﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الحادي والثلاثين من التعليق على كتاب

2
00:00:20.050 --> 00:00:50.450
ابن ابي زيد القيرواني رحمه الله تعالى في الفقه المالكي. وقد وصلنا في باب الزكاة الى قوله فاذا بلغت هذه الدراهم مئتي درهم ففيها ربع عشرها خمسة دراهم الفضة النصاب منها مائتا درهم. كما ثبت في الصحيح. ويدفع منها ربع

3
00:00:50.450 --> 00:01:18.000
والعشر وهو خمسة دراهم هي التي تدفع من الفضة. فما زاد فبحساب لذلك اي ما زاد على ذلك فهو بحسابه اي تدفع الزكاة منه اي يدفع منه ربع العشر. وهكذا. وذلك ان

4
00:01:18.000 --> 00:01:48.000
ذهب والفضة ليس في زكاتهما وقص. وكذلك الحرث. الوقص مختص بزكاة النعل. الوقص هو ما ابينا الفريضتين مما لا تجب الزكاة فيه. فمن كان يملك اربعين شاة واخوه يملك فعلى كل واحد منهما شاة واحدة. والستين التي يزيد بها احدهما على الاخر لا زكاة فيهما لان الشارع

5
00:01:48.000 --> 00:02:08.000
حدد ان الشاة الثانية انما تجب عند مائة واحدى وعشرين. لكن هذا مختص بالنعم اما زكاة الذهب والفضة وكذا زكاة الحرث فانه لا وقص فيهما. فما زاد فانه يحسب. اذا كانت

6
00:02:08.000 --> 00:02:28.000
عندك ثلاثمائة ثلاثمائة دراهم فانك ستدفع آآ ربع العشر من ثلاثمائة ولن تدفعه من مائتين تدفع بحسب ما زادت وكذلك ايضا الحرف لا وقص فيه. قال فما زاد فبحساب ذلك ويجمع الذهب

7
00:02:28.000 --> 00:02:48.850
الفضة في الزكاة الذهب والفضة في الزكاة جنس واحد. معنى ذلك انه يجمع بعضهما الى بعض فمن كانت عنده مئة درهم وعشرة دنانير فانه يزكي. لان الذهب والفضة يضم بعضهما

8
00:02:48.850 --> 00:03:18.350
والى بعض على مذهب السادة المالكية والحنفية. وهو ايضا رأي للحنابلة. وخالف الشافعية في ذلك وذلك ان الدابة والفضة منفعتهما واحدة. ووجوه صرفهما واحدة فهما في حكم الجنس الواحد لان منافعهما لا تختلف. فمنفعتهما واحدة ووجوه صرفهما واحدة

9
00:03:18.350 --> 00:03:41.850
فلا يختلفان فلذلك يضم بعضهما الى بعض. قال فمن كان له مئة درهم وعشرة دنانير فليخرج من كل مال ربع عشره كيف انه يخرج من العشرة الدنانير ربع عشرها ومن المئة ربع عشرها ايضا

10
00:03:42.050 --> 00:03:56.700
وظاهر كلامه يوهم انه لا يجوز الدفع من احد الجنسين وهذا غير مقصود فانه يجوز ان يدفع زكاة ذلك جميعا من الذهب وجزء ان يدفع زكاته ايضا جميعا من الفضة لكونهما جنس

11
00:03:56.700 --> 00:04:26.700
لكونهما جنسا واحدا. ولا زكاة في العروض حتى تكون للتجارة العروض المقتناة لا يزكيها الانسان. ما اشتراه الانسان من الالبسة او الامتعة مما يريد اقتناءه. لا زكاة عليه فيه. وكذا اذا اشترى سيارة يريد ركوبها فانه لا زكاة عليه فيها. فالعروض المقتناة التي يريدها الانسان

12
00:04:26.700 --> 00:04:46.700
للكنية اي للتملك لا زكاة فيها. حتى تكون للتجارة اي حتى يريد بها يريد بها الاتجار. فان اراد التجارة بها فانها حينئذ تكون مالا ناميا في حكم الذهب والفضة تجب فيه الزكاة

13
00:04:46.700 --> 00:05:04.700
لعموم قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ولحديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ انه انه قال كان

14
00:05:04.700 --> 00:05:24.700
قول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا ان نخرج الزكاة مما نعده للبيع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا ان نخرج مما نعده للبيع. فالعروض التجارية تجد تجب الزكاة فيها. فلذلك

15
00:05:24.700 --> 00:05:54.700
كان الانسان تاجر اقمصة او احذية او غير ذلك من عروض التجارة فانه يزكي ذلك زكاة الذهب والفضة يحدد الحول بحسب تملكه للنصاب فاذا مر حول عليه فان انه يزكيه حينئذ فيقوم تلك العروض بما يسهل ان تباع به. ويجمع اليها ما كان

16
00:05:54.700 --> 00:06:14.700
عنده من الناض اي من النقود التي يبيع بها البضاعة وآآ ينظر في الدين فما كان منه حالا زكاه بعدده اذا كان مرجوا وما كان منه مؤجلا زكى قيمته اذا كان مرجوا واما

17
00:06:14.700 --> 00:06:34.700
الدين الذي لا يرجى فانه لا يزكيه. فان جمع ذلك كله بان جمع قيمة العروض وجمع معها ما عنده من الناض وجمع مع ذلك الدين المرجو فانه ينظر هل عليه هو دين في نفسه ام لا؟ فان كان عليه دين

18
00:06:34.700 --> 00:07:00.050
اسقط الدين من ذلك فان اسقط فان نزل المال عن النصاب بسبب الدين لم تجب الزكاة. وان بقي بعد الدين نصاب زكاه هذا مذهب جمهور اهل العلم خلافا الشافعية الذين يرون ان الدين لا يسقط الزكاة مطلقا كما سيأتي ان شاء الله

19
00:07:00.050 --> 00:07:20.050
قال اه ولا زكاة في العروض حتى تكون للتجارة. فاذا بعتها بعد حول فاكثر من يوم اخذت ثمنها ازكيته في ثمنها الزكاة لحول واحد. التاجر عند المالكية ينقسم الى قسمين

20
00:07:20.050 --> 00:07:50.050
الى مدير ومحتكر. فالمدير هو الذي يبيع بالربح المتيسر ولا ينتظر الفرص والمحتكر هو الذي يحبس السلعة انتظارا للفرص التي يكون الثمن فيها مرتفعا بسم الله وحكمهما مختلف في المذهب. فالمدير يزكي كل سنة

21
00:07:50.050 --> 00:08:20.050
والمحتكر انما يزكي اذا باع وقبض الثمن ويزكي لسنة واحدة حتى ولو احتكر سنين عديدة. هذا مشهور مذهب مالك رحمه الله تعالى. خلافا لجمهور اهل العلم الجمهور يرون ان عليه الزكاة في كل سنة. مثلا من اشترى ارضا وتربص بها ان تغلو ان يغلو ثمنه

22
00:08:20.050 --> 00:08:50.050
ان يرتفع ثمنه. فمكث سنين وهو ينتظر ارتفاع ثمنها ثم باعها فانه عند المالكة تزكي لسنة واحدة. وعند الجمهور يزكي بعدد السنوات التي احتكر فيها تفرقون بين التاجر المدير والتاجر المحتكر. التاجر القانع بالربح اليسير فيما يبيعه يسمى بالمدير

23
00:08:50.050 --> 00:09:10.050
بالنسبة للمحتكر. اه. لم يعاملهم بالقاعدة السوفتالية. لا هو على كل حال سدد ذريعة هو الاحتكار ان كان جائزا فهو لم يعمل عملا محرما. الاحتكار اولا الاحتكار تعتري احكام الشريعة. الاحتكار

24
00:09:10.050 --> 00:09:31.150
اذا كان فيه اضرار بالناس لا يجوز. مثلا يكون الناس في مجاعة فتحتكر انت الطعام لكي يزيد ثمنه هذا غير جائز والانسان اه لا يجوز له ان يحتكر يحبس الطعام او اللباس عن الناس وهم محتاجون اليه. لكن اذا كان السوق فيه ما يكفي

25
00:09:31.500 --> 00:09:52.550
وانت مثلا عندك البسة وتنتظر بها العيد لست مستعجلا مثلا على ثمنها تنتظر بها موسم كالعيد مثلا  وحبسها في اه اه مخزنك مثلا ليس فيه ضرر بالناس لان البضاعة موجودة في السوق وانت لست مستعجلا على

26
00:09:52.550 --> 00:10:12.550
تريد ان تبيعها مثل هذا الاحتكار جائز. مفهوم. وآآ مالك رحمه الله تعالى يشترط في الزكاة في زكاة العروض البيعة مع قبض الثمن فالمحتكر عنده لا يزكي الا اذا باع وقبض ثمنه يزكي لسنة واحدة هذا مذهب للسادة المالكية خلافا

27
00:10:12.550 --> 00:10:42.550
الجمهور. التاجر القانع بالربح اليسير فيما يبيعه يسمى بالمدير. وما اشتراه ليس يستقر بيده التي يمر اما الذي يدعونه بالمحتكر فهو للربح الكثير ينتظر. وربما اخر باع ما ترى عامين او ثلاثة فاكثر. قد يؤخر باع ما اشتراه لسنة او سنتين فاكثر

28
00:10:42.550 --> 00:11:02.550
قال ولا زكاة في العروض حتى تكون للتجارة فاذا بعتها بعد حول فاكثر من يوم اخذت ثمنها ازكي توه في زمنها الزكاة لحول واحد اقامت قبل البيع حولا او اكثر. ولو احتكر الانسان اكثر من سنة

29
00:11:02.550 --> 00:11:22.550
ولكن كما بينا الاحتكار اذا كان فيه ضرر بالناس لا يجوز. ولا يجوز قصد الاحتكار حيث يرى بالناس ذا اضرار مثل احتكار ما من اللباس او الطعام قل عند الناس هذا لا يجوز. اذا كان الناس محتاجين الى هذا الطعام او هذا اللباس فحبسه

30
00:11:22.550 --> 00:11:42.550
حتى يرتفع ثمنه غير جائز. لكن اذا كان السوق قائم والبضاعات متوفرة وانت عندك تجارة لست مستعجلا على ثمنها وتريد ان تبيعها في زمن تغلو فيه كمواسم الاعياد ونحو ذلك فهذا احتكار جائز

31
00:11:42.550 --> 00:12:12.550
الذي هو مادة التجارة نفسه. هم. مثلا في المملكة مثلا ثلاثة الاف الزكاة في المال نفسه. طيب هذا المال اللي فيه اربعة الاف مرت عليها ثلاث سنوات عندي. مم كأنكم تميلون الى مذهب الجمهور وهذا قول قوي وقالت به قال به كثير من اهل العلم وآآ اما المالكية فهذا

32
00:12:12.550 --> 00:12:40.250
المالكية مذهبهم ان التاجر المحتكر يزكي لسنة واحدة ولو احتكر سنين عديدة هذا مشهور منها. نعم. اه نعم. قال اه فاذا بعتها بعد حول فاكثر من يوم اخذت ثمنها وزكيته في في ثمنها الزكاة لحول واحد اقامت قبل البيع حولا او اكثر. الى ان تكون مديرا. اي الى ان تكون

33
00:12:40.250 --> 00:13:00.250
تاجر مدير نحن قسمنا التاجر بالمذهب المالكي الى قسم الى مدير ومحتكر. فالمدير هو القانع بالربح اليسير يبيعوا بأي ربح وجده. ولا ينتظر الفرص. فهذا يزكي في كل سنة. التاجر المدير يبيع

34
00:13:00.250 --> 00:13:21.600
بما تيسر له من الربح ولا ينتظر الفرص. هذا يزكي في كل سنة. قال الا ان تكون مديرا لا يستقر بيدك عين ولا عرض فانك تقوم عروضك كل عام وتزكي ذلك مع ما بيدك من العين من العين. التاجر الذي المدير

35
00:13:21.650 --> 00:13:51.650
في كل سنة ينظر الى بضاعته فيقومها بما يسهل ان تباع به. ويضيف الى ذلك الاموال النابضة عنده ما عنده من النقود. ويضيف الى ذلك الدين المرجو الحال. آآ عدده واذا لم يكن حالا بقيمته كما في المذهب. ثم بعد ذلك ان كان عليه دين نقصه من ذلك

36
00:13:51.650 --> 00:14:21.650
وان لم يكن عليه دين زكى. ولكن ما يقوم التاجر العروض التي هي معرضة للبئر اما العروض التي ليست معروضة للبيع فانه لا لا يقومها مثلا التاجر صاحب البقالة ايقوم الثلاجات؟ لا يزكيها. لانها ليست معروضة للبيع. الاشياء التي يقومها هي الاشياء المعروضة للبيع

37
00:14:21.650 --> 00:14:41.650
اما الاشياء التي ليست معروضة للبيع كالثلاجات والموازين ونحو ذلك من الاشياء هذه لا لا يزكيها. مفهوم لا قومها ليست داخلة في التقويم. حينما يقوم الاشياء التي ستباع. وحول ربح المال

38
00:14:41.650 --> 00:15:11.650
حاولوا اصله. يعني ان الربح حوله حول الاصل. مثلا لو بدأت التجارة مائة الف دينار تقريبا. الف دينار ذهبية. او او بالف دينار الف دينار بحرين يعني صعب نصاب تقريبا

39
00:15:11.650 --> 00:15:51.650
الاورام الذهب ها حداشر دينار سبع مئة فلس. ثمان مئة فلس حقيقة بعد. ها. يعني هي اقل من نصاب. زين خمسة وثمانين زيد نؤجل النقاش في الأمور التفصيلية يعني اه لو مثلا بدأت التجارة بالف وخمسمائة دينار مثلا هنا. ثم رزقك الله ارباحا اثناء السنة

40
00:15:51.650 --> 00:16:13.250
بعضها قبل آآ الحول بايام. فلما نظرت اذا انت عندك مثلا ثلاث الاف تقريبا بعضها ربحت بالامس وبعضها قبل امس وبعضها في الاسبوع الماضي وبعضها في الشهر الماضي. حول الربح مثل حول الاصل. انت ستزكي ذلك جميعا في

41
00:16:13.250 --> 00:16:33.250
جزء من الاصل داخل فيه وحوله مثل حوله. فلا تقل هذا انا ربحته قبل شهر فهذا لم يحل حوله. لا. الربح يجري مجرى الاصل فيزكى على اصله. وكذلك ايضا نسل الانعام. تابع لها. نسل مثلا

42
00:16:33.250 --> 00:16:53.250
ذكاء عشرة من الابل توالدت اثناء العام حتى اصبحت خمسة عشر فانك يلزمك ثلاث شجاه ولو كانت في الخامسة عشر ولدت امس. او قبل امس. تلزمك حين يجد ثلاث شياه. لان

43
00:16:53.250 --> 00:17:23.250
ان النسل تابع للأصل ايضا كذلك كتبعية الربح للأصل قال وكذلك حول نسل الانعام. حول الامهات. ومن له مال تجب فيه الزكاة وعليه دين مثله او ينقصه عن مقدار مال الزكاة فلا زكاة عليه الا ان يكون عنده مما لا يزكى من عروض مقتناة

44
00:17:23.250 --> 00:17:43.250
او رقيق او حيوان مقتن او عقار او ربع ما فيه وفاء لدينه. فليزكي ما بيده من المال فان لم تفع بدينه حسب بقية دينه فيما بينه فيما بيده فان بقي بعد ذلك ما فيه الزكاة زكاه. ولا يسقط الدين

45
00:17:43.250 --> 00:18:13.250
زكاة حب ولا تمر ولا ماشية. مذهب السادة المالكية ان الدين يسقط زكاة العين خاصة دون زكاة الحرث والماشية. فمن كان يملك الذهب او الفضة فانه اذا اراد ان يزكيهما نقص منهما دينه. فان نقصا بذلك عن النصاب فلا زكاة عليه

46
00:18:13.250 --> 00:18:43.250
وان بقي بعد دينه ما يبلغ النصاب او يزيد ويزيد عليه زكا بحسب ما بقي بعد دينه اما الحرث والماشية ويسمونها الاموال الظاهرة. لان النقد يمكن ان يكون انسان عنده نقد وانت لا تراه بينما ماشيته ظاهرة وحرثه ايضا كذلك واهر والاموال

47
00:18:43.250 --> 00:19:13.250
ظاهرة تستشرف يستشرف اليه الفقراء ويرونها فتحركهم فليست مثل الاموال الخفية التي قد لا يطلع عليها ففرق المالكية بين الاموال الظاهرة والاموال الخفية وهي النقود آآ قالوا الدين يسقط زكاة العين خاصة دون زكاة الحرث والماشية

48
00:19:13.250 --> 00:19:43.250
وقال الحنفية يسقط زكاة العين والماشية دون الحرث. لا الحنفية. نعم والحنابلة المشهورة عندهم ان الدين يسقط الزكاة المطلقة. وقال الشافعية الدين لا يسقط الزكاة الدين لا يسقط الزكاة مطلقا. فالخلاف في هذه المسألة مشهور

49
00:19:43.250 --> 00:20:03.250
فمن قال ان الدين يسقط زكاة قال ان الزكاة انما تجب على الاغنياء. والمديان ليس لانه مطالب بحقوق والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الزكاة على الاغنياء كما في

50
00:20:03.250 --> 00:20:23.250
حديث معاذ حين بعثه الى اليمن ثم اعلمهم ان الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من اغنيائهم. اذا الزكاة تؤخذ من الاغنياء والمدين ليس غنيا. وايضا فان المدينة تدفع له الزكاة. الغارم من مصارف

51
00:20:23.250 --> 00:20:43.250
الزكاة. كما قال الله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين. فالغارمون هم من عليهم ديون لا يستطيعون سدادها. فهؤلاء من مصارف الزكاة فكيف تدفع

52
00:20:43.250 --> 00:21:11.900
آآ يأخذون الزكاة ويدفعونها. هم مصارف اصلا للزكاة. ينبغي ان يعطوا الزكاة. لا ان اخذ منه وايضا ان المال اذا ازدحم فيه حقان قدم اقواهما حق الغرماء اقوى من حق الفقراء. المال اذا ازدحم فيه حقان قدما اقواهما

53
00:21:12.100 --> 00:21:52.100
وحق الغرماء اقوى من حق الفقراء ولكن هذه الادلة واهرة على مذهب من يسقط الزكاة عن المدين مطلقا. كما هو مشهور بمذهب الحنابلة. ويشكل على مذهب المالكي والحنفية ان ما لك الزرع ايضا اذا كان مدينا

54
00:21:52.100 --> 00:22:21.100
حقان حق الغرماء وحق الفقراء. والمالكية والحنفية معا يقدمون الزكاة لا يرون ان الزكاة تسقط زكاة الحرث. واما الانعام فاختلفوا فيها. المالكية لا تسقط عندهم والحنفية تسقط عندهم بالدين. والشافعية قالوا لا مانع من ان يكون المدين دافعا باعتبار

55
00:22:21.100 --> 00:22:44.500
ارن اخذا باعتبار اخر الا ترى ان الساعي والجابي تدفع لهما الزكاة ولو كانا غنيين العاملون على الزكاة لا يشترط في اخذهم للزكاة كونهم فقراء الفقراء صنف اخر غير العاملين عليها

56
00:22:45.500 --> 00:23:05.950
فالعامل في الزكاة اذا كان غنيا يأخذ الزكاة باعتبار كونه عاملا في الزكاة ويدفعها باعتباره غنيا فبعض الناس يأخذ الزكاة باعتبار ويدفعها باعتبار اخر مفهوم؟ وابن السبيل قد يكون غنيا في بلده

57
00:23:06.600 --> 00:23:25.300
فيأخذ زكاة باعتبار حاجته الحالية لانه غريب لا يستطيع ان ينتفع بماله ويدفعوا الزكاة باعتبارهم مالكا باموال في بلد اخر فالانسان يمكن ان يكون عاقلا للزكاة دافعا لها باعتبار اخر

58
00:23:29.200 --> 00:24:02.150
واستدلوا ايضا بنفي الفارق استدل على المالكية والحنفية بنفي الفارق بين آآ زكاة العين وزكاة الحرث فقالوا لا فرق مالك العين مطالب بدين. ومالك الحارث طالب بدين ما الفرق؟ لا لا لا وجود للفرق بينهما قد بينا ان المالكية نظروا الا ان

59
00:24:02.150 --> 00:24:32.150
الاموال الظاهرة تتعلق بها قلوب الفقراء ويتشوفون اليها بخلاف الاموال الخفية وايضا هذا مروي عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم يسقطون آآ زكاة العين خاصة بالدين دون الحرث والماشية. قال ولا يسقط الدين في المذهب

60
00:24:32.150 --> 00:25:03.400
زكاة حب ولا تمر. ولا زبيب ولا ماشية ولا يسقط ايضا زكاة المعدن. ولا زكاة الركاز. ولا زكاة لفطر. هذه جميعا لا يسقط بالدين لا يسقط بالدين في المذهب الا زكاة العين خاصة. اما زكاة الحرث او الماشية

61
00:25:03.400 --> 00:25:38.500
والريكاز وزكاة الفطر هذي كلها لا تسقط ولزقت عليه في دين حتى فيقبضه وان اقام اعواما فانه يزكيه لعام واحد بعد قبضه. وكذلك العرض اخبر ان التاجر لا يزكي الدين حتى يقبضه

62
00:25:38.750 --> 00:26:00.200
ومحل ما قاله المؤلف هنا رحمه الله تعالى ما اذا كان هذا الدين دين قرض او ناشئا عن احتكاره واما المدير فانه يزكي دينه. فيزكي الحال المرجو بعدده ويزكي قيمة المؤجل المرجو

63
00:26:00.450 --> 00:26:20.250
واما اذا كان لدينا قرض انت اقرضت شخصا مالا لا يجب عليك زكاته حتى حتى تأخذه وكذلك ايضا زكاة التاجر المحتكر فانه ايضا لا يزكي الدين حتى يقبضه في المذهب

64
00:26:21.250 --> 00:26:38.400
وان اقام اعواما فان الامام زكي لعام واحد بعد قبضه. وكذلك العرض الذي هو للاحتكار وهذا فيه شبه تكرار مع ما تقدم وان كان الدين او العرض من ميراث فليستقبل حولا بما يقبض منه

65
00:26:39.650 --> 00:27:05.000
اذا كان الدين نشأ عن ميراثه اذا توفي والد الشخص فأصبح له وكان هذا الوالد له ديون على الناس الدين يورث الدين هذا الدين سيتكرر حقا لورثته هو   لكن هذا الدين يستقبلون به

66
00:27:06.250 --> 00:27:28.400
مات شخص وله ديون على الناس. يطالب الناس ببعض الديون بموته هو تصبح هذه الديون حالة تحل تلقائيا ولو كانت مؤجلة على عشرة الموت تصبح تحل به جميع الآجال. وتصبح حالة وتكون

67
00:27:28.400 --> 00:27:54.050
مالا للورثة تكون جزءا من التركة لكن من حصل له دين من هذه الديون فانه يستقبل به سنة يستقبل به حوله. وكذلك من استفاد ما الم من ميراث وكذا اذا استفادت المرأة مالا من صداق او استفاد الانسان مالا من هبة فانه

68
00:27:54.050 --> 00:28:27.500
به وان كان الدين او العرض من ميراث فليستقبل حولا بما يقبض منه  وعلى الاصاغر الزكاة في اموالهم في الحرث في العين والحرث والماشية الاطفال تجب الزكاة في اموالها  والحكم الشرعي الذي هو الوجوب في الحقيقة متوجه الى اوليائه. لان الصبي ليس اهلا للتكليف بالايجاب

69
00:28:27.500 --> 00:28:47.500
الصبي عند جمهور اهل العلم غير مكلف بدليل قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث وهو عند السادة المالكية مكلف تكليفا جزئيا وهو ان المأمورات في حقه مندوبات

70
00:28:47.500 --> 00:29:07.500
وان المنهيات في حقه مكروهات لانه ثبت شرعا ان الصبي اهل لحصول الاجر ان يؤجر. بدليل حديث المرأة التي رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم ضبعي صبي في الحج فقالت يا رسول الله

71
00:29:07.500 --> 00:29:33.100
لهذا حج؟ قال نعم. ولك اجر. فاثبت النبي صلى الله عليه وسلم الاجر للصبي. اذا علم ان يؤجر فالصبي المأمورات اذا فعلها يؤجر عليها واذا كان مميزا وانتهى عن المنهيات بنية اجرت

72
00:29:33.150 --> 00:29:53.150
ايضا كذلك. ولكن هو ليس اهلا للوجوب. ولا للتحريم. يقول الشيخ سيدي عبد الله رحمه الله تعالى في مراكز سعود قد كلف الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجب والمحرم. صبي مكلف بغير الواجب والحرام. فلا يلزم عليه

73
00:29:53.150 --> 00:30:08.550
اذا فوجوب الزكاة هذا الحكم التكليفي لا يتوجه الى الصبي وانما يتوجه الى وليه فهو الذي يخرج الزكاة من ماله لان الزكاة من قبيل الحكم الوضعي اذ هي متعلقة بالمال

74
00:30:08.550 --> 00:30:35.400
النام فهذا مال ناملوك لمسلم فيتشف الزكاة فيه. بغض النظر عن كون مالكه بالغا او غير او عاقلا او غير عاقلا فالمجانين ليسوا اهلا للتكليف ولكن مع ذلك تجب الزكاة في اموالهم. هذا مذهب جماهيره للعلم من المالكية والشافعية والحنابلة خلافا للحنفية وقد ذكرنا النقاش في هذا من قبل

75
00:30:35.400 --> 00:30:55.400
قالوا ان آآ الصبي لا تجب عليه الزكاة. نعم. قالوا لانه ليست له نية. ولان الزكاة اخت الصلاة ايضا فكأنهم جعلوها من قبيل الحكم التكليفي فكما ان الصبية لا تجب عليه

76
00:30:55.400 --> 00:31:15.400
ولا الصوم ولا الحج فكذلك ايضا قالوا لا تجب عليه الزكاة. والجمهور جعلوها من باب الحكم الوضعي وانها تتعلق بمال نام مملوك بمسلمين فتجب الزكاة في حقه بغض النظر عن مالكه كبيرا كان او صغيرا عاقلا او غير عاقل

77
00:31:15.400 --> 00:31:35.400
ودليل الجمهور هو حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ولي يتيما له مال اجر له فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. من ولي يتيما له مال فليتجر له فيه ولا

78
00:31:35.400 --> 00:32:05.400
اتركه حتى تأكله صدقة. فهذا دليل على ان الاطفال تجب الزكاة في اموالهم ولا زكاة على عبد ولا على من فيه من ذلك كله. من شروط وجوب الزكاة الحرية فالعبد لا تجب الزكاة عليه. ولو

79
00:32:05.400 --> 00:32:25.400
كانت وكان انما فيه بقية رق فقط لان كان قد حر معظمه وبقيت فيه الشائبة لك فانه لا تجب عليه الزكاة. لكونه غير تام الملك. فالعبد ماله يمكن ان ينتزعه منه سيئة

80
00:32:25.400 --> 00:32:55.400
والزكاة بشرطها تمام الملك. وهو ليس تام الملك. فان اعتق فليأتني في لم يومئذ بما يملك من ماله. اذا حر العبد اصبح حرا فانه يستقبل بماله السنة فيزكي في السنة المقبلة. اعتبروا ان انه ملك هذا المال يوم اصبح حرا

81
00:32:55.400 --> 00:33:15.400
ولا زكاة على احد في عبده وخادمه وفرسه. لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم بعبده ولا صدقة. خالف ابو حنيفة في الخيل فوجب الزكاة فيها

82
00:33:15.400 --> 00:33:45.400
قال وداره الدار لا زكاة فيها اذا كانت للقنية لم تكن للتجارة لا ادارة ولا احتكار. ما يملكه الانسان من الدور اذا كان قد اشتراه لقصد نية الكنية فقط لا بنية التجارة لا ادارة ولا احتكارا فانه لا تجب الزكاة

83
00:33:45.400 --> 00:34:15.400
في عيني. العروض المقتناة لا تجب الزكاة في عينها. نحن قررنا ان الاموال التي تجب الزكاة في عينها ثلاثة وهي نقد اذاب الفضة والحرث والماشية. وان من المال ما تجب الزكاة في قيمته دون عينه وهو العروض التجارية. واما المستغلات فتجب الزكاة في غلتها لا في عينها ولا

84
00:34:15.400 --> 00:34:45.400
في قيمتها. من يملك مثلا دورا للاكراه او سيارات للاجرة فان الزكاة تجب فيما يخرج من ريعها لا في قيمتها ولا في ذاتها فالمستغلات تتعلق الزكاة بغلتها ولا ما يتخذ للكلية من الرباع

85
00:34:45.400 --> 00:35:15.400
والعروض اي من الاراضي والعروض المقتناة فهذا لا ولا فيما يتخذ للباس من الحلي. الحلي الذي تلبسه المرأة اذا كان عند المرأة طواقم من الذهب تضعها وتتزين بها زينة مباحة

86
00:35:15.400 --> 00:35:35.400
وقد اختلف العلماء هل تجب عليها زكاة ذلك او لا تجب؟ مذهب جمهور اهل العلم من المالكية والشافعية ان ذلك لا يجب عليها. وان ما ورد في ذلك من النهي كان قبل اباحة الذهب للنساء

87
00:35:35.400 --> 00:36:05.400
وان اخر الامرين هو اباحة الذهب للنساء جميعا ووردت اثار عن الصحابة في ذلك ايضا و ورد في النهي في في وجوب الزكاة حديث من احاديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان امرأة

88
00:36:05.400 --> 00:36:25.400
ان امرأة اتت للنبي صلى الله عليه وسلم ومعها بنتها وفي يدها مسكتان من الذهب قال اتعطينا زكاة هذا؟ قالت لا. قال ايسرك ان يسورك الله بهما سوارا من نار

89
00:36:25.400 --> 00:36:55.400
فاخذت المسكتين والقتهما وقالتهما لله. وهذا الحديث ظاهر في وجوب الزكاة في الحليب والخلاف مشهور متقرد ومشهور مذهب مالك رحمه الله تعالى ان ما تتخذه المرأة للزينة فان انه لا تجب الزكاة فيه. والخلاف انما هو في الزنة المباحة. اما الزنة المحرمة كتزين الرجال بالذهب ونحو ذلك فهذا لا

90
00:36:55.400 --> 00:37:25.400
ادفعوا الزكاة لان الرجل لا يجوز له ان يتزين بالذهب. وآآ كذلك ايضا ما لا يجوز للمرأة المفروشات فانها لا تجوز عند المالكية آآ فتجب الزكاة فيها قال خليل رحمه الله تعالى

91
00:37:25.400 --> 00:37:55.400
وآآ آآ ملبوس مطلقا ولو نعلن لا كسرير انه يجوز المرأة الولدوس مطلقا ولو كان هذا الملبوس نعلا لا كسرير اي لا تجوز لها الفرش والسرر من الذهب هذا لا يجوز عنده. وجاز للمرأة الملبوس مطلقا ولو نعلم. لا

92
00:37:55.400 --> 00:38:25.400
السرير لا يجوز لها ما كان من الحلج غير جائز تجب الزكاة فيه اجماعا فالخلاف انما هو متعلق بما استخدامه جائز ومن ورث عرضا او وهب له او رفع من ارضه ذرعا فزكاه

93
00:38:25.400 --> 00:38:55.400
فلا زكاة عليه في شيء من ذلك. قال ان من ورث عرضا عن ابيه او وهب له عرضا او رفع اي حصد من ارضه زرعا فزكاه لا زكاة عليه في شيء من ذلك المذكور من عرض او زرع حتى يباع ويستقبل به حوله. اذا ورث الانسان عرضا

94
00:38:55.400 --> 00:39:15.400
من العروض المقتناة كدار ونحو ذلك فلا يجب عليه الزكاة في ذلك العرض حتى يبيعه ويستقبل بثمنه حتى يباع ويستقبل به حولا من يوم يقبض ثمنه. وفيما يخرج من المعدن من

95
00:39:15.400 --> 00:39:36.150
ذهب او فضة الزكاة اذا بلغ وزن عشرين دينارا او خمسة اواق فضة ففي ذلك ربع العشر يوم خروجه المعدن يزكاها على الفور عند المالكية. وكذلك ايضا عند الشافعية. لا يشترط

96
00:39:36.150 --> 00:40:06.150
شبهوه بما يخرج من الارض من الزرع والحرث فان الحرث لا يشترط فيه الحوض ولكن يشترط فيه عند المالكية آآ ان يكون اصابا. فمن خرج مثلا ينقب عن الذهب يوجد الان في بعض البلدان عندنا في موريتانيا الافراد ينقبون عن الذهب يخرجون باجهزة

97
00:40:06.150 --> 00:40:36.150
وينقبون ويحصلون على بعض الذهب. نعم. ايه. يوجد بعض البدع ايضا هنا ايضا في السودان وفي بعض في بعض البلدان الاخرى. فاذا خرج الانسان عندكم اه زيد بعض الدول لا تسمح للافراد بالتنكيل. فاذا خرج الانسان الى المعدن

98
00:40:36.150 --> 00:40:56.150
وحصل منه على نصاب وهو خمسة وثمانين جرام. فانه تجب عليه الزكاة فورا. يدفع ربع العشر فورا وآآ انما يشترط فيه فقط النصاب لا يشترط فيه حول عند المالكية. قالوا فيما

99
00:40:56.150 --> 00:41:16.150
تخرج من المعدن من ذهب او فضة للزكاة اذا بلغ وزن عشرين دينارا وخمسة فضة ففي ذلك ربع العشر يوم خروجه. اي لا يشترط فيه نحاول لانهم قاسوه على الحرف. نعم. بالنسبة للمنقب الذي ينقب كفرد. هم. يمكن ان لا يجمع يعني اليوم واحد

100
00:41:16.150 --> 00:41:36.150
خمسة وتمانين يمكن في يوم بحسب مثلا اربعة جرامات واحد جرام. صحيح. صحيح صحيح. اذا اجتمع عنده من في مكان هذا سنناقشه. اذا نقب في مكان وحصل فيه النصاب ولو بعد ايام او بعد

101
00:41:36.150 --> 00:41:56.150
بفترة فانه يحسب ذلك مالا واحدا. اما اذا نقب في مكان حتى اذا ايس منه ثم انتقل الى مكان اخر فانه لا يجمع بين الاول والثاني. هذا سيصرحه به. قال وان وان

102
00:41:56.150 --> 00:42:10.050
قال فان انقطع نيله بيده وابتدأ غيره اذا انقطع نيل ذلك المكان الذي هو فيه. وابتدأ ذهب الى مكان اخر بعيد مثلا من ذلك المكان ليس ليس في حدوده القريبة منه. لم

103
00:42:10.050 --> 00:42:29.950
اخرج شيئا حتى يبلغ ما فيه الزكاة. اي لم يخرج شيئا حتى يبلغ ذلك المال الثاني ما فيه زكاة لا يضم ذلك الى الاول هاي المسألة تتعلق بالحوض. بعضهم يجد في اليوم الواحد مئتي جرام ثلاثمائة جرام. بعضهم لا يجد شيئا

104
00:42:29.950 --> 00:42:59.950
ها؟ رزق. نعم. آآ قال وتؤخذ الجزية من رجال اهل الذمة الاحرار البالغين هذا من احكام آآ اخذ الجزية من اهل الذمة وهم الكفار الذين يسكنون في بلاد المسلمين ولهم الامان فانهم يدفعون جزية ولا يكرهون على الدخول في الاسلام

105
00:42:59.950 --> 00:43:19.950
الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر. ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فيؤخذ من رجالهم الاحرار البالغين

106
00:43:19.950 --> 00:43:45.400
ولا يؤخذ من نسائهم ولا من صبيانهم ولا من عبيدهم. تؤخذ من المجوس لقول النبي صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة اهل الكتاب ومن نصارى العرب في قبيلة تغلب كان فيهم نصرانية. والجزة على اهل الذهب اربعة دنانير

107
00:43:45.400 --> 00:44:05.350
وعلى اهل الورق اربعون درهما. ويخفف عن الفقير ويؤخذ مما انتجر منه من افق الى افق عشر زمن ما يبيعونه. من اتشر منه في بلاد المسلمين من افق الى افق يؤخذ منهم

108
00:44:05.350 --> 00:44:29.250
ثمن ما يبيعونه. وان اختلفوا في السنة مرارا. وان حملوا الطعام خاصة الى مكة والمدينة الى والى مكة مدينة خاصة اخذ منهم نصف العشر لا العشر ترغيبا لو في جلب الطعام الى هذين البلدين ولكن بالنسبة لمكة لا ينبغي ان يدخلوها

109
00:44:29.550 --> 00:44:56.350
فيخرج الناس ايديهم ليشتروا منه والمدينة يجوز دخول الكفار على مذهب الجمهور اليها. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عليه الكفار في المدينة وربما دخل احدهم المسجد ولان النهي في الاية فلا يقرب المسجد الحرام مفهوم

110
00:44:56.350 --> 00:45:15.950
آآ انه آآ لا يحرم عليهم غير ذلك من البلدان وان كانت المدينة لها حرم. ولكن حرمتها ليست كحرمة المدينة في هذا ويؤخذ من تجار الحربيين العشر. اي الكفار الذين يحاربون المسلمين

111
00:45:16.050 --> 00:45:33.900
الا ان ينزلوا على اكثر من ذلك يعني انهم. ينبغي ان يتفق معهم امام المسلمين على قدر معين فان اتفقوا على اكثر من العشر دفعوه وان اتفقوا على العشور لزما. وان لم يتفقوا على شيء اخذ العشور

112
00:45:33.900 --> 00:45:57.050
وفي الركاز وهو دفن الجاهلية الخمس على من اصابه. ركازه ودفن الجاهلية اي ما وجده الانسان مدفونا من الذهب او الفضة دون عناء ودون مشقة ودون بذل ماله مما دفنه

113
00:45:57.350 --> 00:46:26.450
قوم لم مالك غير معروف  يظهر انه من دفن الجاهلية ومن دفن القديمين من الناس هاي اسمها ويدفع الانسان اقصد يدفع الانسان منه الخمس لحديث اذو الركاز الخمس. الخمس اي عشرين بالمئة. فمن وجد ركازا اي ذهبا مدهونا

114
00:46:26.450 --> 00:46:52.300
دفنا قديما يبدو انه ليس لمالك معاصر فلا يكون من قبيل النقطة وجده دون عناء ليس في معدن اذا كان في معجن فانه يأخذ حكم المعدن المعدن انما يؤخذ منه ربع العشر. كزكاة الذهب والفضة. واما الركاز وهو هذا المال بهذه المواصفات فانه

115
00:46:52.300 --> 00:47:07.796
يلزم فيه الخمس وهو عشرون بالمئة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس. قال وفي كازي وهو دفن الجاهلية الخمس على من اصابه وتوقف هنا ان شاء الله