الرابع يبدأون من صلاة الظهر من يوم النحر اي يوم العيد ليكبرون الى صلاة الصبح من اليوم الرابع منه وهو اخر ايام من ان يكبر اذا صلى الصبح ثم يقطع بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين. وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الثالث والعشرين للتعليق على كتاب رسالة الامام ابن ابي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. وقد وصلنا الى قوله في صلاة الخوف صلاة الخوف هي هيئة مخصوصة شرعها الشارع حفاظا على الجماعة وعلى الصلاة في الجماعة وقد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع ولها هيئة مخصوصة بينها القرآن الكريم كما سيأتي تفصيله قال وصلاة الخوف في السفر اذا خافوا العدو ان يتقدم الامام بطائفة ويدع طائفة مواجهة العدو فيصلي الامام بطائفة ركعتان ثم يثبت قائما ويصلون لانفسهم ركعة ثم فيقفون مكان اصحابهم ثم يأتي اصحابهم فيحرمون خلف الامام فيصلي بهم الركعة الثانية ثم يتشهد ثم يقضون الركعة التي فاتتهم وينصرفون اذا كان الناس في سفر فان الامام سيصلي بالناس ركعتين تقوم طائفة وجاه العدو تقاتل. ويحرم الامام فتأتيه طائفة فتصلي معه الركعة الاولى فاذا قام في الركعة الثانية اتم الذين معه ركعتهم الثانية وسلموا وانصرفوا فكانوا في وجاه العدو ثم تأتي الطائفة الاخرى والامام ينتظرها في الركعة الثانية فتصلي معه الركعة الثانية حتى اذا سلم الامام قامت تلك الطائفة فاكملت صلاتها لانفسها وهذا تفسير قول الله تعالى واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة. فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. ولتأتي طائفة اخرى لم يصلوا هذه هي الطريقة التي ذكرها القرآن وهذا هو بيانها مع ان لاهل العلم فيها اراء اخرى ولكن هذا هو اشهر تفسير لهيئة وكيفية صلاة الخوف قال وينصرفون هكذا؟ يعني اذا اكمل الامام الركعة الثانية تكمل الطائفة الثانية صلاتها ثم ينصرفون وقد كملت صلاتهم هكذا يفعل في صلاة الفرائض كلها الا المغرب لان المغرب لا تقصر فلا يمكن ان يقتصر فيها على ركعة وركعة تقدم ان المغرب لا تقصر طيب وعليكم السلام لان القصر هو اسقاط نصف الصلاة والمغرب لا نصف لها ولان المغرب وتر الصلوات فعددها مقصود واذا قصرها الانسان فانه سيختد الوتر. ستكون سيكون عدد الركعات شفعا ليس فيه وتر قال هكذا يفعل في صلاة الفرائض كلها الا المغرب فانه يصلي بالطائفة الاولى ركعتين وبالثانية ركعة ويصلى بهم في الحضر لشدة خوف صلى في الظهر والعصر والعشاء بكل طائفة ركعتين يعني اذا وقع الخوف في الحذر فان هذا ليس موجبا لقصر الصلاة ولكنه موجز لهيئة صلاة الخوف لان القصر انما يحصل في السفر. فاذا كان الناس في الحضر وحصل خوف شديد فانه يمكن ان يصلوا صلاة الخوف لكن سيصلون ركعات في الظهر والعصر والعشاء كما هو معلوم وحينئذ يصلي الامام بكل طائفة ركعتين يصلي بالطائفة الاولى ركعتين مثلا في صلاة الظهر ثم ينتظر الطائفة الثانية و تكمل يكمل الذين كانوا معه واذا سلموا انصرفوا فكانوا وجاه العدو ثم تأتي الطائفة الثانية والامام ينتظرها فتصلي معه ركعتين فاذا سلم الامام اتمت صلاتها لنفسها وهكذا قال وان صلى بهم في الحضر لشدة خوف صلى في الظهر والعصر والعشاء بكل طائفة ركعتين ولكل صلاة اذان واقامة واذا اشتد الخوف عن ذلك صلوا وحدانا بقدر طاقتهم يعني ان الخوف اذا كان شديدا فكان الناس لا يستطيعون ان يصلوا صلاة الخوف لشدة الخوف ولابد من تواصل المعركة فحين اذ اذا خاف الانسان خروج الوقت فانه يصلي على الهيئة التي هو عليها ولو كان ماشيا او راكبا ولو كان مستدبرا للقبلة ولو كان متلبسا بالنجاسة بالدم او نحوه ان وقت الصلاة مقدم على شروطها ولذلك قال الله تعالى وقوموا لله قانتين فان خفتم فرجالا او ركبانا اذا خفتم اي اشتد الخوف فلم تتمكنوا من ان تصلوا قائمين فرجالا اي صلوا حال كونكم رجالا اي ماشيين على لا ارجو لكم وركبانا اي راكبين وفهمنا من هذا ان وقت الصلاة مقدم على شروطها وعلى بعض اركانها على اركانها وبعض شروطها. فمن اركان الصلاة القيام والاعتدال والاطمئنان لكن هذا كله يقدم عليه ايقاعها في الوقت لو كانت هذه الاركان مقدمة على الوقت لقيل لهم اتركوا الصلاة حتى تكونوا امنين فتصلوا بقيام واعتدال واطمئنان وحينئذ تصلون ايضا بطهارة كاملة وقد استكملتم شروط الصلاة واتيتم باركانها على اكمل وجه لكن لا وقت الصلاة مقدم ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فوقت الصلاة مقدم على ذلك فلذلك قال الله سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فان خفتم رجالا ما معنى قوله رجالا اي تصلون وانتم ماشيين على ارجلكم في الخوف الشديد. ولا تنتظروا خروج الوقت وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الخندق من تأخير المغرب وقيل اخر المغرب والظهر وقيل اخر المغرب والظهر والعصر كان قبل فردي صلاة الخوف النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قلوبهم وقبورهم نارا فشغل النبي صلى الله عليه وسلم عن الظهر والعصر وقيل عن العصر فقط الحديس الصحيح شغلونا عن الصلاة الوسطى لشدة الخوف في غزوة الخندق كما وصفه الله تعالى اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وقع من الخوف في غزوة الخندق ما لا يمكن وصفه ومن الذعر وعدم الامن والجأ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم الى ان اخر صلاة العصر حتى غربت الشمس. لكن هذا كان قبل نزول صلاة الخوف. الان لا يجوز لا يجوز لنا ان نفعل هذا. لان هذا الفعل نسخ. فالانسان اذا كان اذا كان الناس قادرة قادرين على ان يصلوا صلاة الخوف صلوا صلاة الخف فان لم يتمكنوا من صلاة الخوف فانهم يصلون على الهيئة التي هم عليها ماشيين او راكبين كما قال الله تعالى فان خفتم فرجال او ركبا قال واذا اشتد الخوف عن ذلك طبعا استثنى من شروط الصلاة موضوع آآ الوضوء فيجري فيه الخلاف المشهور لكن آآ الانسان في الغالب مهما بلغ من الخوف يستطيع ان لم يجد وقتا كافيا للوضوء ان يجد ما يضرب عليه يديه حتى يتيمم لان التيمم امر خفيف واذا لم يستطع ذلك فانه يجري فيه الخلاف حينئذ الواقع في فاقد الطهورين ومن لم يجد مان ولا متيمما فاربعة الاقوال يحكين مذهبا يصلي ويقضي عكس ما قال مالك واصبغ يقضي والاداء لاشهبأ اما بقية الشروط فانه يقدم عليها وقت الصلاة كما بيننا واذا اشتد الخوف عن ذلك صلوا وحدانا بقدر طاقتهم مشاة وهذا ومعنى قوله تعالى رجالا هي ماشين على ارجلهم او ركبانا اي راكبين ماشيين او ساعين اي سواء كان المشي مشيا طبيعيا او ساعيا اي مسرعين مستقبل القبلة او غير مستقبلها لا يشترط استقبال للقبلة ولا ستر للعورة ولا طهارة للخبث ويجري في طهارة الحدث التفصيلي الذي ذكرناه انفا لانه ان امكنه الوضوء او التيمم لم يسقط عنه وان لم يمكنه لشدة او في وضوء ولا تيمم يجري فيه الخلاف المشهور في فاقد الطهورين ماذا يفعل؟ هل يصلي ويقضي او لا يصلي اصلا؟ او يصلي ولا يقضي الاحتمالات كلها قال بها طائفة من اهل العلم باب في صلاة العيدين قال وصلاة العيدين سنة واجبة. ذكرناه قبل ان هذا اصطلاح في الامام ابن ابي زيد رحمه الله تعالى وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. فالمشهور عند العلماء ان مغاير للسنية لان الواجب هو ما امر الشارع به امرا جازما. والسنة هي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عليه واظهره ولم يقم دليل على وجوبه السنة غير الوجوب في اصطلاح الاصوليين كما هو معلوم لكن هذا اصطلاح لبعض اهل العلم يعبرون عن السنة المؤكدة بانها سنة واجبة كما قال الشيخ عبد الله رحمه الله تعالى بمراكز سعود وبعضهم سمى الذي قد اكد منها بواجب فخذ ما قدر يعني ان بعض الاصوليين وبعض الفقهاء سمى السنة المؤكدة واجبا وهذا اصطلاح والمسائل الراجعة الى الاصطلاح لا مشاحة فيها فابن ابي زيد رحمه الله تعالى اذا قال سنة واجبة اي سنة مؤكدة. ولا يعني بذلك الوجوب الذي هو الامر الجازم لا يقصد ذلك ودليل سنيتها مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها واظهاره اياها وفعلها في الجماعة والدليل على انها ليست فرضا هو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك الاعرابي الذي قال له ما فرض علي الله من الصلاة قال خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تتطوع اي لا يجب عليك الا خمس صلوات فقط وايضا كذلك حديث الاسراء وفيه ان الله تعالى قال هن اي الصلوات المفروضة خمس وهن خمسون لا يبدل القول لديه وقوله لا يبدل القول لدي يدل على ان هذا الحكم غير قابل للنسخ لا يمكن ان ينسخ لا يوجد اذا الصلوات في علم الله تعالى انها ستبقى خمسا ولن ينسخ هذا لا يبدل القول اذا هي ليست واجبة الوجوب الذي هو ما امر الشارع به امرا جازم ولكنها سنة مؤكدة كما هو معلوم والسنن المؤكدة بالنسبة للامصار تأخذ حكم الوجوب الكفائي لانها شعائر فكل قطر مثلا من الاقطار يجب عليهم على وجه الكفاية ان يصلوا العيد واذا تركوه جميعا وتمالؤوا على تركه كانوا اثمينا بان المقرر عند الاصوليين ان ما هو سنة بالنسبة للاحاد يكون بالنسبة للانصار وجماعات المسلمين واجبا على الكفاية بسم الله. ثم بين هيئتها فقال يخرج الامام والنساء ضحوة يخرج لها الامام والناس ضحوة بقدر ما اذا وصل حانتي الصلاة وليس فيها اذان ولا اقامة الاذان من شعائر الصلاة المفروضة لا يؤذن الا للفرائض وللوجوب علم النداء كما قال الشيخ سيدي عبد الله رحمه الله تعالى في المراك تعني ان النداء الذي هو الاذان علامة على الوجوب الصلاة التي يؤذن لها اعلم انها صلاة واجبة فكل صلاة واجبة يؤذن لها والصلاة التي لا يؤذن لها ليست واجبة فيصلي بهم ركعتين يبدأ بالخطبة يبدأ بالصلاة قبل الخطبة في حديث ابي سعيد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يومي الفطر والاضحى فاول ما يبدأ به الصلاة هكذا كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم واستمر ذلك في عهد الصحابة وقد احدث بعض امراء بني امية تغييرا في ذلك كما في الصحيح من بسعيد انه قال فكان الناس على ذلك حتى كان في ايام زمن مروان خرج ليصلي بالناس فاراد ان يصعد المنبر قال فجبذته فجبدني فخطب قبل ان يصلي فقلت لقد غيرتم والله قال ذهب ما تعلم يا ابا سعيد ان الناس لن يجلسوا للخطبة فقدمت لهم الصلاة يعلم انه اذا صلى بهم اولا لا ينتظر خطبته فعكس قدم لهم الخطبته لكي لكي يحضروها. وعلى كل حال هذه السنة وان كان قد احدث بعض امراء بني مجد الا انها ولله الحمد عادت الناس الى ما كانت عليه في عهد النبوة الذي عليه العمل وجرى عليه العمل هو تقديم على الخطبة يقرأ فيهما جهرا بام القرآن وسبح اسم ربك الاعلى والشمس وضحاها ونحوهما. اي ما كان بمنزلتهما من اواسط المفصل فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ذكرنا قبل ان المفصل هو سور اواخر القرآن وانه ينقسم الى ثلاثة اقسام الى طوال المفصل واواسط المفصل وقصار المفصل فطوال المفصل من سورة الحجرات الى عبس ومن عبسه الى الضحى اواسطه ومن الضحى الى اخر القرآن قصار مفصل ويكبر في الاولى سبعا يكبر سبع تكبيرات منها تكبيرة الاحرام هذا مذهب المالكية والحنابلة وقال الشافعي يكبر سبعا بعد تكبيرة اللي يحرق قبل القراءة اي قبل ان يقرأ يعد فيها اي في تلك السبعة تكبيرة الاحرام وفي الثانية خمس تكبيرات نكبر في الثانية خمس تكبيرات لا يعد فيها تكبيرة القيام اي هي ست تكبيرات بتكبيرة نقية وفي كل ركعة سجدتان يسجد في كل ركعة سجدتان يريد ان ينبه على ذلك الى انها هيئتها كهيئة بقية الصلوات لا تخالف الهيئة المعروفة للصلوات ففي كل ركعة منها تكبير واحد وفي كل ركعة منها سجودان وانما تخالف هيئة الصلوات في مسألة واحدة وهي تعداد التكبير انك تكبر في الركعة الاولى سبع تكبيرات وفي الثانية ست تكبيرات. فقط وبقية اعمال صلاة العيد هو كبقية الصلوات لا تخالف بقية الصلوات به ثم يتشاهد ويسلم ثم يرقى المنبر ان يصعدوا المنبر ويخطو ويجلس في اول خطبته وسطه كما يفعل في الجمعة اجلسوا قبل خطبة قليلا لكن طبعا لا يوجد اذان ليست مثل الجمعة. الخطيب اذا جلس يوم الجمعة يجلس ثم يقوم المؤذن فيؤذن. لكن في صلاة العيد لا وجود لي الاذان كما هو معلوم ويجلس وسطها يعني انه يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلس هذا اللي عليه جماهير اهل العلم ومنهم من قال انها خطبة واحدة ثم ينصرف اي ينصرف بعد الخطبة. فينبغي ان يذكر الناس ويعظهم وان كان في بالفطر فقههم ببعض الاحكام المتعلقة بعيد الفطر وان كان في عيد الاضحى فقههم ايضا كذلك بعض الاحكام المتعلقة بعيد الاضحى فان في هذين اليومين عبادتان احداهما تعبدية صرفة وهي الصلاة والاخرى عبادة مالية فالعبادة المالية في عيد الفطر هي زكاة الفطر والعبادة المالية في عيد الاضحى هي الاضحية وفي كليهما صلاة ففي الفطر صلاة وفطرة وفي الاضحى صلاة واضحية فهناك عبادتان احداهما تعبدية والاخرى مالية قال ثم انصرفوا ويستحب ان يرجع من طريق غير الطريق التي اتى منها كما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم ندب الى ذلك فيرجع المصلي اذا خرج الى صلاة العيد من طريق غير الطريق التي خرج فيها الى الصلاة قيل في ذلك انه تعبدي وقيل انه اذا مر بموضع شهد له بالخير فيستحب ان يخالف الطريق التي خرج منها وان كان في الاضحى خرج الامام باضحيته الى المصلى ان كان سيضحي والاضحية سيأتي ايضا انها سنة واجبة هي سنة مؤكدة فذبحها ان كانت مما يذبح او نحرها ان كانت مما ينحر فالذي يذبح هو الغنم والبقر والذي ينحر هو الإبل كما هو معلوم والافضل في الاضحية عند المالكية ان تكون غنما وعند الجمهور الافضل هو الاكثر لحما فالابل عندهم افضل ثم البقر ثم الغنم وحجة المالكية ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت انه ضحى بغير الغنم لم يثبت انه ضحى بغير الضأنة خاصة فلذلك رأوا ان ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو الافضل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو الافضل. والاخرون ذهبوا الى معنى معقول وهو ان الانسان يجود بمال كثير في هذه العبادة ويفضل له لحم كثير يتصدق به او يهديه وان ذلك لا يكون موجودا بالغنم لانها صغيرة قليلة اللحم لكن المالكية ذهبوا الى اه احتجوا بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه انه ضحى بغير الغنم بالنسبة للهدي اهدى لابل والبقرة كما هو معلوم. وذلك الهدي لا خلاف ان الافضل في الهدي هو الاكثر لحما تفضل هو الاكثر لحما وهنا طبعا منهم من غير المالكية من احتج بحديث من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الاولى فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة ان ما قرب كبشا اقرن فواهر هذا الحديث يقتضي ان البدنة افضل من الكبش لكن هذا آآ لا ينبغي ان يحمل على خصوص الاضحية لانها لانه يعارض ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كيف نقول ان الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو الافضل كيف نقول ان الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو الافضل لا شك انك الان لو تصدقت بناقة او جمل سيكون ستكون صدقتك ازكى وافضل مما لو تصدقت بكبش لكن اذا ضحيت هذا امر مختلف لانك حين تضحي تبحث عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك ان الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو الافضل وهو الاكمل قال وان كان في الاضحى خرج باضحيته الى المصلى وقوله الى المصلى يعني به مصلى العيد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي العيد في المسجد النبوي كان يصليه في مصلى مفتوح يعني فضاء وهو الان آآ بني عليه مسجد يسمى مسجد الغمامة من زار المزيد النبوي يمكن ان يراه هذا الموضع مسجد الغمامة هذا هو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه العيدين والاستسقاء قال فذبحها ونحرها ليعلم الناس ذلك فيذبحون بعده وليذكر الله وليذكر الله في خروجه من بيته في الفطر والاضحى جهرا حتى يأتي المصلى لان الله تعالى قال ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وقال واذكروا الله فامر الله سبحانه وتعالى بذكره في هذه الايام حتى يأتي المصلى والناس كذلك فاذا دخل الامام للصلاة قطعوا ذلك يعني الناس ينبغي ان يكبروا ويواصلوا التكبير حتى اذا دخل الامام ليصلي قطعوا التكبيرة حينئذ. ويكبرون بتكبير الامام في خطبته. اذا كبر في خطبته كبروا معه وينصتون له فيما سوى ذلك فان كانت ايام النحر فليكبر الناس دبر الصلوات هذا التكبير المقيد. تكبير في ايام العيد ينقسم الى قسمين الى تكبير مطلق وتكبير مقيد فالتكبير المطلق هو نفل مطلق يفعله الانسان في كل وقت شاء والتكبير المقيد هو الذي يكون دبر الصلوات هو الذي يحدد بوقت معين بعد الصلوات وهذا اختلف العلماء متى يبدأ فمنهم من قال يبدأ صبيحة يوم النحر بعد الفجر ومنهم من قال بل يبدأ يوم عرفة فمذهب المالكية انه قال اه هو الذي قاله الشيخ هنا قال فان كانت ايام النحر فليكبر الناس دبر الصلوات من صلاة الظهر من يوم النحر. الى صلاة الصبح من اليوم والتكبير دبر الصلوات الله اكبر الله اكبر وان جمع مع التكبير تهليلا وتحميدا فحسن يقول ان شاء الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد تفعل ذلك دبر الصلوات في هذه الايام وقد روي عن مالك هذا اي هذا الاخير وهو الجمع بين التكبير والتحميد والتهليل والكل واسع تعني ان آآ ما يؤمر به الانسان هو كثرة التكبير وهو اه ان يكبر ايضا دبر الصلوات ولا حرج في اختيار لفو من هذه الالفاظ فكل ذلك واسع والايام المعلومات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى هي ايام النحر الثلاثة والايام المعدودات هي ايام من وهي ثلاثة ايام بعد يوم النحر ثم قال والغسل للعيدين حسن اي مندوب ان يخرج الانسان مغتسلا متطيبا في احسن هيئة وليس بلازم اي ليس واجبا ويستحب فيهما الطيب والحسن من الثياب اذ يستحب للناس اذا خرجوا الى الصلاة وكذلك في ايام العيد ان يتطيبوا وان يلبسوا الثياب الحسنة فيوم العيد يشرع فيه الفرح ولذلك اخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يحتفلون بايام قال قد ابدلكم الله خيرا منها بايام العيد وهي عيد الفطر وعيد الاضحى فهذان هما اعياد المسلمين باب في صلاة الخسوف؟ الخسوف والكسوف ذهاب الضوء ويقال خسفت الشمس وكسفت ومن العلماء من يخصص الكسوف بالكاف للشمس والخسوف بالخاء للقمر وهذا تخصيص عرفي اما في اللغة فلا فرق بين معنى الخسوف والكسوف. كلاهما ذهاب الضوء. ذهاب ضوء احد النيرين الخسوف والكسوف كلاهما ذهاب ضوء احد النيرين اي ذهاب ضوء الشمس او القمر ولكن هناك كما قلت تخصيص عرفي لبعض العلماء يخصص الكسوف بالشمس كسوفة بالقمر وهذا استعمال عرفي راجع الى العبارة فلا مشاحة فيه وبدأ بصلاة الشمس لانها ثبتت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم واصلها حديث عائشة في البخاري قالت كسفت الشمس فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر فاطال القراءة ثم ركع فاطال الركوع ثم قام فاطال القيام ثم ركع فاطال الركوع ثم قام ثم سجد سجدتين ثم فعل مثل ذلك في الركعة الثانية ثم قام فقال ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا يكسبان لموت احد ولا لحياته فاذا رأيتم ذلك فافزعوا الى الصلاة وفي حديث اخر فصلوا واذكروا الله وتصدقوا فقد كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس صلاة ليست كهيئة الصلاة. لانه ركع في كل ركعة ركوعين في كل ركعة ركوعان وما سجودها فهو مثل سجود سائر الصلوات وايضا اطال القراءة طولا زائدا على الحد المعهود حتى ان الفقهاء حددوا او قالوا انه يستحب في الركعة الاولى ان يقرأ البقرة كاملة وان يركع قريبا من الوقت الذي مكث قائما وان يقرأ اذا قام قراءة اخرى كآل عمران ويركع نحوا من ذلك وهكذا ودل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في عدم ذكر النص على ما قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم من قولها فقرأ فاطال القراءة انه قرأ سرا بانها لم تعرف ما قرأ به لا شك ان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للكسوف كانت طويلة جدا ولذلك اخبرت اسماء في حديثها انها وغشي عليها حتى صبت على رأسها ماء من طول القيام من طول القيام خله النبي صلى الله عليه وسلم وقال وصلاة الخصوم سنة واجبة هذا اصطلاح ذكرناه سنة مؤكدة. اذا خسفت الشمس خرج الامام الى المسجد فافتتح الصلاة بغير اذان ولا اقامة ثم قرأ قراءة طويلة سرا بنحو سورة البقرة ثم يركع ركوعا طويلا نحو ذلك. ثم يرفع رأسه يقول سمع الله لمن حمده ويقرأ ثم يقرأ دون قراءته الاولى ثم يركع نحو قراءته الثانية ثم يرفع رأسه يقول سمع الله لمن حمده ولكن في هذه المرة لن يقرأ ثم يسجد سجدتين تامتين اي طويلتين ثم يقوم فيقرأ دون قراءته التي تلي ذلك ثم يركع نحو قراءته ثم يرفع كما ذكرنا ثم يقرأ دون قراءته هذه ثم يركع ثم يركع نحو ذلك ثم يرفع رأسه كما ذكرنا ثم يسجد كما ذكرناه ثم يتشهد ويسلم فهي صلاة تختلف في هيئتها عن الصلوات العادية وذلك انه في كل في كل ركعة منها ركوعان. فالامام يكبر ثم يقرأ قراءة طويلة كما في حديث عائشة. انها قالت كبر فاطال ثم ركع فاطال الركوع ثم قام فاطال القيام. ثم ركع فاطال الركوع ثم قام ثم سجد سجدتين ثم فعل ذلك بالركعة مثل ذلك بالركعة الثانية قال ثم يتشهدوا ويسلموا ولمن شاء ان يصلي في بيته مثل ذلك يعني انه لا يشترط فيها الجماعة فيمكن للانسان ان يفعلها في بيته ان بدا له ذلك وليس في في صلاة خسوف القمر جماعة وليصلي الناس وعند ذلك افذاذ بالنسبة للقمر لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى لخسوف القمر بسم الله ولكن ثبت انه امر بذلك. كما في الحديث الذي ذكرنا انفا. هو حديث انه قال ان الشمس والقمر والقمر ايتان من ايات الله لا يخسفان لموت احد ولا لحياته فاذا رأيتم ذلك فافسعوا الى الصلاة. فهذا فيه امر بالصلاة لخسوف القمر اذا لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ولا بفعله هيئة خسوف القمر. هيئة صلاة خسوف القمر ولذلك يختلف الناس. فقال الحنفية هي صلاة مثل سائر الصلوات. يصلي الانسان يصلي الناس ركعة سائر الصلوات. وذلك انهم يرون ان القياس الجلي مقدم على اخبار الاحاد القياس الذي استعملوه هو قياسها على بقية الصلوات وليس قياسها على الشمس وقاسه الشافعية والحنابلة على الشمس فقالوا يصلى للقمر كما يصلى للشمس والمالية المالكية قالوا انها ركعتان ركعتان حتى ينجلي القمر يصليها الناس افذادا قالوا لانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان هيئتها. والثابت عنه صلى الله عليه وسلم انه امر بالصلاة فالواجب من ذلك هو المسمى اي ما يسمى صلاة واقل المسماه ان يصلي الرجل ركعتين وقياسها على الشمس غير وارد لان الاصل في العبادات عدم القياس لانها غير معقولة المعنى وآآ القياس لابد فيه من العلة والعلة لابد ان تكون معقولة المعنى. فليجد ذلك رأى المالكية اننا نصلي دي للقمر لكن نصلي مسمى الصلاة وهو ان يصلي الانسان ركعتين فاذا انجلى القمر بها ونامت. والا زاد ركعتين وهكذا حتى ينجلي القمر وان يصليها الناس افذادا. هذه هي طريقتهم وهي التي اشار اليها بقوله آآ وليس في الصلاة يخص في القمر جماعة فالذي قاسها على الشمس هم الشافعية والحنابلة. قالوا نصلي مثلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الشمس وليصلي الناس عند ذلك والقراءة فيها جهرا. يعني ان القراءة في صلاة القمر جهرية على قاعدة الصلوات الليلية الاصل فيها ان تكون جهرية. وصلاة القمر اقصد صلاة شمسي سرية لانها نهارية ومذهب الجمهوري انها ليست فيها خطبة وان كان النبي صلى الله عليه وسلم واعظ الناس بعدها الا انهم رأوا ان ذلك هو وعظ وليس خطبة راتبة للصلاة. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم حين امر بصلاة الشمس لم يأمر بالخطبة وانما فقال فافزعوا الى الصلاة وقال فاذكروا الله وتصدقوا وصلوا ولم يذكر الخطبة وايضا فان القاعدة تقتضي بحسب نوائر ان الصلاة النهارية اذا كانت معها خطبة كانت جهرية. كالجمعة والعيد والنبي صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف السرة. فدل ذلك على ان الوعظ الذي وقع بعدها ليس خطبة لان الصلوات النهارية التي فيها خطبة تكون جهرية كالجمعة وكصلاة العيد قالوا ليصلي الناس عند ذلك افدادا والقراءة فيها جهرا القراءة فيها جهرا اي يعني انه يجهر في صلاة الخسوف كما يجهر في جميع الصلوات في في الصلوات الليلية فالاصل فيها الجهر كسائر ركوع آآ النوافل. وكذلك ايضا آآ صلاة الشمس عند الحنفية آآ ركعتان فقط ليس فيهما في كل واحدة منهم الا ركع واحد فقط الحنفية لا يرون الهيئة التي ذكرناها في صلاة اه خسوف كسوف الشمس بل يرون ان يصلي الانسان ركعتين كالسائر الصلوات. لما اسلفنا من ان القياس الجلي عندهم مقدم على اخذه الاحد فهذه الهيئة ثبتت بخبر احد ويعارضها القياس على بقية الصلوات التي ليس فيها الا ركوع واحد لذلك قالوا صلاة الشمس ركعتان في كل ركعة ركوع واحد فقط وليس في اثر صلاة خسوف الشمس خطبة مرتبة يعني انه لا ليس من اعمال كسور الشمس الخطبة فاذا صلى الناس لهم ان ينصرفوا ولا بأس ان يعظهم الامام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه وعظه وهذا مذهب جمهور اهل العلم من المالكية والحنفية والحنابلة. وقالوا ان الوعظ الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو تعليم للناس وتخويف لهم من ايات الله وهو رد لجهل اولئك الجهلة الذين ادعوا ان الشمس انما كسفت بسبب موت ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك ان كسوف الشمس صادف اليوم الذي توفي فيه ابراهيم ابن النبي صلى الله وعليه وسلم فقال بعض الناس كسفت الشمس لموت ابراهيم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم عادة اذا اراد ان يعلم الناس تعليما عاما وليغير بعض المفاهيم او او يصحح بعض الاخطاء التي وصلته عن الناس فانه يغتنم فرصة اجتماعه اذا اجتمعوا خاطبهم جميعا لكي يبلغ الشاهد منهم الغائب. ولكي يسمعه آآ اكبر عدد ممكن فلما بلغه ذلك وصلى بهم اغتنم فرصة اجتماعهم فعلمهم وقال ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا يكسفان لموت احد ولا في حياته فما ما بلغني من ان بعضكم قال ان سبب كسوف الشمس هو موت ابن ابراهيم. اليس صحيحا الشمس لا تكسف لموت الناس ولا لحياتها. هذه اية من ايات الله يخوف الله بها عباده. ولله تعالى فيها حكم ليس منها انها تكسف لموت احد او لحياته ولهذا رأى الجمهور انه لا توجد خطوة راتبة لصلاة الشمس وخالف الشافعية بذلك وقالوا انها لها خطبة كالعيد يخطب فيها الامام استدلوا بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من وعظ الناس وتخويفهم وتذكيرهم لايات الله قالوا هذا هو معنى الخطبة. الخطبة انما هي وعظ وارشاد للناس وايضا ورد في بعض طرق الحديث انه حمد الله واثنى عليه وهكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في اول الخطب يحمد الله تعالى فيثني عليه وهذا هو معنى الخطبة فليجد ذلك قال الشافعية نعم في صلاة الشمس خطبة. وقال الجمهور ليس فيها خطبة وقد قررنا ادلة ذلك قال الشيخ ولا بأس ان يعظ الناس ويذكرهم وكأن في هذا جمعا بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم وبين قوله ان النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر الشمس والقمر وخسوفهما لم يأمر بالخطبة وانما امر بالصلاة فقط فقال فاذا رأيتم ذلك فافزعوا الى الصلاة. وفي الحديث الاخر فاذكروا الله وصلوا وتصدقوا فامر بمطلق الصلاة وآآ الامر المطلق عند الاصوليين يكفي فيه اقل المسمى. وآآ اقل المسمى هو الصلاة فقط والصلاة الامر بالصلاة لا يشمل الامر بالخطبة كما هو معلوم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هو انه وعظ الناس بعد الصلاة وذكرهم قال ليس ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم خطبة راتبة ولكن هو وعظ لا بأس به يعني انه مطلوب مطلوب على سبيل الندبية فليس سنة وليس من افعال الصلاة وطبعا دائما نذكره في هذه الدروس انه اذا قيل لا بأس ان يفعل كذا في العبادات فان هذا انما ينصرف الى ندبية لان العبادة لا توصف بالجواز لا توجد عبادة جائزة لان الجائزة ليس فيه اجر ولا اثم لا توجد عبادة الا وفيها اجر اذا كانت موافقة للشرع او اثم اذا كانت مخالفة له. فالعبادة لا توصف بالجواز. هذا القسم من اقسام الاحكام التكليفية لا توصف به العبادة توصف به المعاملات ويقال هذا بيع جائز لكن لا يقال هذه عبادة جائزة لان الجواز هو استواء الطرفين وهذا لا يصح في العبادة اصلا. فالعبادة قد تكون واجبة وقد تكون مندوبة وقد تكون محرمة وقد تكون مكروهة ولكنها لا توصف بالجواز باب في صلاة الاستسقاء الاستسقاء هو طلب السقيا. فاذا اقحطت الارض واجدبت او اصيب الناس بشدة احتاجوا الى المطر او بعطش شديد فانه يستسقى. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الاستسقاء بالدعاء والاستسقاء بالصلاة. وكل ذلك من السنة من شاء ان يستسقي بالدعاء استسقى بالدعاء وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم استسقاء يوم الجمعة فامطروا سبتا اي اسبوعا استمرت السحاب والامطار اسبوعا على المدينة. حتى جاء نفس الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم ان يستسقي لهم كان قال له في الاسبوع الاول اه يا رسول الله هلك المال والحرث فادعوا الله ان يسقينا فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينزل لم ينزل عن المنبر كما قال الصحابي حتى رأيت الماء يتحضر من لحيته صلى الله عليه وسلم امطروا سبتا ولم يأت احد من مكان الا حدث بالجود اي المطر الغزير ثم قام ذلك الرجل في الجمعة الموالية وقال يا رسول الله هلك المال ولكن هذه المرة بسبب المطر وليس بسبب الجذب ادعوا الله. فاستصحى النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الاودية والضراب ومنابت الشجر. فان جابت الغمامة وانكشفت عن المدينة كلما اشار الى جهة منها انقشعت وانكشفت فهذا استسقاء من النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه استسقى بالصلاة خرج بالناس فصلى بهم صلاة الاستسقاء كما في حديث عباد ابن تميم عند الشيخين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المصلى باستسقاء واستقبل القبلة وحول رداءه وصلى ركعتين قال وصلاة الاستسقاء سنة والاستسقاء يكون بالدعاء كما ذكرنا ويكون بالصلاة واصله من القرآن قول الله تعالى فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. قالت يخرج لها الامام كما يخرج للعيدين ضحوة فيصلي بالناس ركعتين يجهر فيهما بالقراءة. يقرأ باسم بيسبح اسم ربك الاعلى والشمس وضحاها ونحوهما وفي كل ركعة سجدتان يعني انها كهيئة بقية الصلوات لا لا تخالف بقية الصلوات في كل ركعة منها سجدتان وركعة واحدة ويتشهد ويسلم ثم يستقبل الناس بوجهه فيجلس جلسة فاذا اطمئن الناس فقام متوكئا على عصا على قوس او عصا. ذكرنا قبل في الجمعة ان هذا القسم من افعال النبي صلى الله عليه وسلم مختلف فيها الهول التشريعي. او هو يفعله لكونه كان عادة قومه والذي يرجحونه هنا انه من السنة فيذكرونه ان التوكأ على العصي او الرماح او السيوف في الخطبة من من السنة فخطب ثم جلس ثم قام فخطب فاذا فرغ استقبل القبلة فحول رداءه يحول رداءه يجعل ما على اليسار منه على اليمين وما على على اليسار لكن لا يقلبه لا يجعلهما الاسفل منه ظاهرا قال ولا يقلب ذلك وليفعل الناس مثله الا النساء النساء لا تحول وانما يحول الرجال فقط قالوا يفعل الناس مثله وهو قائم وهم قعود ثم يدعو كذلك ثم ينصرف وينصرفون ولا يكبر فيها ليس في صلاة الاستسقاء تكبير ليست مثل العيد التي فيها تكبير قال ولا يكبر فيها ولا في الخسوف عند تكبيرة الاحرام والخفض قال ولا ولا في الخسوف غير تكبيرة الاحرام والخفض والرفع اي ليس فيها الا التكبيرات والمعهودة ولا اذان فيها ولا اقامة. ليس فيها اذان ولا اقامة ونتوقف هنا ان شاء الله عند قوله ليس فيها اذان اولئك