بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين نبداو بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الرابع والعشرين من التعليق على كتاب رسالة الامام ابن ابي زيد القيرواني رحمه الله تعالى في الفقه المالكي. وكنا قد وصلنا الى باب ما يفعل بالمحتضر؟ قال باب ما يفعل بالمحتضر وفي غسل الميت وكفنه وتحنيطه وحمله ودفنه. قال رحمه الله تعالى ويستحب استقبال القبلة بالمحتضر المحتضر هو الانسان المشرف على الموت الذي حضرته الموت. فانه يوجه اتجاه القبلة. ويستحب كذلك اغماضه تغميض عينيه اذا شخصتا عند خروج الروح وذلك انما يكون بالموت وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الروح اذا صعدت تبعها البصر. وقد غمض النبي صلى الله عليه وسلم ابا سلمة بن عبدالاسدي. حين احتضر عند موته رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال ويغماضه اذا قضى. الاغماض انما يكون عند الموت ويلقن لا اله الا الله عند الموت. يلقن المحتضر ايضا كذلك لا اله الا الله. واصل ذلك ما اخرجه مسلم. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتاكم قم لا اله الا الله. والمراد بالموتى هنا من كان محتضرا. لان اه المراد هنا هو المحتضر. لا الميت بعد موته. وهذا من باب المجاز المرسلي علاقته المئالية اي ما سيؤول اليه لانه سيؤول الى الموت. فسمي ميتا كان باعتبار ما سيؤول اليه. وذلك بان يقال عند رأسه او حوله لا اله الا الا الله. ويكره ان يقال له قل خشية ان يعرض عن ذلك والقصد من ذلك هو ان الانسان كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا ختم له بالشهادة ثبتت له الجنة. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة فينبغي ان تقال عند الميت رجاء ان ينطق بها لكي يختم له بها وبذلك يكونوا من اهل الجنة. وان قدر على ان يكون طاهرا وما عليه طاهر فهو احسن يعني انه اذا قدر من هم عند المحتضر على ان يكون جسده ولباسه طاهرا فانهم ينبغي ان يحرصوا على ذلك. ويستحب ان لا يقربه حائض ولا جنب. وارخص بعض العلماء في قراءة في القراءة عند رأسه بسورة ياسين يعني ان بعض العلماء رخص لقراءة سورة ياسين عند المحتضر واصل ذلك ما ثبت ان ما جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم وقال اقرأوا ياسين على موتاكم والمراد بالموتى هنا من كان محتضرا. ولكن هذا الحديث منازع في صحته فلذلك رأى بعض اهل العلم انه لا يعمل به لانه ليس حديثا صحيحا وبعضهم قال قد جاء الحديث والحديث الضعيف يعمل به في فضائل الاعمال فلا بأس بقراءة ياسين عند الموتى عملا بالحديث الضعيف في فضيلة قال ولم يكن ذلك عند مالك امرا معمولا به. يعني ان مالكا رحمه الله تعالى انكر قراءة ياسين عند المحتضر. وقال انه لم يدرك عمل اهل المدينة والسلف على ذلك لانه لم يكن من عمل السلف الاول. ولذلك لم يراه ما لك الرحم. والله تعالى وكان يرى سد ذريعة البدع. فلذلك لم يكن يرى هذا الامر بل كان يكرهه قال ولبس بدو بالبكاء بالدموع حينئذ. يعني انه لا يأثم الانسان اذا بكى. على فراق حبيبه. وذلك لان البكاء آآ امر خارج عن طاقة الانسان. والانسان انما يكلف بما يطيق وذلك لا يأثم بالبكاء. وانما يأثم بالاعمال البدنية التي له طاقة في كفها كلطم الخدود وشق الجيوب ونحو ذلك مما هو مستطاع للانسان. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كيف قال ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب وكان ذلك من عمل اهل الجاهلية. بل كانوا يوصون ذلك ويرونه من اكرام الميت كما قال طرفة ابن العبد اذا مت فانعيني بما انا اهله وشقي علي الجيب يا ابنتي مع عبدي. ولكن هذا الذي كان معمولا به عندهم انكره الاسلام. ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. واما البكاء فهو فيضان دمع العين لاجل الحزن. وهذا امر خارج عن طاقة الانسان. فلا اثم على الانسان فيه. وقد فاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأى ابن انا بنته قد توفي رعاه وهو يجود بنفسه ارسلت له احدى بناته صلى الله عليه وسلم على صبي قد حضر فلما رآه يجود بنفسه فاضت عيناه فانكر عيينة بن حصن او سأله عن ذلك فقال هذه رحمة اخبره النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه رحمة يضعها الله يضعها الله تعالى في قلوب من يشاء من عباده فهذا البكاء لا يعذب عليه ولا بأس به بل ليس اصلا خاضعا للتكليف لان البكاء انفعال والشريعة لا تكلف بالانفعالات. التكاليف الشرعية انما تتعلق بافعال المكلفين لا بانفعالاتهم لان الانفعال خارج عن طاقة الانسان. قال وحسن التعزي والتصبر اجمل لمن استطاع لمن استطاع ان يتصبر وان يحسن التعزي وهو الصبر فذلك اجمل واكمل له في الفضل. لمن استطاع. ان ذلك قد يكون غير مطلق وينهى عن الصراخ والنجاحة. صراخ رفع الصوت. والنجاحة رفع الصوت بالبكاء خاصة وكل ذلك مما نهى عنه الشارع. قال وليس في غسل الميت حد ولكن ينقى ويغسل وترا بماء وسدر ويجعل في الاخيرة كافور. يعني ان غسل الميت واجب ولا حد فيه اي الواجب فيه هو غسل جميع الجسد. كغسل الجنابة فلابد من استيعاب غسل جميع الجسد. وهذا الغسل تعبدي اي ليس لخبث ولا لحدث. لانه اذا كان لحدث فلن يزيل ذلك الحدث مع بقاء سببه الذي هو الموت. اذا كان قلنا انه حدث وهذا الحدث نشأ عن الموت فان الغسل لا يزيل لا يزيل الموت. واذا كان ايضا كذلك يعني ان جسد الميت نجس فإن الماء ايضا لا يزيل هذه النجاسة فيبقى. ببقاء موته لأن علة الخبث على هذا القولي هي النجاة هي الموت والموت ايضا مستمرة غير منقطعة بالغسل. والصحيح في المذهب طهارة جسد الادمي وانه مستثنى من من قاعدة الحيوان البري الذي له دم فان كل حيوان بري له دم ميتته نجسة الا الانسان. وينبغي ان يكون الغسل اولا بالماء المطلق ان هذا الغسل تجري عليه احكام الاغتسال فلابد ان تكون هناك غسلة بالماء المطلق الذي لم يشوبه شيء ويستحب ان يوضع بعد ذلك سدر في الماء. وان تجعل في الثالثة كافورا وعصر ذلك حديث ام عطية رضي الله تعالى عنها انها غسلت احدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم مختلف فيها وهل هي زينب او ام كلثوم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا ان بدا لكم ذلك واجعلن في الاخرة بماء وسدر واجعلنا في الاخرة كافرا. فامرهن ان يغسلنها بماء وسدر وان يجعلن في الاخيرة كافرا. كذلك يحدث ابن عطية رضي الله تعالى عنها في غسل غسلها لاحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم ولست رقية قطعا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يشهد موتها وقد ماتت وهو في غزوة بدر ولا فاطمة لان فاطمة توفيت بعده صلى الله عليه وسلم فلم يبقى الا انها زينب او ام كلثوم والجمهور على ان المراد زينب رضي الله تعالى عنها قال وتستر عورته ولا تكلم اظفاره ولا يحلق شعره يعني ان الميت تستر عورته فالعورة تبقى حرمتها بعد الموت كما كانت في الحياة. ولا ينبغي ان تقلما اظفار الميت ولا ان يقص شعره. قال ويعصر بطنه عصرا رفيقا اي برفق. وان وضئ وضوء الصلاة فحسن وليس بواجب. يعني اذا وضئ مثل وضوء الصلاة في الغسل فان ذلك حسن اي مستحب ولكنه ليس بالواجب اذ الواجب هو غسل جميع الجسدي بالماء ويقلب لجنبه في الغسل احسن ان اجلس فذلك واسع. يعني ان الميت يقلب من جنب الى جنب اثناء الغسل. فهذا اولى من اجلال ان يجلس وان اجلس فذلك واسع اي فلا بأس بذلك ولا بأس بغسل احد الزوجين صاحبه من غير ضرورة. يعني ان الزوجية وان كانت تنقطع بالموت الا ان انه يبقى من اثارها جواز غسل الرجل للمرأة وغسل المرأة للرجل وقد ثبت ان اسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها غسلت ابا بكر الصديق. رضي الله تعالى عنه وخرجت وكان ذلك في يوم بارد فقالت اني اصبحت صائما صائبة وان اليوم وفيه برد فهل ترون علي من غسل؟ قالوا لا. يعني اخبروها ان ان تغسيلها لزوجها لا يوجب للاغتسال. هل الشاهد انها رضي الله تعالى عنها كانت زوجة ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وقد غسلته وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها لو استقبلت من امري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ازواجه. من المعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسله ازواجه وانما غسله ذووه. اي اهل بيته ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه والعباس ابن عبدالمطلب وابناء العباس. هؤلاء هم الذين اشرفوا على تغسيل النبي صلى الله عليه سلم وكفنه. وقالت لو استقبلت من امري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم الا ازواجه. وقوله لغير ضرورة تعنيه ان هذا الحكم يعني ان هذا الحكم لا يختص بالضرورة. تغسل المرأة زوجها والزوج امرأته ولا يحتاج ذلك الى ضرورة. بل هو الاولى عند المالكية كما قال خليل رحمه الله تعالى وكذب الزوجات ان صح النكاح اي في التغسيل يقدم الزوجان على غيرهما والمرأة تموت في السفر لا نساء معها ولا محرم من الرجال فلي رجل وجهها وكفيها. ولو كان الميت رجلا يمم النساء وجهه ويديه الى المرفقين. وان لم يكن معهن يغسله ولا امرأة من محارمه فان كانت امرأة من محارمه غسلته وسترت عورته. وان كان مع الميت ذو محرم غسلها من فوق ثوب يستر جميع جسدها. العصر ان يغسل الرجال الرجال ونساء النساء. لذلك لم يباشر النبي صلى الله عليه وسلم غسل بناته كما بينا الان. فانه امر نساء ان يغسلن بنتهن وام عطيته هي امرأة من الانصار وامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تغسل ابنته فلم يباشر هو غسل ابنته صلى الله عليه وسلم. وقد تموت المرأة مع الرجال ليس معها امرأة او معها امرأة لا تطيق تغسيلها وقد ينعكس الامر فيموت الرجل ليس معه الا النساء وحينئذ اما ان تكون هناك محرمية بين الرجل والمرأة ام لا؟ فان كانت المرأة توفيت وليس معها الا رجال وفيهم ذو محرم منها فانه يوصلها ولكنه يسترها جميعا ويغسلها تحت الثوب وهو يسترها. وكذلك تفعل المرأة بمحرمها من الرجال تستره وتغسله وان التفت المحرمية بان ماتت امرأة ليس معها الا رجال ليسوا من محارمها فانهم لا يغسلونه وانما يجممون يديها فقط. لا يغسلونها وانما يممون يديها فقط. وكذلك ايضا الرجل يموت مع النساء وليس بينهن رجال وليست في نساء من هي محرم له فانهن ييممنه ايضا كذلك قالوا يستحب ان يكفن الميت في وتر ثلاثة اثواب او خمسة او سبعة وما جعل له من اجرة وقميص وعمامة ذلك محسوب في عدد الاذواب الوتر. وقد كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة اذواب بيض سحولية ادرج فيها ادراجا. يستحب ان يكفن الميت في وتر من الثياب الوتر هو العدد الذي لا يقبل القسمة على اثنين ان يكون ثلاثة او خمسة او سبعة وهو مطلوب شرعا في مواضع كثيرة منها عدد الثياب التي يكفن بها الانسان وقد كفن النبي صلى الله عليه وسلم وترا في ثلاثة اذواق قالوا يستحب ان يكفن الميت في وتر ثلاثة اثواب او خمسة او سبعة وما جعل له من اسرة اي من ازار وقميص وهو ما يسلك بالعنق. وعمامة فذلك محسوب في عدد الوتر من الثياب بخلاف الخرق مثلا التي توضع لكي يوضع فيها طيب او نحو ذلك وكذلك او وهو ما يوضع على المخرجين فمثل هذه القطع الصغيرة ليست محسوبة في اذواب الكفن. وقد كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة اذواب في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كفن بثلاثة اثواب بيض سحولية ليس فيها عمامة ولا قنص. سحورية منسوبة الى سحول وهي بلدة باليمن او عما ادرج فيها ادخل فيها ادخالا. جعلت لفائفا وادرج فيها ولا بأس ان يقمص يوضع عليه قميصه ما يسرق في العنق من الثياب. ولا بأس ايضا ان ان يعمم بان توضع له عممه. وينبغي ان يحنط ان يجعل في مراقه ومواضع تجوده ومغابن جسده كالابط والرغب ونحو ذلك حنوط اي اخلاط من الطيب وجعل الحانوت وهو اخلاط من الطيب بين اكفانه وفي جسده وفي مواضع السجود منه ولا يغسل الشهيد في المعترك من مات من قتل في الجهاد في سبيل الله. فانه لا يغسل ويدفن في ثيابه التي توفي فيها. ولا يصلى عليه. وذلك لما ثبت في الصحيح من حديث جابر رضي الله قال عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على اهل احد. ودفنوا في ثيابهم التي استشهدوا فيها لانهم ماتوا شهداء. وقد شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال اني شهيد على هؤلاء ان قد صدقوا الله ما عاهدوه عليه فالشهيد في المعترك لا يغسل ويدفن في جاء به من غير اكفان ولا يصلى عليه ايضا على الصحيح ويستثنى من ذلك من اصيب في المعركة وعاش ثم مات بسبب ذلك فانه يصلى عليه وذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم على سعد ابن معاذ وكان اصيب في غزوة الخندق وسأل الله تعالى الا يميته حتى يقر عينيه في بني قريظة. لانهم كانوا حلفاءه وقد غدروا المسلمين وخانوا العهد الذي عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فحكمه النبي صلى الله عليه وسلم فيهم وحاكم ما ان تقتل رجالهم وتسبى نساؤهم مدار عليهم. ثم انفجر جرحه فمات منه بعد ذلك فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ووقع هذا لعدد من رجال المسلمين منهم ابو سلمة ابن عبد الاستيدي اسخنته الجراح في غزوة احد وعاش ثم توفي بعد ذلك. وكذلك خنيس بن حذافة السهمي وغيرهم ممن اصيب بجراحات ثم عاش ومات بعد ذلك بسبب تلك الجراحات وربما تطاول ذلك كما وقع لعبدالله بن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فانه اصيب بسهم في غزوة الطائف في السنة الثامنة من الهجرة. ومات بسبب ذلك في خلافة ابيه في السنة الحادية عشرة يعني عاش زهاء ثلاث سنين تقريبا بعد ذلك. ولكن السبب موتي هو نفسه طعنة اصيب بها في غزوتي الطائف رضي الله تعالى عنه. فمثل هؤلاء يصلى عليه. وكذلك ملحقون بالشهداء كالغرقى والهدم وكالمرأة تموت في نفاسها فهؤلاء يصلى عليه ايضا وقد ثبت في حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه انه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها. ومن المعلوم ان المرأة اذا ماتت في النفاس فانها لها حكم الشهيد لها فضل لها مثل فضل الشهيد. ولكن ليس لها حكم الشهيد فهي يصلى عليها وليست بالداء من يقتل في المعركة. قال ولا يغسل الشهيد في المعترك ولا يصلى عليه. ويدفن بثيابه هو فيها. ولذلك جاء ان مصعب ابن عمير رضي الله تعالى عنه حين استشهد في غزوة احد كانت له بردة اذا غطي بها رجلاه بدا رأسه اذا غطي رأسه بدت رجلاه فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغطوا بها رأسه. وان يجعلوا على رجليه من الادخنة شهداء احد دفنوا في ثيابهم ولم يكفنوا دفنوا في ثيابهم التي استشهدوا فيها رضي الله تعالى عنهم وارضاهم وكذلك بقية شهداء المسلمين قالوا يصلى على قاتل نفسه قتل النفس كبيرة عظيمة ولكن انه غير مخرج من الاسلام. فقاتل النفس مسلم عاص. تجري عليه احكام المسلمين. فيصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويورث. مع ما قام به من من الذنب العظيم خلف كل مؤمن طلة ولو لقتل نفسه تولى. ويصلى على من قتله الامام وفي حج او قود ولا يصلي عليه الامام. يعني ان من قتله الامام في حج كمن قتله الامام في اه حد من حدود الله تعالى او في قهوة اي قصاص فانه يصلى عليه. طبعا بشرط ان يكون ذلك الحد ليس حد الردة لانه اذا كان انا حد الردة فقد كفر والكفار لا يصلى عليهم. ويتصور القتل حدا في غير القصاص بالنسبة للمسلمين. فيما اذا كان آآ الامام لم يقصد القتل فوقع كما من قطعت يده في السرقة لنزف فمات مثلا او نحو ذلك. وكذا ايضا في تارك الصلاة عند غير الحنابلة لانه غير كاذب فيقتل حدا لا كفرا كما هو معلوم ولكن كما قال رحمه الله الا وصلى عليه غير فاضل. اي مثل هؤلاء لا يصلي عليهم الامام وانما يصلي عليهم عامة الناس الغرض من ذلك حصول العوض للناس من هؤلاء من حال هؤلاء انهم لم يصلي عليهم اه قولوا الفضل ولم يصلي عليهم الامام فيتعظ الناس بحالهم. فيكون ذلك نافعا لهم ولا يتبع الميت بمجمر او مجمر وهو الالة التي يكون فيها جمر وبخور هذا من عادة النصارى وهو بدعة لا ينبغي للمسلم ان يفعلها. كانوا يحملون آآ نارا جمرا عليه بخور فيتبعون الميت به. وهذا من البدع التي لا لا تجوز فلا يتبع الميت بمجمره. والمشي امام الجنازة وخلفها واسع ولكن لافضل المشي امامها. قال ويجعل الميت في قبره على شقه الايمن اي يجعل شبكه الايمن مما يلي التراب وينصب عليه اللبن اي يسد باللبن جمع لبنة بالحجارة التي يبنى بها. ويقول حينئذ اللهم ان صاحبنا قد نزل بك وخلف الدنيا وراء ظهره افتقر الى ما عندك. اللهم ثبته ثبته عند المسألة. اللهم ثبته عند المسألة منطقه. ولا تبتليه في قبره مما لا طاقة له والحقه بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ويكره البناء عند القبور وتجسيسها اي تبييضها بالجص ونحوه فقد ثبت النهي عن ذلك ولا يغسل المسلم اباه الكافر من كان مسلما وابوه كافرا فان عليه ان يترك اباه عند موته لاهل ملته جنونه كما يشاؤون. فلما كان مسلما وابوه نصراني فليخلي بينه وبين النصارى عند موته فهم اولى به يدفنونه على الهيئة التي يدفنون عليها موتى ولا يدخله قبره الا ان ان يضيع الا اذا خاف عليه الضيعة بان لم يوجد من اهل ملته من يدفنه فانه يدفن اباه حينئذ وارد واللحد احب الى اهل العلم من الشك. القبر فيه طريقة تاني مشهورة تاني هم اللحد والشق. فاللحد هو ان يحفر القبر فاذا اكمل حفر ذي جانبه الذي يلي القبلة حذير يدخل فيه الميت ويسد ذلك عليه باللبن. حتى يبقى القبر الاصلي الذي حظر اولا خارجا ليس فيه شيء وهذا انما يتأتى في الارض الصلبة المتماسكة فاذا كانت الارض رملية سهلة لينة صعب اللحد فيها لانه لانها ستسقط. والشق هو ان يحفر على القبر. فاذا حفر وسع قليلا ثم حفر في وسطه قدر ما يدخل فيه آآ الميت موجها الى جهة القبلة. وهاتان طريقتان مشهورتان حتى عند العرب قديما وقد اختلف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ماذا يفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم اتفقوا على ان اه يفعل ما اختاره الله له فقالوا نحكم اي الرجلين جاء اولا اللاحق او الشاق فجاء صاحب اللحد اولا ولحد القبر للنبي صلى الله عليه وسلم. فاللحد هو الذي اختاره الله تعالى لنبيه فقد لوحد له قبره صلى الله عليه وسلم. قال واللحد احب الى اهل العلم من الشق لانه هو اللي اختاره الله تعالى صلى الله عليه وسلم. وهو ان يحفر للميت تحت الجرف ذي حائطه. قبلة قبلة القبر اي في جانب به الحفير يكون في جانب القبر الذي يلي القبلة. وذلك ان كانت تربة صلبة لا تتهيأ ولا تتقطع وكذلك فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم باب في الصلاة على الجنائز والدعاء للميت. قال والتكبير على الجنازة اربعة تكبيرات يرفع يديه في اولاهن. وان رفع في كل تكبيرة فلا بأس وان شاء دعا بعد الاربع اي بعد الرابعة. وهذا اختيار الامام الاخوي رحمه الله تعالى. قال خليل رحمه الله تعالى ودعا بعد الرابعة على المختار والمشهور انه لا يدعو بعد الرابعة وانما يسلم وان شاء سلم مكانه بعد الرابعة اي لم يدعو بعدها. والقول ان في المذهب. وليس في صلاة الجنازة عند المالكية فاتحة. المشهور المذهبي انها لا تقرأ فيها الفاتحة وانما يقتصر فيها على الدعاء. وقد قرأها ابن عباس رضي الله تعالى عنه كما صح عنه وقال ليعلموا انها سنة. ولذلك قال القرافي انه من الورع والاحوط قراءة الفاتحة في الصلاة على الميت خروجا من الخلاف. ولان الدليل قد ثبت بذلك. من ورع فاتحة تقرأ في صلاة ميت قاله القرافي قال انه من الورع والاحتجاط قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة وان كان مشهور المذهبي انه لا فاتحة في صلاة الجنازة كما هو معلوم. ويقف الامام في الرجل عند وسطه وفي المرأة عند منكبيها يعني ان الامام اذا صلى على رجل فانه يقف عند وسطه. واذا صلى على امرأة وقف عند منكبيها. وقابل الامام منكب المرة ووسط المرء. وزد تأخره دراعه شبرا وان تقدموا فهم على لا كراهة قد اقدموا. ولكن ثبت في البخاري من حديث سمرة المتقدمة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها. وهذا ارجحه من جهة الدليل. فقابل النبي صلى الله عليه وسلم وسط المرأة الى منكبها. قال والسلام من الصلاة على عايز التسليمة واحدة خفية للامام والمأموم. يعني ان السلامة من صلاة الجنازة تسليمة واحدة اسلمه مرتين وانما يسلم مرة واحدة وتكون خفية لا يرفع بها صوته عندهم. سواء كان بالنسبة للامام او المأموم. وفي الصلاة على الميت قيراط من الاجر وقيراط في في حضور دفنه. ذلك في التمثيل مثل جبل احد ثوابا. شعر بذلك للحديث الوارد في الباب من شهد جنازة حتى يصلى عليها. كتب له قيراط. فان تبعها حتى تدفن كتب له قيراطنا قيراط اخر. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال مثل جبل احد يعني انه ثواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى ويقال في الدعاء على الميت في الدعاء طبعا للميت قالوا يقال في الدعاء للميت غير شيء محدود وذلك كله واسع يعني ان الدعاء للميت ليس فيه حد ويدعو الانسان بما تيسر له فكل دعاء ومن مستحسن ما قيل في ذلك ان يكبر ثم يقول الحمد لله الذي اماته واحياه والحمد لله الذي يحيي الموتى العظمة والكبرياء والملك والقدرة والثناء وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم العالمين انك حميد مجيد. اللهم انه عبدك وابن عبدك وابن امتك انت خلقته ورزقته وانت امته وانت تحييه. وانت اعلم وعلانيته جئناك شفعاء له فشفعنا فيه. اللهم انا نستجير بحبل جوارك له انك ذو وفاء وذمة. اللهم قه من فتنة القبر ومن عذاب جهنم. اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه. واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وزرج وبرد. ونقه من من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس ويبدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله. وزوجا خيرا من زوجه. اللهم ان كان محسنا في تزيد في احسانه وان كان مسلما فتجاوز عنه. اللهم انه قد نزل بك وانت خير منزول به. فقير الى رحمتك وانت غني عن عذابك اللهم ثبت عند المسألة منطقه ولا تبتله في قبره بما لا طاقة له به. اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده. هذا الشيخ رحمه الله تعالى في الادعية التي تقال في صلاة الجنازة ومن قال غير ذلك فقد احسن فليس فيها توقيف قال وتقول هذا باثر كل تكبيرة وتقول بعد الرابعة اللهم اغفر لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا انك تعلم متقلبا او مثوانا ولوالدينا ولمن سبقنا بالايمان وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم من احييته منا فاحيه على الايمان ومن توفيته منا فتوفه على الاسلام واسعدنا بلقائك وطيبنا للموت وطيبه لنا واجعل فيه راحتنا ومسرتنا ثم تسلم. وان كانت امرأة يعني اذا كنت تصلي على امرأة قلت اللهم انها امتك طبعا لا تقول انها عبدك لان هذا ليس صحيحا. انها امتك. ثم تتمادى بذكرها على التأنيث غير انك لا تقولوا وابدلها زوجا خيرا من زوجها. لانها قد تكون زوجا في الجنة لزوجها. زوجها في الدنيا. ونساء الجنة مقصورات على ازواجهن لا يبغين بهم بدلا. والرجل قد يكون له زوجات كثيرة في الجنة ولا تكون للمرأة ازواج انما يكون للمرأة زوج واحد ثم قال ولا بأس ان تجمع الجنائز في صلاة واحدة وهي امام الرجال ان كان فيهم نساء وان كانوا رجالا جعل افضلهم مما يلي اماما وجعل من دونه النساء والصبيان من وراء ذلك الى الكبرة ولا بأس ان يجعلوا صفا واحدا ويقربوا الى الامام افضلهم. قال ولا بأس ان تجمع الجنائز في واحدة اي يجوز الصلاة على اكثر من جنازة بصلاة واحدة. وحينئذ يلي الامام الرجال. وان كانوا رجالا افضلهم مما يلي الامام. ومع دفن الجماعة في قبر واحد فالاصل غيره واذا احتج اليه فعل وحينئذ يجعل افضلهم مما يلي القبلة افضلهم طبعا في نظري الناس واجتهادهم لان الافضلية في نفس الامر امر خفي لا يطلع عليه الا الله سبحانه وتعالى ومن دفن ولم يصلى عليه ووري فانه يصلى على قبره. اذا دفن شخص قبل ان يصلى عليه فانه صلى على قبره. ولا يصلى على من قد صلي عليه لا تكرر صلاة الميت عندنا ويصلى على اكثر الجسد. اذا فقد بعض جسد الانسان ووجد اكثره صلي عليه فان وجد اقل من اقل جسده اقل من النصف فاختلفوا هل يصلى عليه ام لا؟ والمشهور بالمذهبي انه لا يصلى على الاقل. ومثل له باليد والرجل. قال واختلف في الصلاة على مثل ديور رجل. باب في الدعاء للطفل والصلاة عليه. وغسله. قال تثني على الله تبارك وتعالى وتصلي على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ثم تقول اللهم انه عبدك وابن عبدك وابن امتك انت خلقته ورزقته وانت امدته وانت تحي اللهم فاجعله لوالديه سلفا وذخرا وفرطا فرط الذي يتقدم امام الناس ليهيئ لهم امورهم اي اجعله خيرا ينتظره. واجرا وثقل به موازينهم. واعظم به اجورهم ولا تحرمنا واياهم اجره ولا تفتنا واجاهم بعده. اللهم الحقه بالصالح السلفي المؤمنين في كفالة ابراهيم. عليه السلام قد ثبت في الصحيح رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم انه رأى في بعض مرائيه شيخا ذي روضة وحوله صبيان من يلعبون ولدان. فسأل جبريل عن ذلك وقال هذا ابراهيم والولدان حوله من مات على بفطرتي من ابناء المسلمين. فمن مات من على الفطرة من ابناء المسلمين من اطفالهم كان في كفالة ابراهيم عليه السلام. وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وعافه من فتنة القبر ومن عذاب جهنم. تقول ذلك في كل تكبيرة وتقول بعد الرابعة اللهم اغفر لاسلافنا وافراطنا ولمن سبقنا بالايمان اللهم من احييته منا فاحيه على الايمان ومن توفيته منا فتوفه على الاسلام. واغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات ثم تسلم. ولا يصلى على من لم يستهل صارخا اي من لم يتحقق انه هو حي عند موته ولم تظهر عليه علامات الحياة عند عند ولادته فانه لا يصلى عليه كالصبي الذي ولد ولم يسمع له صوت حتى مات. هذا لا يصلى عليه لانه لم تتحقق حياته بعد ولادته ولا يرث السقط الذي لم يستهل لا يرث ايضا ولا يرث. ويكره ان يدفن السقط في الدور. ولا بأس ان يغسل النساء الصبي الصغير ابن ست سنين او سبعين. لا بأس بتغسيل النساء له. ولا يغسل الرجال الصبية اختلف اذا كانت لم تبلغ ان تشتهى اذا كانت صغيرة شدة لا صغيرة جدا لا يشتهى مثلها فليصلي عليها يغسلها الرجال او لا يغسلونها؟ قال والاول وهو ترك التغسيل احب الينا وبهذا يكون قد انهينا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك