بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ربي ييسر برحمتك يا ارحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن اخطأ قبلة عاد في الوقت. اي من صلى الى غير القبلة مخطئا. لم يدري اين اتجاه القبلة فصلى ثم تبين له انه صلى الى غير القبلة. فان صلاته في المذهب صحيحة ولكن يندب له ان يعيد في الوقت. والاعادة في الوقت عندهم دليل على صحة الصلاة وكذلك من صلى بثوب نجس او على مكان نجس. من صلى بثوب نجس لكن الصحيح انه انما يعيد في الوقت اذا كان صلى ساهيا. على كل حال طهارة الخبث في المذهب المالكي مختلف في بها هل هي واجبة او سنة؟ ولكن الصحيح انها واجبة اعني ازالة النجاسة عن ثوب المصلي وعن جسده وعن مكان صلاته. فالمصلين مطالب بان يكون جسده طاهرا. وان يكون ثوبه طاهرا. وان يكون المكان الذي يصلي فيه طاهرا. واختلف في المذهب. هل هذا مطلوب على سبيل الوجوب؟ او على انه سنة مؤكدة. ولكن الراجح في المذهب وهو الذي تعضده الادلة. ان طهارة الخبث واجبة وهي في المذهب واجبة بالذكر والقدرة. ومعنى قولنا بالذكر والقدرة ان من نسيها الا بثوب متنجس فلم يتذكر ذلك الا بعد الصلاة فصلاته صحيحة. ولكن يطلب من ندبا ان يعيد ما دام في الوقت فان خرج الوقت لم يطالب بعد ذلك بالاعادة. ومعنى القدرة انه اذا عجز عن غسل النجاسة فانه يصلي. ولو كانت يده متنجسة لكنه لا يستطيع ان يغسلها عجزا منه فصلاته صحيحة فهي واجبة بالذكر والقدرة قال العلامة محمد مولود رحمه الله تعالى في الكفف اعد لي الاصفرار حيث تنسى نجاسة او قبلة او لبس او وللطلوعين كداء عن ازالة نجاسة تصلي عاجزا قولان في العاجز عن ستر. ولا يعيد من عجز ان يستقم شروط الصلاة كما هو مقرر اربعة ثلاثة منها في اذهبي واجبة بذكر القدرة. وهي طهارة الخبث. والستر العورة واستقبال القبلة. والشرط الرابع لا يسقط بالعجز ولا بالنسيان. وهو طهارة الحدث لا يسقط بالعجز لان الشارع وضع بدلا عن الوضوء. وهو التيمؤم. فمن كان مريضا لا يستطيع ان يتوضأ فان الشارع جعل له بدلا عن الوضوء وهو التيمم. وكذلك من كان على جنابة لا يستطيع ان يغتسل لكونه مريضا او يخاف مرضا او لا يجد ماء فان الشارع وضع له بدلا ايضا وهو التيمم. فطهارة الحدث لا تسقط بالعجز ولا فمن نسي فصلى وهو على غير وضوء؟ فصلاته باطلة. يعيدها ابدا. فطهارة الحدث في المذهب آآ لا يشترط فيها ذكر ولا قدرة. بخلاف بقية الشروط وهي طهارة الخبث وستر العورة. واستقبال القبلة. قال علامة محمد مولود رحمه الله تعالى اعد لي الاصفرار يغلب المرض على عقله باغماء او نحو ذلك انه دفع ان يجمع جمع تقديم عند الزوال. وكذلك عند الغروب بالنسبة للمغرب والعشاء. وان كان الجمع ارفق به لبطن ونحوه جمع وسط معناه اعد الظهر والعصر لاخر الضروري. اخر اخر وقتهما الضروري وهو اصفرار قطار الشمس عند تضيفها للغروب. حيث تنسى نجاسة او قبلة او لبسا. اي اذا صليت آآ وقد نسيت طهارة الخبث او آآ تحيرت في القبلة فصليت الى غيرها وانت تظن انك صليت اليها او حتى وقع ذلك منك نسيانه. او نسيت ستر العورة فهذه كلها صاحبها في المذهب يعيد آآ الصلاة ما دام في الوقت الضروري. فان خرج الوقت الضروري صلاته صحيحة ولا يطالب بالاعادة بعد ذلك. اعد للاصفرار حيث تنسى نجاسة او قبلة او لبسا طلوع عيني يعني ان الوقت الضروري بالنسبة للمغرب والعشاء يمتد الى طلوع الفجر. الصلاة لها وقت تيار ووقت ضرورة. ووقت الضرورة هو الذي يقع فيه الاشتراك مثلا اخر وقت الظهر والعصر طريوا المغرب والعشاء والطلوع الثاني هو طلوع الفجر والفجر صلاة الصبح ليس معها ما يشترك في وقتها فهي ولذلك لا تجمع مع اي صلاة اخرى. لانها لا اشتراك بينها وبين غيرها من الصلوات حتى تجمع مع ومنتهى ضروريها هو طلوع الشمس كما هو معلوم. كلاء عن ازالة نجاسة تصب عاجزة قولان في العاجزة عن سترين. ولا يعيد من عجز ان يستقبله. قال وكذلك من صلى بثوب نجس وعلى مكان نجس وكذلك من توضأ بماء نجس مختلف في نجاسته. المقصود بالماء النجس المختلف نجاسته ما كان مشهور المذهب فيه الطهارة وفيه قول بالنجاسة فيندم مراعاة الخلاف فيه وعدم الوضوء به اذا وجد غيره وذلك كالماء القليل الذي تحله نجاسة لا تغيره. وكالماء المستعمل بالحدث. المالكية عندهم قاعدة في المياه ليست لغيره. وهي ان الماء انما تعتبر اوصافه. فاذا كان الماء تليم الاوصاف لونه سليم وطعمه سليم وريحه سليم. فانه لا يضره شيء. لا يضره شيء وهذا ينسجم مع قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء. وما زيادة الا زيادة بامام الترباهلي رضي الله تعالى عنه الا ما غلب على ريحه او طعمه او لونه فهي زيادة ضعيفة لان فيها رشدين بن سعد وهو فيه تغفيل. يقولون كان رشتين صالحا فاصابته الصالحين. فيه غفلة. وهذا عائد الى ضعف ضبطه. فالماء القليل الذي تحله نجاسة طاهر عند المالكية. لان قاعدتهم ان الماء طبعا مع القليل الذي تحلون جلسة ولا تغيروه. اذا لم تغيروا لان قاعدتهم ان الماء انما يغيره ما غلب على طعمه او لونه او رائحته وعليكم السلام ورحمة الله. ما دام سليم الاوصاف فهو ماء طهور صالح للاستعمال وهذه مسألة انفرد بها المالكية. الماء في تغيير النجاسة له. مثلا ذهب الحنفية لان الماء تغيره النجاسة اذا وقعت فيه ما لم يكن مستبحرا ما لم يكن كثيرا جدا كالبحر ونحو ذلك. وحدوه بالماء الذي اذا كطرفه لم يتحرك طرفه الاخر. وحده الشافعية والحنابلة بقلتين من خلال هجار عملا بحديث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وهذا الحديث لم يعمل به المالكية الاعتبارات اولا هناك اضطراب في سنده وثانيا حتى هناك ايضا تراب في متنه من ان في بعض الاحاديث ثلاث قلل وثالثا لا يوجد في السنة الصحيحة بيان لهذه القلة وكونها من قلال هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم نوع القلال والقلال مختلفة في حجمها وفي انواعها فالتقدير بشيء لم يرد عن الشارع والحنابلة وانما قدروا بها لانهم قالوا هذا هو الغالب عند العرب من القلاد وايضا هي معارضة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء فالماء القليل الذي تحله نجاسة ولا تغيره طهور عند المالكية لكن من وصول المالكية مراعاة الخلاف فلذلك يستحب عندهم ما دام الشافعية غيرنا لا يتوضأ به يستحب ان لا يتوضأ لا نتوضأ به ما نجد غيره. اذا وجدنا غيره فاننا لا نتوضأ به. واذا لم نجد الا هو بالنسبة لنا ماء طهور يمكن ان نتوضأ به وكذلك الماء المستعمل في الحدث. الماء المستعمل في الحدث هو الماء الذي توضأ به انسان او يغتسل به انسان. بحيث توضأ انسان نظيف الاعطال في اناء فلما توضأ رأينا ان الماء الذي وقع في الاناء من وضوئه لم يتغير لونه ولا طعمه ولا رائحته. فهذا طهور عند الملك خلافا لجمهور الهلال المهيمن التي انفرد بها الملكية. ولكن الاصل انهما والله سبحانه وتعالى قال فلم تجد ماء مطلق لم يقيده. ولا يوجد مقيد لهذه الكلمة. فلا يوجد دليل من ندفع على ان الماء المستعمل في الحادث لسه تطهرا. فالمالكي تتمسك بالاطلاق وهذا من الوصول لمعتمدة عند الوصول الى ان المطلق يتمسك به حتى يرد مقيد. وان العام يتمسك به حتى يرد مخصص ولا مقيد في هذه بالمسألة. وايضا في الاستعمال وارد حتى انت حين تسكب الماء على يدك فإنك حين تغسل مثلا ابتداءها بالمال لا تصل الى هنا الا وقد استعملت شيئا مستعملا في حدث فهذا الماء الذي تمره على اخر عضوك كنت قد استعملته في الحدث في اول العضو. مفهوم وايضا الصحابة كانوا يتوضؤون من الاناء الواحد ومعلوم انه لابد ان يسقط شيء من ايديهم مما كانوا قد وضعوه على اعضائهم فلذلك قال المالكية ان الماء المستعمل في الحدث طهور وتمسكوا بالاطلاق الورد في قول الله تعالى فلم تجدوا ماء وقالوا هذا ماء. وهذه كلمة مطلقة نكرة واقعة في السياق اثبات فهي من قبيل المطلق ائتونا بمخصص بمقيد بهذا الاطلاق. ولا يوجد تقييد من كتاب ولا من السنة بهذه المسألة لكن من اصول المالكية كما قلنا مراعاة الخلاف. فالماء المستعمل بالحدث يكره عند المالكية استعماله ما دمنا نجد غيره. فان لم نجد غيره توضأنا به حين واما من توضأ قد تغير لونه او طعمه او ريحه اعاد صلاته ابدا. يعني ان من توضأ بماء تغير لونه او طعمه او رائحته بما ينفك عنه غالبا. فانه اه وضوءه غير صحيح. ولابد من قولنا بما ينفك عنه لان بعض التغييرات لا يضر. فالماء مثلا اذا نزل من السماء على ارض سبخة فيها ملح فتغير بملحها هذا التغير لا يضر عند جماهيرها للعلم. فهو هنا تغير احد اوصافه وهو الطعم. ولكن هذا التغير لولاده بان الارض طهورة. وهذا مما لا ينفك عنه الماء. وكتغير الماء بطول مكثه. الماء الذي طال مكثه في مكان واحد قد يتغير طعمه بسبب طول المكث وهذا التغير لا يضر ايضا كذلك. او تغيره بالطحالب وهي الخضرة التي تكون في الماء الدائن. هذا ايضا نوع من التغير لا يضر. فالمراد ما ينفك عن الماء غالبا كما اذا تغير بحليب او عسل او صابون او نحو ذلك. فاذا تغير احد اوصافه وهي اللون او الطعم او الرائحة فانه لم يعد صالحا الطهارة يصلح للعادة ولكنه لا يصلح للعبادة. فهذا الماء الذي مزج بحليب ان احببت ان تشربه فافعل لكن لا تتوضأ به فهو صالح للعادة ولكنه ليس صالحا للعبادة. قال واما من وضع بما ان قد تغير لونه وطعمه وريحه فوضوؤه باطل فلذلك يعيد ابدا. وهذا لا خلاف فيه بين اهل ذلك. هذه مسألة مجمع عليها. حتى الحنفية بسم الله. الذين لا يشترطون الماء في طهارة الخبث فانهم وافقوا الجمهور في طهارة الحدث الحنفية يرون ان طهارة الحدث طهارة الخبث معقولة المعنى تماما وان المعنى المعقول فيها هو ازالة الخبث. وانك اذا وقعت نجاسة على يدك فكما ان الماء يزيلها اذا كان سالم الاوصاف فالماء المشوب بالصابون يزيلها. وانت انما يطلب منك ازالة الخبث والامر عندهم معقول معناه تماما فلذلك لا يشترطون الماء المطلق في ازالة الخبث. لكن وافقوا الجمهور بطهارة الحدث لانها تعبدية او لان آآ بعض صورها تعبدية وعلى كل حال طهارة الخبث لها جانب مع اقول وجانب تعبدي. مثلا الوضوء. الوضوء المعقول فيه هو انه يعطي الانسان وضاعة ونظافة. وهذا امر يؤمر به الانسان اذا قام الى الصلاة لمناجاة ربه فانه ينبغي ان يكون على احسن صورة وعلى احسن حال والوضوء لا شك انه يعطي وضاءة ونظافة. فهذا معقول. يدركه العقل. لكن وجه التعبد في الوضوء هو انه جعلت له اسباب لا علاقة له بها فالانسان مثلا يكون على وضوء فتخرج منه ريح واحنا اذا لا نقول له صل مكان ريح. نقول له اغسل يديك وتمضمض واستنشق واستنزر واغسل وجهك ويديك. هذا لا علاقة له بموضع الخارج الذي خرج منه. فهذه صورة تعبدي. هذا هذه جزئية غير معقولة مفهوم؟ فلذلك العلماء ترددوا في الوضوء آآ هل يحتاج الى نية او لا يحتاج الى نية؟ بناء على ان الاصل ان العبادات التي هي معقولة متمحضة للمعقولية لا تفتقر لا نية. وان العبادات التي هي تعبدية محضة التيمم تفتقر يعني يتم اجماع. فالحنفية توافق الجمهور هنا. وقالوا نعم الوضوء لابد فيه من الماء الطهور. لابد فيه شيء من الماء الطهور. بسم الله ثم قال ورخص في الجمع بين المغرب والعشاء ليلة المطر وكذلك في طين وظلمة. يؤذن للمغرب اول الوقت خارج المسجد. ثم يؤخر قليل في قول مالك ثم يقيم في داخل المسجد ويصليها ثم يؤذن للعشاء. في داخل المسجد ويقيمه ثم يصليها ثم ينصرف وعليهم اسفار قبل مغيب الشفقة. تحدث بهذه الجملة عن الجمع للمطر. والعلماء في على مذاهب بالنسبة للسادة الحنفية لا يجيزون الجمع للمطر ولا للسفر ولا للمرض ولا للشيء لا يرون من الجمع الا الجمع في الحج فقط. الحنفية يقولون الجمع يكون بين الظهر والعصر يوم عرفة وبين المغرب والعشاء في مزدلفة. وغير ذلك من الجمع فهو باطل. هذا مذهب الحنفية. بالنسبة المالكية الحنابلة يرون ان الجمع للمطار مختص بالليل. وان الظهر والعصر لا تجمعان للمطر. هذا المذهب السادة المالكية والحنابلة. وقال الشافعية تجمع مشتركتي الوقت مطلقا للمطار. يجمعون ظهرين للمطر. وهذا من مفردات لمذهب الشافعي. فقط هم الذين قالوا بهذا فلم يوافقهم عليه جمهور فيجمعون الظهرين للمطر ويجمعون المغرب والعشاء ايضا كذلك للمطر وهذا اتفقوا فيه الجمهور. والمالكية يجوز عندهم الجمع للمطر النازل والبطر المرتقب لا يشترطون كونه نازلا. بل حتى ولو كان في الافق سحاب ويغلب على الظن انه منزلة سينزل قبل صلاة العشاء فانهم يجمعون المغرب والعشاء للبطل المرتقب الذي يتوقع انه قد يعيق الناس عن صلاة العشاء وينزل قبل صلاة العشاء بل يجمعون للطين والظلمة. طين وظلمة اذا كان الطريق فيه وحل شديد وطين وظلمة طبعا لانهم يشترطون في الجمع المطري ان يكون ليلا. فلا يجوز عندهم الجمع للمطر نهارا. الملكية لا يجمعون له نهارا. وكذلك الحنابلة ثم بين الصورة بانهم يؤخرون المغرب قليلا ثم يوازنون المغرب في اول وقتها ولكن يؤخرونها قليلا. ثم يقيمون في داخل المسجد وتصلي المغرب ثم يؤذن اذان داخل المسجد. ليس خارج المسجد. ويقيمون للعشاء فيصلونها وينصرفون وعليهم اسفارا قبل مغيب الشفق يعني هذا يدل على انهم لا يؤخرون المغرب كثيرا. المغرب في المذهب فيها قولان قويان وكذلك ايضا عند السادة الشافعية. قول ان وقتها مضيق. وقول ان وقتها موسع. فعلى ان وقتها مضيق يكون وقتها هو قدر ما تؤدى فيه مع شروطها. فلا يجوز للانسان ان يؤخرها عن ذلك قال قول مشهور في المذهب. والقول الثاني انها موسعة الوقت. يمتد وقتها الى مغيب الشفقة والقولان مشهوران في المذهب. ولكن من جهة الدليل الاقوى هو حديث آآ هو كونها تمتد الى الشفق لان دليل تضييقها حديث جبريل وهو مخرج في السنن واخرجه مالك في الموطأ وفيه ان جبريل لما جاء يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة صلى به المغرب في اليوم الاول عند غروب الشمس وفي اليوم الثاني عند غروب الشمس في نفس الوقت جبريل عليه السلام عندما جاء يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ما هيئة الصلاة صلى به الظهر في اليوم الاول حين زالت الشمس عن كبد السماء. وفي اليوم الثاني حين صار كل شيء مثله هي عند تمام القامة الاولى. وصلى به العصر في اليوم الاول حين صار ظل كل شيء مثله اي عند تمام الاقامة الاولى. وفي اليوم الثاني صلى به العصر حين صار ويل كل شيء مثليه. اي في اخر وقت العصر وصلى به المغرب في اليوم الاول عند غروب الشمس وفي اليوم الثاني عند غروب الشمس. نفس الوقت لم يغير توقيت المغرب وفي العشاء صلى به المغرب صلى به العشاء في الليلة الاولى حين زار الشفق حين غاب الشفق وفي في الليلة الثانية حين ذهب ثلث الليل وذروة النصف. وصلى به الفجر في اليوم الاول عند بزوغ الفجر. وفي اليوم الثاني حين اسفأ وقال الوقت ما بين هذين ما بين هذين المغرب لا توجد بينية لانه في المغرب صلى عند طلوع الشمس اليوم عند غروب الشمس في اليوم الاول وعند غروب الشمس ايضا في اليوم الثاني. لكن اخرج مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان وقت المغرب ما لم يغب الشفق. ومعلوم اننا هنا اما ان نعمل الجمع وهو متعذر او ان نعمل بالنسخ ومعلومة هنا التاريخ واضح لان الصلوات التي صلاها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم هي اول صلوات. فلا لا يتصور ان تكون ناسخا اي دليل وجد بعدها سيكون ناسخا لها لتعين الوقت. النبي صلى الله عليه وسلم حين رجع من من الاسراء والمعراج لم يصلي صلاة الصبح. لانه لا يعرف كيف يصليها ولم تبين له. فلما كان في صلاة الظهر نزل جبريل فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ظهرا ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الصبح لمدة يومين يعلمه الصلاة يعلمه الصلاة ايضا اذا عملنا بالترجيح فحديث عبد الله بن عمرو في مسلم. ومن المرجحات عند الاصولية نكون الحديث في الصحيحين او في احدهما وحديث جبريل ليس في الصحيحين. ولكنه صحيح عند اصحاب السنن. فالقولان مشهوران في المذهب احدهما مبني على حديث جبريل وهو كون المغرب وقتها مضيق والثانية مبني على حديث عبدالله بن عمرو وهو كون المغرب وقتها موسع ممتد الى مغيب حمرة الشفق آآ كأن هذا القول وهو تأخير المغرب قليلا مبني على انها يمكن ان تؤخر. نعم. قال ثم ينصرفون عليهم اسفار قبل مغيب الشفقي والجمع بعرفة بين الظهر والعصر عند الزوال سنة واجبة باذان واقامة لكل صلاة. كذلك ايضا من مسائل الجمع بالنسبة للحجاج الجمع بين الظهر والعصر بمكة حتى بالنسبة لاهل مكة وهي ليست مسافة قصر بالنسبة لهم. فانهم يجمعون ايضا كذلك قوله سنة واجبة هذا اصطلاح للمؤلف رحمه الله تعالى ولا يعترض عليه بان السنة منافية للوجوب فلا ينبغي الجمع بينهما. لانه لا مشاحة في الاصطلاح معنى سنة واجبة سنة مؤكدة. كما ان اهل مصطلح الحديث ناقشوا قول الترمذي حسن صحيح مثلا فالمؤلف ايضا رحمه الله تعالى له اصطلاح يقول سنة واجبة لا تقل لهذا لا يمكن اجتماعه. هذا اصطلاح له هو. سنة واجبة معه سنة مؤكدة. قال الشيخ عبد الله رحمه الله تعالى في المراقي وبعضهم سمى الذي قد اكد منها بواجب فخذ ما قيد. يعني ان بعض السادة المالكية وهو اصطلاح لبعض الحنابلة ايضا. يعبرون عن السنة المؤكدة بالسنة الواجبة. يسمونها سنة واجبة. بسم الله اذا الجمع بين الظهر والعصر في عرفة سنة مؤكدة. قال والجمع بعرفة بين الظهر والعصر عند الزواج سنة واجبة باذان واقامة لكل صلاة. وكذلك في جمع المغرب والعشاء بالمزدلفة الا ان الجمعين طبعا اولهما جمع تقديم والثاني جمع تأخير فالظهر والعصر يجمعان تقديما بعرفة. ويقف الواقف بعرفة ان تحرى السنة عليه الا ينفر قبل الليل. بل ان بعض اهل العلم ومنهم السادة المالكية رأوا ان الركن في عرفة هو الجزء الليلي وان من نفر قبل غروب الشمس فحجه باطل عند الملكية. لان الركن عندهم هو الجزء الليل لا النهار. وينزل الى المزدلفة فاذا جاء الى المزدلفة طبعا جمع فيها المغرب والعشاء فجمع تأخير كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فتلك هي السنة. قال اه لكل صلاة وكذلك في جمع المغرب والعشاء بمزدلفة اذا وصل اليها. ثم قال واذا جد السير بالمسافر فله ان يجمع بين الصلاتين في اخر وقت الظهر واول وقت صلاة العصر. تقدم الجمع للمطر والجمع في الحج وهو سنة ايضا كذلك. وهنا تكلم عن الجمع للسفر. السفر اه من موانع المشقة وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب. وقال عائشة رضي الله تعالى عنها لولا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب لقلت اذابوا قطعة من السفر قلبت التشبيه. العرب تقلب التشبيه مبالغة. ولكن بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك اللفظ فلا شك ان لفظ النبي النبي صلى الله عليه وسلم احسن. ولاجل ذلك تعلقت به رخص كثيرة في الشرع فالصوم مثلا يترك. في السفر يجوز تركه فللمسافر ان يفطر. على ان يقضي كما هو معلوم. واما الصلاة فلا تترك لان الصلاة لا يمكن تركها. ولكن يدخلها التخفيف في ابواب كثيرة اولا في كمها الكم الذي ستصليه سيدخله التخفيف. فانت تصلي في الحضاري اربع ركعات وفي السفر تصلي ركعتين. ويدخلها التخفيف في نوعها. نوع الصلاة التي ستصلي انت مخير بين الجمعة والظهر. ذاك صلاتين ارفق بك اذا كان ارفق تصلي الظهر صليت آآ الجمعة صليت الجمعة فالواجب عليك ان تصلي الجمعة اذا كنت مسافر يدخل التحفيف كذلك ايضا في هيئتها. فالمسافر مثلا لو ان يصلي النافلة جالسا هذه توجهت به راحلته هؤلاء يشترط ان يعني حتى لو كان لغير القبلة وبالنسبة للصحيح المقيم لو ان يصلي النافلة جالسا ولكن صلاته على النصف من صلاة القائم وايضا لعلاج ادبار القبلة. نسبة الصحيح المقيم. واما بالنسبة للمسافر جزء له استدبار القبلة لانه يصلي حتى توجهت به ايضا كذلك يدخل التخفيف في السفر في شروط الصلاة مثلا في طهارتها اه المسافر هذا طبعا عند غير المالكية. اه المسافر تحوى على الخفين يوما وليلة. اه اه المسافر يمسح ثلاثة ايام. والمقيم يمسح يوما وليلة اذا هنا دخل التخفيف في المسح على الخفين بالنسبة المسافر. طبعا تقدم نقاش هذه المسألة سدت الملكية لا يرون التوقيت ويمكن ان يرجع الى نقاش ذلك في موضعه فلا نريد الان تكرير ذلك المبحث لكن الذي يهمنا هنا هو ان نبين ان الشارع جعل كثيرا من الرخص في سفر انسجاما مع قاعدتي وما جعل عليكم في الدين من حرش. فالحرج مرفوع والتكاليف الشرعية فيها مشقة مقصودة لابتلاء المكلف واختباره. لكن هذه التكاليف اذا زادت ووصلت الى مرحلة الحرج ارتفعت. فالحرج مرفوع هناك مشقة مقصودة ابتلاء للمكلف والاختبار مفهوم صومك في النهار الحار فيه مشقة لكن هذه مشقة مقصودة. لا يمكن ان تقولوا لي آآ الحرج مرفوع واليوم شديد الحرب نعم لكن هذا لا يرغب عنك الصيام. لابد ان تصوم يعني. ولكن السفر مظنة لزيادة المشقة فلذلك رخصت فيه رخص كثيرة. من هذه الرخص ايضا كذلك الترخيص في الوقت الذي تصلي في في فانت مثلا وقت الصلاة لكي تجمعها تقديما ولك ان تجمعها متأخرا حتى وقت الصلاة يدخله تخفيف ايضا كذلك. قالوا اذا جد السير بالمسافر فله ان يجمع بين الصلاتين في اخر وقت الظهر ولوقت العصر. هذا يسمى جمع السوري الجوع عند المالكية ثلاثة اقسام. جمع تقديم وجمع تأخير وجمع صوري. جمع هو ان يصلي صلاة الأولى من المشتركة للوقت في اخر وقتها. ويصلي الاخرى في اول وقتها فهذا في الحقيقة ليس جمعا لانك صليت كل صلاة في وقتها في وقتها. ولكن صورته صورة جمع لانك صليتهما معا في وقت واحد. يعني اوقعت الظهر او خلنا نقول مثلا الاشاعيين وقعت المغرب في اخر حصة من وقتها فلما اكملتها دخل وقت العشاء ثم صليت العشاء. فانت في الحقيقة لم تجمع لانك صليت كل صلاة في وقتها. لكن الذي فعلته صورته صورته الجمع مفهوم اما بالنسبة لظهورين فعندمالكيتهما نوالية الاشتراك وهي ايضا مبنية على حديث جبريل مالكيه يرونه ان الظهر والعصر تشتركان حتى في المختار ليس في الضروري. مأرب العشاء لا يشركان لكن اخر وقت الظهر اقصد اول وقت العصر اول وقت العصر اول ما تصلي فيه اربع ساعات من العصر هذا وقت مختار للظهر ومختار للعصر معه. ما هو دليلهم النبي صلى الله عليه وسلم صلى جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم العصر في اليوم الاول حين طار ظل كل شيء مثله. وصلى به الظهر في اليوم الثاني حين صار كل شيء في نفس الوقت. يعني نفس الوقت اللي صلى فيه العصر من اليوم الاول هو نفسه الذي صلى فيه ظهر من اليوم الثاني واضح؟ هو العصر في اليوم الاول صلاها في اول وقتها صلاة حين صار ظل كل شيء مثله اليوم الثاني صلى الظهر في اخر وقتها فصلاها حين صار ضد كل شيء. اذا نفس الوقت. اذا هذا الوقت الذي صلى فيه جبريل الظهر وصلى فيه العصر بما انه وقت اختيار بالنسبة لهما مع. اي نعم. فعند المالكية ان ظهور العصر تشتري كانت تشتريك يعني. قال واشتركتا بقدر احداهما وهل في اخر الاولى او اول وقت الثانية خلافه. يعني ان الظهر والعصر تشتركان في قدر ما تؤدى به اربع ركعات بان جبريل صلى العصر في اليوم الاول في مثل الوقت الذي صلى فيه الظهر اليومي الثاني. فمثل هذا الجمع يسمى جمعا صوريا. وجمع التقديم هو جمعهما مع عن في اول الوقت وهذا بالنسبة مثلا لمن سيسافر ولن ينزل الا بعد خروج الوقت فانه يجمع جمع تقديم عكسه من سيسافر وينزل في اخر الوقت فانه يمكن ان يجمع جمع التأخير قال وكذلك المغرب يشاء واذا ارتحل في اول وقت الصلاة الاولى جمع حينئذ. ثم قال وللمريض ان يجمعها اذا خاف ان يغلب على عقله عند الزوال اراد بالمريض هنا من هو متوقع للمرض بحيث يمكن ان وقت الظهر وعند غيبوبة الشفق. يعني ان الانسان اذا كان به مرض كاسهال بطننا ونحو ذلك مما يشق عليه اه مثلا تكرار الوضوء والصلاة في وقت فان له ان يجمع ولكنه يجمع جمعا صوريا ويجمعوا في اخر وقت ظهر واول وقت العصر مثلا او اخر وقت المغرب او وقت آآ العشاء اه لان اجزاء الوقت مستوية بالنسبة له هو مريض مرض يغلب على ظن انه لن ينقطع قبل نهاية الوقت الثاني ويمكن ان يصلي في اوله ويستطيع ان يصلي في وسطه ويستطيع ان يصلي في اخره لكن يشق عليه ان يصلي مرتين. فلا به حينئذ ان يجمع اجلعا صوريا. وهو ان يؤخره الى اخر وقت الصلاة الاولى فيصليها. ثم يصلي التي بعدها في اول وقتها. وهذا واضح في قوله وعند غيبوبة الشفق. لكن قوله وسط وقت الظهر فيه اشكال. لان وسط وقت الظهر ليس ليس وقتا للجمع السوري. وهنا قال ان هذا المريض الذي مثلا به اسهال ونحوه مما يشق عليه صالات ان ان يصلي صلاتين في وقتين ويمكن ان يصليهما معا في وقت واحد بدون مشقة او بمشقة اقل. انه يجمع المغرب العشاء عند غيبوبة الشفق وهذا واضح انه جمع صوري. لكن قوله نحو جمع وسط وقت الظهر هذا فيه اشكال على هذا منهم من قال انه اراد ذلك ولكن هذا يشكل عليه انه لم يسوي بين ظهرين وبين العشاءين. والواضح انه اراد بوسط وقت الظهر اه الوقت العام الصادق بالمختار والضروري وهذا يمكن ان يصدق بنهاية المختار لأن الظهر لها وقتان وقت اختياري ووقت ضرورة ونهاية وقتها الاختياري يمكن ان تعتبر وسطا بالنسبة للوقت العام الصادق بالاختجار والضروري وهذا هو الاحسن لان السياق يدل على انه قصد جمع الصور. فتعبيره بغيبوبة الشفق في المغرب والعشاء صريح وفي انه الجامعة الصورية ولم يرد انه يجمع في وقته لم يقل مثلا يجمع في وقت آآ في وسط صلاة المغرب والمغمى عليه لا يقضي ما خرج وقته في اغماءه ويقضي ما افاق في وقته. الاغماء معروف وهو زوال العقل اه مع خمود الحواس وخمورها ايضا كان للانسان اه اذا اغمي عليه حتى خرج الوقت. هذه المسألة لا نص فيها عن الشأن والمغمى عليه متردد في الشبه بين المريض والمجنون يشبه المريض لا يشبه اقصد بين النائم والمجنون. بين النائم والمجنون ما عليه متردد في الشبه بين النائم والمجنون. النائم فيه نص. من نام عن صلاته نسيها فليقضها متى؟ ذكرها. اذا النائم يقضي. المجنون فيه نص انه وجه شبه المغمى عليه بالنائم ان الغالب ان الاغماء موقت واما الجنون فهو غير مؤقت. في الغالب. وجوج شبه المغمى عليه بالمجنون ان النائم اذا نبه انتبه. وان المغمى عليه اذا نبه لم ينتبه. فلذلك اختلف العلماء هل يقضي المغمى عليه او لا يقضي. مذهب المالكية انه اذا خرج عليه الوقت لا يقضي. تشبيها له بالمجنون هذا قياس واضح وش القياس اكثر منه؟ وذهب الشافعية والحنابلة الى تشبيه المغمى عليه بالنائم وقالوا يقضي دائما. وتوسط الحنفية. فقالوا ان دام الاغماء اكثر من يوم وليلة فهو بالمجنون اشبه. لان الانسان في العادة لا ينام اكثر من اربعة وعشرين ساعة انسان في العادة لا ينام اكثر من يوم وليلة. نادر يعني الصور التي يزيد فيها نوم الانسان على يوم وليلة هذه نادرة. فالمغمى عليه وقتا اطول من هذا تشبيهه بالنائم ضعيف. تشبيه من اغمي عليه ليومين بالنائم ضعيف. واضح وقالوا ان اغمي عليه اقل من ذلك قدر يوم وليلة واقل من ذلك فهو بالنائم اشبه ولذلك قالوا ان اغمي عليه يومان ونحو ذلك واكثر من يوم وليدة فانه لا يقضي عند الحنفية. ويقضي ما دون اليوم والليلة واظحة. بالنسبة للملكية لا يقضي مطلقا. وها الخلاف قديم كان بين الصحابة. كان عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه لا ايرعى على المغمى عليه قضاء. وكان عمار يرى عليه القضاء. لا نص فيها وانما فيها عمل الصحابة وقد اختلف اجتهاده الامام مالك رحمه الله تعالى كان معجبا بفقه عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وآآ ليس ذلك طبعا تقليدا لان الامام كان مجتهد ولا يجوز له ان يقلد. ولكن اه معناه انه هو الذي رجح عنده من جهة القياس ومن جهة الاستدلال فالمالكية ترون ان المغمى عليه اذا افاق في الوقت قضى واذا لم يفق الا بعد خروج الوقت لم يقضي مطلقا والشافعيته الحنابلة شبهوه بالنائم مطلقا ولو اغمي عليه شهر فانه يقضي. وقال الحنفية واغمي عليه آآ يوما وليلة فاقل فانه يقضي فما زاد على ذلك تشبيهه بالنوم ضعيف فهو جنوني حينئذ اشبه والنائم والمجنون فيهما نص كما هو معلوم فالنائم يقضي والمجنون لا يقضي قال اه لا يقضي ما خرج وقته في اغمائه ويقضي ما افاق في وقته مما يدرك منه ركعة فاكثر من الصلاة. يعني انه اذا فاق قبل الى الصلاة بقدر ما يدرك ركعة فاكثر فانه يقضي. فان افاق لاقل من ركعة فانه لا يقضي والركعة عند المالكية هنا من تعتبر بالركعة التامة التي فيها سجدتان. معناه انه لا يكفي مجرد امكاني تكبيرة الاحرام ولا حتى القراءة ولا الركوع هذا لا يكفي لا بد ان يبقى من الوقت قدر ما يأتي فيه بركعة تامة بسجدتيها. فحينئذ ان بقي ذلك فانه يقضي الا فانه لا يقضي كما هو مشهور المذهب نعم توقف هنا ان شاء الله