﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ربي ييسر برحمتك يا ارحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن اخطأ

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
قبلة عاد في الوقت. اي من صلى الى غير القبلة مخطئا. لم يدري اين اتجاه القبلة فصلى ثم تبين له انه صلى الى غير القبلة. فان صلاته في المذهب صحيحة

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
ولكن يندب له ان يعيد في الوقت. والاعادة في الوقت عندهم دليل على صحة الصلاة وكذلك من صلى بثوب نجس او على مكان نجس. من صلى بثوب نجس لكن الصحيح

4
00:01:00.050 --> 00:01:30.050
انه انما يعيد في الوقت اذا كان صلى ساهيا. على كل حال طهارة الخبث في المذهب المالكي مختلف في بها هل هي واجبة او سنة؟ ولكن الصحيح انها واجبة اعني ازالة النجاسة عن ثوب المصلي وعن جسده وعن مكان صلاته. فالمصلين

5
00:01:30.050 --> 00:02:00.050
مطالب بان يكون جسده طاهرا. وان يكون ثوبه طاهرا. وان يكون المكان الذي يصلي فيه طاهرا. واختلف في المذهب. هل هذا مطلوب على سبيل الوجوب؟ او على انه سنة مؤكدة. ولكن الراجح في المذهب وهو الذي تعضده الادلة. ان طهارة الخبث واجبة

6
00:02:00.050 --> 00:02:30.050
وهي في المذهب واجبة بالذكر والقدرة. ومعنى قولنا بالذكر والقدرة ان من نسيها الا بثوب متنجس فلم يتذكر ذلك الا بعد الصلاة فصلاته صحيحة. ولكن يطلب من ندبا ان يعيد ما دام في الوقت فان خرج الوقت لم يطالب بعد ذلك بالاعادة. ومعنى القدرة

7
00:02:30.050 --> 00:03:00.050
انه اذا عجز عن غسل النجاسة فانه يصلي. ولو كانت يده متنجسة لكنه لا يستطيع ان يغسلها عجزا منه فصلاته صحيحة فهي واجبة بالذكر والقدرة قال العلامة محمد مولود رحمه الله تعالى في الكفف اعد لي الاصفرار حيث تنسى نجاسة او قبلة او لبس او

8
00:03:00.050 --> 00:03:30.050
وللطلوعين كداء عن ازالة نجاسة تصلي عاجزا قولان في العاجز عن ستر. ولا يعيد من عجز ان يستقم شروط الصلاة كما هو مقرر اربعة ثلاثة منها في اذهبي واجبة بذكر القدرة. وهي طهارة الخبث. والستر العورة

9
00:03:30.050 --> 00:04:00.050
واستقبال القبلة. والشرط الرابع لا يسقط بالعجز ولا بالنسيان. وهو طهارة الحدث لا يسقط بالعجز لان الشارع وضع بدلا عن الوضوء. وهو التيمؤم. فمن كان مريضا لا يستطيع ان يتوضأ فان الشارع جعل له بدلا عن الوضوء وهو التيمم. وكذلك من كان على جنابة لا يستطيع ان

10
00:04:00.050 --> 00:04:30.050
يغتسل لكونه مريضا او يخاف مرضا او لا يجد ماء فان الشارع وضع له بدلا ايضا وهو التيمم. فطهارة الحدث لا تسقط بالعجز ولا فمن نسي فصلى وهو على غير وضوء؟ فصلاته باطلة. يعيدها ابدا. فطهارة

11
00:04:30.050 --> 00:04:50.050
الحدث في المذهب آآ لا يشترط فيها ذكر ولا قدرة. بخلاف بقية الشروط وهي طهارة الخبث وستر العورة. واستقبال القبلة. قال علامة محمد مولود رحمه الله تعالى اعد لي الاصفرار

12
00:04:50.050 --> 00:05:20.050
معناه اعد الظهر والعصر لاخر الضروري. اخر اخر وقتهما الضروري وهو اصفرار قطار الشمس عند تضيفها للغروب. حيث تنسى نجاسة او قبلة او لبسا. اي اذا صليت آآ وقد نسيت طهارة الخبث او آآ تحيرت في القبلة فصليت الى غيرها

13
00:05:20.050 --> 00:05:40.050
وانت تظن انك صليت اليها او حتى وقع ذلك منك نسيانه. او نسيت ستر العورة فهذه كلها صاحبها في المذهب يعيد آآ الصلاة ما دام في الوقت الضروري. فان خرج الوقت الضروري

14
00:05:40.050 --> 00:06:00.050
صلاته صحيحة ولا يطالب بالاعادة بعد ذلك. اعد للاصفرار حيث تنسى نجاسة او قبلة او لبسا طلوع عيني يعني ان الوقت الضروري بالنسبة للمغرب والعشاء يمتد الى طلوع الفجر. الصلاة لها وقت

15
00:06:00.050 --> 00:06:20.050
تيار ووقت ضرورة. ووقت الضرورة هو الذي يقع فيه الاشتراك مثلا اخر وقت الظهر والعصر طريوا المغرب والعشاء والطلوع الثاني هو طلوع الفجر والفجر صلاة الصبح ليس معها ما يشترك في وقتها

16
00:06:20.050 --> 00:06:40.050
فهي ولذلك لا تجمع مع اي صلاة اخرى. لانها لا اشتراك بينها وبين غيرها من الصلوات حتى تجمع مع ومنتهى ضروريها هو طلوع الشمس كما هو معلوم. كلاء عن ازالة نجاسة تصب

17
00:06:40.050 --> 00:07:00.050
عاجزة قولان في العاجزة عن سترين. ولا يعيد من عجز ان يستقبله. قال وكذلك من صلى بثوب نجس وعلى مكان نجس وكذلك من توضأ بماء نجس مختلف في نجاسته. المقصود بالماء النجس المختلف

18
00:07:00.050 --> 00:07:30.050
نجاسته ما كان مشهور المذهب فيه الطهارة وفيه قول بالنجاسة فيندم مراعاة الخلاف فيه وعدم الوضوء به اذا وجد غيره وذلك كالماء القليل الذي تحله نجاسة لا تغيره. وكالماء المستعمل بالحدث. المالكية عندهم قاعدة

19
00:07:30.050 --> 00:08:00.050
في المياه ليست لغيره. وهي ان الماء انما تعتبر اوصافه. فاذا كان الماء تليم الاوصاف لونه سليم وطعمه سليم وريحه سليم. فانه لا يضره شيء. لا يضره شيء وهذا ينسجم مع قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء. وما زيادة الا زيادة

20
00:08:00.050 --> 00:08:20.050
بامام الترباهلي رضي الله تعالى عنه الا ما غلب على ريحه او طعمه او لونه فهي زيادة ضعيفة لان فيها رشدين بن سعد وهو فيه تغفيل. يقولون كان رشتين صالحا فاصابته

21
00:08:20.050 --> 00:08:40.050
الصالحين. فيه غفلة. وهذا عائد الى ضعف ضبطه. فالماء القليل الذي تحله نجاسة طاهر عند المالكية. لان قاعدتهم ان الماء طبعا مع القليل الذي تحلون جلسة ولا تغيروه. اذا لم تغيروا

22
00:08:40.050 --> 00:09:10.050
لان قاعدتهم ان الماء انما يغيره ما غلب على طعمه او لونه او رائحته وعليكم السلام ورحمة الله. ما دام سليم الاوصاف فهو ماء طهور صالح للاستعمال وهذه مسألة انفرد بها المالكية. الماء في تغيير النجاسة له. مثلا ذهب الحنفية

23
00:09:10.050 --> 00:09:29.200
لان الماء تغيره النجاسة اذا وقعت فيه ما لم يكن مستبحرا ما لم يكن كثيرا جدا كالبحر ونحو ذلك. وحدوه بالماء الذي اذا كطرفه لم يتحرك طرفه الاخر. وحده الشافعية والحنابلة بقلتين من خلال هجار

24
00:09:29.250 --> 00:09:49.250
عملا بحديث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وهذا الحديث لم يعمل به المالكية الاعتبارات اولا هناك اضطراب في سنده وثانيا حتى هناك ايضا تراب في متنه من ان في بعض الاحاديث

25
00:09:49.250 --> 00:10:09.250
ثلاث قلل وثالثا لا يوجد في السنة الصحيحة بيان لهذه القلة وكونها من قلال هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم نوع القلال والقلال مختلفة في حجمها وفي انواعها

26
00:10:09.250 --> 00:10:30.300
فالتقدير بشيء لم يرد عن الشارع والحنابلة وانما قدروا بها لانهم قالوا هذا هو الغالب عند العرب من القلاد وايضا هي معارضة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء

27
00:10:30.300 --> 00:10:50.300
فالماء القليل الذي تحله نجاسة ولا تغيره طهور عند المالكية لكن من وصول المالكية مراعاة الخلاف فلذلك يستحب عندهم ما دام الشافعية غيرنا لا يتوضأ به يستحب ان لا يتوضأ لا نتوضأ به ما

28
00:10:50.300 --> 00:11:15.100
نجد غيره. اذا وجدنا غيره فاننا لا نتوضأ به. واذا لم نجد الا هو بالنسبة لنا ماء طهور يمكن ان نتوضأ به وكذلك الماء المستعمل في الحدث. الماء المستعمل في الحدث هو الماء الذي توضأ به انسان او يغتسل به انسان. بحيث توضأ

29
00:11:15.100 --> 00:11:45.100
انسان نظيف الاعطال في اناء فلما توضأ رأينا ان الماء الذي وقع في الاناء من وضوئه لم يتغير لونه ولا طعمه ولا رائحته. فهذا طهور عند الملك خلافا لجمهور الهلال المهيمن التي انفرد بها الملكية. ولكن الاصل انهما والله سبحانه وتعالى قال فلم تجد

30
00:11:45.100 --> 00:12:15.100
ماء مطلق لم يقيده. ولا يوجد مقيد لهذه الكلمة. فلا يوجد دليل من ندفع على ان الماء المستعمل في الحادث لسه تطهرا. فالمالكي تتمسك بالاطلاق وهذا من الوصول لمعتمدة عند الوصول الى ان المطلق يتمسك به حتى يرد مقيد. وان العام يتمسك به حتى يرد مخصص ولا مقيد في هذه

31
00:12:15.100 --> 00:12:44.850
بالمسألة. وايضا في الاستعمال وارد حتى انت حين تسكب الماء على يدك فإنك حين تغسل مثلا ابتداءها بالمال لا تصل الى هنا الا وقد استعملت شيئا مستعملا في حدث فهذا الماء الذي تمره على اخر عضوك كنت قد استعملته في الحدث في اول العضو. مفهوم

32
00:12:45.200 --> 00:13:03.750
وايضا الصحابة كانوا يتوضؤون من الاناء الواحد ومعلوم انه لابد ان يسقط شيء من ايديهم مما كانوا قد وضعوه على اعضائهم فلذلك قال المالكية ان الماء المستعمل في الحدث طهور

33
00:13:04.200 --> 00:13:27.100
وتمسكوا بالاطلاق الورد في قول الله تعالى فلم تجدوا ماء وقالوا هذا ماء. وهذه كلمة مطلقة نكرة واقعة في السياق اثبات فهي من قبيل المطلق ائتونا بمخصص بمقيد بهذا الاطلاق. ولا يوجد تقييد من كتاب ولا من السنة بهذه المسألة

34
00:13:27.100 --> 00:14:07.100
لكن من اصول المالكية كما قلنا مراعاة الخلاف. فالماء المستعمل بالحدث يكره عند المالكية استعماله ما دمنا نجد غيره. فان لم نجد غيره توضأنا به حين واما من توضأ قد تغير لونه او طعمه او ريحه اعاد صلاته ابدا. يعني ان من توضأ بماء تغير لونه او طعمه او رائحته

35
00:14:07.100 --> 00:14:27.100
بما ينفك عنه غالبا. فانه اه وضوءه غير صحيح. ولابد من قولنا بما ينفك عنه لان بعض التغييرات لا يضر. فالماء مثلا اذا نزل من السماء على ارض سبخة فيها ملح فتغير

36
00:14:27.100 --> 00:14:47.100
بملحها هذا التغير لا يضر عند جماهيرها للعلم. فهو هنا تغير احد اوصافه وهو الطعم. ولكن هذا التغير لولاده بان الارض طهورة. وهذا مما لا ينفك عنه الماء. وكتغير الماء بطول مكثه. الماء الذي طال مكثه في مكان واحد

37
00:14:47.100 --> 00:15:04.200
قد يتغير طعمه بسبب طول المكث وهذا التغير لا يضر ايضا كذلك. او تغيره بالطحالب وهي الخضرة التي تكون في الماء الدائن. هذا ايضا نوع من التغير لا يضر. فالمراد ما ينفك عن الماء غالبا كما اذا تغير

38
00:15:04.200 --> 00:15:24.200
بحليب او عسل او صابون او نحو ذلك. فاذا تغير احد اوصافه وهي اللون او الطعم او الرائحة فانه لم يعد صالحا الطهارة يصلح للعادة ولكنه لا يصلح للعبادة. فهذا الماء الذي مزج بحليب ان احببت ان تشربه فافعل

39
00:15:24.200 --> 00:15:47.500
لكن لا تتوضأ به فهو صالح للعادة ولكنه ليس صالحا للعبادة. قال واما من وضع بما ان قد تغير لونه وطعمه وريحه فوضوؤه باطل فلذلك يعيد ابدا. وهذا لا خلاف فيه بين اهل ذلك. هذه مسألة مجمع عليها. حتى

40
00:15:47.500 --> 00:16:17.500
الحنفية بسم الله. الذين لا يشترطون الماء في طهارة الخبث فانهم وافقوا الجمهور في طهارة الحدث الحنفية يرون ان طهارة الحدث طهارة الخبث معقولة المعنى تماما وان المعنى المعقول فيها هو ازالة الخبث. وانك اذا وقعت نجاسة على يدك فكما ان الماء يزيلها

41
00:16:17.500 --> 00:16:37.750
اذا كان سالم الاوصاف فالماء المشوب بالصابون يزيلها. وانت انما يطلب منك ازالة الخبث والامر عندهم معقول معناه تماما فلذلك لا يشترطون الماء المطلق في ازالة الخبث. لكن وافقوا الجمهور بطهارة الحدث

42
00:16:37.900 --> 00:17:07.900
لانها تعبدية او لان آآ بعض صورها تعبدية وعلى كل حال طهارة الخبث لها جانب مع اقول وجانب تعبدي. مثلا الوضوء. الوضوء المعقول فيه هو انه يعطي الانسان وضاعة ونظافة. وهذا امر

43
00:17:07.900 --> 00:17:27.900
يؤمر به الانسان اذا قام الى الصلاة لمناجاة ربه فانه ينبغي ان يكون على احسن صورة وعلى احسن حال والوضوء لا شك انه يعطي وضاءة ونظافة. فهذا معقول. يدركه العقل. لكن

44
00:17:27.900 --> 00:17:57.900
وجه التعبد في الوضوء هو انه جعلت له اسباب لا علاقة له بها فالانسان مثلا يكون على وضوء فتخرج منه ريح واحنا اذا لا نقول له صل مكان ريح. نقول له اغسل يديك وتمضمض واستنشق واستنزر واغسل وجهك ويديك. هذا لا

45
00:17:57.900 --> 00:18:17.900
علاقة له بموضع الخارج الذي خرج منه. فهذه صورة تعبدي. هذا هذه جزئية غير معقولة مفهوم؟ فلذلك العلماء ترددوا في الوضوء آآ هل يحتاج الى نية او لا يحتاج الى نية؟ بناء على ان الاصل ان العبادات التي

46
00:18:17.900 --> 00:18:47.900
هي معقولة متمحضة للمعقولية لا تفتقر لا نية. وان العبادات التي هي تعبدية محضة التيمم تفتقر يعني يتم اجماع. فالحنفية توافق الجمهور هنا. وقالوا نعم الوضوء لابد فيه من الماء الطهور. لابد فيه شيء من الماء الطهور. بسم الله

47
00:18:47.900 --> 00:19:17.900
ثم قال ورخص في الجمع بين المغرب والعشاء ليلة المطر وكذلك في طين وظلمة. يؤذن للمغرب اول الوقت خارج المسجد. ثم يؤخر قليل في قول مالك ثم يقيم في داخل المسجد ويصليها ثم يؤذن للعشاء. في داخل المسجد ويقيمه ثم يصليها ثم ينصرف

48
00:19:17.900 --> 00:19:47.900
وعليهم اسفار قبل مغيب الشفقة. تحدث بهذه الجملة عن الجمع للمطر. والعلماء في على مذاهب بالنسبة للسادة الحنفية لا يجيزون الجمع للمطر ولا للسفر ولا للمرض ولا للشيء لا يرون من الجمع الا الجمع في الحج فقط. الحنفية يقولون الجمع يكون بين الظهر والعصر يوم عرفة

49
00:19:47.900 --> 00:20:07.900
وبين المغرب والعشاء في مزدلفة. وغير ذلك من الجمع فهو باطل. هذا مذهب الحنفية. بالنسبة المالكية الحنابلة يرون ان الجمع للمطار مختص بالليل. وان الظهر والعصر لا تجمعان للمطر. هذا

50
00:20:07.900 --> 00:20:37.900
المذهب السادة المالكية والحنابلة. وقال الشافعية تجمع مشتركتي الوقت مطلقا للمطار. يجمعون ظهرين للمطر. وهذا من مفردات لمذهب الشافعي. فقط هم الذين قالوا بهذا فلم يوافقهم عليه جمهور فيجمعون الظهرين للمطر ويجمعون المغرب والعشاء ايضا كذلك للمطر وهذا

51
00:20:37.900 --> 00:21:01.250
اتفقوا فيه الجمهور. والمالكية يجوز عندهم الجمع للمطر النازل والبطر المرتقب لا يشترطون كونه نازلا. بل حتى ولو كان في الافق سحاب ويغلب على الظن انه منزلة سينزل قبل صلاة العشاء

52
00:21:01.550 --> 00:21:23.400
فانهم يجمعون المغرب والعشاء للبطل المرتقب الذي يتوقع انه قد يعيق الناس عن صلاة العشاء وينزل قبل صلاة العشاء بل يجمعون للطين والظلمة. طين وظلمة اذا كان الطريق فيه وحل شديد وطين وظلمة طبعا

53
00:21:23.400 --> 00:21:53.400
لانهم يشترطون في الجمع المطري ان يكون ليلا. فلا يجوز عندهم الجمع للمطر نهارا. الملكية لا يجمعون له نهارا. وكذلك الحنابلة ثم بين الصورة بانهم يؤخرون المغرب قليلا ثم يوازنون المغرب في اول وقتها ولكن يؤخرونها قليلا. ثم يقيمون في داخل المسجد

54
00:21:53.400 --> 00:22:23.400
وتصلي المغرب ثم يؤذن اذان داخل المسجد. ليس خارج المسجد. ويقيمون للعشاء فيصلونها وينصرفون وعليهم اسفارا قبل مغيب الشفق يعني هذا يدل على انهم لا يؤخرون المغرب كثيرا. المغرب في المذهب فيها قولان قويان وكذلك ايضا عند السادة الشافعية. قول

55
00:22:23.400 --> 00:22:53.400
ان وقتها مضيق. وقول ان وقتها موسع. فعلى ان وقتها مضيق يكون وقتها هو قدر ما تؤدى فيه مع شروطها. فلا يجوز للانسان ان يؤخرها عن ذلك قال قول مشهور في المذهب. والقول الثاني انها موسعة الوقت. يمتد وقتها الى مغيب الشفقة

56
00:22:53.400 --> 00:23:23.400
والقولان مشهوران في المذهب. ولكن من جهة الدليل الاقوى هو حديث آآ هو كونها تمتد الى الشفق لان دليل تضييقها حديث جبريل وهو مخرج في السنن واخرجه مالك في الموطأ وفيه ان جبريل لما جاء يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة صلى به المغرب في اليوم الاول عند

57
00:23:23.400 --> 00:23:43.400
غروب الشمس وفي اليوم الثاني عند غروب الشمس في نفس الوقت جبريل عليه السلام عندما جاء يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ما هيئة الصلاة صلى به الظهر في اليوم الاول حين زالت الشمس عن كبد السماء. وفي اليوم الثاني حين صار

58
00:23:43.400 --> 00:24:03.400
كل شيء مثله هي عند تمام القامة الاولى. وصلى به العصر في اليوم الاول حين صار ظل كل شيء مثله اي عند تمام الاقامة الاولى. وفي اليوم الثاني صلى به العصر حين صار ويل كل شيء مثليه. اي في اخر وقت العصر

59
00:24:03.400 --> 00:24:23.400
وصلى به المغرب في اليوم الاول عند غروب الشمس وفي اليوم الثاني عند غروب الشمس. نفس الوقت لم يغير توقيت المغرب وفي العشاء صلى به المغرب صلى به العشاء في الليلة الاولى حين زار الشفق حين غاب الشفق وفي

60
00:24:23.400 --> 00:24:43.400
في الليلة الثانية حين ذهب ثلث الليل وذروة النصف. وصلى به الفجر في اليوم الاول عند بزوغ الفجر. وفي اليوم الثاني حين اسفأ وقال الوقت ما بين هذين ما بين هذين المغرب لا توجد بينية لانه في المغرب صلى عند طلوع الشمس

61
00:24:43.400 --> 00:25:03.400
اليوم عند غروب الشمس في اليوم الاول وعند غروب الشمس ايضا في اليوم الثاني. لكن اخرج مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان وقت المغرب ما لم يغب الشفق. ومعلوم اننا هنا اما

62
00:25:03.400 --> 00:25:23.400
ان نعمل الجمع وهو متعذر او ان نعمل بالنسخ ومعلومة هنا التاريخ واضح لان الصلوات التي صلاها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم هي اول صلوات. فلا لا يتصور ان تكون ناسخا

63
00:25:23.400 --> 00:25:44.650
اي دليل وجد بعدها سيكون ناسخا لها لتعين الوقت. النبي صلى الله عليه وسلم حين رجع من من الاسراء والمعراج  لم يصلي صلاة الصبح. لانه لا يعرف كيف يصليها ولم تبين له. فلما كان في صلاة الظهر نزل جبريل فصلى

64
00:25:44.650 --> 00:26:04.650
النبي صلى الله عليه وسلم ظهرا ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الصبح لمدة يومين يعلمه الصلاة يعلمه الصلاة ايضا اذا عملنا بالترجيح فحديث عبد الله بن عمرو في مسلم. ومن المرجحات عند الاصولية نكون الحديث في الصحيحين او في

65
00:26:04.650 --> 00:26:30.400
احدهما وحديث جبريل ليس في الصحيحين. ولكنه صحيح عند اصحاب السنن. فالقولان مشهوران في المذهب احدهما مبني على حديث جبريل وهو كون المغرب وقتها مضيق والثانية مبني على حديث عبدالله بن عمرو وهو كون المغرب وقتها موسع ممتد الى مغيب حمرة الشفق

66
00:26:30.400 --> 00:26:57.200
آآ كأن هذا القول وهو تأخير المغرب قليلا مبني على انها يمكن ان تؤخر. نعم. قال ثم ينصرفون عليهم اسفار قبل مغيب الشفقي والجمع بعرفة بين الظهر والعصر عند الزوال سنة واجبة باذان واقامة

67
00:26:57.550 --> 00:27:27.550
لكل صلاة. كذلك ايضا من مسائل الجمع بالنسبة للحجاج الجمع بين الظهر والعصر بمكة حتى بالنسبة لاهل مكة وهي ليست مسافة قصر بالنسبة لهم. فانهم يجمعون ايضا كذلك قوله سنة واجبة هذا اصطلاح للمؤلف رحمه الله تعالى

68
00:27:27.550 --> 00:27:57.550
ولا يعترض عليه بان السنة منافية للوجوب فلا ينبغي الجمع بينهما. لانه لا مشاحة في الاصطلاح معنى سنة واجبة سنة مؤكدة. كما ان اهل مصطلح الحديث ناقشوا قول الترمذي حسن صحيح مثلا فالمؤلف ايضا رحمه الله تعالى له اصطلاح يقول سنة واجبة لا تقل

69
00:27:57.550 --> 00:28:17.550
لهذا لا يمكن اجتماعه. هذا اصطلاح له هو. سنة واجبة معه سنة مؤكدة. قال الشيخ عبد الله رحمه الله تعالى في المراقي وبعضهم سمى الذي قد اكد منها بواجب فخذ ما قيد. يعني ان بعض السادة المالكية وهو اصطلاح لبعض الحنابلة ايضا. يعبرون

70
00:28:17.550 --> 00:28:47.550
عن السنة المؤكدة بالسنة الواجبة. يسمونها سنة واجبة. بسم الله اذا الجمع بين الظهر والعصر في عرفة سنة مؤكدة. قال والجمع بعرفة بين الظهر والعصر عند الزواج سنة واجبة باذان واقامة لكل صلاة. وكذلك في جمع المغرب والعشاء بالمزدلفة

71
00:28:47.550 --> 00:29:17.550
الا ان الجمعين طبعا اولهما جمع تقديم والثاني جمع تأخير فالظهر والعصر يجمعان تقديما بعرفة. ويقف الواقف بعرفة ان تحرى السنة عليه الا ينفر قبل الليل. بل ان بعض اهل العلم ومنهم السادة المالكية رأوا ان الركن في عرفة هو الجزء الليلي

72
00:29:17.550 --> 00:29:37.550
وان من نفر قبل غروب الشمس فحجه باطل عند الملكية. لان الركن عندهم هو الجزء الليل لا النهار. وينزل الى المزدلفة فاذا جاء الى المزدلفة طبعا جمع فيها المغرب والعشاء

73
00:29:37.550 --> 00:29:57.550
فجمع تأخير كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فتلك هي السنة. قال اه لكل صلاة وكذلك في جمع المغرب والعشاء بمزدلفة اذا وصل اليها. ثم قال واذا جد السير بالمسافر فله ان يجمع بين الصلاتين

74
00:29:57.550 --> 00:30:27.550
في اخر وقت الظهر واول وقت صلاة العصر. تقدم الجمع للمطر والجمع في الحج وهو سنة ايضا كذلك. وهنا تكلم عن الجمع للسفر. السفر اه من موانع المشقة وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب. وقال

75
00:30:27.550 --> 00:30:47.550
عائشة رضي الله تعالى عنها لولا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب لقلت اذابوا قطعة من السفر قلبت التشبيه. العرب تقلب التشبيه مبالغة. ولكن بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك اللفظ فلا شك ان لفظ النبي

76
00:30:47.550 --> 00:31:17.550
النبي صلى الله عليه وسلم احسن. ولاجل ذلك تعلقت به رخص كثيرة في الشرع فالصوم مثلا يترك. في السفر يجوز تركه فللمسافر ان يفطر. على ان يقضي كما هو معلوم. واما الصلاة فلا تترك

77
00:31:17.550 --> 00:31:47.550
لان الصلاة لا يمكن تركها. ولكن يدخلها التخفيف في ابواب كثيرة اولا في كمها الكم الذي ستصليه سيدخله التخفيف. فانت تصلي في الحضاري اربع ركعات وفي السفر تصلي ركعتين. ويدخلها التخفيف في نوعها. نوع الصلاة التي ستصلي

78
00:31:47.550 --> 00:32:17.550
انت مخير بين الجمعة والظهر. ذاك صلاتين ارفق بك اذا كان ارفق تصلي الظهر صليت آآ الجمعة صليت الجمعة فالواجب عليك ان تصلي الجمعة اذا كنت مسافر يدخل التحفيف كذلك ايضا في هيئتها. فالمسافر مثلا لو ان يصلي النافلة جالسا هذه توجهت به

79
00:32:17.550 --> 00:32:47.550
راحلته هؤلاء يشترط ان يعني حتى لو كان لغير القبلة وبالنسبة للصحيح المقيم لو ان يصلي النافلة جالسا ولكن صلاته على النصف من صلاة القائم وايضا لعلاج ادبار القبلة. نسبة الصحيح المقيم. واما بالنسبة للمسافر جزء له استدبار القبلة لانه يصلي حتى توجهت به

80
00:32:47.550 --> 00:33:17.550
ايضا كذلك يدخل التخفيف في السفر في شروط الصلاة مثلا في طهارتها اه المسافر هذا طبعا عند غير المالكية. اه المسافر تحوى على الخفين يوما وليلة. اه اه المسافر يمسح ثلاثة ايام. والمقيم يمسح يوما وليلة

81
00:33:17.550 --> 00:33:37.550
اذا هنا دخل التخفيف في المسح على الخفين بالنسبة المسافر. طبعا تقدم نقاش هذه المسألة سدت الملكية لا يرون التوقيت ويمكن ان يرجع الى نقاش ذلك في موضعه فلا نريد الان تكرير ذلك المبحث

82
00:33:37.550 --> 00:34:07.550
لكن الذي يهمنا هنا هو ان نبين ان الشارع جعل كثيرا من الرخص في سفر انسجاما مع قاعدتي وما جعل عليكم في الدين من حرش. فالحرج مرفوع والتكاليف الشرعية فيها مشقة مقصودة لابتلاء المكلف واختباره. لكن

83
00:34:07.550 --> 00:34:37.550
هذه التكاليف اذا زادت ووصلت الى مرحلة الحرج ارتفعت. فالحرج مرفوع هناك مشقة مقصودة ابتلاء للمكلف والاختبار مفهوم صومك في النهار الحار فيه مشقة لكن هذه مشقة مقصودة. لا يمكن ان تقولوا لي آآ الحرج مرفوع واليوم شديد الحرب

84
00:34:37.550 --> 00:34:57.550
نعم لكن هذا لا يرغب عنك الصيام. لابد ان تصوم يعني. ولكن السفر مظنة لزيادة المشقة فلذلك رخصت فيه رخص كثيرة. من هذه الرخص ايضا كذلك الترخيص في الوقت الذي

85
00:34:57.550 --> 00:35:17.550
تصلي في في فانت مثلا وقت الصلاة لكي تجمعها تقديما ولك ان تجمعها متأخرا حتى وقت الصلاة يدخله تخفيف ايضا كذلك. قالوا اذا جد السير بالمسافر فله ان يجمع بين الصلاتين في اخر وقت الظهر

86
00:35:17.550 --> 00:35:47.550
ولوقت العصر. هذا يسمى جمع السوري الجوع عند المالكية ثلاثة اقسام. جمع تقديم وجمع تأخير وجمع صوري. جمع هو ان يصلي صلاة الأولى من المشتركة للوقت في اخر وقتها. ويصلي الاخرى في اول وقتها

87
00:35:47.550 --> 00:36:07.550
فهذا في الحقيقة ليس جمعا لانك صليت كل صلاة في وقتها في وقتها. ولكن صورته صورة جمع لانك صليتهما معا في وقت واحد. يعني اوقعت الظهر او خلنا نقول مثلا

88
00:36:07.550 --> 00:36:27.550
الاشاعيين وقعت المغرب في اخر حصة من وقتها فلما اكملتها دخل وقت العشاء ثم صليت العشاء. فانت في الحقيقة لم تجمع لانك صليت كل صلاة في وقتها. لكن الذي فعلته صورته صورته

89
00:36:27.550 --> 00:36:47.550
الجمع مفهوم اما بالنسبة لظهورين فعندمالكيتهما نوالية الاشتراك وهي ايضا مبنية على حديث جبريل مالكيه يرونه ان الظهر والعصر تشتركان حتى في المختار ليس في الضروري. مأرب العشاء لا يشركان

90
00:36:47.550 --> 00:37:17.550
لكن اخر وقت الظهر اقصد اول وقت العصر اول وقت العصر اول ما تصلي فيه اربع ساعات من العصر هذا وقت مختار للظهر ومختار للعصر معه. ما هو دليلهم النبي صلى الله عليه وسلم صلى جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم العصر في اليوم الاول حين

91
00:37:17.550 --> 00:37:37.550
طار ظل كل شيء مثله. وصلى به الظهر في اليوم الثاني حين صار كل شيء في نفس الوقت. يعني نفس الوقت اللي صلى فيه العصر من اليوم الاول هو نفسه الذي صلى فيه ظهر من اليوم

92
00:37:37.550 --> 00:37:54.050
الثاني واضح؟ هو العصر في اليوم الاول صلاها في اول وقتها صلاة حين صار ظل كل شيء مثله اليوم الثاني صلى الظهر في اخر وقتها فصلاها حين صار ضد كل شيء. اذا نفس الوقت. اذا هذا الوقت الذي صلى فيه جبريل الظهر وصلى فيه العصر

93
00:37:54.050 --> 00:38:16.600
بما انه وقت اختيار بالنسبة لهما مع. اي نعم. فعند المالكية ان ظهور العصر تشتري كانت تشتريك يعني. قال واشتركتا بقدر احداهما وهل في اخر الاولى او اول وقت الثانية خلافه. يعني ان الظهر والعصر تشتركان في قدر ما تؤدى

94
00:38:16.600 --> 00:38:36.600
به اربع ركعات بان جبريل صلى العصر في اليوم الاول في مثل الوقت الذي صلى فيه الظهر اليومي الثاني. فمثل هذا الجمع يسمى جمعا صوريا. وجمع التقديم هو جمعهما مع

95
00:38:36.600 --> 00:38:56.600
عن في اول الوقت وهذا بالنسبة مثلا لمن سيسافر ولن ينزل الا بعد خروج الوقت فانه يجمع جمع تقديم عكسه من سيسافر وينزل في اخر الوقت فانه يمكن ان يجمع جمع التأخير

96
00:38:56.600 --> 00:39:14.700
قال وكذلك المغرب يشاء واذا ارتحل في اول وقت الصلاة الاولى جمع حينئذ. ثم قال وللمريض ان يجمعها اذا خاف ان يغلب على عقله عند الزوال اراد بالمريض هنا من هو متوقع للمرض بحيث يمكن ان

97
00:39:14.850 --> 00:39:32.950
يغلب المرض على عقله باغماء او نحو ذلك انه دفع ان يجمع جمع تقديم عند الزوال. وكذلك عند الغروب بالنسبة للمغرب والعشاء. وان كان الجمع ارفق به لبطن ونحوه جمع وسط

98
00:39:32.950 --> 00:39:53.650
وقت الظهر وعند غيبوبة الشفق. يعني ان الانسان اذا كان به مرض كاسهال بطننا ونحو ذلك مما يشق عليه اه مثلا تكرار الوضوء والصلاة في وقت فان له ان يجمع ولكنه يجمع جمعا صوريا

99
00:39:53.700 --> 00:40:13.700
ويجمعوا في اخر وقت ظهر واول وقت العصر مثلا او اخر وقت المغرب او وقت آآ العشاء اه لان اجزاء الوقت مستوية بالنسبة له هو مريض مرض يغلب على ظن انه لن ينقطع قبل نهاية الوقت الثاني

100
00:40:13.700 --> 00:40:33.700
ويمكن ان يصلي في اوله ويستطيع ان يصلي في وسطه ويستطيع ان يصلي في اخره لكن يشق عليه ان يصلي مرتين. فلا به حينئذ ان يجمع اجلعا صوريا. وهو ان يؤخره الى اخر وقت الصلاة الاولى فيصليها. ثم يصلي التي بعدها في اول

101
00:40:33.700 --> 00:40:53.700
وقتها. وهذا واضح في قوله وعند غيبوبة الشفق. لكن قوله وسط وقت الظهر فيه اشكال. لان وسط وقت الظهر ليس ليس وقتا للجمع السوري. وهنا قال ان هذا المريض الذي مثلا به اسهال ونحوه مما يشق عليه صالات ان ان يصلي صلاتين

102
00:40:53.700 --> 00:41:12.400
في وقتين ويمكن ان يصليهما معا في وقت واحد بدون مشقة او بمشقة اقل. انه يجمع المغرب العشاء عند غيبوبة الشفق وهذا واضح انه جمع صوري. لكن قوله نحو جمع وسط وقت الظهر

103
00:41:13.350 --> 00:41:36.400
هذا فيه اشكال على هذا منهم من قال انه اراد ذلك ولكن هذا يشكل عليه انه لم يسوي بين ظهرين وبين العشاءين. والواضح انه اراد بوسط وقت الظهر اه الوقت العام الصادق بالمختار والضروري وهذا يمكن ان يصدق بنهاية المختار

104
00:41:36.400 --> 00:42:06.450
لأن الظهر لها وقتان وقت اختياري ووقت ضرورة ونهاية وقتها الاختياري يمكن ان تعتبر وسطا بالنسبة للوقت العام الصادق بالاختجار والضروري وهذا هو الاحسن لان السياق يدل على انه قصد جمع الصور. فتعبيره بغيبوبة الشفق في المغرب والعشاء صريح وفي انه

105
00:42:06.450 --> 00:42:36.450
الجامعة الصورية ولم يرد انه يجمع في وقته لم يقل مثلا يجمع في وقت آآ في وسط صلاة المغرب والمغمى عليه لا يقضي ما خرج وقته في اغماءه ويقضي ما افاق في وقته. الاغماء معروف وهو

106
00:42:36.450 --> 00:43:06.450
زوال العقل اه مع خمود الحواس وخمورها ايضا كان للانسان اه اذا اغمي عليه حتى خرج الوقت. هذه المسألة لا نص فيها عن الشأن والمغمى عليه متردد في الشبه بين المريض والمجنون

107
00:43:06.450 --> 00:43:36.450
يشبه المريض لا يشبه اقصد بين النائم والمجنون. بين النائم والمجنون ما عليه متردد في الشبه بين النائم والمجنون. النائم فيه نص. من نام عن صلاته نسيها فليقضها متى؟ ذكرها. اذا النائم يقضي. المجنون فيه نص انه

108
00:43:36.450 --> 00:44:06.450
وجه شبه المغمى عليه بالنائم ان الغالب ان الاغماء موقت واما الجنون فهو غير مؤقت. في الغالب. وجوج شبه المغمى عليه بالمجنون ان النائم اذا نبه انتبه. وان المغمى عليه اذا نبه

109
00:44:06.450 --> 00:44:36.450
لم ينتبه. فلذلك اختلف العلماء هل يقضي المغمى عليه او لا يقضي. مذهب المالكية انه اذا خرج عليه الوقت لا يقضي. تشبيها له بالمجنون هذا قياس واضح وش القياس اكثر منه؟ وذهب الشافعية والحنابلة الى تشبيه المغمى عليه بالنائم

110
00:44:36.450 --> 00:45:06.450
وقالوا يقضي دائما. وتوسط الحنفية. فقالوا ان دام الاغماء اكثر من يوم وليلة فهو بالمجنون اشبه. لان الانسان في العادة لا ينام اكثر من اربعة وعشرين ساعة انسان في العادة لا ينام اكثر من يوم وليلة. نادر يعني الصور التي يزيد فيها نوم الانسان على يوم وليلة هذه

111
00:45:06.450 --> 00:45:31.000
نادرة. فالمغمى عليه وقتا اطول من هذا تشبيهه بالنائم ضعيف. تشبيه من اغمي عليه ليومين بالنائم ضعيف. واضح وقالوا ان اغمي عليه اقل من ذلك قدر يوم وليلة واقل من ذلك فهو بالنائم اشبه

112
00:45:31.000 --> 00:45:51.000
ولذلك قالوا ان اغمي عليه يومان ونحو ذلك واكثر من يوم وليدة فانه لا يقضي عند الحنفية. ويقضي ما دون اليوم والليلة واظحة. بالنسبة للملكية لا يقضي مطلقا. وها الخلاف قديم كان بين الصحابة. كان عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه لا

113
00:45:51.000 --> 00:46:11.000
ايرعى على المغمى عليه قضاء. وكان عمار يرى عليه القضاء. لا نص فيها وانما فيها عمل الصحابة وقد اختلف اجتهاده الامام مالك رحمه الله تعالى كان معجبا بفقه عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وآآ ليس ذلك طبعا تقليدا لان الامام

114
00:46:11.000 --> 00:46:31.000
كان مجتهد ولا يجوز له ان يقلد. ولكن اه معناه انه هو الذي رجح عنده من جهة القياس ومن جهة الاستدلال فالمالكية ترون ان المغمى عليه اذا افاق في الوقت قضى واذا لم يفق الا بعد خروج الوقت لم يقضي مطلقا

115
00:46:31.000 --> 00:47:01.000
والشافعيته الحنابلة شبهوه بالنائم مطلقا ولو اغمي عليه شهر فانه يقضي. وقال الحنفية واغمي عليه آآ يوما وليلة فاقل فانه يقضي فما زاد على ذلك تشبيهه بالنوم ضعيف فهو جنوني حينئذ اشبه والنائم والمجنون فيهما نص كما هو معلوم فالنائم يقضي والمجنون لا يقضي

116
00:47:01.000 --> 00:47:31.000
قال اه لا يقضي ما خرج وقته في اغمائه ويقضي ما افاق في وقته مما يدرك منه ركعة فاكثر من الصلاة. يعني انه اذا فاق قبل الى الصلاة بقدر ما يدرك ركعة فاكثر فانه يقضي. فان افاق لاقل من ركعة فانه لا يقضي

117
00:47:31.000 --> 00:47:51.000
والركعة عند المالكية هنا من تعتبر بالركعة التامة التي فيها سجدتان. معناه انه لا يكفي مجرد امكاني تكبيرة الاحرام ولا حتى القراءة ولا الركوع هذا لا يكفي لا بد ان يبقى من الوقت

118
00:47:51.000 --> 00:48:15.668
قدر ما يأتي فيه بركعة تامة بسجدتيها. فحينئذ ان بقي ذلك فانه يقضي الا فانه لا يقضي كما هو مشهور المذهب نعم توقف هنا ان شاء الله