﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. ربي يسر واعن برحمتك يا ارحم الراحمين. نبدأ بعون الله

2
00:00:20.000 --> 00:00:50.000
وتوفيقه الدرس الثاني والعشرين من التعليق على كتاب رسالة الامام ابي زيد القيرواني رحمه الله تعالى الفقه المالكي وكنا قد قرأنا صدرا من الباب الذي عقده لصلاة المسافر حيث قالوا ومن سافر مسافة اربعة برود وهي ثمانية واربعون ميلا فعليه ان يقصر الصلاة

3
00:00:50.000 --> 00:01:20.000
ليصليها ركعتين الا المغرب. هذا باب معقود القصر في السفر. والسفر مظنة للمشقة. ولاجل ذلك رتب الشارع عليه رخصا كثيرة منها قصر الصلاة. الصلاة ليست كالصيام. الصيام يمكن ان يؤجله

4
00:01:20.000 --> 00:01:44.100
والانسان ولذلك رخص للمسافر تأجيل الصيام. ولكن الصلاة لا يمكن ان يؤجلها. بل لا ان يفعلها بحسب قدرته عليها. ولاجل ذلك دخلها التخفيف في مواضع كثيرة كما ذكرنا مرارا في هذه الدروس

5
00:01:44.200 --> 00:02:14.200
فدخلها التخفيف من جهة كمها. فيقصرها المسافر فيصلي الرباعية ركعة ومن جهة وقتها فله ان يجمعها جمع تقديم او جمع تخير ومن جهة نوعها فالمسافر مخير بين ان يصلي الجمعة وبين ان يصلي الظهر فهو مخير في نوع

6
00:02:14.200 --> 00:02:44.200
بالصلاة التي يصليها في ظهر الجمعة. ودخل التخفيف كذلك في هيئتها فالمسافر له ان يصلي النافلة حيث توجهت فيسقط عنه استقبال القبلة اذا كانت راحلته لا تتوجه الى جهة الكعبة

7
00:02:44.200 --> 00:03:14.200
فيعفى من استقبال القبلة حينئذ. ويدخل التخفيف ايضا في بعض احكام الطهارة عند غير المالكية كرخصة المسح على الخفين فانه يفرق فيها بين المسافر والمقيم فيرخص مسافر ثلاثة ايام وللمقيم يوم وليلة وهذا تقدم انه عند غير المالكية لان المشهورة في مذهبهم

8
00:03:14.200 --> 00:03:34.400
ان المسح على الخفين غير محدد. وقد ناقشنا ذلك في موضعه. اذا فالسفر مظنة المشقة ولما كان مظنة المشقة علق الشارع عليه جملة من الرخص قد بينا طرفا منها فيما يتعلق بالصلاة

9
00:03:34.850 --> 00:04:04.850
وجعل آآ الشارع العلة هي السفر وليست المشقة. لان المشقة لا تصلح ان تكون علة لان العلة لابد ان تكون وصفا ظاهرا منضبط والمشقة غير منضبطة فرب سفر يختلف عن سفر بالمشقة. بل ان الانسان قد يسافر بعض الاسفار التي

10
00:04:04.850 --> 00:04:26.000
زد فيها ليس فيها مشقة بل قد تكون له فيها نزهة فمع ذلك يجوز له قصر الصلاة فلما كانت المشقة غير منضبطة لم تصلح لان تكون هي العلة وجعلت العلة هي السفر اي قطع هذه المسافة

11
00:04:26.150 --> 00:04:55.600
فمن قطع هذه المسافة فانه حينئذ له ان يقصر الصلاة ومعلوم طبعا ان المشقة وان كانت ليست هي العلة في الحقيقة الا ان ماض الا ان السفر انما رخص فيه الشارع لكونه فيه مظنة المشقة. والمشهور عند الاصوليين ان الاحكام المعللة بالموانئ لا تتخلف بتخلف

12
00:04:55.600 --> 00:05:15.600
اذا كان الحكم معددا بالمظنة فانه لا يتخلف بتخلف المظنة. فلما كان السفر مظنة المشقة آآ صح قصر الصلاة فيه ولو لم تحصل المشقة لان الاحكام المعدلة بالموان لا تتخلف بتخلفها

13
00:05:15.600 --> 00:05:40.450
والقصر سنة ثابتة بالكتاب والسنة اما من القرآن فقول الله تعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. وقال تعالى فلا جناح عليكم ان تقصروا من الصلاة

14
00:05:40.450 --> 00:06:00.450
اذا ضربت في العاطفة ليس عليكم جناح فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة. فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة الضرب في الارض معناه السفر معناه السفر وظاهر الاية يقتضي بالدليل الخطاب

15
00:06:00.450 --> 00:06:18.600
ان القصر متوقف على الخوف وان الامن لا يقصر. لكن هذا المفهوم عارضه المنطوق من رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه قد سئل عن ذلك سئل ايقصر الناس وقد امنوا

16
00:06:18.700 --> 00:06:48.600
والله سبحانه وتعالى انما قال فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا فقال صدقة تصدق الله عليكم بها. فاقبلوها. فعلم بذلك ان القصر آآ لا يبطله الامن وان من سافر المسافة الشرعية فانه يقصر الصلاة آآ سواء كان خائفا

17
00:06:49.150 --> 00:07:12.900
او امنة والقصر ايضا ثابت بالسنة من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها المتفق عليه انها قالت فرض الله سبحانه وتعالى الصلاة حين فرضها ركعتين فاقرت صلاة السفر ثم زيد في صلاة الحضر. قال ومن سافر مسافة اربعة برود

18
00:07:13.150 --> 00:07:34.650
وهي ثمانية واربعون ميلا فليس فعليه ان يقصر الصلاة  يعني ان هذه هي المسافة التي تقصر الصلاة فيها وهذا هو مذهب جمهوري اهل العلم. والحنفية يشترطون ثلاثة ايام. مسيرة ثلاثة

19
00:07:34.650 --> 00:07:54.650
ثلاثة ايام والجمهور على اعتبار آآ اربعة برد وهي ثمانية واربعون ميلا. وذلك لان معظم اما المسافات التي ثبت قصر النبي صلى الله عليه وسلم فيها وقصر الصحابة فيها كانت لا تنقص عن هذا. وبعضهم ثبت انه قصر

20
00:07:54.650 --> 00:08:13.700
بين مكة وجدة وبعضهم كسر بين مكة والطائف. وهذه المسافات كانت تقدر باربعة برود. وقد تكون قد نقصت عنها اليوم لان المدن منها ما عظم وطال وامتد فتنقص المسافة بينه بسبب ذلك

21
00:08:14.400 --> 00:08:38.100
قال فلا يقصرها ولا يقصر حتى يجاوز بيوت المصري. وتصير خلفه وليس بين يديه ولا بحذائه منها شيء ثم لا يتم حتى يرجع اليها او يقاربها. يعني ان الانسان لا ينبغي ان يقصر الصلاة حتى يخرج من المدينة او القرية

22
00:08:38.650 --> 00:08:58.650
ويتجاوز الابنية المسكونة فيها. فما دام يسير في المدينة وآآ حذاءه وبازائه بعض البيوت التي هي من المدينة فانه لا يقصر الصلاة لكن اذا جاوز الابنية المسكونة قصر الصلاة. ولا يزال يقصر

23
00:08:58.650 --> 00:09:22.450
حتى يرجع الى مثل ذلك المكان الذي بدأ القصر منه وانما المسافر اقامة اربعة ايام بموضع او ما يصلي فيه عشرين صلاة اتم الصلاة حتى يطعن من مكانه ذلك يعني ان المسافر اذا نوى اقامة اربعة ايام صحاح

24
00:09:22.950 --> 00:09:49.850
ما يصلي فيه عشرين صلاة فانه يتم الصلاة حينئذ فيصليها اربع ركعات. وذلك لان من اقام اربعة ايام فقد انحل سفره هو غير مسافر ومن اجلة ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن للمهاجرين في

25
00:09:49.850 --> 00:10:10.950
قامت بعد الحج اربعة ايام. فقال يقيم المهاجر بمكة بعد الحج ثلاثة ايام. ولم يأذن لهم في اليوم رابع فالمهاجرون لا يجوز لهم سكنى مكة. لانهم قد باعوا وطنهم الاصلي لله سبحانه وتعالى. فلا يجوز لهم ان

26
00:10:10.950 --> 00:10:30.300
نومك. فلذلك يرخص لهم طبعا فيما يقتضيه الحج من الاقامة لان الحاج في حكم المسافر لهم ان يمكثوا بعد انقضاء الحج يوما او يومين او ثلاثة ايام. لان هذا لا يحل السفر

27
00:10:30.700 --> 00:10:57.400
لكن لا لا يرخص لهم ان يتموا اربعة ايام بمكة بعد الحج. فعلم بهذا ان من قام اربعة ايام فقد انحل سفره واصبح مقيما قال آآ ومن خرج ولم يصلي الظهر والعصر وقد بقي من النهار قدر ثلاث

28
00:10:57.400 --> 00:11:20.050
ركعات صلاهما سفريتين يعني ان من خرج مسافرا ولم يصلي الظهر كما اذا نسيها مثلا حتى خرج من المدينة ثم تذكر انه لم يصلي الظهر والعصر وقد بقي من النهار قدر ثلاث ركعات

29
00:11:20.150 --> 00:11:49.400
فانه يصلي الظهر والعصر سفريتين لانه يدرك الظهر بركعتين والعصر بركعة فثلاث ركعات يصلي فيها يصلي بها الظهر والعصر معا في وقتهما قبل غروب الشمس صلاهما اي صلاهما ركعتين ركعتين. فان بقي قدر ما يصلي فيه ركعتين او ركعة صلى الظهر حضارية

30
00:11:49.400 --> 00:12:26.100
والعصر السفرية اذا بقي ما يصلي فيه ركعتين او ركعة واحدة فانه حينئذ يصلي الظهر حضرية والعصر سفرية. لماذا دي ان العصر لان الظهر قد فات وقتها في الحضر فهو لم يبق له من الوقت الا ركعتان او ركعة وهذا لا يتسع لصلاتين سفريتين. فالظهر قد فات وقتها وهو في

31
00:12:26.100 --> 00:12:49.250
حضر فعليه ان يصلي ها حضرية والعصر ادراك بعض وقتها وهو ركعة او ركعتين وهذا الوقت الذي ادركه هو للعصر ولكنه اذا اراد ان يصلي فانه سيبدأ بالظهر لوجوب الترتيب عند المالكية. فهو سيصلي الظهر اربع ركعات

32
00:12:50.200 --> 00:13:10.200
لان وقتها قد فات في الحضر ويصلي العصر ركعتين لانه بقي له بعد السفر من النهار ما يدرك به العصر لكن مع انه بقي له ما يدرك به العصر فانه لن يبدأ بالعصر بل سيبدأ بالظهر لوجوب الترتيب

33
00:13:10.200 --> 00:13:30.550
فين بقي وقدر ما يصلي فيه ركعتين او ركعة صلى ظهرا حضارية العصر السفرية ولو دخل لخمس ركعات نسي انهما صلاهما حضاريتين اذا قدم من السفر وهو لم يصلي ظهرا ولا العصر

34
00:13:30.650 --> 00:13:48.950
وقد بقي قبل غروب الشمس ما يصلي فيه خمس ركعات فانه يصليهما حضاريتين لانه قد قدم وهو الان في وطنه وقد بقي له ما يصلي فيه الصلاتين في وقتهما فيدرك الظهر باربع ركعات

35
00:13:48.950 --> 00:14:08.950
والعصر بركعة. وهذا الوقت الذي نقول هنا بقي له عدد كذا من الركعات يقدر معه تقدر معه الطهارة. يقدر معه الوقت الذي يتطهر فيه. كما قال خليل رحمه الله تعالى وعليكم السلام

36
00:14:08.950 --> 00:14:38.950
والمعذور غير كافر يقدر له الطهر. يعني انا المتلبس بالعذر من غير الكافر قدروا له الطهر. ولو دخل لخمس ركعات نسيا لهما صلاهما حضاريتين فان كان بقدر اربع ركعات فاقل الى ركعة صلى الظهر سفرية والعصر حضارية. اذا

37
00:14:38.950 --> 00:14:58.950
فكان قدم بقدر اربع ركعات فاقل الى ركعة. قبل الغروب. قدم قبل الغروب بقدر ما يصلي فيها اربع ركعات فاقل. فانه يصلي الظهر سفرية لانها قد فات وقتها في السفر

38
00:14:58.950 --> 00:15:28.950
يصلي العصر حضاريا. وحينئذ آآ سيقدم الظهر ويصليها ركعتين ويبقى ما يدرك به العصر. وان قدم في ليله اذا كان مسافرا وقدم في الليل وقد بقي للفجر ركعة فاكثر. ولم يكن صلى المغرب والعشاء صلى المغرب ثلاثا. والعشاء

39
00:15:28.950 --> 00:16:00.450
شاء حضاريا. اذا قدم قبل الفجر بما يصلي فيه ركعة فاكثر. ولم يكن صلى المغرب شغل العشاء. فانه حينئذ سيصلي العشاء حضريا. المغرب لا تقصر فقدم ذلك وبالنسبة العشاء اذا قدم قبل الفجر بقدر ما يصلي فيه ركعة فاكثر فانه

40
00:16:00.450 --> 00:16:20.450
يصليها حضاريا. لان الوقت اذا ضاق اختصت به الاخيرة. فهذه الركعة التي ادركها محسوبة للعشاء. ولكن هو واذا اراد ان يصلي فانه سيقدم المغرب للترتيب. فمن قدم قبل صلاة الفجر بقدر ما يصلي في ركعة او ركعتين او

41
00:16:20.450 --> 00:16:40.450
فانه سيتم الصلاتين معا. المغرب لا تقصر اصلا. والعشاء هو ادرك شيئا من وقتها. لكن مع ادراكه لوقتها فانه لن يبدأ بها. بل سيبدأ بالمغرب لوجوب الترتيب. وهذا معنى قوله

42
00:16:40.450 --> 00:16:57.000
قدم في في ليل وقد بقي للفجر ركعة او اكثر ولم يصلي ولم يكن صلى المغرب والعشاء صلى المغرب ثلاثا والعشاء حضاريا ولو خرج وقد بقي من الليل ركعة فاكثر صلى المغرب ثم صلى العشاء السفرية

43
00:16:57.750 --> 00:17:24.000
اذا خرج قبل طلوع الفجر وهو لم يصلي المغرب ولا العشاء فان كان قد بقي من الوقت قبل الفجر ركعة فصاعدا فانه سيصلي آآ المغرب طبعا لا المغرب لا تقصر. ولكن سيقصر العشاء

44
00:17:24.000 --> 00:18:14.000
قالوا لو خرج وقد بقي من الليل ركعة فاكثر صلى المغرب ثم صلى العشاء سفرية بسم الله باب صلاة الجمعة قال بس السعي الى الجمعة فريضة وذلك عند جلوس الامام على المنبر. واخذ واخذ المؤذنون في الاذى

45
00:18:14.000 --> 00:18:54.000
السعي الى الجمعة واجب. الجمعة فرض على كل ذكر حرز مقيم قادر من المسلمين. ويشترط فيها بالاضافة الى شروط التكليف التي هي الاسلام والعقل والبلوغ والكتب اشترط وفيها ايضا الذكورة والحرية والاقامة

46
00:18:54.000 --> 00:19:21.550
فلا تجب الجمعة على المرأة ولا تجب على العبد ولا تجب على المسافر ولا يجب على المريض فهؤلاء جميعا يسقط عنهم. وجوب الجمعة. ومن كان مستجمعا شروطي بان كان مسلما حرا ذكرا مقيما قادرا

47
00:19:22.150 --> 00:19:47.200
فانه تجب عليه الاجابة اذا سمع النداء لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. وقوله وسعو هذا امر والامر للوجوب. فلا يجري هنا الخلاف الواقع بين العلماء في شهود الجماعة هل هي فرض

48
00:19:47.200 --> 00:20:17.200
ام لا؟ فالجماعة في الجمعة مجمع على وجوبها. وانما اختلف العلماء في وجوب الجماعة سائر الصلوات في بقية الصلوات من غير الجمعة. هل شهود صلاة الجماعة فيها واجب او هو من السنن المؤكدة. اما الجمعة فلا خلاف بين اهل العلم في ان شهودها واجب على من كانت في

49
00:20:17.200 --> 00:20:42.750
شروط الوجوب والسعي الى الجمعة فريضة. وذلك عند جلوس الامام على المنبر يعني ان السعي اي الذهاب الى الجمعة يجب اذا جلس الامام على المنبر وبدأ الاذان لان الله سبحانه وتعالى

50
00:20:42.800 --> 00:21:12.150
علق الوجوب على النداء. فقال اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. فعدم ان الحضور قبل النداء ليس واجبا حضوره قبل الاذان ليس واجبا. ولكن اذا سمع الانسان النداء فانه يجب عليه حينئذ ان يخرج. وهذا ذي حق من هو قريب البيت اذا سمع

51
00:21:12.150 --> 00:21:32.150
فانه يمكن ان يخرج فيدرك اول الخطبة. واما من كان بيته بعيدا فانه يجب عليه ان يخرج بوقت يمكنه من شهود اول الخطبة. بوقت يمكنه من حضور اول الخطبة لان الاستماع الى

52
00:21:32.150 --> 00:21:58.150
خطبة واجب قال وذلك عند الجلوس على المنبر لان الشارع امرنا بالخروج عند النداء والنداء انما يكون عند جلوس الامام على المنبر. النداء يكون عند جلوس الامام على المنبر. هذا هو النداء الواجب

53
00:21:58.150 --> 00:22:18.150
واخذ المؤذنون في الاذان يعني وفي الوقت الذي يكون المؤذنون فيه قد اخذوا في الاذان. يمكن ان يكون هناك قد جمع المؤذنين باعتبار تعدد المساجد اخذ كل مؤذن في مسجد من مساجد الجمعة بالاذان. ويمكن ايضا ان

54
00:22:18.150 --> 00:22:38.150
ليكونك قد اراد ان المؤذنين يؤذنون في مسجد واحد لصلاة الجمعة مترتب هنا بعد جلوس الخطيب على المنبر وهذا ايضا سائغ لا اشكال فيه وقد جرى فيه العمل جرى به العمل في

55
00:22:38.150 --> 00:22:58.150
بعض الاخطار كما هو معلوم. قال واخذ المؤذنون في الاذان. والسنة المتقدمة ان يصعدوا حينئذ على المنار فيؤذنون اي السنة القديمة التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هي صعود المؤذن على المنار. واذانه

56
00:22:58.150 --> 00:23:28.150
عند جلوس الخطيب على المنبر. ويحرم حينئذ البيع. البيع حرام عندما يقوم المؤذن في الاذان في اذان الجمعة ويجلس الخطيب على المنبر. لقول الله تعالى ودار البئر يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وداروا الباء. اتركوا الباء. فالبيع حين

57
00:23:28.150 --> 00:23:55.300
حرام. واذا اه عقد فانه مفسوخ. وكل ما يشغل عن السعي من القياس الجلي قياس بقية المعاملات  على البيع معاملاته المالية التي هي كالبيع كالاجارة والتولية والشركة والاقالة والشفعة ونحو ذلك حكمها

58
00:23:55.300 --> 00:24:15.300
حكم البيع لان العلة واضحة وهي انها تشغل عن ذكر الله وعن الصلاة. فكل ما يشغل عن ذكر الله من الصلاة في ذلك الوقت فهو حرام. وهو مفسوخ كما يفسخ الباء

59
00:24:15.300 --> 00:24:35.300
قياس جلي واضح لان العلة واضحة وهي موجودة في في الفرع. مثل وجودها في الاصل. فالاجارة والتولية والشركة اللي قالت والشفعة وغير ذلك من الصفقات فيها نفس ما في البيع فقياسها عليه قياس

60
00:24:35.300 --> 00:25:05.300
قال وهذا الاذان الثاني يعني الثاني في في الوجود في الوقوع فانه ليس هو الثاني في الوقت. الاذان الاول يعني به الاذان الاول. ليكون قبل الصعود الخطيب على المنبر قال احدثه بنو امية. لو قال سنه عثمان رضي الله تعالى عنه لكان اه ذلك احسن

61
00:25:05.300 --> 00:25:25.300
لان عثمان رضي الله تعالى عنه وان كان رجلا من بني امية الا انه لا ينبغي ان يعبر عنه بمثل هذه العبارة. عثمان نعم هو عثمان بن عفان بن ابي العاص بن امية بن شمس بن عبد مناف ولكن بنو امية اذا قيلت هذه الكلمة انصرفت الى

62
00:25:25.300 --> 00:25:45.300
ملوك بني امية الذين تولوا الامر بعد الخلافة الراشدة. وعثمان ليس من هؤلاء الملوك عثمان رضي الله تعالى عنه خليفة راشد باجماع الامة. والخلفاء الراشدون افعالهم من السنة لان النبي صلى الله عليه وسلم

63
00:25:45.300 --> 00:26:13.050
قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. فهو ليس كمثل اه خلفاء بني امية الذين هم كسائر خلفاء المسلمين منهم المحسن ومنهم المسيء. عثمان خليفة راشد وقد فعل ذلك عن اجتهاد والصحابة يومئذ شهود بل كبار الصحابة

64
00:26:13.150 --> 00:26:37.350
موجودون ولم ينكروا ذلك عليه وهذا من المصالح المرسلة التي عمل بها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك انه رأى ان يقيم اذانا الزوراء على حافة سوق المدينة ليقوم التجار واهل السوق الى الصلاة في وقت يمكنهم من شهود اه الخطبة

65
00:26:37.350 --> 00:27:03.900
ولان المدينة ايضا قد عومت وازدادت في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه. والناس يومئذ ليست لهم مكبرات يكبرون بها الاصوات فاحتاج الى ان يضع هذا الاذان وهذا له نظائر فعلها الخلفاء الراشدون. عثمان نفسه وسع مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. توسعة

66
00:27:03.900 --> 00:27:23.900
كبيرة كما هو معلوم. وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ازاح مقام ابراهيم عن مكانه الذي كان فيه على النبي صلى الله عليه وسلم توسعة للمطاف. لانه قد كثر الطواف بالبيت وهم يصلون خلف المقام. فاحتاجوا الى ان يوسعوا

67
00:27:23.900 --> 00:27:43.900
ما بين صلاة الناس خلف المقام وبين المطاف. فاخر المقام وهذا من اجتهاد الخلفاء الراشدين وسنتهم قد امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بلزومها فعليكم بسنتي وسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواشد

68
00:27:43.900 --> 00:28:03.900
حنشاهد ان هذا الاذان اجتهد فيه عمر بن عفان رضي الله تعالى عنه. وعبارة الشيخ احدثه بنو امية آآ كان من الاحسن ان يقول سنه عثمان رضي الله تعالى عنه. قال والجمعة تجب بالمصر. مصر آآ

69
00:28:03.900 --> 00:28:31.000
اه المدينة العظيمة. ولكن ليست شرطا فيمكن ان تقام الجمعة في القرى وشرط ذلك في عند المالكية آآ اثنا عشر رجلا اه مقيمي مقيمون اقامة اه دائمة. فاذا كانت القرية يقيم فيها اثنا عشر رجلا

70
00:28:31.000 --> 00:29:01.000
اقامة دائمة آآ فانهم تجب عليهم الجمعة. وقال الشافعي اربعون وقال ابو حنيفة ثلاثة ولا يوجد نص صريح في المسألة في العدد الذي تجب به الجمعة. الجمعة على سبيل الاجمال تشترط بها الجماعة ولا يمكن ان يصليها الفرض. لكن لم يحد الشارع

71
00:29:01.000 --> 00:29:26.550
او هذه الجماعة التي اذا وجدت وجبت الجمعة واتفقوا على اشتراط التقري بان تكون قرية قارة فاهل البادية الذين يسكنون الخيم ومن شأنهم ان لا تجبوا عليه. والدليل ذلك على انه كان ازاء المدينة وحولها طوائف من الاعراب. ولم يأمرهم النبي

72
00:29:26.550 --> 00:29:36.550
صلى الله عليه وسلم بان يصلوا الجمعة في الجمعة في باديتهم. فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بل لم يرد اصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر الاعراب

73
00:29:36.550 --> 00:29:55.350
وهم اهل البادية بان يصلوا الجمعة. فعلم ان الجمعة شعيرة حضارية تختص باهل الحضر واختلف الناس في القدر ما هو القدر الذي اذا بلغته القرية وجبت عليها الجمعة. ومذهب السادة المالكية وما ذكرنا انهم يشترطون

74
00:29:55.350 --> 00:30:15.350
ان يوجد في القرية اثنا عشر رجلا حرا مقيمين اقامة دائمة لكي تجب لكي تجب عليهم جمعة والجماعة شرطها فلا يمكن ان يصليها الواحد. فالواحد اذا فاتته الجمعة صلى الظهر. وكذلك لو ادرك اقل

75
00:30:15.350 --> 00:30:35.350
ركعتين الجمعة فانه يصلي الظهر. ولا لا يعتد لا يعتد بما دون الركعة من الجمعة. من ادرك ركعة من الجمعة فقد ادرك الجمعة لان من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة فانه يصلي الركعة الثانية وتحسب له جمعة لكن من جاء

76
00:30:35.350 --> 00:30:55.350
وقد رفع الامام رأسه من ركوع الركعة الثانية في الجمعة فانه تجب عليه صلاة الظهر. الا اذا كان سيدرك الجمعة في مسجد اخر فانصرف اليه فله ذلك لكن اذا كان لا لن يدرك الجمعة في مسجد اخر فانه حينئذ يصلي الظهر

77
00:30:55.350 --> 00:31:20.100
اربع ركعات لان من شرط الجمعة الجماعة. ولا يمكن للواحد ان يصلي الجمعة والخطبة واجبة فيها. تجب في الجمعة الخطبة وهما خطبتان كما سيأتي. والخطبة شرط في صحة الجمعة اي وجود الخطبة شرط في صحة الجمعة

78
00:31:20.950 --> 00:31:50.950
فاذا صليت الجمعة بدون خطوة فهي باطلة. ولكن سماع الخطبة وان كان واجبا ليس شرطا في صحة صلاة المأموم. فاذا جاء المأموم وقد وجد ووجد وتقد انتهت فصلاته صحيحة. اذا كان قد تخلف عمدا ولغير عذر عن خطبة

79
00:31:50.950 --> 00:32:14.300
الجمعة فقد اساء. لان حضورها واجب. ولكن هو يدرك الجمعة وتحسب له الجمعة ولو فاتته الخطبة اذن فاقامة الخطبة شرط في صحة الصلاة لكن سماعها بالنسبة للمصلين ليس شرطا وان كان واجبا هو واجب

80
00:32:14.500 --> 00:32:45.850
ولكنه ليس شرطا في صحة الجمعة  قال والخطبة فيها واجبة قبل الصلاة. اي يجب ايضا ان تكون قبل الى الصلاة خلافا لما في العيد. فلو اخرت عنها فان ذلك يفسدها. فتجب اعادة الصلاة حينئذ اذا اخرت عنها

81
00:32:45.850 --> 00:33:14.550
الخطبة قال ويتوكل اي ويندب ان يتوكأ الامام على قوس او عصا يندب ان يتوكل الامام على قوس او عصا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوكأ على قوس او عصا في صلاة الجمعة. وقد اختلف العلماء في هذا القسم من

82
00:33:14.550 --> 00:33:36.500
افعال النبي صلى الله عليه وسلم هل هو من قبيل السنة او هو مما فعله لكونه عادة لقومه فلا يكون سنة والذي جرى عليه مشهور المذهب انه سنة افعال النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يفعلها منها ما يفعله

83
00:33:36.550 --> 00:34:02.900
لكونه عادة قومه انت الان تلبس مثل هيئة لبس قومك  وتفعل كثيرا من الافعال كما يفعلها قومك فتفصيل مثلا لبس النبي صلى الله عليه وسلم وهيئة فرقه لشعره هذا يفعله لانه هو العادة

84
00:34:02.900 --> 00:34:22.900
عندكم فهذا القسم ما فعله على هذا الوجه لا يكون سنة لانه لم يفعله ليبين للناس وانما فعله كما يفعله الناس فيدل ذلك على مشروعية ذلك الفعل لكن لا يدل على ان من فعله اقتداء بالنبي

85
00:34:22.900 --> 00:34:42.900
صلى الله عليه وسلم يكون قد فعل سنة. ولذلك لم يلتزم العلماء اه تفصيل غياب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لو كانوا يرون ان هذا سنة لحددوا الطريقة التي يخاط بها القميص والطريقة التي آآ تخاط بها

86
00:34:42.900 --> 00:35:02.900
لان هذا سنة هذا ليس سنة. هذا انما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم تبعا لاعادة قومه. والعرب كانت تتوكل على العصي في خطبها. العرب كانت تتوكأ على العصي في خطبها. فهل نقول ان هذا كان يفعله النبي

87
00:35:02.900 --> 00:35:25.650
صلى الله عليه وسلم لكونه عادة العرب او نقول لا بل هذا من السنة. من السنة ان يتوكل الانسان على عصا في الخطبة. ولذلك اختلف العلماء في بطلبه على هذا الوجه هذا من اسباب الخلاف. ومشهور في المذاهب كما ذكرنا هو ندبيته. ويجلس في اولها

88
00:35:25.650 --> 00:35:45.650
في وسطها يعني يجلس قبل الخطبة الاولى عند الاذان. ويسلم عند المالكية عند الخروج لا بعد الصعود يعني اذا خرج على الناس سلم. ولكن لا يسلم بعد صعوده على المنبر. هذا هو المذهب

89
00:35:45.650 --> 00:36:05.650
ويجلس وقت الاذان ثم يجلس ايضا كذلك ثانية بين الخطبتين وما معنى قوله واجلست في اولها اي قبل الخطبة وفي وسطها اي بين الخطبتين. وتقام الصلاة عند فراغها اي عند فراغ الخطبة

90
00:36:05.650 --> 00:36:25.650
فلا ينبغي ان يفصل بينهما بتنفل ولا بوقت اذا نزل الخطيب اقيمت الصلاة. ينبغي ان تقام الصلاة عند نزول ولا يفصل اه لا يفصل بين ذلك نافلة ولا بشيء اخر. ويصلي الامام ركعتين

91
00:36:25.650 --> 00:36:55.650
يجهر فيهما بالقراءة على القاعدة في الصلوات النهارية التي لها خطبة انها تكون جهرية. ما كان من الصلوات النهارية له خطبة يكون جهريا كالجمعة وصلاة العيد وما لم يكن له خطبة من الصلوات النهارية فانه يسر فيه. يقرأه في الاولى بالجمعة

92
00:36:55.650 --> 00:37:25.650
ونحو هاي بي سورة الجمعة ونحوها ما كان آآ ذي قدرها من السور. ويقرأ في الثانية بسورة اه اقصر من ذلك كسرة الغاشية ونحوها. والجمعة من طوال المفصل والغاشية من قصار اه اقصد منه اواسط من وسطي المفصل من وسط المفصل

93
00:37:25.650 --> 00:37:45.650
المفصل هو من من عبسة الى سورة الضحى. ويجب السعي اليها على من في ومن على ثلاثة اميال منه اي يجب على اهل القرية والمدينة الذين تقام فيهم الجمعة ان يسعوا اليها. وكذلك

94
00:37:45.650 --> 00:38:05.650
كان لسانه يسكن خارج القرية ولكنه يبعد من من المنار من منارة المسجد ثلاثة اميال فاقل فانه يجب ان يسعى اليها. فان كانت مسافته ابعد من ذلك لم يجب عليه شهود الجمعة

95
00:38:05.650 --> 00:38:25.650
ولا تجب على مسافر. لا تجب الجمعة على مسافر. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الجمعة في اسفاره. ولم يصلها في حج وقد كان يوم عرفة في حجة الوداع يوم الجمعة. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر في

96
00:38:25.650 --> 00:38:45.650
عرفة جمعا وقصرا صلى الظهر لم يصلي الجمعة في يوم عرفة. في حجة الوداع كان يوم عرفة يوم الجمعة وصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جمعا وقصرا ولم يصلي الجمعة. فعلم ان المسافر لا تجب عليه صلاة الجمعة

97
00:38:45.650 --> 00:39:05.650
ولا تجب على اهل منى الذين قدموا من اجل المبيت ورمي الجمار. واما من كان يسكن منى ممن تتقرع بهم قرية فانهم تجب عليهم الجمعة. لكن المقصود هنا الحجاج الذين جاؤوا لاداء فريضة الحج من غير سكان

98
00:39:05.650 --> 00:39:25.650
تاني قرية منن وجاؤوا للمبيت في منى ولرمي الجمار في تلك الايام فانهم لا تجب عليهم الجمعة ولا تجب الجمعة على عبد ولا على امرأة ولا على صبي لقوله صلى الله عليه وسلم الجمعة حق واجب على كل مسلم الا

99
00:39:25.650 --> 00:39:46.900
على اربعة عبدي مملوك او امرأة او صبي او مريض. فالعبد لا تجب عليه الجمعة. والمرأة لا تجب عليها. والصبي لا تجيب عليه. والمريض كذلك لا يجب عليه الجمعة ويجري مجرى المريض كل من له عذر يحبسه عن الجمعة من صيانة نفس او مال

100
00:39:46.900 --> 00:40:13.750
اذا كان الانسان يخاف على نفسه القتل او نحو ذلك او كان عنده مال جزيل سيتلف اذا تغيب فانه فان هذا من الاعذار التي تبيح له التخلف. وان حضرها عبد وامرأة فليصلها. يعني ان من لا تجب عليه الجمعة اذا

101
00:40:13.750 --> 00:40:29.650
فانه يمكن ان يصليها واذا صلاها فانه تسقط عنه الظهر وتصح صلاته بل انها تكون مندوبة في حقه كما قال ابن عسر رحمه الله تعالى واجزأت غيرا نعم قد تندب

102
00:40:30.050 --> 00:40:50.050
اي بل قد تكون مندوبة في حق من لا تجب عليه كالمرأة التي ليست شابة وليست مفتنة فانها اذا حضرتها يكون ذلك مندوبا في حقها وكذلك العبد اذا اذن سيده فحضوره مندوب وليس واجبا

103
00:40:50.050 --> 00:41:14.050
وتكون النساء خلف صفوف الرجال هذا في جميع الصلوات في الجمعة وفي غيرها. ولا تخرج اليها الشابة خشية الفتنة وينصت للامام في خطبته اي يجب الانصات في وقت الجمعة لان النبي صلى الله عليه وسلم حذر من اللغو وقال من لغا فلا جمعة له

104
00:41:14.800 --> 00:41:48.600
وقال اذا قلت لاخيك يوم الجمعة انصت والامام يخطب فقد لغوت. فينبغي ان ينصت للامام يسكت الناس  ويستمع للخطبة والاستماع اليها واشم. قال ويستقبله الناس اي يستقبلون الامامة فينظرون اليه لان ذلك ادعى لان يعقلوا عنه ما يقول وان يفهموا عنه ما يتكلم به. والغسل لها واجب اي الغسل لها

105
00:41:48.600 --> 00:42:08.600
واجب وجوب السنن المؤكدة وهذا اصطلاح عند ابن ابي زيد رحمه الله تعالى فانه يطرق الوجوب على السنن المؤكدة. وآآ آآ ليس واجبا وجوب الفرائض آآ لما ثبت من حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه عند ابي داوود والترمذي ان

106
00:42:08.600 --> 00:42:28.600
صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت. ومن اغتسل فالغسل افضل. فعلم بذلك ان الوضوء مقبول وانه مجزئ وان كان الغسل افضل. لا شك ان الغسل افضل. ولكن الوضوء ايضا مجزئ. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال

107
00:42:28.600 --> 00:42:46.050
من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت. ومن اغتسل فالغسل افضل. فالغسل افضل ولكن الوضوء ايضا مجزئ. فقوله الغسل لها واجب اي مطلوب طلبا مؤكدا ولكن ليس المقصود انه واجب وجوب الغرض

108
00:42:46.600 --> 00:43:02.700
والتهجير حسن تهجير الخروج في الهاجرة في اول الوقت ايضا مطلوب. لحديث من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة

109
00:43:02.700 --> 00:43:19.850
وهكذا فهذا يدل على افضلية التهجير اي الحضور في اول وقت الجمعة وقال وليس ذلك في اول النهار. اي التهجير المطلوب شرعا ليس في اول النهار بل هو عند الزوال

110
00:43:20.450 --> 00:43:40.450
وليتطيب لها استعمل الطيبة ويلبسها احسن ثيابه. واحب الينا ان ينصرف بعد فراغها. اي اذا صلى الجمعة فانه يخرج للمسجد يتنفل في البيت ولا يتنفل في المسجد لان هذا هو المحفوظ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم

111
00:43:40.450 --> 00:43:59.700
انه كان يتنفل بعد الجمعة في البيت نعم ورد عنه الاذن مطلقا في التنفل بعد الجمعة وان يصلي الانسان بعدها اربعا لكنه لم يقيد بالمسجد ويمكن الجمع بين ذلك بانه بان ذلك يكون في البيت

112
00:44:00.450 --> 00:44:13.300
لان فعل النبي صلى الله عليه وسلم قرينة دالة على ذلك وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه لا يتنفل في المسجد بعد الجمعة ويتنفل في بيته ويقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك

113
00:44:14.000 --> 00:44:34.250
قال وليتنفل يشاء قبلها يعني ان الانسان يمكن ان يتنفل قبل صعود الخطيب على المنبر قبل الجمعة لا بأس بذلك  ولا يفعل ذلك الامام الامام لا يتنفل قبل الجمعة فاذا حضر فانه يصعد الى المنبر مباشرة ولا يتنفل قبل الجمعة

114
00:44:34.650 --> 00:44:43.500
وليرقى المنبر كما يدخل اي عند وقت دخوله فاذا دخل فانه يرقى المنبر حينئذ نعم