بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين منتبعا باحسان الى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصلنا الى باب الامامة وحكم الامام والمأموم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويؤم الناس افضلهم وافقههم. هذا في صفة الامام من وصف الامام انه ينبغي ان يكون افقه الناس. وافضله. والفقه معناه فهم علم وفهم الاحكام الشرعية. لان الامام يحتاج الى معرفة هذه الاحكام اذ قد يطرأ عليه في صلاته موجب يستدعي منه اعمال احكام الفقهية فينبغي ان يكون عالما بها. وتقديم الافقاه هو مذهب المالكية شافعية. واختار الحنابلة والحنفية تقديم الاقرع. اي تقديم الاحفظ القرآن الكريم واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرأهم لكتاب بالله فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة. فان كانوا في السنة سواء فاقدمهم هجرة. فان كانوا في الهجرة سواء فاقدمهم سلما. وفي رواية سنا والامام مالك رحمه الله تعالى والشافعي نورا الى المعنى. لان اقرأ الصحابة هو افقههم ففي زماننا يتصور وجود من يقرأ القرآن ولا يفهمه. لكن لا يتصور هذا في عهد الصحابة قابتهم اهل اللسان ويفهمون اللغة العربية فعلم كل واحد منهم بحسب بقدر ما يحفظ. نحن الان يمكن ان نحفظ اشياء ولا نفهمها. ولكن هذا لا يتصور في الصحابة لان القرآن نزل بلسان عربي مبين وهم اهل اللسان. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بلسان عربي مبين. وهم اهل اللسان. فاحفظ الصحابة للقرآن هو اعلمهم بان ما يحفظه يعرف معناه ويعرف احكامه فلذلك نظر المالكية هنا الى المعنى فقالوا معنى آآ اقرأهم لكتاب الله اي اعلمهم بالشريعة. لان الاحفظ من الصحابة هو الاعلم ودور الحنابلة والحنفية الى اللفظ واعتبروا ان الاقرع هو الاجمع للقرآن ويتصور ان يكون الانسان اجمع للقرآن وليس بافقه اذا كان بعد آآ سقوط وذهاب عن العرب فانه بعد ذهاب السريقة اه يحتاج الناس الى الات لكي يفهموا النصوص الشرعية من الكتاب والسنة. ويتصور حينئذ وجود من يحفظ القرآن ولا يعرف كما هو واضح اذا قالوا ويؤم الناس افضلهم وافقههم. ولا تؤم المرأة في فريضة ولا نافلة لا رجالا ولا نساء بشرط الامام عند المالكية ان يكون ذكرا. فلابد في الامامة من الرجولة والمرأة لا تؤم واختلف فقهاء الانصار في امامة المرأة. فمذهب السادة المالكية ان المرأة لا تؤم مطلقة لا في فرض ولا في نفل. ولا تؤموا الرجال ولا النساء. ووافقهم جمهور فقهاء الانصار في منع امامة النساء للرجال. فمعظم فقهاء الامصار يقولون ان المرأة لا ينبغي ان تؤم الرجال. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بتأخيرها وقال ان خير صفوف النساء اخرها ولا يعلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة امامة المرأة للرجال واختلف فقهاء الانصار في امامة المرأة للنساء فذهب جمهور وللعلم من غير المالكية لا صحة ذلك. واستدلوا بما اخرجه ابو داوود. في شأن ام ورقة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن لها في ان تؤم اهل بيتها. وامرها ان تتخذ مؤذنا يؤذن لها وهذا الحديث حسن الاسناد صالح للاحتجاج ولذلك هو حجة للجمهور ومن عارضه كالمالكية فانهم منهم من تكلم عن النسخ والنسخ يحتاج الى دليل ولا دليل في هذه المسألة وجمهور المالكية يعارضونه بمسألة العمل المستمر. وهي من المسائل التي بنى عليها مالكية مذهبهم. عمل اهل المدينة استمر ونقل بنقل الكافة عن الكافة ان اتباع التابعين وجدوا التابعين من اهل المدينة على هذا العمل. وان التابعين وجدوا الصحابة على هذا العمل عمل مستمر من الاجلة عند المالكية. ولذلك ردوا به هذا الحديث وقالوا ان العمل يقتضى نسخة لانهم يعتبرونه بمنزلة الاجماع والاجماع لا ينسخ ولكنه قد يدل على النسخ الإجماع لا ينسخ ولكن يدل على الناسخ لأن الإجماع دليل قطعي ولا يمكن ان عارضة دليلا ظنيا فاذا عارض خبر الاحاد علم ان اخبار ان خبر الاحاد قد نسخ قال ولا تؤم المرأة في فريضة ولا نافلة لا رجال ولا نساء ويقرأ مع الامام فيما يسره ويقرأ مع الامام فيما يسر فيه ولا يقرأ معه فيما يجهر فيه بالنسبة للمأموم يندب له عند المالكية ان يقرأ فيما اسر فيه فيما يسر فيه فيقرع في الظهر والعصر وفي اخيرة المغرب واخيرتي العشاء وينبغي ان يسكت في حال جهر الامام. واستدلوا على ذلك بقول لله تعالى واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. فهذا عام سواء كانت القراءة في الصلاة او في غير الصلاة. والاصل التمسك بالعامة حتى يرد خاص يخصصه وقالوا ان الله تعالى امرنا بالاستماع الى القرآن والانصات اليه فاذا كان الامام يجهر فعلى الانسان ان يسكت. ولما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا قال ما لي انازع او القرآن وخالفهم الشافعية في ذلك فقالوا لابد من قراءة الفاتحة ومن لم يقرأها والصلاة باطلة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل صلاة لم يقرأ فيها بام القرآن فهي خداج هي خداج هي خداج غير تمام وقال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. برأى المالكية ان اتى الامام قراءة للمأموم. والامام قد قرأ الفاتحة. فلا يمكن ان نقول انه لم يقرأ لان لا يمكن ان نقول ان صلاته ليست فيها فاتحة. لان قراءة الامام قراءة للمأموم وتمسكوا بعموم الاية كما هو معلوم. واذا كان الامام ممن يسكت فان ذلك قد يرفع الخلاف بان يقرأ الانسان في حال سكوت الامام بعد الفاتحة. والا فانه لابد طبعا من ترجيح احد المذهبين والمشهور في المذهب هو ما ذكرنا من ان المأموم في حال الجهر لا يقرأ وخالف بعض المالكية في ذلك الامر ليس متفقا عليه بينهم آآ من المسائل التي خالف فيها الامام المازري مشهور مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى وكان يفتي بخلافها بخلاف المذهب فيها قد نظمها بعضهم بقوله اسماع نفس لدى سر وبسملة سرا وفاتحة تقرأ اذا جهر امام او سر هاتك الثلاثة فيها المازري وفاق الشافعي يرى عن ان الامام المازني وهو من ائمة المالكية كان يفتي بغير المذهب في هذه المسائل. وهي ان كان اذا قرأ في الصلاة فلا بد له من ان يسمع نفسه. فان لم يسمع نفسه بطلت صلاته عنده والمسألة الثانية هي البسملة بين يدي الفاتحة وهي مسألة مختلف فيها والمشهور في المذهب ان البسملة غير مطلوبة لان الامام مالكا رحمه الله تعالى يرى ان البسملة ليست اية من الفاتحة. والمسألة الثالثة هي قراءة الفاتحة في جميع الاحوال. اسماع نفس لدى سر وبسملة سرا وفاتحة تقرأ اذا جهرا امامنا سرها تلك الثلاثة فيها المازري طريق الشافعي يرى ومن ادرك ركعة فاكثر فقد ادرك الجماعة. يعني ان فضل الجماعة يدرك بركعة. اي من ادرك ركعة عامة بركوعها لا يشترط فيها ان تكون فيها فاتحة من ادرك الامام راكعا فدخل معه في ركوعه فقد ادرك تلك الركعة. ويسقط عنه قيام الفاتحة وقراءتها كما هو معلوم. ومن ادرك اقل من ذلك فلا يعتد به. وفضل الجماعة يدرك بركعتين. لقوله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركع اتم من الصلاة فقد ادرك الصلاة. فمن ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك فضل الجماعة. فحينئذ تنسحب عليه المأمومية وتجري عليه احكامها فيسجد مثلا لسجود الامام ولا يعيد الصلاة في الجماعة لانه قد ادرك الجماعة ولكن طبعا هو اجره اقل من اجر من ادرك الصلاة كاملة وهذا واضح؟ قالوا من ادرك ركعة فاكثر فقد ادرك الجماعة فليقض بعد سلام الامام ما فاته بسم الله فاذا سلم عنه الامام قضى ما فاته من الصلاة. لحديث فما ادركتم فاتموا فصلوا وما ادركت فصلوا وما فاتكم فاقضوا. وآآ مذهب السادة المالكية ان المأموم المسبوق يكون قاضيا في الاقوال بانيا في الافعال. يقضي في الاقوال ويبني في الافعال فقال فان كانت امرأة معهما قامت خلفهما وان كان معهما رجل صلى عن يمين الامام يعني اذا كان مع الامام رجل وامرأة فالرجل يصلي عن يمينه والمرأة تصلي خلف ذلك ومن صلى بزوجته اي صلاها اماما قامت خلفه اذا ادراك مثلا ركعة واحدة من المغرب فانه يقرأ في الثانية فاتحة والسورة ويجلس جلوس الوسط ويقرأ في الاخيرة ايضا الفاتحة والسورة. لانه يقضي في الاقوال ويبني في الافعال قال فليقضي بعد سلام الامام ما فاته على نحو ما فعل الامام في القراءة واما في القيام والجلوس ففعله كفعل الباني. يعني انه في الافعال يكون بانيا. على ما سبق كفعل الباني المصلي وحده. ثم قال ومن صلى وحده فله ان يعيد في الجماعة للفضل في ذلك الا المغرب. اذا صلى الانسان في في وحده منفردا ثم وجد جماعة ستصلي نفس الصلاة. فانه يندب له اعادة الصلاة لتحصيل الفضل ويستغنى من ذلك عند المالكية امران. ذكر الشيخ احدهما والثاني نذكره ان شاء الله. الامر هو صلاة المغرب فانها لا تعاد لتحصيل فضل الجماعة. لان اعادتها تستلزم بعض والمخالفات لانك اذا اعدت صلاة المغرب فلا بد ان تكون احدى الصلاتين فريضة الاخرى نافلة. فان كانت الاولى هي الفريضة والثانية هي النافلة. فقد بثلاث ركعات في وقت لا يشرع لك فيه التنفل بثلاث. وان انعكس الامر بان كانت الثانية هي نافلة فقد تنفلت قبل المغرب وهذا مكروه عند المالكية. وتنفذت ايضا بثلاث ايضا كذلك ثم انهم ايضا ذكروا ان الحكمة في كون المغرب ثلاث ركعات وان الله تعالى وتر يحب الوتر. فالمغرب هي وتر الصلوات. هي التي بسببها اصبح عدد الركعات وترا اي عدد لا يقبل القسمة على اثنين. واذا اعيدت اصبحت ستا والست شفع وليس الوتر بسم الله قال فله ان يعيد نعم. المسألة الثانية هي عشاء من اوتر. اذا صلى الانسان العشاء واوطى صلي العشاء منفردا ثم اوتر فوجد جماعة تصلي العشاء فمشهور وفي المذهب لأنه لا يعيد معهم. لان عادته ايضا توقعه كذلك في بعض المخالفات. لانه انه اما ان يوتر مرة اخرى وحينئذ يكون قد اوتر مرتين النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليلة. لان لان الوتر اعادته تبطله. الوتر معناه العدد الذي لا يقبل قسمته على اثنين. فهي عادته تبطله تجعله شفعا. فاذا صليت ركعة واحدة ثم صليت ركعة واحدة. المجموع لم يعد وترا اصبح شفعاء. واما ان لا يوتر وحينئذ يكون قد خالف قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا اخر صلاة بالليل وترا. فلذلك اذا كان الانسان قد صلى العشاء منفردا ثم اوتر في المذهبي انه لا يعيد العشاء اه الجماعة ومن ادرك ركعة فاكثر من صلاة الجماعة فلا يعيدها لجماعة. يعني ان الانسان اذا ادرك ركعة في الجماعة فانه يكفيه ذلك لتحصيل فضل الجماعة ولا يطلب منه بل لا ينبغي له ان يعيد في الجماعة. فلا يعيدها في جماعة. ومن لم يدرك الا التشهد او السجود فله وان يعيد في جماعة. عليكم السلام. يعني ان من لم يدرك من الصلاة الا اقل من ركعة. فله اجر ما ادرك. ولكن هو لم يحصل له فضل الجماعة؟ اذا الانسان ودخل مع الامام في السجود. في الركعة الاخيرة في سجودها. لا يحصل له الجماعة لانه لم يدرك ركعة كاملة. وحينئذ له ان يعيد في فضل الجماعة ان وجده لان صلاته في الحق صلاة منفرج وليست صلاة ليست صلاة في جماعة. قال لو من لم يدرك الا التشهد او السجود فله ان يعيد في جماعة. والرجل الواحد مع الامام يقوم عن يمينه. اذا كان مع الامام رجل واحد فانه يقوم عن يمينه لما في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه بات مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيت خالته ميمونة ميمونة وبنت الحارث خالد وعبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما لان امه ام لفضل لبابة الكبرى بنت الحارث شقيقة امنا ميمونة رضي الله تعالى عنهن جميعا فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من الليل ليصلي فقام ابن عباس عن يساره فاداره النبي صلى الله عليه وسلم بيده الى جهة يمينه. اخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد ابن عباس فاداره الى جهة يميل. فعلم ان ان الرجل اذا قام مع الامام فانه يقوم عن يمينه. ويقوم الرجلان فاكثر خلفه. اذا كان مع الامام رجلان فاكثر فانهم يصفون خلفه. فان كانت امرأة معهما قامت خلفهما اذا كانت معهما امرأة فانها تصلي خلف الرجال. ولو كانت محرما لهم لا لا تصطفوا معه. بل تصلي خلفهم. وان كان معهما آآ تقوم خلفه ولا تقوم عن يمينه. والصبي ان صلى مع رجل واحد خلف الامام قاما خلفه. اذا صلى الصبي مع رجل خلف الامام فاما ان يكون الصبي مميزا واما ان لا يكون مميزا. فان كان مميزا فانه يصطف مع الرجل خلف الامام. وان كان ليس مميزا فهو ممن يذهب ويترك مكانه ويتحرك في الصلاة. فهذا لا يعول على الصف معه بل يقوم الرجل حينئذ عن يمينه اه الامام ويترك الصبي يفعل ما يشاء لانه غير مخاطب كما هو واضح والدليل على قيام الصبي آآ مع الرجل خلف الامام حديث انس في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم زارهم في بيتهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يزوره. ام سليم بنت ملحان. واخت ام حرام رضي الله تعالى عنهما جزم النووي بمحرمية بينه وبين هما وهي مشكلة من جهة معرفة سببها وسبب جزمه لذلك ما من مخالطته صلى الله عليه وسلم لهم مخالطة زائدة على بقية نساء المسلمين فكانت ام حرام تفليه كما في الصحيح البخاري. انها كانت تفلي النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ينام عندها وربما فاخذت من عرقه شيئا فتجعله في حق طيبها. واخدمته ام سليم ابنها انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وكان كثيرا ما يزورهم زارهم كما في الصحيح وصلى بهم. قال فقمت واليتيم خالفه معه صبي يتيم قام خلف النبي صلى الله عليه وسلم والعجوز وراعنا. في صف النبي صلى الله عليه وسلم مع الطفل صف انس بن مالك مع الطفل خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصلت العجوز خلفهما اختلف اهل الحديث في المقصود بالعجوز منهم من قاله يوم مسرع ومنهم من قال انا مليكة رضي الله تعالى عنهم اجمعين. قال والصبي صلى مع مع رجل مع رجل واحد خلف الامام قام خلفه. وان كان ان كان الصبي يعقل لا يذهب يدع من يقف معهم. معناه ان الصبي اذا كان يذهب ويأتي فانه لا يصطف معه الرجل حينئذ الامام بل يقف الرجل حينئذ عن يمين الامام. والامام الراتب ان صلى وحده قام من قام الجماعة قال خليل والامام الراتب كالجماعة. هذه قاعدة عند المالكية. الامام الراتب منزل عند المالكية منزلة الجماعة. فان صلى وحده في مسجده بعد ان اذن واقام وانتظر الجماعة ولم يأته احد حصل له فضل الجماعة اذا صلى وحده. ولا يعيد الصلاة بفضل الجماعة. بعد ذلك فعندهم يحصل له فضل الجماعة ولا يعيد الصلاة لانه وبمنزلة الجماعة والامام راتب صلى وحده قام مقام الجماعة. لانه تسبب في الصلاة في الجماعة اه لم تأتي الجماعة فيرجى له ان يكتب له اجر الجماعة ويعامل معاملة من حصل فضل الجماعة فذلك لا يطلب منه ان يعيد في جماعة اخرى. ويكره او في كل مسجد له امام راتب ان تجمع فيه الصلاة مرتين. كره السادة المالكية كراهة تنزيه ان تصلي الجماعة مرتين في مسجد واحد. فاذا صد الامام الراتب بالناس فلا ينبغي ان تقام جماعة اخرى بعد صلاته في نفس المسجد. سبب كراهتهم بذلك هو سد تذريعة الطعن في الائمة. لانه اذا لم تسد هذه الذريعة يمكن لاي جماعة لا يعجبها تمام؟ ان تتأخر عن صلاته ثم تأتيه فتصلي. وهذا يؤدي الى فرقة المسلمين والى اختلال اختلاف بين قلوبهم. والجماعة من الحكم التي شرعت لها الجماعة تحقيق الالفة والصحبة بين المسلمين اي شيء يناقض هذه الحكمة؟ ينبغي ان تسد يسد بابوه. وبذلك تعدد الجماعات لانه يؤدي الى الطعن يفتح ذريعة الطعن في الائمة. ويخالف بين قلوب الناس ومن صلى صلاة فلا يؤم فيها احدا يعني ان من صلى صلاة صحيحة ثم اراد ان يعيدها للفضل فلا ينبغي ان يعيد امامه. اذا صليت الظهر منفردا ثم وجدت جماعة لك ان تعيد معهم لتحصيل الفضل. ولكن لا ينبغي ان تكون امامهم. لان هذه الصلاة فيها ابهام الشارع اذن باعادة الصلاة لفضل الجماعة. واقر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا على صلاته معه في المسجد وصلاته بقومه. كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم يرجع الى فيصلي بهم ومعلوم انه لا تجب عليه الا صلاة واحدة. ولكن اه اي الصلاتين ستكون فرضا؟ هذا مشكل ولذلك اختلفوا في النية التي سينويها. جاء في مختصر ابن الحاجب كلام موزون في شطر من البسيط ولكن وقع ذلك اتفاقا دون قصد. فصدره وبعضهم بشطر اخر ليكتمل البيت. جاء في مختصره فرض ونفل وتفويض هو اكمال اي ان النجاة اي نجاة من سيعيد لتحصيل فضل الجماعة هي فرض ونفل وتفويض واكمال. اما ان ينوي الفرض بان ينوي في صلاته الثانية انها هي الفرض او ان ينوي التنفل في الصلاة الثانية مع الجماعة. او ان يفوض لله تعالى. يعني لله لكي يختار احدى الصلاتين فرضا والاخرى نفنى. او ان ينوي بهذه اكمال الاولى. ان تكون متمة لما وقع من النقص في الصلاة الاولى. فرض ونفل وتفويض واكمال. فصدره بعضهم بقوله في العود للمفروض اقوال. فرض ونفل وتفويض واكمال. في نية العود للمفروض اي اعادة الفرض اقوال فرض ونفل وتفويض واكمال. والمشهور في المذهب التفويض وقد سئل عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه في اعادة الصلاة لفضل الجماعة قال احدهم انوي الفرض فقال له ابن عمر او ذلك اليك؟ اي اانت من يحدد هل هي الفرض ام لا وهذا يدل على ان عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه يميل الى التفويض. ان الانسان ينبغي ان يفوض لله سبحانه وتعالى. لان هذا مشروع انت شرع لك ان تعيد الصلاة. ولكن لم يقال لك اعدها بنية الفرض لو قال لك اعدها بنيتي النفل ففوض فوض الى الله سبحانه وتعالى. قال فلا يؤم فيها ولذلك لاجل هذا فانه لا يؤم عند المالكية الذين لا يرون جواز صلاة المفترض خلف المتنفل. المالكية لا يرون صحة صلاة المفترض خلف المتنفي. وبما ان الصلاة الثانية محتمل بان تكون نافلة فلا ينبغي ان يكون اماما. لانه اذا كان اماما يحتمل ان يكون قد صلى بقوم اما هم وهو متنفل وهم مفترضون. ومعلوم ان المشهورة في المذهبي اه عدم صحة الصلاة المفترض خلف فهذا معنى قوله فلا يؤم فيها احدا. واذا سهى الامام وسجد لسهوه فليتبعه من لم يسهو ممن خلفه. يعني ان سجود الامام للسهو سجود الامام للسهو يلزم كل من ادرك ركعة مع الامام. اذا ادركت ركعة تامة مع الامام يلزمك ان تسجد مع ولو فاتك موجب السجود. الامام. نسي آآ السورة من الركعة الاولى او نسيج السورة من الركعة الثانية. وانت لم تدرك مع الامام الا ركعة. فسجد القبلي تسجد معه اذا سجد البعدي ستسجد هذا البعدي ولكن بعد ان تسلم. تواصل في صلاتك ثم تسجد البعدية بعد السلام اذا لم تدرك مع الامام ركعة فلا تسجد. انت ادركت مع الامام اقل من ركعة. لا تسجد لا يلزمك السجود. لانك لم تدرك فضل الجماعة. وحينئذ لا لا تصلي معه ولكن لا تسجد معه قبلي. اياك تهتم به فيما بقي من صلاته ولكن لا تسجد معه القبل اذا سجد. ولا تسجد بعديه لانك لم تنسحب عليك المأمومية فانت لست مأموما. لكن اذا ادركت ترى الكاملة فقد انسحبت عليك المأمومية وتسجد سجود الامام حتى ولو فاتك موجب السجود. حتى ولو فاتك اذا قال فليتبعه من لم يصف معه ممن خلفه. ولا يرفع احد رأسه قبل الامام لا ينبغي لاحد ان يرفع رأسه قبل الامام بل الظاهر ان ذلك لا يجوز. لما ورد من الوعيد فيه فقد جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اما يخشى احدكم اذا رفع رأسه قبل الامام ان يحول الله الله رأسه رأس حمار فهذا نهي مقترن بالوعيد وهذا مما يدل على التحريم. فلا ينبغي للانسان ان يرفع قبل رفع اي الامام. ولا ان يفعل فعلا قبل فعل الامام له. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتى فالامام ينبغي للانسان ان يأتم به ولكن المشهور في المذهب ان الذي يفسد الصلاة هو التقدم عليه في الاحرام او السلام فقط. اذا تقدم عليه في الاحرام كان احرم في الصلاة قبل الامام وصلاته واذا سلم قبل الامام فصلاته باطلة. اما التقدم عليه في بقية الاركان فلا ينبغي ولكنه لا يبطل الصلاة. اذا سجد قبله فقد اساء ولكن لا تبطل صلاته. لا تبطل صلاته. واذا ركع قبله فقد اساء ولكن لا تبطل صلاته في المذهب. ولكن اذا تقدم عليه في الاحرام او في السلام فهذا مبطل للصلاة ويفتتح بعده يعني انه يفتتح الصلاة بعد وان تقدم عليه بطلت كما بين ويقوم من اثنتين بعد قيامه. يعني انه ينبغي ايضا ان لا ان لا يقوم من جلوس الوسط الا بعد استقلال الامام. ويسلم بعد سلامه وهذا واجب. ولو سلم قبله عمدا بطلا وما سوى ذلك فواسع اي غير مبطل للصلاة. وما سوى ذلك آآ اقصد وما سوى ذلك فواسع هو لا يقصد ذلك. يقصد فواسع ان يفعله معه وبعده احسن. اي ما سوى ذلك لا ينبغي ان يتقدم عليه فيه لكن التقدم فيه لا يبطل ويمكن ان يفعله معه ويعبر الفقهاء وعن ذلك بالمساواة. المسواقة هي ان تتحرك بحركة الامام في نفس الوقت في نفس الوقت الذي يرفع فيه الامام ترفع معه ونفس الوقت الذي ينزل فيه تنزل فيه وهي جائزة عندهم ولكن الافضل تأخر. الافضل ان تتأخر عن الامام لكن تأخر بحيث آآ يبدأ قبلك اذا شرع قبلك في الركن تبدأ انت بعده مباشرة. هو تأخر دون تراخي. تأخر بدون تراخي. وهذا معنى قوله وبعده احسن اي اذا تأخر عنه قليلا فلذلك احسن. اذا ركع آآ لا آآ تنحني للركوع حتى تجده وقد شرع في الانحناء. ومع ذلك في المسابقة جائزة. واما التقدم عليه فكما ذكرنا آآ لا ينبغي وقد يكون حراما لما ورد من الوعيد في الرفع قبله. ولكنه لا يبطل الصلاة الا في الموضعين اللذين ذكرناهما وكل سهو سهاه المأموم فالامام يحمله عنه الا ركعة او سجدة او تكبيرة الاحرام او السلام او اعتقادا نية الفريضة اذا سهى المأموم فالامام يتحمل عنه ذلك السهو. هذا السهو سهى الامام عن سهر مأموم عن تكبيرتين او ثلاث او عن التسميع او حتى عن قراءة التشهد لم يقرأ التشهد سهوا يحمل الامام ذلك وآآ صلاة المأموم صحيحة لكنه لا يحمل عنه الفرائض. ومثل لها بالركعة والسجدة وتكبيرة الاحرام حرامي والسلام واعتقاد نية الفريضة هذه كلها واجبات فرائض. فالامام لا لا يحملها عن المأموم الامام لا يحمل عن المأموم الفرائض. فاذا سهر مأموم عن سجدة لا ينفعه كونه مؤتم واذا سلم الامام فلا يثبت بعد سلامه ولينصرف الا ان يكون في قله فذلك واسع. يعني انه يندب للامام اذا سلم ان ينصرف اي لا يبقى موجها الى جهة القبلة بل ينصرف بوجهه الى الناس. هذا بالنسبة للامام. الامام يشرع له كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل اذا سلم من الصلاة لا يبقى متوجها الى جهة القبلة. بل ينصرف بوجهه الى الناس يتجه اليه وآآ لكن اذا كان يصلي مثل يصلي في بيته بجماعة فلا بأس بذلك فكأن آآ كأنهم يرون ان هذا مختص بالمساجد. لذلك قال ولينصرف الا ان يكون في محله هي في منزله اذا كان يصلي بجماعة في منزله جاءتك جماعة فصليت بها في منزلك. آآ كأنهم لم يروا في هذا الموضع آآ ندبية الانصراف ورأوه مطلوبا في المساجد لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في المساجد كما هو معلوم. ولان المحراب ايضا له بعض الاحكام عنده. ويختلف عن المنزل باب جامع في الصلاة. قال واقل ما يجزئ المرأة من اللباس في الصلاة الدرع الحصيف السابق الذي يستر ظهور قدميها وهو القميص هو الخمار. من شروط الصلاة العورة وهي مختلفة بالنسبة تختلف من الرجال للنساء كما هو معلوم فالمرأة في الصلاة عورة كلها الا الوجه والكفين واذا ارادت ان تصلي فانه يجب عليها ان تغطي جميع جسدها ما عدا وجهها وكفيها. كما قال ابن عاشر وما عدا وجهه وكف القراء يجب ستره. كما في العورة لكن آآ عورتها كما هو معلوم نام هو مخفظ منها ما هو مغلظ والمخفف اذا انكشفت تعيد له في الوقت المعصم مثلا ليدي ونحو ذلك قاعد وشعر الرأس ونحو ذلك. وما هو مغضب فهو مبطل بالصلاة اذا انكشف والقدر الذي لا تصح صلاة الرجل الا به هو ستر ما بين السرة والركبة. هذه هي عورة الرجل في الصلاة ولكن يستحب له ايضا ان يصلي آآ يكره له ان يصلي وليس على كتفه شيء واذا كان اماما يستحب له الرداء ايضا عند المالكية. قال هو واقل ما يجزئ المرأة من اللباس في الصلاة الدرع الحصيف الغليظ الذي يستر لا يشف السابغ اي الضاف الطويل. وفسر ذلك بقوله الذي يستر قدميها اي لابد ان تستر قدميها وهو اي الدرع فسره بانه القميص والقميص هو ما يسرك في العنق مما ما يسلكه الانسان في عنقه مما يستر صدره وظهره. والخمار ماء ثوب تجعله مرأته على رأسها فاذا افاضت عليها قميصا صابغا آآ الى قدميها ولبست خمارا قد فعلت ما عليها. وكما قلنا الضابط في ذلك في الحقيقة هو الموضع الذي يجوز ان ينكشف الشفاء او الموضوع الذي لا يجوز ان ينكشف. لان التعبير بهذه القمص هذه اشياء تتغير بحسب اعراف الناس تفصيلات اللباس تختلف من مكان لمكان ومن وقت آآ لوقت ومسمياتها تختلف. فالضابط في ذلك ان يقال ان المرات يجب ان تستر عليها جميع تستر جميع جسدها في الصلاة الا وجهها وكفيها. لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله الصلاة حائض الا بخمار. ومعنى صلاة حائض اي من هي في سن الحيض. اي هي بالغة ومعروف ان هذا من المجاز لان الوصف انما يكون حقيقة في للتلبس والتلبس لا تمكن معه الصلاة والمرأة الحائض لا تصلي ولكن آآ هذا تعبير مجازي الحائض معناه المرأة التي هي في سن الحيض لان سن الحيض هي هي سن البلوغ. فالمرأة قبل قبل البلوغ لا تحيض ولا يقصد لا يقبل الله صلاة حائض اي صلاة امرأة فيها متلبسة بالحيض؟ نعم صحيح لا يقبلها ولكن لا يقبلها حتى ولو كانت بخمار فانها لا تقبل. اذا صلت الحائط وهي تلبس خمارا فصلاتها باطلة لان الحيض مناف بالصلاة. مبطل كما هو معلوم. ويجزئ الرجل بالصلاة ثوب واحد قال ولا يغطي اي لا يغطي المصلي انفه او وجهه في الصلاة. لا ينبغي ان يغطي وجهه ولا انفه في الصلاة. ولا ان يضم ايضا ثيابه يكفت ثيابه او شعره هذا كله مكروه. وكل السهو في الصلاة بزيادة. فليسجد له سجدتين بعد السلام يتشهد لهما توقف هنا ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك