بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن باحسان الى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس المكمل للثلاثين من التعليق على كتاب رسالة الامام ابن ابي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. وقد وصلنا الى كتاب الزكاة. والزكاة في كلام العرب هي النماء والزيادة وفي الاصطلاح هي الحوض الذي اوجبه الله تعالى في اموال الاغنياء يدفع في مصالحي التي حددها الشارع فهو حظ مخصوص يدفع من اموال مخصوصة في اوقات مخصوصة مصالح مخصوصة. والزكاة ركن من اركان الاسلام الحكمة فيها منها ما يرجع الى الدافع ومنها ما يرجع الى الاخذ. فالذي يرجع الى الدافع هو تطهير امواله وتزكيتها وتطهير نفسه من الذنوب. والذي يرجع الى الاخذ هو المصلحة المترتبة على الاخذ في المصالح التي حددها الشارع والتي بينها الله تعالى في قوله انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فهذه هي الجهات التي تدفع لها الزكاة. وهذه هي المصالح التي شرعت الزكاة من اجلها وينبغي لدافع الزكاة ان يعلم ان المال مال الله تعالى وليس ماله فلا ينبغي ان يبطل زكاته بمن ولا اذى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى فالمن هو ذكرك للفقير ما كنت قد اعطيته له فهذا مما يبطل اجر الصدقة. والاذى يكون بصنوف متعددة كالتعالي على الفقير او اظهار دونيته او نحو ذلك من الوجوه التي تبطل اجر الصدقة كما هو معلوم وللزكاة شروط ايضا عند اهل العلم منها الاسلام على خلاف مبناه هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ام لا ومنها ملك النصاب وهو شرط في الوجوب فلا تجب الزكاة الا اذا كان انسان مالكا للنساء ومنها مرور الحول او الحصاد الاموال التي ليست مال زراعة يشترط فيها تمام الحول وهو العام العربي. فالاحكام الشرعية معلقة على العام العربي الزكاة متعلقة بالعام العربي. ورمضان شهر من العام العربي والحج ايضا كذلك معلق بالعام العربي الذي يسمى الحول. فهو الذي تترتب عليه الاحكام الشرعية ادد النساء واجال الديون كل ذلك يؤجل بالعام القمري العربي واما الزكاة في الزرع فانها لا تتعلق بالزمن وانما تتعلق بالحصاد. واتوا حقه يوم حصاده ما هو معلوم. واختلف العلماء هل البلوغ والعقل شرط ان في وجوب الزكاة ام لا؟ اجمور اهل العلم على انه لا يشترط في الزكاة عقل ولا بلوغ لا الزكاة عند جمهور اهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة من قبيل الحكم الوضعي فهي معلقة على مال من فاذا حصل ذلك وجبت الزكاة في ذلك المال. فيخاطب الولي باخراج الزكاة من مال الصبي وباخراج الزكاة من مال المجنون. هذا مذهب جمهور اهل العلم فالزكاة عندهم من قبيل الحكم الوضعي الذي لا يشترط فيه بلوغ ولا يشترط فيه عقل كما بينا. ولعموم النصوص الواردة في ذلك من اموالهم صدقة وهذا صادق بكل مسلم كبيرا كان او صغيرا عاقلا او غير عاقل ثم فاعلمهم ان الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم فهذه العمومات تدل على ان الزكاة تجب على كل مسلم. وذهب الحنفية الى ان الزكاة لا تجب على الصبيان قالوا الزكاة كالصلاة فكما ان الصلاة لا تجب على الصبي فالزكاة ايضا لا تجب على الصبي لان الصبي ليس اهلا للتكليف بالوجوب. ولان العبادة اصلها انها تشترط فيها النية وهو لا نية له وكذلك المجنون. فاسقطوا الزكاة عن الصبي وعن المجنون خلافا لما ذهب اليه جمهور اهل العلم كما بينا. فهذه هي الشروط التي تشترط في الزكاة عند اهل العلم. وهي قسمان زكاة بدن وزكاة مال فالزكاة البدن هي زكاة الفطر وهذه لا خلاف بين اهل العلم بانها تجب على كل مسلم صغير كان او كبير حر او عبد ذكر او او انثى من المسلمين. حتى الحنفية الذين انكروا زكاة الصبي فانهم يوجبون زكاة الفطر في حق الصبي فزكات الفطر تؤخذ من كل مسلم صغير كان او كبير حر او عبد ذكر او انثى والزكاة الثانية هي زكاة المال التي افترضها الله سبحانه وتعالى في الصنوف المحددة عند اهل العلم. وهي التي سنشرع او في التعليق على ما قاله الشيخ حولها ان شاء الله. والاموال التي تجب فيها الزكاة على اقسام اسم لا تجب فيه الاموال التي الاموال بحسب تعلق الزكاة بها على اربعة اقسام. اسم لا تجب فيه والحنابل قال ولا زكاة في الحب والتمر وغيره يعني لا زكاة في التي تجب الزكاة فيها وهي عند الملكة يشترون نوعا هي التي تجب الزكاة فيها. وهي القمح والشعير والسلت والعدس والارز والدخن والذرة والبسيلة والجلبان اصلا وهو العروض المقتناة التي ليست لها ريع كما يملكه الانسان من الارض والربع ونحو ذلك مما لا يريد به التجارة ولا يدخره لغلاء ثمنه. فانه لا زكاة فيه وقسم تتعلق الزكاة بعينه تجب الزكاة بعينه في عينه. وهو الذهب والفضة والحرث نعم فهذه الاموال تجب الزكاة في عينها. من كانت عنده غنم يقتنيها تجب الزكاة في عينها وكذلك من كانت عنده ابل او كان صاحب حرث او كان عنده ذهب او فضة فانه تتعلق الزكاة بعين المال والقسم الثالث ما تتعلق الزكاة بقيمته وهو العروض التجارية. فان الزكاة علقوا بقيمتها لا بعينها. فمن كان تاجر غنم مثلا لا يزكي زكاة الغنم وانما يزكي زكاة التجارة الذي يجب عليه هو ان يدفع ربع العشر من ما له لانه تاجر مدير يشتري الغنم ويبيعها هكذا الا اذا اقتنى شيئا من ذلك فانه يأخذ حكم زكاة ماشيتي كما هو معلوم. فعروض التجارة تجب الزكاة في قيمتها. وتقوم بالذهب والفضة والقسم الرابع هو ما تجب الزكاة في غلته وهو المستغلات. المستغلات هي الاموال التي يمتلكها الانسان ولا يريدها للبيع لكن يريد ريعها وغلتها. وذلك كالدور التي يكريها الانسان وكسيارات الاجرة. ونحو ذلك فهذه لا تتعلق الزكاة بعين وانما تتعلق بغلتها ما يخرج منها. فمن كانت عنده مثلا عمارة يكريها فالعمارة نفسها لا زكاة فيها وانما تتعلق الزكاة بما يخرج من ايجارها فيزكيه كما يزكي العروض التجارية. على ما سيأتي تفصيله ان شاء الله في هذا قال المؤلف رحمه الله تعالى وزكاة العين والحرث والماشية فريضة العين هو يذاب الفضة والحرث اي الزراعة على ما سيأتي تفصيله لانه ليس كل ما يحرث يزكى والماشية المراد بها النعم الإبل والبقر والغنم. وهي ثلاثة انواع كما بينها وتنقسم بالتفصيل الى ستة اصناف لان الابل صنفان والبقر صنفان والغنم ايضا صنف فليبل تنقسم الى بخت وعراب. العراب هي الابل العربية ذات السنام الواحد والبخت ابل خراسان وما حولها وتوجد في بعض البلدان الاخرى ولها سنامان كما هو معلوم والبقر ايضا صنفان الحمر والجاموس والغنم ايضا صنفان المعزة والضأن. الابل صنفان على ما قد ذكر ائمة الفقه وهكذا البقر وهكذا النوع المسمى بالغنم فهو صنفان وذيه ينعم هذه هي الانعام. الانعام هي الابل والبقر والغنم. وسيأتي تفصل ذلك كله ان شاء الله. فاما زكاة الحرث فيوم حصاده. الحرث تخرج منه الزكاة في يوم حصاده لقول الله تعالى واتوا حقه يوم حصاده. فلا يتعلق بالحول اذا حصد الانسان في العام مرتين زكى مرتين. واذا لم يحصد لعامين الا مرة واحدة زكى مرة واحدة. لان الزكاة تتعلق تتعلق بالحصاد لا بالحول. قال والعين والماشية في كل حول مرة. اما زكاة العين اي ذهب ولا فضة وفي حكم الذهب والفضة العروض التجارية وغلة المستغلات هذه كلها تزكى كل عام. وسيأتي نصابها والمقدار الذي يخرج منها ان شاء الله وزكاة الماشية ايضا على الحول. تدفع في كل عام عربي ولا سكات في الحب والتمر في اقل من خمسة اوسق. بالنسبة الحرث النصاب منه خمسة افق والوسق ستون صاعا. والصاع اربعة امداد. الوسق ست هنا صاعا والصاع الان يقدره كثير من اهل العلم بحوالي اثنين ونصف تقريبا ومنهم ما يقدر باثنين ثلاث مئة في هذا الحدود هو الان مثلا في في في زكاة الفطر كل انسان يجب عليه الصاع من الطعام. فيختلف المعاصرون في تقديره بحسب آآ ظروف التي يقدر بها وبحسب ايضا المادة التي يخرج منها. اذا فهذا اقل ما تجب فيه الزكاة من حصد القدر فانه يزكي خلافا للحنفية فانهم لم يشترطوا ذلك. وتمسكوا بعمومات القرآن الواردة في ذلك واتوا حقه وهذا صادق بالقليل والكثير. وبقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر وهذا عام في الكثير والقليل ولكن المذهب الجمهوري هو الاوضح وهو الاسلم من جهة الصنعة الوصول لانه لا تعارض بين عام وخاص. فقوله تعالى واتوا حقه وقوله وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر هذه العبوات آآ مخصوصة بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه ما دون خمسة او سوق صدقة آآ لا تعارض بين عام وخاص وانما يخصص العام بالخاص وهذا هو مذهب جمهور اهل العلم من المالكية والشافعية والفول والعدس والحمص واللوبيا والترمس والتمر والزبيب والزيتون والسمسم نمو القرطم وبزر الهجري. فهذه عشرون نوعا هي التي تجب الزكاة فيها عند السادة المالكية. اربعة من ذوات الزيوت وهي الزيتون والسمسم والقرطوم وبزر الفجل. هذه كلها من انواع من اشجار الزيوت وسبعة من القطاني وهي البسيلة والجلبان والفول والعدس والحمص واللوبيا والترمس هاي تسمى آآ القطاني اسيلة الجلبان فول عدس وحمص واللوبيا والترمس ونعاني من الثمر هما التمر والزبيب. ولا تجب الزكاة في غيرهما من الثمار عند السادة المالكية. وسبعة انواع من الحبوب وهي القمح والشعير والسلك والعلس والارز والدخن والذرة. فهذه عشرون صنفان هي التي تجب الزكاة فيها من الزراعة عند الملكية. ولا زكاة في الخضروات ولا في الثمار في ملابس ادخروا منها اختلف المتأخرون من المالكية في التين فان مشهور مذهب المتقدمين من المالكية انه لا زكاة فيه. وذهب الى بعض الاندلسيين ابن عبدالبر وغيرهم. آآ لانه رأوا انه يجفف وانه يقبل الادخار رأوا انه يزكى. والابهري هو ابن عبدالبري قد جعل التين كمثل تمري وما له قد رأيا من ذلك مخالف بما رآه مالك فهو كالرمان قد جعله اذ لا يظن اللبس يحصل له لم يكن مالك رحمه الله تعالى واصحابه يعرفون ان التين يمكن ان ييبس. وان انه يمكن ان يدخر الذين اه رأوا ذلك من المالكية بنوا على قاعدة المذهب. وهي ان ما ييبس ويدخر ويقتات من الاقوات انه يزكى قالوا لا زكاة في الحب والتمر في اقل من خمسة او سكن وذلك ستة اقفزة بينه بالاقفزة معنى الاقفزة هذه المقادير ليست معروفة اه الان القفز يقولون انه ثمانية واربعون صاعا وربع والاوضح من ذلك آآ التقدير بالصيان لان الصيعان ما زالت معروفة عند الناس. فالوسق ستون صاعا والصاع اربعة وامداد والمد ملء اليدين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين. بسم الله ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه العبارة يحرص عليها مالك رحمه الله تعالى واصحابه ويقولهم بالصاع النبي صلى الله عليه وسلم لان لانه احدث صاع في عهد هشام ابن عبدالملك مخالف لصاع النبي صلى الله عليه وسلم في المقدار وكان ابن وكان آآ ابو حنيفة يميل الى التقدير به وقد ناور الامام ما لك رحمه الله تعالى يوسف تلميذ ما لك حتى رجع الى قول ما لك واتاه بصيعان اهل المدينة التي آآ فيها سند مسلسل الى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بان هذا الصعب هو الذي كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجون به آآ زكواتهم زكاة الفطر ويقيسون به زكاتهم وايضا كذلك في الحبوب ويخرجون به كفاراتهم. وقد رجع ابو يوسف الى قول مالك رحمه الله تعالى في ذلك. لان مالكا احتج عليه بالعمل المستمر عند اهل المدينة الذي صاحبه السند الى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك يحرصون على ان يقولوا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم اي ليس الامويين الذي احدث بعد ذلك. وصاع النبي صلى الله عليه وسلم هو اربعة امداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم وهو ملء اليدين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين. قال ويجمع القمح والشعير والسلط في الزكاة. يعني ان القمح والشعير والسلت جنس واحد في الزكاة فمن زارع القمح والشعير فحصد ثلاثة اوسق من القمح ووسقين من الشعير فانه يزكي. وهذا بخلاف غير ذلك فمن مثلا حصد ثلاث افق من الارز ووسقين من القمح لا يزكي. لان الارز لا يضم الى آآ الى القمح في في الزكاة قال وكذلك تجمع اصناف القطنية المعرقطاني وهي التي ذكرنا انفا البسيلة والجلبان والفول والعدس والحمص واللوبيا والترمس هذه تسمى بالقطاني ويجمع بعضها الى بعض. فمن كان يزرع الحمص والعدس. وحصد من العدس مثلا واسقين وثلاثة اوسق من الحمص. فانه ايضا كذلك يزكي. فالقطنية انواع القطان جنس واحد مسيرة الجلبان فول عدس وحمص واللوبيات ترقص. وكذلك تجمع اصناف التمر انواع التمر بجيده ورديئه صنف واحد. التمر عند اهله اصناف متفاوت في الجودة لكن هذه الاصناف كلها في الزكاة صنف واحد. يجمع بعضها الى بعض. وكذلك اصناف فاصناف الزبيب كذلك مثل من كان يزرع العنب الاحمر والاسود والاصفر والابيض يزكي ذلك كله ويجمع بعض الى بعض فانواع العنب جميعا صنف واحد وتزكى اذا جففت الزكاة من الزبيب وهو العنب المجفف فيه لغات عديدة. والدخن وزرة كل واحد منها صنف. هذه كلها صنف مستقل الارز صنف مستقل. والدخن وذرته هي الاصناف. لم تكن معهودة من طعام العربي. بسم الله. ولكنها دخلت بالقياس الجلي. لان القاعدة الواضحة عند جمهورية العلم من غير الحنفية. ان كل ما ييبس ويكال فانه يزكى. يدخر. المالكية تعلل بالاقتياد والادخار. والحنفية والحنابلة تعلل باليبس والكيل. واما الحنفية فيوجبون الزكاة في كل ما الارض. سواء كان مدخرا او غير مدخر. حتى ولو كنت مثلا تزرع شيئا من الابزار او من النعناع او اي شيء فانك تزكي. خضروات تزكى والفواكه تزكى جميعا عند السادة الحنفية لانهم اخذوا بعمومات بالعمومات الواردة في ذلك. فيما سقت السماء العشر. هذا عام في في كل شيء تسقيه السماء. فاخذوا بالعمومات الواردة في ذلك. ودليل الجمهور العمل المستمر اه من ان حدائق اهل المدينة لم يكن يزكى فيها شيء من الخضروات ولا من الفواكه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا ولا بعد ذلك الا ما يقتاته الناس ويدخرونه مما يعدونه طعاما وعمم الوجوب للزكاة فيما تنبت الارض الامام والحنفي الا الحشيش فهي ليست تجب فيه لديه وكذلك الحطب وقد رأى ترجيح مذهب ابي حنيفة الفقيه نجل العرب ابن العربي قال واما ابو حنيفة فجعل الاية نصب عينيه فابصر بها الحق اه هو يرجح مذهب ابي حنيفة في ان الزكاة تجب في كل شيء تنبته الارض مما ينتفع به الناس ويأكلونه سواء كان انا مدخرا او غير مدخر وسواء كان يصلح قوتا يمكن ان يقوم آآ عليه جسد الانسان ويصلح عليه او لا يمكن ان يكون كذلك قال آآ والارز كل واحد منها صنف لا ينضم الى الاخر في الزكاة. واذا كان في الحائط اصناف من التمر ادى زكاة من عن الجميع من وسطه اذا كان ما يحصده الانسان من الزراعة متفاوتا في جودته فهو عنده عنب متفاوت في الجودة او تمر متفاوت في الجودة فانه يدفع من الوسط لا يلزمه ان يدفع من اجوده وان فعل فقد احسن ولا ينبغي ان يدفع من اردائه لان الله تعالى قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. فيدفعون وسط مما هو وسط. ويزكى الزيتون اذا بلغ حبه خمسة او سقى اخرج من زيته. الزيتون يزكى عند المالكية. والحنفية. ولم يرى الشافعية زكاته لانهم لم يروا انه مقتات ورأى المالكية انه يزكى فهو من من الانواع التي ذكرنا انفا. قلنا انهم يزكون من انواع الزيوت اربعة وقد ذكرنا ولكن بالنسبة للزيتون عند المالكية النصاب يقدر بالحب وملك واما المخرج فانه يخرج من الزيت. نعم. فالحب يحسب اذا بلغ ستين وسقا فانه يخرج منه حين تخرج منه الزكاة. لكن الزكاة لا تخرج من الحب. تخرج منه بعد ان يعصر زيتا. هي عصر زيت ما عصرت منه من الزيت تدفع منه ربع العشر. مثلا لا تدفع منه العشر او نصف العشر. تدفع منه اذا كان مما تسقيه السماء او كان لا يحتاج الى الة او لم تبذل فيه جهدا. واما اذا كان مما تبذل فيه الجهود بان تشتري له مثلا ماكينات او تستأجر له عمال او نحو ذلك فانك تدفع نصف العشر كما هو معلوم. فتدفع ذلك من الزيت قالوا يزكى الزيتون اذا بلغ حبه خمسة اسق اخرج من زيته ويخرج من الجلجلان وهو السمسم. سمسم مما من الانواع التي فيها الزيت كما انها اربعة هي الزيتون والسمسم والقرطوم والبزر الرجلي. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا ربما هذه المصطلحات قد تكون قد تغيرت في بعض البلدان. نعم؟ معروفة انتم. والسمسم. هو السمسم. السمسم ها؟ غير السمسم؟ اي نعم وده نفس الشيء. اه؟ الموجود في الكتب المالكي انه هو نفسه سامسونج. هذا المعروف عنده. هذا لو غير سمسم. غير سمسم. ايه نعم. هم الخرطوم لا تعرفنا. هو من من ذوات الزيوت نحن آآ ارضنا صحراء ليس فيها زيت ولا زيتون ولا شيء يعني. لسنا كهيئتكم لا ادري ادري يمكن البحث عنها يعني على يدها نحن ليس عندنا زيت ارضنا صحراء لا تنبت الزيت. صحيح؟ شمال المغرب العربي كله فيه زيتون. اما جنوبه نحن ليس عندنا زيت. لكن عندنا نخل. نعم. في خروج الزكاة من زيت الزيتون. هم. فيها على كل حال انت ستدفع آآ عشر ما حصدت او نصف الناس الان معظمهم اه اه يبذلوا اموالا فهو سيدفع نصف العشر من الزيت حتى اذا لم يكن يطحنه شيخنا اذا لم يكن يعصره الزكاة تخرج من الزيت نعم هذا هذا نعم. تخلله تخليل يعني يسوي لي تخليل. مم لا في تقرير في عصر. طيب كانوا اه اه ويخرجوا من الجلجلان وحب الفجلي الفجل عندكم؟ فجريه موجود. الفجل عندكم. شيخ زعفران لعله من ذوات الزيوت انا لا ادري المهم انه موجود في الكتب يعني عندنا لهذا. نعم قال اه ويزكى الزيتون اذا بلغ حبه خمسة اوسك اخرجه من زيته ويخرج من الجلجلان وحب الفجل من زيته. فان باع ذلك اجزاءه ان يخرج من ثمنه ان شاء الله يعني انه ان باعه اجزائه ان يخرجه من زمنه وهذا جريا على من يرى ان قيمة الزكاة تكفي عنها ومسألة مختلف فيها مشهور ومذهبي الامام مالك رحمه الله تعالى ان الزكاة لا تدفع فيها القيمة ان زكاة الحرث تدفع حرثا وان زكاة الماشيتي تدفع ماشية. وآآ هذا مذهب جمهوري اهل العلم من غير الحنفية. ونحى الامام البخاري رحمه الله تعالى منحاهم. ووافقهم اشهب من المالكية موكبة الزكاة عنها تكفي لدى الامام الحنفي والجعفي. اي البخاري. وهو الذي به يقول اشهب ومثله للعتقي ينسب اي ابن القاسم ولكن الصحيح عنه المشتهر عدم الاجزاء. وعليه المختصر المشهور وفي المذهب يعدم اجزاء دفع القيمة في الزكاة. ولا زكاة في في الفواكه والخضر. الفواكه والخضر لا زكاة فيها وهذا من العمل المستمر. الذي ادرك لائمته عليه السلف عن السلفي فهو عمل مستمر في زروع المدينة ما حولها لم يكن يؤخذ منها شيء من الزكوات في الخضروات والفواكه. وجميع الثمار الا التمر والزبيب فقط وذكرنا ان الحنفية خالفوا في ذلك وان ابا حنيفة تعمم الزكاة في كل ما تنبته الارض وتمسكا بالعمومات الواردة في ذلك. ولا زكاة من الذهب في اقل من عشرين دينارا. نصاب الذهب ترونا دينارا على ذلك. فما كان دون ذلك من الذهب فلا زكاة فيه والدينار الآن يقدر بأربعة ونصف جرام تقريبا فالنصاب الشرعي الان خمسة وثمانون دينارا. من الذهب من يملك الان خمسة وثمانين من يملك خمسة وثمانين جرام من الذهب فقد ملك النصاب. تجب عليه الزكاة. شيخنا بالنسبة مقداره اربعة ونص كان ثابتا عند الصك هو اربع نسخ تقدير معاصر. الجرام لم يكن وحدة معروفة عند المتقدمين. لكن الدينار كان ثابتا. الدينار وزنه كان ثابتا لم يتغير والعلماء المعاصرون الذين قدروا بالجرامات وجدوا الوحدة ثابتة متفقا عليها فوزنوها فوجدوا تساوي اه اربعة فاصلة خمسة اربعة ونص غرام فاذا ضربتها في عشرين حصلت على خمسة وثمانين جراما وهي النصاب الشرعي الان يستوي في ذلك جميع انواع الذهب مع تفاوت تفاوتها في الجودة ولكنها هي ذاهب هي ذهب على كل حال من من عيار تمنتاش واحد وعشرين اربعة وعشرين جميع العيارات. تعتبر ذهبا لك اي شيء منها فانه يزكيه. وانما يشكل التعامل معها في التقدير. مثلا اذا اردت ان تزكي العروض تقدر بماذا؟ تقدر خمسة وثمانين غرام من عيار اربعة وعشرين او خمسة وثمانين غرام مثلا من عيار ثمنطاش هذا مختلف في في السعر. السعر. مفهوم. فهنا كثير من المعاصرين نرى انك تأخذ الوسط تأخذ تقدر بالوسط نعم هذا في غير طبعا آآ في غير الذهب. اما الذهب نفسه اذا ملكت خمسة وثمانين جرام لابد ان تزكيها ولو كانت من من ثمنطعش لان الذهب زكاته بعينه لا بقيمته ليس مثل العروض التجارية الشيخ يعني يخرج الزكاة من اقل شيء يعني من اربعة وعشرين. هم. هذا من اغلى شيء. هي اربعة وعشرين يخرج. هم حداشر ونص حداشر ونص دينار. طيب فاذا ملك مثلا ما يعادل خمسة وثمانين جرام من واحد وعشرين من عيار واحد وعشرين يرى انه لم يملك نصابا بعد؟ لا يعني انت تقصد اصحاب الذهب؟ لقد نقدا نقدا مم يخرج يخرج بأعلى شيء يعني. مم. فيخرج بالوسط. يعني او عشرين. مم واغلى يعني صحيح مليار وثلاث مئة. هم. واربعة وعشرين احدعشر دينار وسبع مئة. الدينار شرعي. اي نعم. الحين اليوم. اليوم. نعم. امس. ايه قال فاذا بلغت عشرين دينارا ففيها نصف دينار ربع الاشهر فما زاد فبحساب ذلك وان قل يعني ان من عنده عشرون دينار فانه يعطي ربع العشر وهو نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك اذا زاد فانه يدفع زكاة ذلك الزائد لان اه نقودا ليس فيها وقص. الوقس هو ما يكون بين النصابين مما لا تجب الزكاة فيه وهذا خاص بزكاة النعم النعم مثلا مالك اربعين شاة يعطي الشاة ومالك مائة شاة يعطي الشاة اذا هذه وقس يعني هذه الزيادة لا تزكى. لكن هذا خاص بزكاة النعم. بالنسبة للذهب اي شيء زاد به النصاب عندك واحد وعشرين دينار. هذا الواحد ستعطي ربع عشره مفهوم؟ وكذلك الحرث نفس الشيء الوقص يوجد في النعم خاصة الابل والبقر والغنم هذه فيها ما يسمى بالوقصف وهو زيادة على على النصاب التي لا تزكى حتى تبلغ نصابا ثانيا لان انصبتها متعددة. مفهوم فالذهب قال فما زاد فبحساب ذلك لانه لا يوجد وقص في الذهب ما زاد فيوزكى على كل حال. وان قل ولا زكاة في من الفضة في اقل من مائتي درهم وذلك خمس اواقن سلوكية اربعون درهما نصاب الفضة هو مئتا درهم وذلك خمس اواقن الرقية اربعون درهما واربعون في خمسة مائة الف طبعا. قالوا وذلك خمس او سوق ولقيت اربعون درهما من سبعة اعني ان السبعة دنانير وزنها عشرة دراهم. هذا شيء يتعلق بالوزن لا يتعلق بالقيمة. الوزن هو وزنها على الميزان والوزن على الميزان ليس هو القيمة الحقيقية بين الذهب والفضة ليس هو القيمة الحقيقية يعني. قال ان عشرة دراهم وزنها هو ووزن سبعة دنانير على الميزان يعني اذا وضعت سبعة دنانير سبعة دنانير دنانير على الميزان ووضعت عشرة دراهم. كان نفس الوزن لكن هل هي قيمة قيمتها مثل قيمتها؟ لا ليست قيمتها مثل قيمتها. بالعكس الدينار الواحد بعشرة دراهم. حينئذ الان لم يعد الامر كذلك الآن اختل الفارق بين الذهب والفضة اختلالا عجيبا. فاصبحت الفضة في الحضيض. والذهب بقيمته معدن نفيس. الفضة الان ليست معدن نفيسا في الحقيقة. لان هذه ليست ليس لها ذلك الوزن الذي كان عندها يقول احد علمائنا وهو الشيخ محمد بابا حفظه الله. وفضة المعدن لم تبقى على قيمتها في الزمن الذي خلا. قد كانت الدراهم لفضة توت تعادل الدينار منها عشرة. وليست السبعون منها اليوم له ان حررت قيمتها معادلة. سبعون درهم اليوم لا دينارا واحدا مع ان هو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الدينار عشرات دراهم ولذلك عشرين دينار ومئتا درهم عشرين في عشرة كم؟ مئتين مئتين هذا هو التقويم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الذهب عشرين دينار والفضة ميتين درهم بأن عشرين دينار اذا ضربتها بعشرة تجد ميتين مفهوم لكن هذا اختل كثيرا ولذلك يختلف الان المعاصرون في التقدير هل يقدر بالذهب او يقدر بالفضة النصوص الشرعية الواردة في الانصبة آآ ما ورد منها في الفضة اصح مما ورد في نصاب الذهب. بل بعض اهل العلم قال ان الذهب لا يثبت فيه شيء وان عشرين دينارا دليلها الاجماع وليس النص. واما الفضة فحديثها البخاري ومسلم وغيره. عن مئتي درهم فيها زكاة. وخمسة اواق ايضا كذلك فيها الزكاة نصاب فضة ثابت في الصحيح