ويمكن ايضا ان يطرقها الفحل. وهي بنت اربع سنين ولا يزال دافعا لها حتى تصل ابله الى احدى وستين. فاذا وصلت احدى وستين فانه يدفع حينئذ جدع. وهي بنت خمس سنين واحدة مثلا وكذلك الإبل وكذلك البقر ولا زكاة على من لم تبلغ حصته عدد الزكاة. اذا كان احد الخليطين لا يملك نصابا الواجب هو آآ الزكاة تجب على من يبلغ ماله النصاب فقط بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الثاني والثلاثين. من التعليق على رسالتي الامام ابن ابي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. وقد وصلنا الى قوله باب في الماشية اي هذا مدخل ندخل منه للحديث عن زكاة الانعام مراد بالماشية هنا الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم. فهذه تتعلق الزكاة اذا كان الانسان يملكها على وجه الكنية لا على وجه الاتجار فان كان الانسان يتجر فيها فانها تكون من عروض التجارة حينئذ كجميع البضائع التي يبيعها الانسان قال وزكاة الابل والبقر والغنم فريضة اي واجبة. ولا زكاة من الابل هي اقل من خمس زوج الذود في الاصل ما بين الثلاث الى العشرة من الابل. وقد حدد الشارع نصاب الاول من بخمس. فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ليس فيما دون خمس زوج من الابل صدقة ليس فيما دون خمس زوج اي ما كان اقل من خمس من الابل لا زكاة فيه. من يملك ناقة او ناقة وثلاثا واربعا لا زكاة عليه. فاذا ملك خمس من الابل فانه قد حصل عنده نصاب اذا حال الحول على هذه الخمس فانه يدفع شاة في وجه من وجوه الزكاة قال ولا زكاة من الابل في اقل من خمس دود. وهي خمس من الابل. فيها شاة جدعة. او زنية من لجل غنم اهل ذلك البلد. جل غنم البلد اذا كان ضأنا دفعت من الضأن. واذا كان معزا دفعت من الماس. قال من ضأن او الى تسع يعني انه يدفع شاة واحدة اذا ملك خمسة من الابل وكذا اذا ملك ستا او سبعا او ثمنا او تسعا. ففي كل ذلك يدفع شاة واحدة. ففي ففي العشر ثم في العشر شاة. اذا وصلت ابله الى عشر وحال عليه الحول. فانه يدفع حينئذ شاتين. الى اربعة عشر يعني ان ما بين العشر والخمسة عشر هو وقص لا تجب لا يجب فيه الشيء. فمن ملك ثلاثة عشرة ناقة او اربعة عشرة ناقة انه انما يدفع شاتين فقط. ثم في خمسة عشر ثلاث اشياء. اذا ملك من الابل خمسة عشر دفع ثلاثة شياه. ولا يزال يدفعها حتى تكمل عنده عشرين اذا كملت عنده عشرون دفع الشاة الرابعة. قال الى عشرة فإذا كانت عشرين فأربع شياه. الى اربع وعشرين. ثم في خمس وعشرين تتحول الفريضة من الغنم الى الابل. ما لك خمس او عشر او خمسة عشر او عشرين من الابل يدفع زكاته من الغنم. فاذا ملك خمسا وعشرين بدأت الزكاة من الابل حينئذ في دفع بنت مخاض. وهي بنت السنتين. فان لم تكن عنده دفع ابن لبون ذكر. ولا يزال دافعا لذلك الى ان ان تصل ابله الى خمس وثلاثين. فان كانت ستا وثلاثين فانه يدفع بنت لبون. انثى. وهي بنت ثلاث سنين ولا يزال دافعا لبنت اللبوني حتى تصل ابله الى ست واربعين. فاذا وصلت ستا واربعين فانه يدفع حينئذ حقة. حقة وهي التي يصلح على ظهرها الحمل. يمكن ان يحمل على ظهرها المتاع الابل ما جاوز منها اربعة وهو المسمى جدعا او جدعا. وهو حقا قبل ذلك يكون كما يكون قبل ذاك ابن ليمون. وقبل ذاك ابن مخاض. هذا هو ترتيب لاسناني في الابل. فاول ما يدفع هو بنت المخاض تدفع عن خمس وعشرين. واخر ما يدفع من المفردة هو الجذعة تدفع عن احدى وستين. وما فوق احدى وستين لا تكون الفريضة فيه مفردة لابد من رأس او ثلاثة رؤوس بحسب ما انت. قال وهي بنت خمس سنين الى خمس ثم في ست وسبعين تنتهي الفريضة المفردة ويبدأ دفع رأسين فيدفع بنت تيلب يدفع من تيلم. الى تسعين. ثم في احدى وستين يدفع حقتين. الى عشرين ومئة. فماذا على ذلك ففي كل خمسين حقة وفي كل اربعين بنت لبون. هذه هي فريضة الابل التي ثبتت في كتاب ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه الصدقة. وحديثها مخرج للبخاري. كما هو معلوم. ولا زكاة من البقر في اقل من ثلاثين. البقر ليس فيه شيء في الصحيحين. لان البقرة لم يكن من ملك العرب اهل جزيرة العرب لم يكونوا يملكون البقر. ولم يصح ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ملك البقرة ملك اقتناء. ملك الغنم وملك الابل والخيل والحمير وحتى الدجاج ولكنه لم يصح ان النبي صلى الله عليه وسلم اقتنى بقرة. وقد صح عنه ذبح بعض والبقر في الهدي. ولكن انما اشتراه ليذبحه فقط. ولم يملكه ملك اقتناء واول ما ثبت في البقر هو زكاة بقر اهل اليمن لان اهل اليمن كان عندهم البقر بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا الى اليمن وجد عندهم البقر. افتاه النبي صلى الله عليه وسلم بان يأخذ عن الثلاثين تبيعا وعن الاربعين مسنا. وجاؤوا معاذا ما دون الثلاثين من البقر يريدونه ان يأخذ زكاته فقال ليس عندي فيه شيء. حتى اسأل الله صلى الله عليه وسلم ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم توفي قبل ان يقدم معاذ رضي الله تعالى عنه وزكاة البقر واجبة باجماع اهل العلم. ولا خلاف ايضا كذلك في الواجب فيها. فاول ما يشب فيها اذا بلغ البقر ثلاثين فانه يدفع عنه عجل تبع. قال ولا زكاة من البقر في اقل من ثلاثين فاذا بلغتها ففيها تبيع عجل جذع قد اوفى سنتين. ثم كذلك حتى لغة اربعين. فيكون فيها مسنة. وهي اكبر من التبييض بسنة ولا تؤخذ الا انثى. يعني المسنة. وهي بنت اربع سنين ومما يقول ثلاث سنين واللي رجحه الشيخ هنا انها بنت اربع سنين وهي زنية فما زال ففي كل اربعين مسنة وفي كل ثلاثين تبيع. زكاة البقرة هي ازكى هي اسهل الزكاة. لانه في الثلاثين الاولى يدفع اجرا تبيع وفي الاربعين يدفع بعد ذلك مسنة. فما زاد على ذلك ففي كل ثلاثين منه حينئذ عجل تبيع وفي كل اربعين مسنة. وهكذا. ففي كل اربعين مسنة وفي كل ثلاثين تبع ولا زكاة بالغنم حتى تبلغ اربعين شاة لكل النبي صلى الله عليه وسلم في اربعين شاة شاة. يا ملك الانسان شاة فانه تجب عليه الزكاة. ففيها شاة جذع او زنية الى عشرين ومئة. يعني ان النصاب الثانية بدؤه هو مائة وواحد وعشرون وصاحبه يدفع شاتين. فاذا بلغت احدى وعشرين ومئة ففيها شاتان الى مائتي شاة فاذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه. اذا كانت الغنم شاة ومئتين فانها تدفع فيها حينئذ ثلاث فيها. ثم ما زاد على ذلك في كل مئة شهر. قال فاذا بلغت احداه عشرين ومئة ففيها شاتان الى مائة فاذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه. الى ثلاثمائة فما زاد ففي كل مائة شاة شاة. او في كل يا تيشة ولا زكاة في الاوقاص الوقص هو ما بين الفريضتين في النعم ما بين الفريضتين في النعم لا زكاة فيها. فمن ملك مائة من الغنم انما تجب عليه شاة واحدة. هذه ستون التي زادت على النصاب الاول لا زكاة فيها. وهذا امر تعبدي. ليس معقول المعنى لهذا قال العلماء ان الزكاة مترددة بين المعقولية وبين التعبد. فكونها شرعت لسد خلة الفقير هذا معنى معقول. مفهوم واضح لكن اعتبار الاوقات في زكاة النعم هو من المسائل التعبدية التي ليست معللة. وينبني على كون الزكاة معقولة المعنى او ليست معقولة المعنى ها مسألة النية لان العبادة اذا كانت معقولة المعنى لم تفتقر الى نهاية. واذا قال عنده مئة وهذا عنده ثلاثين تلزم شاة واحدة لصاحب المائة. لان صاحب الثلاثين لا يملك نصابا اصلا ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرقين خشية الصدقة هلا بجنة قلنا انه ان جمع المتفرق كانت غير معقولة المعنى احتاجت الى نية. الصلاة مثلا عبادة غير معقولة المعنى نحن لا نفهم بعقولنا لماذا كانت الظهر اربع ركعات والمغرب ثلاث ركعات هذا عبادة امرنا الله سبحانه وتعالى بها ويجب علينا ان نمتثل. والامور التعبدية التي ليست معقولة المعنى تفتقر الى نية ولا تصح دونها وما كان معقول المعنى اي فيه مصلحة واضحة فانه اذا تحققت تلك المصلحة اجزأ ولو بدون نية. وذلك كقضاء الديون ورد الودائع والنفقة للاهلي ونحو ذلك. ومن انزلته في العبادات طهارة الخبث. فانها معقولة المعنى. لان الغرض منها هو ازالة الخبث عن الثياب او عن الجسد او عن المكان. فلذلك لا تفتقر الى النية عند جمهور اهل العلم. لو ان كمثلا كان عندك ثوب نجس فوضعته فوق مشجب فجاء المطر وغسله فانه يكون قد طهر. لان طهارة الخبث لا تفتقر الى نية. بخلاف ما لو سمح الانسان في البحر وهو جند دون ان ينوي رفع الحدث فان الحدث لا يرتفع. لان الغسل يفتقر طهارة الحدث فيها شايبة عبادة. لان بعض صورها ليست معقولة المعنى. فالانسان يؤمر بالاغتسال حتى ولو كان قد اغتسل. قبل دقائق اذا اجنبت مثلا او نحو ذلك. فليس مجرد النظافة هو المقصود من طهارة الحدث. فكذلك زكاة هي شائبة عبادة وفيها شائبة معقولية. وذلك يشترطون فيها النية وان من دفع صدقة دون ان ينوي بها الزكاة لا تجزئه عن الزكاة قالوا لا زكاة في الاوقات وهي ما بين الفريضتين من كل الانعام. قل هو قصف خاص بالانعام كما قدمنا في هذه الدروس. لا وقص في زكاة الذهب والفضة. ولا في زكاة عروض التجارة. ولا في زكاة الحرث. اذا حصدت خمسة او سوق ونصف فانك ستعطي زكاة ذلك النصف الزائدة على خمسة افق. واذا ملكت واحدا وعشرين دينارا فانك تعطي الزكاة ذلك الدرهم الحادي والعشرين. واما النعم ففيه الوقز. تدفع عن اربعين شاة شاة فاذا زادت غنمك فاصبحت ثمانين نفعت شاة واحدة. فاذا زادت غنمك فاصبحت مائة دفعت شاة واحدة. وهكذا لا تزال تدفع شاة واحدة حتى تكون غنمك مئة واحدى وعشرون. قال وهي اي الاوقاص ما بين الفريضتين من كل الانعام. ويجمع الضأن والمعز في الزكاة. الغنم جنس واحد. الغنم صفة. الانعام الانعام ثلاثة اجناس وستة اصناف الغنم جنس وهو صن ثاني. المعز والضأن والبقر جنس واحد وهو صنفان. الحمر والجوامس. الجاموس معروف وليس هو البقرة المعروفة اصلا عند الناس. البقر العادي يقال له الحمر. هكذا. تسكين والابل صنفان ايضا. البخت والعراب. العراب هي الابل العربية. التي لها واحد والبخت اصلا كانوا يقولون ابل خرعساء. ولها سنامان. وتوجد الان في في ايران وفي اوروبا وفي بعض البلدان ابل لها سنامان ذروتان مع هذه تسمى البخت. وتجمع مع الابل العربية اتفاق كل ذلك جنس واحد. الابن صنفان على ما قد ذكر ائمة الفقه وهكذا البقرة وهكذا النوع المسمى بالغنم فهو صنفان. وذيه ينعم. هذه هي الانعام. وكل جنس منها صنفان وكل جنس يجمع ويزكى. فمن كانت عنده ثلاثون من الضأن وعشر من المعز زكى وما كانت عنده ثلاث من الابل العربية. وعندما اثنتان من البخت زكى ايضا كذلك. وهكذا قالوا يجمع الضأن والمعز في الزكاة والجواميس والبقر. والبخت والعراب اطلق البقرة في مقابل الجواميس مع ان البقرة يشملهما معا ولكن اراد الجنس المشهورة الذي يعبر عنه بعض الفقهاء بالحمر. اسكان الميم ليست الحمر لان الحمر جمع حماية بسم الله. الحمر لا تزكى. قد زكى. لا زكاة في عينها. لكن من كانت تجرح الحمير فانه زكي طبعا لكن انسان تاجر يبيع الحمير ويشتريها فانه يزك. بسم الله. التاجر يزكي كل التاجر يزكي كل شيء. واما الحيوانات التي تتعلق الزكاة بعينها فهي هذه الانواع الثلاثة فقط التي هي الابل والبقر والغنم. هذا مذهب جماهير اهل العلم وزاد الحنفية الخيل فشوفوا الزكاة في عينها ايضا كذلك. كيف نفرق بين الذي يكسب هذه الانعام الفرق واضحة جدا. من يقتني مثلا الغنم لكي يشرب لبنها ويأكل لحمها. وآآ يبيع منها ما شاء ولكنه يقتنيها القصد الغرض الاساسي عنده هو القنية. هو القنية والانتفاع. هذا صاحب وانا مين تجب عليه الزكاة الغنم؟ اما التاجر في السوق الذي يشتري اليوم مائة شاة ويبيعها غدا ويشتري ويبيع هذا تاجر فزكاته هي زكاة الذهب والفضة. وليست زكاة النعم. يدفع اثنين فاصل خمسة بالمئة. من زمن هذه الغنم او من زمن هذه الابل. ولا يشترط فيها عدد معين. قد يكون مثلا لا يملك اليوم من الغنم الا ثلاثين ولكن هذه الثلاثين زمنها هو باعتبار الذهب والفضة بيصاب فيزكي لانه لا يزكيها على اساس انها غنم. يزكيها على انها عروض تجارية. مفهوم بسم الله تجار المواشي معروفين يعني والناس ايضا الذين يقتنون الغنم كنية وغرضهم الاساسي هو التملك والانتفاع والبيئة بالنسبة لهم قد يقع ولكنه ليس هو الغرض الاصلي معروف ايضا وكل خليطين فانهما يترادان بينهما بالسوية زكاة الخلطة آآ عند شمول اهل العلم مختصة بالانعام وهناك فرق بين الخليطين والشريكين. الشريكان هما اللذان لا يتميز مال احد حجي ما عن الاخر. والخليطان هما اللذان يتميز مال كل واحد منهما عن الاخر. مثلا اذا اخذت انا الف دينار وانت دينار. واشترينا غنما فنحن شركاء او خلطاء. شركاء. لانه لا يمكن ان اقول لنا انا هذه الشاة لي لانها ليست لي هذه على النصف بينها. اما اذا كانت عندي غنم وعندك وعندك غنم وجئت بغنم فجمعتها مع غنمك واجدرنا راعيا واحدا فنحن حينئذ خلطاء هناك فرق بين الخليطين وبين الشريكين. آآ الخلطة تلزم فيها الزكاة في جميع الاموال على التساوي بحسب بحسب ما لكل آآ اقصد الشركة اذا كان الانسان شريكا لاخر فانه ما تجب عليهم الزكاة سواء اشتركا في عروض التجارة او في الحيوان او في اي شيء يزكيان المال بحسب نصيب كل واحد منهما واذا كان احد منهما لا يملك نصابا فانه لا يزكي ويزكي صاحبه. اما زكاة الخلطة فانها مختصة بالانعام اه بشرط ان يكون المال الذي خلق اه له راع واحد اه يبيت في مكان واحد يرعى في مكان واحد له فحل واحد ويسقى من ماء واحد. هذه الشروط عند المالكية يشترط حصول اغلبها لثلاثة منها فان حصلت كان هذا المال في حكم المال الواحد. مثلا انا اخذت اربعين شاة واخذت انت اربعين شاة وجمعناها واكترينا راعيا واحدا وكانت غنمنا تبيت في مكان واحد وترعى في مكان واحد وانا املك اربعين وانت تملك اربعين. نعطي شاة واحدة. انت تملكنا مصابا وانا املك نصابا لكن نحن خليطان. الخلطة لها صور. احيانا تنقص الفريضة. واحيانا تزيدها واحيانا لا تؤثر. اذا هذا المثال اللي ذكرته الان الخليطان نقصت عنه وما الفريضة صحيح؟ طيب اذا كنت انا املك مئة وانت تملك مئة وعشرة وجمعناها هنا ستزيد علينا الخلطة بانه ما الذي يلزمه في مئة سهل. من يلزم فيه عشرة في مئة وعشرة؟ ما الذي يلزمه في مائتين وعشرة؟ ثلاث ايام اذا الخلطة في هذه الصورة تزيد على الخليطين القدر الذي كان لازما لهما. مفهوم. واحيانا لا تؤثر انا مثلا املك ستين وانت تملك مثلا آآ تقريبا آآ سبعين نفس الشيء سيدفع كل واحد منا شاة واحدة مفهوم؟ لان الجميع مئة وثلاثين مئة وثلاثين فيها فيها شاتان فقط واضح؟ اذا الخلطة احيانا ينتفع بها الخريطة. واحيانا اه تزيد عليهم الفريضة واحيانا لا تزيد ولا تنقص. فقد مثلنا هذه الامثلة الثلاث يشترط في الخلطة كما بينا الشروط التي ذكرنا انفا وايضا ان لا تكون بقصد الفرار من الزكاة اذا كانت لقصد الفرار من الزكاة فانه يعامل حينئذ بينك وبينك قصدي عامر اني بنقط قصة مثلا هذا عنده اربعين وهذا عنده اربعين قالوا اذا اجتمعنا سيلزم كل واحد منا نصف شاة بدل من شاة كاملة فنجمعها. اذا فعل هذا لقصد الفرار من الزكاة عمل قصدهما وعلى كل واحد منهم ان يدفع لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين مفترق خشية الصدقة. ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة لان التفريقة قد يزيد والجمع قد ينقص مفهوم وهكذا كلاهما قد يزيد وينقص قال اه ولا زكاة على من لم تبلغ اه وكل خريطين فانهما يترادان بينهما بالسوية مثلا اذا كان لهذا اربعين ولهذا اربعين يدفع واحد منهما شاة ويعوض له الاخر نصف الشاة التي تلزمه فيتعدان فيما بينهما بالسوية اذا وجدت شروط الخلطة المقبولة شرعا وهي لا تكون بنيته الفرار من الزكاة وان تكون الغنم تجتمع في مبيت واحد وذراع واحد وهي في حكم الغنم قد يكون اخف عليهما فلا ينبغي ان يجمع لقصد تخفيف الفريضة عنهما كان يجمع صاحب الاربعين مش مع صاحب الاربعين الى صاحب الاربعين بقصد تخفيف الزكاة عنهما لان ثمانين تلزم فيها شاة واحدة وايضا اذا كانت غنمهما في مكان واحد وكانا خليطين فلا ينبغي ان يفرقا غنمهما خشية الصدقة هذا مثلا يملك مئة وعشرة وهذا يملك مئة لا ينبغي ان يفرقا غنمهما لتلزم كل واحد منهما شاة واحدة. مفهوم؟ هما اذا جمعاها مئتين وعشرة فيها ثلاث ثياب. واضح؟ لا ينبغي ان يجمع بين مفترق خشية الصدقة ولا ان فرق بين مجتمع خشية الصدقة. اما اذا كانت الخلطة بقصد الترافق وليست بقصد الفرار من الزكاة وآآ كان الراعي واحد والمبيت والمرعى فانهما يعتبران كمالك واحد. ويلزمهما ما يملك ما يلزم المالك الواحد قال ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة وذلك اذا قرب الحول فاذا كان ينقص اداؤهما اذا كان ينقص ادائهما افتراقهما او باجتماعهما اخذ بما كان عليه قبل ذلك يعني انه اذا وقع قبل مجيء الساعي الذي سيأخذ الزكاة وقع افتراق خشية الصدقة عمل بنقض قصدهما واذا وقع اجتماع خشية الصدقة عومل ايضا كذلك بنقيض قصدهما لان النهي يقتضي الفساد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين مفترق خشية الصدقة ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة اخذ بما كان عليه قبل ذلك ولا تؤخذ في الصدقة السخلة الصغيرة جدا التي وردت لتوها وتعد على رب الغنم تعد. نعم. اذا كانت السخلة اه السخلة تعد من بين العدد مثلا عنده تسع وثلاثون ولدت احداهن امس. فلما جاء الساعي وجد الغنم قد اصبحت اربعين لانها قد ولدت واحدة منها اليوم او بالامس فجهة سخلة صغيرة فهذه السخلة تعد ولكن لا تؤخذ نعم نعام؟ من غيري اعتقد لا تؤخذ من الشر من الصخلة؟ السخلة لا تؤخذ يا نفس ولكنها تعد يكمل بها العدد مفهوم نعم وتعد على رب الغنم ولا تؤخذ العجاجير العجول الصغار لا تؤخذ في البقر ولا الفصلان ايضا في الابل وتعد ولا يؤخذ تيس فحل المعز لا يؤخذ الشارع امر باخذ الوسط ما كانت الغنم تحتاجه التيس او كانت الابل محتاجة له كالفحل. لا يؤخذ كذلك في الزكاة وآآ ايضا لا تؤخذ الصغار جدا ولا تؤخذ الهريمة ايضا كبيرة جدا. ولا الماخض الحامل لا تؤخذ وهذا من توسط الشارع انه ايضا كما انه لم يأخذ سخلة لم يأخذ ايضا الماخض. لان الماخض ستجد قريبا وهي غالية بسبب حملها فلا تؤخذ ولا فحل الغنم لا يؤخذ. ولا شاة العلف الشاة التي يعلفها الناس اه يسمنونها لا تؤخذ ايضا كذلك. هناك بعض الشياه يكون مثلا مالكها يجتهد على تسمينها بغرض يريد مثلا ان يبيعها او ان لحمها مثل هذه الشياة لا تؤخذ في الزكاة. ينبغي ان يؤخذ الوسط ولا التي تربي ولدها التي تربي ولدها ايضا لا تؤخذ لانها اذا اخذت سيضيع ولدها بعدها ولا خيار اموال الناس اذن زكاة تؤخذ من الوسط هذا بالنسبة لما يلزم الانسان. اما اذا تطوع المالك بدفع الجيد فقد احسن. اذا مثلا تطوع احسن ما عنده فانه يكون قد احسن ولا ينبغي له ان يدفع الرديء لان الله تعالى قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ولستم باخذيه الا تغمضوا فيه خبيث الاموال رذال الاموال الاموال الرذيلة تافهة لا ينبغي الانسان ان يدفعها بالصدقة ولذا تطوع باعطاء اجود ما عنده فقد احسن واما الذي يلزمه فهو الوسط الذي يلزمه هو الوسط قال ولا يؤخذ في ذلك عرض ولا ثمن. يعني ان زكاة الابل والبقر والغنم وكذلك ايضا زكاة الحرث مذهب المالكية ومذهب جماهير اهل العلم انها لا تجزئ فيها النقود لا تجزئ فيها النقود. وان صاحب الغنم ينبغي ان يدفع من الغنم. وصاحب الابل ينبغي ان من الابل اذا كان قد بلغ ماله ان يدفع من الابل بان جاوزت خمسا وعشرين. هذا هو مذهب السادة المالكية والشافعية والحنابلة. وهو مذهب جمهور اهل العلم. وخالف الحنفية في ذلك. لانهم يرون بجانب المعقولية في الزكاة. وان المعنى المعقول في الزكاة هو سد خلتي الفقير وان سد خلة الفقير كما يقع بالغنم يقع بالنقود بل قد تكون النقود انفع للفقير في بعض الاحيان من الغنم او من ان تعطيه قمحا من قمحك او تمرا من تمرك. وكان الامام البخاري رحمه الله تعالى يفتي بمثل مذهب الحنفية. يميل الى رأي الحنفية في جواز دفع الزكاة في القيمة استدل لذلك بحديث غير صريح بالباب. وهو حديث صحيح ولكنه هذا الصريح. وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في شأن الصدقة منع العباس وابن جميل وخالد بن الوليد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل الا انه كان فقيرا واغناه الله. اما خالد فانكم تظلمون خالدا فقد احتبس اذراعه واعتده في سبيل الله. واما العباس فهي عليه محل الشاهد ان البخاري هنا يرى ان السلاح الذي جعله خالد وقفا في سبيل الله يمكن ان يكون قائما مقام الزكاة التي تجب عليه وهذا وهو طبعا زكاته يومئذ زكاة لانه لم يكن من اهل الحرث ولا اهل النقود. فكانه دفع عروضا في اه مقابل الفريضة التي لزمته. والحديث ليس صريحا اه في ذلك. ليس صريحا في ذلك وفيه نقاش لاهل العلم. معروف. آآ وقيمة الزكاة عنها تكفي لدى الامام الحنفي. والجعفي هو البخاري. وهو الذي به يقول اشهب من الملك. ومثله للعتقي ابن القاسم ينسب ولكن الصحيح اي علي بن قاسم المشتهر عند المالكية عدم الاجزاء وهو مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة الجمهور على ان الزكاة لا تدفع فيها القيمة وانما تؤخذ زكاة النعم من النعم وزكاة الحرث من الحرث قال فان اجبره المصدق اي اخر الصدقة على اخذ الثمن في الانعام وغيرها اجزاه ان شاء الله. اذا اجبره السعي على ان يدفع اليه نقودا فدفع اليه الذي استظهره الشيخ هنا هو الاجزاء. انها تجزئ وصدر بمذهب الجمهور وهو انه قال ولا يؤخذ في ذلك عرض ولا ثمن ثم قال ولا يسقط الدين زكاة حب ولا تمر ولا ماشية. الدين انما يسقط زكاة العين فقط لا يسقط زكاة الحرث اولي الماشية عند المالكية. وقد تقدم بعضها باب في زكاة الفطر. وزكاة الفطر سنة واجبة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل كبير او صغير ذكر او انثى حر او عبد من المسلمين. قوله سنة واجبة اه معناه انها فريضة لا يقصد هنا انها سنة. هذا الاصطلاح تقدم ان الشيخ كثيرا ما يطلقه على السنن المؤكدة. ولكن لا يقصد ذلك هنا فزكاة الفطر واجبة فرضها النبي صلى الله عليه وسلم. وهي الصاع صاع من طعام يدفع للفقراء يوم العيد يوم عيد الفطر خاصة. ذكرنا قبل ان الاعياد الشرعية فيها عبادات ان تعبدية واخرى مالية. فزكاة الفطر فعيد الفطر تتعلق به قربة تعبدية وهي الصلاة وقربة مالية وهي زكاة الفطر. وعيد الاضحى تتعلق به قربة تعبدية وهي الصلاة. وقربة مالية وهي الاضحية. فالاضحية واجبة على كل مسلم. فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث وحديث ابي سعيد الخدري وغيرهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر او صاعا من شعير او صاعا من عقط او صاعا من زبيب على الكبير والصغير والحر والعبد والذكر والانثى من المسلمين. قال فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل كبير وصغير. وهذا لا خلاف في بناء العلم. حتى الحنفية لان يقولون لا تجب الزكاة على الصبي يعنون زكاة المال وما زكاة الفطر فانهم يجيبونها عليه. فزكاة الفطر تجب في حق كل كبير وصغير. لكن الصبي ليس اهلا لخطاب الايجاب. فالخطاب متوجه الى وليه. وليه هو الذي يدفع الزكاة. فان كان ينفق عليه كانت واجبة على الولي. مثلا يجب عليك ان تدفع زكاة الفطر عن اولادك اما اذا كان لا يجب عليك نفقته مثلا هذا مجرد يتيم وانت وصيه وله مال فلا يجب عليك انت ان تدفع عنه لكن يجب عليك ان تدفع من ما له هو زكاة الفطر قال على كل كبير او صغير ذكر او انثى حر او عبد من المسلمين. هذا لفظ الحديث وهي صاع من الطعام. ويجري فيها الخلاف الذي ذكرناه انفا زكاة المال هذه جزء ان تدفع نقودا ام لا؟ نفس الخلاف. الحنفية جزء عندهم ان تدفع نقودا. والجمهور لا يجيز هنالك ان تكون الطعام. لان هذا هو الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي كان معروفا في عهد الصحابة فلم يكونوا يدفعونها. من النقود قال آآ من المسلمين صاعا عن كل نفس لنفس يمونها الانسان. تدفعه عن نفسك وتدفعه عن اولادك. وتدفع عن زوجك. وتدفع او عن والديك الفقيرين. الوالدان اذا كانا فقيرين كانت نفقتهما واجبة فكل ما كل من يجب عليك نفقته يجب عليك ان تدفع عنه زكاة الفطر ولا تدفع عن الخادم. لانه لا يجب عليك نفقته. المراد بالخادم هنا المستأجر ليس العبد لعبتوا تدفعوا عنه. مرحبا. قال بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. ونبهناه هنا دائما الى ان الباركيت ينبهنا على صاع النبي صلى الله عليه وسلم لان الحنفية آآ حولوا القياس الى الصاع الذي احدثه وبعض الامويين وهو صاع مخالف لصاع النبي صلى الله عليه وسلم في الحجم. وقد ناظر الامام مالك رحمه الله تعالى الامام ابا يوسف الحنفي. تلميذ ابي حنيفة واقنع فجاءه بصيعان اهل المدينة مسلسلة بالاسانيد الى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذا الصاع هو الذي كان للمدينة يكيلون به واقتنع ابو حنيفة ابو يوسف بذلك ولكن الحنفية يجرون على مذهب امامهم فلذلك ينبهوا المالكية دائما على ان الصاع الذي هو المعيار الشرعي هو صاع النبي صلى الله عليه وسلم. وتؤدى من جل عيش ذلك البلد وخصها المالكية بتسعة اصناف وهي البر اي القمح والشعير والسلك والتمر والاقط والزبيب والدخن والذرة والارز وقيل ان كان العالة السكوت قوم اخرجت منه وهو حب صغير يقرب من خلقة البر العدس العدس وباللام حب يشبه القمح في الخلقة وهو من المعشرات اي مما تجب زكاته واختلف في المذهب هل تدفع منه زكاة الفطر ام لا ويخرج عن ويخرج عن العبد سيده. سيد العبد يخرج عنه الزكاة والصغير لا مال له يخرج عنه والده ايضا كذلك. الانسان يخرج الزكاة عن نفسه وعن من تجب علينا ويخرج الرجل زكاة الفطر عن كل مسلم تلزمه نفقته وعن مكاتبه المكاتب هو العهد العبد الذي اتفق مع سيده على مال يدفعه له يحر بعده ويكون منجما على ازمنة متفاوتة فاذا انقضت تلك الازمنة ودفع نجوم الكتابة جميعا اصبح حرا وهذا المكاتب اه هو في حكم العبد ما دام لم يدفع اه المال جميعا. فلذلك هو في نفسه وان كان اصبح يعمل لنفسه ويحصل المال لنفسه الا انه ما زال عبدا سيدفع عنه سيده. حتى يؤدي هو وجميع نجوم الكتابة. ويحر فاذا اصبح حرا حينئذ انتقل الواجب اليه وان كان لا ينفق عليه لانه عبد له بعد ويستحب اخراجها اذا طلع الفجر من يوم الفطر زكاة الفطر مختلفة آآ المالكية في وقت وجوبها متى يبدأ. فمنهم من قال يبدأ من الغروب من غروب ليلة الفطر ومنهم من قال من طلوع الفجر وتؤدى قبل الصلاة هذا هو الذي ينبغي واذا اداها بعد الصلاة فقد اساء لانه اخرها عن وقت الوجوب ولكن لا تسقط عنه. تبقى دينا في ذمته حتى يؤديها قالوا يستحب اخراجها اذا طلع الفجر من يوم الفطر. ويستحب الفطر فيه قبل الغدو الى المصلى يعني انه في يوم الفطر يستحب ان يأكل الانسان قبل ان يغدو الى المصلى الى صلاة العيد ان يأكل تمرات وان يأكلهن وترا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وليس ذلك في الاضحى الاضحى على العكس يستحب ان لا يأكل حتى يأكل من اضحيته ان لا يأكل قبل الصلاة. هذا مستحب ويستحب في العيدين ان يمضي من طريق ويرجع من اخرى ثبت آآ ان الانسان ينبغي ان يخالف بين طريق الذهاب وطريق العودة في الى صلاة العيد واختلف العلماء هذا امر تعبدي اوله حكمة فمنهم من قاله امر تعبدي فلا نبحث عن علة ومنهم من قال ان الحكمة منه ان كل مكان مر به يشهد له بالخير فينبغي ان يعدد اه المكان ولكن هذه العلة لو كانت هي لقيل لنا ايضا في الذهاب الى اي صلاة ان نخالف بين طريق الذهاب وطريق العودة لكي تشهد لنا الامكنة المتعددة آآ بذلك ومنهم من قال لان العيد يوم آآ يشرع فيه اجتماع الناس واظهار الفرح والسرور فينبغي للانسان ان يمر على اكبر قدر اه من الناس لكي يراهم ويحييهم ويرونه والعلم عند الله تعالى يقتصر على هذا القدر. بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا