهور في المذهب ان له ان يصلي ذلك فبعد طلوع الفجر قبل صلاة الصبح. ثم يوتر بعد ذلك ويصلي الصبح. وقد جاء في بعض الاحاديث

32
00:12:53.600 --> 00:13:23.600
انه يصليه من الضحى وانه يكتب له كأنه صلاه من الليل ولا يقضي الوتر من من ذكره بعد ان صلى الصبح. يعني ان الوتر لا يقضى نهارا. لان صلاة النهار ليس فيها وتر. اذا فات الانسان ان يصلي من الليل فيمكن ان يصلي من النهار

33
00:13:23.600 --> 00:13:43.600
لكن لا يوتر انت مثلا نمت عن وردك ثم آآ عوضت ذلك مثلا بركعات في الضحى او نحو ذلك هذا لا بأس به لكن لا ينبغي ان توتر نهارا. فالوتر خاص بالليل

34
00:13:43.600 --> 00:14:03.600
نعم عند المالكية يقضى قبل صلاة الصبح بعد طلوع الفجر وقبل ان تطلع آآ قبل ان يصلي الصبح قبل ان يصلي الصبح ولكن بعد صلاة الصبح لا يشرع ان يوتر الانسان لان الوتر من الصلوات الليلية والصلوات النهارية لا وتر فيها

35
00:14:03.600 --> 00:14:33.600
ومن دخل المسجد على وضوء فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ان كان ووقت يجوز فيه الركوع. هذا تحية المسجد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذا الامر محمول عند جماهير اهل العلم على الندب

36
00:14:33.600 --> 00:15:03.600
وهو عند المالكية اذا عارض اوقات النهي قدمت جهة النهي على جهة الامر واوقعت النهي عند المالكية هي ما بعد صلاة العصر الى ان تغرب الشمس وما بعد صلاة الصبح الى ان ترتفع الشمس. هذه هي الاوقات وهي تنقسم الى قسمين الى اوقات

37
00:15:03.600 --> 00:15:23.600
كراهة واوقات تحرم. فاوقات التحريم هي وقت الطلوع والغروب. وقت طلوع الشمس تحرم فيه الصلاة تحرم فيه النافلة. الفريضة لا تحرم. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة ونسيها فليصلها متى ذكر

38
00:15:23.600 --> 00:15:43.600
ومتى من الفاظ العموم اي في اي وقت سواء كان ذلك وقت طلوع او وقت غروب. اما النافلة فانها في وقت طلوع الشمس حرام وكذلك في وقت غروب الشمس حرام. وقبل ذلك بعد صلاة الصبح الى ان تدنو

39
00:15:43.600 --> 00:16:03.600
للطلوع هذا وقت كراهة. وبعد العصر الى ان تتضيج الشمس للغروب هذا وقت كراهة عند المالكية. فاذا دخل احد المسجد بعد صلاة العصر فانه لا يصلي عند الملكية. وذلك ان هذا هذه المسألة تعارضت فيها في

40
00:16:03.600 --> 00:16:23.600
الشرعية. فالنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه كما جاء في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. انه قال شهد عندي رجال مرضيون وارضاهم عندي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى

41
00:16:23.600 --> 00:16:43.600
تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع. فهذه لو وقعت واوقات نهيه. وهذا النهي عام في الامكنة خاص بالأزمنة وأمره صلى الله عليه وسلم بالصلاة في المسجد إذا دخل احدكم المسجد هذا خاص بالألتنانة

42
00:16:43.600 --> 00:17:03.600
خاصا في المسجد عام في جميع الأزمنة والمقرر عند الأصوليين ان الدليلين اذا تعارضا وكان كل واحد منهما عاما من وجه خاصا من وجه انه لابد من مرجح خارجي ولا يمكن ان يرجح احدهما بنفس

43
00:17:03.600 --> 00:17:23.600
على الاخر. فمما رجح به المالكية مذهبهم في عدم تحية المسجد بعد العصر. ان جهة النهي مقدمة على جهة الامر. وهذا من المرجحات عند الاصوليين. فاذا كان الشيء مأمورا به من

44
00:17:23.600 --> 00:17:53.600
من هي العنه من جهة؟ فجهة النهي اقوى في الامر من جهة آآ الطلب. لان النهي هو درء للمفاسد. والامر هو جلب لمصالح. ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح اه في الشرع كما هو معلوم. ولان جهة النهي ليس فيها استثناء في الشرع. فقد قال رسول الله صلى الله عليه

45
00:17:53.600 --> 00:18:13.600
ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ليس في استثناء. وما امرتكم به هل قال افعلوه لم يقل حاله قال فاتوا منه ما استطعتم. فجهة النهي اقوى من جهة الامر. ويروى ان الامام ما لك

46
00:18:13.600 --> 00:18:33.600
الله تعالى دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة العصر وكان لا يرى تحية المسجد بعد العصر. فجاءه طفل صغير فقال له يا شيخ قم صل. فقام الامام رحمه الله تعالى وصلى ركعتين

47
00:18:33.600 --> 00:18:53.600
فسأله طلبته في ذلك وقالوا له لقد فعلت امرا لم تكن تفعله. قال نعم اني خشيت ان اكون من الذين اذا قيل له اركعوا لا يركعون. ومشهور بالنبي وما ذكرنا من ان المالكي يتقدم جهة النهي هنا على جهة على جهة

48
00:18:53.600 --> 00:19:13.600
الامر فالمشهور عندهم عدم تحية المسجد بعد العصر وعدم تحيته بعد صلاة الصبح لتقديم جهة النهي على جهة الامر قال فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فان كان ان كان وقتا يجوز فيه الركوع. ومن دخل المسجد ولم يركع الفجر اجزأه لذلك

49
00:19:13.600 --> 00:19:33.600
تا راك ركعة الفجر. يعني ان الانسان اذا دخل المسجد قبل طلوع قبل صلاة الصبح فانه تجزئه عن تحية المسجد ركعتا الفجر. يصلي ركعتي الفجر ويجزئه ذلك عن تحية المسجد فلا يحتاج الى ان يحيى المسجد

50
00:19:33.600 --> 00:19:53.600
ثم يصلي ركعتي الفجر بعد ذلك. وان ركع الفجر في بيته ثم اتى المسجد فاختلف فيه. اذا ركع الانسان في بيته صلى الفجر في بيته ثم خرج الى المسجد فدخل المسجد قبل صلاة الصبح. هنا مختلف فيه في المذهب

51
00:19:53.600 --> 00:20:13.600
هل يحيي المسجد او لا يحيي؟ وهو مبني على ما تقدم من ان هذا ليس وقت نافلة. الا في ركعتي الفجر هو قد ركعهما وهناك امر ايضا بتحية المسجد فتعارضت الادلة فهذا هو مزار الخلاف في

52
00:20:13.600 --> 00:20:43.600
فاختلف فقيل يركع وقيل لا يركع. قال ولا صلاة نافلة بعد الفجر الا ركعتا الفجر. اذا طلع الفجر فلا يصلي الانسان من الصلوات الا ركعة الفجر قبل صلاة الصبح. نعم قلنا ان المالكية استثنوا لمن اه نام عن ورده ان يقضي

53
00:20:43.600 --> 00:21:03.600
ورده وكذلك من نام عن وتره وشفعه فانه يوتر يصلي شفعه قبل ركعة الفجر. فان كان الانسان قد اوتر من الليل فانه لا يصلي بعد طلوع الفجر الا ركعتي الفجر والصبح

54
00:21:03.600 --> 00:21:23.600
فقط حتى تطلع الشمس. آآ قال ولا صلاة نافلة بعد الفجر الا ركعة الفجر الى طلوع الشمس اي ويمتد النهي عن الصلاة الى ان تطلع الشمس. واستثنى المالكية سجود التلاوة فالمشهور في المذهب

55
00:21:23.600 --> 00:21:43.600
انه يجوز الا بوقت التحريم. فيجوز للانسان الذي يقرأ مثلا بعد صلاة الصبح ان يسجد سجود التلاوة. هذا جائز عنده وكذلك جنازة ايضا كذلك جائزة عندهم في هذا الوقت. الا بوقت التحريم الذي هو وقت الطلوع فلا ينبغي للانسان ان يسجد فيه

56
00:21:43.600 --> 00:21:59.428
تلاوة وينبغي ان تؤخر صلاة الجنازة عن وقت طلوع الشمس ايضا وعن وقت الغروب لان هذا الوقت وقت نهي على سبيل اه العزم والتحريم. ونقتصر على هالقدر ان شاء الله. بارك الله فيكم