﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه

2
00:00:20.050 --> 00:00:50.050
الحادية والعشرين من التعليق على كتاب رسالة الامام ابن ابي زيد القيرواني رحمه الله تعالى في الفقه وقد وصلنا الى باب سجود القرآن. قال رحمه الله تعالى وجود القرآن احدى عشرة سجدة. وهي العزائم ليس في المفصل منها شيء

3
00:00:50.050 --> 00:01:20.050
سجود القرآن هو المواضع التي اذا بلغها القارئ يسجد ويشترط لها عند جمهور اهل العلم شروط الصلاة. فهي كالصلاة يشترط لها طهارة الحدث والخبث. وستر العورة اقبال القبلة. وقال بعض اهل العلم لا يشترط لها ذلك

4
00:01:20.050 --> 00:01:50.050
سبب الخلاف هو هل هي صلاته او ليست بصلاة؟ وذلك انها خالفوا الصلاة في هيئتها. فهي لا ركوع فيها وليس فيها قراءة. وانما هي سجود فقط فهل هي صلاة فيشترط صلاة شرعية فيشترط لها ما يشترط للصلاة

5
00:01:50.050 --> 00:02:20.050
ام هي مجرد دعاء ومعلوم ان الدعاء لا تشترط له طهارة حدث ولا خبث ولا يشترط له ما اشترط للصلاة. والجمهور ومنهم المالكية على انها يشترط لها شروط الصلاة لابد للساجد للساجد ان يكون على طهارة. على طهارة حدث وخبث

6
00:02:20.050 --> 00:02:50.050
اي ان يكون متوضئا او مغتسلا او متيمما ان كان من اهل التيمم. وان تكون ثيابه طاهرة وجسده طاهر. ومكانه طاهر. وان يستقبل القبلة. وان يكون ساترا للعورة التي يجب سترها بالصلاة. فشروط الصلاة مشروطة في هذا السجود. ويسجدها

7
00:02:50.050 --> 00:03:20.050
قارئ والمستمع. يسجدها القارئ الذي يقرأ القرآن اذا بلغ موضعا من هذه المواضع في وقت من اوقات السجود وسنبين ذلك بمحله. يسجدها. وكذلك يسجدها سمع. للسامع. المستمع هو من جلس لقصد الاستماع. من حضر لقصد الاستماع

8
00:03:20.050 --> 00:03:50.050
استماع فانه يسجد كما يسجد القارئ. واما السامع كمن مر على شخص فسمعه يقرأ وسجد فهذا لا يلزمه السجود. لانه لم يقصد الاستماع وللحضور لاجل ذلك. ويشترط في عند المالكية ان يصلح القارئ للامامة. ان يكون القارئ صالحا للامام. فمثلا

9
00:03:50.050 --> 00:04:10.050
اذا كانت امك تقرأ حولك وبلغت سجودا فانك لست مطالبا بالسجود لانها لا تصلح وان تكون امام بخلاف اذا كان الوالد او احد الاخوة فمن كان صالحا للامامة اذا استمعت له قصدا فانك تسجد لسجوده

10
00:04:10.050 --> 00:04:40.050
ومن لم يكن صالحا للامامة كالنساء اه فانه لا يسجد للاستماع الى قراءته وهيئتها كما هو معلوم تكبيران تكبير في الخفض وتكبير في الرفع وبينهما دعاء كما هو معلوم الهيئة المعروفة عند المالكية وليس فيها سلام. وانما فيها تكبير ودعاء وفي تكبير الرفع خلاف

11
00:04:40.050 --> 00:05:10.050
داخل المذهب هل هو مطلوب ام لا؟ والاصح انه مطلوب فهناك تكبيران يكبر الانسان للخفض ويدعو ثم يكبر للرفع. ومواضع هذه السجدات من القرآن مختلف فيها بين اهل العلم ان يعقد ذكر الشيخ عزائم السجود عند المالكية وهي احدى عشرة سجدة

12
00:05:10.050 --> 00:05:40.050
او اولها في سورة الاعراف واخرها في فصلت. وبينها بالنشر والتفصيل. فقال وسجود القرآن احدى عشرة سجدة. وهي العزائم ليس في المفصل منها شيء المفصل هو الاجزاء الاخيرة من القرآن سميت بذلك لكثرة تفصيلها

13
00:05:40.050 --> 00:06:10.050
بالسور فسورها كثيرة. وهي تقسم الى ثلاثة اقسام الى طوال المفصل واواسطه وقصاره. وقد تقدم مثل ذلك في القراءة انه مثلا في صلاة الصبح والظهر يستحب ان يقرأ الانسان من طوال المفصل او مما يوازيها. ويكافئها

14
00:06:10.050 --> 00:06:40.050
من بقية القرآن الكريم. وهي ما بين الحجرات الى سورة عبس. فهذه طوال المفصل ويستحب عند المالكية التوسط في قراءة صلاة العشاء فلذلك يقرأ في اواسط المفصل او ما يماثلها من غير المفصل

15
00:06:40.050 --> 00:07:10.050
والاواسط عندهم من عبس الى الضحى. ثم يقرأ في المغرب والعصر بقصار مفصل او ما يماثلها من غير المفصل وقصار المفصل هي من سورة الضحى الى اخر القرآن الكريم فالمفصل من الحشرات الى الناس ليس فيه سجود عند المالكية

16
00:07:10.050 --> 00:07:30.050
وهناك ثلاثة مواضع مختلف فيها كما هو معلوم. في النجم عند قول الله تعالى فاسجدوا لله واعبدوا في خاتمة دي الصورة ليست سجدة عند مالك. وفي الانشقاق واذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون ليست سجدة عند مالك

17
00:07:30.050 --> 00:07:50.050
كذلك وفي العلق واسجد واقترب وليست سجودا ايضا عند المالكية. فهذه المواضع الثلاث مقترن في من اهل العلم وليست محل سجود عند المالكية كما بينا ولذلك صرح بذلك في قوله ليس في المفصل منها

18
00:07:50.050 --> 00:08:20.050
شيء ثم سردها في قوله في الف لام ميم صاد اي في الاعراف في خاتمتها عند قوله تعالى ويسبحونه وله يسجدون. وهذا اخر سورة الاعراف فمن كان في صلاة فاذا سجدها قام وقرأ من الانفال او من غيرها ما تيسر له ثم ركع

19
00:08:20.050 --> 00:08:40.050
هل اذا كان الامام في الصلاة قرأ خاتمة الاعراف وبلغ محل السجود فانه يسجد ولكنه اذا قام يستحب له ان لا يصل القيام بالركوع ان يفصل بينهما بالقراءة بان يقرأ صدرا من سورة الانفال

20
00:08:40.050 --> 00:09:00.050
او من غيرها من السور فيستحب له بمعناها خاتمة السورة ان يقرأ شيئا بعدها. وعلم من هذا ان بقية السجدات كذلك من سجد سجدة في في الصلاة فانه يقرأ اذا قام

21
00:09:00.050 --> 00:09:32.950
اقرأوا بعض الايات بعد بعد محل السجود ولا ينبغي ان يصل قيامه من السجود بالركوع. مسجد واقترب من الاختلاط علماء الاختلاف يعني مختلفين ترى واسجد واقترب يسجد مالكيتي لا يسجد ولكن الاخرين آآ نعم السلام خلافي المساجد الان اقصد المصاحف كثير منها

22
00:09:32.950 --> 00:10:02.950
اكتب فيها سجدة عند غير مالك من فعل ذلك لترجح ذلك الدليل عنده او اقتداء باولئك الائمة فلا بأس. ولكن من كان آآ يرجح آآ مذهب المالكية ان هذا الموضع ليس موضع سجود عنده. قال فاذا سجدها قام وقرأ من الانفال او من غيرها ما تيسر عليه ثم ركع

23
00:10:02.950 --> 00:10:32.950
ثم ركع وسجد وفي الرعد عند قوله وظلالهم بالغدو والاصال. وفي النحل عند قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وفي بني اسرائيل وهي سورة الاسراء من الطريفة انني رأيت قبل فترة من يقول يرسل رسالة في مسجد

24
00:10:32.950 --> 00:10:52.950
في مصحف يقول هذا المصحف كتبوا فيه سورة بني اسرائيل. انظروا الى ما يفعل هؤلاء. وهنا يظنون ان هذا الاسم ليس اسما اسلاميا هذا اسم معروف يعني. كونه تسمية هذه السورة ببني اسرائيل ليست مكيدة من مكائد اعداء الاسلام الان هذا

25
00:10:52.950 --> 00:11:22.950
هذه تسمية قديمة جدا. ابن ابي زيد نفسه يقول بني اسرائيل يعني نعم. سورة بني اسرائيل هي السورة اليسرى. عند قول الله تعالى خذونا للاذقان يبكون ويزيدهم خشوع وفي مريم عند قوله اذا تتلى عليهم ايات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وفي الحج الحج فيها موضعان موضع متفق

26
00:11:22.950 --> 00:11:42.950
عليه موضع مختلف فيه. فالموضع الاول عند قوله ومن يهن الله فما له من مكر ان الله يفعل ما يشاء. هذا انا خصماني هنا يتوقف ويسجد هذا الموضع متفق عليه بين اهل العلم. والموضع الثاني ليس سجدة عند ما لك وهو

27
00:11:42.950 --> 00:12:02.950
وقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون فهذا ليس موضعا للسجود تسمى ثانية الحج مختلف فيها بين اهل العلم وليست موضع سجود عند ملك. وفي الفرقان عند قوله تعالى انسجد

28
00:12:02.950 --> 00:12:32.950
اتأمرنا وزادهم نفورا؟ وفي الهدهد وهي النمل هكذا سماها وهي مشهورة بسورة النمل معروفة. ربما لان قصة السجود قصة هي من حكاية الهدهد نفسه. آآ نعم. آآ عند قول الله تعالى

29
00:12:32.950 --> 00:12:52.950
الله لا اله الا هو رب العرش العظيم. نعم. لا يسجد لله الذي يخرج الخبء في السماوات ورد واعلم ما يخفون وما يعلنون او لا اله الا هو رب العرش العظيم. وفي الف لام ميم يعني السجدة. آآ عند قوله تعالى وسبحوا بحمد

30
00:12:52.950 --> 00:13:22.950
ربهم وهم لا يستكبرون. وفي صعد عند قوله تعالى فاستغفر ربه وخر راكعا واناب وهذي عند المالكية لا الشافعية. ليست محل سجود عند الشافعية. وقيل عندكم قوله لزلفا وحسن ما ابى. الصحيح ما صدر به. سجود صاد

31
00:13:22.950 --> 00:13:52.950
عند قوله اناب وليس عند قوله حسن مات. وفصلت سجودها بيعبد بتعبدون وليس عند قوله لا يسأمون. قال آآ وفي حميم فصلت واسجدوا بالله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون. فهذه هي عزائم السجود عند ما لك

32
00:13:52.950 --> 00:14:12.950
وهي احدى عشرة سجدة كما بين قال ولا يسجد السجدة في التلاوة الا على وضوء يعني ان السجود ان سجود التلاوة تشترط له شروط الصلاة كما بينا من قبل. فلابد ان يكون الانسان

33
00:14:12.950 --> 00:14:32.950
على وضوء وان تكون ثيابه طاهرة. وان يكون مستقبلا للقبلة ساترا للعورة على ما تقدم في شروط الصلاة فهي مطلوبة هنا لان سجود التلاوة من قبيل الصلاة. ويكبر لها خفضا

34
00:14:32.950 --> 00:15:02.950
وفي التكبير في الرفع منها سعة. والمشهور انه يكبر. وذلك قال وان كبر فهو احب الينا ويسجدها من قرأها في الفريضة والنافلة. يعني ان من قرأها في الفريضة فانه يسجد. مع ان بعض علماء المذهب كره تعمد قراءة السورة

35
00:15:02.950 --> 00:15:22.950
التي فيها سجدة في الصلاة وفي خطبة الجمعة. وقالوا اذا قرأها في الصلاة سجدت واذا قرأها في الخطبة لم يسجد. وقد صح عن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه

36
00:15:22.950 --> 00:15:42.950
انه قرأها مرة في خطبة الجمعة فسجد. ثم قرأها بعد ذلك فهم الناس بالسجود فلم وقال ايها الناس ان الله لم يكتبها عليكم. اي هي ليست واجبة. هي السنة فقط. وتركها في تلك

37
00:15:42.950 --> 00:16:02.950
المرة لعل المالكية اخذوا بذلك لان سنة الخلفاء اه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم قد قال النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. والامام مالك رحمه الله تعالى

38
00:16:02.950 --> 00:16:22.950
واهتمام خاص بسنة الخلفاء. عندما تتبع الموطأ تجده آآ يورد كثيرا من فقه الخلفاء الراشدين. من فقه ابي بكر الصديق وعمر رضي الله تعالى عنه وعثمان. فعنده اهتمام كبير بفقه الخلفاء الراشدين

39
00:16:22.950 --> 00:16:42.950
قال فمن قرأها في الفريضة ويقرأها من قرأها يسجدها من قرأها في الفريضة والنافلة يسجدها من قرأها بعد الصبح ما لم يسفر وبعد العصر ما لم تصفر الشمس. اذا اذا

40
00:16:42.950 --> 00:17:02.950
قرأ الانسان القرآن في وقت ينهى فيه عن النافلة. فان كان النهي على سبيل تحريمي لم يسجد كوقت الطلوع والغرور. من قرأها في وقت طلوع الشمس لا يسجد. لان هذا الوقت تحرم

41
00:17:02.950 --> 00:17:32.950
وفي النافلة. ومن قرأها في وقت الغروب لا يسجد. واما في الاوقات التي تكره فيها النافلة ان الملكة استثنوها واستثنوا معها ايضا كذلك صلاة الجنازة فيجوزان بعد العصر ما لم تتضيف الشمس للغروب. وبعد الصبح ما لم يدنو طلوع الشمس

42
00:17:32.950 --> 00:18:02.950
وجاز عند علماء المذهب بين الغروب وصلاة المغرب وقبل الاصفرار اسفاري صلاة ميت وسجود القارئ. فهذا الوقت من قرأها بعد صلاة الصبح سجدها. ومن قرأها بعد صلاة العصر سجدها ما لم يدخل في وقت التحريم. فان دخل في وقت التحريم تركها فلا يسجد وقت الطلوع ولا وقت

43
00:18:02.950 --> 00:18:42.950
حتى الغروب باب في صلاة السفر ومن سافر مسافة برود وهي ثمانية واربعون ميلا فعليه ان يقصر الصلاة. فيصليها ركعتين الا فلا يقصرها. يتحدث هنا عن سنة القصر والقصر وهو صلاة الرباعية ركعتين ان يصلي الانسان الصلاة الرباعية ركعتين استثنى المغرب فانها لا

44
00:18:42.950 --> 00:19:12.950
صاروا والصبح ايضا لا تقصر. لان الصبح اصلا مخففة فهي ركعتان فقط. والمغرب وتر الصلاة فلا تقصر. لا تقصروا لان القصر هو اسقاط نصف الصلاة والمغرب لا نصف فلها ولأنها اذا قصرت ايضا لم يبق وتر لم يبقى

45
00:19:12.950 --> 00:19:42.950
وفي الصلاة وتر. والوتر مقصود فالله سبحانه وتعالى وتر يحب الوتر. المغرب هي وتر الصلوات هذا القصر له شروط. المسافة وحددها باربعة برد وهي ثمانية واربعون ميلا. ولم يرد نص في هذه المسألة من كتاب ولا سنة

46
00:19:42.950 --> 00:20:02.950
ولكن مرحبا. الذي عليه جماهير اهل العلم هو ما ذكره هنا بما فيهم ائمة الاربعة ذلك ان المسافات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر فيها التي ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر فيها

47
00:20:02.950 --> 00:20:32.950
وقصر فيها الخلفاء والصحابة كانت كمثل هذه المسافات او ازيد فمثلا كانوا يقصرون بين مكة وجدة. وبين مكة والطائف. وهذه المسافات كانت اربع قد تكون اليوم قد نقصت بسبب ان المدن آآ طالت وامتدت وهذا قد ينقص المسافة ولكن

48
00:20:32.950 --> 00:21:02.950
الاصل كانت هذه المسافة على ثمانية واربعين ميلا فما فوق وكما قلنا المسألة مبنية على العمل وليس فيها نص على عمل الصحابة وعمل النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيها دليل نطقي ليس فيها قول دليل قولي من الكتاب والسنة. ولهذا ذهب بعض اهل العلم الى

49
00:21:02.950 --> 00:21:32.950
ان مسمى السفر يمكن ان يقصر الانسان بمقتضاها ان الانسان اذا خرج في شيء يسمى سفرا فانه يمكن ان يقصر. ولكن هذا كما قلنا خلاف بمذهب اليه الجمهور ومن شروط القصر ايضا ان يكون الانسان غير عاص

50
00:21:32.950 --> 00:21:58.200
العاصي لا يقصر الصلاة. من سافر فليشرب الخمر لا يجوز له ان يقصر الصلاة لان الرخصة لا تتعلق بالحرام الانسان عندما يرخص له لفعل ما يباح. لا يرخص له لفعل ما لا يباح

51
00:21:59.500 --> 00:22:28.550
ويشترط ايضا ان تكون هذه المسافة قطعت دفعة اي مرة واحدة ليست مثلا لمن يهيم على وجهه فيمكث هترة ثم ينتقل فترة اخرى فهذا ليس ليس مسافرا يقع هذا من بعض مثل الناس كارباب الماشية الذين يبحثون عن الكلي فانهم يقيمون بعض الايام ثم

52
00:22:28.550 --> 00:22:46.850
يرتحلون ثم يقيمون. فمثل هؤلاء ليسوا مسافرين في الحقيقة لانهم ليست لهم نية مقصودة يريدون ان يصلوها ليس لهم مكان محدد يريدون ان يصلوا اليه. فهم يعبرون عن مثل هذا بالهائم

53
00:22:46.900 --> 00:23:08.950
وهو لا يقصر ومن شروط القصر ايضا كما ذكرنا آآ اي من نواقض القصر وجود الأهل او اقامة اربعة ايام مساحة فاذا سافر الانسان الى مدينة فيها زوج له فان وجود الزوج

54
00:23:09.050 --> 00:23:24.600
وجود الزوجة لكي لا يقع اللبس ينقض سفره وكذلك اذا اقام اربعة ايام صحاح ليس فيها يوم الدخول ولا يوم الخروج وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن للمهاجرين

55
00:23:24.900 --> 00:23:42.600
بالاقامة بمكة بعد الحج اكثر من ثلاثة ايام المهاجرون الذين هاجروا الى الى المدينة كالخلفاء الراشدين وبقية الصحابة لا يجوز لهم السكنى بمكة حتى بعد ان اصبحت مكة تدار اسلام

56
00:23:42.650 --> 00:23:55.300
لا يجوز لهم ان يسكنونك لانهم قد باعوا ذلك الوطن لله سبحانه وتعالى فلذلك لم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في ان يقيموا بمكة اذا فرغوا من الحج

57
00:23:55.600 --> 00:24:14.350
لم يأذن لهم ان يقيموا بعد الحج اكثر من ثلاثة ايام فعلم من ذلك ان ما زاد على ثلاثة ايام يحل السفر صاحبه ينحل سفره. ان الانسان اذا زاد على ثلاثة ايام انحل سفره اصبح مقيما في الحقيقة لم يعد مسافرا

58
00:24:14.400 --> 00:24:35.250
فلذلك رأى جمهور اهل العلم ان اقامة اربعة ايام صحاح اه تنقض السفر ولكن هذا بشرط ان يكون الانسان قد اقام اه وهو مثلا يعرف اليوم الذي سيسافر فيه ويعرف مهمته متى ستنتهي ستنتهي

59
00:24:36.200 --> 00:24:51.400
فان كان قد اقام لمهمة لا يدري متى ستنتهي فانه له ان يتمادى في قصره حتى تكمن مهمته. وذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة في الفتح

60
00:24:51.700 --> 00:25:06.500
حق عمل فيها بضعة عشر يوما ممن يقول خمسة عشر منهم من يقول سبعة عشر ومنهم من يقول غير ذلك وهو يقصر الصلاة لانه كان في مهمة كان لا يدري متى ستنتهي فتمادى في قصر الصلاة

61
00:25:06.600 --> 00:25:31.550
حتى انتهت المهام التي اراد ارادها بمكة وخرج صلى الله عليه وسلم الى حنين قال ومن سافر مسافة اربعة برد وهي ثمانية واربعون ميلا فعليه ان يقصر الصلاة فيصليها ركعتين الا المغرب فلا يقصرها ولا يقصر حتى يجاوز بيوت المصري. اي لابد ان يتجاوز الابنية المسكونة وتصير خلفه ليس

62
00:25:31.550 --> 00:25:48.950
بيديه ولا بحذائه منها شيء ثم يتم حتى يرجع ذم اه ثم لا يتم حتى يرجع اليها. يعني انه يواصل القصر حتى يرجع الى نفس المكان الذي بدأ منه مقصر فانه يتم

63
00:25:49.250 --> 00:26:02.448
او يقارب محل سكناه باقل من ميل وانه المسافر اقامة اربعة ايام بموضع وما يصلي فيه عشرين صلاة اتم الصلاة. توقفوا