﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:19.150
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين. وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم

2
00:00:19.300 --> 00:00:44.500
نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الثالث والعشرين للتعليق على كتاب رسالة الامام ابن ابي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. وقد وصلنا الى قوله في صلاة الخوف صلاة الخوف هي هيئة مخصوصة شرعها الشارع

3
00:00:45.000 --> 00:01:12.850
حفاظا على الجماعة وعلى الصلاة في الجماعة وقد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع  ولها هيئة مخصوصة بينها القرآن الكريم كما سيأتي تفصيله قال وصلاة الخوف في السفر اذا خافوا العدو ان يتقدم الامام بطائفة

4
00:01:13.200 --> 00:01:33.200
ويدع طائفة مواجهة العدو فيصلي الامام بطائفة ركعتان ثم يثبت قائما ويصلون لانفسهم ركعة ثم فيقفون مكان اصحابهم ثم يأتي اصحابهم فيحرمون خلف الامام فيصلي بهم الركعة الثانية ثم يتشهد

5
00:01:33.200 --> 00:02:01.450
ثم يقضون الركعة التي فاتتهم وينصرفون اذا كان الناس في سفر فان الامام سيصلي بالناس ركعتين تقوم طائفة وجاه العدو تقاتل. ويحرم الامام فتأتيه طائفة فتصلي معه الركعة الاولى فاذا قام في الركعة الثانية

6
00:02:01.750 --> 00:02:26.500
اتم الذين معه ركعتهم الثانية وسلموا وانصرفوا فكانوا في وجاه العدو ثم تأتي الطائفة الاخرى والامام ينتظرها في الركعة الثانية فتصلي معه الركعة الثانية حتى اذا سلم الامام قامت تلك الطائفة فاكملت صلاتها لانفسها

7
00:02:27.550 --> 00:02:48.300
وهذا تفسير قول الله تعالى واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة. فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. ولتأتي طائفة اخرى لم يصلوا هذه هي الطريقة التي ذكرها القرآن

8
00:02:48.450 --> 00:03:11.100
وهذا هو بيانها مع ان لاهل العلم فيها اراء اخرى ولكن هذا هو اشهر تفسير لهيئة وكيفية صلاة الخوف قال وينصرفون هكذا؟ يعني اذا اكمل الامام الركعة الثانية تكمل الطائفة الثانية صلاتها

9
00:03:11.700 --> 00:03:30.800
ثم ينصرفون وقد كملت صلاتهم  هكذا يفعل في صلاة الفرائض كلها الا المغرب لان المغرب لا تقصر فلا يمكن ان يقتصر فيها على ركعة وركعة تقدم ان المغرب لا تقصر

10
00:03:31.000 --> 00:03:53.650
طيب وعليكم السلام لان القصر هو اسقاط نصف الصلاة والمغرب لا نصف لها ولان المغرب وتر الصلوات فعددها مقصود واذا قصرها الانسان فانه سيختد الوتر. ستكون سيكون عدد الركعات شفعا

11
00:03:53.950 --> 00:04:14.850
ليس فيه وتر قال هكذا يفعل في صلاة الفرائض كلها الا المغرب فانه يصلي بالطائفة الاولى ركعتين وبالثانية ركعة ويصلى بهم في الحضر لشدة خوف صلى في الظهر والعصر والعشاء بكل طائفة ركعتين

12
00:04:16.750 --> 00:04:38.700
يعني اذا وقع الخوف في الحذر فان هذا ليس موجبا لقصر الصلاة ولكنه موجز لهيئة صلاة الخوف لان القصر انما يحصل في السفر. فاذا كان الناس في الحضر وحصل خوف شديد فانه يمكن ان يصلوا صلاة الخوف لكن سيصلون

13
00:04:38.700 --> 00:05:00.550
ركعات في الظهر والعصر والعشاء كما هو معلوم وحينئذ يصلي الامام بكل طائفة ركعتين يصلي بالطائفة الاولى ركعتين مثلا في صلاة الظهر ثم ينتظر الطائفة الثانية و تكمل يكمل الذين كانوا معه

14
00:05:01.000 --> 00:05:24.400
واذا سلموا انصرفوا فكانوا وجاه العدو ثم تأتي الطائفة الثانية والامام ينتظرها فتصلي معه ركعتين فاذا سلم الامام اتمت صلاتها لنفسها وهكذا قال وان صلى بهم في الحضر لشدة خوف صلى في الظهر والعصر والعشاء بكل طائفة ركعتين

15
00:05:24.800 --> 00:05:46.450
ولكل صلاة اذان واقامة واذا اشتد الخوف عن ذلك صلوا وحدانا بقدر طاقتهم يعني ان الخوف اذا كان شديدا فكان الناس لا يستطيعون ان يصلوا صلاة الخوف لشدة الخوف ولابد من تواصل

16
00:05:46.700 --> 00:06:07.000
المعركة فحين اذ اذا خاف الانسان خروج الوقت فانه يصلي على الهيئة التي هو عليها ولو كان ماشيا او راكبا ولو كان مستدبرا للقبلة ولو كان متلبسا بالنجاسة بالدم او نحوه

17
00:06:07.000 --> 00:06:30.100
ان وقت الصلاة مقدم على شروطها ولذلك قال الله تعالى وقوموا لله قانتين فان خفتم فرجالا او ركبانا اذا خفتم اي اشتد الخوف فلم تتمكنوا من ان تصلوا قائمين فرجالا اي صلوا حال كونكم رجالا اي ماشيين على

18
00:06:30.100 --> 00:06:56.350
لا ارجو لكم وركبانا اي راكبين وفهمنا من هذا ان وقت الصلاة مقدم على شروطها  وعلى بعض اركانها على اركانها وبعض شروطها. فمن اركان الصلاة القيام والاعتدال والاطمئنان لكن هذا كله يقدم عليه ايقاعها في الوقت

19
00:06:56.400 --> 00:07:15.450
لو كانت هذه الاركان مقدمة على الوقت لقيل لهم اتركوا الصلاة حتى تكونوا امنين فتصلوا بقيام واعتدال واطمئنان وحينئذ تصلون ايضا بطهارة كاملة وقد استكملتم شروط الصلاة واتيتم باركانها على اكمل وجه

20
00:07:16.500 --> 00:07:36.200
لكن لا وقت الصلاة مقدم ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فوقت الصلاة مقدم على ذلك فلذلك قال الله سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فان خفتم

21
00:07:36.300 --> 00:07:54.650
رجالا ما معنى قوله رجالا اي تصلون وانتم ماشيين على ارجلكم في الخوف الشديد. ولا تنتظروا خروج الوقت وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الخندق من تأخير المغرب

22
00:07:55.700 --> 00:08:20.100
وقيل اخر المغرب والظهر وقيل اخر المغرب والظهر والعصر كان قبل فردي صلاة الخوف  النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر  ملأ الله قلوبهم وقبورهم نارا

23
00:08:20.500 --> 00:08:47.950
فشغل النبي صلى الله عليه وسلم عن الظهر والعصر وقيل عن العصر فقط الحديس الصحيح شغلونا عن الصلاة الوسطى لشدة الخوف في غزوة الخندق كما وصفه الله تعالى اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب

24
00:08:47.950 --> 00:09:17.100
الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وقع من الخوف في غزوة الخندق ما لا يمكن وصفه ومن الذعر وعدم الامن والجأ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم الى ان اخر صلاة العصر حتى غربت الشمس. لكن هذا كان قبل نزول صلاة الخوف. الان لا

25
00:09:17.100 --> 00:09:40.450
يجوز لا يجوز لنا ان نفعل هذا. لان هذا الفعل نسخ. فالانسان اذا كان اذا كان الناس قادرة قادرين على ان يصلوا صلاة الخوف صلوا صلاة الخف فان لم يتمكنوا من صلاة الخوف فانهم يصلون على الهيئة التي هم عليها ماشيين او راكبين كما قال الله تعالى فان خفتم فرجال

26
00:09:40.450 --> 00:10:08.900
او ركبا قال واذا اشتد الخوف عن ذلك طبعا استثنى من شروط الصلاة موضوع آآ الوضوء فيجري فيه الخلاف المشهور لكن آآ الانسان في الغالب مهما بلغ من الخوف يستطيع ان لم يجد وقتا كافيا للوضوء ان يجد ما يضرب عليه يديه حتى يتيمم لان التيمم امر خفيف

27
00:10:08.900 --> 00:10:27.550
واذا لم يستطع ذلك فانه يجري فيه الخلاف حينئذ الواقع في فاقد الطهورين ومن لم يجد مان ولا متيمما فاربعة الاقوال يحكين مذهبا يصلي ويقضي عكس ما قال مالك واصبغ يقضي والاداء لاشهبأ

28
00:10:28.450 --> 00:10:50.300
اما بقية الشروط فانه يقدم عليها وقت الصلاة كما بيننا واذا اشتد الخوف عن ذلك صلوا وحدانا بقدر طاقتهم مشاة وهذا ومعنى قوله تعالى رجالا هي ماشين على ارجلهم او ركبانا اي راكبين ماشيين او ساعين اي سواء كان المشي مشيا

29
00:10:50.500 --> 00:11:15.850
طبيعيا او ساعيا اي مسرعين مستقبل القبلة او غير مستقبلها لا يشترط استقبال للقبلة ولا ستر للعورة ولا طهارة للخبث ويجري في طهارة الحدث التفصيلي الذي ذكرناه انفا لانه ان امكنه الوضوء او التيمم لم يسقط عنه وان لم يمكنه لشدة

30
00:11:15.850 --> 00:11:30.150
او في وضوء ولا تيمم يجري فيه الخلاف المشهور في فاقد الطهورين ماذا يفعل؟ هل يصلي ويقضي او لا يصلي اصلا؟ او يصلي ولا يقضي الاحتمالات كلها قال بها طائفة من اهل العلم

31
00:11:31.300 --> 00:12:02.200
باب في صلاة العيدين قال وصلاة العيدين سنة واجبة. ذكرناه قبل ان هذا اصطلاح في الامام ابن ابي زيد رحمه الله تعالى وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. فالمشهور عند العلماء ان

32
00:12:02.200 --> 00:12:21.700
مغاير للسنية لان الواجب هو ما امر الشارع به امرا جازما. والسنة هي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عليه واظهره ولم يقم دليل على وجوبه السنة غير الوجوب في اصطلاح الاصوليين كما هو معلوم

33
00:12:22.300 --> 00:12:42.750
لكن هذا اصطلاح لبعض اهل العلم يعبرون عن السنة المؤكدة بانها سنة واجبة كما قال الشيخ عبد الله رحمه الله تعالى بمراكز سعود وبعضهم سمى الذي قد اكد منها بواجب فخذ ما قدر يعني ان بعض الاصوليين وبعض الفقهاء

34
00:12:42.850 --> 00:13:02.100
سمى السنة المؤكدة واجبا وهذا اصطلاح والمسائل الراجعة الى الاصطلاح لا مشاحة فيها فابن ابي زيد رحمه الله تعالى اذا قال سنة واجبة اي سنة مؤكدة. ولا يعني بذلك الوجوب الذي هو الامر الجازم

35
00:13:02.300 --> 00:13:28.350
لا يقصد ذلك  ودليل سنيتها مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها واظهاره اياها وفعلها في الجماعة والدليل على انها ليست فرضا هو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك الاعرابي الذي قال له ما فرض علي الله من الصلاة

36
00:13:28.550 --> 00:13:50.050
قال خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تتطوع اي لا يجب عليك الا خمس صلوات فقط وايضا كذلك حديث الاسراء وفيه ان الله تعالى قال هن اي الصلوات المفروضة خمس وهن خمسون

37
00:13:50.200 --> 00:14:06.400
لا يبدل القول لديه وقوله لا يبدل القول لدي يدل على ان هذا الحكم غير قابل للنسخ لا يمكن ان ينسخ لا يوجد اذا الصلوات في علم الله تعالى انها ستبقى خمسا ولن ينسخ هذا لا يبدل القول

38
00:14:07.550 --> 00:14:34.500
اذا هي ليست واجبة الوجوب الذي هو ما امر الشارع به امرا جازم ولكنها سنة مؤكدة كما هو معلوم  والسنن المؤكدة بالنسبة للامصار تأخذ حكم الوجوب الكفائي لانها شعائر فكل قطر مثلا من الاقطار

39
00:14:34.550 --> 00:14:55.500
يجب عليهم على وجه الكفاية ان يصلوا العيد واذا تركوه جميعا وتمالؤوا على تركه كانوا اثمينا بان المقرر عند الاصوليين ان ما هو سنة بالنسبة للاحاد يكون بالنسبة للانصار وجماعات المسلمين واجبا على الكفاية

40
00:14:56.550 --> 00:15:29.200
بسم الله. ثم بين هيئتها فقال يخرج الامام والنساء ضحوة يخرج لها الامام والناس ضحوة بقدر ما اذا وصل حانتي الصلاة وليس فيها اذان ولا اقامة الاذان من شعائر الصلاة المفروضة لا يؤذن الا للفرائض

41
00:15:30.050 --> 00:15:42.300
وللوجوب علم النداء كما قال الشيخ سيدي عبد الله رحمه الله تعالى في المراك تعني ان النداء الذي هو الاذان علامة على الوجوب الصلاة التي يؤذن لها اعلم انها صلاة واجبة

42
00:15:42.400 --> 00:16:03.850
فكل صلاة واجبة يؤذن لها والصلاة التي لا يؤذن لها ليست واجبة فيصلي بهم ركعتين يبدأ بالخطبة يبدأ بالصلاة قبل الخطبة في حديث ابي سعيد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يومي الفطر والاضحى

43
00:16:03.950 --> 00:16:18.600
فاول ما يبدأ به الصلاة  هكذا كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم واستمر ذلك في عهد الصحابة وقد احدث بعض امراء بني امية تغييرا في ذلك كما في الصحيح من

44
00:16:18.600 --> 00:16:44.200
بسعيد انه قال فكان الناس على ذلك حتى كان في ايام زمن مروان خرج ليصلي بالناس فاراد ان يصعد المنبر قال فجبذته فجبدني فخطب قبل ان يصلي فقلت لقد غيرتم والله

45
00:16:44.650 --> 00:17:04.100
قال ذهب ما تعلم يا ابا سعيد ان الناس لن يجلسوا للخطبة فقدمت لهم الصلاة يعلم انه اذا صلى بهم اولا لا ينتظر خطبته فعكس قدم لهم الخطبته لكي لكي يحضروها. وعلى كل حال هذه السنة وان كان قد احدث

46
00:17:04.100 --> 00:17:20.250
بعض امراء بني مجد الا انها ولله الحمد عادت الناس الى ما كانت عليه في عهد النبوة الذي عليه العمل وجرى عليه العمل هو تقديم على الخطبة يقرأ فيهما جهرا بام القرآن

47
00:17:20.900 --> 00:17:39.400
وسبح اسم ربك الاعلى والشمس وضحاها ونحوهما. اي ما كان بمنزلتهما من اواسط المفصل فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ذكرنا قبل ان المفصل هو سور اواخر القرآن

48
00:17:40.250 --> 00:17:56.600
وانه ينقسم الى ثلاثة اقسام الى طوال المفصل واواسط المفصل وقصار المفصل فطوال المفصل من سورة الحجرات الى عبس ومن عبسه الى الضحى اواسطه ومن الضحى الى اخر القرآن قصار مفصل

49
00:17:57.350 --> 00:18:25.500
ويكبر في الاولى سبعا يكبر سبع تكبيرات منها تكبيرة الاحرام هذا مذهب المالكية والحنابلة وقال الشافعي يكبر سبعا بعد تكبيرة اللي يحرق قبل القراءة اي قبل ان يقرأ يعد فيها اي في تلك السبعة تكبيرة الاحرام

50
00:18:27.050 --> 00:18:49.350
وفي الثانية خمس تكبيرات نكبر في الثانية خمس تكبيرات لا يعد فيها تكبيرة القيام اي هي ست تكبيرات بتكبيرة نقية  وفي كل ركعة سجدتان يسجد في كل ركعة سجدتان يريد

51
00:18:49.350 --> 00:19:09.100
ان ينبه على ذلك الى انها هيئتها كهيئة بقية الصلوات لا تخالف الهيئة المعروفة للصلوات ففي كل ركعة منها تكبير واحد وفي كل ركعة منها سجودان وانما تخالف هيئة الصلوات في مسألة واحدة وهي تعداد

52
00:19:09.300 --> 00:19:28.950
التكبير انك تكبر في الركعة الاولى سبع تكبيرات وفي الثانية ست تكبيرات. فقط وبقية اعمال صلاة العيد هو كبقية الصلوات لا تخالف بقية الصلوات به ثم يتشاهد ويسلم ثم يرقى المنبر

53
00:19:29.300 --> 00:19:49.900
ان يصعدوا المنبر ويخطو ويجلس في اول خطبته وسطه كما يفعل في الجمعة اجلسوا قبل خطبة قليلا لكن طبعا لا يوجد اذان ليست مثل الجمعة. الخطيب اذا جلس يوم الجمعة

54
00:19:50.050 --> 00:20:11.200
يجلس ثم يقوم المؤذن فيؤذن. لكن في صلاة العيد لا وجود لي الاذان كما هو معلوم ويجلس وسطها يعني انه يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلس هذا اللي عليه جماهير اهل العلم ومنهم من قال انها خطبة واحدة

55
00:20:12.800 --> 00:20:37.750
ثم ينصرف اي ينصرف بعد الخطبة. فينبغي ان يذكر الناس ويعظهم وان كان في بالفطر فقههم ببعض الاحكام المتعلقة بعيد الفطر وان كان في عيد الاضحى فقههم ايضا كذلك بعض الاحكام المتعلقة بعيد الاضحى

56
00:20:38.250 --> 00:21:01.100
فان في هذين اليومين عبادتان احداهما تعبدية صرفة وهي الصلاة والاخرى عبادة مالية فالعبادة المالية في عيد الفطر هي زكاة الفطر والعبادة المالية في عيد الاضحى هي الاضحية وفي كليهما صلاة

57
00:21:01.750 --> 00:21:29.650
ففي الفطر صلاة وفطرة وفي الاضحى صلاة واضحية فهناك عبادتان احداهما تعبدية والاخرى مالية   قال ثم انصرفوا ويستحب ان يرجع من طريق غير الطريق التي اتى منها كما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم ندب الى ذلك

58
00:21:30.150 --> 00:21:53.050
فيرجع المصلي اذا خرج الى صلاة العيد من طريق غير الطريق التي خرج فيها الى الصلاة قيل في ذلك انه تعبدي وقيل انه اذا مر بموضع شهد له بالخير فيستحب ان يخالف الطريق التي

59
00:21:53.850 --> 00:22:21.400
خرج منها   وان كان في الاضحى خرج الامام باضحيته الى المصلى ان كان سيضحي والاضحية سيأتي ايضا انها سنة واجبة هي سنة مؤكدة فذبحها ان كانت مما يذبح او نحرها ان كانت مما ينحر

60
00:22:22.300 --> 00:22:44.500
فالذي يذبح هو الغنم والبقر والذي ينحر هو الإبل كما هو معلوم والافضل في الاضحية عند المالكية ان تكون غنما وعند الجمهور الافضل هو الاكثر لحما فالابل عندهم افضل ثم البقر ثم الغنم

61
00:22:44.950 --> 00:23:00.200
وحجة المالكية ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت انه ضحى بغير الغنم لم يثبت انه ضحى بغير الضأنة خاصة فلذلك رأوا ان ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو الافضل

62
00:23:00.500 --> 00:23:19.700
الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو الافضل. والاخرون ذهبوا الى معنى معقول وهو ان الانسان يجود بمال كثير في هذه العبادة ويفضل له لحم كثير يتصدق به او يهديه

63
00:23:20.550 --> 00:23:45.500
وان ذلك لا يكون موجودا بالغنم لانها صغيرة قليلة اللحم لكن المالكية ذهبوا الى اه احتجوا بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه انه ضحى بغير الغنم بالنسبة للهدي اهدى لابل والبقرة كما هو معلوم. وذلك الهدي لا خلاف ان الافضل في الهدي هو الاكثر لحما

64
00:23:46.100 --> 00:24:12.500
تفضل هو الاكثر لحما  وهنا طبعا منهم من غير المالكية من احتج بحديث من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الاولى فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة

65
00:24:12.500 --> 00:24:33.650
ان ما قرب كبشا اقرن فواهر هذا الحديث يقتضي ان البدنة افضل من الكبش لكن هذا آآ لا ينبغي ان يحمل على خصوص الاضحية لانها لانه يعارض ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كيف نقول ان الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو الافضل

66
00:24:34.250 --> 00:24:49.550
كيف نقول ان الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو الافضل لا شك انك الان لو تصدقت بناقة او جمل سيكون ستكون صدقتك ازكى وافضل مما لو تصدقت بكبش

67
00:24:49.750 --> 00:25:04.550
لكن اذا ضحيت هذا امر مختلف لانك حين تضحي تبحث عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك ان الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو الافضل وهو الاكمل

68
00:25:04.550 --> 00:25:26.350
قال وان كان في الاضحى خرج باضحيته الى المصلى  وقوله الى المصلى يعني به مصلى العيد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي العيد في المسجد النبوي كان يصليه في مصلى

69
00:25:27.150 --> 00:25:45.300
مفتوح يعني فضاء وهو الان آآ بني عليه مسجد يسمى مسجد الغمامة من زار المزيد النبوي يمكن ان يراه هذا الموضع مسجد الغمامة هذا هو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه العيدين والاستسقاء

70
00:25:46.550 --> 00:26:08.600
قال فذبحها ونحرها ليعلم الناس ذلك فيذبحون بعده وليذكر الله وليذكر الله في خروجه من بيته في الفطر والاضحى جهرا حتى يأتي المصلى لان الله تعالى قال ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم

71
00:26:08.750 --> 00:26:33.150
وقال واذكروا الله فامر الله سبحانه وتعالى بذكره في هذه الايام حتى يأتي المصلى والناس كذلك فاذا دخل الامام للصلاة قطعوا ذلك يعني الناس ينبغي ان يكبروا ويواصلوا التكبير حتى اذا دخل الامام ليصلي

72
00:26:33.400 --> 00:26:57.950
قطعوا التكبيرة حينئذ. ويكبرون بتكبير الامام في خطبته. اذا كبر في خطبته كبروا معه وينصتون له فيما سوى ذلك فان كانت ايام النحر فليكبر الناس دبر الصلوات هذا التكبير المقيد. تكبير في ايام العيد ينقسم الى قسمين الى تكبير

73
00:26:57.950 --> 00:27:19.550
مطلق وتكبير مقيد فالتكبير المطلق هو نفل مطلق يفعله الانسان في كل وقت شاء والتكبير المقيد هو الذي يكون دبر الصلوات هو الذي يحدد بوقت معين بعد الصلوات  وهذا اختلف العلماء متى يبدأ

74
00:27:19.950 --> 00:27:40.600
فمنهم من قال يبدأ صبيحة يوم النحر بعد الفجر ومنهم من قال بل يبدأ يوم عرفة فمذهب المالكية انه قال اه هو الذي قاله الشيخ هنا قال فان كانت ايام النحر فليكبر الناس دبر الصلوات من صلاة الظهر من يوم النحر. الى صلاة الصبح من اليوم

75
00:27:40.600 --> 00:27:58.700
الرابع يبدأون من صلاة الظهر من يوم النحر اي يوم العيد ليكبرون الى صلاة الصبح من اليوم الرابع منه وهو اخر ايام من ان يكبر اذا صلى الصبح ثم يقطع

76
00:27:59.200 --> 00:28:17.900
والتكبير دبر الصلوات الله اكبر الله اكبر وان جمع مع التكبير تهليلا وتحميدا فحسن يقول ان شاء الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد

77
00:28:18.150 --> 00:28:39.050
تفعل ذلك دبر الصلوات في هذه الايام وقد روي عن مالك هذا اي هذا الاخير وهو الجمع بين التكبير والتحميد والتهليل والكل واسع تعني ان آآ ما يؤمر به الانسان هو كثرة التكبير

78
00:28:39.200 --> 00:29:02.300
وهو اه ان يكبر ايضا دبر الصلوات ولا حرج في اختيار لفو من هذه الالفاظ فكل ذلك واسع والايام المعلومات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى هي ايام النحر الثلاثة والايام المعدودات هي ايام من وهي ثلاثة ايام

79
00:29:02.350 --> 00:29:27.750
بعد يوم النحر ثم قال والغسل للعيدين حسن اي مندوب ان يخرج الانسان مغتسلا متطيبا في احسن هيئة وليس بلازم اي ليس واجبا ويستحب فيهما الطيب والحسن من الثياب اذ يستحب

80
00:29:28.200 --> 00:29:51.600
للناس اذا خرجوا الى الصلاة وكذلك في ايام العيد ان يتطيبوا وان يلبسوا الثياب الحسنة فيوم العيد يشرع فيه الفرح ولذلك اخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يحتفلون بايام

81
00:29:52.450 --> 00:30:25.850
قال قد ابدلكم الله خيرا منها بايام العيد وهي عيد الفطر وعيد الاضحى فهذان هما اعياد المسلمين   باب في صلاة الخسوف؟ الخسوف والكسوف ذهاب الضوء ويقال خسفت الشمس وكسفت ومن العلماء من يخصص الكسوف بالكاف للشمس والخسوف بالخاء

82
00:30:26.400 --> 00:30:46.900
للقمر وهذا تخصيص عرفي اما في اللغة فلا فرق بين معنى الخسوف والكسوف. كلاهما ذهاب الضوء. ذهاب ضوء احد النيرين  الخسوف والكسوف كلاهما ذهاب ضوء احد النيرين اي ذهاب ضوء الشمس او القمر

83
00:30:47.950 --> 00:31:14.200
ولكن هناك كما قلت تخصيص عرفي لبعض العلماء يخصص الكسوف بالشمس كسوفة بالقمر وهذا استعمال عرفي راجع الى العبارة فلا مشاحة فيه وبدأ بصلاة الشمس لانها ثبتت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم

84
00:31:16.000 --> 00:31:29.900
واصلها حديث عائشة في البخاري قالت كسفت الشمس فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر فاطال القراءة ثم ركع فاطال الركوع ثم قام فاطال القيام ثم ركع فاطال الركوع

85
00:31:29.900 --> 00:31:47.800
ثم قام ثم سجد سجدتين ثم فعل مثل ذلك في الركعة الثانية ثم قام فقال ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا يكسبان لموت احد ولا لحياته فاذا رأيتم ذلك فافزعوا الى الصلاة

86
00:31:48.250 --> 00:32:07.850
وفي حديث اخر فصلوا واذكروا الله وتصدقوا  فقد كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس صلاة ليست كهيئة الصلاة. لانه ركع في كل ركعة ركوعين في كل ركعة ركوعان

87
00:32:08.200 --> 00:32:25.750
وما سجودها فهو مثل سجود سائر الصلوات وايضا اطال القراءة طولا زائدا على الحد المعهود حتى ان الفقهاء حددوا او قالوا انه يستحب في الركعة الاولى ان يقرأ البقرة كاملة

88
00:32:26.600 --> 00:32:48.850
وان يركع قريبا من الوقت الذي مكث قائما وان يقرأ اذا قام قراءة اخرى كآل عمران ويركع نحوا من ذلك وهكذا  ودل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في عدم

89
00:32:49.050 --> 00:33:11.450
ذكر النص على ما قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم من قولها فقرأ فاطال القراءة انه قرأ سرا بانها لم تعرف ما قرأ به  لا شك ان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للكسوف كانت طويلة جدا ولذلك اخبرت اسماء في حديثها انها

90
00:33:11.950 --> 00:33:32.000
وغشي عليها حتى صبت على رأسها ماء من طول القيام من طول القيام خله النبي صلى الله عليه وسلم وقال وصلاة الخصوم سنة واجبة هذا اصطلاح ذكرناه سنة مؤكدة. اذا خسفت الشمس خرج الامام الى المسجد فافتتح الصلاة

91
00:33:32.000 --> 00:33:50.450
بغير اذان ولا اقامة ثم قرأ قراءة طويلة سرا بنحو سورة البقرة ثم يركع ركوعا طويلا نحو ذلك. ثم يرفع رأسه يقول سمع الله لمن حمده ويقرأ ثم يقرأ دون قراءته الاولى ثم يركع

92
00:33:50.650 --> 00:34:11.800
نحو قراءته الثانية ثم يرفع رأسه يقول سمع الله لمن حمده ولكن في هذه المرة لن يقرأ ثم يسجد سجدتين تامتين اي طويلتين ثم يقوم فيقرأ دون قراءته التي تلي ذلك ثم يركع نحو قراءته ثم يرفع كما ذكرنا ثم يقرأ دون قراءته هذه ثم

93
00:34:11.800 --> 00:34:33.800
يركع ثم يركع نحو ذلك ثم يرفع رأسه كما ذكرنا ثم يسجد كما ذكرناه ثم يتشهد ويسلم فهي صلاة تختلف في هيئتها عن الصلوات العادية وذلك انه في كل في كل ركعة منها ركوعان. فالامام يكبر ثم يقرأ قراءة طويلة كما في حديث عائشة. انها قالت كبر فاطال

94
00:34:33.800 --> 00:35:00.050
ثم ركع فاطال الركوع ثم قام فاطال القيام. ثم ركع فاطال الركوع ثم قام ثم سجد سجدتين   ثم فعل ذلك بالركعة مثل ذلك بالركعة الثانية قال ثم يتشهدوا ويسلموا ولمن شاء ان يصلي في بيته مثل ذلك يعني انه لا يشترط فيها الجماعة فيمكن للانسان ان يفعلها في بيته ان بدا له ذلك

95
00:35:01.050 --> 00:35:26.800
وليس في في صلاة خسوف القمر جماعة وليصلي الناس وعند ذلك افذاذ بالنسبة للقمر لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى لخسوف القمر بسم الله  ولكن ثبت انه امر بذلك. كما في الحديث الذي ذكرنا انفا. هو حديث

96
00:35:26.800 --> 00:35:52.850
انه قال ان الشمس والقمر والقمر ايتان من ايات الله لا يخسفان لموت احد ولا لحياته فاذا رأيتم ذلك فافسعوا الى الصلاة. فهذا فيه امر بالصلاة لخسوف القمر اذا لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ولا بفعله هيئة خسوف القمر. هيئة صلاة خسوف القمر

97
00:35:52.900 --> 00:36:24.750
ولذلك يختلف الناس. فقال الحنفية هي صلاة مثل سائر الصلوات. يصلي الانسان يصلي الناس ركعة سائر الصلوات. وذلك انهم يرون ان القياس الجلي مقدم على اخبار الاحاد القياس الذي استعملوه هو قياسها على بقية الصلوات وليس

98
00:36:24.800 --> 00:36:57.400
قياسها على الشمس وقاسه الشافعية والحنابلة على الشمس فقالوا يصلى للقمر كما يصلى للشمس والمالية المالكية قالوا انها ركعتان ركعتان حتى ينجلي القمر يصليها الناس افذادا قالوا لانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان هيئتها. والثابت عنه صلى الله عليه وسلم انه امر بالصلاة

99
00:36:57.500 --> 00:37:11.650
فالواجب من ذلك هو المسمى اي ما يسمى صلاة واقل المسماه ان يصلي الرجل ركعتين وقياسها على الشمس غير وارد لان الاصل في العبادات عدم القياس لانها غير معقولة المعنى

100
00:37:11.850 --> 00:37:31.850
وآآ القياس لابد فيه من العلة والعلة لابد ان تكون معقولة المعنى. فليجد ذلك رأى المالكية اننا نصلي دي للقمر لكن نصلي مسمى الصلاة وهو ان يصلي الانسان ركعتين فاذا انجلى القمر بها ونامت. والا زاد ركعتين وهكذا

101
00:37:31.850 --> 00:37:55.600
حتى ينجلي القمر وان يصليها الناس افذادا. هذه هي طريقتهم وهي التي اشار اليها بقوله آآ وليس في الصلاة يخص في القمر جماعة  فالذي قاسها على الشمس هم الشافعية والحنابلة. قالوا نصلي مثلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الشمس

102
00:37:55.700 --> 00:38:26.800
وليصلي الناس عند ذلك والقراءة فيها جهرا. يعني ان القراءة في صلاة القمر جهرية  على قاعدة الصلوات الليلية الاصل فيها ان تكون جهرية. وصلاة القمر اقصد صلاة شمسي  سرية لانها نهارية ومذهب الجمهوري انها ليست فيها خطبة

103
00:38:27.100 --> 00:38:43.400
وان كان النبي صلى الله عليه وسلم واعظ الناس بعدها الا انهم رأوا ان ذلك هو وعظ وليس خطبة راتبة للصلاة. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم حين امر بصلاة الشمس لم يأمر بالخطبة وانما

104
00:38:43.400 --> 00:39:12.850
فقال فافزعوا الى الصلاة وقال فاذكروا الله وتصدقوا وصلوا ولم يذكر الخطبة وايضا فان القاعدة تقتضي بحسب نوائر ان الصلاة النهارية اذا كانت معها خطبة كانت جهرية. كالجمعة والعيد والنبي صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف السرة. فدل ذلك على ان الوعظ الذي وقع بعدها

105
00:39:12.900 --> 00:39:41.950
ليس خطبة لان الصلوات النهارية التي فيها خطبة تكون جهرية كالجمعة وكصلاة العيد قالوا ليصلي الناس عند ذلك افدادا والقراءة فيها جهرا القراءة فيها جهرا اي يعني انه يجهر في صلاة الخسوف كما يجهر في جميع الصلوات في في الصلوات الليلية فالاصل فيها

106
00:39:42.000 --> 00:40:14.450
الجهر كسائر ركوع آآ النوافل. وكذلك ايضا آآ صلاة الشمس عند الحنفية آآ ركعتان فقط ليس فيهما في كل واحدة منهم الا ركع واحد فقط الحنفية لا يرون الهيئة التي ذكرناها في صلاة اه خسوف

107
00:40:14.450 --> 00:40:40.000
كسوف الشمس بل يرون ان يصلي الانسان ركعتين كالسائر الصلوات. لما اسلفنا من ان القياس الجلي عندهم مقدم على اخذه الاحد فهذه الهيئة ثبتت بخبر احد ويعارضها القياس على بقية الصلوات التي ليس فيها الا ركوع واحد

108
00:40:40.000 --> 00:41:09.650
لذلك قالوا صلاة الشمس ركعتان في كل ركعة ركوع واحد فقط وليس في اثر صلاة خسوف الشمس خطبة مرتبة يعني انه لا ليس من اعمال كسور الشمس الخطبة فاذا صلى الناس لهم ان ينصرفوا

109
00:41:10.300 --> 00:41:26.550
ولا بأس ان يعظهم الامام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه وعظه وهذا مذهب جمهور اهل العلم من المالكية والحنفية والحنابلة. وقالوا ان الوعظ الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم

110
00:41:26.950 --> 00:41:50.300
هو تعليم للناس وتخويف لهم من ايات الله وهو رد لجهل اولئك الجهلة الذين ادعوا ان الشمس انما كسفت بسبب موت ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك ان كسوف الشمس صادف اليوم الذي توفي فيه ابراهيم ابن النبي صلى الله

111
00:41:50.300 --> 00:42:18.450
وعليه وسلم فقال بعض الناس كسفت الشمس لموت ابراهيم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم عادة اذا اراد ان يعلم الناس تعليما عاما وليغير بعض المفاهيم او او يصحح بعض الاخطاء التي وصلته عن الناس فانه يغتنم فرصة اجتماعه

112
00:42:18.800 --> 00:42:40.600
اذا اجتمعوا خاطبهم جميعا لكي يبلغ الشاهد منهم الغائب. ولكي يسمعه آآ اكبر عدد ممكن فلما بلغه ذلك وصلى بهم اغتنم فرصة اجتماعهم فعلمهم وقال ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا يكسفان لموت احد ولا

113
00:42:40.600 --> 00:42:58.050
في حياته فما ما بلغني من ان بعضكم قال ان سبب كسوف الشمس هو موت ابن ابراهيم. اليس صحيحا الشمس لا تكسف لموت الناس ولا لحياتها. هذه اية من ايات الله يخوف الله بها عباده. ولله تعالى فيها حكم

114
00:42:58.100 --> 00:43:26.750
ليس منها انها تكسف لموت احد او لحياته ولهذا رأى الجمهور انه لا توجد خطوة راتبة لصلاة الشمس  وخالف الشافعية بذلك وقالوا انها لها خطبة كالعيد يخطب فيها الامام استدلوا بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من وعظ الناس

115
00:43:27.000 --> 00:43:45.250
وتخويفهم وتذكيرهم لايات الله قالوا هذا هو معنى الخطبة. الخطبة انما هي وعظ وارشاد للناس وايضا ورد في بعض طرق الحديث انه حمد الله واثنى عليه وهكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في اول الخطب

116
00:43:45.500 --> 00:44:11.150
يحمد الله تعالى فيثني عليه وهذا هو معنى الخطبة فليجد ذلك قال الشافعية نعم في صلاة الشمس خطبة. وقال الجمهور ليس فيها خطبة وقد قررنا ادلة ذلك  قال الشيخ ولا بأس ان يعظ الناس ويذكرهم

117
00:44:12.650 --> 00:44:27.300
وكأن في هذا جمعا بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم وبين قوله ان النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر الشمس والقمر وخسوفهما لم يأمر بالخطبة وانما امر بالصلاة فقط

118
00:44:28.000 --> 00:44:47.450
فقال فاذا رأيتم ذلك فافزعوا الى الصلاة. وفي الحديث الاخر فاذكروا الله وصلوا وتصدقوا فامر بمطلق الصلاة وآآ الامر المطلق عند الاصوليين يكفي فيه اقل المسمى. وآآ اقل المسمى هو

119
00:44:47.450 --> 00:45:08.050
الصلاة فقط والصلاة الامر بالصلاة لا يشمل الامر بالخطبة كما هو معلوم  وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هو انه وعظ الناس بعد الصلاة وذكرهم قال  ليس ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم خطبة راتبة

120
00:45:08.150 --> 00:45:25.600
ولكن هو وعظ لا بأس به يعني انه مطلوب مطلوب على سبيل الندبية فليس سنة وليس من افعال الصلاة وطبعا دائما نذكره في هذه الدروس انه اذا قيل لا بأس ان يفعل كذا

121
00:45:26.100 --> 00:45:45.200
في العبادات فان هذا انما ينصرف الى ندبية لان العبادة لا توصف بالجواز لا توجد عبادة جائزة لان الجائزة ليس فيه اجر ولا اثم لا توجد عبادة الا وفيها اجر اذا كانت

122
00:45:45.300 --> 00:46:02.200
موافقة للشرع او اثم اذا كانت مخالفة له. فالعبادة لا توصف بالجواز. هذا القسم من اقسام الاحكام التكليفية لا توصف به العبادة توصف به المعاملات ويقال هذا بيع جائز لكن لا يقال هذه عبادة جائزة

123
00:46:02.300 --> 00:46:27.200
لان الجواز هو استواء الطرفين وهذا لا يصح في العبادة اصلا. فالعبادة قد تكون واجبة وقد تكون مندوبة وقد تكون محرمة وقد تكون مكروهة ولكنها لا توصف بالجواز   باب في صلاة الاستسقاء

124
00:46:27.200 --> 00:46:47.200
الاستسقاء هو طلب السقيا. فاذا اقحطت الارض واجدبت او اصيب الناس بشدة احتاجوا الى المطر او بعطش شديد فانه يستسقى. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الاستسقاء بالدعاء والاستسقاء بالصلاة. وكل

125
00:46:47.200 --> 00:47:07.650
ذلك من السنة من شاء ان يستسقي بالدعاء استسقى بالدعاء وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم استسقاء يوم الجمعة فامطروا سبتا اي اسبوعا استمرت السحاب والامطار اسبوعا على المدينة. حتى جاء نفس الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم

126
00:47:07.950 --> 00:47:30.900
ان يستسقي لهم كان قال له في الاسبوع الاول اه يا رسول الله هلك المال والحرث فادعوا الله ان يسقينا فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينزل لم ينزل عن المنبر كما قال الصحابي حتى رأيت الماء يتحضر

127
00:47:30.950 --> 00:47:51.050
من لحيته صلى الله عليه وسلم امطروا سبتا ولم يأت احد من مكان الا حدث بالجود اي المطر الغزير ثم قام ذلك الرجل في الجمعة الموالية وقال يا رسول الله هلك المال ولكن هذه المرة بسبب المطر وليس بسبب الجذب

128
00:47:51.050 --> 00:48:09.250
ادعوا الله. فاستصحى النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الاودية والضراب ومنابت الشجر. فان جابت الغمامة وانكشفت عن المدينة كلما اشار الى جهة منها انقشعت وانكشفت

129
00:48:09.350 --> 00:48:26.750
فهذا استسقاء من النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه استسقى بالصلاة خرج بالناس فصلى بهم صلاة الاستسقاء كما في حديث عباد ابن تميم عند الشيخين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المصلى

130
00:48:26.800 --> 00:48:45.800
باستسقاء واستقبل القبلة وحول رداءه وصلى ركعتين قال وصلاة الاستسقاء سنة والاستسقاء يكون بالدعاء كما ذكرنا ويكون بالصلاة واصله من القرآن قول الله تعالى فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا

131
00:48:45.850 --> 00:49:09.950
يرسل السماء عليكم مدرارا. قالت يخرج لها الامام كما يخرج للعيدين ضحوة فيصلي بالناس ركعتين يجهر فيهما بالقراءة. يقرأ باسم بيسبح اسم ربك الاعلى والشمس وضحاها ونحوهما وفي كل ركعة سجدتان يعني انها كهيئة بقية الصلوات لا لا تخالف بقية الصلوات

132
00:49:10.450 --> 00:49:33.900
في كل ركعة منها سجدتان وركعة واحدة ويتشهد ويسلم ثم يستقبل الناس بوجهه فيجلس جلسة فاذا اطمئن الناس فقام متوكئا على عصا على قوس او عصا. ذكرنا قبل في الجمعة ان هذا القسم من افعال النبي صلى الله عليه وسلم مختلف فيها الهول التشريعي. او هو

133
00:49:34.100 --> 00:49:57.600
يفعله لكونه كان عادة قومه والذي يرجحونه هنا انه من السنة فيذكرونه ان التوكأ على العصي او الرماح او السيوف في الخطبة من من السنة فخطب ثم جلس ثم قام فخطب فاذا فرغ استقبل القبلة فحول رداءه يحول رداءه يجعل ما على اليسار منه على اليمين وما على

134
00:49:57.600 --> 00:50:15.650
على اليسار لكن لا يقلبه لا يجعلهما الاسفل منه ظاهرا قال ولا يقلب ذلك وليفعل الناس مثله الا النساء النساء لا تحول وانما يحول الرجال فقط قالوا يفعل الناس مثله وهو قائم وهم قعود ثم

135
00:50:15.850 --> 00:50:39.900
يدعو كذلك ثم ينصرف وينصرفون ولا يكبر فيها ليس في صلاة الاستسقاء تكبير ليست مثل العيد التي فيها تكبير قال ولا يكبر فيها ولا في الخسوف عند تكبيرة الاحرام والخفض قال ولا ولا في الخسوف غير تكبيرة الاحرام والخفض والرفع اي ليس فيها الا التكبيرات والمعهودة

136
00:50:40.550 --> 00:50:52.077
ولا اذان فيها ولا اقامة. ليس فيها اذان ولا اقامة ونتوقف هنا ان شاء الله عند قوله ليس فيها اذان اولئك