﻿1
00:00:02.250 --> 00:00:18.650
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين انا لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم

2
00:00:19.450 --> 00:00:39.150
تبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الخامس والعشرين من التعليق على كتاب رسالة الامام ابن ابي زيد القيرواني رحمه الله تعالى وقد وصلنا الى كتاب الصيام والصيام في كلام العرب مطلق الامساك

3
00:00:40.500 --> 00:01:11.550
قالوا صام بمعنى امسك مطلقة ومنه قول الشاعر قيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج واخرى تعلك اللجما والصيام في الاصطلاح هو امساك مخصوص بنية مخصوصة في وقت مخصوص تجد امساك وعن شهوتي الفرج والبطن من طلوع الفجر الى غروب الشمس بنية القربة لله سبحانه وتعالى

4
00:01:12.650 --> 00:01:35.650
وهذا لا اعتراض فيه على مذهب المالكية لانهم لا يرون جوازي انشاء الصوم نهارا واما على رأي غيرهم فيجوز جواز فيجوز انشاء نية التطوع نهارا فالصوم عندنا لا يصح الا بنية مبيتة من الليل كما سيأتي

5
00:01:36.050 --> 00:01:55.450
وهو يساق عن شهوتي الفرج والبطن من طلوع الفجر الى غروب الشمس بنية القربة لله سبحانه وتعالى وهو من اعظم الاعمال والقربات التي يتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى وقد شرعه الشارع لحكم عديدة

6
00:01:56.050 --> 00:02:13.050
فبذلك انه وسيلة الى تقوى الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون والصيام وسيلة الى تقوى الله سبحانه وتعالى

7
00:02:13.450 --> 00:02:31.800
الذي هو اعظم ما يمكن ان يعمله مخلوق ثم ان في الصيام ايضا كذلك استشعارا اه ثم ان من حكم الصيام ان الانسان يستشعر نعم الله سبحانه وتعالى عليه فالصائم يجوع ويعطش

8
00:02:32.200 --> 00:02:49.200
فيحتاج الى الطعام يدرك بذلك انه كان في نعمة من الله سبحانه وتعالى وان الطعام نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى لان الانسان في غالب الاحوال لا يحس بالنعمة الا اذا فقدها

9
00:02:49.250 --> 00:03:06.650
اذا جاع احس بانه كان في نعمة واذا عطش احس بانه كان في نعمة فمن الحكم التي شرع لها الصوم استشعار نعمة الله سبحانه وتعالى على عبده ومن حكمه كذلك ايضا

10
00:03:07.600 --> 00:03:35.500
انه وسيلة لمواساة الفقراء لان الصائم يستشعر مرارة الفقر لانه يمسك عن الاكل والشرب مع وجودهما بالنسبة من من هو غير فقير ولكن مع ذلك فان الغني يشعر بمرارة الفقر والحرمان

11
00:03:35.550 --> 00:03:59.000
فيزيده ذلك عطفا على الفقراء ومواساة لهم لانه سيذوق مرارة الحرمان من الطعام والفقراء محرومون من الطعام حتى في غير اوقات الصيام كما هو معلوم ومن الحكم التي شرع الصوم من اجلها كذلك

12
00:03:59.150 --> 00:04:18.700
انه يكسر الشهوة وذلك يعين العبد على الطاعة ويبعده عن المعصية فالصوم اي الامساك عن الطعام يكسر شهوة الانسان يضعف شهوة الانسان ويزيده ذلك طاعة واقبالا على الله سبحانه وتعالى

13
00:04:18.900 --> 00:04:35.500
وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كما في الحديث الصحيح يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصيام فانه له وجاء

14
00:04:37.100 --> 00:04:54.950
كما ان من حكم الصيام ايضا كذلك انه يعود الانسان على تحمل المشاق والصوم صبر اي حبس للنفس عما تشتهيه وهذا فيه تدريب للانسان وتمرين له وتعويد له على تحمل المشاقة

15
00:04:55.750 --> 00:05:10.700
الى غير ذلك من الحكم التي منها ما هو صحي راجع الى الى صحة البدن ومنها ما هو تربوي كما هو معلوم والصيام ركن من اركان الاسلام هو الركن الرابع

16
00:05:10.750 --> 00:05:37.000
من اركان الاسلام كما هو معلوم وله شروط معروفة اولها الاسلام لاختلاف اهل العلم اهل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ام لا وثانيها العقل فالمجنون غير مخاطب بالصيام لا يجب عليه

17
00:05:37.400 --> 00:06:02.900
لان مناط التكليف هو العقل والمجنون غائب العقل فلا صوم عليه وثالثها البلوغ فالصبيان لا يجب عليهم الصيام فالصبي لا يجب عليه ان يصوم ولكن لو صام فانه يكتب له الاجر عند الله سبحانه وتعالى

18
00:06:03.700 --> 00:06:24.300
لان الصبي اهل للاجر للثواب وان كان لا يعاقب فهو اذا عمل شيئا من وجوه البر فانه يثاب على ذلك واذا ترك شيئا من الفواحش بنية فانه يثاب على ذلك

19
00:06:24.950 --> 00:06:45.100
ولكنه لا يعاقب على فعل المنهجات ولا على ترك المأمورات لانه غير مكلف بذلك والدليل على ان الصبي اهل للاجر حديث المتفق عليه في شأن تلك المرأة التي رفعت صبيا الى النبي صلى الله عليه وسلم بالحج

20
00:06:45.450 --> 00:07:05.150
فقالت يا رسول الله الهذا حج قال نعم ولك اجر اثبت النبي صلى الله عليه وسلم الاجر للصبي فعلم بذلك ان الصبيان يؤجرون على ما عملوا من اعمال البر وقد كان الصحابة يحرصون على تصويم صبيانهم

21
00:07:08.450 --> 00:07:26.800
والشرط الرابع من هذه الشروط هو طعمته فالمسافر لا يجب عليه الصيام لان الله سبحانه وتعالى عذر المسافرين قال تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر تعدة من ايام اخر

22
00:07:28.600 --> 00:07:49.400
وسيأتي تفصيل ذلك قريبا ان شاء الله والشرط الخامس من هذه الشروط هو انتفاء المانع وهذا بالنسبة للنساء لانه قد يعرض لهن ما يمنع جواز الصيام وذلك كجريان دم المرأة حيضا

23
00:07:50.500 --> 00:08:12.150
وكالنفاس فان هذا من موانع صحة الصيام ومن موانع وجوب الصيام فالحائض والنفساء لا يجب عليهما  ولا يصح منهما والشرط السادس والاخير من هذه الشروط هو القدرة اذا كان الانسان عاجزا عن الصوم

24
00:08:12.400 --> 00:08:31.100
ان الله تعالى لا يكلف نفسا الا وسعها وانخرام القدرة يقع بعدة من الامور منها الاكراه بل مكره لا اثم عليه بان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تجاوز لي عن امتي الخطأ والنسيان

25
00:08:31.350 --> 00:08:54.450
وما استكرهوا عليه ومما تنخرم به القدرة ايضا المرض فالمريض المرض الذي هو اعتلال البدن وخروجه عن مزاج الصحة اه موجب او مسوغ للفطر احيانا يكون مسوغا للفطر من غير ايجاب

26
00:08:54.850 --> 00:09:14.750
واحيانا يكون موجبا للفطر اذا كان الصوم معه فيهلك الانسان وقد عذر الله تعالى المرضى. فقال تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر فالمريض لا يجب عليه افشاء الصوم

27
00:09:15.050 --> 00:09:35.150
ولكن يجب عليه قضاؤه اذا صح وهذا اذا كان مرضه مرجو البرء اما اذا كان ممن لا يرجى برؤه كاصحاب الامراض المزمنة ملازمة فهؤلاء لا يجب عليهم الصيام بحال من الاحوال

28
00:09:35.350 --> 00:10:00.650
ولا يجب عليهم القضاء لان مرضهم ملازم ولكن يعاملون معاملة الشيخ الهرمي فينبغي لهم ان يطعموا ثم مما ينخرم تنخرم به القدرة ايضا كذلك الهرم والهرم هو تقدم الانسان في السن بان يكون الانسان شيخا

29
00:10:02.100 --> 00:10:35.050
بان الهرم يحصل معه من ضعف بنية الشخص  ما يساوي المرض الهرم ينحت   يضعفه حتى يصبح في حكم المريض وان كان ليس متلبسا بمرض ظاهر لكن الهرم اضناه واضعفه حتى اصبحت قوته تساوي قوة المريض

30
00:10:36.650 --> 00:11:02.900
من اجل ذلك كان لها رموا عذرا آآ مسقطا للصيام وليست له سن محددة يمكن ان يرشد اليها وانما يعرف ذلك بمعاينة الطبيب و بمعرفة الانسان الفقيه حاله انه بذلك يعرف السن التي بمقتضاها

31
00:11:03.000 --> 00:11:36.250
يسقط عنه توبوا  قال المؤلف رحمه الله تعالى وصوم شهر رمضان فريضة يصام لرؤية الهلال ويفطر لرؤيته كان ثلاثين يوما او تسعة وعشرين صوم شهر رمضان فريضة فهو واجب على كل من توفرت فيه الشروط

32
00:11:43.150 --> 00:12:01.050
والصوم الواجب الصوم تعتريه احكام الشريعة الاسلامية ما عدا الجواز وقد قدمنا في هذه الدروس مرارا ان الجواز لا توصف به الاحكام الشرعية لا توصف به اقصد لا توصف به العبادة

33
00:12:01.700 --> 00:12:23.050
الجواز لا توصف به العبادة لانه لا تتصور عبادة ليس فيها اجر وليس فيها اثم والجواز من المعلوم انه مستوي الطرفين فلا يمكن ان نقول هذا الصوم جائز اي لا اجر فيه ولا اثم

34
00:12:23.700 --> 00:12:40.450
لا يصح او هذه الصلاة جائزة اي لا اجر فيها  هذا لا يصح في العبادات واما بقية الاحكام الشرعية فانها تعتلي الصيام فيكون واجبا ويكون مندوبا ويكون مكروها ويكون حراما

35
00:12:41.650 --> 00:13:05.500
فالصوم الواجب هو صيام شهر رمضان وصيام قضاء رمضان وصيام الايمان الكفارات يامو الكفارات والنذور نحو ذلك فهذه كلها واجبة لان الصوم اما ان يكون واجبا بنفس الزمن وهو صوم

36
00:13:05.950 --> 00:13:25.950
رمضان او تداركا لما ذات من ذلك وهذا والقضاء او ان يكون واجبا بسبب وهو الكفارات او ان يكون مما يوجبه الانسان على نفسه وهو النذر اذا نذر الانسان ان يصوم فانه يجب عليه ان يصوم

37
00:13:28.150 --> 00:13:49.050
ويكون الصوم مندوبا كصيام يوم الاثنين والخميس وكثلاث ايام من كل والاكثار من الصيام في شعبان وفي الاشهر الحرم وكصيام عرفة وعاشوراء  صوم مندوب معروف واقسامه كثيرة ويكون الصوم حراما

38
00:13:49.250 --> 00:14:15.000
وذلك كصيام يومي  فيوم عيد الفطر ويوم عيد الاضحى صيامهما حرام ويكون الصيام مكروها وذلك كصيام آآ ايام التشريق عند من يقول بكراهتها لا بحرمتها وكصيام جمعة افرادا لمن يرى كراهتها

39
00:14:18.150 --> 00:14:37.650
اذا فالصوم تعتري احكام الشريعة الاسلامية ما عدا الجواز كما بينا وصيام شهر رمضان فريضة ثم قال يصام لرؤية الهلال ويفطر لرؤيته ان يصوم الانسان اذا رأى الهلال او رآه الناس وثبتت عنده رؤيته

40
00:14:38.600 --> 00:15:00.000
ويفطر ايضا للرؤية لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته معنى هذا ان آآ الصوم انما يجب بالرؤية ولذلك لا يصام عند جمهور اهل العلم

41
00:15:00.200 --> 00:15:21.050
قول اصحاب الحساب من غير رؤية جمهوره على ان تشترط فيه رؤية سواء كان الشهر ثلاثين او تسعة وعشرين فان الشهر العربي تارة يكون تسعة وعشرين يكون  وغالب احوال الشهر العربي ان

42
00:15:21.200 --> 00:15:40.500
تسعة وقد صام النبي صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات اولها رمضان السنة الثانية من الهجرة  واخرها رمضان السنة العاشرة وقد ثبت ان اكثر الرمضانات التي صامها النبي صلى الله عليه وسلم كانت تسعة

43
00:15:40.550 --> 00:15:59.800
وعشرين كانت تسعة وعشرين يوما فان غم الهلال فيعد ثلاثين يوما من غرة الشهر الذي قبله اذا مضت تسع وعشرون يوما من شهر شعبان فعلى الناس ان يتراؤوا الهلال في الليلة الموالية

44
00:16:00.450 --> 00:16:16.050
فان رأوه فبها ونعمت وان غم اي حال دونه غيم اي سحاب او نحو ذلك فانه عليهم ان يكملوا العدة ثلاثين يوما لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد

45
00:16:16.200 --> 00:16:37.600
قال تهر تسعة وعشرون فان غم عليكم ثلاثين اذا وقع غيم او سحاب في الافق فانه تكمل عدة الشهر ثلاثين يوما سواء كان الشهر شعبان او رمضان هذا مذهب جماهيري اهل العلم

46
00:16:38.050 --> 00:17:04.550
من المالكية والشافعية والحنفية واما الحنابلة فانهم قالوا انه اذا غيمت ليلة التي يشك فيها فانه يصامه في صبيحتها وفي فسروا قول النبي صلى الله عليه  طوله بانه قدر عليه اي ضيق كما في قول الله تعالى

47
00:17:05.050 --> 00:17:22.300
قدر عليه رزقه فقالوا نضيق عليه بان نجعل تعبانة قطعة عشرين يوما ولكن هذا تأويل فيه بعد قد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صرح بمعنى الاجمالي الوارد في قوله فاقدروا له

48
00:17:22.450 --> 00:17:43.650
وهو اتمام العدة ثلاثين فقال فاكملوا ستة وثلاثين قال فين غم الهلال فيعد ثلاثين يوما من غرة الشهر الذي قبله ثم يصام وكذلك في الفطر يعني انه كذلك مثل هذه الاحكام التي ذكرت في شهر شعبان فان

49
00:17:43.700 --> 00:18:02.550
تذكر ايضا في شوال فانه يصام رمضان تسعة وعشرين يوما ثم يتراءى الناس الهلال فان رأوه افطروا وان لم يروه اكملوا عدة رمضان ثلاثين يوما ولا فرق بين شوال وبين شعبان

50
00:18:03.200 --> 00:18:32.500
اه في هذا وايضا لم يفرق المالكية بين شوال  رمضان بالرؤية فالهلال عند المالكية لا يثبت باقل شهادة العدلين فيثبت برؤية العدريني او بالمستفيضة لان الرؤية عندهم من باب الشهادة

51
00:18:32.550 --> 00:18:57.450
فلا يكفي فيها الواحد ليست مثل الخبر وغير المالكية كالشافعية والحنابلة هزة الهلال برؤية واحد رمضان ولكنهم لا يثبتون شعبان جاب اثنين مذهب المالكية في هذه المسألة   لا يثبت الا

52
00:18:57.500 --> 00:19:14.750
عدلي والشافعية والحنابلة تفرقوا بين رمضان وبين غيره  اه للاثر الوارد في ذلك ان اعرابيا اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه الهلال فقال له  قال نعم قال اتشهد اني محمد

53
00:19:14.800 --> 00:19:36.950
رسول الله؟ قال نعم ثم امر ان وزن في الناس بدأ ولان رائي رمضان غير متهم  يزعم انه رأى شوال فانه قد يتهم تعجيل جعل نفسه ولكن المالكية لم يعتبروا ذلك

54
00:19:37.600 --> 00:20:05.650
اعتبروا ما ورد في ذلك في ده عدلان  اعتبروا ان نال من باب الشهادة وانه لا فرق بين رمضان بين غيره قال ويبيت الصيام في اوله  الصيام له اركان هي الزمان

55
00:20:06.900 --> 00:20:31.150
والنية والزمان زمانان زمان عام والشهر وزمان خاص وهو وقت الصيام الذي هو من طلوع الفجر الى غروب فالصيام لا بد فيه من النية فيشترط فيه ان ينوي الانسان الصيام

56
00:20:34.150 --> 00:20:57.200
و لكن بالنسبة للمالكية يعتبرون ان رمضان عبادة واحدة خذه ولا يحتاج بعد ذلك الى تجديد  رمضان بناء على ان رمضان عبادة واحدة هي قاعدة فيها داخل قال الامام الزقاق رحمه الله تعالى في المنهج

57
00:20:57.650 --> 00:21:18.850
هوب هل رمضان بعبادة عرف واحدة ام بعبادات عليه الاكتفاء والتجديد  اي هل رمضان عبادة واحدة؟ فتكفيه نية واحدة مثل الصلاة كما انك لا تجدد نية الصلاة عند الركعة الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة وانما تكفيك

58
00:21:19.200 --> 00:21:38.500
واحدة في  فرمضان عبادة واحدة واحدة  هذا هو مشهور مثل مالك رحمه الله تعالى وعليه فمن نوى الصيام ياما في  اجزأه ذلك ولا يحتاج الى  في كل ليلة بعد ذلك

59
00:21:40.400 --> 00:21:59.500
ومن خالفوا المالكية قالوا لا اه ليس الصيام مثل الصلاة فان الصلاة لا يمكن ينفك بعض اجزائها عن بعض واما الصيام فانه فيه بعض الاجزاء عن بعض بعض الايام اه دون بعض

60
00:21:59.700 --> 00:22:19.750
ونحو ذلك قال ويبيت الصيام في اوله وليس عليه البيات في بقيته ويتم الصيام الى الليل يعني ان الانسان يجب عليه اذا اه اصبح قائما ان واصل الصيام الى الليل

61
00:22:21.750 --> 00:22:41.600
سواء كان ذلك في الفرض او في النفل فانه ايضا عند   يلزم بالشروع فيه فريضة كان او نافلة فهو من المساجد التي يلزم فيها  المالكية ونقتصر على هذا القدر ان شاء الله