بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين انا لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم تبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الخامس والعشرين من التعليق على كتاب رسالة الامام ابن ابي زيد القيرواني رحمه الله تعالى وقد وصلنا الى كتاب الصيام والصيام في كلام العرب مطلق الامساك وسيأتي تفصيل ذلك قريبا ان شاء الله والشرط الخامس من هذه الشروط هو انتفاء المانع وهذا بالنسبة للنساء لانه قد يعرض لهن ما يمنع جواز الصيام وذلك كجريان دم المرأة حيضا قالوا صام بمعنى امسك مطلقة ومنه قول الشاعر قيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج واخرى تعلك اللجما والصيام في الاصطلاح هو امساك مخصوص بنية مخصوصة في وقت مخصوص تجد امساك وعن شهوتي الفرج والبطن من طلوع الفجر الى غروب الشمس بنية القربة لله سبحانه وتعالى وهذا لا اعتراض فيه على مذهب المالكية لانهم لا يرون جوازي انشاء الصوم نهارا واما على رأي غيرهم فيجوز جواز فيجوز انشاء نية التطوع نهارا فالصوم عندنا لا يصح الا بنية مبيتة من الليل كما سيأتي وهو يساق عن شهوتي الفرج والبطن من طلوع الفجر الى غروب الشمس بنية القربة لله سبحانه وتعالى وهو من اعظم الاعمال والقربات التي يتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى وقد شرعه الشارع لحكم عديدة فبذلك انه وسيلة الى تقوى الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون والصيام وسيلة الى تقوى الله سبحانه وتعالى الذي هو اعظم ما يمكن ان يعمله مخلوق ثم ان في الصيام ايضا كذلك استشعارا اه ثم ان من حكم الصيام ان الانسان يستشعر نعم الله سبحانه وتعالى عليه فالصائم يجوع ويعطش فيحتاج الى الطعام يدرك بذلك انه كان في نعمة من الله سبحانه وتعالى وان الطعام نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى لان الانسان في غالب الاحوال لا يحس بالنعمة الا اذا فقدها اذا جاع احس بانه كان في نعمة واذا عطش احس بانه كان في نعمة فمن الحكم التي شرع لها الصوم استشعار نعمة الله سبحانه وتعالى على عبده ومن حكمه كذلك ايضا انه وسيلة لمواساة الفقراء لان الصائم يستشعر مرارة الفقر لانه يمسك عن الاكل والشرب مع وجودهما بالنسبة من من هو غير فقير ولكن مع ذلك فان الغني يشعر بمرارة الفقر والحرمان فيزيده ذلك عطفا على الفقراء ومواساة لهم لانه سيذوق مرارة الحرمان من الطعام والفقراء محرومون من الطعام حتى في غير اوقات الصيام كما هو معلوم ومن الحكم التي شرع الصوم من اجلها كذلك انه يكسر الشهوة وذلك يعين العبد على الطاعة ويبعده عن المعصية فالصوم اي الامساك عن الطعام يكسر شهوة الانسان يضعف شهوة الانسان ويزيده ذلك طاعة واقبالا على الله سبحانه وتعالى وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كما في الحديث الصحيح يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصيام فانه له وجاء كما ان من حكم الصيام ايضا كذلك انه يعود الانسان على تحمل المشاق والصوم صبر اي حبس للنفس عما تشتهيه وهذا فيه تدريب للانسان وتمرين له وتعويد له على تحمل المشاقة الى غير ذلك من الحكم التي منها ما هو صحي راجع الى الى صحة البدن ومنها ما هو تربوي كما هو معلوم والصيام ركن من اركان الاسلام هو الركن الرابع من اركان الاسلام كما هو معلوم وله شروط معروفة اولها الاسلام لاختلاف اهل العلم اهل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ام لا وثانيها العقل فالمجنون غير مخاطب بالصيام لا يجب عليه لان مناط التكليف هو العقل والمجنون غائب العقل فلا صوم عليه وثالثها البلوغ فالصبيان لا يجب عليهم الصيام فالصبي لا يجب عليه ان يصوم ولكن لو صام فانه يكتب له الاجر عند الله سبحانه وتعالى لان الصبي اهل للاجر للثواب وان كان لا يعاقب فهو اذا عمل شيئا من وجوه البر فانه يثاب على ذلك واذا ترك شيئا من الفواحش بنية فانه يثاب على ذلك ولكنه لا يعاقب على فعل المنهجات ولا على ترك المأمورات لانه غير مكلف بذلك والدليل على ان الصبي اهل للاجر حديث المتفق عليه في شأن تلك المرأة التي رفعت صبيا الى النبي صلى الله عليه وسلم بالحج فقالت يا رسول الله الهذا حج قال نعم ولك اجر اثبت النبي صلى الله عليه وسلم الاجر للصبي فعلم بذلك ان الصبيان يؤجرون على ما عملوا من اعمال البر وقد كان الصحابة يحرصون على تصويم صبيانهم والشرط الرابع من هذه الشروط هو طعمته فالمسافر لا يجب عليه الصيام لان الله سبحانه وتعالى عذر المسافرين قال تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر تعدة من ايام اخر وكالنفاس فان هذا من موانع صحة الصيام ومن موانع وجوب الصيام فالحائض والنفساء لا يجب عليهما ولا يصح منهما والشرط السادس والاخير من هذه الشروط هو القدرة اذا كان الانسان عاجزا عن الصوم ان الله تعالى لا يكلف نفسا الا وسعها وانخرام القدرة يقع بعدة من الامور منها الاكراه بل مكره لا اثم عليه بان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تجاوز لي عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ومما تنخرم به القدرة ايضا المرض فالمريض المرض الذي هو اعتلال البدن وخروجه عن مزاج الصحة اه موجب او مسوغ للفطر احيانا يكون مسوغا للفطر من غير ايجاب واحيانا يكون موجبا للفطر اذا كان الصوم معه فيهلك الانسان وقد عذر الله تعالى المرضى. فقال تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر فالمريض لا يجب عليه افشاء الصوم ولكن يجب عليه قضاؤه اذا صح وهذا اذا كان مرضه مرجو البرء اما اذا كان ممن لا يرجى برؤه كاصحاب الامراض المزمنة ملازمة فهؤلاء لا يجب عليهم الصيام بحال من الاحوال ولا يجب عليهم القضاء لان مرضهم ملازم ولكن يعاملون معاملة الشيخ الهرمي فينبغي لهم ان يطعموا ثم مما ينخرم تنخرم به القدرة ايضا كذلك الهرم والهرم هو تقدم الانسان في السن بان يكون الانسان شيخا بان الهرم يحصل معه من ضعف بنية الشخص ما يساوي المرض الهرم ينحت يضعفه حتى يصبح في حكم المريض وان كان ليس متلبسا بمرض ظاهر لكن الهرم اضناه واضعفه حتى اصبحت قوته تساوي قوة المريض من اجل ذلك كان لها رموا عذرا آآ مسقطا للصيام وليست له سن محددة يمكن ان يرشد اليها وانما يعرف ذلك بمعاينة الطبيب و بمعرفة الانسان الفقيه حاله انه بذلك يعرف السن التي بمقتضاها يسقط عنه توبوا قال المؤلف رحمه الله تعالى وصوم شهر رمضان فريضة يصام لرؤية الهلال ويفطر لرؤيته كان ثلاثين يوما او تسعة وعشرين صوم شهر رمضان فريضة فهو واجب على كل من توفرت فيه الشروط والصوم الواجب الصوم تعتريه احكام الشريعة الاسلامية ما عدا الجواز وقد قدمنا في هذه الدروس مرارا ان الجواز لا توصف به الاحكام الشرعية لا توصف به اقصد لا توصف به العبادة الجواز لا توصف به العبادة لانه لا تتصور عبادة ليس فيها اجر وليس فيها اثم والجواز من المعلوم انه مستوي الطرفين فلا يمكن ان نقول هذا الصوم جائز اي لا اجر فيه ولا اثم لا يصح او هذه الصلاة جائزة اي لا اجر فيها هذا لا يصح في العبادات واما بقية الاحكام الشرعية فانها تعتلي الصيام فيكون واجبا ويكون مندوبا ويكون مكروها ويكون حراما فالصوم الواجب هو صيام شهر رمضان وصيام قضاء رمضان وصيام الايمان الكفارات يامو الكفارات والنذور نحو ذلك فهذه كلها واجبة لان الصوم اما ان يكون واجبا بنفس الزمن وهو صوم رمضان او تداركا لما ذات من ذلك وهذا والقضاء او ان يكون واجبا بسبب وهو الكفارات او ان يكون مما يوجبه الانسان على نفسه وهو النذر اذا نذر الانسان ان يصوم فانه يجب عليه ان يصوم ويكون الصوم مندوبا كصيام يوم الاثنين والخميس وكثلاث ايام من كل والاكثار من الصيام في شعبان وفي الاشهر الحرم وكصيام عرفة وعاشوراء صوم مندوب معروف واقسامه كثيرة ويكون الصوم حراما وذلك كصيام يومي فيوم عيد الفطر ويوم عيد الاضحى صيامهما حرام ويكون الصيام مكروها وذلك كصيام آآ ايام التشريق عند من يقول بكراهتها لا بحرمتها وكصيام جمعة افرادا لمن يرى كراهتها اذا فالصوم تعتري احكام الشريعة الاسلامية ما عدا الجواز كما بينا وصيام شهر رمضان فريضة ثم قال يصام لرؤية الهلال ويفطر لرؤيته ان يصوم الانسان اذا رأى الهلال او رآه الناس وثبتت عنده رؤيته ويفطر ايضا للرؤية لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته معنى هذا ان آآ الصوم انما يجب بالرؤية ولذلك لا يصام عند جمهور اهل العلم قول اصحاب الحساب من غير رؤية جمهوره على ان تشترط فيه رؤية سواء كان الشهر ثلاثين او تسعة وعشرين فان الشهر العربي تارة يكون تسعة وعشرين يكون وغالب احوال الشهر العربي ان تسعة وقد صام النبي صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات اولها رمضان السنة الثانية من الهجرة واخرها رمضان السنة العاشرة وقد ثبت ان اكثر الرمضانات التي صامها النبي صلى الله عليه وسلم كانت تسعة وعشرين كانت تسعة وعشرين يوما فان غم الهلال فيعد ثلاثين يوما من غرة الشهر الذي قبله اذا مضت تسع وعشرون يوما من شهر شعبان فعلى الناس ان يتراؤوا الهلال في الليلة الموالية فان رأوه فبها ونعمت وان غم اي حال دونه غيم اي سحاب او نحو ذلك فانه عليهم ان يكملوا العدة ثلاثين يوما لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال تهر تسعة وعشرون فان غم عليكم ثلاثين اذا وقع غيم او سحاب في الافق فانه تكمل عدة الشهر ثلاثين يوما سواء كان الشهر شعبان او رمضان هذا مذهب جماهيري اهل العلم من المالكية والشافعية والحنفية واما الحنابلة فانهم قالوا انه اذا غيمت ليلة التي يشك فيها فانه يصامه في صبيحتها وفي فسروا قول النبي صلى الله عليه طوله بانه قدر عليه اي ضيق كما في قول الله تعالى قدر عليه رزقه فقالوا نضيق عليه بان نجعل تعبانة قطعة عشرين يوما ولكن هذا تأويل فيه بعد قد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صرح بمعنى الاجمالي الوارد في قوله فاقدروا له وهو اتمام العدة ثلاثين فقال فاكملوا ستة وثلاثين قال فين غم الهلال فيعد ثلاثين يوما من غرة الشهر الذي قبله ثم يصام وكذلك في الفطر يعني انه كذلك مثل هذه الاحكام التي ذكرت في شهر شعبان فان تذكر ايضا في شوال فانه يصام رمضان تسعة وعشرين يوما ثم يتراءى الناس الهلال فان رأوه افطروا وان لم يروه اكملوا عدة رمضان ثلاثين يوما ولا فرق بين شوال وبين شعبان اه في هذا وايضا لم يفرق المالكية بين شوال رمضان بالرؤية فالهلال عند المالكية لا يثبت باقل شهادة العدلين فيثبت برؤية العدريني او بالمستفيضة لان الرؤية عندهم من باب الشهادة فلا يكفي فيها الواحد ليست مثل الخبر وغير المالكية كالشافعية والحنابلة هزة الهلال برؤية واحد رمضان ولكنهم لا يثبتون شعبان جاب اثنين مذهب المالكية في هذه المسألة لا يثبت الا عدلي والشافعية والحنابلة تفرقوا بين رمضان وبين غيره اه للاثر الوارد في ذلك ان اعرابيا اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه الهلال فقال له قال نعم قال اتشهد اني محمد رسول الله؟ قال نعم ثم امر ان وزن في الناس بدأ ولان رائي رمضان غير متهم يزعم انه رأى شوال فانه قد يتهم تعجيل جعل نفسه ولكن المالكية لم يعتبروا ذلك اعتبروا ما ورد في ذلك في ده عدلان اعتبروا ان نال من باب الشهادة وانه لا فرق بين رمضان بين غيره قال ويبيت الصيام في اوله الصيام له اركان هي الزمان والنية والزمان زمانان زمان عام والشهر وزمان خاص وهو وقت الصيام الذي هو من طلوع الفجر الى غروب فالصيام لا بد فيه من النية فيشترط فيه ان ينوي الانسان الصيام و لكن بالنسبة للمالكية يعتبرون ان رمضان عبادة واحدة خذه ولا يحتاج بعد ذلك الى تجديد رمضان بناء على ان رمضان عبادة واحدة هي قاعدة فيها داخل قال الامام الزقاق رحمه الله تعالى في المنهج هوب هل رمضان بعبادة عرف واحدة ام بعبادات عليه الاكتفاء والتجديد اي هل رمضان عبادة واحدة؟ فتكفيه نية واحدة مثل الصلاة كما انك لا تجدد نية الصلاة عند الركعة الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة وانما تكفيك واحدة في فرمضان عبادة واحدة واحدة هذا هو مشهور مثل مالك رحمه الله تعالى وعليه فمن نوى الصيام ياما في اجزأه ذلك ولا يحتاج الى في كل ليلة بعد ذلك ومن خالفوا المالكية قالوا لا اه ليس الصيام مثل الصلاة فان الصلاة لا يمكن ينفك بعض اجزائها عن بعض واما الصيام فانه فيه بعض الاجزاء عن بعض بعض الايام اه دون بعض ونحو ذلك قال ويبيت الصيام في اوله وليس عليه البيات في بقيته ويتم الصيام الى الليل يعني ان الانسان يجب عليه اذا اه اصبح قائما ان واصل الصيام الى الليل سواء كان ذلك في الفرض او في النفل فانه ايضا عند يلزم بالشروع فيه فريضة كان او نافلة فهو من المساجد التي يلزم فيها المالكية ونقتصر على هذا القدر ان شاء الله